وهذا الطاعن في الدين انما نال الامام في الكفر بسبب طعنه ولم ينلها بسكوته فلو كان مجما عن ذلك ولم يظهر الشتم والسبة والتنقص للنبي صلى الله عليه وسلم لما بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. فبلغ الرسالة وادى الامانة. ونصح الامة وجاهد في الله حق جهاد حتى اتاه اليقين وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه. واستن بسنته الى يوم الدين ثم اما بعد في هذه الليلة المتممة لشهر ذي الحجة بل المتممة لعام خمس وثلاثين بعد الاربع مئة والالف من الهجرة النبوية الشريفة ينعقد هذا الدرس المبارك نستشرح فيه اثرا من اثار امام من ائمة الهدى وفحل من فحول العلماء وهو شيخ الاسلام احمد بن عبدالحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني اجدد الدين على رأس المئة الثامنة للهجرة فقد كان مولده رحمه الله سنة ستمائة وواحد وستين وكانت وفاته سنة سبعمائة وثمان وعشرين فما اتى رأس المئة الثامنة الا وهو امام حي عالم مشهور طبق ذكره الافاق وصار له من الاثر ما لا يخفى على احد جاهد في الله حق جهاده بالعلم وبالعمل بالسيف والسنان وبالحجة والبرهان وكان له من الاثار العلمية والعملية ما يعرف من سيرته، فرحمه الله رحمة واسعة واما الاثر الذي بين ايدينا فهو مختصر لكتاب الله. سماه الصارم المسلول على شاتم الرسول واختصره البعلي رحمه الله وهو من تلاميذ تلاميذه رحمهم الله اجمعين في هذا المختصر الذي بين ايدينا عسى ان الوقت لاستعراضه والواقع ان شيخ الاسلام قد اتى في اصل هذا الكتاب بالعجب العجاب وبحث في فيه مباحث منيفة وحقق تحقيقات مرضية وافاد فوائد جلية لا يغني عنها قراءة المختصر لكن قراءة المختصر تحقق بعض الفائدة وتنبه على الاصل وتثير الطمع في قراءة كامل الكتاب وان من دواعي طرح هذا الموضوع واختياره امور عدة اولا ان حق الانبياء عليهم الصلاة والسلام من اصول الايمان فلا يتم ايمان مؤمن الا بالايمان برسل الله تعالى كما قال ربنا عز وجل ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم في الاخر والملائكة والكتاب والنبيين وقال في اخر سورة البقرة كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وذم يفرقون بين رسل الله ويعيبونهم. فقال ان الذين يكفرون بالله ورسله. ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا احق انبياء الله علينا ان نمجدهم وان نحمي عرظهم وان ندب عنهم وان نرفع ذكرهم وان نحرص على سلامتهم كما سلمهم ربهم عز وجل وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين وانما سلمهم الله تعالى لسلامة ما قالوه من النقص والعيب فكان حقيقا بهم ان يدعى لهم بالسلامة في انفسهم وفي اعراضهم وفي دينهم الامر الثاني الحق الخاص لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فان الله تعالى اخرجنا به من الضلالة. وهدانا به من العناية اخرجنا به من ضلالة عمياء ومن فتن مدلهمة كما وصف ربنا لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين. منفكين حتى تأتيهم البينة. ما البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وامتن الله تعالى على المؤمنين ببعثته فقال سبحانه لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين حق نبينا صلى الله عليه وسلم ان نعزره وان نوقره وان ندب عن عرضه وان ندفع عنه شنآن الشانئين كما دب عنه ربه سبحانه واكرمه وزكاه ورفع ذكره نشر ذكره في الخافقين فحق نبينا صلى الله عليه وسلم المحبة والتوقير لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين اما الامر الثالث الذي يدعو لطرح هذا الكتاب او مختصره فهو بيان ان اهل السنة والجماعة هم اولى الناس لنبيهم صلى الله عليه وسلم. وان كل من انتحل محبته لم يصنع صنيعهم فادعياء محبة النبي صلى الله عليه وسلم من اهل التصوف والخرافة وادعياء الاحوال لم يقوموا لله هذه القومة التي قامها امام من ائمة اهل السنة والجماعة وهو شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فقد اودع في كتابه هذا ما يدل على منهج اهل السنة والجماعة في الدب عن عرض نبيهم صلى الله عليه وسلم الحفاظ عليه واقامة الحجة والحج على اه شانئه واما الامر الرابع فانه يتعلق بمنزلة ومقام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الذي كان علما في تاريخ العقيدة الاسلامية وكان وكانت حياته مفرق طريق حتى قال الصديق حسن خان القنوجي لما ذكر طرفا من قال فصار الناس بعده اما تيميون واما غير تيميين فقد كان رحمه الله فيصلا بين الحق والباطل وفارقا وجل الله تعالى به الحق واظهر به مذهب السلف بعد ان اندرس. وهذا الكتاب ينبئ عن شخصية هذا الامام عالم الفحل وتمكنه من العلم واطلاعه على المقالات وصفاء ذهنه وحسن عرضه رحمه الله رحمة واسعة قد دعا المؤلف كما سنرى الى تأليف هذا الكتاب داع اقتضاه وهو وقوع شيء من النيل من شخص نبينا صلى الله عليه وسلم فافترع هذا الموضوع وجمع اطرافه ونثر كنانته وبين فيه نوعين من الاحكام احكام علمية واحكام سلطانية الاحكام العلمية فهي التي لا لا يجوز التخلي عنها في اي جيل وقبيل. ويجب استصحابها دوما لانها جزء من عقيدة المسلم واما الاحكام السلطانية المتعلقة بالامور الاجرائية لمن سب النبي صلى الله عليه وسلم شتم جنابه الشريف فهذه تختلف باختلاف حال المسلمين قوة وظعفا قوة السلطان من عدمه وناقشها الشيخ رحمه الله من جانبين مما يتعلق بالمسلم اذا صدر منه ذلك او يتعلق بالذمي اذا صدر منه ذلك تناول في جميع كتابه الامر من هذين الجانبين وبينه غاية البيع ولا ريب ان المختصر لا يقوم مقام الاصل لكنه ينبه على اهم ما فيه فسنحاول في هذه الجلسات المتلاحقة آآ ان حقق ما امكن من المقصود والله المستعان. فهلم نسل هذا السيف الذي انتشقه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ونخرجه من غمده ونفلق به هام الشامتين استعن بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله الحمدلله الذي يهدي من يشاء الى صراط مستقيم فنعم الهاد واشهد ان لا اله الا الله شهادة تبرئ قائلها من الالحاد. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اكرم العباد ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره اهل العناد. فله الفضيلة والوسيلة والمقام المحمود الحمد الذي تحته كل حماد صلى الله عليه وعلى اله افضل الصلوات واطيبها واحسنها وازكاها صلاة وسلاما دائمين الى يوم التنادر وبعد فان الله ارسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وهدانا به واخرجنا به من الظلمات الى النور ببركة رسالته ويمن سفارته خير الدنيا والاخرة. والمتعرض لجنابه الرفيع يجب بيان حكمه وما يجب عليه عليه من النكل والمقصود هنا بيان الحكم الشرعي الذي يفتى به ويقضى ويجب على كل احد القيام بما امكن منه. والله هو الهادي الى سواء السبيل وهو مرتب على اربعة مسائل. نعم الحمد لله رب العالمين هذه الخطبة تدل على ما يسمى عند اهل البيان بحسن الاستهلال حيث ضمنها جملا وكلمات تدل على ما بعدها وتنبئ بموضوع الكتاب واثنى على نبينا صلى الله عليه وسلم بالمناقب والفضائل التي منحها الله تعالى اياه كالفضيلة والوسيلة والمقام المحمود ولواء الحمد الى غير ذلك وتضمن الاصل ذكر ان الذي حمل الشيخ على تأليف هذا الكتاب اه داع اقتضاه وحصول امر استوجب ان ان يقوم باقل الواجب تجاهه صلى الله عليه وسلم وهو الدب عن عرضه وتأليفه وهذا الكتاب رحمه الله في الاصل قصة معينة او حدث معين لكنه اكتفى بالاخبار عن وجود داع اقتضى الى تأليف هذا الكتاب وهم من السياق انه وقوع تعرض لجنابه الشريف الرفيع من بعض اهل السفه والكفر والالحاد وبين رحمه الله ها هنا اه ان المقصود بيان الحكم الشرعي الذي يفتى به ويقضى ومن المعلوم ان هناك فرق بين الافتاء والقضاء فان الفرق بين المفتي والقاضي ان المفتي معلن والقاضي وحاكم وبينهما فروق اخرى معروفة عند اهل الاصول. والمقصود هو انه ان يعلم المفتي ويعلم الحاكم اه الحكم الشرعي المستحق لنبينا صلى الله عليه وسلم قال وهو مرتب على اربعة مسائل والصواب اربع مسائل نعم قال وهو مرتب على اربع مسائل. المسألة الاولى في ان الساب يقتل سواء كان مسلما او كافرا الثانية انه ينبغي قتله وان كان ذميا الثالثة في حكمه اذا تاب الرابعة في بيان سب ما هو؟ نعم آآ من حسن التصنيف ان يبين المؤلف خطته في مصنفة تبين شيخ الاسلام في مستهل كتابه ان هذا الكتاب مبني على اربع مسائل المسألة الاولى ان الشاب يقتل سواء كان مسلما او كافرا وكل من ليس بمسلم فهو كافر. لان الله تعالى قد قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن فليس ثم الا مؤمن او كافر ويدخل تحت اسم الكافر الذمي والمعاهد والمستأمن والحربي. فكل من ليس بمؤمن فهو كافر والكفر انواع فالمسألة الاولى تدور حول ان الساب يجب قتله سواء كان مسلما او كافرا. اما الثانية فانه ينبغي قتله وان كان ذميا. اي بمعنى انه كما عبر في الاصل يتعين قتله فلا فداء فيه ولا عوظ فليتعين قتله ثم الثالثة في حكمه اذا تاب والرابعة في بيان حقيقة السب وكان قد ذكر ان هذه المسألة محلها اول الكتاب ولها مناسبة لاخره ولكنه رتبها على هذا النحو فلنشرع في المسألة الاولى نعم قال رحمه الله المسألة الاولى ان من سبه صلى الله عليه وسلم من مسلم وكافر فانه يجب قتله هذا مذهب عامة العلماء. قال ابن المنذر اجمع عوام العلماء على ان على ان على من سبه القتل. قاله مالك والليث واحمد واسحاق والشافعي. وحكي عن النعمان لا يقتل الذمي. وحكى ابو بكر الفارسي من اصحاب الشافعي اجماع المسلمين على قتل لمن سب النبي صلى الله عليه وسلم كما ان حكم من سب غيره الجلد وهذا الاجماع محمول على اجماع الصدر الاول من التابعين والصحابة قاله شيخ الاسلام او انه اراد اجماعهم على وجوب قتله اذا كان كان مسلما وكذلك قيده القاضي عياض وقال اسحاق بن راهويه اجمع المسلمون على اجمع المسلمون ان من سب الله او سب رسوله صلى الله عليه وسلم او دفع شيئا مما ما انزل الله او قتل نبيا انه كافر وان كان مقرا بكل ما انزله الله قال الخطابي لا اعلم احدا اختلف في وجوب قتله. وقال محمد بن سحنون اجمع العلماء ان شاتم الرسول المتنقل كافر ومن شك في كفره كفر. نعم هذه حكايات اجماع صحيحة فبين رحمه الله فيما نقله عن هذا الجمع من العلماء اجماع علماء المسلمين على ان من سب النبي الله عليه وسلم فهو كافر. وعلى ان حكمه القتل ونسب ذلك ونسب ابن المنذر ذلك الى مالك والليث واحمد واسحاق والشافعي قال وحكي عن النعمان ابو حنيفة رحمه الله لا يقتل الذمي اي ان الحكم لا يتناول الذمي. وقال في عبارة له او لبعض اصحابه ما هو عليه من الشرك اعظم هكذا وحكى ابو بكر الفارسي الاجماع كذلك. ثم ان شيخ الاسلام عقب على حكايات الاجماع هذه بقوله انه محمول على اجماع الصدر الاول اي حتى يخرج بذلك اه عدم موافقة ابي حنيفة رحمه الله او اراد اجماعهم على وجوب قتله اذا كان مسلما. فيكون الاجماع منعقدا على قتل المسلم الساب. ويبقى الخلاف في الذمي ومن معلوم ان اجماع الصحابة التابعين هو الاجماع المعتبر قال شيخ الاسلام اذ بعدهم كثرت انتشرت الامة وكثر الخلاف ثم قال رحمه الله قال وتحرير القول ان الساب المسلم يقتل بلا خلاف وهو مذهب الائمة الاربعة وغيرهم وان كان ذميا قتل ايضا عند مالك واهل المدينة وهو مذهب احمد وفقهاء الحديث. نص عليه احمد في مواضع متعددة نقله حنبل وابو الصقر والخلال وعبدالله وابو طالب انه يقتل مسلما كان او كافرا. قيل لاحمد في حديث قال نعم احاديث منها حديث الاعمال هذا هو الصواب في الاصل قيل لاحمد فيه احاديث قال نعم احاديث نعم قيل لاحمد فيه احاديث قال نعم احاديث منها حديث الاعمى الذي قتل المرأة حين سمعها تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وحديث حصين قال ولا يستتاب. رواه ابو بكر في الشافي. فلا خلاف عنه انه يقتل وانه ينتقض عهده. وذكر القاضي رواية في الذمي انه لا ينتقض عهده وتبعه جماعة من الاصحاب كالشريف وابن عقيل وابي الخطاب والحلواني ذكروا في جميع الاعمال التي فيها غضاضة على المسلمين واحادهم في نفس او مال او دين مثل سب الرسول صلى الله عليه وسلم روايتين مع اتفاق على ان المذهب انتقاضه بذلك ثم هؤلاء كلهم ذكروا ان ساب الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل وان كان ذميا. وان عهده ينتقض. قال شيخ الاسلام وهذا اقرب من تلك الطريقة. وعلى الرواية التي تقول لا ينتقض العهد بذلك فانما ذلك اذا لم يكن مشروطا عليهم فان كان مشروطا ففيه وجهان احدهما ينتقض قاله الخراقي وصححه الامدي والثاني لا ينتقض قاله القاضي والذي عليه عامة متقدمين من اصحابنا ومن تبعهم من المتأخرين اقرار نصوصه على حالها وقد نص على ان ساب الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل وينتقض عهده وكذا من جس على المسلمين او زنا بمسلمة او قتل مسلم من او قطع الطريق ونص على ان قذف المسلم ونص على ان قذف المسلم او سحره لا يكون نقضا للعهد قال شيخ الاسلام وهذا هو الواجب تقرير نصوصه فلا يخرج منها شيء للفرق بين نصوصه. نعم بين رحمه الله ان هذه المسألة وهي كون الشاب مسلما انه يقتل بلا خلاف باتفاق الائمة الاربعة. لا خلاف بينهم في هذه المسألة وانما وقع الخلاف في امر الذمي فالائمة الثلاثة على ان حكمه حكم المسلم اذا سب النبي صلى الله عليه وسلم وانه قد انتقض عهده وذلك ان اهل الذمة هم قوم رضوا بان يبقوا على دينهم تحت اه حماية اهل الاسلام ويفو لهم بذمتهم فكان عمر رضي الله عنه قد كتب صحيفة ووثيقة الزم بها اهل الذمة الصغار وكان وتضمنت هذه الوثيقة التي آآ تسمى العهدة العمرية جملة من الشروط عليهم يظهر فيها تعظيم الشرع الشريف وتعظيم جناب الاسلام والقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم فاذا انتقض او اذا نقضوا شيئا من ذلك استحل المسلمون دماءهم وظل اهل الذمة على هذا وانما وقع الخلاف هل وقع خلاف ابي حنيفة هل اذا وقع سب من الدمي هل يكون ذلك نقضا للعهد ام لا والذي عليه جمهور اهل العلم هو انه ينتقد بذلك حتى ان ان ابا يعلى قد ذكر ثمانية امور ينتقض بها عهد الذمي مستلة من العهدة العمرية ثم اضاف منها اربعة وهي اه مسبة الله ورسوله وكتابه ودينه فقال فهذه الاربعة لها حكم الثمانية السابقة. لكنه ذكر رواية اخرى اشار اليها اه الشيخ رحمه الله. ورجح الشيخ الطريقة الاولى الموافقة للجمهور حيث قال وهذا اقرب من تلك الطريقة وعلى الرواية التي تقول لا ينتقض العهد بذلك فانما ذلك اذا لم يكن مشروطا عليهم فان كان مشروطا ففيه وجهان تفضل سلام عليكم قال واما الشافعي فالمنصوص عنه انه ينتقض العهد به وانه يقتل. واما اصحابه فذكروا فيما اذا ذكر الله او رسوله او كتابه بسوء وجهين ومنهم من فرق بين ان يكون مشروطا او لا. ومنهم من حكى هذه الوجوه اقوالا. والمنصور في كتب الخلاف عنه ان سب النبي صلى الله عليه وسلم ينقض العهد ويوجب القتل واما ابو حنيفة واصحابه فقالوا لا ينتقض العهد بالسب ولا يقتل بذلك لكن يعزر على اظهار المنكرات ومن اصولهم ان ما لا قتل فيه عندهم مثل القتل بالمثقل. والجماع في غير القبل اذا تكرر للامام ان يقتل فاعله وله ان يزيد على الحد المقدر اذا رأى المصلحة ويحمل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من القتل في مثل هذه الجرائم قائم على انه رأى المصلحة في ذلك ويسمونه القتل سياسة وحاصله ان له ان يعزر بالقتل في الجرائم الذي التي تغلظت بالتكرار. وافتى اكثرهم بقتل من اكثر من سب الرسول صلى الله عليه وسلم من اهل الذمة. وان اسلم قالوا يقتل سياسة. نعم هذا توجيه لمقالة الاحناف وهو ان في اصول مذهبهم ان الشيء اذا تكرر او كثر فان للامام ان يقتل فيه تعزيرا واجابوا بذلك على الاثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل من سبه وانه انما وقع ذلك اه لتكراره وكثرته فيكون ذلك من باب السياسة الشرعية وهو الذي يسمونه القتل سياسة اي من باب السياسة الشرعية كما نسمع احيانا في بعض الاحكام آآ القتل تعزيرا يعني لا حد نعم السلام عليكم قال الادلة على وجوب قتل الساب والدليل على وجوب قتل الساب لله او رسوله صلى الله عليه وسلم او دينه او كتابه ونقض عهده بذلك ان كان ذميا والسنة واجماع الصحابة والتابعين والاعتبار اما الكتاب فما ومن المعلوم يرعاكم الله ان هذه الاربعة هي اصول الاستدلال الثلاثة الاولى فبلا خلاف. الكتاب والسنة والاجماع. فان هذه الثلاثة هي الاصول التي يزن بها اهل السنة والجماعة. جميعا عليه الناس من عقائد واحكام ومعاملات والقياس في الحقيقة اه اصل من الاصول اذ القياس الحاق فرع باصل في حكم لعلة جامعة بينهما. فالمقصود بالاعتبار ها هنا هو القياس. فالصحيح اثبات القياس لان الشريعة لا تفرق بين المتماثلات كما انها لا تسوي بين المختلفات الشيخ رحمه الله بان قتل الشاب لله او رسوله او دينه او كتابه قامت عليه الادلة من الكتاب والسنة والاجماع والاعتبار الذي هو القياس الصحيح ثم شرع في تعداد هذه الادلة فقال فقال احدها قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر الاية فامر بقتالهم الى ان يعطوا الجزية وهم صاغرون فلا يجوز تركهم الا اذا كانوا صاغرين حال اعطائهم الجزية ومعلوم ان اعطاءهم الجزية من حين بذلها والتزامها الى حين تسليمها واقباطها. واذا كان الصغار حالا لهم في المدة فمن سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فليس بصاغر. لان الصاغر الحقير وهذا فعل وهذا فعل وهذا فعل متعزز مراغم. نعم هذا هو وجه الدلالة من هذه الاية. لان الله تعالى قال للذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. ولا يدين ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون الذي يسب نبينا صلى الله عليه وسلم ليس صاغرا ليس هذا حال الصاغر الصاغر حقير والذي يجرؤ على شتم نبينا صلى الله عليه وسلم متعزز مراغم. اذا فلم يفي آآ بما عهد الله ولم يصدق او لم لم يدخل في آآ معنى الاية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فدل ذلك على انه لا عهد له نعم قال رحمه الله قال اهل اللغة الصغار الذل والضيم الموضع الثاني قوله تعالى كيف يكون للمسلم؟ وبهذه المناسبة اود ان انبه على امر يقع من بعض العصرانيين الذين يعيشون هزيمة نفسية بسبب ما ال اليه حال المسلمين فيعتذرون عن عن تشريع الجزية في الاسلام ويحاولون ان يتملقوا الغرب وغيرهم ويعتذروا عن الاسلام وكانهم موكولون بالاعتذار عن الدين ان الجزية هي نوع من التكافل الاجتماعي بين مكونات المجتمع وغير ذلك. كل هذا الكلام في الحقيقة لا يستقيم مع سياق الاية ان الله سبحانه وتعالى اراد ان يكون دينه ان تكون كلمة الله هي العليا. وعبر بتعبير واضح لا يحتمل المزايدة حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون فاولئك الذين يحاولون ان يتملقوا القوم بان هذا نوع من التكافل الاجتماعي ونوع كما ان المسلم يدفع الزكاة الدمي يدفع الجزية الى غير ذلك. هذا في الحقيقة لغة الرخوة وتعبير آآ ادعت اليه الضغوط لا اقل ولا اكثر. ونحن نقول ان الجزية امر مرتبط بالحال العام للامة الاسلامية فلا شك ان الجزية لم تظرب على اهل الذمة الا بعد ان قوي الاسلام وعز وانتشر واوى هؤلاء الذين رغبوا في البقاء في بلدانهم والبقاء على دينهم بان يبذلوا الجزيرة قهوة يعطوها عيدن وهم صاغرون. هذه حقيقة الامر ثم ذكر الموضع الثاني قال الموضع الثاني قوله تعالى كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ الى قوله وانكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمة الكفر. الاية نفى سبحانه ان يكون لهم عهد الا ما داموا مستقيمين لنا. فعلم ان العهد لا يبقى للمشرك الا ما دام مستقيما ومعلوم ان مجاهرتنا بالوقيعة في ربنا ونبينا وكتابنا وديننا يقدح في الاستقامة كما لو حاربونا ولذلك اشد علينا ان كنا مؤمنين فانه يجب علينا ان نبذل دمائنا واموالنا حتى تكون كلمة الله هي العليا ولا يجهر في ديارنا بشيء من اذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يوضحه قوله كيف وان يظهر عليكم لا فيكم الا ولا ذمة. اي كيف يكون لهم عهد ولو ظهروا عليكم لم يرقبوا الرحم ولا العهد. فعلم ان من كانت حاله انه اذا ظهر لم يرقب ما بيننا وبينه من العهد لم يكن له عهد ومن جاهرنا بالطعن في ديننا كان ذلك دليلا على انه لو ظهر لم يرقب العهد فانه مع وجود الذلة يفعل هذا فكيف يكون مع العزة؟ وهذا بخلاف من لم يظهر لنا مثل هذا الكلام. نعم هذا بين في الاستنباط ووجه الدلالة ان قوله تعالى كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ ان انه علقه بالاستقامة. واي استقامة تكون من قوم من يجاهرون بسب نبينا بين ظهرانينا هذا ليس باستقامة وكذلك قوله وان نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم. واي طعن اعظم من الطعن في المبلغ عن ربنا عز عز وجل وصلى عليه وسلم. لا شك ان هذا كله مخالف لشرط الاية. فدل ذلك على آآ انه يقتل على ان شاب يقتل ثم ذكر الموضع الثالث. الموضع الثالث قوله تعالى وانكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم المقصود ان هذه الاية لا تخرج عن السياق بل هي مؤيدة للمعنى السابق ان من تنقص النبي صلى الله عليه وسلم هو قد اذاه ومن اذى النبي صلى الله عليه وسلم فقد اذى الله فهو اذا كافر قاتلوا ائمة الكفر وهذه الاية تدل من وجوه احدها ان مجرد نكث الايمان مقتض للمقاتلة وذكره الطعن في الدين تخصيصا له بانه من اقوى الاسباب الموجبة للقتال او ذكره على سبيل التوضيح وبيان سبب القتال او لانه اوجب القتال في هذه الاية بقوله فقاتلوا ائمة الكفر وبقوله الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول فيفيد ذلك ان من لم يصدر منه الا مجرد نكث اليمين جاز ان يؤمن ويعاهد. فاما من طعن في الدين فانه يتعين قتاله وهذه كانت سنة وهذه كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يندر دماء كان يندر دماء من اذى الله رسوله وطعن في الدين؟ نعم هذا ما اخذه رحمه الله من هذه الاية. وهي ان قوله وان نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينهم فقرن بنكث الايمان الطعن في الدين. ولا شيء اطعن في الدين من النيل من الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا مما يوجب القتل فان قيل هذا يفيد ان من طعن في الدين ونكث عهده يجب قتاله. اما من طعن في الدين فقط فمفهوم الاية انه وحده لا يوجب هذا الحكم لانه علق الحكم على صفتين فلا يجب وجوده عند وجود احداهما قلنا لا ريب انه لابد ان يكون لكل صفة تأثير في الحكم اذ لا يجوز تعليقه بصفة عديمة التأثير ثم قد تكون كل صفة مستقلة بالتأثير كما يقال يقتل زيد لانه مرتد زان. وقد يكون مجموع الجزائم مرتبا على المجموع ولكل وصف تأثير في البعض. كقوله والذين لا يدعون مع الله الها اخر وقد تكون تلك الصفات متلازمة كل منها لو فرضت تجرده لكان مؤثرا مستقلا او مشتركا فيذكر ايضاحا وبيانا للموجب كما يقال كفروا بالله وبرسوله وعصى الله ورسوله. وقد يكون بعضها مستلزما للبعض من غير عكس. كما قال قال ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق. الاية وهذه الاية من اي الاقسام فرضت كان فيها دلالة لان اقصى ما يقال ان نقض العهد هو المبيح للقتال ان نقض العهد هو المبيح القتال والطعن في الدين مؤكد له وموجب له. فنقول اذا كان الطعن يغلظ قتال من ليس بيننا وبينه عهد ويوجب فان فان فان يوجبوا قتل من بيننا وبينه ذمة وهو ملتزم للصغار او لا؟ طيب اذا هذا اشكال وجواب عنه وهو القرن وبين الوصفين وهو قوله الاية وان نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم. فلا بد ان يكون للوصفين معا تأثير. وان كان بعض التي تذكر في النصوص توصف بانها وصف طردي كقول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فليس من شرط الربيبة ان تكون في حجر الراك وانما الشرط المؤثر هو ان يكون دخل بامها. والمقصود ان اقتران بعض الاوصاف ببعضها يختلف من حال الى حال ويعينه السياق في هذا الامر لما اقترن نقظ العهد بالطعن في الدين دل على انه مغلظ له ولهذا قال فنقول اذا كان الطعن يغلظ قتال من ليس بيننا وبينه عهد ويوجبه فان يوجب قتل من بيننا وبينه ذمة وهو ملتزم للصغار اولى ثم ذكر الوجه الثاني. الوجه الثاني ان الذمي اذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم او سب الله او عاب الاسلام علانية فقد نكث يمينه وطعن في ديننا بانه لا خلاف بين المسلمين انه يعاقب على ذلك ويؤدب. فعلم انه لم يعاهد عليه فيجب قتله بنص الاية هذه دلالة قوية حسنة. فانه قد وجد منه نكث يمينه وطعن في الدين. والقرآن يوجب قتل من نكث وطعن في الدين يعني القدر المتفق عليه بين المسلمين انه لو طعن في ديننا فان ذلك يعد باتفاق خروجا عما عاهدناه عليه واقررناه بسببه. فلما كان ذلك محل اتفاق علم ان هذا نقض للعهد. لهذا قال يجب قتله بنص وهذه دلالة قوية حسنة. لاحظوا ان الشيخ رحمه الله يسوق هذه الدلالات المتتابعة من موضع واحد وهذا يدل على ان الله يفتح على من يشاء من عباده من اوجه من اوجه الدلالة ما لا يفتح على غيره الوجه الثالث انه سماهم ائمة الكفر لطعنهم في الدين. وثانيا علل ذلك بانهم لا ايمان لهم. فهو تشمل جميع الناكثين الطاعنين وامام الكفر هو الداعي اليه وانما صار اماما في الكفر لاجل الطعن فيه ودعوته الى وهذا شأن الامام فكل طاعن في الدين فهو امام في الكفر. فيجب قتاله لقوله فقاتلوا ائمة الكفر. كما ان هذا سعيد ملحظ بديع لان معنى الامامة في الشيء هو التقدم فيه بان يصبح رأسا فيه صار له تلك المنزلة عند اصحابه. فلذلك صار من ائمة الكفر فاستوجب قول الله تعالى فقاتلوا ائمة الكفر ثم قال الوجه الرابع انه قال الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مرة فجعل همهم باخراج الرسول من المحضضات على قتالهم وذلك لما فيه من الاذالة وسبه اغلظ من الهم باخراجه. لانه عفا عام لانه عفا عام الفتح عن الذين هموا باخراجه ولم يعفوا عن من سبه. هذا هو الواقع بالفعل فان نبينا صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه ودخل مكة قال اذهبوا فانتم الطلقاء لكنه لم يعفو عمن وقع فيه وسبه. كابن خطل كما سيأتي فامر بقتله ولو كان متعلقا باستار الكعبة. مما يدل على ان السب اغلط من مجرد الكفر نعم. قال الخامس قوله قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين الاية فامر سبحانه بقتال الناكثين الطاعنين في الدين فضمن انا اذا فعلناه عذبهم واخزاهم ونصرنا عليهم صدور المؤمنين الذين تأذوا من نقضهم واذهب غيظ قلوبهم فدل على ان الناكث الطاعن مستحق لذلك كله للرسول صلى الله عليه وسلم ناكث طاعن فيستحق القتل السادس ان قوله ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم دليل على ان شفاء الصدور من الم النكث طعن وذهاب الغيظ الحاصل امر مقصود للشارع فمن سب الرسول صلى الله عليه وسلم فانه يغيظ المؤمنين ويؤلمهم اكثر من سفك دمائهم واخذ مالهم. فان هذا يثير الغضب الله ورسوله. وهذا امر يعرفه المؤمنون في انفسهم فان وقع مسبة النبي صلى الله عليه وسلم في نفوسهم اعظم من وقع ما ينقصهم من الاموال والانفس والثمرات ولا يطفئ هذه اللوعة الا ان يقام الحد على الشاب والشاتم وهذا مطلب طبيعي وشرعي لهذا قال الله تعالى ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. ولا يذهب هذا الغيب الغيظ المضطر في القلب الا باقامة الحد على هذا الساب الموضع الرابع قوله سبحانه اذا هذه آآ ستة اوجه كما رأينا يا اخوة او ستة اوجه آآ استنبطها الشيخ رحمه الله من موضع واحد. وهذا دليل على ان الله يفتح على عباده من العلوم والمعارف والحكم ما يختصهم به ثم قال الموضع الرابع الموضع الرابع قوله سبحانه الم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله الاية فانه يدل على ان اذى النبي صلى الله عليه وسلم محادة ولرسوله لانه قال هذه الاية عقيبة عقيدة عقيدة قوله ومنهم الذين يؤذون النبي وسبب نزول الاية عتابه صلى الله عليه وسلم لمن كان يسبه من المشركين المنافقين الموضع الخامس قوله سبحانه ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخرة وهذه توجب من اذى الله ورسوله ونحن لم نعاهدهم على ان يؤذوا الله ورسوله يوضح ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من لكعب ابن الاشرف فانه قد اذى الله ورسوله. نعم. اذية النبي صلى الله عليه وسلم اعظم كفر ومستوجبة للعنة. فهي اذا مريحة لدمه موجبة لقتله. وقد كان كعب بن الاشرف معاهدة لكن لما بلغ منه من الاذى ما بلغ وسار ينال من النبي صلى الله عليه وسلم واتى قريش وتنقص النبي صلى الله عليه وسلم وانشد الاشعار قال النبي صلى الله الله عليه وسلم من لكعب ابن الاشرف فانتدب اليه نفر من الانصار حتى بيتوه وقتلوه وقتلوه بعد ذلك خافت يهود من حين ان قتل كعب بن الاشرف انكسرت يهود. وكان لهم قبل ذلك نوع آآ شنآن حتى انهم اتوا النبي صلى الله عليه وسلم خائفين وبين لهم انه لم يفعل ذلك مع غيره وذلك بسبب الاذى الذي صدر منه وقد اطال الشيخ النفس في الاصل حول فقه قصة كعب بن الاشرف واتى بفوائد جمة يحسن الرجوع اليها ثم قال قال رحمه الله فصل واما الايات الدالة على كفر الشاتم وقتله اذا لم يكن معاهدا وان كان مظهرا للاسلام فكثيرة مع انه مجمع عليه منها قوله تعالى ومنهم الذين اذا لاحظوا يا اخوة انه قال هنا واما الايات الدالة على كفر الشاتم وقتله اذا لم يكن كن معاهدة اه اذا ما تقدم دليل على ان ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل باطلاق. وهذا وما سيأتي الان يدل على كفره ايضا وهو قدر زائد على ما مضى واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف اذا اصابتهم مصيبة بما قدمت ايديهم؟ ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا اولئك الذين نعم منها قوله تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن الى قوله والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم الى قوله الم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله فعلم ان ايذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم محادة لله ولرسوله لان ذكر الايذاء هو الذي اقتضى ذكر المحادة. فيجب ان يكون داخلا فيه. فيدل على ان الايذاء والمحادة كفر. لانه اخبر ان له نار جهنم خالدا فيها. بل المحادة هي المعاداة وذلك كفر ومحاربة. فيكون المؤذي لرسول الله فيكون المؤذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كافرا عدوا لله ورسوله محاربا لله ورسوله وفي الحديث ان رجلا كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يكفيني عدوي وايضا قوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله. فاذا كان من وادد المحادة ليس بمؤمن فكيف بالمحاد نفسه؟ وقيل ان سبب نزولها ان ابا قحافة شتم النبي صلى الله عليه وسلم فاراد ابو بكر قتله فثبت ان المحاد كافر حلال الدم الدليل الثاني قوله يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبأهم بما في قلوبهم قل استهزئوا الى قوله واياته ورسوله كنتم تستهزؤون لا تعتذروا قد كفرتم وهذا نص ان الاستهزاء بالله واياته ورسوله كفر صريح فدلت الاية ان كل متنقص فدلت الاية ان كل متنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم جادا او هازلا فقد كفر. الدليل الثالث قوله سبحانه ومنهم من يلمزك في الصدقات ولمز العيب والطعن. وقال ومنهم الذين يؤذون النبي الاية فدل على ان كل من لمزه واذاه كان منهم فلما اخبر ان الذين يلمزون النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذونه من المنافقين ثبت انه دليل على النفاق الدليل الرابع قوله فلا وربك لا يؤمنون. وبهذا يا اخوة وسوف يزيدها الشيخ ايضاحا لاحقا. يتبين بطلان قول بعض المرجئة الذين يزعمون انه لابد من الاستحلال وانه لا يحكم بكفر ساب النبي صلى الله عليه وسلم الا اذا كان معتقدا مستحلا. واما ان كان هازلا عابثا لاعبا فانه لا يكفر بذلك. هذا لم يقل به احد من سلف هذه وانما هي شنشنة من المرجئة قديما وحديثا ومن تفوه بتنقص النبي صلى الله عليه وسلم فانه عن ما يقول فكما ان الايمان مرتبط بالقلب وباللسان وبالجوارح فالكفر ايضا له علاقة بالقلب وباللسان وبالجوارح. فانه يكفر بذلك كفرا قوليا. ولا يقال من شرطه الاستحلال فان هذا من كلام المرجئة الدليل الرابع. الدليل الرابع قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الاية اقسم سبحانه بنفسه انهم لا يؤمنون حتى يحكموه في الخصومات التي بينهم ثم لا يجدوا في نفوسهم ضيقا من حكمه بل يسلموا تسليما لحكمه ظاهرا وباطنا وقال قبل ذلك الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت الى قوله واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا تبين ان من دعي الى التحاكم الى كتاب الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم فصد عن رسوله كان منافقا مع قوله انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. فمن تولى عن طاعة واعرض عن حكمه فهو منافق وليس بمؤمن. بل المؤمن من يقول سمعنا واطعنا. واذا ثبت النفاق بمجرد الاعراض عن حكم الرسول فكيف بالتنقص والسب ونحوه؟ اي والله. صدق رحمه الله. اذا كان مجرد الصدود والعراق يكون من موجبات النفاق والكفر فكيف بمن زاد على ذلك وسب وتنقص واستهزأ؟ لا شك انه حقيقة بالكفر ولهذا لم يتردد عمر رضي الله عنه ان يضرب بالسيف ذاك المنافق الذي قال الذي رد حكم النبي صلى الله عليه وسلم وقال الى عمر كما سيأتي في ادلة السنة وهؤلاء هم المنافقون الذين كانوا يظهرون الاسلام ثم اذا وقع لهم نازلة من النوازل او خصومة من الخصومات تحاكموا الى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعلهم هذا يدل على ان ما في قلوبهم شيء من التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم بل فيها ضده الم ترى الا الا الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك تريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به. ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. اي ايمان هذا يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم. وقل لهم في انفسهم قولا بليغا. ويشبه هؤلاء المنافقين العلمانيون والليبراليون في كل زمان الذين يتسمون باسماء المسلمين وربما تكلموا بكلام المسلمين لكنهم عند التحاكم الى الله ورسوله يستنكفون ويتكبرون ويرون في ذلك تخلفا. وانه غير مناسب للزمان. وان الحضارة الحديثة تقتضي ترك ذلك الى غير ذلك. ما اشبه حالهم بحال هؤلاء. ثم اذا جوبهوا بدلائل الايمان قالوا كما قال المنافقون ان اردنا الا احسانا وتوفيقا. نحن نريد ان نحسن صورة الاسلام. نحن نريد كذا وكذا ويأتون بيزخوا في القول وبهرج العمل الذي يتذرعون به بشتى المعاذير ليخرجوا من النافقة او من القاصعة كما هي طريقة المنافقين في كل زمان ومكان الخامس قال رحمه الله الدليل الخامس قوله ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخرة واعد لهم عذابا فقرن اذاه باذاه كما قرن طاعته بطاعته. فمن اذاه فقد اذى الله وقد جاء ذلك منصوصا عنه. ومن اذى الله فهو وكافر حلال الدم يوضحه انه جعل محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وارضاء الله ورسوله وطاعة الله ورسوله شيئا واحدة وجعل شقاق الله ورسوله ومحادة الله ورسوله واذى الله ورسوله ومعصية الله ورسوله شيئا واحدا ففي ذلك بيان لتلازم الحقين. وان جهة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم جهة واحدة. فمن اذى الرسول صلى الله عليه وسلم فقد اذى الله ومن اطاع الرسول فقد اطاع الله لانه واسطة بين الله وبين الخلق ليس لاحد منهم طريق غيره. وقد اقامه مقام نفسه في امره ونهيه واخباره وبيانه. فلا يجوز ان نفرق بين الله ورسله في شيء من هذا الامور وايضا فانه فرق بين اذى الله ورسوله فانه فرق. احسن الله اليكم. وايضا فانه فرق بين اذى الله ورسوله وبين اذى المؤمنين والمؤمنات. فجعل هذا فجعل هذا قد احتمل بهتانا واثما مبينا. وجعل على ذلك لعنته في الدنيا والاخرة. واعد له العذاب المهين. ومعلوم ان ابا المؤمنين قد يكون فيه الجلد فيكون من كبائر الاثم. وليس فوقه الا الكفر والقتل. وايضا فانهم لعنهم الابعاد عن الرحمة ولا يطرد من رحمته في الدنيا صواب وايضا فانه لعنهم وايضا فانه لعنهم واللعن الابعاد عن الرحمة. ولا يطرد من رحمته في الدنيا والاخرة الا الكافر. فلا يكون محقون الدم بل مباحة لان حقنه رحمة عظيمة. يؤيده قوله ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا يؤيده ان سائر من لعنه الله في كتابه اما كافر او مباح الدم. اذا اذا وجه الدلالة هو ان الله تعالى اه قرن بينه وبين نبيه صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة. فعلم ان الحقين من جهة واحدة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من اطاعني فقد اطاع الله. ومن عصاني فقد عصى الله فمن يطع الرسول فقد اطاع الله. فهما جهة واحدة. فمن تنقص النبي صلى الله عليه وسلم فقد تنقص الله لانه مزكى من الله مبعوث من عند الله ناطق بامر الله تعالى. فمن تنقص النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك قدحا في الله الذي لا يختلف اثنان على انه من موجبات الكفر والدليل على تلازم الامرين وان النبي صلى الله عليه وسلم آآ ناطق بامر الله قول الله تعالى ولو تقول علينا بعض اقاويل اخذنا منه باليمين. ثم لقطعنا منه الوتين وذلك لا يكون. حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الله اراد ان يؤكد ان نبيه صلى الله عليه وسلم انما ينطق بامره فلذلك من فرق بينهما فقد فرق بين الله ورسله فاذا لما كان آآ اذى النبي فان اذى النبي صلى الله عليه وسلم اذى لله واذى الله كفر بلا تردد فان قيل يرد عليك قوله ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخرة مع ان مجرد القذف ليس بكفر فجوابه من وجوه احدها ان هذه الاية نزلت في عائشة رضي الله عنها قاله ابن عباس وغيره ففي فيها طعن واذى للنبي صلى الله عليه وسلم فان زنا امرأة الرجل يؤذيه. ولهذا ذهب احمد في رواية عنه الى ان من قذف امرأة غير محصنة كالامة والذمية ولها زوج او ولد محصن حد لقذفها بما يلحقه من العار بولدها وزوجها المحصنين. فتكون هذه الاية خاصة بمن قذف ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان من يقصد عيب النبي بعيب ازواجه فهو منافق. فاما من رمى امرأة من المسلمين فهو فاسق كما قال تعالى او يتوب يكون الالف واللام في قوله يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات عهدية راجعة الى معهود. وهم ازواج الرسول صلى الله عليه وسلم لان الكلام في قصة الافك لان الكلام في قصة الافك او يقصر اللفظ العام على سببه للدليل الذي يوجب ذلك لان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم مشهود لهن بالايمان وهن امهات المؤمنين وهن ازواجه في الدنيا والاخرة وقال تعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فعلم ان الذي يرمي امهات المؤمنين فعلم ان الذي يرمي امهات المؤمنين يعيب بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى كبر الافك. وهذه صفة المنافق بن ابي فرميهن نفاق مبيح للدم اذا قصد به اذى النبي صلى الله عليه وسلم او اوذينا بعد العلم بانهن ازواجه في فانه ما بغت امرأة نبي فانه ما بغت امرأة نبي قط ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الصحيحين من يعذرني او قال من يعذرني من رجل قد بلغني اذاه في اهل بيتي فوالله ما علمت على اهلي الا خيرا. الحديث. وفيه. فقال سعد ابن معاذ انا اعذرك منه ان كان من الاوس ضربنا عنقه ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على سعد استئماره في ضرب اعناقهم ولا يرد على ذلك مسطح وحسان وحنة وان كانوا من اهل الافك فانهم لم يرموا بنفاق ولم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم احدا في ذلك السبب بل اختلف في جلدهم فانهم لم يقصدوا اذى النبي صلى الله عليه وسلم ولا ظهر منهم دليل اذاه بخلاف ابن ابي الذي انما كان قصده اذاه وايضا لم يكن قد ثبت عندهم ان ازواجه في الدنيا هن في الاخرة وكان وقوع ذلك منهن ممكنا عقلا. ولذلك توقف النبي صلى الله عليه وسلم في القصة الوجه الثاني ان الاية عامة وقد روي من غير وجه ان قذف المحصنات من الكبائر ثم قد يقال هي في مشرك العرب من اهل مكة فكانت المرأة اذا خرجت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة قذفها المشركون من اهل مكة فيكون ذلك فيمن قذف المؤمنات قذفا يصدهن به عن الايمان ويقصد ذم المؤمنين لينفر الناس عن الاسلام كما فعل كعب بن الاشرف وعلى هذا فمن فعل ذلك فهو كافر وهو بمنزلة من سب النبي صلى الله عليه وسلم وقد يقال هي عامة مطلقة. ولكن قوله لعنوا في الدنيا والاخرة هو مبني للمفعول. فلم يسمى اللاعن من هو ويجوز ان يكون اللاعن غير فيجوز ان يكون اللاعن غير الله من الملائكة والناس وجاز ان يلعنهم الله في وقت او يلعن بعضهم دون بعض ويلعنهم بعض خلقه في وقت والله انما يلعن من كان قذفه طعنا في الدين واما لعنة خلقه بعضهم لبعض واما لعنة خلقه بعضهم لبعض فقد تكون بمعنى الدعاء عليهم وقد يكون بمعنى انهم يبعدونهم عن رحمة الله ويؤيده ان الرجل اذا قذف زوجته وكذلك قوله فنجعل تلاعنا احسن الله اليكم ويؤيده ان الرجل اذا قذف زوجته تلاعن وكذلك قوله فنجعل لعنة الله على الكاذبين مما يلعن به القاذف ان يجلد وترد شهادته ويفسق فانه عقوبة له واقصاء عن مواطن الامن والقبول وهي من رحمة الله وهذا بخلاف من اخبر الله انه لعنه في الدنيا والاخرة. فان لعنة الله توجب زوال النصر عنه من كل وبعده عن اسباب الرحمة الذي دعا الشيخ رحمه الله الى هذا الاستطراد انه لما ذكر في الوجه او في الدليل الخامس ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخرة. وبين ان اذى النبي صلى الله عليه وسلم مقترن باذى الله. وان ذلك من موجبات اللعنة ومن استحق اللعنة التي هي الطرد والابعاد عن رحمة الله فهو كافر آآ اورد على هذا ارادة وهو قول الله تعالى ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخرة مع ان القذف ليس بكفر فكيف صار مستحقا للعن ها هنا فاجأة باجوبة. منها ان ذلك عام اريد به الخصوص. وان الاية انما هي في شأن عائشة وامهات المؤمنين خاصة وبالتالي عاد الامر الى انه تنقص لزوجها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اذا ان الرجل لا يقبل العيب في اهله فاذا قبل العيب في اهله واقرهم عليه فهي دياته. واي تنقص اعظم من هذا التنقص؟ فعادت الاية دالة على ما ما ما دل عليه ما سبق من ان هذا اللعن في حق من تنقص النبي صلى الله عليه وسلم او ان تكون تلك آآ عامة ويراد به اللعن لعنوا ولم يبين ان اللاعن هو الله سبحانه وتعالى وانما قد يكون اللاعن من الملائكة او من الناس او نحو ذلك ثم قال يؤيده قال يؤيده انه قال هنا واعد لهم عذابا مهينا ولم يجيء العذاب المهيمن في القرآن الا للكافرين. كقوله وللكافرين عذاب مهين واما قوله ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين فهي فيمن جحد الفرائض واستخف بها على انه لم يذكر انه اعده له. والعذاب انما اعد للكافرين فان جهنم خلقت لانهم لابد لهم من دخولها وما هم منها بمخرج واما اهل الكبائر من المؤمنين فيجوز الا يدخلوها اذا غفر لهم. واذا دخلوها فانهم يخرجون منها ولو بعد حين الدليل السادس قوله سبحانه لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. الاية فوجه الدلالة انه سبحانه نهاها عن رفع اصواتهم فوق صوته وعن الجهر له كجهر بعضهم لبعض لان ذلك قد يفضي الى حبوط العمل وصاحبه لا يشعر. وما يفضي الى حبوط العمل يجب تركه غاية الوجوب. والعمل يحبط الكفر لقوله ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله. ولا تحبط الاعمال بغير الكفر. لان من مات مؤمنا لابد له من دخول الجنة ولو حبط عمله كله لم يدخلها. نعم. قد يبطل بعضها بوجود ما يفسده كالمن والاذى. واذا ثبت ان رفع الصوت والجهر به يخاف منه ان يكفر صاحبه وهو لا يشعر بان فيه سوء ادب واستخفاف لان فيه سوء ادب استخفاف وهو لا يشعر به. فكيف بمن يسبه ويستخف به ويؤذيه مع قصده له وتعمده لذلك وهو كافر بطريق الاولى. اي والله. هذا من باب اولى واحرى اذا كان رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم مدعاة لحبوط العمل ومن المعلوم ان هبوط العمل دليل على الخسران. ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله. فكيف بمن اذاه بما هو اشد من رفع الصوت ولهذا لما وقع ذلك لثابت ابن قيس ابن الشماس او وقع في نفسه انه يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم اصابه شيء من اليأس والقنوط وخشي ان يكون ممن حبط عمله وانه من اهل النار فاغلق على نفسه باب بيته حتى افتقده النبي صلى الله عليه وسلم وطلبه فقيل له في شأنه فبشره بانه يعيش حميدا ويموت سعيدا ويدخل اذا ان رفع صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن رفع على النبي صلى الله عليه وسلم وانما رفع له فقد كان خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حضرت الوفود من قبائل العرب واختطبوا قام خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن شأن الخطيب ان يرفع صوته. فهو لا يرفع صوته على صوت النبي صلى الله عليه وسلم. وانما يرفع صوته له لا عليه ولذلك لم يكن داخلا في الاية اصلا نعم قال الدليل السابع قوله سبحانه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا الى قوله فليحذر الذين مخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم فامر فامر من يخالف امره ان ان يحذر الفتنة وهي بدة والكفر. لقوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة قال الامام احمد الفتنة الشرك لعله اذا رد بعض قوله ان يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلكه وجعل يتلو هذه الاية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الاية قال فاتعجب من قوم عرفوا الاسناد صحته ويذهبون الى رأي فلان او فلان. قال فقال فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة. تدري ما الفتنة الكفر فيدعو فيدعون الحديث وتغلبهم اهواءهم الى الرأي واذا كان المخالف لامره قد حذر من الكفر او العذاب الاليم. وافضاؤه الى الكفر انما هو لما قد يقترن به من استخفاف بحقه ما فعل ابليس فكيف بمن عمل ما هو اعظم من ذلك من السب والانتقاص ونحوه؟ اي والله هذا تنظير بين اذا كان الله تعالى قد حذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة والفتفة هي الكفر والمقصود انه انهم يستنكفون ويستكبرون عن امر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يرونه صوابا فكيف بمن زاد عن ذلك ونال منه وتنقصه وسبه لا شك انه احق بهذا الوعيد. ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم فدلت هذه الاية اية على ان وقوع ذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم اه من موارد الكفر. وتأملوا اول الاية لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. اي اذا ناديتم بعض بعضا فلا تجعلوا دعاء الرسول كذلك بان تقولوا يا محمد كما يقول احدكم للاخر يا فلان ونحو ذلك بل قولوا يا رسول الله تأدبا معه فهذا يدل على حفظ جنابه صلى الله عليه وسلم نعم قال وهذا باب واسع مع انه بحمد الله مجمع عليه الدليل الثامن انه سبحانه قال وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا وحرم على الامة ان تنكح ازواجه من بعده لانه يؤذيه وجعله عظيما عند الله ثم ان من نكح ازواجه او سراريه ثم ان من نكح ازواجه او سراريه عقوبته القتل جزاء جزاء له بما انتهك من حرمته. فالشاتم له اولى. والدليل على ذلك ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن انس رضي الله عنه ان رجلا كان يتهم بام ولد النبي صلى الله عليه وسلم امر عليا ان يضرب عنقه فاتاه علي فاذا هو في ركي يتبرد فقال له اخرج فتناول يده فاخرجه. فاذا هو مجبوب ليس له ذكر فكف علي. ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له انه مجبوب ما له ذكر وكذلك لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت قيس اخت الاشعث ومات قبل ان ندخل بها وقبل ان تقدم عليه وقيل انه خيرها بين ان يضرب عليها الحجاب وتكون من امهات المؤمنين. وبين ان يطلقها فتنكح من شاءت. فاختارت النكاح فتزوجها عكرمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ابا بكر فهم بقتلهما حتى قال له عمر ما هي من امهات المؤمنين فتركها؟ اذا هذا يدل على انه كان مستقر عند الصحابة رضوان الله عليهم ان مقتضى قول الله تعالى وما كان لكم ان تودوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان اذية النبي صلى الله عليه وسلم من موارد الكفر وان من وقع منه ذلك فهو مستوجب للقتل حتى علم ابو بكر رضي الله عنه في قصة قيلة بنت قيس انها لم يثبت لها وصف الزوجية وبالتالي فلا تستحق ومن القتل اذا هذه ادلة القرآن العظيم. ثم انتقل بعد ذلك الى ادلة السنة قال رحمه الله فصل واما السنة فاحاديث الحديث الاول ما رواه الشعبي عن علي ان يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت فابطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها. رواه ابو داوود وابن بطة واستدل به احمد. وروي ان الرجل كان اعمى وهو حديث جيد وهو متصل لان الشعبي رأى عليا ولو كان مرسلا فهو حجة وفاقا لان الشعبي صحيح المراسيل عندهم ليس له مرسل الا صحيح. نعم قد احتج احمد رحمه الله فيما تقدم في مستهل هذه الرسالة لما قيل له فيه احاديث قال نعم حديث اليهودية. وذلك ان يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه وكان رجل اعمى من المسلمين تحسن اليه وترفق به لكنه قدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم خنقها حتى ماتت. فاهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمعها دمع وسيذكر الدلالة من هذا الحديث وكما رأيتم ان شيخ الاسلام اعتمد هذا الحديث وان كان مرسلا لكنه فيه حجة لان الشعبي صحيح المراسيل نعم قال وهذا صريح في جواز قتلها لان شتم النبي صلى الله عليه وسلم وهو دليل قال وهذا صريح في جواز قتلها لاجل شتم النبي صلى الله عليه وسلم وهو دليل على قتل الذمي والمسلم والمسلمة اذا سب بطريق الاولى ذلك انها كانت يهودية كانت يهودية فهي بحكم المعاهد. وهذا دليل يحتج به على من لا يرى قتل المعاهد اذا وقع منه سب. ويقول ما هم عليه من الشرك اعظم. وقد رد اسحاق بن راهويه رحمه الله هذه الدعوة وابطلها. فالذي عليه اجماع الصحابة والتابعين الاوائل على ان الذمية اذا قتل النبي صلى الله عليه اذا سب النبي صلى الله عليه وسلم فانه يقتل هذا دليل من السنة. الدليل الثاني الحديث الثاني ما روى ابن عباس رضي الله عنهما ان اعمى كانت له ام ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فاخذ المغول ووضعه في بطنها واتكأ عليه فقتلها. ثم ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فاهدر دمها رواه ابو داوود والنسائي واستدل به احمد فهذه القصة يمكن ان تكون هي الاولى فتكون يهودية وهو قول القاضي ابي يعلى وغيره وهو قول القاضي ابي يعلى وغيره جعلوا كلا الحديثين واقعة واحدة ويمكن ان تكون هذه قضية اخرى قال الخطابي فيه ان ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل لان السب امتداد فهذا دليل انه اعتقد انها مسلمة. وليس في الحديث دليل على ذلك. بل الظاهر انها كافرة. فان في الحديث ان سيدها كان ينهاها مرارا ولو كانت مرتدة لما جاز وطؤها وابقاؤها مدة طويلة الحديث الثالث ما احتج به الشافعي ان الذمي اذا سب قتل وهو قصة كعب بن الاشرف اليهودي وقصته مشهورة معلومة قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب ابن الاشرف فانه قد اذى الله ورسوله فقام محمد بن مسلمة فقال يا رسول الله الله اتحب ان اقتله؟ قال نعم. قال فاذن لي ان اقول شيئا. فاذن له. فاتاه فقال ان هذا الرجل قد من اراد الصدقة وعنانا فلما سمعه كعب قال وايضا والله لك ما اللنة. الحديث فقتلوه وهو متفق عليه عليه وكان كعب قد هجى النبي صلى الله عليه وسلم فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قتله فاتى اصحاب كعب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا انه قد اغتيل وهو سيدنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لو قر كما قر غيره لما اوذي. لكنه نال منا الاذى وهجانا بالشعر. ولم يفعل هذا احد منكم الا السيف فدلت يهود وحذرت من يوم قتل كعب ابن الاشرف وكان كعب معاهدا. فلما سب نقض عهده وقال فيه فانه قد اذى الله ورسوله. فكل من اذى الله ورسوله قتل. والسب اذى لله ورسوله باتفاق المسلمين. فيكون موجبا للقتل. اذا قتل كعب ابن الاشرف لا ليهوديته ولا ولا لكفره. وانما لسبه. فانه بسبه للنبي صلى الله عليه وسلم شعرا ونثرا استحق بذلك القتل وندب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك اصحابه وحاز هذا الشرف محمد بن مسلمة. حتى انه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول فيه شيئا. فقال ما سمعتم من التعريض من ان النبي صلى الله عليه وسلم قد عناهم وكلفهم ونحو ذلك لكي يستأمنه فوعده ليلة واتاه بعض اصحابه. في قصة طويلة حتى تمكنوا منه وقتلوه. فكان بذلك درسا لمن بعده كان قد اذى النبي صلى الله عليه وسلم واذى دينه واتى قريش وقال دينكم خير من دينه الى غير ذلك ان شاء الله للحديث صلح وصلى الله على نبينا محمد. نقف عند الحديث الرابع