﻿1
00:00:06.350 --> 00:00:52.400
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة مساك الله بالخير يا شيخ. هلا مرحبا الله يمسيك         والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

2
00:00:53.100 --> 00:01:18.450
فيقول المؤلف رحمه الله ومن اعتق في مرضه او بعد موته ومن اعتق في مرضه يعني مرض الموت المخوف بموته. هم. عندنا في مرض موته  انا عندي في مرضه المقصود مرض الموت

3
00:01:18.750 --> 00:01:52.050
الذي لا تنفذ فيه تصرفاته الا بالثلث   او بعد موته يعني اوصى بان يعتق من تركته ومن اعتق في مرضه نسخة الأخرى مرغ موته وهو المقصود وليس اي مرض عارض طارئ

4
00:01:52.450 --> 00:02:21.650
فانما المقصود به مرض الموت الذي يمنع من التصرف بما زاد على الثلث او بعد موته عبدين لا يملك غيرهما بهاتين الصورتين لا يملك الا الثلث لا ينفذ تصرفه باكثر من الثلث الا ان يجيز الورثة

5
00:02:23.050 --> 00:02:48.650
اذا جاز الورثة عتقه او وصيته فان الامر لا يعدوهم لهم ذلك كلام فيما اذا لم يجز الورثة لا يملك غيرهما معناه انه تصرف بجميع ماله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الثلث والثلث كثير

6
00:02:49.450 --> 00:03:10.400
معناه انه لا توجد الزيادة عليه وقيمة احدهما مئتان وقيمة الاخر ثلاثمئة يعني جميع التركة خمس مئة خمسمائة ريال درهم ايا كان وقيمة العبدين خمس مئة يعني اتت على جميع

7
00:03:10.850 --> 00:03:43.500
التركة العتق اتى على جميع التركة اعتق رجل في عهده عليه الصلاة والسلام ستة اعبد وليس له من المال غيرهم  فاعتق النبي عليه الصلاة والسلام اثنين وارق اربعة لانه لا يجوز ان يتصرف باكثر

8
00:03:44.300 --> 00:04:07.950
من الثلث وقيمة احدهما مئتان وقيمة الاخر ثلاث مئة انك جاءت جاء هذا العتق على جميع التركة لا يملك غيرهما فلم يجز الورثة ما يجوز التصرف مورثهم ليس له ان

9
00:04:08.200 --> 00:04:36.300
لا ينفذ من تصرفه الا الثلث والثلث كثير اقرع بينهما اقرع بينهما اقرع بينهما من اجل ان يقع العتق على واحد منهما بنسبة اكبر مما لو قيل يعتق من كل منهما

10
00:04:37.050 --> 00:05:14.200
بقدر نسبته من الثلث  الثلث ثلث الخمس مئة كم مية وسبعة وستين اذا قلنا انه يعتق من كل منهما بنسبة قيمته من الثلث قلنا ان احدهما يعتق منه الثلث لان الصين لان نصيبه من الثلث مئة

11
00:05:14.400 --> 00:05:41.150
والثاني يعتق من قيمته كم سبعة وستين كم نسبتها من من قيمته الثلث فكل من كل واحد منهما يعتق ثلثه ايه اللي يعتق اكبر نسبة نشوفوا شغل المؤلف المؤلف يقول

12
00:05:41.400 --> 00:06:02.850
يقرع بينهما ما يعتق من كل منهما نسبته نعم لان النبي عليه الصلاة والسلام لما اعتق الستة ما قال يعتق من كل واحد ثلثه من الستة انما اعتق اثنين وارق اربعة

13
00:06:05.100 --> 00:06:46.400
اقرع بينهما فان وقعت الحرية عندنا بالنسخة وبعض النسخ القرعة المغني قرعة. طيب فان وقعت القرعة على الذي قيمته مئتان   فان وقعت القرعة على الذي قيمته مئتان عتق منه خمسة اسداسه

14
00:06:48.150 --> 00:07:18.350
وهو ثلث التركة خمسة اسداسه وان وقعت القرعة على الاخر عتق منه خمسة اتساعه لان جميع ملك الميت خمسمئة درهم وهو قيمة العبدين قيمة العبدين خمس مئة واذا اردنا ان نقسم

15
00:07:20.050 --> 00:07:43.450
التركة على الاثلاث بدون كسر لابد ان تظرب في ثلاثة لابد ان تظرب التركة في ثلاثة خمس مئة في ثلاثة ثم بعد ذلك يطلع الف وخمس الف وخمس مئة الف خمس مئة الناتج

16
00:07:44.000 --> 00:08:10.250
نأتي الى الاول اللي بمئتين ونضرب الثلاثة في مئتين يطلع ست مئة  يصير خمس مئة على ست مئة يعتق منه خمس مئة على ست مئة. احذف الاصفار من البسط والمقام. يبقى خمسة اسداس

17
00:08:10.900 --> 00:08:39.750
نأتي الى الثاني نظرب ثلاثة في ثلاث مئة يكون الناتج تسع مئة والخمس مئة ثابتة اللي هي قيمة الاثنين فيصير خمسة اتساعه طاهر. نعم طيب وان وقعت على الاخر عتق منه خمسة اتساعه لان جميع ملك الميت خمسمئة درهم

18
00:08:40.350 --> 00:09:08.500
وهو قيمة العبدين فضرب في ثلاثة فاخذ ثلثه خمس مئة وضرب في ثلاثة الخمسمائة التي هي التركة مجموع التركة تضرب في ثلاثة لئلا يوجد كسور نعم فاخذ ثلثه ثلث الالف وخمسمائة

19
00:09:09.050 --> 00:09:36.900
خمس مئة ثلث الف وخمس مئة خمس مئة فلما وقعت القرعة على الذي قيمته مئتان ضربناه ايضا في ثلاثة لانك اذا ضربت المقام في ثلاثة تضرب الوسط في ثلاثة فاذا وقعت القرعة على الذي قيمته مئتان ضربناه ايضا في ثلاثة

20
00:09:37.300 --> 00:10:05.600
وصار ثلاثة في مئتين ست مئة ست مئة وفوقها الثلث اللي هو كم خمس مئة اذا حذفنا الاصفار صار خمسة الاسداس فصيرناه ستمائة فصار العتق منه خمسة اسداسه نأتي الى الثاني الذي قيمته ثلاث مئة

21
00:10:06.100 --> 00:10:30.950
ثلاث مئة في ثلاثة تسع مئة وعليها كم؟ خمس مئة التي هي الثلث فاذا حذفنا الاصفار صار الناتج خمسة اتساعي العلماء قالوا المؤلف واذا وقعت الحرية على الذي قيمته مئتان اعتق منه خمسة اسداسه وثلث الجميع. وان وقعت على الاخر عتق منه خمسة اجزاء

22
00:10:30.950 --> 00:10:51.950
وهو ثلث التركة قال وكذلك يفعل في الاخر اذا وقعت عليه القرعة وكذلك يفعل في الاخر اذا وقعت عليه القرآن وكل شيء يأتي من هذا الباب فسبيله يضرب في ثلاثة

23
00:10:54.250 --> 00:11:25.000
طيب لو كان ما هناك سور ما في كسور هم شو يعني قيمتهما تسع مئة واحد وثلاث مئة والثاني ست مئة كم التركة تسع مئة نعم تسع مئة نحتاج الى ظب في ثلاثة؟ لا. ما نحتاج لان التسع مئة تنقسم على الثلاث مئة لكن تنقسم على ست مئة

24
00:11:26.850 --> 00:12:01.750
ها شو  شو لهم غيب كسر بدون كسر ايه يخرج الثلث بدون كسر كده يعني ثلاث مئة اذا قلنا قيمة الاول ثلاث مئة والثاني ست مئة. كان مجموع التركة كم؟ تسع مئة

25
00:12:02.300 --> 00:12:32.000
تسع مئة فاذا وقعت القرعة على الاول عتق منه كله لأنه بقيمة الثلث واذا وقعت على الثاني عتق منه ثلثاه ثلثاه ها  وراه الست ست مئة على تسع مئة  ست مئة

26
00:12:32.350 --> 00:12:58.150
يعني  ست مئة التي هي قيمة الله وراه ثلاث مئة الثلث نعم  على قيمة تصير نصفه نعم نصفه الان ما نروح بعيد لان هذا عتق كله وقيمة ثلاث مئة وهذا ست مئة ما تبي كلام

27
00:12:58.350 --> 00:13:17.250
باعتق النصف  قلت شلون طلعت معهم الثلاثين لانه حطيت ست مئة على تسع مئة ومو بصحيح ويعتق نصفه وكل شيء يأتي من هذا الباب فسبيله ان يظرب في ثلاث ليخرج بلا كسر

28
00:13:18.750 --> 00:13:56.000
واذا اوصى بعبد من عبيده لرجل نعم لا لا هو من واحد العتق من واحد اقرأ بينهما فما خرجت له القرعة اعتق منه بقدره من الثلث ها العبد لكن اذا كان الاغلى انفع لنفسه ولغيره

29
00:13:56.600 --> 00:14:16.000
كل شيء له نظر وهذا الغالب انه اذا كان اغلف وانفع كل له وجه تفضيل  واذا اوصى بعبد من عبيده لرجل ولم يسمي العبد عنده عشرة واوصى لرجل قال لك عبد من عبيدي

30
00:14:16.700 --> 00:14:48.250
ولم يسمي العبد كان احدهم بالقرعة كان له احد بالقرعة كان له احد بالقرآن اذا كان يخرج من الثلث اذا كان يخرج من الثلث والا ملك منه بقدر الثلث كان العبارة؟ نعم

31
00:14:48.750 --> 00:15:06.350
قل لا ملك منه بقدره والا ملك منه يعني الموصى له من العبد بقدر الثلث واذا اوصى بشيء بعينه اذا اوصى بشيء بعينه لكن احسن الله اليك ان تفاوتت القيم

32
00:15:07.000 --> 00:15:20.350
كان احدهم يخرج من الثلث والاخر لا يخرج من وقد اوصى بها. يعني مثل مثل مسألتنا اللي تعود. لكن اوصى بعبد الا ينظر الى انه ان يخرج تمام العبد اولى من ان يخرج بعضه

33
00:15:20.800 --> 00:15:53.150
قد اوصى له بعبد بمطلق كلامه انه يخرج يعين بالقرآن يعين الموصى به بالقرآن قرى  لا قل ما تنطبق الوصية على بعض عبد لانه اوصى بعبد فالذي يخرج كامل تنطبق عليه الوصية

34
00:15:53.550 --> 00:16:28.250
يعني لو تنازل احد العبدين هذا الامر نتناسى الامر لا يعده هو من اجله   واذا اوصى بعبد من عبيده لرجل ولم يسم العبد كان كان له احد بالقرعة اذا كان يخرج من الثلث

35
00:16:28.900 --> 00:16:45.100
والا ملك منه بقدر الثلث لانه لا يملك اكثر من الثلث الا اذا اجاز الورثة هذا تكرر مرارا لان الامر لا يعدوهم. واذا اوصى بشيء بعينه فتلف الشيء بعد موته

36
00:16:46.950 --> 00:17:15.650
اذا اوصى بشيء بعينه اوصى  صحيح البخاري لزيد من الناس مات تلف صحيح البخاري نسخة معينة اختلفت لكن لو قال يعطى من تركتي فتح الباري او صحيح البخاري وغير نسخة غير معينة

37
00:17:16.450 --> 00:17:41.700
معناه انه يشترى من تركته للموصى له اما اذا كان معين محدد هذا الكتاب سواء المتن او الشرح لفلان فتلف لم يكن للموصى له شيء قول فتان في الشيب بعد موته وش الفرق بين تلفه بعد موته او قبل موته

38
00:17:46.500 --> 00:18:10.450
قبل الموت خلاص انتهت الوصية ما في وصية اصلا قبل الموت ما ثبت وصية ولا شيء لان له ان يرجع في الوصية من لان لا تثبت الا بالموت شيقول لأ

39
00:18:12.200 --> 00:18:34.050
والاصل انه له شيء قبل موت مال الشيء اصلا فرق بين ان تتلف بعد الموت فتلفت من نصيبه تلفت من نصيبه وآآ له اجر تلفها اذا صبر واحتسب لكن قبل الموت ما بعد ثبت له شيء

40
00:18:35.400 --> 00:19:09.150
نعم  ايه انا اقول ان اذا لم يتحقق كلام الموصي بحذافيره ففيها خلل الوصية من الاصل ما قال يعتق نصف عبد او ثلثي عبد انما يعتق عبد فالذي يتحقق به الوصية بكاملها لا شك انه اولى من غيره

41
00:19:09.700 --> 00:19:43.650
قال وان تلف المال كله الا الموصى به فهو للموصى له اوسط البخاري من مكتبته لفلان  شب حريق في المكتبة فتلفت كلها الا هذا الكتاب وان تلف المال كله الا الموصى به

42
00:19:44.300 --> 00:20:06.950
فهو للموصى له طيب ما نقول انه تؤخذ من الثلث ولا هذي اكثر من الثلث الثلث الباقي ولا ها ايه لكن ما بيجي من التركة الا هالكتاب فيكثر من الثلث

43
00:20:08.800 --> 00:20:40.600
هذا بعد ان استقرت من بعد ان استقرت الوصية بعد الوفاة  ومن اوصي له بشيء فلم يأخذه زمانا  اوصي له بشيء اوصي له ببيت وكان هذا البيت ثلث التركة وقت استقرار

44
00:20:41.100 --> 00:21:04.800
الوصية بالموت ثلث التركة تركة ثلاث ملايين وهذا البيت  ما استلمه الموصى له سنتين ثلاث خمس فارتفعت قيمة البيت الى خمسة خمسة ملايين هل نقول الخمسة هذي مع المليونين الثانيات

45
00:21:05.050 --> 00:21:26.900
سبعة ما له الا الثلث او نقول يستحقوا كله لان التقييم انما يكون عند الموت نعم. ومن اوصي له بشيء فلم يأخذه زمانا قوم ما وقت الموت وقل مثل هذا لو انه بدلا من من ان يسو مليون يسوى ثلاث مئة الف ومئتين الف

46
00:21:27.150 --> 00:21:59.850
نفس الشيء لان التقويم انما يكون وقت لزوم الوصية لا وقت الاخذ لا وقت الاخذ واذا اوصى بوصايا وفيها عتاقة فلم يفي الثلث بالكل تحاصوا في الثلث اوصى بوصايا واوصى بان يعتق

47
00:22:01.750 --> 00:22:29.200
هذا العبد واوصى ابو بكر من الناس اوصى لزيد بهذا العبد واوصى ان يعتق العبد الثاني واوصى الثالث لرجل من الناس بمكتبته وليست وقفي فعندنا وصية بعبد وعتاقة لعبد ومكتبة مال

48
00:22:30.050 --> 00:22:53.450
قال واذا اوصى بوصايا وفيها عتاقة فلم يف الثلث بالكل تحاصوا في الثلث تستوي العتاقة والوصية بالعبد والوصية بالمال ومتحاصون بالثلث ومنهم من يقول ان الشرع يتشوف بالعتق فيعتق هذا

49
00:22:53.650 --> 00:23:22.850
لك اجرهم على الله قال واذا اوصى بوصايا وفيها عتاقة فلم يفي الثلث بالكل تحاصوا يعني بالنسب بالنسا لو افترضنا ان تركته مليون مثلا مليون ريال هذي التركة نعم واوصى زيد من الناس

50
00:23:23.900 --> 00:24:01.150
بعبد قيمته  مئتين مئتين الف اوصى بعتق عبد قيمته ثلاث مئة واوصى بمكتبته وقيمتها مئة المجموع ست مئة اكثر من الثلث نعم اقل اكثر من اثنعش او اقل من الظعف

51
00:24:01.350 --> 00:24:39.550
اقل من ذلك شوي المقصود الشعلي على انهم يدخل عليهم النقص بالسوية كم نسبة الست مئة على المليون  تلت اخماس  تضرب ثلاثة اخماس في مئتين الف مية وعشرين الذي اوصي له بالعبد وقيمته مئتين الف

52
00:24:40.050 --> 00:25:02.700
يعطى ما قيمته من ما نسبته من العبد مئة وعشرين مئة وعشرين على مئتين اثنعش على عشرين ستة على عشرة ستة على عشرة تلات اخماس تلات تخماس نعم. وهكذا بعض الثلاث مئة

53
00:25:03.350 --> 00:25:34.650
تلات اخماس في ثلاث مئة مية وثمانين ومن اوصي له بمكتب بمئة الف ثلاث اخماس كنت ستين  ستين عندك المجموع ستين ومئة وثمانين ومئة وعشرين ثلاث مئة وستين مزبوط  ها

54
00:25:36.850 --> 00:26:15.900
لكن مزبوط ثلاث اخماس الا اذا كان الظرب فيك كلام ثلاث اخماس المائتين مية وعشرين وثلاث اقماس ثلاث مئة مئة وثمانين هذي ثلاث مئة وثلاثة اخماص المئة اذا ثلاث مئة وستة

55
00:26:16.800 --> 00:26:46.800
تنطق عالثلاثمية وستين وثلث المليون ثلاث مئة وثلاثين  وين؟ لان نسبة ست مئة اه ست مئة على المليون وين ايه حنا ناخذ الثلث المفروظ ناخذ الثلث ثلاث مئة وثلاث وثلاثين

56
00:26:46.900 --> 00:27:10.650
وننسبها الى اقيامهم ها قيامهم كلهم ايه  فلم يفي الثلث بالكل تحاصوا. اللي يقول تقدم العتاقة هذه الثلاث مئة هنا والباقي بين من اوصي له بالعبد ومن اوصي له بالمكتبة

57
00:27:12.400 --> 00:27:31.750
وادخل النقص على كل واحد بقدر ما بقدر ما له في الوصية مثل ما ذكرنا كلهم دخل عليهم النقص لان الثلث لا يفي الا اذا اجاز الورثة ان هذا كرر مرارا وانه لا يعدوهم

58
00:27:33.900 --> 00:28:00.250
واذا اوصى بفرسه في سبيل الله والف درهم تنفق عليه على الفرس الف درهم تنفق عليه يعني على الفرس فمات الفرس. طيب والنفقة ها نعم ما له قيمة ما لها قيمة

59
00:28:01.300 --> 00:28:18.650
كانت الالف للورثة طب ما نقول تصرف في مصرف مقارب ها؟ اقول لعلها تصرف في مصر المقارب اظهر يا شيخ شو؟ المؤلف قال ترجع للورثة. لكن احسن الله اليك الفرس في سبيل الله

60
00:28:19.250 --> 00:28:39.850
والالف نفقة على الفرس فهي في سبيل الله ان ان نقرر ما قاله المؤلف انها مصرفها انت كما لو اوصى لزيد من الناس بشيء من تركته ومات زيد من الناس وليس له ورثة وليس له

61
00:28:42.400 --> 00:29:03.850
او اوصى بوصف مثلا ها لمن يطلب العلم من ورثته وما فيه من يطلب العلم هل نقول ينتقل لطلبة العلم من غيرهم او يرجع الى الورثة ها نعم وهكذا لو

62
00:29:04.600 --> 00:29:38.100
زادت الوصية على الموصى به زادت الوصية اوصى ببيت يؤجر بعشرة الاف وقال يؤخذ من هذه الاجرة اضحية وحجة قالوا حج بخمسة الاف واظحية بالفين بقي ثلاثة يعود للورثة فمات الفرس كانت الالف للورثة

63
00:29:40.300 --> 00:30:00.350
وكذلك ان انفق ان انفق بعضها الف ينفق نصفه على على هذا الفرس قبل ان يموت يرجع الباقي للورثة خمس مئة رد الباقي الى الورثة. وش قال الشارع اشكال من قدامى

64
00:30:02.300 --> 00:30:41.500
كذلك وصية فاذا فاتت عاد الموصل  وبشراء بزيد وان انفقت ما قبل الشراء  يسأل عن رجل اوصى بها يجعل في الحج من انما يعني ما جاء في الاية انما الصدقات للفقراء

65
00:30:41.850 --> 00:30:58.700
الى ان قالوا في سبيل الله قالوا هم الغزاة في سبيل الله وبعضهم يدخل الحج لانه جاء في الحديث ما يدل على انه في سبيل الله ومنهم يتوسع ويدخل طلب العلم منهم يتوسع ويدخل

66
00:30:58.800 --> 00:31:21.350
في سبيل الله الدعوة والتحفيظ ويتوسع في جميع المرء ويجعلوها في سبيل الله ويصرف لها من الزكاة الوصايا امرها اخف من الزكاة يعني فهم في سبيل الله عند عامة اهل العلم انهم غزاة في سبيل الله

67
00:31:22.600 --> 00:31:39.050
بعضهم ادخل الحج قال في سبيل الله وجاء ما يدل عليه لكن عامة اهل العلم على خلافه منهم من توسع في سبيل الله وجعله جميع ابواب الخير فادخلوا مكاتب الدعوة وادخلوا حلق التحفيظ يعطونهم من الزكاة

68
00:31:41.850 --> 00:32:03.450
وتوسع من توسع حتى افتى بانه يعطى معهد لتعليم اللغات من هذا المصرف في سبيل الله ها ايش؟ الصواب في هذا انه خاص بالغزاة هذا كلام عامة اهل العلم واما البقية فلها مصارف اخرى

69
00:32:03.700 --> 00:32:28.400
التوسع مشكلته انه لا نهاية له لوجد من يقول طلب العلم في سبيل الله. طيب طلب العلم عليه عين الرأس وش العلم العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام اذا جاءت النصوص

70
00:32:28.550 --> 00:32:54.550
بالحث عليه قال لا مسمى العلم شخص طائرة طالب طب او هندسة ومبتعث يعطى من الزكاة لان هذا علم والان باب من ابواب الجهاد ومع هذا لا ننتهي بيطلع اشياء ثانية بعد ما تدروا

71
00:32:55.600 --> 00:33:12.350
ها الا هذا صنف واحد يدخلون تحته كل شي اننا اعجب حينما اسمع ان فلان من الناس من اهل العلم يقول ما عهد تعليم اللغة الانجليزية خذ من سبيل الله

72
00:33:12.650 --> 00:33:40.500
لانه تعليم علم والعلم في سبيل الله ها وابتعاث ظلام على ظلام وش ظلمات بعضهم وقفا ايه بس هم يختلفون في المفهوم اشمعنى في سبيل الله ما يختلفون ان المصرف في سبيل الله

73
00:33:40.950 --> 00:33:54.200
لكن هل التحفيظ في سبيل الله؟ هل الحج في سبيل الله هل التعليم في سبيل الله؟ هل ادعوا في سبيل الله لا شك ان كل اعمال خير وبر يبقى ان هناك ينازع في

74
00:33:54.300 --> 00:34:14.650
دخولها في المشروع يعني وش الفرق بين طالب طب او هندسة او مزارع او صانع كلهم كسبهم عمهم الدنيا ليس هذا مما يبتغى به وجه الله يعني كون الانسان يؤجر على نيته

75
00:34:14.900 --> 00:34:35.000
اذا نوى الخير باي عمل مباح حصل له الاجر لا يعني انه يدخل في العلم الموروث المورث للخشية التي التي جاءت به النصوص الاصل فيه قال الله وقال رسوله وما يعين على فهمهم فقط

76
00:34:35.100 --> 00:35:37.800
هذا العلم طالب الامن  اي يؤخذ من يعطى انما الصدقات للفقراء ما يحتاج نعم  وين وجهاد النفس تاخذ زكاة انك تجاهد نفسك ها سؤال   ها شوف    لا وبعدين حنا مطالبين بفهم السلف

77
00:35:40.950 --> 00:36:17.400
فهم السلف  مسألة الجهاد اذا اخذناها بمعناها العام كل شي بيدخل  الدنيا كلها جهاد انا اقول الوصية امرها اسهل امرها اسهل لكن المنصوص عليه عن عامة اهل العلم في بند الزكاة انهم الغزاة في سبيل الله

78
00:36:28.900 --> 00:36:48.600
كتاب الفرائض يقول افرد العلامة عبد القادر بن احمد بن بدران الدمشقي كتاب الفرائض من الخراقي بشرح اسماه كفاية المرتقي الى معرفة فرائض الخراق وهو شرح لنظم الصرصر في الفرائض

79
00:36:48.650 --> 00:37:10.450
التي بمختصر الخرقي يقول وهو مطبوع قالوا انه مطبوع مع البدرن مع شرح البدرنية لعبد القادر بدران شرح الفارضية شرح القصيدة الفارضية في الفرايض البرهانيه شرح البرهانية شرح برهاني شرحها

80
00:37:10.600 --> 00:37:36.150
عبد القادر بن بدران وطبع معها شرح فرائض الخراقي مطبوع متأخر يعني مهو بقديم وليتنا والله نطلع عليه شوفوا ان وجدته كفاية مرتقي وش اللي معك هالنسخة كتاب الفرائض تعليق حاشية

81
00:37:38.200 --> 00:38:04.250
عندك كفاية المرتقي خالص قابل ينقلون من نظم السرسري كثير بس انه ما بعدت به في نظم الوجه ها؟ عندنا نسبة للشيخ عبد القادر وكفايته مرتقينا معرفة فراغه ايه عبد القادر بن بدران نعم

82
00:38:04.800 --> 00:38:28.050
شيء او الشرح الشرح والنظم للصرصري ما ذكر. والاصل للخراقي  ومصرصر يناظر من الخراقي نعم نظمن الخرق هو ابن نصر الله نظمن الوجيز بعد ما نظمن الوجيز موجود بس ما ادري هو طبع ولا لا ينظم الوجيز؟ ايه

83
00:38:29.100 --> 00:39:00.350
لم يطل بعد كتب كثيرة جدا لكن يبقى ان من اراد النظم الوافي الكافي الشافي لفقه الحنابلة فعليه بابن عبد القوي عقد الفرائض وكنز الفوائد  وهو نظم للمقنع في ما يقرب من اثني عشر الف بيت مجلدين

84
00:39:00.700 --> 00:39:21.850
مطبوع مطبوع في مجلدين  نظم من ابدع ما يكون صحيح ان الطبعة اللي طبعوها ال ثاني فيها اغلاط واخطاء وبحثنا عن نسخ خطية ما وجدنا شيئا قديم والشيخ ابن سعدي رحمة الله عليه

85
00:39:22.000 --> 00:39:52.250
نسخ ان نضم وكتب تحت كل باب منه كالشرح له ما يقابله من الانصاف لان الانصاف شرح للمقنع وهذا نظم للموقع فكتب تحت الابيات ما يقابلها من الانصاف وسماه تيسير الكريم الواحد

86
00:39:53.550 --> 00:40:13.500
ايه في شرح عقد الفرائض وطبع ضمن مجموعة ابن سعودي بتسع مجلدات وهذا في الحقيقة ليس بشرح وليس للشيخ مال الشيخ الا النسخ يعني علق على مواضع يسيرة ما تسوى انت يعني ما ما تجي ولا

87
00:40:13.550 --> 00:40:34.950
عشر صفحات من من تسعة مجلدات هل نسمي هذا شرح ها انا ما ادري لان مستوى الشيخ اعظم من هذا بكثير يعني لو علق عليه بقلمه من فقهه واوضح حتى الكلمات التي تحتاج الى توظيح

88
00:40:35.050 --> 00:40:53.700
مستغلقة غريبة تحتاج الى شرح من كتب اللغة ما تعرض لها الشيخ وبدلا من ان ينقل الانصاف اثنا عشر مجلد ينسخ بايده قبل ما يطبع الانصار ويجعل كالشرح ثم يقال آآ شرح الشيخ ابن سعدي

89
00:40:53.750 --> 00:41:15.900
وسجل فيه اكثر من اربعين رسالة رسالة ماجستير شيخ مال ما له علاقة بالكتاب ما يخالف بينسخ الكتاب ينسخ مع لا ظير  يا شيخ اذا قلنا بهذه الطريقة قلنا المغني والشرح من تأليف محمد رشيد رظا

90
00:41:17.750 --> 00:41:46.250
نفس الشيء لانه وضع المغني فوقه الشرح الكبير تحت  ها لا لا اللي يجمع بين كتابين يطبع واحد وبهمش وكتاب ولا تحته كتاب يصير شرحه مو صحيح منزلة الشيخ اعظم انا ودي للكتاب خرج في ثلاثة مجلدات اربعة مجلدات بتعليق الشيخ واسلوب الشيخ

91
00:41:46.400 --> 00:42:05.050
هو اختيارات الشيخ والشيخ حلل مغلق من كتب اللغة ومن كتب غريب كتب الفقه وجابر شرح لنا بشرح مختصر انفع بكثير من هذا عندي ابن عبد القوي موجود وش يصير

92
00:42:05.800 --> 00:42:26.000
حتى في مقدمة المجموع مجموع الشيخ ابن سعدي وهذا لا يعتبر تصنيفا للشيخ ابن سعدي وانما هو جمع بين الكتابين لان الانصاف كالشرح ومع ذلك يسمى تيسير الكريم الواحد في نظم شرح عقد الفرائض شلون

93
00:42:27.300 --> 00:42:43.250
ولو قال مثل ما يقول غيره مع انه مو بصحيح بعد الجمع بين الانصاف والنظم الجمع بين النظم والانصاف لانهم يجمعون بين كتابين مثل منتهى الايرادات هم في في الجمع بين

94
00:42:45.600 --> 00:43:05.400
المقنع والتنقيح وزيادات يجمعون بس يخلطون يمزجونهن يطلعون كتاب واحد مهوب هذا على حدى وهذا على حدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب له مختصر الانصاف والشرح الكبير مختصر الانصاف والشرح الكبير. اختصر هذا واختصر هذا

95
00:43:05.500 --> 00:43:28.450
وطلع الكتابين بدل ما هم بعشرين مجلد مجلد واحد انتقاء هذا ممكن لانه اختصار نوع من التأليف يقول لو اوصى الميت ببيت ثم لم يخبر يخبر الموصى له بتفريط من الورثة حتى زاد او نقص

96
00:43:29.850 --> 00:43:54.500
قيمة البيت فهل ينطبق كلام المصنف وقت الموت؟ لا وقت الاخذ ومتى يتبين الفرق اذا كانت قيمة البيت حين حين الموت اكثر من ثلث اكثر من الثلث وهذا من حقه من حق الورثة

97
00:43:55.550 --> 00:44:30.000
الا ينفذ الا اذا اجازه الورثة احسن الله اليكم وكانت قيمة بيت الثلث فاقل لكنهم سكتوا عن الوصية فنزلت قيمة البيت هل يضمنون الفرق لا يأثمون يأثمون   بصوا يا اخوان ترى انتهت الدروس الى

98
00:44:30.650 --> 00:44:52.350
يوم الاحد التاسع عشر من ذي الحجة ان شاء الله تعالى  بكرة في درس والثلاثة في درس وبعده ما فيه دروس الا بعد الحج مع بداية الدراسة ها لا لا حنسافر الجمعة بعد الصلاة ان شاء الله

99
00:44:53.550 --> 00:45:13.550
تاخذ الدروس الثلاثية ثلاثة ان شاء الله يقول اذا كان طالب من اهل الرياظ يدرس في مكة ثم جاء الى الرياض في بداية ذي الحجة ثم في يوم ستة اثنا عشر اراد الحج فليحرم

100
00:45:13.900 --> 00:45:31.450
من قرن المنازل ام من مكة؟ هذا لا اشكال في كونه يحرم من قرن المنازل لانه ميقاته الاصلي ومر به مو من اهل الرياض ورايح لمكة مؤقت ورجع الى بلده هذا ما في اشكال. الاشكال في العكس

101
00:45:31.650 --> 00:45:45.500
لو كان من اهل مكة وخرج من مكة الى الرياض ثم انشأ الحج من الرياض هل نقول هذا مكي يحرم من مكة او يحرم من الميقات الذي مر به وقد انشأ الحج

102
00:45:46.250 --> 00:46:16.100
اما كونهم من الرياظ ويرجعوا للرياظ يحرمون ميقاتها للرياظ هذا ما في اشكال مم وين العكس من حيث انشأ من حيث انشأ ايه هل يجوز الصلاة في الملابس التي عليها جنابة

103
00:46:16.350 --> 00:46:53.950
المقرر عند المرجح عند اهل العلم ان المني طاهر لكن باعتباره قدر ينبغي ان يزال ولو بحكه بظفره او بشيء والا هو طاهر لو صلى به ما يضر    يقول ما حكم انابة القادر في حج النافلة

104
00:46:55.450 --> 00:47:17.900
قادر لكن منعته ظروف تمنى ان يحج وهو قادر على ان يحج عنه لكنها نافلة او يخشى من زحام او غيره لان بعض الناس يدفع الالوف المؤلفة ولا يزاحم الناس

105
00:47:19.650 --> 00:48:22.650
على مثل هذا الامر واسع ان شاء الله تعالى  نعم   مثل بقيمة بقيمته  ها  وين   الاصل يأخذون يدفعون ما اخذوا. الا يقال انه تصرف فضولي فيبطل او بيع اصلا غير نافذ

106
00:48:23.100 --> 00:48:40.550
لانه باعوا ما لا يملكون افترض انهم باعوا سلعة تلفت وش يظنون البيت قائم لا زال قائم لا في سلعة تلفت بفتوى منهم. ها؟ يضمنون المثل او القيمة القيمة هذا الاصل

107
00:48:40.950 --> 00:48:54.100
او المثل اذا كان يقول ما حكم رمي الجمار؟ يوم الثاني عشر قبل الزوال لا يجوز بحال كان النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الصحابة يتحينون الزوال ثم يرمون في الايام كلها

108
00:49:02.200 --> 00:49:27.650
هم يحجر عليه ولا ذمة انسان من اتم من تبرأ الذمة بتقليده يتحملهم اقول اذا كان ممن تبرأ الذمة بتقليدهم وبحثوا عن الهوا هوى النفس اعتبر ان تبرأ ذمة الله عليهم

109
00:49:30.400 --> 00:50:48.150
الذي وعدته   اظن فيه الشيخ ابراهيم يوم الاربع محاضرة  او لقاء لقائي نقاء مفتوح على الحج الراجحي  يوم الاربعاء   ما جاء عن بعض ازواج النبي عليه الصلاة والسلام انه صام

110
00:50:48.650 --> 00:51:03.100
تسع ذي الحجة وعشر ذي الحجة هذا محسن عند جمع من اهل العلم والعمل في الاصل فيه انه من افضل الاعمال والصيام من افضل الاعمال جاء الحث على العمل الصالح

111
00:51:03.550 --> 00:51:31.700
والصيام من افظلها  يستحب صيام العشر نعم النبي عليه الصلاة والسلام لما رفع له الطفل قالت امه الهذا حج؟ قال نعم الهذا هج؟ قال نعم ولك اجر مهو من قال لك الاجر

112
00:51:31.850 --> 00:51:57.450
لها اجر غير وهذا يكتب له يدخر له ان شاء الله ها والله على حسب دخول الشهر اذا لم تثبت الرؤيا يتمم يعني اي نعم واحد من المشايخ اللي يشار لهم

113
00:51:58.700 --> 00:52:25.100
نقول ابدا شهر معروف متى يدخل ومتى يطلع والعبرة لا برؤية ولا بغيرها لا حول ولا والله ما دام الحج للصبي فوليه لا يملك صرف وانا ذكرت هذه المسألة بحثا في بعض الدروس

114
00:52:25.700 --> 00:52:49.400
ما دام له له له ولهذا حج؟ قال نعم حج له وكنا نفعله بالاطفال وهذا حجته عمرته لفلان وهذا لفلان وهذا لفلان لكن لما تأملت النص الله فيها في اشكال

115
00:53:00.750 --> 00:53:18.550
يقول الرظيع الذي يلبس حفاظات قد تلازمه النجاسة فهل على حامله حرجوا في الحج المقصود انه يتحرز لا يخرج منها شيء ينجسه ولا يصلي وهو حامل له ما عدا ذلك الامر سهل ان شاء الله

116
00:53:23.150 --> 00:53:56.550
اذا طافوا حامل نجاسة وليست الاشتراط ما يصلح  ان شاء الله ان شاء الله انه ولا كتب عليه حتى يكلف هذا قول جمع من هذا الذنب وهو بيضحي اسمع حراما عليه اثم

117
00:53:57.850 --> 00:54:55.400
باسم كيقول  اش يقول  يعني السياق حجة النبي عليه الصلاة والسلام بداية والنهاية ايه معنى في الشك يستفاد منها كغيرها من كتب اهل   وهو موصي بان يضحى هناك ولا هناك

118
00:54:58.450 --> 00:55:17.000
والعادة جرت في ايش؟ في وقته اذن عدم حكم والعرف غالب اذا كان العادة انه يضحى في البلد ولم تجري عادة بانه يتضحى خارج البلد ما يصح الا في البلد لانه منصوص عليه

119
00:55:19.800 --> 00:56:02.950
اذا تمتع من جدة ثم رجع الى الو تمتع رجل من اهل جدة. ايه. ورجع الى بلده. فانقطع. الى بلده انقطع الى غير لو راح المدينة ما انقطع خف مرت

120
00:56:03.300 --> 00:56:36.450
بدل ما هم مجلدين مجلد واحد خففوا الورق   ما شاء الله طبعته طيبة    الطبعة الثانية تاني ثلاث وثلاثين والثامنة وما ادري كم سنة تسعطعش بده يرجعون ورا شلون الثانية هذي

121
00:56:38.200 --> 00:56:54.850
يمكن بالاخراج هذا يا شيخ ها؟ يمكن بطريقة لا لا الورق ما له دور بالاخراج اللي بالصف ايه الصف تغير صفحات ما يخالف زيادة تعاليق ما يخالف اما مجرد خف الورق ايه لانه لما خف الورق

122
00:56:54.950 --> 00:57:16.650
اذا تغير عدد الورق ما يتغير عدد الصفحات  كان مرده الى الورق بدل ما هو بسبعين والاخراج احسن الله نفس الشيء ما تغير؟ لا ما تغير ها الثانية الرسالة يقولون الثاني سنة ثلاثة وثلاثين

123
00:57:18.000 --> 00:58:01.200
اللي هو الثاني عشر ممكن ثانية او صحيح على كل حال انه يهمنا الكتاب لان فيه ثانية غير هذي اقدم ايه     تفضل شو اي نعم وش فيهم في الجنة في الجنة

124
00:58:02.050 --> 00:58:33.650
ها في الجنة ان شاء الله ابن القيم ذكر خلاف باولاد الكفار اطفال المسلمين واطفال الكفار ذكر خلاف في اخر طريق الهجرتين وافاض في ذكر المسألة  لا اللي ينشأ لها اقوام الجنة

125
00:58:37.200 --> 00:58:58.000
ايه ينشئ ما هو بمعناه انه ينشئ خلق ما عملوا اعمال يدخله النار لأ ينشئ لها اقوام يعني ان في سابق علمي انهم ان مآلهم الى النار فيعملون بعمل اهل النار

126
00:58:58.550 --> 00:59:28.900
وقد انشأهم الله لهذا وانشأ للجنة اقوام فيعملون بعملها    هو لازم يصلي على القرار. ايه كانوا مصفوفين قدامك متفرقين المهم اذا كانوا كلهم امامك صل عليهم صل عليهم الروح اذا كانوا كلهم امامك

127
00:59:29.350 --> 00:59:54.450
اما يحضر عن يمينك وعن يسارك     ايه