﻿1
00:00:06.300 --> 00:00:24.800
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ذكرنا مع الاخوان  ان هذا الاسبوع هو اخر اسبوع في الدراسة

2
00:00:25.500 --> 00:00:46.400
وان الذي يليه واسبوع الاختبارات و فيه اختبارات في هذا الاسبوع لكن هي غير الاعتيادية انما اختبار تعارض ولا اختبارات المقصود اننا من بدأنا التدريس ما درسنا في الاسبوع الاخير

3
00:00:48.500 --> 00:01:05.500
الشيخ إبراهيم جزاه الله خير من حرصه والله انا اذكر للاخوان ونستفتي على الاسبوع الاخير العادة ما جرت بان فيه دروس لانه قد يقول بعضهم تصير ظروفه مناسبة ولا يتضرر

4
00:01:05.550 --> 00:01:22.800
بالحضور لكن البقية الذين لهم حق ممن له ارتباط مباشر بالاختبارات وانا اعرف ان هذا ليس خاص بالطلاب وكنا ندرس في الجامعة نعرف ان الاسابيع الاخيرة هي اشق ايام الدراسة عبء

5
00:01:23.050 --> 00:01:49.200
وشغل وعلى كل حال حضور طيب لكن النفس عزفات عن التدريس تبعا للعادة كان الحضور طيب اليوم قد لا يكون طيب بكرة وما بعده  جريا على العهد ان اختبارات وانتم جيتوا بناء على ان فيه درس واستفتينا على هذا

6
00:01:49.450 --> 00:02:11.450
الله المستعان بس آآ نشوف مسألة المحاربة عند شيخ الاسلام وجدته ولا ما وجدته اللجنة اقرأ اقرأ ها الاسبوع ما مشى بكرة ما في شي اليوم ما في شي لكن علشان الحضور يعني

7
00:02:11.600 --> 00:02:42.350
ايه للي تخلفوا اللي ما جو هم الشباب انا ما عندنا الا اثنين شياب  صافي الا انت واياه. لا والله والشيخ اكبر منكم. سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

8
00:02:43.000 --> 00:03:08.550
ولمجلس هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله قرار في هذا جاء فيه ان جرائم الخطف والسطو لانتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة ننظروا بالمحاربة والسعي في الارض فسادا

9
00:03:09.700 --> 00:03:36.050
المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في اية المائدة. سواء وقع ذلك على النفس او المال او العرض او احدث اخافة السبيل وقطع الطريق ولا فرق في ذلك بين وقوعه في المدن والقرى او في الصحاري والقفار. كما هو الراجح من

10
00:03:36.050 --> 00:03:59.700
العلماء رحمهم الله تعالى الذي مشى عليه المؤلف الخرقي انه خاص بالصحاري والقفار ولا يدخل في ذلك ما يحصل في المدن والقرى لان فيها من يغيث اذا استصرخ المعتدى عليه يجد من يغيثه

11
00:03:59.900 --> 00:04:15.750
ويجد المكان الذي يأوي اليه ويغلق على نفسه وهذا قول معروف عند اهل العلم لكن القول الثاني ايضا معتبر وليس في كل وقت يجد من يغيثه اذا كان في شارع ولا في شي

12
00:04:16.100 --> 00:04:42.400
من مكان صاد ما حوله احد مثل الصحوة نعم ولا فرق في ذلك بين وقوعه في المدن والقرى او في الصحاري والقفال كما هو الراجح من اراء علماء رحمهم الله تعالى قال ابن العربي يحكي عن وقت قضائه رفع الي قوم خرجوا

13
00:04:42.400 --> 00:05:02.400
ومحاربين الى رفقة فاخذوا منها امرأة مغالبة على نفسها من زوجها ومن جملة المسلمين معه فاحتملوا ها ثم جد فيهم الطلب فاخذوا وجيء بهم. فسألت من كان ابتلاني الله به من

14
00:05:02.400 --> 00:05:29.350
فقالوا ليسوا محاربين لان الحرابة انما تكون في الاموال لا في الفروج. فقلت لهم انا لله وانا اليه راجعون. الم تعلموا ان الحرابة في الفروج افحش منها في قال وان الناس كلهم ليرضون ان تذهب دخل في الحراب في الاموال

15
00:05:29.800 --> 00:05:58.200
النصاب في السرقة ربع دينار فهل يوجد عاقل يقول ان الاغتصاب المرأة اقل من ربع الدينار او ثلاثة دراهم ما هي بتصور هذا لا فقلت لهم انا لله وانا اليه راجعون. الم تعلموا ان الحرابة في الفروج افحش منها في الاموال

16
00:05:58.200 --> 00:06:18.200
وان الناس كلهم لا يرضون ان تذهب اموالهم وتحرب من بين ايديهم ولا يحرم المرء من زوجته وبنته ولو كان فوق ما قال الله عقوبة. ولو كان فوق ما قال الله ولو كان

17
00:06:18.200 --> 00:06:47.900
فوق ما قال الله عقوبة لك انت لمن يسلب الفروج انتهى والله اعلم  كمل. انتهى انتهى كلامهم هذي الفتوى انتهت الفتوى اللجنة ايه ايه   الهيئة ولا اللجنة نسيتوا يصير قرار ولا يصير

18
00:06:48.550 --> 00:07:15.450
قرار ايه بس ما يصير بهالاختصار قلت له بس ما يصير بهالاختصار لابد له من مقدمات قاتمة هذا كلام العربي هنا حقيقة المحاربة ومن المسألة الرابعة  المسألة الرابعة في تحقيق المحاربة

19
00:07:15.500 --> 00:07:35.500
وهي اشهار السلاح قصد السلب مأخوذ من الحرب وهو من الحرب وهو استلاب ما على المسلم باظهار السلاح عليه. والمسلمون اولياء الله بقوله تعالى الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا

20
00:07:35.500 --> 00:07:55.500
ولا هم يحزنون الذين امنوا وقد شرح ذلك ما لك شرحا بالغا فيما رواه ابن وهب عنه قال ابن وهب قال مالك المحارب الذي يقطع السبيل وينفر بالناس في كل

21
00:07:55.500 --> 00:08:16.150
في مكان ويظهر الفساد في الارض وان لم يقتل احدا. اذا ظهر عليه يقتل وان لم يقتل فللإمام ان يرى وفيه رأيه وان لم يقتل للامام ان يرى فيه رأيه بالقتل او الصلب او القطع او النفي

22
00:08:16.300 --> 00:08:46.300
قال مالك والمستتر في ذلك والمعلن بحرابته سواء وان استخفى بذلك وظهر في الناس اذا اراد الاموال واخاف فقطع السبيل او قتل. فذلك الى الامام يجتهد هذه الخصال اي هذه الخصال شاء وفي رواية عن ابن وهب ان ذلك ان كان قريبا

23
00:08:46.300 --> 00:09:11.950
اخذ بحجثانه فليأخذ الامام فيه باشد العقوبة وفي ذلك اربعة اقوال الاول ما تقدم ذكره لمالك. والثاني انها الزنا والسرقة القتل قاله مجاهد الثالث انه المجاهر بقطع الطريق والمكابر باللصوصية في مصر

24
00:09:11.950 --> 00:09:39.800
بالمصري وغيره قاله الشافعي ومالك في رواية والاوزاعي الرابع انه المجاهد في الطريق لا في مصر. قال هو ابو حنيفة وعطاء المسألة الخامسة في التنقيح. اما قول مجاهد فساقط الا ان يريد به ان يفعله مجاهرة

25
00:09:39.800 --> 00:10:08.000
مغالبة فان ذلك افحش في الحرابة. قال القاضي رضي الله عنه ولقد كنت ايام مسؤولية القضاء. نعم واما قول من قال واما قول من قال انه سواء في مصر والبيداء فانه اخذ بمطلق القرآن. واما

26
00:10:08.000 --> 00:10:27.050
من فرق فانه رأى ان الحرابة في البيداء افحش منها في مصر لعدم الغوث في البيداء ولعدم الغوث في البيداء وامكانه في مصر. والذي نختاره ان الحرابة عامة في مصر والقصر. وان

27
00:10:27.050 --> 00:10:54.650
كان بعضها افحش من بعض ولكن اسم الحرابة يتناولها ومعنى الحرابة موجود فيها. ولو خرج ولو خرج بعضا  لو خرج بعضا كيف بعض ولو خرج بعضا بعضا من من في مصر لقتل بالسيف

28
00:10:54.900 --> 00:11:29.000
خرج ولو خرج بعضا من في مصر لقتل بالسيف ويؤخذ فيه باشد ذلك. مستقيم؟ لا الكلام قلق عبارة قلقة بعضا كذا مظبوطة    شوية غادي يظهر  يقول خرج بعضا تقرأ لا يستقيم

29
00:11:29.200 --> 00:12:01.250
يجي الفاعل ولو خرج بعضا من في المصري لقتل بالسيف ويؤخذ فيه باشد ذلك لا بايسره   ما تجي العبارة القذقة فانه سلب غيلة وفعل الغيلة اقبح من فعل الظاهرة خرج واحد من

30
00:12:10.150 --> 00:12:36.200
ولو خرج بعضا خرجه من في المصري لقتل بالسيف ويؤخذ فيه باشد ذلك لا بايسره فانه سلب فانه سلب غيلة اوسى البغيلة وفعل الغيلة اقبح من فعل الظاهرة. ولذلك دخل العفو في قتل المجاهرة فكان

31
00:12:36.200 --> 00:13:05.800
الاستدراج مسألة الاستدراج يأتي الى شخص يطمع فيه ويقول له عندي كذا ابيع عليك ثم سيارة ولا نتاج مزرعة ولا شي ويروح به قال عليه فيقتله وفعل الغيلة اقبح من فعل الظاهرة ولذلك دخل العفو في قتل المجاهرة فكان قصاصا. ولم يدخل في

32
00:13:05.800 --> 00:13:49.350
في قتل الغيلة وكان حدا. فتحرر ان قطع السبيل موجب للقتل في اصح اقوالنا. خلاف فللشافعي وغيره    استتر تقدير خرج المحارب محارب الذي فيه الكلام  شيخ الاسلام وويل كل هذا يا شيخ

33
00:13:49.450 --> 00:14:24.300
تمام  بداية معروفة ايه ثلاث مئة وتسعة خلاصة في اوله  سم قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فصل ومن ذلك عقوبة المحاربين وقطاع الطريق الذين يعترضون الناس بالسلاح في الطرقات ونحوها

34
00:14:24.350 --> 00:14:47.350
ليغصبوهم المال مجاهرة من الاعراب والتركمان والاكراد والفلاحين. وفسقة الجندي او مردة الحاضرة او غيرها على وقته اشتهروا بذلك يقول في وقت الشيخ اشتهروا بذلك او مردة الحاضرة او غيرهم

35
00:14:47.400 --> 00:15:11.000
قال الله تعالى فيهم انما قد حصل قبل استتباب الامن في هذه البلاد من بعض البادية مما فيه نوع دين مع جهل مفهوم باسمائهم طول في النهار يسلم  ويأخذ الاموال من المارة

36
00:15:11.150 --> 00:15:38.400
ويقوم الليل يقوم الليل معروف بعينه يعني ما هو يعني افتراضي ويرون الجهة منفكة بهذا لله هذا رزقه نسأل الله العافية الجهل الجهل  من هذا الجنس ان امرأة خرج اولادها قطع الطريق ما يسمونها الحنشلة

37
00:15:39.350 --> 00:16:07.500
ثم جاءوا بشيء منهم كانت صائمة قالت عطوني افطر على التسب تفطر على الكسب  عندنا في شرق الجهة هادي طلعوا على عمه سيكل  يا ولد الجيران  جاء ابواب البزر ذا وطق على ابو الجيران وقال له

38
00:16:08.550 --> 00:16:40.300
سكر الولد تشريف ولا ما عندنا لك سنة خلاص دخل في ملكه    الله العافية ولذلك آآ اذا تأملنا بنعمة الامن نجد انها لا يعادلها شيئا ان رأس المال الدين معروف هذا مفروغ منه

39
00:16:40.400 --> 00:17:00.700
لكن لا يتيسر الدين الا بامن ولا تقوم شعائر حتى الصلوات التي هي اخص العبادات لا تقوم الا بامن انهم حتى في الاندلس ما استطاعوا يصلون ببيوتهم لان النصارى خلعوا الابواب ويدخلون عليهم في كل وقت

40
00:17:04.350 --> 00:17:26.900
الله المستعان نعم قال الله تعالى فيهم انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف. او ينفوا من الارض. ذلك

41
00:17:26.900 --> 00:17:52.350
لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم وقد روى الشافعي رحمه الله في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قطاع الطريق. اذا قتلوا واخذوا المال قتلوا وصلبوا. واذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا. واذا اخذوا المال ولم

42
00:17:52.350 --> 00:18:12.350
اقتلوا قطعت ايديهم وارجلهم من خلاف. واذا اخافوا السبيل ولم يأخذوا ما لا نفوا من الارض فقول كثير من اهل العلم كالشافعي واحمد وهو قريب من قول ابي حنيفة رحمه الله. ومنهم بناء على

43
00:18:12.350 --> 00:18:42.100
او للتنويع تقسيم انهم انواع واقسام وكل نوع له حكمه وليست للتخيير وامراء مالك الذي تقدم ذكره وهو على ان او للتخيير  ومنهم من قال للامام ان يجتهد فيهم فيقتل من رأى قتله مصلحة. فيقتل من رأى قتله

44
00:18:42.100 --> 00:19:05.600
له مصلحة وان كان لم يقتل مثل ان يكون رئيسا مطاعا فيهم. ويقطع من رأى قطعه مصلحة وان كان لم يأخذ المال مثل ان يكون ذا جلد وقوة في اخذ المال كما ان منهم من يرى انهم اذا اخذوا المال قتلوا

45
00:19:05.600 --> 00:19:28.500
هو قطن وقطعوا وصلبوا والاول قول الاكثر فمن كان من المحاربين قد قتل فانه يقتله الامام حدا. لا يجوز عفوا عنه بحال باجماع العلماء ذكره ابن المنذر ولا يكون امره الى ورثة المقتول

46
00:19:28.500 --> 00:19:48.500
خلاف ما لو قتل رجلا لعداوة بينهما او خصومة او نحو ذلك من الاسباب الخاصة فان هذا دمه لاولياء المقتول ان احبوا قتلوا وان احبوا عفوا. وان احبوا اخذوا الدية

47
00:19:48.500 --> 00:20:19.400
لانه لانه قتله لغرض خاص. واما المحاربين فانما يقتلون  واما المحاربون فانما يقتلون لاخذ اموال الناس فضررهم عام بمنزلة السراق. فكان قتلهم حدا لله وهذا متفق عليه بين الفقهاء حتى لو كان المقتول غير مكافئ للقاتل

48
00:20:19.400 --> 00:20:49.400
مثل ان يكون القاتل حرا والمقتول عبدا. او القاتل مسلما والمقتول ذميا او مستأمنا فقد اختلف الفقهاء وهل يقتل في المحاربة والاقوى انه يقتل. لانه قتل الفساد العام ادى لانه قتل للفساد العام حدا كما يقطع اذا اخذ اموالهم. وكما يحبس

49
00:20:49.400 --> 00:21:32.300
حقوقهم واذا كان المحاربون والحرامية جماعة  لا بس القتل متحكم لا يرجح فيه الى اولياء المقتول فلا تشترط فيه المكافأة لان المسألة مسألة افساد في الارض لانهم قتل شخص وكذلك من قتل لو قتل ولده

50
00:21:33.050 --> 00:22:10.150
فانه ينفذ فيه القتل لانه مفسد لا لوصف القتل فقط له قتل  نعم من اخاف الناس يدخل في الحراب على التقسيم المذكور في الاية من اخاف الناس خاف السبيل لمن اخاف الناس ونشره الذعر بينهم

51
00:22:10.650 --> 00:22:33.100
هذا هو الضابط عند اهل العلم بالحرابة نعم لا شك ان هذا عقوبة مغلظة ويجب كفه لكن هذا يحصل بالتدريج يعني ما هو بيجي دفعة واحدة مثل الحراب قد تقع دفعة واحدة لكن هذا مثل هذا يأتي بالتدريج ويجب كفه من اول الامر

52
00:22:33.400 --> 00:23:04.450
بعقوبة مناسبة وان لم يرتدع ورجع زيد عليه في العقوبة   نعم واذا كان المحاربون الحرامية جماعة فالواحد منهم باشر القتل بنفسه والباقون له واعوان وردء له فقد قيل انه يقتل المباشر فقط والجمهور على ان الجميع يقتلون

53
00:23:04.450 --> 00:23:25.950
ولو كانوا مائة وان الردء والمباشر سواء كما لو اشترك جماعة بقتل واحد يقتلون كلهم نعم. وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين. فان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل ربيئة

54
00:23:25.950 --> 00:23:53.650
هاربين والربيئة هو الناظر الذي يجلس على مكان عال ينظر منه ينظر منه لهم يجي ولان المباشر انما تمكن من قتله بقوة الردء ومعونته والطائفة اذا انتصر بعضها ببعض حتى صاروا ممتنعين فهم مشتركون في الثواب والعقاب كالمجاهد

55
00:23:53.650 --> 00:24:24.550
فان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون تتكافئ دماؤهم ويسعى بذمة ادناهم وهم يد على من سواهم     ويرد متسليهم على قعدهم كذا يا شيخ  ويرد متسريهم على قاعدهم. ايه. ايه

56
00:24:25.050 --> 00:24:49.200
ويرد متسريهم على قاعدهم يعني ان جيش المسلمين اذا تسرت منه سرية فغنمت مالا فان الجيش فيشاركها فيما غنمت لانها بظهره وقوته تمكنت لكن تنفل عنه نفلا فان النبي صلى الله عليه وسلم كان

57
00:24:49.200 --> 00:25:09.200
كان ينفذ السرية اذا كانوا في بدايتهم الربع بعد الخمس. فاذا رجعوا الى اوطانهم وتسرت سريرهم نفذهم الثلث بعد الخمس. وكذلك لو غنم الجيش غنيمة شاركته السرية. لانها في مصلحة الجيش

58
00:25:09.200 --> 00:25:39.200
كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم لطلحة والزبير يوم بدر لانه كان قد بعثهما في مصلحة فاعوان الطائفة الممتنعة وانصارها منها فيما لهم عليهم. وهكذا المقتتلون على باطل لله تأويل فيه. مثل المقتتلين على عصبية ودعوة جاهلية كقيس ويمن ونحوهما هما

59
00:25:39.200 --> 00:25:59.200
ظالمتان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلم ان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قيل يا رسول الله يا ذا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه اراد قتل صاحبه اخرجاه في

60
00:25:59.200 --> 00:26:21.700
وتضمن كل طائفة ما اتلفته للاخرى من نفس ومال. وان لم يعرف عين القاتل لان الطائفة الواحدة والممتنع بعضها ببعض كالشخص الواحد وفي ذلك قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى

61
00:26:21.700 --> 00:26:41.700
واما اذا اخذوا المال فقط ولم يقتلوه كما قد يفعله الاعراب كثيرا. فانه يقطع من كل واحد يده يمنى ورجله اليسرى عند اكثر العلماء كابي حنيفة واحمد وغيرهم وهذا معنى قوله تعالى او

62
00:26:41.700 --> 00:27:01.700
ايديهم وارجلهم من خلاف تقطع اليد التي يبطش بها. مم الرجل التي يمشي عليها وتحسم يده ورجله بالزيت مثل مغلي ونحوه لينحسب الدم فلا يخرج فيفضي الى تلفه. وكذلك تحسم يد السارق بالزيت. وهذا

63
00:27:01.700 --> 00:27:21.500
قد يكون ازجر من القتل فان الاعراب وفسقة الجندي وفسقة الجندي وغيرهم اذا رأوا دائما من هو بينهم مقطوع اليد والرجل ذكروا بذلك جرمه فارتدعوا بخلاف القتل. فانه قد ينسى وقد

64
00:27:22.300 --> 00:27:47.700
وقد اذا قتل ودفن نسي لكن اذا عاش بين الناس قد يعيش دهرا طويلا وهو مقطوع اليد لا شك انهم يتذكرونه ولا ينسون جنايته فيرتدعون وكونهم يرتدعون برؤيته هذه الحكمة من التشريع

65
00:27:48.000 --> 00:28:16.400
ولذلك ما جاء في الزاني انه يقتل ذكره ما في ارتداء مستور نعم وقد يؤثر بعض النفوس الابية قتله على قطع يده ورجله من خلاف فيكون هذا اشد تنكيلا له ولامثاله. واما اذا شهروا السلاح ولم يقتلوا نفسا ولم يأخذوا

66
00:28:16.400 --> 00:28:35.550
مالا ثم اغمدوه او هربوا وتركوا الحراب فانهم ينفون فقيل نفيهم تشريدهم. فلا يتركون يأوون افي بلد وقيل هو حبسهم وقيل هو ما يراه الامام اصلح من نف او حبس او نحو ذلك

67
00:28:35.800 --> 00:28:55.150
والقتل المشروع هو ضرب الرقبة بالسيف ونحوه لان ذلك اروح انواع القتل وكذلك شرع الله قتل ما يبالي ما فيه راحة للمقتول وفيه احسان الى اليه وقد امرنا بان نحسن القتلة

68
00:28:56.650 --> 00:29:19.700
بخلاف الانواع الثانية المستعملة في بلدان اخرى من انواع القتل التي منها الشنق نعم وكذلك شرع الله قتل ما يباح قتله من الآدميين والبهائم اذا قدر عليه على هذا الوجه. قال

69
00:29:19.700 --> 00:29:39.700
النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء. فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته ونرح ذبيحته رواه مسلم. وقال ان ان اعف الناس قتلة

70
00:29:39.700 --> 00:29:59.700
ان اعف الناس قتلة اهل الايمان. واما الصلب المذكور فهو رفعهم على مكان عال يراهم الناس ويشتهر امرهم وهو بعد القتل عند جمهور العلماء ومنهم من قال يسلبون ثم يقتلون وهم مصلوبون. وقد

71
00:29:59.700 --> 00:30:21.100
وزبعض العلماء قتلهم بغير السيف حتى قال يتركون على المكان العالي حتى يموتوا حتف انوفهم الى قتل فاما التمثيل في القتل فلا يجوز الا على وجه القصاص. وقد قال وقد قال عمران بن حصين رضي الله عنه

72
00:30:21.100 --> 00:30:51.100
من هما ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الا امرنا بالصدقة. ونهانا عن حتى الكفار اذا قتلناهم فانا لا نمثل بهم بعد القتل ولا نجدع اذانهم وانوفهم ولا ولا نبقر بطونهم الا ان يكونوا فعلوا ذلك بنا فنفعل بهم مثل ما فعلوا

73
00:30:51.100 --> 00:31:16.000
كما فعل العورانيون بالرعاة فعل بهم كما فعل من باب المماثلة لا من باب المثلى نعم  فانا لا نمثلهم نمثل بهم بعد القتل ولا نجدع اذانهم وانوفهم ولا نبقر بطونهم الا ان يكونوا فعلوا

74
00:31:16.000 --> 00:31:36.000
ذلك بنا فنفعل بهم مثل ما فعلوا والترك افضل. كما قال الله تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما اوقبتم به ولئن صبرتم له وخير للصابرين. واصبر وما صبرك الا بالله. قيل انها نزلت لما

75
00:31:36.000 --> 00:31:56.000
تمثل المشركون بحمزة وغيره من شهداء احد. رضي الله عنهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن الله بهم لامثلن بضعف ما مثلوا بنا فانزل الله هذه الاية. وان كانت قد نزلت قبل ذلك بمكة

76
00:31:56.000 --> 00:32:20.000
مثل قوله ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وقوله واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل من الحسنات يذهبن السيئات وغير ذلك من الايات التي نزلت بمكة ثم جرى بالمدينة سبب يقتضي الخطاب. فانزلت مرة ثانية

77
00:32:20.000 --> 00:32:40.000
قال النبي صلى الله عليه وسلم بل نصبر. وفي صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا بعث اميرا على سرية او جيش او في حاجة نفسه اوصاه في خاصة

78
00:32:40.000 --> 00:32:58.500
في نفسي بتقوى الله تعالى وبمن معه. وبمن معه من المسلمين خيرا ثم يقول اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ولا تغلوا ولا تغدروا. ولا تغدروا

79
00:32:58.500 --> 00:33:19.900
ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولو شهروا السلاح في البنيان لا في الصحراء لاخذ المال فقد قيل انهم ليسوا محاربين. بل هم بمنزلة تلس والمنتهب لان المطلوب يدركه الغوث اذا استغاث بالناس

80
00:33:19.950 --> 00:33:49.950
وقال اكثرهم ان حكمهم في البنيان والصحراء واحد وهذا قول مالك في المشهور عنه الشافعي واكثر اصحاب احمد. وبعض اصحاب ابي حنيفة بل هم في البنيان احق بالعقوبة منهم في الصحراء لان البنيان محل الامن والطمأنينة. ولانه محل تناصر الناس وتعاونهم. فاقدام

81
00:33:49.950 --> 00:34:14.950
عليه يقتضي شدة المحاربة والمغالبة. ولانهم يسلبون الرجل في داره جميع ماله لا يكون معه غالبا الا بعض ما له. وهذا هو الصواب. لا سيما هؤلاء المتحزبون الذين تسميهم العامة في الشام ومصر

82
00:34:15.100 --> 00:34:55.700
المنسر او المنسر   وكانوا هي لفظ حقيقة عرفية سادت في وقت من الاوقات في وقت شيوخ الاسلام قد لا يسعفها دقاق لغوي قد تندرس ها ايه وش معناها   ها ما ادري عنه

83
00:34:57.250 --> 00:35:23.850
وكانوا يسمون ببغداد العيارين ولو حاربوا بالعصا والحجارة المقذوفة بالايدي او المقاليع ونحوها فهم محاربون ايضا. وقد حكي بعض الفقهاء الى محاربة الا بالمحدد. وحكى بعضهم الاجماع على ان المحاربة تكون بالمحدد والمثقف

84
00:35:23.850 --> 00:35:44.700
وسواء كان فيه خلاف او لم يكن. فالصواب الذي عليه جماهير المسلمين. ان من قاتل على اخذ المال اي نوع كان من انواع القتال فهو محارب قاطع. كما ان من قاتل المسلمين من الكفار باي نوع كان

85
00:35:44.700 --> 00:36:06.800
من انواع القتال فهو حربي. ومن قاتل الكفار من المسلمين بسيف او رمح او سهم او حجارة او عصى فهو مجاهد في سبيل الله. واما اذا كان يقتل النفوس سرا لاخذ المال. مثل الذي يجلس في خان يكريه لابناء

86
00:36:06.800 --> 00:36:26.800
سبيل فاذا انفرد بقوم منهم قتلهم واخذ اموالهم او يدعوه الى منزله من يستأجره لخياطة او طب او ونحو ذلك فيقتله ويأخذ ماله وهذا يسمى القتل غيلة ويسميهم بعض العامة

87
00:36:26.800 --> 00:36:58.800
المعرجين فاذا كان لاخذ المال فهل هم كالمحاربين او يجري عليهم حكم القود فيه قولان للفقهاء احدهما انهم كالمحاربين انهم كالمحاربين لان القتل بالحيلة كالقتل مكابرة كلاهما لا يمكن الاحتراز منه بل قد يكون الضرر هذا اشد لانه لا يدرى به. والثاني ان

88
00:36:58.800 --> 00:37:18.800
هو المجاهر بالقتال وان هذا المجتال يكون امره الى ولي الدم. والاول اشبه باصول شريعة بل قد يكون ظرر هذا اشد. لانه لا يدرى به. واختلف الفقهاء وايظا في من يقتل السلطان

89
00:37:18.800 --> 00:37:38.800
ونكقتلة عثمان رضي الله عنه كقتلة عثمان وقاتل علي رضي الله عنهما هل هم كالمحاربين افيقتلون حدا او يكون امرهم الى اولياء الدم على قولين في مذهب احمد وغيره. لان في قتله فساد

90
00:37:38.800 --> 00:38:31.600
غدا عاما والله اعلم فصل صل على محمد    اللهم صلي وسلم  المنزل لابنائها الصغار   لا وصية لوارث لا خلاص الا اذا رضي  لا يعدوهم لكن لا وصية لوارث   يسألون بعض اتفقنا على ان اليوم اخر الدروس وغدا وما بعده ما في شيء الا في الاسبوع

91
00:38:31.600 --> 00:39:13.540
الثاني من الفصل الثاني لتبدأ الدروس في الاسبوع الثاني من الفصل الثاني على العادة       تخرج الحاجة  عليكم السلام طموحاته تبقى في البيت الذي     انها في الحاجة اذا كانت الصلاة في النهار