﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:37.650
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف   على آله وصحبه اجمعين  قال العلامة سليمان الطوفي في  الواجب وفيه مسائل  واجب ينقسم معين فاعتاق كاعتاق هذا العبد والتكفير بهذه الخصلة

2
00:00:38.650 --> 00:01:01.250
والى مبهم في اقسام محصورة احدى خصال الكفارة قال بعض المعتزلة الجميع واجب وهو لفظي بعضهم ما يفعل ما يفعل بعضهم ما يفعل بعضهم واحد ويقوم غيره مقامه  ويقوم غيره غيره مقامه

3
00:01:02.450 --> 00:01:22.450
القطع طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله على من تعلم علما يقربه الى مولاه اما بعد لما بين مؤلف رحمه الله انواع الاحكام التكليفية

4
00:01:23.000 --> 00:01:51.650
واقسامها وبدأ بالنوع الاول وهو الواجب وبين حده وحقيقته شرع في هذا الموطن يتكلم عن الاحكام والمسائل المتعلقة بالواجب وهو النوع الاول من انواع الاحكام التكليفية وذكر في هذا الموضع

5
00:01:52.300 --> 00:02:20.400
جملة من المسائل المسألة الاولى هي مسألة الواجب المخير مسألة الواجب المخير وهو نوع من انواع الواجبات فذكر المؤلف رحمه الله ان الواجب ينقسم باعتبار التعيين وعدمه الى قسمين الى واجب معين

6
00:02:20.800 --> 00:02:52.300
وواجب مخير والواجب المعين كما مثل له كاعتاق هذا العبد والتكفير بهذه الخصلة فهذا يسمى واجبا معينا وهو الواجب الذي حدده الشرع بدون تخيير بينه وبين غيره كما لو نذر الانسان ان يعتق هذا العبد

7
00:02:52.900 --> 00:03:23.800
لو نذر وقال لله علي ان اعتق فلانا  فهذا واجب معين انه عين العبد وهكذا لو لو قال مثلا لاتصدقن بالدار الفلانية او المزرعة الفلانية فهذا ايضا واجب معين وحكمه واضح

8
00:03:24.550 --> 00:03:56.550
وهو وجوب الالتزام بهذا المعين ولا ينوب غيره عنه الا بدليل فاذا عين الشرع بصلة معينة اوجبها فانه يلزم المكلف الاتيان بهذه الخصلة ولا يقوم غيرها مقامه كما قال مثلا في كفارة اليمين

9
00:03:57.100 --> 00:04:19.900
فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام فهذا الجزء من كفارة اليمين والجزء الاخير هذا يعتبر واجبا معينا يعني من لم ليستطع التكفير بالخصال الثلاثة الاولى فانه يتعين عليه بعد ذلك

10
00:04:20.200 --> 00:04:46.400
ان يصوم ثلاثة ايام فهذا واجب معين وهكذا الصلوات الخمسة هي واجبات معينة لكن هناك نوع من الواجبات هو الذي يسمى بالواجب المخير ووصفه المؤلف بانه مبهم في اقسام محصورة

11
00:04:49.150 --> 00:05:18.800
مبهم ولكن ضمن اقسام معينة ومحسورة كما في كفارة اليمين مثلا فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فهذا يسمى واجبا مخيرا لان الله سبحانه وتعالى لم يعين خصلة معينة

12
00:05:20.000 --> 00:05:47.800
يلزم المكلف بعينها ولكنه اوجب عليه هذه الخصال المذكورة وترك الاختيار للمكلف من باب التوسعة عليه فهذا يسمى بالواجب المخير وجمهور العلماء قالوا هذا النوع من الواجب موجود في الشريعة

13
00:05:48.100 --> 00:06:13.000
ويسمى واجبا مخيرا وهو واجب باعتبار اصل الفعل ومخير باعتبار انواعه  ولا تناقض بينهما قال المؤلف وقال بعض المعتزلة الجميع واجب جاء بعض المعتزلة وخالفوا وقالوا ليس هناك واجب مخير

14
00:06:15.500 --> 00:06:35.600
لانهم رأوا تناقضا بين الوجوب والتخيير فالوجوب لا تخير فيه وتخيير يناقض الوجوب قالوا كيف يصح ان نقول واجب مخير واذا كان واجبا انتهى التخيير واذا كان مخيرا انتفى الوجوب

15
00:06:39.150 --> 00:07:02.800
والجواب عن هذا كما هو واضح ان متعلق الوجوب غير متعلق التخيير فهو واجب من حيث اصل الفعل. يعني لابد من الكفارة ولكنه مخير باعتبار الانواع فاذا متعلق الوجوب غير متعلق

16
00:07:03.050 --> 00:07:27.150
التخيير فلا تناقض بينهما فيصح ان نقول هو واجب مخير مؤلف رحمه الله يقول وهو لفظي يعني هذا النزاع والخلاف من المعتزلة وخلاف لفظي لا ثمرة له لماذا قالوا لان

17
00:07:27.700 --> 00:08:01.100
المكلف اذا ترك الجميع فهو اثم عند الجميع ويعاقب على ترك خصلة واحدة وليس على ترك الخصال كله واذا فعل الجميع فانه يثاب على خصلة واحدة وليس على الجميع لانه هو الواجب الذي اوجبه والشرع وتبرأ الذمة بخصلة واحدة عند الجميع

18
00:08:01.650 --> 00:08:19.450
ما دام اتفقوا على هذه المعاني فلا اشكال بعد ذلك ان يسمى واجبا مخيرا او او لا يسمى بذلك فالخلاف انما هو في اللفظ كما يقول المؤلف رحمه الله والسبب في ذلك هو ظنهم

19
00:08:19.650 --> 00:08:45.750
بان هذه التسمية تتضمن تناقضا بين الوجوب والتخيير وعرفنا انه لا تناقض بينهما لان متعلق الوجوب شيء ومتعلق التخيير شيء اخر قال وبعضهم ما يفعل يعني بعض المعتزلة قالوا الواجب هو ما يفعله المكلف

20
00:08:47.500 --> 00:09:07.950
يعني ما قالوا واجب مخير قالوا هو واجب معين ما هو هذا المعين؟ قالوا المعين هو ما يفعله المكلف طبعا هذا لا ينافي التخيير لان ما يفعله المكلف ليس محددا

21
00:09:10.900 --> 00:09:40.300
ولكنهم فروا من لفظ التخيير لانهم يرون ان التخيير يناقض الوجوب وبعضهم واحد معين ويقوم غيره مقامه  يعني بعض المعتزلة قالوا بان الواجب واحد معين ما هو المعين من اين جاء التعيين وليس في النص

22
00:09:41.400 --> 00:10:00.950
تعيين الكفارة قال فاطعام عشرة مساكين او كسوة او تحرير الوقت ففدية من صيام او صدقة او نسك ما في تعيين قالوا هو معين في علم الله سبحانه يعني الله تعالى يعلم

23
00:10:01.800 --> 00:10:34.250
ما يفعله العبد الذي وجبت عليه الكفارة وهو معين بهذا الاعتبار طيب ان كان معينا فهل يلزم من ذلك ان المكلف لو فعل غيره فانه لا يصح لانه معين قالوا لا التعيين انما هو

24
00:10:34.400 --> 00:10:55.150
في علم الله سبحانه وتعالى. اما المكلف فغير معين بالنسبة له وسيجيب المؤلف عن هذا نعم الله اليكم قال رحمه الله  لنا القطع بجواز قول السيد لعبده هذا الثوب وابني هذا الحائط

25
00:10:55.450 --> 00:11:15.650
لا اوجبهما عليك جميعا ولا واحدا معينا بل انت  بايهما شئت ولان النص ورد في خصال الكفارة بلفظ او وهي للتخيير والابهام شرع المؤلف رحمه الله في ذكر الادلة فبدأ بادلة الجمهور

26
00:11:18.000 --> 00:11:39.950
فقال بان وجود الواجب المخير جائز من حيث العقل ولهذا اتفق العقلاء جميعا ان السيد لو قال لعبده افعل كذا او كذا لا اوجبهما عليك واكتفي بواحد منهما ان هذا صحيح ولا مو صحيح

27
00:11:40.150 --> 00:12:03.000
هذا صحيح لا تناقض فيه ومستقيم لغة وشرعا وعرفا وعقلا ليس هناك ما يناقضه في الشرع وما دام كذلك فهو جائز الدليل الثاني هو النص  نصوص الشرعية التي جاءت بخصال الكفارة وفي غيرها

28
00:12:03.300 --> 00:12:24.800
بالتخيير بين خصال متعددة ولم يعين خصلة واحدة وجاء بصيغة او وصيغة او في لغة العرب تفيد التخيير ففدية من صيام او صدقة او نسك يعني المحرم اذا مر الى حلق رأسه

29
00:12:25.700 --> 00:12:45.000
فيحلق وتجب عليه هذه الثلاث الفدية وفدية من صيام او صدقة او نسك هل الواجب واحد معين او هو مخير بينها؟ هو مخير بينها وهذا كما عرفنا من باب التوسعة

30
00:12:45.350 --> 00:13:12.400
والرحمة من الله سبحانه وتعالى لعباده  فاذا العقل والنقل يدلان على جواز وجود الواجب المخير  نعم قالوا فإن بالاضافة الى مصلحة المكلف وجبت الاختص والا اختص بعضها بذلك فيجب قالوا اشارة الى

31
00:13:13.300 --> 00:13:42.900
اه قولي الاول من المعتزلة وهو بان بانه ليس هناك واجب مخير وانما الواجب الجميع لماذا قالوا الى ان هذه الخصال  اما ان تكون مستوية في تحقيق مصلحة المكلف واما ان تكون متفاوتة

32
00:13:45.100 --> 00:14:09.300
فاذا كانت متساوية في تحقيق مصلحة المكلف الجميع واجب وتخصيص بعضها دون بعض هذا تحكم يعني ترجيح بلا مرجح واما اذا كانت احدى هذه الخصال اصلح من الخصال الاخرى بالنسبة للمكلف

33
00:14:09.600 --> 00:14:37.450
فيجب تعيين هذه الخصر ولكن الشرع لم يعين فالواجب هو الجميع هذه حجة المعتزلة من اصحاب القول الاول  نعم مبنى على وجوب رعاية الاصلاح وعلى ان  ممنوعان ذلك شرعي فعل ما شاء من

34
00:14:37.500 --> 00:15:00.650
وابهام هذا هو الرد على اه حجة بعض المعتزلة الذين قالوا بان جميع الخصال وجه فرد على الاحتجاج بان هذه الخصال اما متساوية في مصلحة العبد فيجب ان يكون الجميع واجبا واما ان تكون متفاوتة فيجب على الشرع التعيين

35
00:15:01.600 --> 00:15:22.950
ورد عليهم بان هذا الاستدلال مبني على قاعدة فاسدة وهي قاعدة رعاية الاصلح بمعنى ان المعتزلة يقولون بان الله تعالى يجب عليه ان يراعي مصلحة العبد يجب فاوجبوا على الله مراعاة الاصلح

36
00:15:24.500 --> 00:15:58.450
وكذلك مبني على قاعدة اعتزالية اخرى وهي ان الحسن والقبح ذاتيان او بصفته المعتزلة يقولون بان الافعال تحسن وتقبح بناء على ذواتها والصدق حسن لذاته والكذب قبيح لذاته وبعضهم من المعتزلة يقول يقولون

37
00:15:58.700 --> 00:16:23.600
الصدق حسن لصفة قامت به والكذب قبيح لصفة قامت به وهو يقول هذا الاحتجاج والاستدلال مبني على قاعدتين قاعدة رعاية الاصلح وقاعدة ان الحسن والقبح ذاتيان او مبنيان على صفة قامت بالفعل

38
00:16:24.650 --> 00:16:40.250
وكل من القاعدتين باطلة عندنا اهل السنة والله سبحانه وتعالى لا يجب عليه الا ما اوجبه على نفسه سبحانه وتعالى ولا يليق بالعبد ان يقول يجب على الله كذا وكذا

39
00:16:41.900 --> 00:17:01.350
والله تعالى يفعل ما يشاء  لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فلا يجب عليه الا ما اوجبه هو على نفسه كتب على نفسه الرحمة كتب على نفسه ان يقبل توبة التائب هو يوجب على نفسه ما شاء

40
00:17:01.400 --> 00:17:25.200
اما نحن العباد فواجبنا هو الطاعة والتسليم ولا نوجب على الله شيئا وكذلك الحسن والقبح ليست مبنية على اه الصفات الذاتية وانما الحسن والقبح شرعي بمعنى انه يستند الى الشرع والنقل

41
00:17:26.200 --> 00:17:45.650
صحيح العقل قد يدرك ان بعض الافعال حسنة وبعض الافعال قبيحة كما كان اهل الجاهلية يحسنون بعض مستحسنه الشرع ويقبحون بعض ما قبحه الشرع فالعقل قد يدرك لكن العقل لا يستقل

42
00:17:46.850 --> 00:18:02.800
باثبات الاحكام الشرعية لا يقال هذا حلال وهذا حرام او هذا قبيح شرعا وحسن شرعا الا بدليل شرعي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم او اجماع العلماء او القياس الشرعي الصحيح

43
00:18:05.250 --> 00:18:30.400
فهذا هو جواب المؤلف على هذا الاستدلال  للاخير  قالوا علم ما اوجب وما يفعل علم ما اوجب قالوا علم ما اوجب  كان واجبا معينا قلنا علمه تابع لايجابه وغير وغير

44
00:18:32.050 --> 00:18:55.600
والا  وعلى خلاف لعلمه وعلى خلاف ما هو عليه الذي يعين ما لم معينا قالوا هذه اشارة الى القول الثالث وهو ان الواجب واحد معين في علم الله سبحانه وتعالى. فرد عليهم الطوفي

45
00:18:56.300 --> 00:19:17.600
بان علمه تابع لايجابي بان علم الله سبحانه وتعالى تابع لايجابه. وما دام ان ايجابه غير معين فعلمه غير معين والصواب في في الجواب هو ان يقال بان هذا خارج عن البحث

46
00:19:18.500 --> 00:19:35.500
هذا الاستدلال خارج عن البحث لاننا لا نبحث في تعيينه وابهامه في علم الله لما نبحث نحن ونقول هو مبهم يعني في ايش بعلم المكلفين بعلم المخلوقين نحن لا نبحث

47
00:19:35.850 --> 00:19:47.750
ان هذا معين في علم الله وغير معين. كل شيء الله سبحانه وتعالى يعلمه ما كان وما لم يكن لو كان كيف يكون والبحث انما هو في علمنا نحن الخلق

48
00:19:48.600 --> 00:20:10.400
نحن مكلفين هل هذا معين او ليس معين والجواب انه ليس معينا ولهذا فالظاهر كما ذكر الجمهور ان الواجب يمكن ان يكون مخيرا وذلك اذا دل اللفظ عليه ولا محظور في ذلك

49
00:20:11.550 --> 00:20:35.650
وآآ ويجب على المكلف الاتيان باصل الفعل ولكن يترك له الاختيار بين انواعه التي حددها الشرع والمرجع في ذلك هو اختيار المكلف فان شاء ان يكفر عن اليمين باطعام عشرة مساكين او بكسوتهم او تحرير رقبة

50
00:20:35.800 --> 00:20:57.050
كلها سواء وللمكلف ان يختار ما شاء منها نعم الثانية وقت الواجب اما بقدر فعله وهو المضيق او اقل منه به خارج على تكليف على تكليف المحال او اكثر منه وهو الموسع

51
00:20:57.150 --> 00:21:15.450
في اوقات الصلوات عندنا عندنا له في اي اجزاء الوقت شاء ولا ولا يجوز تأخيره الى اخر الوقت الا بشرط العزم على فعله ايه ولم يشترطه  وانكر اكثر الحنفية موسع

52
00:21:16.450 --> 00:21:40.300
هذه المسألة الثانية من مسائل الواجب وهي مسألة الواجب الموسع بمعنى ان الواجبات التي اوجبها الشرع من حيث الوقت اما ان يكون مضيقا واما ان يكون موسعا ومن الناحية العقلية

53
00:21:41.500 --> 00:21:58.300
وهو ما بدأ به المؤلف المؤلف الكلام قال وقت الواجب اما ان يكون بقدر الفعل بمعنى لا يزيد ولا ينقص بمجرد الانتهاء من الفعل ينتهي الوقت فهذا يسمى بالواجب المضيق

54
00:21:58.900 --> 00:22:23.850
مثل صوم رمضان صوم رمضان بمجرد غروب الشمس انتهى صيام اليوم صحيح وخرج وقت الصيام اذا دخل الليل خرج وقت الصيام فبمجرد الانتهاء من الفعل ينتهي ينتهي الوقت هذا يسمى بالواجب المضيق مثل صيام رمضان

55
00:22:24.700 --> 00:22:45.600
قال واما ان يكون اقل منه اما ان يكون على قد على قدره واما ان يكون الوقت اقل من الفعل مثل ان يكلفه مثلا بصلاة خمسين ركعة في دقيقة واحدة

56
00:22:49.550 --> 00:23:05.750
فهل يجوز هذا او لا يجوز قال هذا مبني على المسألة التي سبقت وهي مسألة التكليف بالمحال. هل يصح او لا يصح فاذا قلنا التكليف بالمحال لا يصح فلا يصح هذا لانه من المحال

57
00:23:07.550 --> 00:23:24.750
من حيث العادة واذا قلنا يصح لان المقصود قد يكون هو الابتلاء والامتحان فيصح التكليف بمثل هذا ويكون المقصود هل المكلف ينوي اه الطاعة ويأخذ بمقدمات الطاعة او انه يعاند

58
00:23:25.150 --> 00:23:45.550
اه الشارع في طلبه فهي مسألة مبنية على القاعدة السابقة او اكثر منه هذه صورة ثالثة يقول ان يكون الوقت اكثر من الفعل بمعنى ان المكلف يباشر الفعل وينتهي منه

59
00:23:45.600 --> 00:24:10.600
ويبقى في الوقت فضلة يصح فيها ايقاع افعال اخرى من جنس هذا الفعل بالصلوات الخمس الان لان صلاة العشاء اربع ركعات يصليها الانسان ولا تأخذ منه الا دقائق معدودة وبعد ذلك يبقى الوقت ممتدا

60
00:24:10.900 --> 00:24:37.350
يستطيع ان يصلي اخرى واخرى واخرى فهذا هو الواجب الموسع اذا الواجب الموسع هو الوقت الذي يزيد على على الفعل او هو الواجب الذي يزيد وقته على مقدار الفعل فهذا الواجب الموسع

61
00:24:37.500 --> 00:24:57.550
يقول المؤلف رحمه الله فعله في اي اجزاء الوقت شاء بمعنى ان وقت ايقاع الفعل مرده الى المكلف ان شاء يوقع الفعل في اول الوقت وان شاء في اوسطه وان شاء في اخره

62
00:24:57.900 --> 00:25:25.000
لكن لا يجوز له ان يؤخره عن اخر الوقت فهذا مرده الى اختياري المكلف لكن المؤلف رحمه الله يقول اذا اختار المكلف تأخير الواجب عن اول الوقت فانه يشترط في حقه شرط

63
00:25:26.050 --> 00:25:49.800
وهو العزم على الفعل في الوقت الثاني يعني لا يؤخروا عن الوقت الاول هكذا بدون ان يعزم على تأخيره للوقت الثاني بان هذا يناقض وجوبه لو جاز تأخير مطلقا بدون قيد

64
00:25:50.000 --> 00:26:14.950
خرج عن حد الوجوب ما صار واجبا صار مندوبا لان المندوب هو الذي يجوز تركه مطلقا واما الواجب فلا يجوز تركه مطلقا وانما مقيدا بوقت معين ولهذا قال يشترط فيه العزم. ان يعزم الانسان اذا دخل اول الوقت واراد ان يؤخره ان يعزم الانسان على فعله في الوقت الثاني

65
00:26:18.200 --> 00:26:43.200
قال ولم يشترطه ابو الحسين يعني ابو الحسين البصري من المعتزلة لم يشترط هذا الشر لم يشترط العزم على الفعل. وقال يجوز التأخير مطلقا وانكر اكثر الحنفية الموسعة يعني اكثر الفقهاء الحنفية

66
00:26:43.800 --> 00:27:13.450
انكروا الواجب الموسع وقالوا وقت الوجوب واخر الوقت لماذا قالوا؟ لانه هو الوقت الذي لا يجوز التأخير عنه هو الوقت الذي لا يجوز التأخير عنه ويأثم المكلف به وقالوا هذا دليل على انه هو وقت الوجوب

67
00:27:15.450 --> 00:27:34.500
وهذا كما قال اكثر الحنفية او بعبارة ادق بعض الحنفي والمشهور عند الحنفية ان وقت الوجوب هو وقت ايقاع الفعل يعني المكلف اذا اوقعه بوسط الوقت فهذا هو وقت الوجوب

68
00:27:35.550 --> 00:27:50.900
يقصدون بذلك ان الوقت الذي يتصل بالفعل هو وقت الوجوب عنده ليس اول الوقت ولا اخره اننا قلنا اخر الوقت هو وقت الوجوب معنى ذلك ان ايقاعه قبل هذا الوقت

69
00:27:51.650 --> 00:28:19.650
من باب المندوبات والمندوب لا يسقط الوجه واذا قلنا بان اول الوقت هو وقت الوجوب معنى ذلك ان المكلف اذا اخره عن اول وقته فما اتى بالواجب نعم قلنا القطع بجواز قول السيد لعبدي افعل اليوم كذا في اي جزء

70
00:28:19.750 --> 00:28:41.750
جئت منه وانت مطيع ان فعلت وعاصم خرج اليوم ولم تفعل وايضا النص اه قيد بجميع الوقت فتخصيص بعضه بالايجاب تحكم. هذه حجة الجمهور على ان آآ الواجب الموسع جائز عقلا وشرعا

71
00:28:42.300 --> 00:28:58.100
اما عقلا فلا يقبح عند جميع العقلاء ان يقول السيد لعبده او يقول الاب لولده افعل اليوم كذا وكذا في اي جزء من الوقت ولكن لا تؤخره عن وقت كذا وكذا

72
00:28:59.900 --> 00:29:15.700
او يقول الاستاذ لتلميذه اكتب هذا الدرس اليوم ان شئت اول النهار وان شئت اوسطه لكن لا تؤخره عن غروب الشمس هذا حسن ولا قبيح هذا قال يا حسن عند جميع العقلاء

73
00:29:15.950 --> 00:29:33.850
فليس هناك محذور يمنع من القول بالواجب الموسع ثم الدليل الثاني وهو ما يدل على الجواز الشرعي هو النص كما قال فان النصوص التي جاءت في الواجب الموسع لم تقيد بوقت معين

74
00:29:34.750 --> 00:29:50.900
مثل قوله صلى الله اه سأله الاعرابي عن اوقات الصلاة فصلى في اليوم الاول في اول الوقت وفي اليوم الثاني في اخر الوقت ثم قال عليه الصلاة والسلام الوقت ما بين هذين

75
00:29:51.700 --> 00:30:12.400
الوقت ما بين هذين يعني هذين الحدين هذا اللفظ كما ترون لم يقيد لا باوله ولا باوسطه ولا باخره وانما قال ما بينهما فعندما نأتي فنقول وقت الوجوب هو الاول ولا الاوسط ولا الاخر فنحن

76
00:30:13.050 --> 00:30:34.350
قد خصصنا الدليل بلا مخصص وهذا معنى التحكم التحكم هو القول بغير دليل كالتخصيص بلا مخصص والتقييد بلا بلا قيد شرعي والتحكم باطل لا يجوز شرعا فهذه حجة الجمهور على وجود الواجب الموصل

77
00:30:35.100 --> 00:30:53.550
قالوا جواز الترك في بعض الوقت ينافي الوجوب فيه فدل على اختصاص الوجوب بالجزء الذي لا يجوز الترك فيه وهو اخره وجواز تقديم وجواز تقديم الفعل عليه رخصة كتعجيل الزكاة

78
00:30:55.550 --> 00:31:17.250
هذه حجة الذين يعني انكروا الواجب الموسع استدلوا على قولهم بجواز الترك يعني ان المكلف لو دخل عليه وقت الصلاة هل يجوز له ان يؤخر الى وسط الوقت او اخره او لا يجوز

79
00:31:17.700 --> 00:31:46.700
يجوز بالاتفاق قالوا جواز الترك هذا دليل على عدم الوجوب لان الواجب لا يجوز تركه فلما جاز الترك بالاجماع دل على على ان الوقت ليس موسعا وانما يختص الوجوب باخر الوقت الذي لا يجوز تأخيره عنه

80
00:31:48.150 --> 00:32:04.200
اذا دخل وقت الصلاة لك ان تصلي في الاول او في الاوسط ولكن لا يجوز ان تؤخره عن الاخرة قالوا هذا دليل على ان اخر الوقت هو وقت الوجود طيب يا جماعة لو صلى الانسان اول الوقت

81
00:32:05.650 --> 00:32:28.500
قالوا هذه رخصة من الشرع يحصل بها الوجوه كتعجيل الزكاة مثل ما لو اخرج الانسان زكاته قبل اولا الحب بعد اكتمال النصاب وقبل حوالين الحول حوله في رمضان مثلا فاخرج الزكاة

82
00:32:28.800 --> 00:32:46.050
في شعبان او في رجب فهذا لا بأس به ويكون من باب تعجيل الزكاة كما اخذ النبي صلى الله عليه وسلم من العباس صدقة سنتين فلا بأس بهذا فقالوا هذا من هذا الباب

83
00:32:46.600 --> 00:33:07.200
اداء الصلاة مثلا في اول الوقت قالوا هذا من باب التعجيل بالواجب وهو رخصة  قد يعترض على هذا بان النصوص الشرعية تدل على ان اول الوقت هو الافضل واول الوقت يسمى سبب الوجوب

84
00:33:09.000 --> 00:33:29.400
فكيف يسمى رخصة هو الاصل الاصل في في المكلف ان يصلي الصلاة في اول وقتها باعتبار ان دخول الوقت هو السبب والاسباب الاصل فيها اتصالها والمسببات الاصل فيها اتصالها باسبابها

85
00:33:33.000 --> 00:33:49.500
مع اشتراط العزم على الفعل لا نسلم ترك الوجوب هذا رد من الطوفي على هؤلاء لانهم استدلوا بجواز الترك على عدم الوجوب فقال لهم نحن ما قلنا بجواز الترك مطلقا

86
00:33:49.800 --> 00:34:09.000
لو قلنا جوائز الترك بشرط العزم على الفعل في الثاني وهذا لا ينافي الوجوب فلا دليل لكم فيها نعم قالوا لا دليل في النص على وجوب العزم فايجابه زيادة على النص

87
00:34:09.200 --> 00:34:29.750
هذا استدلال منهم اخر واعتراض قالوا انتم تشترطون العزم من اين اتيتم بهذا الشر والنصر ليس فيه شرط العزم ويقول اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل ويقول الوقت ما بين هذين

88
00:34:31.000 --> 00:34:53.750
فمن اين اتيت بالشرط؟ بشرط العزم وانه يجوز التأخير عن الاول بشرط العزم هذه زيادة منكم والزيادة على النص عند الحنفية نسخ يعني يعتبر من باب النسخ للنص الاول والنسخ لا يصح الا بما هو اقوى من النص الاول

89
00:34:54.650 --> 00:35:12.500
لا بما هو اضعف منه  قلنا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وايضا لما حرم العزم على ترك الطاعة حرم ترك العزم عليها وفعل ما يحرم تركه واجب

90
00:35:12.850 --> 00:35:31.900
ومحظور الزيادة على النص كونه مسخا عندكم ونحن نمنعه هذا هو الجواب من المؤلف على هذا الاعتراض الاخير بانه زيادة لا دليل عليها قال لا الدليل عليها هو قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

91
00:35:32.750 --> 00:35:58.050
ولا يتم الواجب في هذه الصورة الا اشتراط العزم فيكون العزم واجبا ثم قال القياس ايضا على العزم على ترك الطاعة كما انه يحرم على المكلف ان يعزم على ترك الطاعة

92
00:35:58.300 --> 00:36:18.600
كذلك يجب عكس  وهو ان يعزم على فعل الطاعات وهو من باب القياس ايضا فعندنا اذا قاعدة ما نأتي بالواجب وعندنا ايضا قاعدة القياس واما قولكم بان بانها زيادة على النص والزيادة على النص نسخ

93
00:36:18.750 --> 00:36:36.400
فممنوع يعني نحن لا نقبل هذه القاعدة ولا نقول بها فالزيادة على النص ليست نسخا وانما هي من باب البيان والبيان يجوز ان يكون بالاضعف لا يشترط فيه ان يكون بالاقوى

94
00:36:36.650 --> 00:37:04.200
كما نخصص الاية القرآنية بخبر الاحاد او نخصص الحديث المتواتر بالقياس الصحيح ولا نسلم قولكم بان ان الزيادة على النص نسخ  قالوا ندب في اول الوقت لجواز تركه فيه واجب في اخره لعدم ذلك

95
00:37:05.550 --> 00:37:30.750
هؤلاء يقولون بانه اه اول الوقت هو وقت ندب والدليل على هذا جواز الترك هذا هو اه علامة المندوب انه يجوز تركه وهو واجب في اخر الوقت لانه لا يجوز التأخير عنه

96
00:37:30.900 --> 00:37:53.250
لا يجوز ترك الفعل وتأخيره عن هذا  قلنا قلنا الندب يجوز تركه مطلقا وهذا بشرط العزم على فعله فليس بندب بل موسع في اوله مضيق عند بقاء قدر فعله هذا هو الجواب من المؤلف

97
00:37:53.900 --> 00:38:14.350
قال الندب في اول الوقت بجواز الترك هذا غير صحيح لان جواز الترك هنا مقيد بشرط وهو العزم على الفعل في الزمن الثاني وبالتالي لا ينطبق عليه حد الندب لان الندب يجوز فيه الترك مطلقا

98
00:38:14.550 --> 00:38:33.000
اما هذا يجوز الترك فيه بقيده وفرق بينهما فليس هو اذا من باب الندب وانما هو من باب الواجب الموسع متى يصير مضيقا اذا ما بقي من الوقت الا قد ايقاع الفعل

99
00:38:34.950 --> 00:38:57.900
ويتضيق الوقت مثلا وقت صلاة الفجر اذا بقي لطلوع الشمس مقدار ركعتين وهنا يتحول الواجب الموسع الى واجب ايش مضيق ويجب على المكلف ايقاعه فيه مثل قضاء المرأة مثلا لرمضان شهر رمضان موسع الى رمضان الاخر

100
00:38:58.550 --> 00:39:18.800
اذا كان عليها ثلاثة ايام وبقي من من شعبان ثلاثة ايام فيصير واجب مضيق في حقه ما هو واجب موسع يجب عليها ان تصوم هذه الايام للثلاث نعم. قالوا لو غفل عن العزم ومات لم يعصي

101
00:39:19.350 --> 00:39:43.100
قالوا يعني الفريق الاخر الذين انكروا الواجب الموسع قالوا لو ان المكلف ما استحضر العزم هذا لم يتنبه له غفل عنه ومات فانه لا يعد عاصيا لماذا؟ لجواز التأخير من الشرع جوز له التأخير فلا يموت عاصيا

102
00:39:44.150 --> 00:40:06.400
وهذا دليل على انه دليل على ان اول الوقت ليس وقت وجوب  قلنا قلنا لان الغافل غير مكلف حتى لو تنبه له واستمر على تركه عصى الجواب ان الغافل غير مكلف يعني هذا لا دليل فيه

103
00:40:06.800 --> 00:40:27.600
لان الغفلة بمعنى النسيان وعدم التنبه وعدم التذكر هذا عذر يعذر به هذا الانسان فهو لم يعصي لا يعد عاصيا اذا مات في اول الوقت مثلا لا يعد عاصيا لانه ما ما تنبه له

104
00:40:28.650 --> 00:40:55.500
كان ناسيا وهو معذور لنسيانه وعدم تذكره ولكننا نقول بانه لو تنبه للعزم واستمر على عدم النية على عدم العزم قال يموت عاصيا لماذا؟ لان العزم على الفعل في الزمن الثاني شرط واجب

105
00:40:55.800 --> 00:41:22.700
وقد تركه واصر على تركه فالخلاصة اذا ان جمهور العلماء يقولون بالواجب الموسع وان آآ دخول الوقت هو سبب الوجوب ولكن يجوز للمكلف الواجب الموسع ان يفعله في اول الوقت او اوسطه او اخره المهم انه لا يجوز له ان يؤخره عن اخر الوقت

106
00:41:23.050 --> 00:41:41.150
واذا اخره عن اول الوقت فيعزم على فعله في الزمن الثاني او الثالث نعم المسألة الثالثة اذا مات في اثناء الموسع قبل فعله وضيق وقته لم يمت عاصيا لان واعلى مباحا

107
00:41:41.450 --> 00:42:00.200
وهو التأخير الجائز فيقال انما جاز بشرط سلامة العاقبة انا نقول ذلك غيب فليس الينا وانما الشرط العزم والتأخير الى وقت يغلب على ظنه البقاء اليه ولو اخره مع ظن الموت قبل الفعل عصى اتفاقا

108
00:42:00.450 --> 00:42:18.400
فلو لم يمت ثم فعله في وقته فالجمهور على انه اداء وقوعه في وقته فقال القاضي ابو بكر قضاء لانه انه تضيق عليه بمقتضى ظنه بمقتضى ظنه الموتى قبل فعله

109
00:42:18.900 --> 00:42:46.800
فعله بعد ذلك وفعله بعد ذلك خارج عن الوقت المضيق. طيب هذه المسألة الثالثة وهي مسألة اذا توفي المكلف في اثناء الواجب الموسع هل يعد عاصيا او مطيعا فذكر في هذه المسألة قيدا مهما

110
00:42:47.400 --> 00:43:17.200
وهو قوله قبل فعله وضيق وقته  قبل فعلي وضيقه. يعني دخل وقته صلاة العشاء مثلا ثم في اول الوقت توفي الرجل  فليعد عاصيا هنا اثما  جواب لا لماذا؟ قال لانه فعل مباح

111
00:43:17.350 --> 00:43:35.600
التأخير عن اول الوقت جائز سرعة لانه واجب موسع وسع الشرع فيه واجاز له التأخير الى اخر الوقت لكن بهذا الشرط الذي ذكره قبل ضيق وقته اما اذا مات بعد ان ضاق الوقت عنه

112
00:43:35.900 --> 00:43:56.500
الفعل فيموت عاصيا لانه اخر الواجب عن وقته ثم قال بانه لا يعترض على هذا الكلام ولا يقول الانسان بانه يجوز له التأخير بشرط سلامة العاقبة. وما دام ان العاقبة لم تأتي سليمة فهو اثم

113
00:43:59.300 --> 00:44:19.100
قال لا يصح ان نقول هذا لماذا؟ لان سلامة العاقبة يعني يعرفها احد لا يعرفه احد الانسان لا يدري بعد دقيقة ماذا يصير وسلامة العاقبة غيب. يعني لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. والانسان غير مكلف

114
00:44:19.400 --> 00:44:40.100
بهذا ولا يستطيع اصلا ان يتحقق من هذا وانما الشرط العزم والتأخير الى وقت يغلب على ظنه البقاء اليه هذا من الضوابط بمعنى انك تؤخر ولكن اذا غلب على ظنك البقاء اليه

115
00:44:41.550 --> 00:45:00.600
اما اذا غلب على ظن المكلف انه يموت في اخر الوقت  او تيقن هذا حده مثل بعض من يحكم عليه بالقصاص مثلا والاعدام وحددوا له الساعة الفلانية في الوقت الفلاني سيتم

116
00:45:00.850 --> 00:45:28.000
اقامة حد القصاص على فلان قتله حدا او قصاص فهل يجوز له التأخير الجواب لا يجوز له التأخير ويصير مضيقا في حقه لو اعطوه موعد في وسط الوقت  العشاء مثلا يدخل الساعة الثامنة والنصف

117
00:45:28.500 --> 00:45:46.200
قانون الساعة التاسعة سنقيم عليك الحد وهنا بالنسبة لهذا المكلف يتحول الواجب الموسع الى مضيق ولا يجوز له تأخير الصلاة الى هذا الوقت بل يجب عليه ان يؤدي الصلاة في اول وقتها

118
00:45:48.950 --> 00:46:09.600
ثم اورد مسألة متعلقة بها وهي ولو اخره مع ظن الموت قبل الفعل عصى اتفاق يعني اذا ظن الموت او تيقنه واخره عن هذا فهو عاص باتفاق العلماء لانه صار مضيق

119
00:46:10.800 --> 00:46:36.500
فلو لم يموت ثم فعله في وقته يعني غلب على ظنه مريظ بالسرطان وكذا وقال الاطباء سيموت هذا فيه في الساعة الفلانية وهذا قصر وما صلى قبل هذا الوقت قال ما دام واجب موسع

120
00:46:36.550 --> 00:46:58.600
ابا اخرها مع انه يظن انه سيموت في هذا الوقت او يتيقن الموت. ومع هذا قصر واخره ثم لم يمت قالوا له ترى اخرنا موعد اقامة القصاص الى الى غد

121
00:47:00.100 --> 00:47:26.550
او اخلف ظن الاطباء وعاش بعد هذا الوقت طيب بعد ذلك اذا جاء يصلي تصلي قوان ولا اداء؟ ها اذا صلى بعد ذلك صلاته تعتبر اداء ولا قضاء جمهور قالوا هو اداء

122
00:47:26.650 --> 00:47:51.100
ما دام انه يصلي في وقته ما خرج الوقت فصلاته تعتبر اداء فالعبرة ليس بظنه وانما العبرة ببقاء الوقت ما دام الوقت باقي فصلاته اداء وليست قضاء ونسب الى القاضي ابي بكر

123
00:47:52.500 --> 00:48:12.450
باقلان انه قضاء لماذا قال لانه تضيق عليه بمقتضى ظنه الموت قبل فعله ففعله بعد ذلك خارج عن الوقت المضايق فعزى الى القاضي ابي بكر الباقلاني ان صلاته بعد ذلك تعد قضاء

124
00:48:13.500 --> 00:48:38.600
لماذا؟ لان العبرة عنده بظن المكلف وهو قد ظن ان اخر الوقت هو كذا وكذا  وقد الزم وجوب نية القضاء وجوب وقد الزم وجوب القضاء وهو بعيد لا قضاء في وقت اداء

125
00:48:38.800 --> 00:48:56.750
وانه لو اعتقد قبل الوقت عصى بالتأخير وله التزامه ومنع وقت الاداء في الاول تعصيته في الثاني لعدوله عما ظنه الحق ظن مناط التعبد بدليل عدم جواز تقليد المجتهد مثله

126
00:49:00.050 --> 00:49:22.000
وقد الزم هذا ذكر من المؤلف ان جمهور الزموا الباقلاني بلوازم تدل على فساد قوله ما هي هذه اللوازم لزموا الاول قال الزم وجوب نية القضاء وهو بعيد يعني لو لو عد هذا قضاء كما يقول الباقلان

127
00:49:22.700 --> 00:49:47.900
للزم على هذا المكلف اذا صلى ان ينوي القضاء قال الجمهور هذا بعيد  مع وجود الوقت وبقائه كيف يسمى قضاء والوقت لا يزال باقيا وسيأتي في باب الاحكام الوضعية ان القضاء فعل العبادة خارج الوقت المقدر له شرعا

128
00:49:49.050 --> 00:50:05.450
وان الاداء هو فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا والوقت هنا باقي فبعيد ان ينوي القضاء بهذه الصلاة ثم قالوا له يلزم انه لو اعتقد قبل الوقت انقضاءه عصى بالتأخير

129
00:50:08.350 --> 00:50:25.200
يعني لو اعتقد ان الوقت هو في الساعة الفلانية ثم اتضح بعد ذلك ان هذا الذي حدده هو قبل دخول الوقت اصلا فيلزم على قوله ان يكون عاصيا بهذا. ان يأثم

130
00:50:25.800 --> 00:50:43.050
لانه اعتقد ان الوقت الفلاني هو وقت خروج الصلاة وبعدين اتضح انه الصلاة اصلا ما جاء وقته فتعصيته هنا في هذه الصورة بعيدة ايضا يعني الحكم عليه بانه عاصي في هذه الصورة

131
00:50:43.300 --> 00:51:02.100
بعيد ايضا ويلزم على قوله بالقضاء هذه اللوازم الفاسدة التي تدل على فساد القول المؤلف دافع عن الباقلاني وقال وله التزامه يعني له ان يقول لهم انا التزم هذه اللوازم

132
00:51:03.400 --> 00:51:22.250
واقول بانه ينوي القضاء واقول بانه يعصي في هذه الصورة لان العبرة انما هو بالظن بظن المكلف كما قلتم في مسألة المجتهد ان المجتهد لا يقلد مجتهدا اخر في مسألة اجتهد فيها

133
00:51:22.500 --> 00:51:45.200
لان لان العبرة بظنه هذا معنى قوله والظن مناط التعب يعني الشرع تعبده بالظن في بظنه في هذه المسائل لا بظن غيره الطوفي يدافع عن الباقلاني بان له ان يلتزم هذه

134
00:51:45.300 --> 00:52:04.750
باللوازم وهذه اللوازم كما يعني ذكر الجمهور انها لوازم بعيدة وغير مقبولة ان يقال له تنوي القضاء مع بقاء الوقت واما هذا الظن الذي اشار اليه الطوفي والقاعدة تقول لا عبرة بالظن البين خطأ

135
00:52:05.850 --> 00:52:22.700
يعني الظن اذا بان خطؤه فلا عبرة به. هذا هو الاصل فظنوا هنا غير معتبر ما دام اتضح خطأ هذا الظن اما المجتهد ما يقلد مجتهدا اخر هذا اذا لم يتضح له خطأ ظنه

136
00:52:24.000 --> 00:52:42.450
اما اذا ظن شيء ثم اتضح له خطأه في هذا الاجتهاد وصواب المجتهد الاخر يأخذ بقول مجتهد الاخر الله اليكم قال رحمه الله الرابعة ما لا يتم الواجب الا  غير

137
00:52:42.550 --> 00:53:06.250
واليد في الكتابة وحضور الامام والعدد في ها ليس بواجب الا على تكليف المحالف هذه المسألة الرابعة من مسائل الواجب وهي قاعدة ما لا يتم الواجب الا به هل هو واجب او ليس بواجب

138
00:53:07.150 --> 00:53:28.250
يعني اذا توقف ايقاع الواجب على شيء على فعل اخر لم يصرح به النص فهل يكون هذا الشيء الاخر واجبا بالواجب الاول وبالنص الاول او لا المؤلف فصل في هذه المسألة

139
00:53:28.850 --> 00:53:47.650
وقال ما لا يتم الواجب به اما ان يكون غير مقدور عليه يعني لا يدخل تحت قدرة الانسان واما ان يكون مقدورا عليه اي داخلا في استطاعته وقدرته غير المقدور عليه ما هو مثل ماذا

140
00:53:47.850 --> 00:54:11.350
مثل له قال كالقدرة واليد في الكتابة  كالقدرة واليد في الكتابة يعني اذا قلت اكتب يا فلان بالكتابة هذه يحتاج الى وجود يد وتحتاج الى وجود قدرة بهذه اليد على الكتاب

141
00:54:12.150 --> 00:54:30.750
هذا شرط عقلي يدل عليه العقل لكن هل تستطيع انت ان تخلق يدا وتوجد القدرة فيها على الكتابة يوم لا يعني هذا ليس داخل في مقدور المكلف كذلك حضور الامام

142
00:54:30.900 --> 00:54:53.900
والعدد في الجمعة حضور الامام بالجمعة ووجوده وكذلك وجود العدد بالجمعة عند من يشترط العدد كالاربعين عند الحنابلة فهذا ايضا غير مقدور لك بالنسبة بالنسبة لك انت ايها الموكل المكلف

143
00:54:55.000 --> 00:55:26.000
يعني ليس بمقدورك ان تحضر هذا العدد او ان تحضر الامام فهذه الصورة قال ليس بواجب اذا كان هذا الفعل غير مقدور عليه فليس بواجب عند جميع العلماء الا على تكليف المحال الا اذا قلنا

144
00:55:26.500 --> 00:55:47.850
بان المحال يجوز التكليف به كما في المسألة السابقة وان المقصود بذلك الابتلاء وليس الابتلاء وهنا يتوجه القول لكن كما عرفنا الاصل ان الشريعة لا تأتي بالتكذيب المحال. وبناء عليه فلا تجب هذه المقدمة

145
00:55:48.250 --> 00:56:04.000
التي لم ينص عليها الشرع لماذا؟ لانها غير مقدور عليها في الاصل بقيت الصورة الثانية يقول او مقدور يعني اما ان يكون ما يتوقف عليه الواجب مقدورا عليه يعني داخلا

146
00:56:05.050 --> 00:56:30.050
تحت قدرة الانسان واستطاعته فهنا قال هذا الفعل المقدور عليه اما ان يكون شرطا بهذا الفعل او ليس بشرط فان كان شرطا كالطهارة للصلاة طهارة شرط في صحة الصلاة اجماع الفقهاء

147
00:56:32.350 --> 00:57:04.300
والسعي الى الجمعة سعي يعني المشي الى صلاة الجمعة هذا في مقدور الانسان وهو شرط عقلي لا يمكن ان تصلي الجمعة في الجامع الا اذا مشيت اليه فهو واجب هذا معنى قولهم ما لا يتم الواجب الا به

148
00:57:04.450 --> 00:57:29.250
فهو واجب يعني بالنص الاول ولا يحتاج الى نص جديد فالاب اذا قال لابنه مثلا ائتني بالكتاب من الدور الاعلى  ليس للولد ان يقول ما امرتني بصعود الدرج والسلة ما في نص

149
00:57:30.950 --> 00:57:51.800
وقلت لي اصعد السلم والدرج وائتني بالكتاب لو قال هذا يحتاج الى ما يوقظ عقله طيب لا يحتاج الى هذا لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لا يحتاج الى ان الى ايجاب جديد

150
00:57:54.450 --> 00:58:15.850
المؤلف يقول ان لم يصرح بعدم ايجابه يعني الا اذا جاء النص بان هذه المقدمة ليست واجبة لانه اذا جاءنا نص بان المقدمة ليست واجبة سمعا وطاعة وهكذا اذا جاء النص بايجابه فلا خلاف فيه بين العلماء

151
00:58:16.550 --> 00:58:33.600
مثل السعي الى الجمعة جاء النصب ولا لا اذا نودي للصلاة بيوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. خلاص ويجي يقول لي والله لا ما في نص اني انا امشي للمسجد

152
00:58:33.800 --> 00:58:59.750
واوجب علي الجمعة لكن ما اوجب علي المشي الى المسجد اوجب علي الحج لكن ما قال لي سافر واشتري تذكرة وما في ظاهرية ان لم يصرح بعدم ايجابه والا لم يكن شرطا هذا هو الدليل. والا لم يكن شرطا يعني نحن نتكلم عن شرط مثل

153
00:58:59.750 --> 00:59:21.700
اعرض الصلاة والمشي بالنسبة للجمعة هذا شرط ولا لا لا يمكن عقلا ان تصلي الصلاة في المسجد البعيد عنك الا اذا ايش الا اذا مشيت اليه فهذا شرط عقلي فنحن نتكلم عن شرط

154
00:59:22.300 --> 00:59:41.750
لا يمكن ان يكون شرطا اذا قلت بانه ليس بواجب يعني كانك تقول يجب عليك ان تحج بالنسبة للشخص البعيد يجب عليك ان تحج الكعبة ولا يجب عليك ان تمشي اليها

155
00:59:42.700 --> 01:00:03.150
ينفع هذا وينفع هذا فاذا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ان كان شرطا طيب فضة فان قيل الخطاب استدعاء المشروط فاين دليل اين دليل يعني هذا الاعتراض

156
01:00:03.550 --> 01:00:29.850
واعتراض ظاهري اعتراض النص انما فيه ايجاد الصلاة اذا قمتم الى الصلاة مثلا او صلوا قال لنا صلوا او قال خلينا في الاية ولله على الناس حج البيت ويعترض المعترض وان الله اوجب الحج لكن ما اوجبه

157
01:00:29.900 --> 01:00:52.150
فيه السفر ولا السعي ولا ركوب الطائرة والسيارة ونحو ذلك فانتم توجبون شيئا بلا دليل ما في دليل هذا معنى هذا الاعتراض قلنا وجوب لازم للمشروط الامر باللازم وازم الامر بالملزوم

158
01:00:52.900 --> 01:01:11.950
اذا كان والاصل عدمه وان لم يكن شرطا لم يجب خلافه. طيب هذا الرد عليه الرد على هذا الاعتراض ان يقال في دليل على على الايجاب والالزام وهو دلالة الالتزام

159
01:01:12.550 --> 01:01:41.850
نوع من انواع الدلالات يسمى بدلالة الالتزام فالامر بالملزوم امر باللازم فاذا امرني بالحج فهو امر بلازمه وهو السفر اليه وبالتالي اذا امرني بالصلاة فالامر بالصلاة امر بالوضوء وامر بالسعي الى الصلاة

160
01:01:43.550 --> 01:02:01.500
دليل موجود وهو دلالة الالتزام وهي دلالة صحيحة معتبرة والا كان تكليفا بالمحال والاصل والاصل عدمه يعني اذا رفضنا دلالة الالتزام كان من باب التكليف بالمحال ان تقول له حج الكعبة

161
01:02:02.100 --> 01:02:18.050
واذا تركت الحج عاقبتك ثم تقول له ولا يجب عليك ان تمشي وتسافر الى الكعبة طيب كيف يحج اذا ما سافر ومشى اليه هذا هو المحال الاصل عدم التكليف نعم

162
01:02:18.150 --> 01:02:36.800
وان لم يكن شرطا لم يجب خلافا وان لم يكن شرطا يعني هذه المقدمة وهذا الفعل اذا لم يكن شرطا شرط مثل الطهارة للصلاة كما عرفت لكن اذا لم يكن شرطا بان كان سببا مثلا

163
01:02:38.750 --> 01:03:01.100
مثل ان تمسك جزءا من الليل بصيام النهار او ان تغسل جزءا من الرأس لاستيعاب الوجه فهذا الجزء اذا لم يكن شرطا فهل يكون واجبا او لا اشار الى الخلاف بين العلماء

164
01:03:02.400 --> 01:03:19.650
فقال لم يجب خلافا للاكثرين. يعني ان اكثر العلماء قالوا هو واجب وهذا مذهب الجمهور ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب سواء كان شرطا ام سببا ام غير ذلك

165
01:03:20.500 --> 01:03:45.200
كل ما يتوقف عليه فعل الواجب وايقاعه هو واجب ولا يحتاج الى نص خاص بايجابي قالوا لابد منه فيه قالوا يعني الجمهور لابد منه فيه لا بد منه بمعنى انه لا يتم

166
01:03:45.600 --> 01:04:13.350
هذا الواجب وايجاده الذي اوجبه الشرع الا بهذا فكيف لا يجب نعم كنا لا يدل على الوجوب والا لوجبت نيته ولزم تعقل ولزم تعقل  وعصي بتركه بتقدير امكان فتياكه اورد في هذا الموضع

167
01:04:13.500 --> 01:04:36.950
اعتراضا على حجة الجمهور بان قولكم هذا تلزم عليه لوازم غير صحيحة واللازم غير الصحيح يدل على عدم صحة القلب ما هي هذه اللوازم قال لو كان واجبا لوجبت نيته

168
01:04:37.800 --> 01:05:00.950
والنية ليست واجبة  لوجبت نية هذا الفعل الذي هو مقدمة للواجب والثاني قال ولزم تعقل الموجب له يعني تعقل وتصور من اوجبه وعصى بتركه بتقدير امكان انفكاكه يعني يلزم عليه

169
01:05:01.500 --> 01:05:22.750
اننا لو فرضنا انفكاك هذا الجزء عن الواجب وتركه يكون عاصيا لانكم قلتم هو واجب وهذا ليس بعاصم يعني لو فرضنا انفكاك اخر جزء من الليل عن اول جزء من النهار في الصيام

170
01:05:23.200 --> 01:05:45.450
ثم امسك من اول جزء في النهار طوفي وقولي يلزمكم ان تجعلوه عاصيا لانكم انتم قلتم امساك اخر جزء من الليل واجب فتركه على تقدير يعني على فرض انفصاله جعلتموه عاصيا

171
01:05:47.550 --> 01:06:12.750
وهذا لا يصح فاذا قولكم هذا قال يلزم عنه هذه اللوازم الفاسد والجواب ان هذا غير لازم ان هذا غير لازم كل هذه اللوازم ليست بلازمة مسألة التعصية اليست ليست لازمة لانه لا يمكن الانفكاك بينه

172
01:06:13.350 --> 01:06:35.400
يعني هذه مسألة فرضية انت تفرض انه كونوا عاصيا لو امكن انفصاله وهذا غير ممكن ان عادت لان الزمن وانتقال النهار الى الليل والليل الى النهار ما في حد دقيقة والثانية في هذا الوقت ذهب الليل

173
01:06:35.650 --> 01:06:58.800
وجاء النهار لان لا تبقى مرحلة اختلط فيها الليل بالنهار ويسمى الغلس في لغة العرب فهذه مسألة افتراضية يعني اما من حيث الواقع فمحال عادة ان يتصور انفكاك اخر جزء من الليل عن اخر جزء من النهار

174
01:07:00.550 --> 01:07:22.950
الخلاصة ان جمهور العلماء يقولون ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب مطلقا سواء كان هذا الفعل شرطا ام كان سببا وسواء كان شرطا عقليا ام شرطا شرعيا وسواء كان سببا عقليا ام سببا شرعيا

175
01:07:23.000 --> 01:07:43.500
لا يفرق الجمهور بين هذه المقدمة والدليل واضح هو دلالة الالتزام اننا لو لم نوجبه لضاع الواجب وما تحقق لان هذا الواجب لا يتحقق الا الا بهذا الفعل فهذه قاعدة مفيدة في مسائل كثيرة لم يرد فيها النص

176
01:07:43.600 --> 01:08:01.550
ولكن الواجبات تتوقف عليها فلا نحتاج الى نص يأتينا انسان ظاهري ويقول ما في نصفين الدليل اتولي دليل من كتاب الله وسنة رسوله على ان هذا واجب ويلغي دلالة الالتزام

177
01:08:01.600 --> 01:08:25.500
وقوله هذا سيؤدي الى اسقاط الواجبات الشرعية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى وصحبه وسلم   الله اليكم هذا سائل يقول هل الخلاف حول الواجب الموسع وبين من يقول من باب صلاة الجماعة

178
01:08:26.000 --> 01:08:47.050
وهل يخرج من هذا خلاف من قال صلاة الجماعة ما لها علاقة بصلاة الجماعة لان من يقول بصلاة الجماعة هو لا يقول بوجوب ايقاعها في زمن معين ويقول هي الصلاة هي موسعة

179
01:08:47.250 --> 01:09:09.250
والجماعة واجبة عند الحنابلة خلافا للجمهور ويرون ان الجماعة واجبة سواء وقعت هذه الجماعة في اول الوقت من في وسطه ام في اخره ولا تعارض ولا تعلق بين وجوب الجماعة وبين

180
01:09:09.550 --> 01:09:34.900
اه توسيع الوقت الله اليكم هذا سائل يقول هل يجوز هل يوجد مختصر روضة ايش تبغى بمختصر مختصر  يعني هو مختصر والمصغر لا يصغر كما يقولون يعني فضة اليكم هذا سائل

181
01:09:36.050 --> 01:10:08.200
يوافقون اهل السلف في  بالايش  بالاصول الفقهية ايه وفي الاحكام الفقهية ام هم المعتزلة بالنسبة للاصول الاشاعرة يوافقون اهل الاثر والحديث بمسائل كثيرة من الاصول حجية القرآن حجية السنة حجية الاجماع حجية القياس

182
01:10:08.400 --> 01:10:33.400
لا يخالفون اهل الاثر والحديث في اه اكثر هذه الاصول لكن ينفردون ببعض المسائل اه ويخالفون فيه اهل الحديث والسنة يخالفونه في هذه المسائل وهي مسائل معدودة معروفة عند العلماء

183
01:10:33.800 --> 01:10:57.050
اما بالنسبة الفروع  يعني الاشاعرة هم بالفروع وليسوا خارجين عن المذاهب الفقهية المعروفة فاصولهم هي اصول الشافعي او اصول امام احمد او اصول الحنفية اصول المالكية وهم في الفروع لا يخرجون عن هذه

184
01:10:57.150 --> 01:11:15.250
المذاهب السنية المعروفة ولكنه في الاصول نعم يعني في بعض المسائل قد يخالفوه  كما ان المعتزلة قد يخالفون اهل السنة في بعض الاصول كما عرفنا بعض المسائل اليوم مبنية على قاعدة

185
01:11:15.650 --> 01:11:35.650
آآ وجوب رعاية الاصلح او قاعدة التحسين والتقبيح العقلي نعم هذا سائل يقول ما حكم ثمرة في قال وهل عليه شيء ما حكم ايش ما حكم الزي من اعتمر في شوال وهل عليه شيء

186
01:11:36.300 --> 01:11:54.050
مع العلم مع العلم بان لما اعتمر لم يكن على يقين انه يحج هذا العام ولم ينوي شيئا الا انه يعتمر وهو وهو يقيم  ذهب للعلم وزن اه جمهور الفقهاء يرون

187
01:11:54.650 --> 01:12:16.650
ان المحرم اذا اعتمر في شيء من اشهر الحج واقام ولم يسافر سفرا تقصر فيه الصلاة ثم جاء الحج فحج من عامه ذلك فانه يكون متمتعا وتلزمه الفدية هذا مذهب جمهور الفقهاء

188
01:12:18.050 --> 01:12:39.900
هذه سيارة  بل توجد زكاة راتب الشهيد فليحسب على ما ما يصرف منه اخر العام وكم هو على كل حال يعني الرواتب الشهرية هذه اذا حال عليها الحول وبلغت نصابا وجبت فيها الزكاة

189
01:12:40.650 --> 01:12:59.000
لكن بعض الفقهاء وسع على المسلمين في هذا بمعنى انه اجاز ضم بعضها الى بعض في في مسألة الحول دفعا للمشقة عن المكلف لان المكلف لو حسب كل راتب حسب له حولا معنى ذلك انه في كل شهر

190
01:12:59.150 --> 01:13:20.300
سيزكي وهذا فيه مشقة على الانسان انه في كل شهر يخرج زكاة يحصي امواله ويحصي ديونه ثم يزكي ما ما فضل منها ولكنه يكتفي بالحول الاول يعني اول راتب استلمه مثلا في شهر رمضان

191
01:13:20.750 --> 01:13:38.900
خلاص بعد ذلك في رمضان القادم يزكي كل ما عنده من المال حتى راتب الشهر الاخير  ويكون هذا من باب تعجيل الزكاة في الشهور التي لم يحل عليها الحول وهذا ايسر على الانسان

192
01:13:41.950 --> 01:14:41.800
غير الله احمد كتير   قتيل ولا قتيل  فاضية  وحتى هذي  طيب من يمثل لما لا يتم الواجب الا به فهو واجب نريد مثالا  له جديدة تفضل اخي السفر الى الحج

193
01:14:43.150 --> 01:15:38.350
بارك الله ضده  من الذي خالف الواجب المخير وما سبب خلافي هناك من انكر الواجب المخير وقال جميع الخصال واجبة منهم وما حجتهم؟ نعم يا شيخ  ايوه ينافي ان لفظ الوجوب ينافي لفظ

194
01:15:38.500 --> 01:16:26.150
التخييد طيب اتفضل ياسر  وهو الواجب المضيق عندما يقول الفقهاء هذا واجب مضيق هو الذي  لا يمكن ايقاع غيره في هذا الوقت لكن هو نفسه هل يمكن ايقاعه يمكن بمعنى ان يكون الوقت بقدر

195
01:16:26.450 --> 01:17:06.800
بقدر الفعل بلا زيادة ولا نقص اتفضل يا اخي    طيب مثال على الواجب الموسع مثال على الواجب الموسع ومن قال به نعم كالصلوات الخمس. ومن قال باثبات الواجب الموسع ها

196
01:17:07.050 --> 01:17:29.550
جمهور العلماء تفضل يا اخي وصلى الله وبارك