﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:16.700
الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما يتوقى المحرم وما ابيح له مسألة الله المستعان

2
00:00:18.050 --> 00:00:51.900
يعني باب ذكر  ما يتوقاه المحرم يعني ما يجب عليها ان احذره ويتقيه ويتركه ويحذر من الوقوع فيه وهي عبارة عامة مجملة  تندرج فيها كل المحظورات المحظورات الممنوعات  يمنع منها

3
00:00:52.000 --> 00:01:21.750
المحرم وما ابيح له المحب فيه امور واجبة وهي المناسك ومستحبة وهي السنن المناسك منها ما هو واجب منه ما هو ركن كما سيأتي في الابواب الاتية ومنها امور محرمة وهي المحظورات

4
00:01:25.450 --> 00:01:53.100
وهي كلها داخلة في قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج والفسوق يدخل فيه كل المعاصي المحرمات تحريما عاما دائما او المحرمات  في حال الاحرام

5
00:01:53.500 --> 00:02:14.750
نعم مسألة. نعم مسألة قال ابو القاسم الخراقي رحمه الله تعالى ويتوقى في احرامه ما نهاه الله عنه منه الله عنه نعم ما نهاه الله الله عنه من الرفث وهو الجماع. والفسوق وهو السباب. سباب. هذا

6
00:02:15.550 --> 00:02:47.650
يعني   تخصيص  لقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلمين فسوق وقتاله كفر ولكن الصحيح ان الفسوق ليس خاصا بالسباب السباب منه من الفسوق نعم. والفسوق وهو السباب والجدال وهو المراء. نعم

7
00:02:48.200 --> 00:03:10.850
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى يعني بقوله ما نهاه الله عنه لقوله سبحانه الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وهذا صيغته صيغة النفي. اريد به النهي كقوله صيغته صيغة النفي. لانه لم يكن

8
00:03:10.900 --> 00:03:44.600
لا تجادلوا لا لا ترفس لا ترفث من قال فلا رفث ولا فسوق  يقول العلماء ان الحكم بصيغة النفي ابلغ من وروده بصيغة النهي  النبي كأنه يتضمن يعني عدمه بالكلية

9
00:03:44.650 --> 00:04:11.300
اما اما النائب فقد يحصل المخالف تحصر المخالفة الدلالة على على ترك الشيء بالنفي  ولا فسوقك ولا جدال في الحج نعم وهذا صيغته صيغة النفي اريد به النهي كقوله سبحانه

10
00:04:11.550 --> 00:04:49.350
لا تضار والدة بولدها. لا تضار لعنة الله على والدكم يا ولدي ها    ولا مولود له في الحقيقة اللفظة في الاية تحتمل تحتمل النهي والنفي لان الفعل ما تظهر عليه

11
00:04:49.850 --> 00:05:24.450
علامة الاعراب خضار يعني هل هل المعنى لا تضاربوا لا تضارروا سيكون نافذ او لا تضارر لا تضارر سيكون نهيا بسبب الادغام ما تظهر علامة الاعراب ما علامة الاعراب؟ الجزم

12
00:05:25.400 --> 00:05:48.350
علامة الاعراب في الفعل المضارع الذي دخلت عليه اداة النهي هو الجزم ولهذا الاية في الحقيقة معتملة. لا معتمدة ان تكون نافية او ناهية والشيخ مشى على انها نافلة نعم نعم

13
00:05:49.200 --> 00:06:22.000
والرفث هو الجماع. لا اله الا الله لا اله سامي   يمكن الشوك يعني ولا هو اللي يتكلمون عن اللواء الاعرابي. نعم. والرفث هو الجماع وروي ذلك عن ابن وابن عمر وعطاء ابن ابي رباح وعطاء ابن يسار ومجاهد والحسن والنخاعي والزهري وقتادة

14
00:06:22.250 --> 00:06:41.600
وروي عن ابن عباس انه قال الرفث غشيان النساء والتقبيل والغمز وان يعرض لها بالفحش من الكلام. وقال ابو عبيدة الرفث لغى الكلام وانشد قول العجب عن اللغى ورفث التكلم

15
00:06:42.800 --> 00:07:12.700
الله المستعان  المعنى ان الرفث يدخل فيه الجماع لواعيه منهي عن الجماع ودواعيه الدواعي الفعلية ودواعيها القولية فلا يتكلم في امر الجماع كلمات التي تذكر بهذا الامر. ولا سيما بحضرة النساء

16
00:07:13.050 --> 00:07:46.500
كما جاء عن ابن عباس نعم نعم وقيل الرفث   لا لا الفحش من الكلام في هذا الشأن ايش البيت بالفحش من الكلام الذي يتعلق بالجماع وغيره نعم وقيل الرفث هو ما يكنى عنه من ذكر الجماع

17
00:07:46.800 --> 00:08:03.300
وروي عن ابن عباس انه انشد بيتا فيه التصريح بما يكنى عنه من الجماع وهو محرم. فقيل له في ذلك. فقال ان من رفثوا ما روجع به النساء. وفي لفظ ما قيل من ذلك عند النساء

18
00:08:03.300 --> 00:08:23.000
وكل ما فسر به الرفث ينبغي للمحرم ان يجتنبه الا انه في الجماع اظهر. لما ذكرنا من تفسير الائمة له ولانه قد جاء في الكتاب في موضع اخر واريد به الجماع. قال الله تعالى في نفس السورة سبحان الله في تناسق

19
00:08:23.900 --> 00:08:41.300
قال الله تعالى نعم اعذروا الاية نعم. قال الله تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم. سبحان الله. يعني كأن هذه تفسير يعني هذه الاية احل لكم ليلة الصيام جاءت قبلها

20
00:08:43.600 --> 00:09:08.550
الله اكبر نعم فاما الفسوق فهو السباق. لقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق. متفق عليه. وقيل الفسوق المعاصي. روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وعطاء وابراهيم وقالوا ايضا الجدال المراء. وقال ابن عباس هو ان تماري صاحبك حتى تغضبه

21
00:09:08.550 --> 00:09:40.150
والمحرم ممنوع من ذلك كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الجدال الذي يؤدي الى يعني النزاع والشقاق والغضب والعداوة الجدال في في المناسك المناسك مبينة ولله الحمد ادلة قرآنية والادلة

22
00:09:40.400 --> 00:10:14.200
من السنة موجب عليه المنازعات كل انواع  دواء الجدال متعددة في الحج في نزاعات الان وقبل الان في نزاعات على المنازل  وعلى الطرق تنازعون نزاعات  مشاهد الان من الناس بينهم خصومات وجدال يصل الى مضاربات

23
00:10:15.300 --> 00:10:34.800
قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم كيوم ولدته امه. متفق عليه وقال مجاهد في قوله تعالى ولا جدال في الحج اي لا مجادلة. ولا شك في الحج

24
00:10:34.850 --> 00:10:58.200
انه في ذي الحجة وقول ايش يقول؟ نعم ولا شك نعم ولا جدال في الحج اي لا مجادلة ولا شك في الحج انه في ذي الحجة  ولا شك انه في ذي الحجة

25
00:11:04.100 --> 00:11:39.550
نعم الحج  افعاله كلها الا مثل الاحرام  كلها في ذي الحجة   من عرفة ومزدلفة   ابتداء من يوم التروية يوم التروية هو اول اعمال هو اول ايام الحج وفيه اول اعمال الحج

26
00:11:41.150 --> 00:12:06.500
نعم  ولا شك في الحج انه في ذي الحجة وقول الجمهور اولى. ايش؟ ايش؟ وقول الجمهور اولى. ما ادري نعم نعم وقيل الفسوق المعاصي روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وعطاء وابراهيم وقالوا ايضا الجدال المراء. وقال ابن عباس

27
00:12:06.500 --> 00:12:26.500
هو ان تمارس صاحبك حتى تغضبه. هذا هو الجداء. نعم. والمحرم ممنوع من ذلك كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. متفق عليه وقال مجاهد في قوله تعالى ولا جدال في الحج اي لا مجادلة

28
00:12:26.500 --> 00:12:43.350
ولا شك في الحج انه في ذي الحجة وقول الجمهور اولى ان كان يقول مجاهد يعني يقول اني لا جدال في الحج يعني لا جدال في ايام الحج وموسم الحج انه لا تجادل

29
00:12:43.800 --> 00:13:02.950
هذه مجال الحج في ذي الحجة. ما في شك للنزاع يعني الحج يكون في ذو القعدة وليكن في محرم فعلى اهل الجاهلية في النسي وقول الجمهور اولى الاول يعني ان المراد به المراب

30
00:13:03.500 --> 00:13:24.450
نعم. عامة. نعم. مسألة قال ويستحب له قلة الكلام الا فيما ينفع. وقد روي عن ابن شريح انه كان اذا احرم كانه حية صماء. على كل حال هذا معنى عام في كل وقت

31
00:13:24.550 --> 00:13:45.600
من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت ينبغي للانسان ان يكثر الصمت الا عن الخير ولكنه في حال العبادة يتأكد ومن ذلك الحج يتأكد ترك الفضول ترك الفضول

32
00:13:46.450 --> 00:14:11.050
فضلا عن المحرمات الكلام منه فضول ومنه حرام. ومنه ما هو مستحب منه ما هو واجب الكلام تجري فيه الاحكام الخمسة يستحب للحاج وهو متلبس بهذه العبادة  يعني يكثر الصمت

33
00:14:11.100 --> 00:14:40.800
الا عن الخير يلبي يتكلم بالذكر يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر  علم الناس  الصمت عن الفضول فضلا عن الحرام نعم قال ابن قدامة رحمه الله وجملة ذلك ان قلة الكلام فيما لا ينفع مستحبة في كل حال. صيانة لنفسه عن اللغو والوقوع في الكذب

34
00:14:40.800 --> 00:15:00.800
وما لا يحل فان من كثر كلامه كثر سقطه. وفي الحديث عن عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. قال الترمذي هذا الحديث حسن صحيح متفق عليه

35
00:15:01.250 --> 00:15:24.650
وعنه قال قال الترمذي هذا الحديث حسن صحيح متفق عليه  نعم هذا في الصحيحين معروف حديث عظيم معروف  متفق عليه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه تركه تركه ما لا يعنيه

36
00:15:24.650 --> 00:15:47.600
رواه ابن عيينة عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه وروي في المسند عن الحسين ابن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابو داوود اصول السنن اربعة اصول السنن اربعة احاديث وهذا احدها وهذا في حال الاحرام اشد استحبابا

37
00:15:47.600 --> 00:16:07.600
لانه حال عبادة واستشعار واستشعار بطاعة الله عز وجل. فيشبه الاعتكاف. وقد احتج احمد على ذلك بان شريحا رحمه الله كان اذا احرم كانه حية صماء ويستحب للمحرم ان يشتغل بالتلبية وذكر الله تعالى

38
00:16:07.600 --> 00:16:27.600
او قراءة القرآن او امر بمعروف او نهي عن منكر او تعليم لجاهل او يأمر او يأمر بحاجته او يسكت وان تكلم بما لا مأثم فيه او انشد شعرا لا يقبح فهو مباح ولا يكثر. فقد روي عن عمر رضي الله عنه

39
00:16:27.600 --> 00:16:47.600
انه كان على ناقة لهو على ناقة اللهو وهو محرم فجعل يقول كان راكبها غصن مروحة اذا تدلت به او شارب ثملوا. الله اكبر الله اكبر. وهذا يدل على الاباحة والفظيلة

40
00:16:47.600 --> 00:18:51.850
الاول مسألة لا اله الا سامي    لا يضاف  لا اله الا الله لا     قوله تعالى امام والدتي بولدها وانا مولودا او بولدها معنا  هذا قول جمهور المصري      وقرأ   لا تضار ولا تضار

41
00:18:52.000 --> 00:19:24.300
قراءته يعني استدلال الشيخ يناسب على قراءة الرفع لا تضار وعاصم هو شيخ شيخنا مم بفتح الراء المشددة. ايه الموضوع عجزنا عن النهي اه تكون على هذه القراءة لا تظار على قراءتنا تكون ناهية لا ناهية. لا نافية

42
00:19:24.700 --> 00:19:50.750
نعم وقرأ اخرون لا تضارز كذا عندك؟ لا تظارز. الثانية وفتحت الثانية. اي هذا من هذي من مسائل الصبر  علم الصرف اذا كان قبل الفتح اذا كان قبله فتح او الف

43
00:19:50.850 --> 00:20:16.150
اي لا ينزع الولد منها لا ينزع الولد منها الا رضيت بالرضاع والقراءة الاخرى ما اذاها وقرأ ابو عمرو وابن كثير وابان ابن عاص وجماعة للرفع عطف على قوله  هو خبر والمراد به الامر

44
00:20:16.800 --> 00:20:45.750
وروي. وعلى هذا فلا نافية بس خلاص. يكفي طول العمر  على قراءة فتح الراء لا تظارة لا تكون نهية. لا تظارر وعلى قراءة الاخرين لا تضار يعني لا تظارب اصلا بفك الادغام لا تظارروا فتقول لا نافية

45
00:20:45.750 --> 00:21:45.150
بس انتهى  ها  باسكان الله وتخفيفه الله اكبر         لا تنتظر نعتذر من من النظير يقال لا يضيرك بمعنى لا يضرك نعم يكشف المقصود ان استشهاد الموفق بالاية يتم ويجري على قراءة

46
00:21:45.450 --> 00:22:24.700
من يرفع الراء يضم الراء لا لا تظار لا تظار. هي مظبوطة عندكم باي شكل. مسقط المغني بالفتح ها مشددة في الفتح. لا يسبح المناسب ظبطها بالظم   وين     لا يلزم بالسكون هل الاصل الله يهديك

47
00:22:25.150 --> 00:22:58.750
لا المضاعف هو الاصل فيه لكنه للتخلص من آآ التقاء الساكنين يفتح الاصل لا تضارب. نقول لك لا تظارب نظرا يعني لتوالي المثلين وجاء الادغام المدغم الحرب المشدد عن حرفين

48
00:23:00.350 --> 00:23:37.250
لا لا تضار  فيدغم وتظهر الفتحة هنا للتخلص من التقاء  وشو؟ لا لا كانوا ما   مسألة قال ابو القاسم قال ولا يتفلى المحرم ولا يقتل ولا يقتل القمل ويحك رأسه وجسده حتى

49
00:23:37.250 --> 00:24:15.250
رفيقا الله المستعان الله يعني ما يروح يفتش يدور القبر ليقتله ما يتكلم هذا عندهم يعني من منطلق الترفه لهذا الترفه  ويباح له ان يحك رأسه حكا خبيفا حتى لا يسقط

50
00:24:16.850 --> 00:24:39.050
يعني اكو عادي يعني يحكوا عادي لا يروح يروح يبالغ يضحكوا عادي ها  بس ما يحتاج انه المهم انه ما يحك بعنف وكذا مما قد يؤدي الى  شعار من باب يعني الاحتياط

51
00:24:43.650 --> 00:25:16.500
اذا كان منهي عن حلق الشعر وقص الشعر من رأسه وبدنه على قول الله الاكثر     بعظهم يروح تعرفون شيء من هذا او يستخدم المشط او الفرشة ها استخدم الفرشة على راسي اي لا الفرشة تنزل شعر

52
00:25:17.000 --> 00:25:49.000
ولا المشط يحك راسه بالمشط لا لا اله الا الله مع ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة وهي محرمة انقضي شعرك     يحتاج الى مثل هذه المرأة  فما يسقط فهو

53
00:25:50.050 --> 00:26:14.050
نعم ولا شيء عليه. نعم اختلفت الرواية عن احمد رحمه الله تعالى في اباحة قتل القمل. وعنه اباحته لان من اكثر لانه من اكثر وللهوام اذى فابيح قتله كالبراغيث وسائر ما يؤذي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم

54
00:26:14.050 --> 00:26:34.050
يدل معناه على اباحة قتل كل ما يؤذي بني ادم في انفسهم واموالهم. وعنه ان قتلهم محرم وهو ظاهر كلام لانه يترفه بازالته عنه. فحرم كقطع الشعر. ولان النبي صلى الله عليه وسلم رأى كعب كعب ابن

55
00:26:34.050 --> 00:26:54.050
حجرة رضي الله عنه والقمر يتناثر على وجهه فقال له احلق رأسك. فلو كان قتل القمل او ازالته مباحا لم يكن كعب ليتركه حتى يصير كذلك. او لكان النبي صلى الله عليه وسلم امره بازالته خاصة. واستئبان كالقمل في

56
00:26:54.050 --> 00:27:14.050
لذلك ولا فرق بين قتل القمل او ازالته بالقائه على الارض او قتله بالزئبق. فان قتله لم يحرم فان قتله لم يحرم لحرمته. لكن نعم. نعم. فان قتله لم يحرم لحرمته

57
00:27:14.050 --> 00:27:42.850
لكن لما فيه من الترفه. فعم المنع ازالته كيفما كانت ولا يتفلت فان فان قتله لم يحرم لحرمته لكن اه فان قتلهم. نعم. فان قتله لم يحرم لحرمة القمل لم يحرم

58
00:27:42.900 --> 00:28:04.300
لحرمتي ها ها فان قتله لم يحرم لحرمته. لما فيه من الترفه فعم المنع ازالته. كيفما كانت فما تعم المعنى كيفما كان يعني بالقتل بكذا بالازالة بالطرح والله اعلم بالصواب

59
00:28:07.800 --> 00:28:31.750
على الرواية الاخرى وجه الرواية الثانية نعم. ولا يتفلى فان التفلي عبارة عن ازالة القمل وهو ممنوع منه. ويجوز له حك رأسه ويجوز له حك رأسه. ويرفق في الحك كي لا يقطع شعرا او يقتل قملة. فان حك فرأى في يده

60
00:28:31.750 --> 00:29:00.000
شعرا احببنا ان يفديه احتياطا  لا ينظر الى يديه فيها شعر ما فيها شعر يقرأ سؤال عادي والحمد لله. نعم  ولا يجب عليه حتى يستيقن انه قلعه. قال بعض اصحابنا انما اختلفت الرواية في القمل الذي في شعره

61
00:29:00.000 --> 00:29:40.550
ما القاه من ظاهر بدنه فلا فدية فيه اصل نعم      لا اله الا الله لا اله الا بعضنا يقول انه ما نقل انه فدى طيب هذا كعب ابن عجرة لما امر بحلق امر بالفتن

62
00:29:40.600 --> 00:30:11.750
الكتاب والسنة    الحجامة    لوحة وطاح شعر ما عليه شي    فصل فان خالف وتفلى او قتل قملا فلا فدية. فان كعب ابن عجرة حين حلق رأسه قد اذهب قملا كثيرا. ولم يجب عليه

63
00:30:11.750 --> 00:30:34.350
ذلك شيء وانما وجبت الفدية بحلق الشعر. ولان القمل لا قيمة له فاشبه البعوض والبراغيث. ولانه ليس بصيد ولا هو مأكول  فصل ولا بأس ان يغسل المحرم رأسه وبدنه برفق فعل ذلك عمر

64
00:30:34.350 --> 00:31:10.900
ابنه ورخص فيه علي وجابر وسعيد ابن جبير والشافعي وابو ثور واصحاب الرأي وكره ما لك للمحرم ان يغطس في الماء ويغيب فيه رأسه. نعم. هذا يتضمن تغطية الرأس يقول كره ما لك؟ نعم وكره ما لك للمحرم ان يغطس في الماء ويغيب فيه رأسه. ولعله ذهب الى ان ذلك ستر له

65
00:31:10.900 --> 00:31:30.900
والصحيح انه لا بأس بذلك. اختيار جيد. نعم. وليس ذلك بستر. ولهذا لا يقوم مقام السترة الصلاة وقد روي عن ابن عباس قال ربما قال لي عمر ونحن محرمون بالجحفة تعال تعال اباقيك

66
00:31:30.900 --> 00:31:50.900
اينا اطول نفس في الماء؟ قال ربما قامست عمر بن الخطاب بالجحفة ونحن محرمون. رواهما سعيد ولانه ليس بستر معتاد اشبه صب الماء عليه او وظع يديه عليه. وقد روى عبد الله ابن حنين قال ارسلني

67
00:31:50.900 --> 00:32:10.650
ابن عباس الى ثبت انه عليه الصلاة والسلام وغسل رأسه  كمل كمل الحديث نعم قال ارسلني ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري فاتيته وهو يغتسل فسلمت عليه فقال من هذا

68
00:32:10.650 --> 00:32:30.650
فقلت انا عبد الله ابن حنين ارسلني اليك عبد الله ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوضع ابو ايوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدأ حتى بدا لي رأسه ثم الثوب الذي يستتر به نعم يستتر به

69
00:32:30.650 --> 00:32:53.200
في مغتسل نعم نعم نعم فوضع ابو ايوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال ثم قال لانسان يصب عليه الماء صبا فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل

70
00:32:53.200 --> 00:33:20.900
متفق عليه. واجمع اهل العلم على ان المحرم يغتسل من الجنابة  الله المستعان. ويكره له غسل رأسه بالسدر. والخطمي ونحوهما لما فيه من ازالة الشعث والتعرض لقلع الشعر حر وكرهه جابر ابن عبد الله ومالك والشافعي واصحاب الرأي. فان فعل فلا فدية عليه. وبهذا قال الشافعي

71
00:33:20.900 --> 00:33:44.000
وابو ثور وابن المنذر وعن احمد عليه الفدية. وبه قال ما لك وابو حنيفة وقال صاحباه عليه صدقة لان الخطمي يستلذ رائحته نعم تستلذ رائحته وتزيل الشعث وتقتل الهوام ووجبت فيه الفدية كالورس

72
00:33:44.250 --> 00:34:04.250
ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي الذي وقصه بعيره اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تحمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. متفق عليه. فامر بغسله بالسدر مع اثبات حكم الاحرام في حقه

73
00:34:04.250 --> 00:34:33.650
والخطمي كالسدر. ولانه ليس بطيب فلم تجب الفدية باستعماله كالتراب. وقولهم تستلذ رائحته ثم يبطل بالفاكهة. وبعض التراب الله المستعان  اهلا وسهلا. نعم. مسألة قال ولا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس. ما شاء الله

74
00:34:33.800 --> 00:34:52.650
دخل في المحظورات نعم. قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان المحرم ممنوع من لبس القمص والعمائم والسراويلات والخفاف والبرانس. نعم يوعدن هذه مسميات هي ما تضمنه حديث ابن عمر

75
00:34:54.300 --> 00:35:23.950
ويلحق بها كل من كان من نوعها طويلا او قصير ومنه الفنيلة هي حكمها حكم القميص والجبة جاء فيها حديث صاحب الجبة نعم. نعم والاصل في هذا ما روي ما روى ابن عمر ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس

76
00:35:23.950 --> 00:35:40.400
ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احدا لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه

77
00:35:40.500 --> 00:36:19.100
نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الاشياء والحق بها اهل العلم ما في معناها مثل الجبة والدراعة والثياب بالراحة يعني  هالمقطع مسائل معروفة مشهورة وسبق نعم. مسألة. اه. قال فان لم يجد ازارا لبس السراويل. وان لم يجد نعلين لبس الخفين ولا يقطع

78
00:36:19.100 --> 00:36:36.850
ولا فداء عليه. ولا يقطعهما ولا يقطعهما ولا فداء عليه قال ابن قدامة رحمه الله تعالى لا نعلم خلافا بين اهل العلم. في ان للمحرم ان يلبس السراويل اذا لم يجد الازار والخفين اذا لم يجد نعليه

79
00:36:36.850 --> 00:37:01.500
وبهذا قال عطاء الحديث. نعم نعم وبهذا قال عطاء وعكرمة والثوري ومالك والشافعي واسحاق واصحاب الرأي وغيرهم. والاصل فيه ما روى ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات يقول من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد ازارا فليلبس سراويل للمحرم

80
00:37:01.500 --> 00:37:21.500
متفق عليه. وروى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك اخرجه مسلم. ولا فدية عليه في لبسهما عند ذلك. في قول من سمينا الا مالكا وابا حنيفة قال على كل من لبس السراويل الفدية لحديث ابن عمر الذي قدمناه

81
00:37:21.500 --> 00:37:45.550
ولانما وجبت ولان ما وجبت الفدية بلبسه مع وجود الازار وجبت مع عدمه كالقميص ولنا خبر ابن عباس. ولان نعم ولان ما وجبت الفدية بلبسه مع وجود الازار وجبت مع عدمه كالقميص

82
00:37:47.800 --> 00:38:25.900
لا يسر الوجود والعدم. الوجود والعدم الرسول فرق بينهما من لم يجن عليهم فليلبسوه ومن وجدنا عليها فيجوز له لبس الخفين نعم. ولنا خبر ابن عباس وهو صريح في الاباحة. ظاهر في اسقاط الفدية. لانه امر بلبسه ولم يذكر فدية. ولانه

83
00:38:25.900 --> 00:38:45.900
يختص لبسه بحالة عدم غيره. فلم تجب به فدية كالخفين المقطوعين. وحديث ابن عمر مخصوص بحديث ابن وجابر. فاما القميص فيمكنه ان يتزر به من غير لبس ويستتر بخلاف السراويل. فصل

84
00:38:45.900 --> 00:39:05.900
نعم. واذا لبس الخفين لعدم النعلين لم يلزمه قطعهما في المشهور عن احمد. ويروى ذلك عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وبه قال عطاء وعكرمة وسعيد بن سالم القداح وعن احمد انه يقطعهما. حتى يكونا اسفل من الكعبين

85
00:39:05.900 --> 00:39:29.650
على وفق حديث ابن عمر نعم فان لبس فان لبسه فان لبسوهما من غير قطع افتدى وهذا قول عروة ابن الزبير ومالك والثوري والشافعي واسحاق وابن المنذر واصحاب الرأي. لما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فمن لم يجد

86
00:39:29.650 --> 00:39:49.650
فليلبسوا الخفين وليقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين. متفق عليه وهو متظمن لزيادة لزيادة على ابن عباس وجابر والزيادة من الثقة مقبولة. قال الخطابي العجب من احمد في هذا فانه لا يكاد يخالف

87
00:39:49.650 --> 00:40:14.600
تبلغه وقلت سنة لم تبلغ واحتج احد نعم احسن الله اليك. نعم العجب من احمد في هذا فانه لا يكاد يخالف سنة تبلغه. وقلت سنة لم تبلغه واحتج احمد بحديث ابن عباس وجابر من لم يجد نعلين فليلبس فليلبس خفين مع قول علي رضي الله عنه قطع الخفين

88
00:40:14.600 --> 00:40:36.000
في فساد يلبسهما كما هما مع موافقة القياس ما يصح ان نقول قطعهما فساد وقد امر به عليه الصلاة والسلام يعني قول في حديث ابن عمر وليقطعهما نوع من المعارضة بالعقل

89
00:40:37.350 --> 00:41:01.250
متفق على صحته سبحان الله وليقطعوا ما اسفل من الكعبين ان ان هذا يعني في الامر الاول ان الرسول امره بما يتضمن الفساد وحق الرسول لما قال ذلك حق سواء قلنا ان هذا الحكم باقي او منسوخ على قول بعضهم

90
00:41:01.300 --> 00:41:34.650
ان هذا الحديث منسوخ ابن عباس  كما في الرواية الاخرى نعم  نعم  فانه ملبوس ابيح لعدم غيره فاشبه السراويل. وقطعه لا يخرجه عن حالة الحظر. فان لبس المقطوع محرم مع القدرة على النعلين كلبس الصحيح وفيه اتلاف ماله وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعته فاما حديث ابن

91
00:41:34.650 --> 00:41:57.500
الذي نهى عن اضاعة المال هو الذي امر بقطعهما عند عدم وجود النعلين نعم. فاما حديث ابن عمر فقد قيل ان قوله وليقطعهما من كلام نافع كذلك رويناه في امالي ابي القاسم

92
00:41:57.500 --> 00:42:19.700
ابن بشرى باسناد صحيح ان نافعا قال بعد روايته للحديث وليقطع الخفين اسفل من الكعبين. وروى وروى ابن ابي موسى عن بنت ابي عبيد عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للمحرم ان يلبس الخفين ولا يقطعهما. وكان ابن عمر

93
00:42:19.700 --> 00:42:46.150
يفتي بقطعهما قالت صفية فلما اخبرته بهذا رجع وروى ابو حفص في شرحه باسناده عن عبدالرحمن بن عوف انه طاف وعليه خفان فقال له عمر والخفان مع القباء قال فقد لبستهما مع من هو خير منك. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحتمل ان يكون الامر بقطعهما منسوخا. فان

94
00:42:46.150 --> 00:43:02.350
عمرو بن دينار روى الحديثين جميعا وقال انظروا ايهما كان قبل؟ قال الدار قطني قال ابو بكر النيسابوري حديث ابن عمر قبل لانه قد جاء في بعض رواياته كان في المدينة هذا مشهور نعم

95
00:43:02.600 --> 00:43:22.600
لانه قد جاء في بعض رواياته قال نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد يعني بالمدينة فكانه كان قبل الاحرام في حديث ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات يقول من لم يجد نعلين فليلبس خفين

96
00:43:22.600 --> 00:43:42.600
يدل على تأخره عن حديث ابن عمر فيكون ناسخا له لانه لو كان القطع واجبا لبينه للناس اذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة اليه. والمفهوم من اطلاق لبسهما لبسهما على حالهما من غير قطع

97
00:43:42.600 --> 00:44:17.600
والاولى قطعهما عملا بالحديث الصحيح وخروجا من وخروجا من الخلاف واخذا بالاحتياط. فصل فان لبس المقطوع مع وجود النعل فعليه الفدية    والله يا اخي القاعدة المشهورة ان حمل المطلق المقيد هذه المسألة الاصولية

98
00:44:17.800 --> 00:45:00.200
المقرر انه اذا تعاون دليلان فان الواجب هو الجمع بينهم  ومن ذلك الحملة المطلقة المقيدة فان لم يمكن الجمع نظرنا للتعريف اذا علمنا ان احدهم متقدم  نسخ المتقدم بالمتأخر   يعني القول بالقطع قوي والله اعلم

99
00:45:03.150 --> 00:45:44.500
واحد بعرفات حديث ابن عباس بعرفة هذا هذا القول الثاني صحيح  لكن قلت لك الجمع هل جمع ممكن يقول الجميع منكم بحمل مطلق على المقيد ومع ذلك  يعني بقوة الخلاف

100
00:45:45.400 --> 00:46:16.000
ما يشدد في هذا لكن الاحوط قطعهما او لبس. الان معظم الخفاف معظم ايش؟ تحت الكهف يعني مقطوعة  هذي كلها مقطوعة لا تنفع  ها  لا فيه وفيه الشراب  تحت الكعبة الحين

101
00:46:16.800 --> 00:46:56.300
جنب حملة مطلقة المقيد هذا معناه حديث ابن عباس وليلبس الخفين حديث ابن عمر وليقطعهما          الله يجزاك خير ما ذكر القطع لكن لماذا يحمل المطلق على المقيد؟ اما لو ذكرت ما كان في مجال

102
00:46:58.000 --> 00:47:29.050
لا لكن الرسول كأنه كأن فيه احالة على ما ما بينه الرسول في حديث ابن عمر يعني قاعدة مقررة حمل مطلق على المقيد من لا اله الا الله انما حرم عليكم الميتة والدم

103
00:47:29.100 --> 00:48:38.600
الدم     كلاهما قوي      ولهذا مجال للاختلاف سبحان الله العظيم على كل حال يعني لبس المقطوع   نعم نعم  فان فان لبس المقطوع مع وجود النعل فعليه الفدية. وليس له لبسه نص عليه احمد. نعم

104
00:48:39.000 --> 00:49:02.200
فان لبس المقطوع مع وجود النعل فعليه الفدية. وليس له لبسه نص عليه احمد. لعموم وليه ولا يلمس الخفين ولا يلبس خفان يعني مطلقا مقطوعين او غير مقطوعين فان لم يجد

105
00:49:02.900 --> 00:49:36.300
جاز له لبس الخفين اما على القول بقطعهما او لبسهما مطلقا. فالمسألة الان هنا اذا لبس خفين مقطوعين مع وجوب  هل يجوز  يلبس خفين مقطوعين مع وجود النعلين. هذه هي المسألة. نعم عطرة نعم. فان فان لبس المقطوع

106
00:49:36.300 --> 00:49:56.300
وجود النعل فعليه الفدية. وليس له لبسه ونص عليه احمد. نعم. وبهذا قال مالك. وقال ابو حنيفة لا فدية عليه. لانه لو كان لبسه محرما وفيه فدية لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعهما لعدم الفائدة فيه. وعن الشافعي كالمذهب

107
00:49:56.300 --> 00:50:24.450
نعم نعم. اعيد يا شيخ وعن الشافعي كالمذهبين. ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم شرط في اباحة لبسهما عدم النعلين. فدل على انه لا يجوز مع وجودهما ولانه مخيط لعظو على قدره فوجبت على المحرم الفدية بلبسه كالقفازين

108
00:50:24.700 --> 00:51:16.300
فصل الالكة والجمجم   اما  اما ايش  مالكة. المالكة. اللالكه. اللالكه. اللالكه. طيب هذا لباس مصطلح يعرفونه في وقتهم. ايش؟ النعال مصنوعة من الجلد المطبوخ من الجلد    فصل فاما الذلك هو الجمجم ونحوهما فقياس قول احمد انه لا يلبس ذلك. فانه قال لا يلبس النعل التي لها قيمة

109
00:51:16.300 --> 00:51:36.300
وهذا اشد من النعل التي لها قيد. وقد قال في رأس الخف الصغير لا يلبسه. وذلك لانه يستر القدم وقد عمل لها على قدرها فاشبه الخف. فان عدم النعلين كان له لبس ذلك ولا فدية عليه

110
00:51:36.300 --> 00:52:00.850
لان النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخف عند ذلك فما دون الخف اولى مم  فاما النعل فيباح لبسها فاما النعل فيباح لبسها كيفما كانت. ولا يجب قطع شيء منها لان اباحتها وردت

111
00:52:00.850 --> 00:52:23.400
مطلقا عن احمد فيه كلام عن الجورب بس لا يجوز  فصل وان وجد نعلا لم يمكنه لبسهما فله لبس الخف ولا فدية عليه. غيره فصل وليس للمحرم ان يعقد عليه الرداء ولا غيره خلاص هذا انتقل الى موضوع اخر

112
00:52:25.000 --> 00:53:22.150
ها   هذا    الصحافة الخبث الذي يشهر الكعبين الكنادر المعروفة الطويلة العجيب انه ما ذكر الجورب عندنا الجورب حكمه حكم الخبط هذا هو الظاهر ما يذكر لانه ما يمشي عليه     يمكن يلبس ويلبس تحته مثل مثل ما هو جاري

113
00:53:23.150 --> 00:53:48.500
ولا يعقد نعم فصل وليس للمحرم ان يعقد عليه الرداء ولا غيره الا الازار والهميان  فصل ويجوز له ان يعقد ازاره عليه لانه يحتاج اليه لستر العورة فيباح كاللباس للمرأة. وان شد وسطه

114
00:53:48.500 --> 00:54:08.500
او بحبل او سراويل جاز اذا لم يعقده. قال احمد في محرم حزن عمامة على وسطه لا تعقدها ويدخل بعضها في بعض. قال طاووس رأيت ابن عمر يطوف بالبيت وعليه عمامة قد شدها على وسطه فادخلها هكذا

115
00:54:08.500 --> 00:54:54.100
يجوز ان يشق اسفل ازاره نصفه الله المستعان  والأحكام فيها  توسع في   المحظورات والممنوعات على المحرم  ما هو الدليل على انه لا يعقد يعني يشدوا هنا ويلفوا كدا بس  الشيخ محمد على

116
00:54:55.050 --> 00:55:23.050
ما دام اهل العلم يكرهون هذا وينهون عنه ينصح الناس ما نقول له يحرم يحفظ عقله وش كان يقول ولا يعقد نعم قال احمد في محرم هزم عمامته عمامته على وسطه لا تعقدها

117
00:55:23.200 --> 00:55:38.600
ويدخل بعضها في بعض قال طاووس رأيت ابن عمر يطوف بالبيت وعليه غير اصلا عند يقول ولا يعقد نعم ويجوز ان يعقد زاره عليه لانه يحتاج اليه لستر العورة فيباح كاللباس للمرأة

118
00:55:38.750 --> 00:56:07.700
هذا الاذاعة كانه لا يجوز العقد الا للحاجة  يأتي بعدها ما المسألة اللي بعدها  كأنهم كأنه يجعله انه اذا عقده انه يصيره قريب من من القميص من اللي يحطون مشابك

119
00:56:08.550 --> 00:56:32.900
علي علي. نعم. عندك شيء؟ لا المسألة اللي بعدها. قال ايه. نعم. ويلبس الهميان ويدخل السيور بعضها في بعض ولا يعقدها هذا كلام الخرا. ايه. نعم. وجملة ذلك. ان لبس الهميان مباح للمحرم. الهميان اه يريدون به اه ما توضع

120
00:56:32.900 --> 00:56:57.900
النفقة الجواب  كيس من الجلد ويحتاج الى انه الان مسألة نعم. نعم. وجملة ذلك ان لبس الهميان مباح للمحرم في قول اكثر اهل العلم. روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وسعيد ابن مسيب

121
00:56:57.900 --> 00:57:27.900
وعطاء ومجاهد وطاووس والقاسم والنخاعي والشافعي واسحاق وابي ثور واصحاب الرأي. قال ابن عبدالبر اجاز ذلك جماعة فقهاء الانصار متقدموهم ومتأخروهم ومتى امكنه ان يدخل السيور بعضها في بعض بذلك لم يعقده لانه لا حاجة الى عقده وان لم يثبت الا بعقده عقده نص عليه احمد وهو قول اسحاق

122
00:57:27.900 --> 00:57:47.750
قال ابراهيم كانوا يرخصون في عقد الهميان للمحرم ولا يرخصون في عقد غيره. وقالت عائشة اوثق عليك نفقتك وذكر القاضي في الشرح ان ابن عباس قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحرم في الهميان ان يربطه اذا كانت فيه نفقته

123
00:57:47.750 --> 00:58:07.750
وقال ابن عباس اوثقوا عليكم نفقاتكم. ورخص في الخاتم والهميان للمحرم. وقال مجاهد عن ابن عمر سئل عن المحرم يشد الهميان عليه فقال لا بأس به اذا كانت فيه نفقة يستوثق من نفقته. ولان

124
00:58:07.750 --> 00:58:27.750
انه مما تدعو الحاجة الى شده فجاز كعقد الازار. فان لم يكن في الهميان نفقة لم يجز عقده لعدم الحاجة اليه وكذلك المنطقة. وقد روي عن ابن عمر انه كره الهميان. والمنطقة للمحرم وكرهه نافع مولاه وهو محمود

125
00:58:27.750 --> 00:58:46.350
على ما ليس فيه نفقة لما تقدم من الرخصة فيه من الرخصة فيما فيه النفقة. وسئل احمد عن المحرم يلبس يلبس المنطقة من وجع الظهر او حاجة اليها. قال يفتدي فقيل له يفتدي. نعم

126
00:58:46.700 --> 00:59:06.700
قال يفتدي فقيل له افلا تكون مثل الهميان؟ قال لا. وعن ابن عمر انه كره المنطقة للمحرم وانه اباح شد الهميان اذا كانت فيه النفقة والفرق بينهما ان الهميان تكون فيه النفقة. والمنطقة لا نفقة فيها. فابيح اشد ما فيه

127
00:59:06.700 --> 00:59:26.700
النفقة للحاجة الى حفظها. ولم يبح اشد ما سوى ذلك. فان كانت فيهما نفقة او لم يكن فيهما نفقة فهما سواء. وقد قالت عائشة في المنطقة في المنطقة للمحرم اوثق عليك نفقتك. فرخصت فيها اذا كانت فيها النفقة

128
00:59:26.700 --> 00:59:46.700
ولم يبح احمد شد منطقة لوجع الظهر الا ان يفتدي. لان المنطقة ليست معدة لذلك. ولانه فعل ولانه فعل المحظور في الاحرام. فعل المحظور في الاحرام لدفع الظرر عن نفسه اشبه من لبس المخيط لدفع البرد او

129
00:59:46.700 --> 01:00:16.150
وحلق رأسه لازالة اذى القمل او تطيب لاجل المرض. مسألة ما فيش فايدة نعم قال وله ان يحتجم ولا يقطع شعره  الله المستعان هذه الامور ما تصل الى درجة ما جاء النهي عنه

130
01:00:16.500 --> 01:00:43.450
عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كل هذه يعني اجتهادات وملاحظات يعني كأنها يعني تقرب الشيء مثلا لباسك منين يا حلوة هذا الا من النهي كأنه من النهي عن لبس السراويل

131
01:00:43.850 --> 01:01:16.800
السروال يكون فيه بوسطه بالتكة  يعني توسعوا فيما فهل المنطقة الذي يشد بها الانسان وسطه ليست من السراويل لا من قريب ولا من بعيد جاء فيها هذه الاثار يعني يقال ينبغي تركها ينبغي تركها

132
01:01:17.800 --> 01:02:06.250
يعني احتياطا واتباعا لما جاء في الاثار نعم تنورة نعم التبان    ها    الكلام الكثير مثل تنورة وما التنورة لا اذا كان هذا كلام السلف في هذه الاشياء في عقد الردى ونحوه وفي المنطقة فكيف

133
01:02:07.900 --> 01:02:49.950
الشكل الذي يسمى بالتنورة. على هذا الكلام تحرم التنورة. ايه ايه ما في شك  محمد رحمه الله تمسك بان  يعني ازا ما هي بسرواح ما هي بسرع   شلون     ما ادري راجع وهو اعطانا الفائدة

134
01:02:50.900 --> 01:03:57.750
ها  آآ راجعوا كلامه          صار سروال  من القميص سواء كان طويلا او قصير نعم يا شيخ سامي. حصلت اه في مسألة في مسألة الجوارب اي عندي. ذكره الشيخ وايضا مسألة العقد. اين ذكر؟ الشيخ محمد

135
01:03:57.750 --> 01:04:26.850
ايه على لفظة السراويل مثاله لو ان الرجل عقد الرداء على صدره فليس حراما لو ان الرجل عقد الرداء على صدره. هم. فليس حراما لان الرداء وان عقد لا يخرج عن كونه رداء ولو شبكه بمشبك فهل يعد هذا لبسا؟ الجواب لا يعد لبسا بل هو رداء مشبك لكن بعض الناس

136
01:04:26.850 --> 01:04:43.900
توسعوا في هذه المسألة وصار الرجل يشبك رداءه من رقبته لعانته. بعض الناس توسعوا في هذه المسألة. ايه. وصار الرجل يشبك رداءه من رقبته لعانته. فيبقى كأنه قميص ليس له اكمام وهذا لا ينبغي

137
01:04:44.150 --> 01:04:57.650
اما اذا زره بزر واحد من اجل ان لا يسقط ولا سيما عند الحاجة كما لو كان هو الذي يباشر العمل لاصحابه فهذا لا بأس به اه ثم ذكر مثلا لبس الساعة في اليد ولبس النظارة في العين. هم

138
01:04:57.800 --> 01:05:24.400
ولبس تركيبة الاسنان ولبس سماعة الاذن ولبس الحذاء المخروز للحذاء المخروز الذي فيه خيوط. الحذاء نعم. ايه. ولو لبس حذاء مخروزا فيه خيوط جاز لانه ليس خفا بل هو نعل مخروز وهو بخرازته لم يخرج عن كونه نعلا وهذا يؤيد ما قلنا وهو ان المحافظة على اللفظ النبوي اولى من ان نقول المحرم

139
01:05:24.400 --> 01:05:39.550
لبس المخيط لان كثير من العامة يسألون عن النعال المخروزة يقولون ان فيها خيوط ولو تقلد الانسان بسيف او سلاح جاز وين الجواب؟ الجوارب قال اه هل يحرم على عليها

140
01:05:39.550 --> 01:06:06.150
قال هل يحرم عليها الجوارب؟ الجواب لا فالجوارب حرام على الرجل خاصة. لانها كالخفين. وهل يحرم على الرجل قفازان؟ نعم يحرم عليه القفازان وبعضهم حكى في ذلك   فالجوانب حرام على الرجل خاصة. ايه. انها كالخفين. لانها كالخفين؟ نعم احسنت

141
01:06:06.400 --> 01:06:34.100
اه هم كانوا كانوا خطبين في الطهارة وجواز المسح عليهما الحكم حكم الخفين وكذلك حكم الخفين  ولو ربط بطنه بحزام جاز. ولو علق على كتفه قربة ماء جاز او وعاء نفقة جاز. المهم

142
01:06:34.100 --> 01:06:44.100
ان الرسول صلى الله عليه وسلم عد ما يحرم عدا. فما كان بمعناه الحقناه به وما لم يكن معناه لم نلحقه به. ومن شككنا فيه فالاصل الحل. ومما نشك فيه

143
01:06:44.100 --> 01:07:06.150
الازار المخيط فبعض الناس يلبس ازارا مخيطا اي لا ينفتح. ثم يلفه على بدنه ويشده بحبل. فهل نقول ان هذا جائز؟ او انه يشبه القانون فبعض الناس ايه. يلبس ازارا مخيطا اي لا ينفتح. لا ينفتح. نعم احسن الله. مم. ثم يلفه على بدنه

144
01:07:06.150 --> 01:07:26.150
ويشده بحبل. هم. فهل نقول ان هذا جائز؟ او انه يشبه القميص والسراويل؟ نقول انه جائز. لانه لا يشبه القميص ولا السراويل فالسراويل لكل قدم كم والقميص في اعلى البدن والكل ولكل يد كم ايضا وبهذا خرج عن مشابهة

145
01:07:26.150 --> 01:07:40.150
القميص فكان لا لا بأس به. ويستعمله بعض الناس الان لانه ابعد عن انكشاف العورة. فنقول ما دام يطلق عليه اسم وازار فهو ازار يكون حلالا انتهى الكلام واحول هالمسألة

146
01:07:40.950 --> 01:08:24.650
قريب من مالك يعني كانوا يشدوا بحبل  ولكن باقي الاحتمال بعد  ها؟ ما هو بنوع يعني ما هو  اول ما ان الازار السروال من خاصيتي ان لكل رجل كومام  ها

147
01:08:25.400 --> 01:09:25.000
التبان سروالا قصير    وشو     تبان انا اعرف ان السروال قصير. يسر فقط اه السوءتين مشروع ليس له اكمام اللي له نوع من الناس فتحتين له فتحتين الله يهديك       لكن ما هو واضح انه

148
01:09:25.050 --> 01:09:53.013
انه يمنع من  كلام الشيخ فيه اجمال ويشده يقول ايش ويشده  بحبل او ها من قلب حبل  المهم دع ما يريب كيل ما لا يليب قاعدة شرعية