﻿1
00:00:06.350 --> 00:00:25.400
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وما اعطى في مرظه وما اعطى في مرظه الذي مات فيه فهو من الثلث

2
00:00:27.600 --> 00:00:57.400
العطية بمرض الموت التي يخشى ان يكون الهدف منها حرمان الورثة في مرض الموت  اذا عرف انه سينتقل ويرتحل من هذه الدنيا ولا سيما اذا كان بينه وبين وراثته شيء من النزاع والشقاق

3
00:00:57.900 --> 00:01:22.000
او شيء من العقوق بينه وبين ابنائه او من وارثه فانه اذا اعطى في هذه الحالة في المرض الذي مات فيه الموت العادي الذي له مقدمات موت العادي الذي له مقدمات

4
00:01:23.500 --> 00:01:46.150
ان بعض الامراض لا تطول لكنه قبل هذا المرض او قبل هذا الموت المفاجئ لا يسمى مرض فلو اعطى قبل موته بساعة ثم مات فجأة ها او بحادث او بحادث او مات فجأة

5
00:01:46.700 --> 00:02:02.800
جالس ومات هذا حصل كثير في هذه الايام هذا ليس بمرض موته وان دنا اجله في علم الله جل وعلا لكن اذا ما مرض مرض قرر الاطباء انه يموت بسببه

6
00:02:02.950 --> 00:02:25.750
وانه وان صحته تتردى في يوم بعد الاخر هذا الذي يغلب على الظن انه يخطط للحرمان لحرمان الورثة من الإرث مثل هذا له من ما له الثلث وله من ماله الثلث

7
00:02:26.750 --> 00:02:46.200
كما في حديث سعد او ابا اوصي بجميع ماله؟ قال لا قالب الشطر؟ قال لا. قال بالثلث؟ قال بالثلث والثلث كثير فاذن النبي عليه الصلاة والسلام بالوصية بالثلث لكن ما زاد على ذلك لا يملك الا في حال صحته

8
00:02:47.300 --> 00:03:00.550
بحال صحته يملك على خلاف بين اهل العلم هل له ان يتصدق بجميع ماله او لا واهل العلم يفرقون بين من كان له وارث او لا وارث له من جهة

9
00:03:00.650 --> 00:03:17.950
وبين من توكله على الله قوي وبذله للاسباب في تحصيل المعيشة له ولاولاده ومن هو اخرق لا يستطيع ان يحصل شيئا فهذا لا شك انه قد يمنع في بعض الحالات لانه يعرض نفسه ويعرض من

10
00:03:18.450 --> 00:03:37.600
من وجبت عليه نفقته للضياع ما اعطى في مرضه الذي مات فيه فهو من الثلث. يعني لما اذن له فيه شرعا ولو ولو قرر الاطباء انه يموت غدا او بعد غد او ايامه معدودة او بعد مدة يسيرة فان له ان يتصرف الثلث

11
00:03:38.200 --> 00:04:00.850
كما في حديث سعد ولو غلب على الظن انه يموت طيب لو غلب على الظن انه يريد ان يحرم الورثة من هذا الثلث ها  ها له ذلك لانه اذن له فيه

12
00:04:01.750 --> 00:04:19.350
ولا بغلب على الظن لان بعظ الناس ولو كان في اقبال من من الاخرة وادبار من الدنيا تقول له تصدق جد بشيء تجده لا لا يتقرب الى الله بشيء مع انه قد يسرف ويبذر في اشياء اكثر مما امر بالصدقة

13
00:04:21.050 --> 00:04:39.450
لماذا لان تاريخه الطويل ما تعرف على الله في الرخاء اللي يعرفه في الشدة تجد بعظ الناس يملك مئات الملايين تقول وتصدق على مشروع كذا او على المسكين كذا او على الاسرة التي

14
00:04:39.600 --> 00:05:07.350
اه تكاد تموت من من الجوع ما تجد نفسه ولا بالف ريال  نسأل الله العافية وبعض الناس في بلد من البلدان راصد مبلغ كبير جدا لامتياز مادة محرمة اذا اذن فيها

15
00:05:08.550 --> 00:05:31.500
اذا اذن فيها ومات قبل ذلك والله العظيم  انا لله وانا اليه راجعون مسلم يشهد ان لا اله الا الله لكن على الانسان ان يهتم لنفسه ويحتاط لدينه ويربي نفسه على

16
00:05:31.750 --> 00:05:51.750
نية الخير وبذل الخير والبذل في وجوه الخير لئلا يجد نفسه في مثل هذا الموقف لان المسألة خطوات خطوات الشيطان العدو الذي كثير من المسلمين لا يعرف حقيقته فلم يتخذه عدوا

17
00:05:52.000 --> 00:06:11.050
اتخذه ناصحا اذا قال له شيء قال سمع وطاعة والله المستعان هذا الذي اعطى في مرض موته الذي مات فيه ولو غلب على الظن انه يريد ان يحرم ورثته من المال له الثلث لانه مأذون له فيه

18
00:06:11.550 --> 00:07:00.250
قال بالثلث؟ قال فبالثلث والثلث كثير بمعنى انه لا يجوز ما فوقه. نعم اذا ظهرت العلام والدلائل لا ما يجوز  ها شوف ايه ما تجب عليه نفقتهم وشلون الله جل وعلا هو الذي فرض هذا المال بعده لورثته

19
00:07:03.950 --> 00:07:24.850
الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لسعد انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس عمر ابن ابن عبد العزيز ما ادخر شيء ما جاءه من مال صرفه في وجوه الخير

20
00:07:26.150 --> 00:07:46.800
عمر ابن عبد العزيز قيل له ورثتك فما يخالفك اولاد بني وبنات وزوجات ذرية قال من كان منهم صالحا فلن يضيعه الله ومن كان فاسدا فلا اعينه على فسقه وفساده

21
00:07:49.650 --> 00:08:07.400
فهل الاولى ان نأخذ بوصية النبي عليه الصلاة والسلام لسعد او نأخذ بتصرف عمر بن عبد العزيز واللي يسمع الكلام ما هو بم عادل بكلام النبي عليه الصلاة والسلام كلام اي شخص كائنا من كان

22
00:08:08.850 --> 00:08:27.650
ان عمر ابن ابن عبد العزيز في حال صحته و عنفوان شبابه مات عام تسعة وثلاثين سنة عمره تسعة وثلاثين وهذه وجهة نظره وله ان يتصدق بجميع ماله في حال صحته

23
00:08:29.350 --> 00:08:59.150
فلم يترك شيئا هؤلاء الذين زاهدوا في الدنيا وصارت الدراهم عندهم والدنانير كالبعر مثل سعيد بن المسيب هذا يلائم يقال مفروط مسرف نعم ما له قيمة اصلا ومع ذلك انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرعها لا يتكففون الناس

24
00:08:59.900 --> 00:09:20.600
وعلى كل حال مسألة الصحة مسألة مختلف فيها بين اهل العلم تختلف اختلاف الاشخاص و ايضا تقتلي باختلافهم باعتبار التوكل على الله جل وعلا بعض الناس قد يتصدق بجميع ماله

25
00:09:21.050 --> 00:09:37.500
ثم بعد ذلك في المجالس ضيعت فرطت انا تصدقت انا فعلت انا ما خليت شيء انا ما تركت شيء مثل هذا يقال له امسك مالك ازين لك اخرج الواجب وباقي

26
00:09:37.650 --> 00:09:55.650
بس احسن لك من ان تشكي ان ان تشتكي ربك على الناس وبعض الناس توكله قوي والاسباب في غلبة الظن انه قادر على تأمين ما ينفق على نفسه وعلى من تحت يده

27
00:09:56.850 --> 00:10:24.350
وما فعل ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه يقول وكذلك الحامل اذا صار لها ستة اشهر حامل اذا صار لها ستة اشهر لان الحمل والولادة فيها موت احيانا وفي السابق

28
00:10:25.100 --> 00:10:45.300
اكثر منه بالعصر الحاضر ما في مستشفيات ولا في وسائل ولا في اجهزة ولا في شيء اذا صار له ستة اشهر وهو اقصر مدة الحمل ليس ليس لها ان تتصدق

29
00:10:46.250 --> 00:11:05.450
باكثر من الثلث ومنهم من يقول اذا اخذها الطلق لان الان جاء وقتها الخطر اما قبله لا سيما وان الغالب ان الحمل تسعة اشهر اذا اخذها الطلق لا تصدق باكثر من الثلث

30
00:11:08.650 --> 00:11:50.700
انها ترى الموت ثناء الطلق ترى الموت امامه نعم ايه مرض موت هو مرضه لا هي في حال الساعة ولا هو مثل مرض الموت هذا والفرق بين الحمل والولادة في السابق

31
00:11:51.450 --> 00:12:16.150
والعصر الحاضر انها من جهة اشد كثير مما يحصل عسر في الولادة فتموت بسببه مثل ما يحصل واذا كتبت السلامة فالولادة اسهل منها في العصر الحاضر والحمل تحتمل معه الاعمال الشاقة

32
00:12:17.400 --> 00:12:41.450
دون ما هو حاصل في واقع النساء اليوم اسمها بنت عميس يأخذها الطلق في بيتها وتحج مع الناس وتلد بعد عشرة كيلو عشرة كيلو ساعتين او ثلاث ساعات عشرة كيلو بساعتين

33
00:12:43.750 --> 00:13:07.800
من بيتها وتحج مع الناس كانت المرأة تلد في بيتها لوحدها بمفردها وقد تلد في طريق وفي الشهر التاسع تجذ النخل العيادين الطوال الان بمجرد ما تظهر نتيجة تحليل تقال لا تبرح الفراش على ظهرتس

34
00:13:08.300 --> 00:13:36.750
وخذي المثبتات وخذي كذا وكذا لان التحمل عند الناس ضعف جدا والتوكل يكاد ينتهي واليقين بما عند الله جل وعلا وكذلك الحامل اذا صار لها ستة اشهر هذا الذي يراه المؤلف منهم من يرى انه اذا اخذها الطلق نعم

35
00:13:38.050 --> 00:14:09.550
قلب على الظن انه قد انها قد تهلك ومن جاوز العشر سنين فوصيته جائزة يعني قبل التكليف قبل التكليف لكنه يعقل ويفهم وبعد التمييز بثلاث سنين وصيته جائزة اذا وافق الحق

36
00:14:11.150 --> 00:14:44.850
ما يوصي بباطل او لباطل ولا يسيء ايضا باكثر من الثلث او له ذلك لانه في حال صحته ها شاب بعشر سنين ها  شوف علقها بالموت نعم علقها بالموت وله ان

37
00:14:45.000 --> 00:15:05.300
يزيد وينقص ويرجع قبل الموت فاذا بدا له وظهر له ان يعود الرجع في وصيته قبل ان يموت له ذلك لان هذه حقيقة الوصية لا تثبت الا بالموت ومنهم من يقول ان وصية الصبي لا تصح الا بعد ان يبلغ

38
00:15:07.900 --> 00:15:28.450
ومن اوصى لاهل قرية لم يعط فيها او لم يعط فيها من الكفار لم يعطى من فيها من الكفار الا ان يذكرهم ينص عليهم مثل مثل الصلة والعطية والصدقة على الكافر

39
00:15:29.300 --> 00:15:51.850
اذا قصده لا سيما اذا ترتب على ذلك مصلحة حيث يرجع اسلام يؤلف بها وكذلك الوصية اذا اوصى لقارية فيها كفار ومسلمون لم يعطى من فيها من الكفار الا ان يذكرهم لان الهدف من الوصية التقرب الى الله جل وعلا

40
00:15:52.550 --> 00:16:11.300
تقرب الى الله جل وعلا ولا يتقرب بالنفقة على او بالصدقة على الكافر الا ان من اجل الهدف الذي ذكر انه وسيلة من وسائل الدعوة واحتمال الاجابة ان اذا اعطيت

41
00:16:11.950 --> 00:16:37.450
انت اليه قربت من قلبه والنبي عليه الصلاة والسلام لما زار اليهودي ودعاه الى الاسلام اسلم بعض الناس يوصي والوصية مثل الوقف مثل الوقف في ان الهدف منها هدف شرعي منها

42
00:16:37.900 --> 00:17:08.350
ان تكون فيما يقرب الى الله جل وعلا اوصى لطلبة العلم اوصى لطلبة العلم فمصرف الوصية لطلبة العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام لطلبة العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم

43
00:17:11.000 --> 00:17:32.150
هل يدخل فيها طالب الطب والهندسة والفيزياء وغيرها من من العلوم هذا ليس العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ان المراد به العلم الشرعي المورث لخشية الله جل وعلا

44
00:17:32.600 --> 00:17:58.600
وان تلك العلوم وشأنها شأن المهن والحرف والصناعات والاعمال الدنيوية الطبيب لا يختلف عن المزارع مهندس لا يختلف عن الصانع حكم واحد كلهم طلبة رزق يختلفون بالنسبة لنياتهم كل له هدف ولكل له قصد

45
00:17:59.200 --> 00:18:28.400
ولذلك لا يلامون ولا يعذبون ولا يأثمون بطلب نية الدنيا لانها من اعمال الدنيا بخلاف طالب العلم اذا نوى بعمله حطام الدنيا فانه يأثم فالغنم مع الغرم طيب اوصل لطلبة علم

46
00:18:28.950 --> 00:18:58.950
ثم قال شخص من من اقاربه يريد ان بعثة ليدرس في بلاد الكفر طالب علم على كلامه بيدرس الشريعة والقانون فرنسا مع الشريعة الشريعة علم شرعي بدر شريعة قانون بفرنسا يدخل ولا ما يدخل

47
00:18:59.500 --> 00:19:22.500
والله ما يدخل والله ما يعان على البقاء بين ظهراني الكفار يرى كفرهم واعمالهم كفر والحاد وشبهات وشهوات واباحية ما يصرف له شيء لا من الوقف ولا من الوصية ونسمع من يفتي بانه

48
00:19:23.000 --> 00:19:48.600
يصرف له وموجود ومن كبارها ولا نص عليه لانه يصير جنف في الوصية روحي يبذل من وصيته ويسهل امر من يقيم بين الكفار الامر خطير جدا الامر جد خطير ما هو ليس بالسهولة مثل ما يتصورونه الناس

49
00:19:48.850 --> 00:20:30.300
بيروح ويجي ها واقع الواقع مر ويأتي اسئلة تقشعر منها الجلود اقشعر منها الجلود نعم ها الشكوى لله يأخذ منه شيء لانه ما هو بشارعهم شهادة هاه موجود موجود مثل هذا الكلام

50
00:20:30.850 --> 00:20:56.900
موجود وكثير ومنصور من قبل كثير منا من اهل العلم ها الحمد لله يعني الارظ ما تخلو ان شاء الله نعم نفس الشيء نفسه  ما يجوز حرام في بلاد الكفر حرام

51
00:21:04.000 --> 00:21:25.300
ومن اوصى بكل ماله ولا عصبة له ولا مولى فجائز من اوصى بكل ماله ولا عصبة له ولا مولى فجائز وانا وعن ابي عبد الله رحمه الله رواية اخرى لا يجوز الا الثلث

52
00:21:28.400 --> 00:21:51.950
لان ما زاد على الثلث له كيفما شاء في اطار الظوابط الشرعية لكن الباقي للوارث بين لا يمكن ثم وارد فبيت المال وهو عند الشافعية وارث بيت المال وارث عند الشافعية

53
00:21:58.650 --> 00:22:24.150
هذا اللي مشى عليه المؤلف هذا الذي مشى عليه المؤلف هو عند الشافعية ما في اشكال لان بيت المال وارث ها فيدخل في حديث سعد  ومن اوصى لعبده بثلث ماله

54
00:22:25.150 --> 00:22:51.500
من اوصى لعبده بثلث ماله فان كان العبد يخرج من الثلث عتق عنده ما له خمسة الاف والعبد قيمته الف وخمس مئة واوصى لعبده بثلث ماله فان كان العبد يخرج من ثلث عتق

55
00:22:53.100 --> 00:23:13.650
من الثلث وان فضل من الثلث بعد عتقه فهو له لان الثلث خمسة الاف الف وستمائة وستة وستين يعطى يعتق بالالف والخمس مئة ويعطى مئة وستة وستين زيادة  لانها لانه اوصي له بالثلث

56
00:23:15.800 --> 00:23:41.500
وان لم يخرج العبد من الثلث عتق منه بقدر الثلث الا ان يجيز الورثة ترظم قيمته الفين والتاريخ الخمسة الاف  يعتق منه بقدر الف وست مئة وستة وستين ويبقى ما نسبته

57
00:23:42.150 --> 00:24:17.250
تم ها ثلاث مئة واربعة وثلاثين او نسبتها من المال المقصود انه يبقى ما يبقى هذه النسبة رقيق بهذه النسبة الا ان يجيز الورثة الا ان يجيز الورثة شلون الى نجوز الورثة هي

58
00:24:17.400 --> 00:24:48.750
لانه ملك له ها بقدره قسم على الايام ويوم واحد اخدمهم ها ستة ايام حر ويوم يجيه ختمة بقدره ويرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية واذا قال احد عبدي حر

59
00:24:50.500 --> 00:25:22.200
واذا قال احد عبدي حر ما بين عنده عبدان فقال احدهما حر او مجموعة من العبيد وقال واحد منهم حر وما قال فلان اقرع بينهما قرعة وسيلة شرعية  تعيين المبهم

60
00:25:23.450 --> 00:25:43.500
كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرع بين نسائه اذا اراد سفرا اقرع بينهما فمن تقع عليه القرعة فهو حر بالشرط المتقدم اذا خرج من الثلث فخرج من الثلث اذا كانت قيمته

61
00:25:43.850 --> 00:26:10.750
من السنة. طيب عنده عبدان احدهما قيمته اكثر من الثلث والثاني قيمته بقدر الثلث ها هل يرجح الثاني باعتبار انه يعتق كامل او يرجح الاول بالقرعة ها يعني على كلام مؤلف القرآن

62
00:26:12.150 --> 00:26:38.150
لكن افضل عتق رقبة كاملة ولا عتق بعظ ان تقرأ بعظ رقبة ها ايه لكن الثاني اللي قيمته اكثر من الثلث لا شك انه انفع من الثاني ها وما ارتفعت قيمته الا لكونه انفع

63
00:26:38.550 --> 00:27:09.050
وانفس عند اهله ها نص الوصية احد عبدي حر ها هذا الكلام المؤلف ما فيه الا القرآن ها يقول وان قال احد عبدي احد ما قال ايه احد واحد منهم الا بعينه

64
00:27:10.300 --> 00:27:35.050
حر اقرئ بينه بمن تقع عليه القرعة فهو حر اذا خرج من الثلث وعرفنا انه عنده زيد وعنده عمرو وقيمة زيد الفين اقيمت عمر الف وخمس وتركته خمس الاف هل نقول ان

65
00:27:36.550 --> 00:27:57.000
عمرو يعتق من قيمة الخمس كامل او نقول يعتق من ذاك الثاني بقدر ما فيه لانه قد يكون انفع لنفسه وانفع لغيره اذا تحرر واذا بقي من الثاني اذا كان اقل من السجود الواحد اكثر من الثلث والثاني اقل من الثلث

66
00:27:59.150 --> 00:28:25.150
ها باقي مئة ولا مئتين زود ها يعتق منها من الثاني ولا وين لاحتمال الثاني اذا قلنا القرعة خلاص تعين واحد يتحدد سواء اقل او اكثر لكن الاكثر يعتق منه بقدر

67
00:28:27.150 --> 00:28:56.850
بقدر الثلث طيب باقي من الثاني مئتين ريال عتق كامل وبيجي بمئتين زود من الثلث ها قل له مثل ما قلنا  وما ربط بالثلث وقال احد عبدي حر ها من الورثة

68
00:28:57.950 --> 00:29:20.500
الورسة لانه ما ربط بالثلث قال احد عبدي حر سواء الغالي ولا الرخيص ما عين اقرئ بينهم من تقع عليه القرعة وهو حر اذا خرج من الثلث نعم لا لا لا

69
00:29:20.800 --> 00:29:46.000
لا المسلمون فيقدم بلا شك ها ما في شك ان ان الحرية الكاملة اولى من التبعيض لكن قد يكون مبعظ وانفع لنفسه وانفع لغيره في هذه المدة التي يتصرف فيها بالحرية

70
00:29:50.600 --> 00:30:16.650
واذا اوصى ان يشترى عبد او عبد زيد معين عبد زيد بخمسمائة فيعتق فلم يبعه سيده رفض قال مهوب للبيع اصلا هو قصد هذا الشخص فلم يبعه سيده فالخمسمائة منه للورثة

71
00:30:16.800 --> 00:30:55.850
الخمسمائة للورثة لان عين العبد هذا مقصود للموصي هو يقصد هذا الشخص بعينه امتنع سيده من بيعه فالخمس مئة ترجع للورثة ها لأ لانه قاصد هذا العبد نعم ان تفترض ان هذا العبد بعينه

72
00:30:57.100 --> 00:31:33.800
تعرظ هذا الموصي لاذى فانقذه هذا العبد هو يريد ان يعتق هذا العبد ها او اذا عينه انتهى الاشكال فقال عبد زيد لسنا نتعدى ذلك والو هو اللي قصد انه لا يريد الا هذا الشخص

73
00:31:36.550 --> 00:32:03.000
لا يريد الا هذا الشخص بل خمسمئة للورثة وان اشتروه باقل قال اشترى عبد زيد بخمس مئة راحوا لزيد قال باربع مئة بل خمس مئة منه للورثة وان اشتروه باقل فما فضل فهو للورثة

74
00:32:03.400 --> 00:32:33.250
المئة هذه رد على الورثة  لو زاد اشترى بقدره ما عندهم الا خمسمية لكن الا اذا اجاز الورثة الزيادة الامر لا يعدوهم وان اشتروه باقل فمن فضل فلو الورثة واذا اوصى لرجل

75
00:32:35.450 --> 00:33:01.950
بعبد واذا اوصى لرجل بعبد لا يملك غيره وقيمته مئة تواعد المسألة دقيقة جدا واذا اوصى لرجل بعبد لا يملك غيره وقيمته مائة ولاخر بثلث ماله وملكه غير العبد مائتا درهم

76
00:33:03.450 --> 00:33:25.500
واذا اوصى لرجل بعبد لا يملك غيره من المال او من العبيد ها من العبيد بدليل  غير العبد مائتا درهم دل على ان له مال غير العبد لكن اذا اوصى لرجل بعبد لا يملك غيره من العبيد

77
00:33:27.050 --> 00:33:50.900
وقيمته مئة ولاخر بثلث ماله وملكه غير العبد مائة درهم الان كم مجموع التركة ثلاث مئة مجموع التركة ثلاث مئة الذي اوصى له بالعبد ثلث ماله هل نقول تبطل وصية الثانية لانها زائدة على الثلث

78
00:33:52.100 --> 00:34:22.300
ها نعم محاصة وملكه غير العبد مائتا درهم الان اوصى بمئة وبالثلث مئة ثانية كانه اوصى بالنصف ها كيف بثلاث مئة نعم مئة ومئة يعني اوصى للثاني بثلث ماله بما في ذلك قيمة العبد

79
00:34:23.500 --> 00:34:47.550
ها بما في ذلك اذا قلنا بما في ذلك قيمة العبد فقد اوصى بالثلثين واذا قلنا انه اوصى بثلث ماله ها من غير العبد فالوصية مئة وسبعين سن مئة وسبعين

80
00:34:47.850 --> 00:35:16.350
مئة وسبعين بالنسبة ثلاث مئة اكثر من النصف اكثر من النصف واذا اوصى لرجل بعبد لا يملك غيره عرف انه لا يملك غيره من العبيد واللي عنده مائة درهم وقيمته مئة ولاخر بثلث بثلث ماله وملكه غير العبد مائتا درهم

81
00:35:18.050 --> 00:35:48.900
فان اجاز الورثة ذلك ان اجاز الورثة ذلك فللموصى له بالثلث ثلث المئتين وربع العبد ولمن اوصي له بالعبد ثلاثة ارباعه ثلث المائتين سبعين نعم وربع العبد خمسة وعشرين الثلث

82
00:35:49.550 --> 00:36:16.000
قلت له اسمعني  فلنوصى له بالثلث ثلث المائتين وربع العبد فلمن اوصى له بالثلث ولمن اوصى له بالعبد ثلاثة ارباعه لانه راح ربع العبد لمن اوصي له بالثلث كم بقي

83
00:36:17.300 --> 00:36:45.050
هذا اذا اجاز الورثة اذا اجاز الورثة فللموصى له بالثلث ثلث المائتين وربع العبد طيب ليش ربع العبد ما هو بصلة العبد لانه يزيد على ثلث التركة لانه يزيد على ثلث التركة

84
00:36:49.350 --> 00:37:23.800
ها  لا هم ثلث مجمل المال بما في ذلك العبد ها ايه العبد الثلث ثلث المال كله العبد ثلث المال لأ والثاني موصى له بثلث المال ففيه تداخل بين الوصيتين

85
00:37:25.150 --> 00:37:51.400
فيه تداخل بين الوصيتين فيكون للموصى له بالثلث ثلث المائتين وربع العبد يعني المتبادل الى الذهن يقول ثلث المئتين وثلث العبد ها لانه اذا قلنا ثلث المئتين وثلث العبد زادت على ثلث الموصى له به

86
00:37:54.550 --> 00:38:29.700
طيب ورا ما نقول ثلث العبد وربع المئتين  ها متساوية ثلث العبد وما يكمل الثلث من المائتين ها  لا انت خله خذ من المئتين بقدر ما يكمل الثلث نعم تظر الموصى له الاخر

87
00:38:29.850 --> 00:38:58.350
يتضرر الموصى له بالعبد ها وين ربع لكن لكن كونه يكمل من الدراهم افظل من ان يشاح الموصى له الثاني فلنلموا صلوا بالثلث ثلث المائتين وربع العبد ولمن اوصي له

88
00:38:58.700 --> 00:39:31.500
بالعبد ثلاثة ارباعه الاصل ان يكون للموصى له بالثلث مئة ولموصى له بالعبد مائة فزادت على الثلث وحينئذ يكون النقص عليهما بالسوية الان قيمة العبد مئة اذا اخذنا منها ربعها بقي

89
00:39:31.850 --> 00:40:07.200
خمسة وسبعين والموصى له بثلث المال الاصل ان يأخذ مئة فاذا اخذ ثلث المائتين ها  طيب وربع العبد؟ خمسة وعشرين ها  اذا اجازها الورثة على ان يكون للاثنين مئة نعم

90
00:40:07.650 --> 00:40:28.450
على ان يكون للاثنين مئة وفي القسمة الاولى اكثر من مئة اكثر من مئة لأن لمن اوصي له بالعبد قيمة مئة قيمة خمسة وخمسة وسبعين اكثر من ثلث التركة ياخذ اكثر من ذل التركة. والثاني

91
00:40:29.050 --> 00:41:03.050
ربع مع ثلث المئتين ستة وستين نعم النسبة اكثر من اكثر من حول النصف وين غير منظور اليه هذا وان لم يجز ذلك الورثة لانها السورة الاولى تبي تزيد الوصية على الثلث

92
00:41:03.550 --> 00:41:35.550
اذا لم ينجز الورثة لان ما زاد على الثلث لابد من اجازة الورثة فلمن اوصى له بالثلث سدس الماء المائتين وسدس العبد سدس المائتين وسدس العبد كم  سدس المئتين ثلاثين

93
00:41:35.750 --> 00:42:06.500
ثلاث وثلاثين وسدس العبد ثمنطعش ريال يعني كم المجموع خمسين خمسين مجموعة فلمن اوصل بالثلث سدس المائتين وسدس العبد لان وصيته في الجميع ولمن اوصى له بالعبد نصفه خمسين خمسين وخمسين مئة

94
00:42:06.750 --> 00:42:23.750
فالثلث لان وصيته في العبد فيكون نصيبه بالعبد اكثر لأن الأصل ان يكون العبد كله له لكن ما دام زاد على الثلث ما يأخذ الا ما يكمل الثلث مع الموصى له الثاني

95
00:42:33.200 --> 00:43:00.300
والو طيب ما دام اجاز الورثة لماذا لا اخذ من اوصي له بالعبد نصيبه كاملا لانه من التركة وقد اوصي للثاني بثلث التركة فلابد ان يأخذ منه نعم فهو من التركة من اصل التركة

96
00:43:02.900 --> 00:43:33.750
وين لانه مع مع ما يأخذه من ثلث التركة يبي يسوي في حقه ثلث التركة كامل لا ما هو باقل ثلث المئتين سبعين وربع العبد ايه اذن يا ابو عبد الله

97
00:43:37.050 --> 00:44:12.700
قال عليها مغني  لاننا اذا قلنا ثلاثة ارباع العبد بخمسة وسبعين ريال لمن اوصله بالعبد خمسة وسبعين نعم والثاني ثلث المائتين ربع العبد خمسة وعشرين وثلث المائتين ام ستة وستين

98
00:44:15.350 --> 00:45:15.850
واحد وتسعين ها لا يقدر يقول ثمانين ريال او خمسة وسبعين مع مع الخمسة مم الان ثلث المائتين لماذا قال خمسة وسبعين؟ ثلاث ارباع العبد  هذا مع اجازة الورثة ياخذ الثاني حقه نصيبه كامل ثلث

99
00:45:16.650 --> 00:45:35.550
ثلث التركة مئة ريال مئة درهم والمسألة مفترضة في اجازة الورثة مسألة مفترضة في اجازة الورثة من اوصي له بالعبد يأخذه ومن اوصي له بثلث التركة يأخذ مئة قيمة العبد مضمومة الى المائتين

100
00:45:43.200 --> 00:46:33.850
كمسائل العون هو حتى غيره كلهم قالوا هذا لا مهوب صاحب العبد الخدع حقه الاجازة لمجموع الموصى به الاجازة لمجموع الموصى به بما في ذلك الامر  اي سهل لو اصاب بثلث مخلص ثلث المائتين وخلاص انتهى

101
00:46:34.050 --> 00:46:52.450
لكن العبد من ماله فيكون داخل في الوصية العبد من ماله ما تكون داخله الوصية هو اذا قلنا ان الموصى له بالثلث يأخذ الثلث ثلث المائتين وثلث العبد صار النقص على الثاني

102
00:46:54.450 --> 00:47:16.600
فتكون كانها محاصة هذا موصى له بالثلث من اوصي له بالعبد بالثلث والثاني موصى له بالثلث الثاني موسى له بالثلث مما في يد الاول صاحب العبد فلا بد ان يكون هناك محاصة

103
00:47:16.800 --> 00:48:43.550
نعم يقول اوصى  اللي انا وصية بالسدس لواحد والثاني بالسدس او عابد قيمته السدس والثاني بالسدس لا تزيد على الثلث فيعطى كل من اوصي له بما اوصي له نعم مم يقول عندي القائل ابن قدامة

104
00:48:43.850 --> 00:49:49.800
ايه  بالثلث اوصي له بالثلث  والمفترض ان الثلث بينهما لكن يشكل على هذا انه ان الورثة اجازوا اجازوا فان اجاز الورثة ذلك فلو الموصى له بالثلث ثلث المائتين وربع العبد

105
00:49:50.650 --> 00:50:21.750
ولمن اوصى له بالعبد ثلاثة ارباعه وان لم يجز الورثة عن المسألة معروفة نعم ايه ويصير النقص على صاحب العبد وهذا وصي له بالعبد كامل وش سوى به بعد نعطي واحد كامل ويصير نقص على الثاني

106
00:50:23.000 --> 00:50:42.800
هو الاشكال ان هذا راح عليه ربع العبد وذاك راح عليه بمقداره والا ما دام الورثة او اجازوا والامر لا يعدوهم ولماذا لا يقال هذا يأخذ العبد كامل وهذا يأخذ الثلث كامل

107
00:50:43.050 --> 00:51:05.800
لانهم اجازوا ذلك مئة  هو له حق في العبد لكن مع ذلك لن لن ينقص من نصيبه شيء اذا اعطي سلة التاركا من غير العبد والعبد امضي على على وصية

108
00:51:08.100 --> 00:51:41.250
يعطى مئة اي الثلث بما في ذلك الحد حصل مشاحة قال ابي نصيبي من العبد قسمت هكذا هم صاحب الامن المالي ليش كمل لماذا لا يأخذ عبد كامل لان الثاني

109
00:51:41.850 --> 00:52:30.800
جزء مشاع منه لانه من مجموع التركة تم الفيقول  ستة وستين. طيب كان ثلثه طيب  هذا له ثلث زائد الجميع ثلاثة على ثلاثة اذنك اربعة على ثلاثة في مئة اربعة على ثلاثة في مئة

110
00:52:31.100 --> 00:52:59.200
تطلع النتيجة مئة وعشرين لا لها اربع الثلث وثلاثة على ثلاثة عون عندنا اربعة اقسم المئة عليها انتظر خمسة وعشرين هذا له خمسة وعشرين اللي هو الربع وذلك له خمسة وسبعين ثلاثة ارباع

111
00:52:59.500 --> 00:53:25.000
كعون الفرائض تعاون للفرائ ها ها؟ ايه لازم انقص ايه مثل ما ينقص الورثة. الورثة ينقصون في الحال ها اسئلة من ثلاث تعود الى اربعة فتقسم على الاربعة يطلع النازل خمسة وعشرين

112
00:53:25.600 --> 00:53:52.600
العبد يأخذ خمسة وعشرين في ثلاثة والثاني شريكه في الثلث شريكه ليوصله بالثلث ياخذ واحد في خمسة وعشرين خمسة الربع  وان لم يجز ذلك الورثة فلمن اوصى له بالثلث سدس المائتين وسدس العبد

113
00:53:56.000 --> 00:54:20.450
لان وصيته بالجميع ولمن اوصى له بالعبد نصفه لان وصيته في العبد كيف صار لمن اوصى له بالعبد نصفه لان مجموع الوصية لو نفذت كما هي ثلثين ثلثي التركة ولا ينفذ الا الثلث

114
00:54:20.950 --> 00:54:52.600
ها كل واحد ياخذ نصف نصيبه فهذا يخدم سوء العبد وهذا يأخذ ها نصف الثلث نصف الثلث سدس من العبد ونصف الثلث من التركة سدس ها لأ ما هي بتقسم على هذه الحسبة

115
00:54:53.100 --> 00:55:11.450
الان اذا قلنا لم يجز الورثة فليس للموصي الا الثلث وهو قد اوصى بالثلثين واوصى بالثلثين نعم ليس له ان يوصي الا بالثلث فلكل واحد منهما نصف نصيبه من اوصي له بالعبد

116
00:55:12.600 --> 00:55:35.650
له نصفه ولمن اوصي له بالثلث وهو مئة له نصفه اللي هو ما يطول الا خمسين كيف ياخذ خمسين؟ لو سدس العبد خمسطعش وسدس المائتين كم اربعة وثلاثين من هذا

117
00:55:36.200 --> 00:56:01.600
خمسين نفس الشيء وان لم يجد ذلك الورثة فلمن اوصى له بالثلث سدس المائتين وسدس العبد لان وصيته بالجميع ولمن اوصله بالعبد نصفه. لان وصيته في العبد يعني محددة ولماذا اعطيناه النصف

118
00:56:01.850 --> 00:56:23.200
لان الوصية بالثلثين وهو لا يملك الا الثلث فلكل واحد من الموصى لهما نصف ما اوصي له به نصف ما اوصي له به ومن اوصى لقرابته فهو للذكر والانثى بالسوية

119
00:56:26.250 --> 00:56:47.750
من اوصى لقرابته فهو للذكر والانثى بالسوية ولا يجاوز بها اربعة اباء لان النبي عليه الصلاة والسلام يعني في سهم ذوي القربى ما تجاوز الرابع اعطى بني هاشم وبني المطلب

120
00:56:49.750 --> 00:57:08.350
لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم اربعة لماذا لا نقول ما يعد محمد عليه الصلاة والسلام

121
00:57:17.100 --> 00:57:38.800
ها النبي عليه الصلاة والسلام اعطى بني هاشم من سهم ذوي القربى ما تجاوزهم الى قصي الخامس فلا يعطى من ذوي القربى الا من يتفق معه في الجد الرابع فما دون

122
00:57:41.450 --> 00:58:09.100
الان عد منهم النبي عليه الصلاة والسلام وابوه عبدالله وعبد المطلب وهاشم ها قالوا من من اوصى لقرابته فهو للذكر والانثى بالسويء ويجاوز بها اربعة اباء لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى. قد يقول قائلهم ثلاثة

123
00:58:15.450 --> 00:58:50.450
ها مشات ها كذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى واذا قال لاهل بيتي اعطي من قبل ابيه وامه اعطي من قبل ابيه وامه

124
00:58:51.000 --> 00:59:21.300
لاهل بيتي البيت يشمل من له صلة من جهة الاب ومن جهة الام  زوينة واذا قال لاهل بيته اعطي من قبل ابيه وامه كلهم قرابته على حد سواء من جهة ابيه ومن جهة امه

125
00:59:21.600 --> 00:59:55.050
اعمامه واخواله مم ولا تشدوا من ليسوا من اهل بيته هم من اهل بيته العم من اهل البيت العباس من اهل البيت ولا يسمون اهل البيت ها بالاتفاق بالاتفاق انه من اهل البيت

126
00:59:56.100 --> 01:00:14.050
لكنه من قبل ابيه واذا اوصى ان يحج عنه بخمس مئة واذا اوصى ان يحج عنه بخمس مئة فما فضل رد في الحج عين المبلغ خمس مئة حج عني فيها

127
01:00:15.700 --> 01:00:33.550
لابد ان تصرف الخمس مئة كاملة في الحج وجدوا شخص يحج بمئتين وخمسين يجيبون ثاني يحج ثانية وجدوا من يحج عنه باربع مئة وفضل مئة واشترى له هدي الله يهدي بها المئة

128
01:00:34.150 --> 01:01:13.100
من اعمال الحج ها شوف تبي تجي لكنه عين المبلغ ويبي حج عنه بهالمبلغ تبي تجي صور اخرى واذا اوصى ان يحج عنه بخمس مئة المقصود الحج والمبلغ مقصود اخرجه

129
01:01:13.600 --> 01:01:36.200
من ماله وما فضل رد في الحج ان تيسر حجة كاملة طيب ما تيسر الحج تيسر عمره حج عنه باربع مئة وبقي مئة وجد من يعتبر عنه بمئة ها شو

130
01:01:44.100 --> 01:02:13.200
دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة حج اصغر هل نقول يؤتمر عنه او يهدى عنه هادي بمئة ريال مئة درهم نعم يعان به حاج اخر يعان به حاج اخر. وهم يقولون له ان ان يهدى عنه بمئة ريال بمئة درهم

131
01:02:13.850 --> 01:02:35.750
بقدرها واذا قال حجة بخمس مئة حجة بخمس مئة حجة يعني واحدة لا زيادة عليها الاولى قال اوصى ان يحج عنه ما قال حجه حجة لان حجة مفهومها الواحدة ولا تزيد على ذلك

132
01:02:36.150 --> 01:02:56.150
واذا قال حجة بخمس مئة فما فضل فهو لمن يحج فما فضل فهو لمن يحج. واذا قال حجوا عني حجة ثم فضل رد الى الورثة لانه واذا قال حجوا عني حجة

133
01:02:59.000 --> 01:03:24.650
بخمس مئة ويخاطب الورثة نعم حجوا عني حجة فما فضل رد الى الورثة لانه ما يخاطب شخص معين ليحج عنه  ومن اوصى بثلث ماله لرجل ومن اوصى بثلث ماله لرجل فقتل عمدا او خطأ

134
01:03:25.550 --> 01:03:51.550
واخذت الدية فللموصى له بالثلث ثلث الدية في احدى الروايتين ان هل الدية حكمها حكم تلاد ماله بان تدخل في الوصايا كالارث او انه ما ملكها في حال حياته يعني ما ملكها استحق ملكها الا بعد ان ثبتت الوصية

135
01:03:52.150 --> 01:04:14.150
بموته الرواية الاولى على كلام احدى الروايتين على انها كسائر ماله استحقت بسببه فهي كسائر ما له وقل بعد ذلك يدخل في ذلك التقاعد يدخل في ذلك ما تسبب في حياته واستمر

136
01:04:17.050 --> 01:04:32.750
او نقول ان هذا ما استحق الا بعد موته فلا يدخل قال فللموصى له بثلث ثلث الدية في احدى الروايتين والرواية الاخرى ليس لمن اوصى له بالثلث اوصي له بالثلث من الدية شيء

137
01:04:32.900 --> 01:05:14.500
والسبب ان الوصية ثبتت قبل استحقاق الدية او معه مع واذا اوصى الى رجل  ولما تكلم بثلث ماله بثلث ماله الان ماله الموجود حال الوصية دخوله قطعي وما يكتسبه من المال من الوصية الى الموت

138
01:05:14.850 --> 01:05:38.550
داخل في ماله هذا ما في اشكال لكن ما يستحقه بعد الموت والوصية لا تثبت الا بالموت هذا محل التردد ولكل منهما وجه ولذلك بهما روايتان عن الامام احمد فالمؤلف مشى على انها تورث على انها تدخل الوصية كالارث

139
01:05:41.400 --> 01:06:10.050
وين الا صنعة الميت معارض عن عن نفسه ها هل ثبت استحقاقه لها ان يعفو عن شيء يملكه او شيء لا يملكه قبل ملكه نعم ولو قال كل من آآ

140
01:06:10.500 --> 01:06:31.450
صدم سيارتي فهو فهو عفو ثم صدم اول مرة تحمل تبع العفو ذا ثاني مرة ما تحمل نقول ان العفو قبل التملك فلا يملك العفو او نقول له ان يعفو كما يتنازل عن الشروط

141
01:06:31.700 --> 01:06:57.450
في عقد لم يقع بعد في مسألتنا ها وفي العقود والمعاوظات ما في اشكال انه انها تثبت الشروط في العقد قبل تمام العقد ومثل تنازل المرأة عن بعض حقوقها قبل ان يعقد عليها

142
01:07:02.100 --> 01:07:33.500
بموت انتقلت اليه  بيموتين انتقلت اليهم وين اذا اجتمعوا كلهم تنازلوا كل واحد ان تنازل عن حصته كما لو قبضها ثم اعادها واذا اوصى الى رجل وبعده الى اخر قال الوصي زيد فاذا مات الوصي عمرو

143
01:07:34.400 --> 01:07:58.450
فهما وصيان الا ان يقول قد اخرجت الاول اذا اوصى الى رجل وبعده الى اخر يعني بعده بعده فاته او اوصى بعد وصيته للاول اوصى لاخر هذا مفهوم السياق يعني حال حياته

144
01:07:58.600 --> 01:08:27.650
فهما وصيان الا ان يقول قد اخرجت الاول الا ان يقول قد اخرجت الاول يعني فقلنا الثاني ناسخ للاول واذا كان الوصي خائنا تصح الوصية له خائنا جعل معه امين. يعني ما تبينت خيانته الا بعد

145
01:08:28.550 --> 01:08:50.850
الا بعد ان ثبتت الوصية اما اذا تبينت خيانته اما قبل الوصية هذا باطل الوصية له والى واذا كان الوصي خائنا جعل معه امين المقصود من الوصي حفظ الوصية والتصرف فيها

146
01:08:51.350 --> 01:09:19.850
على مقتضى الشرع لتحقق الهدف والخائن لا يحقق الهدف جعل معه امين؟ نعم بعد ثبوت الوصية من يعزله ها  مأكول ما دام امكن تحقيق رغبة الموصي من غير ترتب اثر

147
01:09:21.850 --> 01:09:43.750
على الوصية حققنا اذا وجعلنا معه امين حققنا هدف الوصي رغبة الموصي في ان يعين فلان وصي وجعلنا معه امين لان لا يكون هذا الوصي واذا كان الوصي خائن جعل معه امين

148
01:09:44.450 --> 01:10:08.600
فان كان وصيين ان كان وصيين فمات احدهما اقيم مقام الميت امين لان الموصي له هدف في جعلهما اثنين يعني ما يقال مات واحد ويكفي لأ هو له مقصد ان يكون له

149
01:10:09.250 --> 01:10:12.355
وصيان فمات احدهما يقال