﻿1
00:00:06.400 --> 00:00:44.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته   سم  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى كتاب الوقوف ومن وقف في صحة ما فيه والعطايا؟ لا

2
00:00:44.850 --> 00:01:18.100
عندنا بعده كتاب الهبة والعطية مغني  الوقوف والعطايا. مم. نعم ومن وقف في صحة من عقله وبدنه على قوم واولادهم وعقبهم. ثم اخره المساكين فقد زال ملكه عنه. ولا يجوز ان يرجع اليه بشيء من منافعه الا

3
00:01:18.100 --> 00:01:38.100
ان يشترط ان يأكل منه فيكون له مقدار ما يشترط. والباقي على من وقف عليه. ومن موقف نعم. على من وقف عليه واولاده الذكور والاناث من اولاد البنين بينهم بالسوية. الا

4
00:01:38.100 --> 00:02:12.650
الا ان يكون الواقف فضل بعضهم. فاذا لم يبق منهم احد رجع الى المساكين ان لم على المساكين سم فهو على المساكين. لا عندنا واحد. هم   طيب فاذا لم يبق منهم احد رجع الى المساكين فان لم فان لم يجعل اخره للمساكين

5
00:02:12.650 --> 00:02:32.650
ولم يبق ممن وقف عليه احد رجع الى الى ورثة الواقف في احدى الروايتين عن ابي عبد الله رحمه الله. والرواية الاخرى يكون وقفا على اقرب عصبة الواقف. ومن وقف

6
00:02:32.650 --> 00:03:03.950
بمرضه الذي مات فيه او قاله ووقف بعد موته ولم يخرج من الثلث ووقف منه يخرج ولم يخرج من الثلث وقف منه بمقدار الثلث الا ان تجيز الورثة. واذا     واذا

7
00:03:04.000 --> 00:03:39.150
واذا ضرب الوقف  واذا ضرب الوقف ولم عندكم خربة؟ ايه الله لا يهينك اكرمك الله يا شيخ عندي واذا ضربت لأ خرب الوقف  يعني تعطلت منافعه  ولم يرد شيئا كذا عندكم؟ يرد شيئا. ايه. يعني ما له. نعم

8
00:03:39.450 --> 00:04:02.200
واذا خرب الوقف ولم يرد شيئا بيع واشتري بثمنه ما يرد على اهل الوقف. وجعل وقفا اول وكذلك الفرس الحبيس اذا لم يصلح للغزو اشتري بثمنه بيعا ليس عندي بيئة. بيئة واشتري بيعة ايه ايه موجودة

9
00:04:05.100 --> 00:04:36.200
بيع واشتري بثمنه ما يصلح للجهاد. واذا حصل في يد بعض اهل الوقف خمسة اوسق عليه الزكاة. واذا صار الوقف للمساكين فلا زكاة فيه. وما لا ينتفع به الا  فلا زكاة فيه مثل مثل الذهب والورق. واذا صار الوقف للمساكين فلا زكاة فيه وما لا

10
00:04:36.200 --> 00:05:00.350
ينتفع به الا بالاتلاف مثل الذهب والورق والمأكول والمشروب فوقفه غير جائز. ويصح الوقف وفيما عدا ذلك ويجوز وقف المشاع. ويجوز وقف المشاع اذا لم يكن الوقف على معروف او او واذا

11
00:05:00.900 --> 00:05:17.700
استئناف عندكم وعيد يا شيخ؟ اي نعم. عندنا بدون بعظ الاستئناف. لا لا. واذا لم يكن اذا حذفت الواو صار متعلق بما قبله. احسنت واذا لم يكن الوقف على معروف او بر فهو باطل

12
00:05:21.800 --> 00:05:38.000
قف على الهبة قف على الهبة يقف على الهيبة امام واحد الوقوف والعطايا لا عندنا كتاب فهذا بالهبة والعطية الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله

13
00:05:38.100 --> 00:06:03.050
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الوقوف والعطايا الكتاب سبق الكلام فيه مرارا لان المؤلف اكثر من الترجمة بهذا اللفظ  بينما غيره من المؤلفين

14
00:06:03.400 --> 00:06:28.850
يجعلون الكتب لما يجمع ابواب وهذا يجعل في الباب بمنزلة كتاب ولا مشاحة في الاصطلاح لكن الاصل ان ما يجمع ابوابا متشابهة تندرج تحت موظوع واحد تسمى كتاب وهذه الابواب المتبرعة عنه ابواب

15
00:06:29.150 --> 00:06:58.600
وما يتفرع وما يتفرع عنها يسمى فصول هذه الجادة والعادة في التأليف والوقوف جمع وقف والوقف مصدر وقف يقف وقفا جمعه وقوف  ويجمع ايضا على اوقاف ما ادري عن صاحب القاموس وذكر اوقاف ولا لا

16
00:06:58.700 --> 00:08:45.500
ما ادري والله   طول هنا واوقفته انا وقفا فعلت به ما وقف توقفته واوقفته مع انهم يقولون اوقف لغة شاذة صاحب القاموس يقول توقفته واوقفته      توقيف الشيك كالتثبت والايقاف والمواقفة وان تقف معه

17
00:08:46.200 --> 00:09:21.750
مالك ما في غير هذا ما ذكر الجموع ابعاده    بشيء بالشروح عن الجمع هذا عندك شي بالشر الوقوف الجمع  ايوه   اوقفت مع انه يدرجه كاوقفته في القاموس نعرف انها لغة ارشاده

18
00:09:22.100 --> 00:09:43.500
صار كل شي ها ابد قيل لانه ما ذكروا اوقاف حتى في القاموس ما ذكر الجمع اوقاف مع انه هو شايع قال رحمه الله كتاب الوقوف والعطايا الوقوف جمع وقف

19
00:09:43.900 --> 00:10:12.650
والوقف كما يقال تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة الاصل يحبس بمعنى انه لا يتصرف فيه مالكه بعد ان اخرجه من ذمته لله تعالى والاصل بالوقف طلبوا الثواب من الله جل وعلا

20
00:10:12.950 --> 00:10:31.400
فهو موقوف عن ان يتصرف فيه لا يباع ولا يورث ولا يوهب كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان شئت حبست اصلها

21
00:10:32.800 --> 00:10:57.250
ثم بين ان شرطه الا يباع ولا ولا يوهب ولا يورث وكونه لا يباع حيث زال ملكه بل ازال ملكه عنه هو قول عامة اهل العلم خلافا للحنفية  قوله في الحديث المتفق عليه

22
00:10:57.700 --> 00:11:17.600
لا يباع ولا يوهب ولا يورث دليل للجمهور مع انها جاءت من قول عمر ايضا لكن ثبت رفعها الى النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهم مستند للحنفية في قولهم انه يجوز بيعه

23
00:11:18.600 --> 00:11:39.850
مع ان صاحبي ابي حنيفة يقولون بقول الجمهور انه لا يباع زال ملكه عنه كما سيأتي بكلام المؤلف  والاصل فيه التبرر وطلب الثواب من الله جل وعلا وهذا هو الهدف الشرعي من الوقف

24
00:11:40.500 --> 00:12:04.800
فاذا لم يحقق الهدف الشرعي فهو في الحقيقة ليس بوقف اذا وقف على جهة تزاول ما لا يرضي الله جل وعلا هذا ليس بوقف وقفت على كتب موقوف موقوف على الزاوية التيجانية بكذا

25
00:12:06.750 --> 00:12:26.750
مبتدعة او على الظريح الفلاني كتاب مخطوط نفيس بخاري او غيره موقوف على الضريح الفلاني هذا ليس بوقف ولا يحقق الهدف الشرعي من الوقف لكن النظر في كونه يرجع الى الموقف

26
00:12:27.550 --> 00:12:48.800
او الى ورثته باعتبار الوقف باطل او يستمر وقف لان الواقف قصد هذا ولم يصب فيصحح فيصرف الى جهة يصح التوقيف عليها هل نقول انه وقف باطل ويعود الى مالكه او الى ورثته

27
00:12:49.750 --> 00:13:08.850
او نقول ان قصد الواقف طلب الثواب من الله جل وعلا لكنه ما وفق. كالجنف في الوصية فيستمر وقف خرج من يده لكن يصرف الى جهة يصح التوقيف عليها ويتحقق بها الهدف الشرعي

28
00:13:10.100 --> 00:13:41.600
حيث انتفع به شو المتجه والثانية عجاشة نعم يصرف الى قصد قصدي الواقف ولو كان ظل السبيل ولو ظل كالجنف في الوصية نعم تصحيحه اقرب لان المظنون بالواقف وش يدور

29
00:13:42.350 --> 00:14:14.050
مو بيطلب الثواب من الله جل وعلا    لا اللي ما قاصد غير لا الذي قصد   من قصد او من اوقف بستانه ليؤخذ من تمره وعنبه الخمر مثلا يتخذ منه هذا باطل بلا شك

30
00:14:14.500 --> 00:14:31.000
وهو اثم في المعاصي الظاهرة التي ليس فيها تأويل التي ليس فيها تأويل ولا نوع شبهة لان البدع كما يقول اهل العلم فيها نوع شبهة فيها نوع شبهة ليست معاندة

31
00:14:32.300 --> 00:15:04.250
انما فيها نوع شبهة فمثل هذا يصحح والعطايا عطية كهدايا  جمع هدية وظحايا جمع ظحية قال ومن وقف في صحة من عقله وبدنه في صحة من عقله ليس بمجنون وبدنه ليس مريضا مرض موت

32
00:15:04.600 --> 00:15:35.750
مخوف على قوم واولادهم وعقبهم اوقف هذه الدار على قال فلان من الناس واولادهم معاقبيهم ثم اخره الى المساكين ثم جعل او وقف اخره الى المساكين اذا قرأ هؤلاء القوم واولادهم وعاقبوهم

33
00:15:36.550 --> 00:16:06.300
فانه يرجع الى المساكين فقد زال ملكه عنه لا يجوز له الرجوع فيه لانه اوقفه ويكسر الرجوع في الاوقاف اذا وجد طمع وزادت الاقيام وتزور الاوراق من اجل ذلك. اشترى ارض

34
00:16:06.350 --> 00:16:34.950
اشترى ارظا شخص ارظا واسعة جدا بثمن بخس في زمن غابر واجعلها مقبرة كتب على ظهر الورقة انه حبسها وسب لها مقبرة ثم زادت اقيامه وارتفعت وبلغت قيمتها الملايين الصق على ظهر الورقة ورقة

35
00:16:37.200 --> 00:17:07.300
وجحد الوقف وباعها وذهب ليفرغها لكن القاضي كان نبيه قال لماذا الصقت الورقة؟ قال هذه ارض غالية الثمن ونفيسة وموقعها جيد واخشاب ان تتلف الورقة فسندتها وعضدتها بهذه الورقة قال لابد ان ان

36
00:17:08.650 --> 00:17:33.300
نزيل هذه الورقة لينظر ما وراءه فلما ازالوها تبين انه موقف وهذا يتحايل على من على الله جل وعلا يتحايل على الله والا لو مزق الورقة وسعى في استخراج صك

37
00:17:33.550 --> 00:17:56.700
والناس يشهدون ومنهم من يشهد ان هذه الارض لا خلاص اذا اوقفها انتهت زاء فقد زال ملكه عنه يعني ما وقف ولا يجوز ان يرجع اليه شيء من منافعه هذا اذا امكن انفكاك هذه المنافع

38
00:17:57.150 --> 00:18:19.850
او لم يكن له دخول فيها في عموم المسلمين مثلا اذا اوقف مسجد يقول لا تصلي فيه؟ بلى  او اقف بئر يشرب منها الناس نقول لا تشرب او اوقف مقبرة او مات نقول لا يدفن فيها النزالة ملكه عنها؟ لا

39
00:18:20.100 --> 00:18:46.800
وواحد ينطبق عليه الوصف ممن اوقف عليهم وهذا يرجع الى مسألة اصولية وهي دخول المتكلم في خطابه يدخل ولا ما يدخل ها خلافية مسألة معروف انها خلاف فهل يدخل في خطابه او لا يدخل

40
00:18:50.300 --> 00:19:08.350
لو قال عنهم مساكين ثم صار مسكين هو افتقر يدخل ولا ما يدخل ها على خلاف المسألة ما المسجد يدخل قولا واحدا واذا بغى يدخل قل له لا انت اللي موقف واطلع ما يصير

41
00:19:08.850 --> 00:19:52.700
فواحد من المصلين    وصار مسكين وهو واقف على المساكين ها لم يوجد وقف لغيرها من      على نفسه  ندخل مخاطر شلون لا دخول المخاطب اعم من هذه المسألة. يندرج فيها هذه المسألة وغيرها

42
00:19:53.600 --> 00:20:17.350
لكن المرجح في مسألة دخول المخاطب في خطابه واول مخاطب النبي عليه الصلاة والسلام يدخل في خطابه ولا يدخل اذا قال امرت تدخل الامة مع الامير دليل مخصص لكن اذا قال امر الناس

43
00:20:21.400 --> 00:20:43.100
او امر رسول الله صلى الله عليه وسلم او نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطئ فهل يدخل يدخل هو في خطابه بان يكون مأمورا بهذا الامر  كغيره  ها

44
00:20:43.150 --> 00:21:24.100
طيب شو  النهي عن الوصال دل دليل خاص على دل دليل خاص على استثنائه  على كل حال المسألة خلافية الانسان يقصد نفسه بكلامه وامره ونهيه او لا يقصد نفسه مع غيره

45
00:21:24.250 --> 00:21:56.300
مسألة خلافية تتحرر بالدرس القادم لعل احد الاخوان يتبرع ان شاء الله بذكر الخلاف فيه   الوقف المؤقت يعني هذه الارض مسجد فان استغني عنها ترجع الى الورثة هذا موجود وقف

46
00:21:57.050 --> 00:22:31.050
او قاضي من القضاة في جهة من الجهات له ارض كبيرة قال هذه مصلى عيد  الا اذا استغنى عنها البلد نعم فترجع الى ورثته شو    الا ان يشترط ان يأكل منه او الى اخره

47
00:22:32.050 --> 00:22:52.250
اذا جعلها في بيت احسن الله اليك. اذا جعل في بيته وصلى وفتح له بابا عاما وهو بيته. بيته. يعني ما هو بمسجد بمعالمه من فرق ان يفتح محله ودكان وهو غرفة من بيته او شيء من هذا لا شك ان هذا مصلى ليس بمسجد

48
00:22:53.450 --> 00:23:19.500
هذا مصلى يأذن فيه نعم يكون بالنية وبالفعل يكون بالقول ويكون بالفعل المقرون بالنية ها  فتح الباب للناس لكن رأى الحاجة وفي داخل بيتي في اثنائي في يعني غلبة الظن وظاهر الحال

49
00:23:19.550 --> 00:23:37.900
انه لا يقصد جعله مسجد انما فتحه الناس يصلوا فيه في هذه الفترة اللي ما في مسجد من ذلك المصليات في المحلات التجارية او في المصالح الحكومية وغيرها هل هي موقوفة بمعنى انها لا تباع

50
00:23:38.350 --> 00:24:10.700
ظاهر الحال انها ليست موقوفة  نعم  والله على حسب مراحله على حسب مرحلة المرظ اذا كان بالفعل مقرر انه لا شفاء منه  فانه لا يصح باكثر من الثلث  يقول فقد زال ملكه عنه ولا يجوز ان يرجع اليه شيء من منافعه

51
00:24:11.450 --> 00:24:30.900
الا مثل ما ذكرنا من مسجد ومقبرة وما اشبه ذلك او بئر تحفر بالبلد يشرب منه كغيره الا ان يشترط ان يأكل منه فيكون او فيكون له مقدار ما شرط. يعني كما في حديث وقف عمر رضي الله عنه

52
00:24:31.650 --> 00:24:54.200
لا بأس على من ولي ان يأكل منها غير متأثل او متمول والباقي على من وقف عليه والباقي على من وقف عليه واولاده اولاده اولاد من وقف عليه والا اولاد الواقف

53
00:24:55.900 --> 00:25:19.650
من وقف عليه والباقي على من وقف عليه واولاده الذكور والاناث من اولاد البنين يعني لا اولاد البنات وهذه مسألة معروفة عند الحنابلة المقررة ان اولاد البنات لا يدخلون لانهم ليسوا من اولاده

54
00:25:20.350 --> 00:25:45.350
كما قال الشاعر الفرزلق او غيره بنونا بنو ابنائنا بناتنا. بناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعدي  نعم ولد بنتك ما ينسب اليك من سبيل ابيه وجده من الجهة الاخرى هذا من حيث اللفظ

55
00:25:46.600 --> 00:26:18.650
لكن من حيث التسوية وطلب البر منهم التي هي علة التسوية ولا تريد ان يكونوا لك بالبر سوا اتقوا الله ساووا بين اولادكم وايضا هل يمكن ان يقال ان عيسى عليه السلام

56
00:26:19.000 --> 00:26:39.950
ليس من بني ادم ها؟ يمكن يمكن ان يقال هذا؟ لا يمكن ولد بنت ما هو بولد فالقول الثاني في المسألة ان اولاد البنات مثل اولاد البنين وهذا رجحه كثير من اهل التحقيق

57
00:26:40.800 --> 00:27:09.900
كذلك الادلة كثيرة لكن ما يمكن ان يقول عاقل ان عيسى ليس من بني ادم ان ابني هذا سيد وولد بنت وجاء في الحديث الصحيح ابن اخت القوم منهم ابن اخت القوم منهم

58
00:27:12.450 --> 00:27:35.800
بينهم بالسوية الا ان يكون الواقف فضل بعضهم اما بعينه او بوصفه لانه له ان يفضل في غير اولاده له ان يفظل الا ان يكون الواقف فضل بعضهم فاذا لم يبقى منهم احد

59
00:27:36.050 --> 00:28:08.600
وقف على قوم واولادهم وعاقبهم انقرضوا نعم بعد مماته ايه. على اولادهم     يعني مثل العطية مثل العطية على الخلاف بين اهل العلم هل يكون ذكره وانساهم سوا او للذكر مثل حظ الانثيين

60
00:28:10.300 --> 00:28:33.300
هذا المقصود ايه هذا المسألة خلافية بيننا اتقوا الله سووا بين اولادكم. الولد يسووا الولد والبنت ومقتضى اللفظ ان يكونوا سواء سووا واكثر اهل العلم على انه على قسمة الله جل وعلا للذكر مثل حظ الانثيين. وهذه مسألة عملية يحتاجها الناس كلهم

61
00:28:33.700 --> 00:29:02.900
كل من لديه اولاده بنات ذكور واناث يحتاج هذه المسألة وعلى كل حال من قسم على على قسمة الله جل وعلا لا يلام والحجة معه اذا قيل على ارث على قدر ارثهم كما سيأتي

62
00:29:03.850 --> 00:29:34.850
ها  على كل حال سيأتي التفصيل في هذه المسألة عند تأتي ان شاء الله تعالى ويلي  على ايش؟ قال على قوم واولادهم وعقبهم على اولاده ها على اولادي  هذا يسمونها الوقف الايش

63
00:29:36.750 --> 00:29:59.100
الذري على الذرية فقط ويختلفون في اندراجه في الوقف الشرعي يختلفون هل هل يتحقق فيه الهدف الشرعي من الوقف او لا هل يقصد به التبرر وطلب الثواب من الله جل وعلا او لا او القصد منه حبس هذه العين لا تباع

64
00:29:59.550 --> 00:30:27.450
خايف عليهم في يوم من الايام ما يجدون مسكن. فاوقف البيت عليهم ايه بالمعروف يا اخي يأكل منه بالمعروف مثل ما فعل عمر حينما جعل الناظر حفصة رضي الله عنها

65
00:30:31.000 --> 00:30:57.200
فاذا لم يبق منهم احد انتهى انتهى القوم واولادهم وعقبهم فهو على المساكين. النسخة الاخرى رجع الى المساكين لانه قال في صدر المسألة على قوم واولادهم وعقبهم ثم اخره للمساكين. يقول رجع الى المساكين او فهو على المساكين

66
00:31:00.000 --> 00:31:29.800
طيب اذا لم يجعل اخره للمساكين على هؤلاء القوم واولادهم وعاقبهم ثم انقطعوا ومثله لو حدد المصرف بما يقل عن غلة الوقف اوقف عمارة وقال ضحية كل سنة يؤخذ منه الف او الف وخمس مئة والفين

67
00:31:30.150 --> 00:31:59.600
للضحية ولا جار ثلاثين خمسين الف  هل يكون للمساكين لان هذا الاصل في او هذا الهدف الاصلي من من التوقيف فيما يرجى ثوابه من الله جل وعلا والصدقة الجارية التي جاء فيها الحديث الصحيح اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث

68
00:32:00.300 --> 00:32:19.650
علم ينتفع به او ولد صالح او صدقة جارية او ولد صالح يدعو له هذه الصدقة الجارية فان لم يجعل اخره للمساكين ولم يبقى ممن وقف عليه احد رجع الى ورثة الواقف

69
00:32:19.950 --> 00:32:40.350
في احدى الروايتين والرواية الاخرى يكون وقفا على اقرب عصبة الواقف على الرواية الاولى رجع الى ورث الواقف لانه انتهى عنه الوقف صار ملك حر يباع ويشترى ارتفعت عنه الوصفة الوقفية

70
00:32:40.750 --> 00:33:08.400
وعلى الرواية الثانية يستمر وقف وعلى الرواية الاولى يرجع الى الورثة ترتفع عنه الوقفية ويكون ملك يباع ويشترى ويرجع الى الورثة والرواية الاخرى يكون وقفا على اقرب عصبة الواقف لماذا لا يكون وقفا على الورثة

71
00:33:10.350 --> 00:33:27.350
في الرواية الاولى يرجع يرتفع عنه وصف ما يكون وقف الى الورثة ويقسم بينهم على القسمة المعروفة والرواية الاخرى يكون وقف ما نرتفع عنه الوصف لكن على اقرب عصبة الواقف

72
00:33:31.950 --> 00:33:57.800
كما لو وقف على قوم وانقرضوا ومات الواقف عن بنت واخ عن بنت واخ على الرواية الاولى يكون للبنت النصف وللاخ الباقي وعلى الرواية الثانية يكون وقفا على الاخ فقط

73
00:33:58.000 --> 00:34:26.300
البنت ما لها شيء لماذا لا يكون وقفا على البنت والاخ  بتعملي ايه لا اقول الرواية الاولى ارتفع الوقف  ارجع اليه  ويرجع اليه باعتباره وقف ترجع المنفعة ولا ترجع العين

74
00:34:27.450 --> 00:34:52.950
العين زال ملكه عنها هو الكلام واضح انهم ذهبوا وخلاص وانتهوا. فهل يعود الى الى مالكه الاصلي؟ يرجع الى ورثته  على الرواية الاولى لكن على الثانية  وقف على ليش ما يدخل الورثة

75
00:34:53.100 --> 00:35:28.550
على عصبة فقط  ها  لا بنت صلب هذي وش دخل الاخ في الوقف ولا تدخل البنت  اقامة مقامين هم افترض انه هو موجود ووقف على قوم وعاقبهم وانتهوا وهو موجود

76
00:35:29.100 --> 00:36:09.950
ها نعم انتهوا وش نقول  وشو يرجع له باعتبار انه وقف او باعتبار انه رجع اليه وزالت الوقفية     زال ملكه عنه هذا مفروغ منه طيب   على اعيان ايه  اما اذا كان وصف اوقفوا على قوم وانتهوا

77
00:36:10.600 --> 00:36:38.800
انتهوا يعني كونه يرجع الى اخيه باي وصف لانه عاصم عاصب للواقف هو يرجع الى اقرب عصبة الواقف. اليس هو اولى من عصبته العصبة بما استحقوا هذا لقربهم منه. نعم

78
00:36:38.850 --> 00:36:58.750
ايش الشارع ايش قال  ايه لا جب من من بسم الله الرحمن الرحيم بل وجملة ذلك من الوقف الذي هو اختلاف في ما كان العلو غير غير منقطع وان يجب ان يجعل على المساكين الله او على طائفة لا يجوز

79
00:36:59.050 --> 00:37:14.850
سادتي الكرام وان كان غير معلوم فيها  ان يقف على قوم يجوز اقتراضهم عادة ولم يجعل اخره من مساكين ولا لجهة غير منقطعة فان الوقف يصح قال مالك وابو يوسف والشافعي في

80
00:37:15.500 --> 00:37:34.900
قال محمد بن حسن لا يصح وهو القول الثاني للشافعي لان الوقت مقتضاه التهديد فاذا كان منقطعا صار وقتا على فلم يصح كما لو وقف على مجهول  ولنا انه تصرف معلوم وصحبة ما لو صرح متصل

81
00:37:35.350 --> 00:37:51.000
ولان الاطلاق اذا كان له عوف حمل عليه ارض البلد وعرض مصر وها هنا هم اولى الجهاد به فكأنه عينه. اذا ثبت هذا فانه ينصرف عند انقراض الوقوف عليهم الى اقارب الواقع

82
00:37:51.000 --> 00:38:08.050
في اطار الشافعي وعن احمد رواية اخرى انه ينصرف للمساكين واختاره القاضي والشريف ابو جعفر لانه مصرف الصدقات وحقوق الله تعالى من الكفارات ونحوها فاذا ولدت صدقة غير معينة المصرف

83
00:38:08.150 --> 00:38:24.000
اليهم كما لو نده صدقة مطلقة وعن احمد رواية ثالثة انه يجعل في بيته مال المسلمين  لانه مالنا مستحقا لا مستحق له. فاشبه مال من لا وارث له قال ابو يوسف

84
00:38:24.150 --> 00:38:42.050
يرجع الى الواكب والى ورثته الا ان يكون صدقة موقوفة تنفق منها على فلان وعلى فلان فاذا قرر المسمى كانت للفقراء والمساكين لانه جعلها صدقة على مسمى فلا تكونوا على غيره

85
00:38:42.100 --> 00:39:01.150
يفارق ما اذا قال ينفق منها على فلان وفلان. فانه جعل الصدقة مطلقا ولنا انه ازال ملكه لله تعالى فلم يجز ان يرجع اليه كما لو اعتق عبدا والدليل على صرفه مع طالب الواقف

86
00:39:01.450 --> 00:39:20.450
حول الناس بصدقة بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم صدقتك على غير رحمك صدقة وصدقتك على رحمك صدقة وصلة. وقال انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من  تعالى يتكففون الناس

87
00:39:20.600 --> 00:39:40.500
ولان فيه اغناؤه وصلة ارحامهم لانهم اولى الناس بصداقاتهم النوافل والمفروضات كذلك صدقته المقبولة اذا ثبت هذا فانه في ظاهر كلام الفرق وظاهر كلام احمد يكون الفقراء منهم والاغنياء. لان الوقف لا يختص الفقراء

88
00:39:40.550 --> 00:39:59.050
ولو وقف على اولاده تناول الفقراء والاغنياء هنا وجه اخر انه يقتص الفقراء منهم لانهم اهل الصدقات دون الاغنياء. ولانا خصصناهم بالوقت في كونهم اولى الناس بالصدقة. واولى الناس الصدقة الفقراء دون

89
00:40:03.600 --> 00:40:27.600
هو غزالة من الكوعان ووقفه على على قوم انتهوا وقصده من الوقف نفع هؤلاء القوم. ما قصد غيرهم ولو قصد غيرهم قال ثم على المساكين ما قال على المساكين. اراد ان ينفع هؤلاء القوم

90
00:40:27.700 --> 00:40:56.150
مثل ما لو وقف عمارة وجعل غلتها في اضحية هل نقول يشتري بعشرين الف ضحايا وهو ناص على واحدة تكفيرا للجنس المنصوص عليه او نقول يشترى ضحية والباقي للورثة  او نقول ان القصد من الوقف التبرر والتقرب الى الله جل وعلا في صرف فيما ينفعه

91
00:40:59.400 --> 00:41:31.650
نعم   ايه نفس المسألة هذا مثل اذا تعطلت منافعه فمثل اذا تعطلت منافعه يرجع للوراء مثل ما قلنا في مصلى العيد الذي اوقفه قاضي بلد من حر ماله وقال ما دام البلد في حاجته فهو وقف مصلى عيد

92
00:41:31.700 --> 00:41:57.900
واذا استغنوا عنه يرجع الى الورثة    الفرصة الثانية ما دام ازال ملكه عنه ولم يستثني ما قال اذا استغنوا عنه زال من الكون يصرف الى اقرب مصرف مثل مسجد تعطلت انتقل الناس عن الحي

93
00:42:00.000 --> 00:42:37.750
ينقل في مسجد ثاني نعم شغل     هل يعود الوقف الى هذا الواقف نفسه هذي المسألة اللي اوردناها قطعت الجهة يعود الوادي الثاني يعود الوقت الى واذا رواية  اذا قلنا يعود الى ورثته

94
00:42:38.450 --> 00:43:03.700
او الى عصبته فهو اولى منهم. لانهم فرع عنه ما عاد اليهم الا لصلتهم به فهو الاصل في الباب لكن اذا وقف على ورثته اذا وقف على ورثته او على المحتاج من ورثته فحصل نزاع وشقاق وقطيعة رحم

95
00:43:03.750 --> 00:43:36.900
بينهم وهذا كثير جدا في الاوقاف كيف يتصرف فيه تفضل ابو عبد الله   اذا نشأ عن الوقف قطيعة رحم وتسبب في شقاق ونزاع بين الاقارب فكيف السبيل  عقود بينهم قطيعة

96
00:43:37.600 --> 00:44:09.850
وشقاق ونزاع وما توصل احد الى حل هذا النزاع استمروا عليه   ابناء رجل واحد جدهم واحد الموقف وهم متساوون لأ لا  تعدى بعضهم على بعض ايوا الحاكم عجز عنهم يا رجال

97
00:44:10.550 --> 00:44:25.700
بعظ الناس وش تسوي يحكم عليه ويروح يعتدي على قريب ويصير قطيعة رحم ويجلس عشر سنين عشرين سنة ما كلمه ويقع فيه في كل مجلس ولا يحضر مناسبات ولا شيء

98
00:44:29.450 --> 00:45:03.300
نعم  من يحرمون اشد اشد نعم يعني يبطل الوقف   نعم بعض القضاة يحكم به انه ارث يعود اليهم وخلاص ينتهي الاشكال لان ما الهدف من الوقف؟ الهدف الشرعي شيخ الاسلام رحمه الله له كلام في هذا يقول الوقف اذا لم يحقق الهدف الشرعي فليس بوقف. وتعجب ان توجد اوقاف

99
00:45:04.150 --> 00:45:24.650
بالملايين ويزاول فيها ما حرم الله جل وعلا وقف يؤجر بنك مثلا تزاول الربا او يؤجر على فئة تزاول فيه الشرك الاكبر هذا وقف لا والله ليس او وقف سوق كامل بالملايين

100
00:45:24.750 --> 00:45:46.750
قلت بالملايين ويباع فيه ما حرم الله هذا وقف يحقه الهدف الشرعي لابد من تنظيفه من اجل ان يخلص العمل ويصفو ما يتبرر ويتقرب الى الله بما يبعده عنه هذا تناقظ

101
00:45:47.000 --> 00:46:18.650
نعم     ايه الرواية الاولى على سبيل الارث  على الرواية الاولى على سبيل الارث والثانية يكون وقفا لكن لا على جميع الورثة على العصبة وكون الاخ يعطى وتحرم البنت الله فيه بعد

102
00:46:20.650 --> 00:46:45.000
اه الرواية الثانية   ها ما اعرف له واجف والله  ها يرجع اقرب وصف للواقع لا هو لو قلنا مثلا انه آآ من من اجل ان لا يعود الى الى الوارث ولا الى ولده

103
00:46:45.450 --> 00:47:08.700
لكن لو الاقرب عصا لا يدخل فيها الابل يدخل فيها الابل لو وجد ابن واخ رجع الى الابن مقتضى قوله الى اقرب عصبة  ها؟ وش يقول  قال لان الخصوا بالعقل عنه

104
00:47:10.150 --> 00:47:39.100
نخص بالعقد عنه بالعقل عنه والغنم مع الغرم ها. وهذا لا يقوى عندي لكن اه ما ادري كيف يعطى الابن ولا تعطى البنت. يعطى الاخ ولا تعطى البنت  ايه اذا لم يوجد اخ حنا في مسألة الاقرب؟ نعم

105
00:47:43.550 --> 00:47:59.100
لا لا ما هو بارث ارس على على الرواية الاولى. لكن على الرواية الثانية ما هو بارث. يرجع الى اقرب عصبة  البنت الابن اقرب عصبه يرجع اليه كله والبنت تحرم

106
00:47:59.150 --> 00:48:22.050
لان ليست بعاصم الا بالغير اذا قلنا انها ترث بالغير عصب بالغير وتدخل مع اخيها فتكون عاصب ينحل الاشكال لكن يبقى اذا كانت بنت واخ يعطى الاخ وتحرم البنت   في رواية عن الامام

107
00:48:22.450 --> 00:48:54.900
شو    اما التعليل بانهم يعقلون عنه العصب يعقلون دون الورثة صحيح يعقلون لكن هل من لازم كل غنم ان يكون كل غرم ان يكون معه غنم  غرم الاولاد اكثر من غرم العصبة

108
00:48:55.150 --> 00:49:28.150
في كثير من الاحوال لابيهم  قالوا مساكين هذا الذي حقق الهدف هذا الذي يحقق الهدف       روايتين هذولا   لا ويرجع الى الورثة وقد زال ملكه عنه بعد فيها ما فوق الله. انه يرجع حر يباع ويشترى بعد في ما في

109
00:49:28.250 --> 00:49:59.300
على الرواية الاولى اما كونه يرجع للمساكين هذا هو الاقرب في نظري والله اعلم ولو لم ينص عليهم  لا مع الوصف معه رخصة ها   اقدر اوقف على هذا الشخص اولا كون طالب علم اي نعم ينظر في هذا

110
00:49:59.400 --> 00:50:21.750
تحقيق الوصف الحقيقة الوصف هو الذي يحقق الهدف. ينتهي نعم وين ينقل ممن ينطبق عليه الوصف قال فان وقف في مرضه الذي مات فيه  او قال هو وقف بعد موتي

111
00:50:22.850 --> 00:50:39.350
فلم يخرج من الثلث يعني بان كان اكثر من الثلث اوقف هذه العمارة في مرض موته او قال هي وقف بعد موتي ولو سماها وقف هي في الحقيقة وصية لا لا تجوز باكثر من الثلث

112
00:50:39.650 --> 00:50:58.200
فلم يخرج من الثلث يعني صارت قيمة هذه العمارة نصف ما وراءه وقف منه بمقدار الثلث بمعنى ان يوقف ثلثي العمارة الا ان يجيز الورثة. قال وهذا نصف التركة ما عندنا مانع

113
00:50:58.600 --> 00:51:23.800
الامر لا يعدهم  واذا خرب الوقف ولم يرد شيئا يعني ما صار له غلة ولا يستفاد منه خرب الوقف تعطلت منافعه بحث عن من يستأجر يستأجر فلم يوجد ماذا يصنع به

114
00:51:23.850 --> 00:51:48.550
قال بيع الوقف اذا تعطلت منافعه يباع واشتري بثمنه ما يرد على ما يرد على اهل الوقف. يعني ما فيه خلة المنافع ما تعطلت بالكلية لكن تضاعفت وقف عمارة بمليون مثلا

115
00:51:49.100 --> 00:52:08.050
واجرتها مئة الف تناقصت لقلة الرغبة في مكانها او كذا الى عشرة الاف عشر ما كانت تستحقه ويوجد في قيمتها ما يغل مئة الف هل نقول انها تعطلت منافعه ها

116
00:52:09.000 --> 00:52:28.200
هي ضعفت منافعه لكن فرق بين مئة الف وعشرة الاف العشرة الاف كلها شيء بالنسبة لمئة الف. فينقل نظرا للاحظ للموقف وكأن شيخ الاسلام نفسه مع هذا هل انفع للواقف

117
00:52:30.900 --> 00:52:54.300
او نقول ما دام يغل ولم تتعطل منافعه بالكلية وقل مثل هذا في مسجد كان اهل بالمصلين يمتلئ وليكن بسبب اما كثرة السكان او لامر يحتف بهذه الحارة او للامام مثلا

118
00:52:54.650 --> 00:53:16.300
الناس يتبعون الائمة ثم تضاءل المصلون حتى لا يجد الامام من يصف معه نقول تعطلت منافعه وفيه امام ومؤذن يصلون ولا في معهم غيرهم ويوجد بعض الاحياء ما ينتفع به اكثر من هذا وما هو احوج

119
00:53:17.650 --> 00:53:31.350
او نقول ما دام ينتفع به ولو كان على ضعف يبقى لانه يقول اذا خرب الوقف ولم يرد شيئا بيع واشتري بثمنه ما يرد على اهل الوقف يعني ما له مردود

120
00:53:31.950 --> 00:53:57.050
وجعل وقف كالاول وقل مثل هذا لو ان الوقف صار له نماء مثل ارظ او عمارة موقوفة فجاء مثلا تثمين وثمن نصفها يشترى بقيمة التثمين ما يكون وقفا تبعا لاصله

121
00:53:59.700 --> 00:54:22.900
لكن لو قدر ان هذه العمارة جاءت تثمين واخذ نصفها صار النصف الثاني ما ينفع يباع الباقي ويشترى بالجميع ما يغل وجعل وقفا كالاول  ايه نعم اكثر المزارع القديمة ما لا غلة فيها

122
00:54:24.950 --> 00:54:46.500
نعم هذه تعطلت منافعه تخطط وتباع ويستفاد من قيمتها وقف. لو كانت المزرعة حية قيمتها عالية جدا. مثل ما قال اذا ضعفت العمارة اللي قلنا كانت تؤجر بمئة الف صار التأجر بعشرة الاف. وبامكانهم ان يبيعوها بمليون يشترون بقيمتها ما يؤجر بمئة الف

123
00:54:47.200 --> 00:55:15.000
يعني الشيء اليسير كالعدم الشيء اليسير كالعدم واحد يقف عليه  ماذا يصنع هو اذا تعطلت المناعة مثل ما قال اذا خرب الوقف بيع ولم يرد شيئا بيعه واشتري بثمنه ما يرد على اهل الوقف

124
00:55:15.250 --> 00:55:42.700
وجعل وقفا كالاول  وين  اقرب ما يكون الى الوقف الاول مما يغل اي نعم ورجوعي الى وقفك الاول وكذلك الفرس الحبيس يعني كما وقف خالد ابن الوليد كما حمل عمر رضي الله عنه على على فرسه في سبيل الله

125
00:55:43.400 --> 00:56:04.450
فاضاعه الذي حمل عليه فاراد ان يبيعه نعم اذا لم يصلح للغزو بيع واشتري بثمنه ما يصلح للجهاد اما فرس اخر ولنفترض ان الحاجة ليست قائمة الى فرس يشترى به ما يصلح للجهاد

126
00:56:07.250 --> 00:56:38.500
يتحكم في الوقت شوية القضاء القضاء وقاضي واذا حصل في يد بعظ اهل الوقف خمسة او سقم فعليه الزكاة يعني تعين صاحبه هذي مزرعة موقوفة على ال فلان كل واحد منهم منهم صار في يده خمسة اوسق

127
00:56:38.950 --> 00:57:01.350
هذا عليه الزكاة اذا صار الوقف للمساكين بوصف ما وقع والى الان ما صار في يدي مالك ما تملكه احد فلا زكاة فيه  كم باقي يا ابو عبد الله ها

128
00:57:01.500 --> 00:57:30.250
زكاة  من الوقف يعني هل عليه زكاة الاول بانه كان   لم يستخدموه صار الوقف للمساكين فصار نصيب كل مسكين خمسة اوقف او سقى يعني حصل بيده وملكوت ملك تام هم

129
00:57:30.350 --> 00:58:09.950
هل هل ملكه وقت حصاده او بعد ها فاتوا حقه يوم حصادة    مسائل الاوقاف كثيرة جدا ومشاكلها اكثر والاوقاف تأتي في المهنة من طالب العلم التي هي الكتب وبكثرة وبعضهم يتسامح في بيع الوقف

130
00:58:10.750 --> 00:58:26.100
لا سيما اذا كان الواقف متقدم جدا يعني كتاب موقوف من خمس مئة سنة فاين الواقف واين الموقوف عليه وتغيرت الامور ولو اراد ان يرده الى من وقف عليه ما وجد

131
00:58:26.450 --> 00:58:39.000
هل يقال انه لا يجوز بيعه وينتفع به من يقع من يقع بيده من طلاب العلم او يدفعه الى من ينتفع به هذا هو الاقرب منهم من يقول اذا لم يوجد الموقوف عليه خلاص انتهى

132
00:58:41.100 --> 00:58:57.350
ومسألة الوقف من بيت المال وقف الاشخاص معروف الحكم لكن اذا كان الوقف من بيت المال كما هو الحاصل في توزيع الكتب من من الافتاء ومن الشؤون الاسلامية ومن غيرها

133
00:58:57.450 --> 00:59:10.000
توزع في الصباح وتباع في المساء في الحراج وهذه مشكلة الذي لا ينتفع بها لا يجوز له اخذها لا يجوز له ان يأخذها واذا اخذها لا يجوز له ان يبيعها

134
00:59:10.450 --> 00:59:24.700
يدفعها الى من ينتفع بها من طلاب العلم كثير من الناس يتسامح يقول هذا من بيت المال وانا لي نصيب من بيت المال لكنه خرج بوصف لا بد ان ينطبق هذا الوصف

135
00:59:24.950 --> 00:59:51.500
وهو موقوف على طلبة العلم وانت ما انت بمحتاجه لانك لست بطالب علم او مستغني عنه عندك كتب اخرى كتب تغنيك عنه. نعم  لأ خلاص اخرجوا زال ملكه عنه   يدفعها الى من ينتفع بها من طلاب العلم

136
00:59:51.900 --> 01:00:16.850
ايه الطبيعة مزرعة الى عمارة لا يجوز الا اذا تعطلت المنافع اذا تعطلت او نعم اذا ضعف الضعف يكون كلا شيء كن ضعفا بين واضح ما يسوى من يتابعه على حالها يوم

137
01:00:17.250 --> 01:00:39.550
ايه لكن ضعفت غلتها بحيث لا تستحق من يتابعها من قبل الوصي او الناظر بحيث يضيعها وقد ضيعت الاوقاف بهذا السبب  لا هو موقوف على هذه الجهة لا يجوز اخراجه منها

138
01:00:43.100 --> 01:01:27.800
نعم    الوقف المشاع وقف المشاع بيجي احسن الله اليك    هناك مشروع اكتر من نوع        مش معنى الوقف اذا ضعفت منفعته  ضعفت غلته احنا قلنا يؤجر بمئة الف صار ما يجب اجر له بعشرة

139
01:01:28.250 --> 01:02:10.600
هذا نفسه ايش هذا الكلام      وشيخ الاسلام ما عنده مشكلة فيما اذا كان انفع للوقف وانفع للواقف وانفع للموقوف عليه احسن الله اليك. لكن الجمهور لا ما يحرك     يعني قلت الوقف تمر يوزع تمر واخذه باعه واشترى بهما يصلحه من ما يكفي اشكال

140
01:02:10.900 --> 01:02:29.767
اللهم صلي على يتصرفون ولا يعرفون ليتهم يعرفون