﻿1
00:00:06.650 --> 00:00:53.200
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته   سم  الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى باب اجل العنين والخصي غير المجبوب واذا ادعت المرأة ان زوجها عنين لا يصل اليها اجل سنة منذ ترافعه فان لم يصبها

2
00:00:53.200 --> 00:01:21.650
فيها خيرت فان لم يصبها فيها خيرت في المقام معه او فراقه فان اختارت فراقه كان ذلك فسخا بلا طلاق. فان قال قد علمت اني عنين قبل ان فان اقرت او ثبت ببينة فلا يؤجل وهي امرأته. وان علمت انه عنين بعد

3
00:01:21.650 --> 00:01:51.650
الدخول فسكتت عن المطالبة ثم طالبته بعد. فلها ذلك ويؤجل سنة منذ تراب فان قالت في وقت من الاوقات قد رضيت به عنينا لم يكن لها المطالبة بعد. فان ترفت انه قد وصل اليها مرة بطل ان يكون عنينا. وان زعم انه قد وصل الى

4
00:01:51.650 --> 00:02:21.650
وقالت انها عذراء اريت النساء الثقات فان شهدن بما قالت اجل سنة. فان جب قبل الحول كان لها الخيار في وقتها. وان كانت ثيبا وادعى انه يصل اليها ااخلي معها في بيت وقيل له اخرج ماءك على شيء فان ادعت انه ليس بمنية

5
00:02:21.650 --> 00:02:44.950
جعل على النار فان ذاب فهو مني وبطل قولها. وقد روي عن ابي عبدالله رحمه الله قول اخر ان القول ان القول قوله مع يمينه. واذا قال الخنس المشكل انا رجل لم يمنع من نكاح النساء

6
00:02:44.950 --> 00:03:14.950
ولم يكن له اي ينكح بغير ذلك بعد. وكذلك لو سبق وقال انا امرأة لم ينكح الا رجلا واذا اصاب الرجل او اصيبت المرأة بعد الحرية والبلوغ بنكاح صحيح وليس واحد منهما بزائل العقل رجما. اذا زنيا والكافر والمسلم الحران في

7
00:03:14.950 --> 00:03:38.200
ما وصفت سواء والله اعلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب اجل العنين

8
00:03:38.650 --> 00:04:06.850
والخي غير المجبوب العنين هو الذي لا يستطيع ان يطأ النساء العاجز عن الوطن العاجز عن الوطء والخصي هو من قطعت خصيتاه او سلتاه او رظة المقصود انه ليس له

9
00:04:06.900 --> 00:04:30.100
خصيتان اما بقطع او سل او رظ غير المجبوب يعني غير مقطوع الذكر المجبوب هو مقطوع الذكر والمؤلف رحمه الله تعالى تكلم في هذا الفصل على العنين ولم يتكلم عن الخصي

10
00:04:32.000 --> 00:04:55.400
ولم يتكلم عن الخصم لان الخصال لا يمنع من الوطء لا يمنع من الوطء ان منع من الوطء صار حكمه حكم العنين وان لم يمنع صار حكمه حكم من له القدرة على

11
00:04:55.750 --> 00:05:17.150
الوطء وليس بعنين ولا يأخذ احكامه ان كان له اثر في النسل كما هو معروف خصي قد يطأ لكن لا ينزل قد يطأ الخصي لكنه لا ينزل فهذه تكون مسألة اخرى تعلق بالانجاب

12
00:05:18.250 --> 00:05:39.000
غير الائمة المقصود ان المؤلف رحمه الله حينما عطف الخزي غير المجبوب على العنين ولم يتكلم على حكمه لانه ان استطاع الوطء فله باب اخر وله كلام اخر وان لم يستطع الوطء

13
00:05:39.050 --> 00:06:01.850
وهو عني واما المجبوب  وعني بمعنى انه لا يستطيع ان ان يطأ لكنه يختلف عن حكم العنين بمعنى انه لا يظرب له مدة لا يظرب له مدة لان المدة لا تفيد بالنسبة له

14
00:06:02.850 --> 00:06:28.500
قال رحمه الله واذا ادعت المرأة ان زوجها عن مين لا يصل اليها ادعت المرأة ان زوجها عنين لا يصل اليها اجل سنة منذ ترافعه لانه قد يكون كلامها واقع لا يصل اليها لكن هو يدعي ويتذرع

15
00:06:29.350 --> 00:06:57.000
باعذار يعني ان وافقها انه عنين خلقة لا يحتاج الى تأجيل لكن اذا قال ننتظر نشوف  فان هذا يؤجل سنة لماذا؟ لتمر عليه الفصول الاربعة ومعلوم ان الفصول لها تأثير

16
00:06:58.250 --> 00:07:18.150
في العلاقة الجنسية فبعض الناس ينشط في الصغيف وبعضهم ينشط في الشتاء وبعضهم ينشط في الربيع وهكذا بحيث يقضى عذره فان لم يطع خلال الفصول الاربعة ما له عذر ما يقول والله برد ما اقدر اذا جاء الحر

17
00:07:19.100 --> 00:07:42.900
تشوف خير ان شاء الله انظر واذا قال احنا الان حر واذا جاء الشتا نشطت وهكذا يقطع عذره بمرور الفصول الاربعة وقضى بهذا جمع من الصحابة رضوان الله عليهم ها الى قال حر شغل المكيف

18
00:07:43.200 --> 00:08:07.100
واذا قال برد شب ضو هذا هذا قضاء الصحابة رضي الله عنهم مع وجود وسائل التدفئة لا سيما وسائل التدفئة موجودة  يؤجر سنة ليقطع عذره وما في شك ان ايضا اختلاف

19
00:08:07.300 --> 00:08:27.300
الازمان والفصول له تأثير على الابدان له تأثير على الابدان بعض الناس لا شك ان له نشاط في الصيف وبعض الناس له نشاط في الشتاء وبعض والناس يختلفون في ابدانهم

20
00:08:27.950 --> 00:08:47.500
منهم من الحرارة غالبة عليه ومنهم البرودة غالبة عليه ومنهم الرطوبة ومنهم من يغلب عليه ليبوسه وهذه كلها لها اثر في الصحة والنشاط اجل سنة منذ ترافعه او منذ ترافعه

21
00:08:49.300 --> 00:09:12.600
يقال منذ ترافعه عندنا ضبطت منذ ترافعه وكأن الاصوب منذ ترافعه لان هي التي ترفع الامر ليسوا فان لم يصبها فيها عجز عن الوطء في الفصول الاربع على مدى سنة كاملة عجز

22
00:09:14.600 --> 00:09:35.300
فان لم يصبها فيها خيرت في المقام في المقام معه او فراسه طيب قال انا لا استطيع خلقة لكن مع ذلك لو استعملت بعض المنشطات استطعت تنحل المشكلة ولا ما تنحل

23
00:09:35.600 --> 00:10:22.000
لا يصطفى. لا يستطيع الا المنشطات  ها شو تنحل المشكلة ان شاء الله حصل  هم لا بس مؤثر طبيعي غير مؤثر مؤثر بالفعل يعني يؤثر على امور اخرى قد يؤثر على الصحة قد يؤثر على القلب قد يؤثر على شيء اخر

24
00:10:22.100 --> 00:11:07.000
قد يعدم في وقت من الاوقات ها مالكة   نعم اذا يعني الشخص العنين مثلا ويمكن اننا العنين ميؤوس منه حتى بالمنشطات لكن من فيه ضعف جنسي وفيه ضعف جنسي اه يستطيع ان يخفي ذلك وهو عيب بلا شك بالنسبة للمرأة

25
00:11:07.300 --> 00:11:32.850
ويكمله بما يقوم به من من من العقاقير ونحوه لو علمت بعد ذلك انه لا يستطيع الا بمنشط   والله الان الطب كشف كثير من الامور التي ترد في هذا الباب

26
00:11:34.050 --> 00:11:55.800
كشف كثير من الامور التي ترد في هذا الباب ما في شك انه اذا قرر ثلاث من الاطباء الثقات انه غير ليست لديه القدرة خلاص ها لكن التقرير هو يحكي الواقع الذي صدر فيه

27
00:11:56.100 --> 00:12:32.400
في الوقت الذي صدر فيه ها يفقده الصحابة بحال السنة ما هي بطولة ترى هم اجل سنة منذ ترافعه فان لم يصبها فيها خيرت في المقام معه او فراقه خيرت في المقام معه او فراقه لانه ليس بحكم

28
00:12:33.100 --> 00:12:59.450
مرور السنة ليس بحكم بمعنى انه تلقائيا تنفسخ منه  مثل ما تقدم في من عتقت تحت عبد تغير فان اختارت فراقه كان ذلك فسخا بلا طلاق ومقتضى ذلك انه لا يحسب طلقة

29
00:13:00.050 --> 00:13:30.050
لو اختارته فيما بعد لكن لابد من عقد جديد وتعتد بحيضة لا بثلاث حيض كما هو مقتضى الفسوق فان قال قد علمت اني اني قبل ان انكحها   واخبرهم انه عنين قبل العقد

30
00:13:31.050 --> 00:13:49.600
فان اقرت او ثبت ببينة الشهود الذين شهدوا على العقد؟ قالوا نعم. هو ذكر ذلك قبل مع العقد. او قبله قال انه عنين لا يطأ النساء ومع ذلك قبلت ذلك

31
00:13:52.350 --> 00:14:18.300
فان اقرت او ثبت ببينة فلا يؤجل وهي امرأته لا يؤجل سنة هي زوجته ما دام قبلت هي زوجته طيب لما دخل عليها وقد قبلت ومضت الايام حنت الى الولد واجتهد الوطء وكذا

32
00:14:18.350 --> 00:14:44.300
وتغير رأيها دخل ما فيه الا الخلع وان علمت انه عنين بعد الدخول وان علمت انه عنين بعد الدخول فسكتت عن المطالبة ثم طالبت بعد فلها ذلك ما هو مثل الشفعة

33
00:14:44.800 --> 00:15:09.950
حل العقال تسقط بالعلم وعدم المطالبة لا لعل الله لعل وعسى ننتظر  ثم طالبت بعد فلها ذلك ويؤجل سنة من يوم ارافعه فان قالت في وقت من الاوقات قد رضيت به عنينا

34
00:15:12.350 --> 00:15:30.800
علمت قبل العقد في المسألة الاولى والمسألة الثانية علمت بعد العقد قد رضيت به عنينا لم يكن لها المطالبة بعد لانه حق لها اسقطته بنفسها فلم يكن لها مطالبة وان

35
00:15:31.000 --> 00:16:24.550
اختارت فراقه فالحل في الخلع نعم  اي نعم اربعة وهذي سنة بمعروف علمت ورضيت خلاص حق لها اسقطته من حقها لكنها اسقطت وتنازلت عنه والامر لا يعدوها لها حل بطريق اخر هو الخلع تدفع لهم دفع وينتهي الاشكال

36
00:16:25.200 --> 00:16:54.700
والمولي منصوص عليه للذين يلون من نسائهم تربص اربعة اشهر هذا ما ما يحتمل اجتهادها ان استطاعت ان تصل اليه او استطاع ان يصل اليها لا شك انها لا تمدد

37
00:16:55.350 --> 00:17:14.550
وان حيل بينه وبينها بسجن او نحوه او مرظ او دخول مستشفى ولا شي لا شك ان المدة السنة للتمكين وهنا وهنا حيلة بينه وبينها فلا تعتبر الا اذا تضررت وطلبت فسخ هذا الامر لا يعدها

38
00:17:20.950 --> 00:17:48.250
ايه ذاك في الايلاء لديه قدرة لديه قدرة على الجماع وهي تعترف انه قادر وهو يعترف لكن هو مضار مزار في الايلاء وفي حال فيها الا يطأ هذا مضار فلا يعطى سنة

39
00:17:49.200 --> 00:18:23.800
هذا يدعى عليه وهو متظرر مسكين نعم تبقى الى ان تتضرر اذا تضررت بامكانها ولو لم يكن ان حكم عليه بسجن عشر سنين مثلا حكم عليه بالسجن عشر سنين قالت انا ما استطيع اجلس

40
00:18:28.850 --> 00:19:13.950
ها ايه بلا شك ان العلة موجودة    اه نعم ايه  وان اعترفت انه قد وصل اليها مرة يعني جامعها مرة بطل ان يكون عنينا لانه ثبت انه لديه القدرة وان زعم انه قد وصل اليها

41
00:19:15.000 --> 00:20:04.050
هذه دعوة في مقابل دعواها وقالت انها عذراء اوريت النساء الثقات يكشف عليها ها المهم وان اعترفت انه قد وصل اليها مرة ها هم   ما عندنا فان جب متأخر هذا عندنا كما عندك يا شيخ متأخر ينجب متأخر هذا

42
00:20:07.200 --> 00:20:39.000
وان اعترفت انه قد وصل اليها مرة بطل ان يكون عنينا وتدعي عليه الانة ووصوله اليها وقدرته على جماعها ولو مرة واحدة يبطل كونه عنينا وان زعم لكن هناك وسائل

43
00:20:40.450 --> 00:21:00.900
يعني مؤقتة في مرة مثلا هناك نوع اشد من ما يذكر من الحبوب الابر مثلا تمكنه من الجماع مرة واحدة واذا انتهت الابرة انتهى مفعوله هل نقول انه مثل هذا

44
00:21:01.550 --> 00:21:28.450
خلاص بطل كونه عنين لا يجوز ها    ايه لكن المسألة الظاهر والعلم عند الله انهم ان العنين الذي يتحدثون عنه انه لا يفيد فيه شيء ما يمكن خلقة هي ده نعم خلقة

45
00:21:28.700 --> 00:21:52.600
لا لا اصل اصل العنين الذي يتحدثون عنه العيب الخلقي هذا اه قد يكون لا يؤثر في شيء  تأثير مؤقت مثلا ضرب ابنه وانتصب  هذا لا ينفي كونه عن النية

46
00:21:58.200 --> 00:22:24.900
وهذا هو العنين العنة المطلقة ما ادري والله عاد   ها ها لا بمرض او او تقدم سن او ما اشبه ذلك لها الخلع ما تسمى عنا مثل هذا ما يضرب مدة

47
00:22:26.200 --> 00:22:52.800
مم  اي ما في شك ان بعد كلامهم  لا وكل زمان له طرقه ووسائله ترى ما هم   لا لا هو لو بعد آآ عقدي عليها جامعها مرة واحدة لا يعتبر عني

48
00:22:53.400 --> 00:23:36.000
تضررت خاليا  هم  يعني عرضت من اثر حادث مثلا اصيب بحادث وآآ اذهب عنه القدرة ويثبت في ذلك دية كاملة ترى  ايه وما دام جامعها قبل ذلك لا يسمى اني

49
00:23:37.550 --> 00:24:10.100
اه لا الخلع ما فيه فيه حل فيه حلول شرعية في حلول يعني الشرعية هذاك اصل   لابد ان يستخدمه  يعينه مكانة طبيعية ما في احد بيقوله اثناء الخطبة يقول ما عنده شي

50
00:24:11.300 --> 00:24:25.950
اما لن يقول ذلك ولا لن يقبل الا لذاته يعني كان صاحب فظل ودين وعلم وكذا وتخدمه لله ولا شنو مع انه خطب من خطب وقال ترى ما عندك شي

51
00:24:26.050 --> 00:25:06.700
قالت قالت وش يدور لا صار ما عنده شي  قال بلهجته نتعاون على طاعة الله   قالت انا اعرف الله بدونه   وين؟ اذا كان حقا عم ببيجيها  بيجي التفصيل الحين اربعة اشهر

52
00:25:08.850 --> 00:25:33.900
ايه   لا لا لا مهو  لأ فرق بين العنين اللي انا ذكرته قريبا. فرق بين العنين وبين المولي المولي هذا مظار عنده قدرة قد تكون عنده زيادة قيادة شبق والى ان لا يطأ

53
00:25:34.300 --> 00:26:00.550
واطلق مثل هذا لا يلزم اما ان اما ان يطأ في المدة المحددة في كتاب الله والا تفسخ منه وان زعم انه قد وصل اليها وقالت انها عذراء اريت النساء الثقات

54
00:26:00.950 --> 00:26:24.400
فان شهدنا بما قالت اجل سنة فان شهدنا بما قالت اجل سنة طيب اذا قال الثقات انها ليست عذراء ثم ادعت انها لا تدري ما الذي ازالها لكنه لم يطأ

55
00:26:25.300 --> 00:26:53.350
لانها قد تزول البكارة لاسباب كثيرة وبعض النساء قد تزوله وهي لا تعلم ما في شك لكن يبقى انها مظنونة وفيها غلبة ظن كثير موجود في النساء  اريت النساء الثقات فان شهدن بما قالت

56
00:26:53.550 --> 00:27:14.450
يعني انها عذراء اجل سنة لان القول قوله الان والبينة معه فان جب قبل الحول كان لها الخيار في وقته لان التأجيل لا فائدة نعم تأجيل سنة لا فائدة لانه لن يطأ

57
00:27:15.100 --> 00:27:37.150
ولو اجل مئة سنة فان جب قبل الحول ان كان الخيار لها كان لها الخيار في وقتها وان كانت ثيبا وادعى انه يصل اليها وان كان الثيبا وادعى انه يوصل اليها اخلي معها في بيت

58
00:27:38.800 --> 00:28:18.450
مكن منها ازلنا وشنو كيف يزن البكاء يعني تآمر معهم   هو المبني على ان هؤلاء النسوة ثقات مسألة مفترضة في نسوة ثقات هم ما دون ثقات لا ما تقبل دعوة

59
00:28:19.550 --> 00:28:40.550
لأ بعد من الثقات ما يقبل قوله وان كانت ثيبا وادعى انه يصل اليها اخلي معها في بيت وقيل له اخرج ماءك على شيء فان ادعت انه ليس بمني جعل على النار فان ذاب فهو مني

60
00:28:41.000 --> 00:29:06.950
لان الذي يشبهه نعم ماء البيض نعم ويشبهه وماء البيض اذا عرظ على النار ينعقد نعم ينعقد ويصير له جرم بخلاف المني فانه يذوب والان الامر اهون من ذلك الطب يكشف كل شيء

61
00:29:07.150 --> 00:29:46.950
نعم     لقى الدعوة الولد والانجاب هذي مسألة ثانية مو بالكلام فيها مو بالكلام فيها هم لا بالوطء ايه؟ كله في الوطء ايه لانك لانه علامة الوضع هذا ما يمكن يبي يتفرجوا عليه اثناء الجماعة

62
00:29:47.350 --> 00:30:15.300
لا لكنه علامة الانزال علامة الوضع مع ان الامور اذا وصلت بين الزوجين الى هذا الحد لا خير في الحياة  لا خير في الحياة بينهما فان ذاب فهو مني وبطل قولها

63
00:30:16.150 --> 00:30:40.900
وقد روي عن ابي عبدالله الامام احمد رحمه الله قول اخر قول اخر ان القول قوله مع يمينه يقبل قولها لان الاصل معه لان الاصل معها ويقبل قوله على الرواية الاخرى لانه مثبت

64
00:30:43.700 --> 00:31:13.700
وهي نافية لكن الرواية الاولى لا شك انها اقوى لأن الأصل عدم  في بعض المسائل في هذا الباب قالوا انه يزوج فقير اذا قال اذا ادعى انه يطأ ونفت ذلك

65
00:31:15.550 --> 00:31:44.650
وقال انه عرظ له عارظ وبصدد ان يزول وقالوا يزوج امرأة حسناء من بيت المال بيزكر عن بعض الصحابة ها مشكلة يزوج امرأة حسنة لا الاشكال وشو؟ انهم يقولون بمجرد ما يطأ يفرق بينهما

66
00:31:45.000 --> 00:32:17.050
هذا هو وش الفرق بينه وبين المتعة؟ نكاح مؤجل نكاح مؤجل  ما ما ليس له وجه هذا الكلام ومروي عن بعض الصحابة بين معاوية وبين  ها سهلة لا لا يزوج امرأة حسنة من بيت المال

67
00:32:17.100 --> 00:33:06.250
في كلام بين معاوية وبين اه وابو امامة الباهلي  بالمغنية وبالذكرها هم او سمرة مم وش قال   زوج امرأة ذات جمال يذكر عنها الصلاح ايه لتقبل شهادتها  ها شو يعني تستمر معه

68
00:33:07.000 --> 00:33:53.100
تصير زوجته ثانية له ها   اقرأ اقرأ بس ارفع صوتك واعتبار خروج   وطن فان ضعف الدخل وسلامة الظهر ونزول الماء يعجز سليم عن الوطن بعض الاحوال   وقت من    لا يصح

69
00:33:53.150 --> 00:35:03.100
واحد ثاني   الباطل وفيه حرام    مم. ولا ينبغي ان    تحية تحية منتهى     يوم او شهر    في اليوم الذي         اما اختلاف احوال الانسان ضعف ونشاط بحسب اختلاف النساء هذا معروف  معدد يعرف ذلك

70
00:35:04.250 --> 00:35:39.700
لا سيما اذا كان بينهما تفاوت كبير في السن لا شك ان يصير فرق قد ينشط يوم ولا ينشط ايام معروفة  جيد ممكن ها لا بس مهما كان الزوج العنين ما تقبله النساء

71
00:35:40.300 --> 00:36:30.750
جل النساء ما يقبلن ايه معروف ما له علاقة الظهر ما له علاقة  هم ايه هذا حكم معاوية رضي الله عنه لا فيه فيه فيه مضارات لا شك ها مخرجها القصة

72
00:36:31.600 --> 00:37:20.600
ما اعلق عليها بشيء شيقول الان بدلا من ان يكون بصدد ان يخسر زوجته يكسب ثانية من بيت المال فرصة ها كل بيدعي او يبي آآ يمسك يمسك ليرفع اللي يرفع امره الى الحاكم انه عنين

73
00:37:21.350 --> 00:37:53.050
فيزوج جميلة من بيت المال ها   ايه وهذه مسألة يعني لو ان الشخص ادعت عليه زوجة من زوجاته وقبلها زوجاته انجب اولاد وقالت انه لا يطأ ما يقبل دعواها انه عنين

74
00:37:54.200 --> 00:38:18.750
لكن قد يعتريه ما يعتريه او يمتنع من وطئها مضارة او ما اشبه ذلك فلها ابواب اخرى ان تزوجت عبدالرحمن ابن الزبير وتبي ترجع الى رفاعة وقالت ان من معه مثل هدبة الثوب قال لا حتى تذوقي عسيلته

75
00:38:20.700 --> 00:38:39.900
قالوا انه مهو بعنين انه ما فيه ظعف فيه ضعف ولذلك قال حتى تذوق عسيلته ولو كان عنينا ما عنده عسيلة اصلا واذا قال الخنث المشكل انا رجل والخنثى من

76
00:38:41.050 --> 00:39:07.550
لديه الة ذكر والة انثى فان ترجح احد جانبيه حكم له به فان كانت العلامات الذكورة ارجح حكم له بانه ذكر وتزوج من النساء وان كان جانب الانوثة ارجح حكم له بانه

77
00:39:08.000 --> 00:39:26.750
انثى وزوج ذكرا وهذا غير مشكل لكن الاشكال في المشكل الذي لا يتبين امره بحال تفضل ابو عبد الله قال رحمه الله واذا قال الخنث المشكل انا رجل لم يمنع من نكاح النساء

78
00:39:27.750 --> 00:39:53.750
ولم يكن له ان ينكح بغير ذلك بعد وكذا لو سبق لو قال مثلا انا هو رجل يبي يجرب يشوف قد يمشي مع الحريم هذا افضل له لان الرجولة اكمل

79
00:39:56.350 --> 00:40:11.550
ما مشت اموره قال له انا انثى يقبل قوله ولا ما يقبل على كلام المصلي؟ على كلام المصنف ولم يكن له ينكح بغير ذلك بعد وكذا لو سبق فقال انه امرأة او ان امرأة

80
00:40:11.600 --> 00:40:42.450
لم لم ينكح الا رجلا لا شك انه ادرى بتركيبه بميوله وحاجته لكن مع ذلك لو قدر انه جرب ان مشى مع المرأة ولا ولا شك ان الذكور اكمل ومع الأسف انه يسأل عن قضايا واقعة

81
00:40:43.600 --> 00:41:17.200
موجودة رجل مع الرجال ويقلب نفسه امرأة ووجد اكثر من قضية امرأة من كثرة مجالستها اه لاخوانها وكثرة خروجها وولوجها ومعاشة محادثة الرجال تشوفت الى ان تكون ذكرا وسافرت خارج البلاد بغير رضا والديها

82
00:41:18.400 --> 00:41:48.250
وجلست في بلاد الكور اكثر من سنة وجد لها اكثر من عملية حاصل نسأل الله العافية للتحوير ومع ذلك تسأل الان وش حكم صنيعه السؤال يكون قبل الفعل الان اه تلخبطت حياته لا صارت لا امرأة ولا رجل

83
00:41:49.650 --> 00:42:13.900
ما شاء الله عليه وامها فيما ذكرت في سؤالها انها دخلت المستشفى اشهر بسببها وقالوا لا يدرون ماذا يصنعون خرجت وخلاص اخطاء فادحة لا تحسب عواقبها ونتائجها في غاية السوء

84
00:42:15.050 --> 00:43:10.550
الترقيع صعب ما يمكن ان آآ ان تعود كما كانت   نسأل الله العافية     هذا الذي       من الآن زوجت على انها امرأة او رجل ثم بعد ذلك بعد الدخول تبين انها كانت جنس اخر

85
00:43:11.350 --> 00:43:32.850
هذا يصير مغشوش الزوج مغشوش له الخيار له الخيار  لا هم اذا حصل الامكان اذا حصل الامكان وهم يقولون ممكن بس ما اظن يعني بمعنى انك تظهر عليها بعض علامات

86
00:43:36.000 --> 00:44:03.150
لا هو يعني نسبة نسبة يعني ستين بالمئة ذكورة واربعين بالمئة انوثة انت الان اذا كان له التان ونسبة الذكورة خمسين بالمئة والانوثة خمسين بالمئة هذا المشكل واذا كان اذا كانت اكثر سبعين مثلا وثلاثين

87
00:44:04.200 --> 00:44:28.350
يحكم له بان بالاغلب بيته رقي ايه بالعمل ايه تخلق ايه لان هذا الشيء يضر ويقذره به الناس ازا قرطبي ذكر تفسيره يذكرون نفسه يقول كان لنا زميل يحضر معنا الدروس

88
00:44:29.350 --> 00:44:50.100
ويحضر معه خادم واطلس ما له لحية وله آآ تدني بارزة ويطلب على المعنى على انه ذكر وحنا شاكين فيه لكن تفرقنا ما ما بان لنا شيء فيحصل قصص كثيرة من هذا النوع

89
00:44:50.850 --> 00:45:20.050
قال واذا اصاب الرجل ها هنا على كلامهم ايه الكلام هنا كيف على الغالب على الغالب ما يحكم له ببقية ابواب الدين من الارث وغيره واذا اصاب الرجل او اصيبت المرأة

90
00:45:21.150 --> 00:46:00.650
بعد الحرية والبلوغ لنكاح صحيح اذا حصل الوطء بنكاح صحيح من الحر البالغ مسلما او كافرا وحصل منه الزنا فانه يرجم الشروط شروط الرجم ان يكون بالغا عاقلا حرا وطيء بنكاح صحيح

91
00:46:01.000 --> 00:46:26.200
لا يشترط ان يكون مسلما بدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام رجم اليهوديين حينما زنا كما كزنايا كما في الصحيحين وين ويكون رجل وامرأة بالرجل او المرأة ها لا هو الكلام على كل واحد بمفرده

92
00:46:26.800 --> 00:46:49.900
لكن ما يلزمن ان يكون حرزن بامة هو يرجم الى او العكس ها؟ الحصان الاحصان مدى الحرية فيهما المقصود انه النكاح صحيح نكاح صحيح لكن ما هو ما هو بملك يمين

93
00:46:50.700 --> 00:47:15.350
نكاح صحيح بنكاح صحيح ان يختلف عن ملك اليمين مع ان ملك اليمين الواطي فيه مثل النكاح ما يخطئ لكن ليس باحصان كامل كما هو معروف واذا اصاب الرجل فيه ما كليهما حادة

94
00:47:16.050 --> 00:47:45.400
الا وجدتنا تزوج امة لم   قالوا بنكاح صحيح. ايه. وان يكونا حرين واذا اصاب الرجل او اصيبت المرأة بعد الحرية والبلوغ بنكاح صحيح المؤلف رحمه الله عجل هذه المسألة والا محلها

95
00:47:45.850 --> 00:48:10.450
في الحدود في الحدود محلها في الحدود فليس واحد منهما بزائل العقل العقل لابد منه رجم اذا زنيا والكافر والمسلم الحران فيما وصفته سواء تكلم عنها الشراح ها طيب الزرقشي

96
00:48:12.750 --> 00:49:11.000
شيقول    صلى الله عليه وسلم رجل      صارت الرقيقة عصب اذا نكح سواء كان نكاح او ملك يمين  فانه لا يحصل الاحصان هذا من حيث المعنى لا واقع له لا فرق بين ان يطأ اما او يطأ حرة

97
00:49:11.200 --> 00:49:34.650
كما انه لا فرق بين ان يطأ مسلما او يطأ ذمية من يطلعوا لنا من الحدود   لا لا ما هو بجايبه خلاص هو  عندك في كتاب الحدود  باب الحدود. الا المغني

98
00:49:37.750 --> 00:50:37.450
ها موجود    حرين   نكاح هم يصححونه صحيح عندهم عندك اي نعم ايه   غير الكتابيين؟ لا  لا يرجع لان ما وراء الكفر ذنب ولم يرد فيهم نص اما اهل الكتاب جاء فيهم نصف الصحيحين

99
00:50:40.750 --> 00:51:59.250
وش يقول      ما سر النيل تصير عاجز عن الوضع  شو لأ يدعي انه اصيب بعين  وبيعالج وبيقرا هم شو الطب الطب ترى الان حل كثير من الاشكالات قبحا كثيرا من الاشكالات

100
00:52:02.150 --> 00:52:47.300
ها الظابط  ما كتبه اهل العلم في ما يتعلق باحكام اهل الذمة ابن القيم رحمه الله له مصنف  لكن لا يمكنون من اعلانه  ان ما يتدينون بتحريمه ويأخذون به. ولذلك ولذلك ولذلك قيل احضروا التوراة

101
00:52:47.350 --> 00:53:24.000
لكن قيل احضروا التوراة فاحضروها  كان ابن سوريا موجود من من احبارهم فوظع يده على اية الرجم المهم ايه هو مقتضى الحديث  هو مقتضى الحديث نعم لكن ما يتدينون باباحته وهو محرم عندنا لا يمكنون من اعلانه

102
00:53:26.350 --> 00:54:00.650
طلاب وين على حكمنا وان نحكم بينهم بما انزل الله لكن من باب  اه اقناعهم بهذا  ها فعلا ذمي ولا كافر  لم يقام عليه الحد  مثل مسلم والكافر يعزر اذا اعلنه بين الناس

103
00:54:02.000 --> 00:54:44.200
شيقول؟ الحرية وفي قول اهل العلم       لا لا خلاف بين ابي ثور وبين الجمهور في رجم  الارقة معروف ولا وافقه عليه احد لا محنا بنقصد رجم العبد نقصد رجم الحر اذا تزوج ابا

104
00:54:45.300 --> 00:55:17.350
لا ابو ثور زاد على ذلك  هذا اللي هذا الظاهر وهذا المعلل لكن يبقى ان كان كلام اهل العلم طبعا وملك يمين لكن نكاح نكاح امة لم يجد طول الحرة فتزوج امة

105
00:55:17.450 --> 00:55:55.950
ثم زنى. هل نقول محصن ولا غير محصن صح انه نكاح صحيح  لان المحصن من وطأ بنكاح صحيح يعني مع بقية الشروط   بما يحصل دول واحد منهم اللي بيكون    شو هون

106
00:55:57.850 --> 00:57:02.150
ها   هم فاذا احسننا شوفوا الجزء الخامس يوجد الكمادي هنا جميعا حال الوقت    امرأة عاقلة الا الا عندك عندك   خامس   ان يوجد الكمال بينهما فيهما جميعا حال الوطئ  فيطأ الرجل العاقل الحر امرأة عاقلة حرة

107
00:57:02.400 --> 00:57:23.950
وهذا قول ابي حنيفة واصحابه ونحوه قول العطاء والحسن وابن سيرين والنخار وقتادة والثور واسحاق الو في الرقيق وقال مالك اذا كان احدهما كاملا طار محصنا ان الصبي اذا وطأ الكبيرة

108
00:57:24.050 --> 00:59:14.550
لم يحسنها خلافية قرطبي شو يقول           طيب   وشغل بعلى ظنه  ان يستر لهم ان استوى عنه ما يلزمه      والله كن على مذهبه كلنا على ما تمشون قرطبي   ها  هاي هذا معروف

109
00:59:15.600 --> 00:59:58.600
هذا محل اتفاق الى فلما يذكر عن ابي ثور من وقول ابي ثور فيما احفظ معلق كان قال به احد قلت به نفس الشيء   اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد

110
01:00:00.900 --> 01:00:28.250
من قبل اسرائيل ان يتزوج الخروج وعندما تزوجت بعد ثلاثة ايام بلا دخول فرت من بيت بيت زوجها الآن منذ سنة وهي تسكن في بيتها  ماذا نحن يا ترى  خارجة من بيت زوجها

111
01:00:28.550 --> 01:00:58.300
خارجة من بيتزا   بسم الله يعني فنبدأ يسأل يطلب تطلب هي خبراء  شو السبب خروجهم بيت زوجي وهي وهي تقول يعني اني يعني بالضغط يعني تزوجت معه  لم اكن راضيا راضيا. طيب. يفرق بينهما

112
01:00:59.250 --> 01:01:20.650
وهو يعني لا ما قال يعني انك طلاق وكذا ما قال اي شيء الشيخ القاضي    الله المستعان او امام يستطيع ان المسئولية اللي اللي من اللي يعقد يجري العقول والاحكام

113
01:01:22.000 --> 01:03:16.900
الاحكام المسلمين ما لهم مرجع      مثل السبحة  ها خلاف الاولى     ثقة نفعه ها لكن في شيء من الجن او شيء     طيب الحمد لله بخير  انا شخص                  حصل واضح    كل سنة وانتم طيبين

114
01:03:17.300 --> 01:03:52.450
المنافس في الصورة   ان لم يكن طعام لازم يعتبر في الشوارع   الدماغ  المأمومة او كده ادخل السكين يفطر ليس بمعنى الاكل  يعني الجوف الموجود بالبطن فقط ليس الدماغ ولا غيرها. ايوة

115
01:03:53.250 --> 01:04:14.907
لو اكل حصاد افضل