فظاهر واما على قول من يقول ان كل ناقض للعهد يتخير فيه الامام فقد ذكرنا انهم قالوا انه يستوفي منه الحقوق كالقتل والحد والتعزير لان عقد الذمة على ان لان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وقد فرغ الشيخ رحمه الله من المسألة الاساسية الكبرى وهي المسألة الاولى من مسائله الاربع التي نص فيها على ان الشاب يقتل مسلما كان او ذميا. ثم انتقل الى المسألة الثانية فقال السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله المسألة الثانية انه يتعين قتله ولا يجوز استرقاقه ولا المن عليه ولا فداؤه اما ان كان مسلما فبالاجماع لانه نوع من المرتد او من الزنديق والمرتد يتعين قتله وكذا الزنديق. وسواء كان رجلا او امرأة. وان كان معاهدا يتعين قتله ايضا. سواء كان رجلا او امرأة عند عامة الفقهاء من السلف ومن تبعهم. وقد تقدم قول ابن المنذر اجمع عوام اهل العلم على ان على من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل. وممن قاله مالك والليث واحمد واسحاق وهو مذهب الشافعي وحكي عن النعمان انا لا يقتل الذمي وهذا اللفظ دليل على وجوب قتله عند عامة العلماء ولقتله ماخذان. احدهما انتقاض عهده والثاني انه حد من الحدود وهو قول فقهاء الحديث قال ابن راهويه ان اظهروا السب قتلوا واخطأ من قال ما هم فيه من الشرك اعظم من سب النبي صلى الله عليه وسلم قال اسحاق يقتلون لانه نقض للعهد وكذلك فعل عمر بن عبدالعزيز فلا شبهة في ذلك وقد قتل ابن عمر والله ما الذي سب النبي صلى الله الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الذي تقدم عن ابن عمر انه قيل ان هذا الراهب يسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو سمعته لقتلته والمعدة واحد. نعم وقد قتل ابن عمر الراهب الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما على هذا صالحناهم وكذلك نص الامام احمد على وجوب قتله وانتقاض عهده. وتقدم بعض نصوصه وكذلك نص عامة اصحابه ذكروه بخصوصه فيما وذكروه ايضا في جملة ناقض العهد. ثم المتقدمون وطوائف من المتأخرين قالوا يتعين قتله وقتل غيره من ناقض العهد كما دل عليه كلام احمد. وذكر طوائف منهم ان الامام يخير فيمن نقض العهد من اهل كما يخير في الاسير فدخل هذا الشاب في عموم الكلام لكن المحققون منهم كالقاضي وغيره قيد ذلك بغير الساب واما الساب فيتعين قتله فاما الا يحكى في تعين قتله خلاف لكون الذين اطلقوا في موضع قيدوه في موضع اخر لان الشاب يتعين قتله فهو غير داخل في العموم او يحكى فيه وجه ضعيف لان الذين قالوا به في موضع نصوا على خلافه في موضع اخر واختلف اصحاب الشافعي ايضا فمنهم من قال اي ان ذلك في فيما يتعلق بمذهب الاصحاب من الحنابلة فاما ان يقال انه ليس في ذلك خلاف وانه غير داخل في الامر او يقال ان الخلاف فيه ضعيف وانه ان من قال بعدم قتله قال في موضع اخر بقتله هذا عند الاصحاب من المتقدمين والمتأخرين ثم ذكر قول اصحاب الشافعي واختلف اصحاب الشافعي ايضا فمنهم من قال يتعين قتله ومنهم من ذكر الخلاف وقال هو كغيره والصحيح جواز قالوا ويكون كالاسير يجب على الامام ان يفعل فيه الاصلح وكلام الشافعي يقتضي ان الناقض حكمه حكم الحربي. وفي موضع امر بقتله عينا من غير تخيير. واما ابو حنيفة فلا تجيء هذه المسألة على اصله اذ اصله لا ينتقض عهد اهل الذمة الا ان يكونوا اهل شوكة ومنعة. فيمتنعون بذلك على الامام فلا يمكنه اجراء احكامنا عليهم ومذهب مالك لا ينتقض عهدهم الا ان يخرجوا ممتنعين منا مانعين للجزية من غير ظلم او يلحق بدار الحرب لكن مالكا يوجب قتل ساب الرسول صلى الله عليه وسلم عينا وقال اذا استكره الذمي مسلمة على قتل ان كانت حرة وان كانت امة عوقب العقوبة الشديدة شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم يتعين قتله كما نص عليه الائمة اما على قول من يقول يتعين قتل كل من نقض العهد وهو في ايدينا او يتعين قتل كل ناقض للعهد بما فيه ضرر على المسلمين واذى كما ذكرناه من مذهب الامام احمد وكما دل عليه كلام الشافعي او يقول يتعين قتل من نقض العهد بسب الرسول صلى الله عليه وسلم وحده كما ذكره القاضي وكما ذكره طائفة من اصحاب الشافعي. وكما نص عليه عامة الذين ذكروه في نواقض العهد وذكروا ان الامام يتخير فيمن نقض العهد على سبيل الاجمال. فانهم ذكروا في مواضع اخرى انه يقتل من غير تخيير لان عقد الذمة على ان تجري احكامنا عليهم وهذه احكامنا. ثم اذا استوفينا فالامام مخير فيه كالاسير وعلى هذا القول فيمكنهم القول بقتل الساب حدا من الحدود. كما لو نقض بزنا او طريق او قطع طريق فانه يقتل بذلك ان اوجب القتل بل قد يقتل الذمي حدا من الحدود وان لم ينتقض عهده. كما لو قتل ذميا ومذهب مالك يمكن توجيهه على هذا الوجه ان كان فيهم من يقول لم ينتقض عهده. وبالجملة فالقول بان الامام يتخير فيه انما يدل عليه عموم كلام بعض الفقهاء او اطلاقه او اطلاقه وكذلك قولهم انه يلحق بدار الحرب واخذ المذاهب على الاطلاقات يجر الى غلط عليهم بل لا بد من اخذ ذلك من كلامهم المفسر وبالجملة فان تقرر في هذا خلاف فهو ضعيف نقلا وتوجيها والدليل على تعين قتله ما قدمناه من اقوال الصحابة والتابعين والسنن والايات نعم. اه اذا خلاصة هذه المسألة الثانية انه يتعين قتله فزادت عن المسألة الاولى ان فيها ذكرى التعيين. وانه ليس فيه الرد الى الامام بالتخيير بين القتل والمن او الفدع بل يتعين قتله هذه خلاصة هذه المسألة ففيها مزيد تخصيص وان هذا الحكم حكم على التعيين وليس لرأي الامام بل لابد ان ان يقع فيه القتل سواء كان ذلك القتل بسبب نقض العهد او كان ذلك بوصفه حدا من الحدود ثم انتقل الى المسألة الثالثة المسألة الثالثة انه يقتل ولا يستتاب سواء كان مسلما او كافرا. قال الامام احمد كل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان او كافرا فعليه القتل. وارى ان يقتل ولا يستتاب. مع نصه انه مرتد ان كان مسلما وانه ناقض للعهد ان كان ذميا وكذلك اطلق غالب اصحابه انه يقتل ولم يذكر استتابة حتى فيمن قذف ام النبي صلى الله عليه عليه وسلم اطلقوا قتله ولم يذكروا استتابة مع ان له في قتل المرتد غير الساب هل يجب ام يستحب؟ روايتان منصوصتان فلو تاب من السب بان يسلم او او يعود الى الذمة ان ان القول الراجح في المبتد انه يستتاب لكن الساب ليس حكمه في هذا حكم اه المرتد فان هذا يوجب قتله دون استتابة وقوله او حكايته من قذف ام النبي صلى الله عليه وسلم فام النبي صلى الله عليه وسلم وان لم تكن على الاسلام لكن آآ لكن قذف بهاء موجب للوقيعة في رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه فلهذا لم يذكروا خلافا آآ في استتابتها استتابة القاذف قال مع ان له في قتل المرتد غير الساب هل يجب ام يستحب روايتان منصوصتان؟ فلو تاب من السب بان يسلم او الى الذمة ان كان كافرا ويقلع عن السب. فقال القاضي وغيره لا تقبل توبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم لان المعرة تلحق الرسول. وكذلك قال ابن عقيل وهو حق ادمي لم يعلم اسقاطه. يعني المقصود بعد وفاته صلى الله عليه وسلم واما في حياته صلى الله عليه وسلم فالامر اليه لانه صاحب الحق وقد عفا تارة ولم يعفو اخرى اما بعد وفاته فكما قال ابن عقيل وهو حق حق ادمي لم يعلم اسقاطه قال عامة الاصحاب لا تقبل توبته بل يقتل ولو تاب خلافا لابي حنيفة والشافعي في قولهما ان كان مسلما يستتاب فان تاب والا قتل وان كان ذميا فقال ابو حنيفة لا ينتقض عهده واختلف اصحاب الشافعي فيه. قال الشريف في الارشاد وهو قال الشريف قال الشريف في الارشاد وهو ممن يعتمد نقله من سب النبي صلى الله الشريف بجعفر الهاشمي وهو من الاصحاب قال من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولم يستتب ومن سبه قتل ولم يستتاب ومن سبه من اهل الذمة قتل وان اسلم. وقال ابو علي ابن البناء ابن البناء في الخصال من سب النبي الله عليه وسلم وجب قتله ولا تقبل توبته. وان كان كافرا فاسلم فالصحيح من المذهب انه يقتل ايضا ولا يستتر ومذهب مالك اكمذهبنا وعامة هؤلاء لم يذكروا خلافا في وجوب قتل المسلم والكافر وانه لا يسقط بالتوبة مع اسلام وغيره. وقال القاضي في الجامع الصغير من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولم تقبل توبته فان كان كافرا فاسلم ففيه روايتان. وكذلك ذكر ابو الخطاب فيمن سب امه لا تقبل توبته. وان كان كافرا فروايتان وحكى بعض اصحابنا رواية ان المسلم تقبل توبته ايضا في رواية بان يسلم ويرجع عن السب. كذا ذكره ابو الخطاب في الهداية ومن اهتدى حذوه من المتأخرين فتلخص ان الاصحاب حكوا في توبة الساب ثلاث روايات لا تقبل وهي صورة تقبل الثالثة الفرق بين الكافر والمسلم فتقبل توبة الكافر دون المسلم وتوبة الذمي اذا لا تقبل هو ان يسلم. فاما ان اقلع وطلب عقد الذمة ثانيا لم يعصم رواية واحدة كما تقدم. لانه يترتب عليه على ذلك انه كلما اه سب الكرة وطلب العصمة ثانيا وهكذا اذا صارت الروايات ثلاث لا تقبل لا تقبل توبتك والمقصود بقوله لا تقبل توبته اي اه القبول الدنيوي الذي يترتب عليها اسقاط الحد واما فيما بينه وبين الله فالتوبة مقبولة ما لم تغرغر الروح في الحلقوم او تطلع الشمس من مغربها ولكن المقصود ها هنا بالقبول ما يتعلق باجراء الاحكام القول الاول انها لا تقبل. بمعنى ان يقال وان صحت توبتك فيما بينك وبين الله لكن الحق لابد من انفاذه ارأيتم لو ان انسانا قذف امرأته كم من المسلمين ثم قال تبت الى الله. هل يسقط حقها لا يسقط حقها بل يثبت حقها في ان يجلد ثمانين جلدة والرواية الثانية انها تقبل وهذه يعني قالها على سبيل التظعيف لانه قال حكى بعظ اصحابنا رواية ان المسلمة تقبل تقبل توبته ايظا في رواية هكذا واما الثالث فالتفريق بين الكافر والمسلم فتقبل من الكافر دون المسلم وتكون من الدمي بان يسلم وكذا الكافر من باب اولى. اما المسلم فلا هذه ثلاث روايات قال وعلى قولنا يخير فيه كالاسير فتشرع استتابته بالعود الى الذمة لكن لا تجب هذه الاستتابة رواية واحدة وعلى الرواية التي ذكرها ابو الخطاب فانه ان اسلم الذمي سقط عنه القتل. وعلى قول من يقول تجب دعوة كل كافر ان قد تجب استتابة الذمي وذكر السامري ان توبة المسلم على روايتين وتوبة الكافر لا وتوبة الكافر لا تقبل. عكس ما ذكره الاصحاب من الفرق وليس الامر ذلك بل فيه خلل والا فلا ريب انا اذا قبلنا توبة المسلم باسلامه فتوبة الذمي باسلامه او لا. ذكره شيخ الاسلام ثم قال وقد يوجه ما ذكره السامري بان يقال السب قد يكون غلطا من المسلم لا اعتقادا. فنقبل توبته اذ هو عثرة لسان او قلة علم. والذمي يسبه اذى محض لا ريب. والذمي سبه اذى محض لا ريب فيه فاذا وجب عليه الحد لم يسقط باسلامه كسائر الحدود فتلخص انهما لا يستتابان في المنصوص المشهور. فان تابا لم تقبل توبتهما في المشهور ايضا. وحكي عنه في الذمة في انه وحكي عنه في الذمي اذا اسلم سقط عنه القتل وان لم يستتاب وحكم عنه يستتب. احسن الله اليكم وان لم يستتب وحكي عنه ان المسلم يستتاب وتقبل توبته وفرج عنه في الذمي انه يستتاب وهو بعيد. وعلى انه لا فرق بين سبه بالقذف وغيره نص عليه وذكره عامة اصحابه واكثر العلماء وفرق الشيخ ابو محمد بين القذف والسب فذكر الروايتين في المسلم وفي الكافر في القذف ثم قال وكذلك سبه بغير القذف الا انه يسقط بالاسلام وسيأتي تحرير ذلك. واما مذهب ما لك فانه يقتل السب ولا يستتاب ايضا والمشهور من مذهبه انه لا يقبل توبة المسلم اذا سب وحكمه حكم ويقتل عندهم حدا لا كفرا اذا اظهر التوبة. روي عنه انه جعله ردة. قال اصحابه فعلى هذا يستتاب فان تاب نكل وان ابى قتل. واما الذمي اذا سب ثم اسلم فهل يدرأ عنه اسلامه القتلى على روايتين؟ واما الذمي اذا سب ثم اسلم فهل يدرأ عنه اسلامه القتل؟ على روايتين؟ ذكره ذكرهما عبدالوهاب وغيره مذهب مالك فانه يقتل. هذا هو المعروف عندهم. ولهذا وقع مرة في قرطبة في زمن عبد الرحمن اه ابن الحكم اه رحمه الله ان رجلا سفيها يقال له آآ ابن اخي عجب وعجب هذه كانت محضية من حظايا عبد الرحمن ابن حكم اه خرج يوما فامطرت السمع فقال والعياذ بالله بدأ الخراز يرش جلوده والعياذ بالله هذا استساء بالله تعالى قال هذه الكلمة المنكرة عرض امره على القضاة ربما داخلهم شيء من المحاباة لكونه ابن اخي المحظية لدى عبد الرحمن ابن الحكم فقالوا يؤدب تأديبا بليغ وكان ذلك في آآ حضرة احد آآ علماء المالكية غاب عني اسمه الان فقال بل يقتل فخرج الكتاب من عبد الرحمن الحكم ابن الحكم رحمه الله بقتله فقتل سلام عليكم قال واما مذهب الشافعي فلهم في الساب وجهان احدهما هو كالمرتد اذا تاب سقط عنه القتل. والثاني ان حده القتل بكل حال وذكر الصيدلاني قولا ثالثا ان الساب بالقذف يقتل للردة فان تاب زال القتل وجلد ثمانين للقذف وبغير القذف يعزر بحسبه ثم ذكر ادلة من قال لا تقبل توبته وما يعارضها واجاب عن المعارض واستدل على ذلك بالكتاب والسنة والاجماع والاعتبار بادلة لا يمكن احدا دفعها مقدارها ثمان كراريس فليطالع هناك. ما شاء الله اذا صار القول الراجح في هذا عدم قبول توبته آآ اي التوبة التي ترفع عنه الحد وانه يقتل مسلما كان او ذميا ثم ذكر المسألة الرابعة والاخيرة. قال المسألة الرابعة في بيان السب المذكور والفرق بينه وبين مجرد الكفر. وقبل ذلك لا بد من تقديم مقدمة وذلك ان نقول سب الله او سب رسوله صلى الله عليه وسلم كفر ظاهرا وباطنا. سواء اعتقد الساب انه محرم او كان مستحلا او كان عن اعتقاد هذا مذهب الفقهاء وسائر اهل السنة القائلين بان الايمان قول وعمل. نعم هذه مسألة مهمة جدا وهو ان يعلم ان الايمان عند اهل السنة والجماعة يتعلق بالقلب وباللسان وبالجوارح. فلم يزل اهل السنة والجماعة يقولون قولا واحدا الايمان قول وعمل. قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فمتعلق الايمان القلب باعتقاداته وعمله واللسان باستعلانه بالشهادتين واتيانه بالكلمة الطيب جوارح فيما تأتي به من انواع التصرفات التعبدية فصار الايمان متعلقا بهذه سواء بسواء وذهب المرجئة على اختلاف طبقاتهم الى اخراج العمل عن مسمى الايمان فمنهم من زعم ان الايمان تصديق القلب او معرفة القلب وهم غلاة المرجئة من الجهمية ومنهم من عبر كالاشاعرة وقولهم قريب من من قول الجهمية فان قول الاشعري مثل قول الصالح وجهم قال الايمان هو تصديق القلب واما الكرامية المنسوبون الى محمد بن كرام السجستاني فقالوا ان الايمان هو وفإن الايمان هو آآ قول اللسان فقط وهي مقالة اه مجرد تصورها يكفي في اسقاطها فان المنافقين كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون نشهد انك لرسول الله. والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. فلا يمكن ان ان يكون مجرد نطق اللسان محققا للايمان. والا لكان المنافقون مؤمنين والقول الثالث وهو قول مرجئة الفقهاء اصحاب حماد ابن ابي سليمان ومن بعده ابي حنيفة فقهاء الكوفة صاروا يقولون الايمان اعتقاد القلب وقول اللسان ولم يدخلوا الاعمال في مسمى الايمان الا انهم رأوا انها من لازمها وثمرتها ورأوا ان مرتكب الكبيرة لا يخرج عن مسمى الايمان وان المطيع محمود في الدنيا مثاب في الاخرة وان العاصي مذموم في الدنيا مستحق للعقوبة في الاخرة فوافقوا اهل السنة حكما وخالفوهم لفظا فهم اقرب طوائف المرجئة الى اهل السنة الى الحد الذي دفع ببعضهم الى القول ان الخلاف بينهم وبين اهل السنة خلاف لفظي والحق ان منه ما هو حقيقي ومنه ما هو لفظي لكن كان من نتائج مقالة المرجئة مما له تعلق بمبحثنا ان شاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون كافرا الا اذا استحل ذلك بقلبه. وان مجرد السب بمعنى اللهج والنطق بذلك بحد ذاته لا يكون مكفرا وهذا هو فرق ما بينهم وبين اهل السنة في هذا الباب. فلذلك رأيتم ان مذهب ابي حنيفة في هذه المسألة يخالف مذهب الائمة ثلاثة بناء على اصول القوم هذا المبحث مبحث مهم في التفريق بين السب المذكور وبين مجرد الكفر فلو انك اعدت من اول الفصل بارك الله فيك قال وقبل ذلك لابد من تقديم مقدمة وذلك ان نقول سب الله او سب رسوله صلى الله عليه وسلم كفر ظاهرا وباطنا. سواء اعتقد الساب انه محرم او كان مستحلا او كان ذاهرا عن اعتقاد هذا مذهب الفقهاء وسائر هذا مذهب الفقهاء وسائر اهل السنة القائلين بان الايمان قول وعمل وقد قال اسحاق بن راهاية وهو احد الائمة يعدل بالشافعي واحمد قد اجمع المسلمون ان من سب الله او سب رسوله صلى الله عليه وسلم او دفع شيئا مما انزل الله او قتل نبيا انه كافر وان كان مقرا بكل ما انزل الله وبذلك قال سحون. ولازموا مذهب المرجئة انه لا يكون كافرا. يعني لو انه سب الله او سب رسوله صلى الله عليه وسلم او سب دين الاسلام او آآ من الاقوال او من الاعمال لو انه القى المصحف الشريف اكرمه الله في القاذورات من فقهاء المالكية المشاهير بالقتل بدون استتابة في قضايا منها رجل سمع قوما يتذاكرون صفة النبي صلى الله عليه وسلم اذ مر بهم رجل قبيح الوجه واللحية فقال تريدون تعرفون صفته هي صفة هذا المرء ومنها او سجد لغير الله او آآ نحو هذا او قتل نبيا فانه لا يكون كافرا بمجرد ذلك القول ولا بمجرد ذلك الفعل. حتى يقترن به استحلال وهذا عجيب هذا عجيب. فلا يجعلون الكفر الا نوعا واحدا وهو الكفر الاعتقادي. والصحيح ان الكفر ينقسم الى قسمين كفر اعتقادي وكفر عملي والعملي قد يكون منه قولي وقد يكون منه ما هو بالجوارح وثم ان ذلك الكفر الذي يتعلق بالقلب او الذي يتعلق باللسان او الذي يتعلق بالجوارح منه ما يكون كفرا اكبر ومنه ما يكون كفرا اصغر فهذا هو التقسيم الصحيح ثم قال ثم قال وبذلك قال سحنون وقال احمد وبذلك قال سحنون وقال من شك في كفره فقد كفر وقال ومن شك في كفره كفر ونص على ذلك غير واحد من الائمة. احمد والشافعي وغيره قال كل من هزل بشيء من ايات الله فهو كافر وكذلك قال اصحابنا وغيرهم من سب الله او رسوله كفر ان كان مازحا او جادا وهذا هو الصواب وقال القاضي من سب الله او رسوله صلى الله عليه وسلم فانه يكفر. سواء استحله او لم يستحله. فان قال لم ذلك لم يقبل منه في ظاهر الحكم رواية واحدة وكان مرتدا وانما يحكم بكفره ظاهرا. اما في فان كان صادقا فهو مسلم كما قلنا في الزنديق. وذكر القاضي عن الفقهاء ان ساب النبي صلى الله عليه وسلم ان استحله كفر وان لم يستحله فسقى ولم يكفر كساب الصحابة. وحكي عن بعض اهل العراق في من سب الرسول صلى الله عليه وسلم سلم يجلد فانكر ذلك مالك ورد فتياه وحكى ابن حزم ان بعض الناس لم يكفر المستخف به. وذكر القاضي عياض وذكر القاضي عياض بعد ان رد هذه الحكاية عن بعض فقهاء العراق والخلاف الذي ذكره ابن حزم. الذي ذكره ابن حزم بما نقله من الاجماع عن غير واحد. وحمل الحكاية على ان اولئك لم يشتهروا بعلم وتأول الفتيا على وجوه. قال شيخ الاسلام والحكاية المذكورة عن الفقهاء انه ان كان مستحلا كفر والا فلا ليس لها اصل. وانما نقلها القاضي من كتاب بعض المتكلمين الذين حكوها عن الفقهاء هي كذب ظنوها جارية على اصولهم. فلا يظن ظان ان في المسألة خلافا. وانها انما ذلك غلط نعم وعلى هذا ينبغي لطالب العلم ان يتأكد ويتثبت مما يقال عنه انه رواية او حكاية فقد يحتمل بعض المصنفين من بعض امرا لا يثبت. كما رأيتم في هذه المسألة التي هي غلط آآ تام وليس لها اصل في كلام اهل العلم المعتبرين قال رحمه الله فصل ثم نعود الى مقصود المسألة فنقول قد ثبت ان كل سب وشتم يبيح الدم فهو كفر. وان لم يكن كل كفر سبا ونحن نذكر عبارات العلماء. قال الامام احمد يعني ايهما اعم الكفر اعم من السب السب نوع من انواع الكفر. هذا معنى قوله اه ثبت ان كل سب وشتم يبيح الدم فهو كفر وان لم يكن كل كفر سبا فان موارد الكفر متنوعة. فتعلمون ان من الكفر ما يكون كفر جحود وكفر تكذيب وكفر استكبار وكفر شك نحو ذلك وكفر اعراض فانواع الكفر وموارده عدة. لكن السب الذي يبيح الدم لا يكون الا كفرا فهو نوع من انواعه نعم. قال الامام احمد من شتم الرسول صلى الله عليه وسلم او تنقصه مسلما كان او كافرا فعليه القتل ولا يستتاب وقال من ذكر شيئا يعرض بذكر الرب فعليه القتل وقال اصحابنا التعرض لسب الله وسب رسوله ردة كالتصريح ولا يختلف اصحابنا ان قذف امه هو من جملة سبه الموجب للقتل واغلظ وقال القاضي عياض كل من سبه او عابه او الحق به نقصا في نفسه او نسبه او دينه او خصلة من خصاله او عرض به او شبهه بشيء على طريق السب له والازرار عليه. والازراء عليه او الغض منه والعيب له فهو ساب له يقتل تصريحا كبيرا كان او تلويح وكذلك من لعنه او تمنى مضرة له او دعا عليه او نسب اليه ما لا يليق وكذلك من لعنه او تمنى مضرة له او دعا عليه او نسب اليه ما لا يليق منصبه على طريق الذم او غيبه من جهته العزيزة بسخف من الكلام وهجر ومنكر من القول وزور او عيره بشيء مما يجري من البلاء والمحنة عليه او غمض او غمصه ببعض العوارض البشرية الجائزة لديه قال وهذا كله اجماع من العلماء وائمة الفتوى من اصحابه وهلم جرا وقال ما لك من سبه قتل ولم يستتب. قال ابن القاسم او شتمه او عابه او تنقصه قتل كالزنديق. وذكر بعض بعض المالكية ان من دعا على نبي بشيء من المكروه قتل بلا استتابة. وذكر عياض اجوبة جماعة من الفقهاء رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم كان اسود. ومنها رجل قيل له لا وحق رسول الله فقال فعل الله به كذا ومنها عشار عليه ومنها رجل قيل له لا وحق رسول الله فقال فعل الله به كذا ومنها عشار قال ومنها عشار قال ادي واشكو الى النبي صلى الله عليه وسلم ومنها متفقه كان يسميه في مناظرته اليتيم وختن حيدرة ويزعم ان زهده لم يكن قصدا ولو قدر على الطيبات لاكلها واشبه هذا؟ كل هذا افتى فيه فقهاء المالكية بالقتل بان فيه تنقص للنبي صلى الله عليه وسلم وعيب ولمز له قال الشافعي وقتل بلا استتابة قال الشافعي كل تعريض فيه استهانة فهو سب. وقال ابو حنيفة واصحابه فيمن تنقصه او برأ منه او كذبه انه فقد انتقض فقد اتفقت نصوص وتوجيه هذا على مذهب آآ اصحاب ابي حنيفة انهم يقولون هذا وان لم يكن هو كفر بذاته لكنه دليل على الجحود في القلب دليل على الجحود والاستحلال في القلب. يعني يجعلون هذا من باب الامارات ولا يوجد كالمالكية الا ولا يوجد كالحنفية في التوسع في المرتد فانهم يذكرون في ابواب آآ باب المرتد صورا متعددة حتى انهم جعلوا من قال مصيحف ومسيجد وكذا ان هذا من الردة التوفيق بين هذا وبين اصولهم في ان الكفر لا يكون عندهم الا بالجحود والاستحلال. انهم يجعلون ذلك امارة على الجحود والاستحلال. لا انه بحد ذاته هو كفر بذاته. نعم قال فقد اتفقت نصوص العلماء من جميع الطوائف على ان التنقص به كفر مبيح للدم وهم في استتابته على ما تقدم من الخلاف ولا فرق في ذلك بين ان يقصد عيبه او لا يقصده او يهزل او يمزح فهذا كله سواء فان الرجل يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في يهوي بها في النار ابعد ما بين ومن قال ما هو سب وتنقص له فقد اذى الله ورسوله وهو مأخوذ بما يؤذي به الناس من القول الذي هو في نفسه اذى وان لم يقصد اذاهم الم تسمع الى قوله انا كنا نخوض ونلعب. الاية فمن شاجر غيره وبحث معه في حكم وحرج وحرج لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى افحش في منطقه فهو كافر بنص التنزيل. لقوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الاية يتم بباقيها حيث قال ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت اما هذا الذي بعث بحث مع غيره في حكم ثم وقع له حرج فقد اخل بشرط الاية. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما يتبين الحكم بتمام الاية نعم ولا يعذر ولا يعذر هذا بان مقصوده رد الخصم. ومن هذا الباب ها هنا يفرق بين آآ ان يكون الحرج متعلق باصل الحكم او ان يكون متعلقا بامر بشري فعلى سبيل المثال لو ان الانسان وجد في نفسه حرجا من الاغتسال في شدة البرد واسباغ الوضوء على المكاره فهذا ليس كراهة لاصل التشريع وانما وانما هي كراهة طبعية جبلية لتجنبا للبرد كذلك لو ان المرأة آآ وجدت في نفسها غضاضة وكرها للتعدد وحصول الضرة فهذا امر طبعي معروف عند النساء بخلاف لو انها وقع في قلبها تنقص الشريعة من اه من جواز ذلك ومشروعيته ففرق بين المقامين قال ومن هذا الباب قول القائل هذه قسمة ما اريد بها وجه الله. وقول القائل اعدل فانك لم تعدل. وقول ذلك الانصار ان كان ابن عمتك فان هذا كفر صريح وانما عفا عنه كما عفا عمن قال ان هذه لقسمة ما اريد بها وجه الله قوله وقول ذلك الانصاري ان كان ابن عمتك لما ذكر المحشي يعني الزبير ابن العوام يعني الزبير هو ابن عمته. اما الانصاري اه قد اه يعني لم يذكره وانما كان اتخذته غضبة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسق يا زبير ثم اجري الماء لجارك الانصاري. فغضب الانصاري. فقال اان كان ابن عمتك يا رسول الله فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر ثم اجره له فستوفى له حقه لكن النبي صلى الله عليه وسلم عفا عنه والا فان هذا كفر صريح وتنقص للنبي صلى الله عليه وسلم وهو امر قد يقع بحكم الجبلة البشرية حتى ان احد الصحابة في يوم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لقي العباس فلا يقتله فقال انقتل اباءنا واخواننا وكذا وندعوا بس والله لان لقيته لالجمنه بالسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم يضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف فقال عمر يا رسول الله مرني في الارض عنقه قالت فندمت ندامة حتى ظننت ان الله لا يكفرها الا بالشهادة. فما زال يطلبها رظي الله عنه حتى قتل يوم اليمامة وانما عفا عنه كما عفا عمن قال ان هذه لقسمة ما اريد بها وجه الله وعن الذي قال اعدل وقد ذكرنا عن عمر رضي الله عنه انه قتل رجلا لم يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن بموافقته فكيف بمن طعن في حكمه وقد ذكرت طائفة منهم ابن عقيل واصحاب الشافعي ان هذا كان عقوبته التعزير ثم منهم من قال لم يعزره لانه غير واجب. ومنهم من قال عفا عنه لان الحق له. ومن من قال عاقبه بان امر الزبير ان يسقي ثم يحبس الماء ثم يحبس الماء حتى يرجع الى الجدر وهذه كلها اقوال ردية ولا يستريب من تأمل ان هذا كان يستحق القتل فان قيل ففي رواية صحيحة انه كان من اهل بدر ولا يقال عن بدري انه كفر فيقال هذه الزيادة ذكرها ابو اليماني من شعيب ولم يذكرها اكثر الرواة فهي وهم كما وقع في حديث كعب وهلال ابن امية انهما من اهل بدر ولا يختلف اهل المغازي والسير انهما لم يشهدا بدرا. ولذلك لم يذكره ابن اسحاق في روايته عن الزهري. لكن الظاهر صحته فنقول حينئذ ليس في الحديث ان هذه القصة كانت بعد بدر فلعلها كانت قبل بدر. وسمي الرجل بدريا لان ابن الزبير حدث بالقصة بعد ان صار الرجل بدريا ولو كانت بعد بدر فقد تاب قائلها واستغفر فان التوبة تجب وما قبلها. الله اكبر ومما يدل بل هو من اوضح الادلة ما تقدم آآ او لعله يأتي في قصة النفر الذين آآ قالوا انما كنا نخوض ونلعب في غزوة تبوك فانهم قال قد قال بعضهم لبعض كما في حديث عوف ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء ارغب بطونا ولا اكذب السنة ولا اجبن عند اللقاء فقال له لهم عوف عوف بل والله انك لمنافق. فذهب بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الايات. قال فكأن ارى الرجل وهو ممسك بلسعة آآ رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم والحصى تنكب قدميه وهو يقول يا رسول الله انما كنا نخوض ونلعب فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا. قد كفرتم بعد ايمانكم فهذا دليل على ان الكفر يتعلق بقول القائل ولو كان هازلا يقال يفرق بين الهازل والجاد واللاعب وغيره نعم ما شاء الله عليكم قال رحمه الله فصل اذا ثبت ان كل سب تصريحا او تعريضا موجب للقتل ما الذي يجب ان يعتنى به الفرق بين السب الذي لا تقبل منه التوبة والكفر الذي تقبل منه التوبة فنقول هذا الحكم قد نيط في الكتاب والسنة باسم اذى الله ورسوله. وفي بعض الاحاديث ذكر السب ذكر الشتم وكذلك ما في الفاظ الصحابة والفقهاء من ذكر السب والشتم. والاسم اذا لم يكن له حد في اللغة كاسم الارض والسماء ولا الشرع كالصلاة والزكاة والكفر والايمان فانه يرجع في حده الى العرف كالقبض والحرز فيجب ان يرجع في حد الاذى والسب والشتم الى العرف. نعم وذلك ان الحقائق ثلاث الحقيقة اللغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية فالحقيقة اللغوية هي ما وضعه الناطق باللغة دلالة على الاشياء والحقيقة الشرعية نقله الشارع الى بعض الامور كنقله معنى الصلاة من الدعاء الى العبادة المفتتحة بالتكبيرة المختتمة بالتسليم ونحو ذلك واذا لم يوجد حقيقة لغوية ولا حقيقة شرعية فانه يصار الى الحقيقة العرفية نعم لهذا الشيخ رحمه الله قال فانه يرجع في حده يعني ما لم يكن له حد في اللغة ولا في الشرع آآ الى العرف كالقبض والحرز نعم قال فما عده اهل العرف سبا او انتقاصا او عيبا او طعنا ونحو ذلك فهو من السب وما لم يكن كذلك وهو كفر فهو كفر وليس بسب والمعتبر ان يكون سبا واذى للنبي صلى الله عليه وسلم وان لم يكن سبا واذى لغيره فعلى هذا والمعتبر ان يكون سبا واذى للنبي صلى الله عليه وسلم وان لم يكن سبا واذى لغيره فعلى هذا كل ما لو قيل لغير النبي صلى الله عليه وسلم اوجب تعزيرا او حدا بوجه من الوجوه فانه من باب سب النبي صلى الله عليه وسلم كالقذف ولعني وغيرهما. واما ما يختص بالقدح في النبوة فان لم يتضمن الا مجرد عدم التصديق بنبوته فهو كفر محض. وان كان فيه استخفاف واستهانة مع عدم التصديق فهو من السب. هم. وهنا مسائل اجتهادية يتردد الفقهاء او هل هي من السب او من الردة المحضة؟ ثم ما ثبت انه ليس بسب فان استسر به صاحبه فهو زندقة حكمه حكم الزنديق والا فهو مرتد محض واستقصاء الانواع والفرق بينها له موضع اخر. اذا هذا مبحث اه يستدعي المعرفة بعرف الناس ومراداتهم بالكلام وهل مثل هذا يعد سبا ام لا فلابد من التفريق بين الفاظ السب وبين الكفر المجرد العام فان اليهودية والنصراني الذي لم يقبل بالاسلام مضمون رده لدين الاسلام تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا لا يعد سبا كما هو معهود من السب الذي يتضمن عيبا وتنقصا ذما وما اشبه فما كان يدل في حق الادميين او ما يوجب في حق الادميين تعزيرا لكونه من السب كقول الشخص لاخر يا يا كلب او يا حمار او نحو ذلك فهذا يعتبر سبا واما ما كان مجرد كفر لانه فقط يتضمن التكذيب بالنبوة فهذا يعد كفرا ولا يعد سبع ولهذا اه قد يكون من المسائل ما يقع فيه تردد في الحاقه بهذا او هذا فهي مسائل اجتهادية اه ترجع الى حكم الحاكم الشرعي الذي ينظر في قضية معينة طيب ثم قال رحمه الله فصل فاما الذمي فيجب التفريق بين مجرد كفره كفره به وبين منسب. هم. وبين سبه فان كفره به لا ينقض العهد ولا يبيح دم المعاهد بالاتفاق. واما سبه له فانه ينقض العهد ويوجب القتل كما تقدم قال القاضي عقد الذمة يوجب اقرارهم على تكذيبه لا على سبه صلى الله عليه وسلم فنقول الاثار عن الصحابة وعن السلف كلها مطلقة فيمن شتم من مسلم ومعاهد لم يفصلوا بين شتم وشتم ولا بين ان الشتم او لا يكرره او يظهره او لا يظهره. واعني بقوله لا يظهره الا يتكلم به في ملأ من المسلمين والا فالحج لا يقام عليه حتى يشهد مسلمان انهما سمعاه يشتم او يقر بالشتم. اللهم الا ان يفرض انه شتمه في بيته خاليا فسمعه جيرانه المسلمون او من استرق السمع منهم وقال مالك واحمد كل من شتمه او تنقصه مسلما كان او كافرا قتل. وكذلك اطلقه سائر اصحابنا انه ان تنقصه قتل مسلم من كان او كافرا وذكر القاضي وابن عقيل ان ما ابطل الايمان ابطل الامان اذا اظهروه وطرد ابن عقيل هذا القياس في كل ما ينقض الايمان من التثنية والتثليث كقول النصارى ان الله ثالث ثلاثة ونحو ذلك ان الذمي متى اظهر ما يعلم من دينه من الشرك نقض العهد قال القاضي وقد نص على ذلك احمد في رواية حنبل كل من ذكر شيئا يعرض به الرب فعليه القتل مسلما كان او كافرا هذا مذهب اهل المدينة. وقال احمد في رجل يهودي سمع مؤذنا يؤذن فقال كذبت. فقال يقتل لانه شتم. وقال ابن القاسم لعله شتم. نعم. احسن الله اليكم. وقال ابن القاسم في من سبه فقال ليس بنبي او لم يرسل او لم ينزل عليه او لم ينزل عليه قرآن وانما هو شيء قاله يقتل. وان قال انه لم يرسل الينا وانما ارسل الى المسلمين. وانما نبينا موسى او عيسى لا شيء عليهم. ولو قال دينه خير من ديننا ادب وسجن طويلا. مراده دينه يعني لو قال ذلك الذمي ان دينه اي دين الذمي خير من ديننا نحن المسلمين. نعم ولو قال دينه خير من ديننا ادب وسجن طويلا وهذا قول محمد بن سحنون. وذكره عن ابيه ولهم قول اذا سبه بالوجه الذي به كفر لا يقتل وبغيره يقتل الا ان يسلم. وقال في اليهودي اذا قال للمؤذن حين تشهده وقال اليهودي اذا قال للمؤذن حين التشهده كذبت يعاقب ويسجن قد تقدم نص الامام احمد في مثل هذه في الصورة على القتل لانه شتم وكذلك اختلف اصحاب الشافعي في السب الذي ينتقد به عهد الذمي ويقتل به اذا قلنا بذلك على وجهين احدهما ينتقض بمطلق السب لنبينا صلى الله عليه وسلم والقدح في ديننا اذا اظهروه. وان كانوا يعتقدون ذلك وهذا قول اكثرهم. والثاني انهم ان ذكروه بما يعتقدونه فيه دينا من انه ليس برسول والقرآن ليس بكلام الله فهو كاظهارهم قولهم في المسيح ومعتقدهم في التثليث. قالوا وهذا الا ينتقض العهد به لا تردد بل يعذر على اظهاره. واما اذا ذكروه بما لا يعتقدونه دينا كالطعن في نسبه فهو الذي قيل فيه العهد وهذا اختيار الصيدلاني وابو المعالي وغيرهما والادلة تدل على ان السب بما يعتقدونه فيه دينا ومالا الا يعتقدونه فيه دينا سواء وان مطلق السب موجب للقتل وقد تقدم ذلك بما فيه كفاية. فان الذين كانوا يهجونه ويعيبونه وينفرون عنه الناس انما كان ذلك فيما يعتقدونه. ومع ذلك امر بقتلهم. وهذا الفضل فرق متهافت جدا. بقوله وهذا الفرق يعني من فرق بينما يعتقدونه دينا وما لا يعتقدونه القول فيها واحد. وان كل ما تمخض عنه سب وتنقص فانه موجب للقتل قولا واحدا قال وايضا لو قلنا لا يكون سبا الا ما ليس دينا لهم امكن كل من سبه ان يقول انا اعتقده دينا وحين اذ فنقول يعني اشار الى ان هذا يؤدي الى سقوط الحد مطلقة فان كل من الجئ وقيل له كذا قال انا اعتقده دينا ليتخلص بذلك من مغبة القتل يجب القول بان كل ما كان سبا فانه يوجب القتل بصرف النظر اعتقده دينا ام لا؟ وهؤلاء الذين هجوا النبي صلى الله عليه وسلم وعابوا وندر دماءهم انما كانوا يعتقدون ما يقولون وحينئذ فنقول التكلم في تمثيل سبه وذكر صفة ذلك مما يثقل على القلب واللسان. ونحن نتعاظم ان نفوه بذلك. لكن للحاجة الى الكلام فنحن نفرض الكلام في انواع السب مطلقا من غير تعيين. والفقيه يأخذ حظه من ذلك فنقول واضح ان الشيخ رحمه الله يجد حرجا في في التمثيل لان تمثيل سبه وتوصيف ذلك وتكييفه. مما لا يطيقه قلب المؤمن. لكن قد يضطر الى الاشارة اليه من باب البيان. كما احكي الانسان احيانا اقوال الملاحدة والجهمية واليهود والنصارى على فضاعته ببيان لتزييفه وكشفه قال رحمه الله السب نوعان دعاء وخبر اما الدعاء فمثل ان يقول القائل لغيره من الناس لعنه الله قبحه الله اخزاه الله لا رحمه الله لا رضي الله وهو عنه قطع الله دابره فهذا سب للانبياء ولغيرهم. وكذلك لو قال عن نبي لا صلى الله عليه وسلم او لا رفع الله ذكره او محا الله اسمه ونحو ونحو ذلك من الدعاء بما فيه ضرر في الدنيا او في الدين او في الاخرة فهذا كله اذا صدر من مسلم او من معاهد فهو سب. فيقتل المسلم بكل حال. والذمي يقتل بذلك اذا اظهره فاما ان اظهر الدعاء له وابطن الدعاء عليه ابطانا يعرف من لحن القول بحيث يفهمه بعض الناس دون البعض مثل قوله السام عليكم اذا اخرجه مخرج التحية واظهر انه يقول السلام ففيه قولان احدهما انه من السب الذي يقتل به وانما كان عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهودي حين بذلك حال ضعف الاسلام لما كان مأمورا بالعفو. وهذا قول طائفة من المالكية والشافعية والحنبلية. والقول الثاني انه ليس من السب الذي ينقض العهد. لانهم لم يظهروا السب ولم يجهروا به. وانما اظهروا التحية والسلام لفظا حالا وحدف لام حذفا خفيا يفطن له بعض السامعين. وقد لا يفطن له. ولهذا امرنا ان نرد عليهم. وجعل ذلك شرعا باقيا فينا وهذا قول جماعة من المتقدمين من اصحابنا وغيرهم. يعني ان نرد عليهم بقول وعليكم بمثل ما دعوا به قال ولا يقال هذا دعاء بالموت وهو حق ليس بسب. فان الدعاء على المسلمين بالموت وترك الدين من اعظم السب. كما ان الدعاء ابي الصحة والسلامة كرامة. واظح ان هذا اراد به الخبر الذي اريد به الدعاء. فهم حينما لحنوا بالقول وقالوا السام عليكم لم يقصدوا بان كل نفس ذائقة الموت اذا ما ارادوا هذا وانما ارادوا الدعاء بالهلاك على النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. نعم قال النوع الثاني الخبر فكل ما عده الناس شتما وسبا او تنقصا فانه يجب به القتل كما تقدم فان الكفر ليس مستلزما للسب والكلمة الواحدة تكون في حال سبا وفي حال ليست بسب. فعلم انه يختلف باختلاف الناس والاحوال الاقوال واذا لم يكن للسب حد لغوي ولا شرعي رجع فيه الى العرف. فما كان سبا في عرف الناس حمل عليه كلام والعلماء والا فلا. ونحن نذكر من ذلك اقساما فنقول لا شك ان اظهار التنقص والاستهزاء به عند المسلمين كالتسمية باسم الحمار والكلب او وصفه بالمسكنة والخزي والمهانة. والاخبار بانه في العذاب وان عليه اثام الخلائق ذلك اظهار التكذيب على وجه الطعن في المكذب مثل وصفه بانه ساحر خادع محتال وانه يضر من اتبعه فان نظم ذلك شعرا فهو ابلغ في الشتم فانه يحفظ. واما ان اخبر عن معتقده بغير طعن مثل قوله لست متبعة. لست مصدقه او لا احب او لا ارضى به ولا قرينة على تنقصه. فقد اخبر بمعتقده وهو يحصل لجهله او لعناده وحسده وتقليده الاسلاف في قوله رحمه الله فان نظم ذلك شعرا فهو ابلغ في الشتم. نعم قد فصل في هذا في في الاصل. وان للشعر اكبر من وقع النثر لان الشعر كلام يسهل على الالسنة تداوله. ويذهب كل مذهب. فلهذا كان صلى الله عليه وسلم يعني يحاكم او يؤاخذ الشعراء اكثر مما اخذ عامة الناس لان الشعر يطير كل مطار ويجري على الالسنة واكثر من سبوه واوقع عليهم القتل هم من من من اهل الشعر كما مر بنا انفا واذا قال لم يكن رسولا ولا هو نبي فهو تكذيب صريح وكل تكذيب فقد تضمن نسبته الى الكذب ووصفه بانه وصفه بانه ووصفه بانه كذاب. احسن الله اليكم لكن بين قوله ليس بنبي وقوله كذاب فرق من حيث ان هذا انما تضمن التكذيب بواسطة علمنا انه كان يقول اني رسول الله وليس من نفى عن غيره بعض صفاته نفيا مجردا كمن نفاها عنه نسبا له الى التكذيب في دعواها. والمعنى الواحد يؤدي بعبارات بعضها يعد سبا وبعضها لا يعد سبا. لهذا قال يرجع في هذا الى العرف فان العرف والسياق والقرائن والاحوال تعين هل هل صدر ذلك من قبيل السب ام لا قال فصل فيمن سب الله تعالى. اذا قد مضى ما يتعلق بسب النبي صلى الله عليه وسلم. وسيذكر فصولا ذات صلة فيما يتعلق بسب الله تعالى وسب الصحابة وسب امهات المؤمنين نعم قال فصل فيمن سب الله تعالى فان كان مسلما وجب قتله بالاجماع لانه كافر بل اسوأ حالا منه ثم اختلف اصحابنا وغيرهم في قبول توبته بمعنى انه هل يستتاب كالمرتد ويسقط عنه اذا اظهر التوبة بعد رفعه الى السلطان قال على قولين احدهما انه بمنزلة ساب الرسول صلى الله عليه وسلم فيه الروايتان كالروايتين في الرسول صلى الله صلى الله عليه وسلم هذه طريقة ابي الخطاب ومن تبعه من المتأخرين ويدل عليه كلام احمد وهو مذهب اهل المدينة وعلى هذه الطريقة فظاهر المذهب انه لا يسقط القتل بالتوبة بعد القدرة عليه كما في ساب الرسول صلى الله عليه وسلم واما الرواية الثانية فانه يكون مرتدا. وبالرواية الاولى قال ما لك والليث وابن القاسم انه يقتل ولا يستتب والثاني يستتاب وتقبل توبته بمنزلة المرتد. وهذا قول القاضي والشريف وابن البناء وابن البناء وابن عقيل مع قولهم ان ساب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستتاب وهو قول طائفة من المدنيين وكذا ذكره اصحاب الشافعي قالوا سب الله ردة وهذا مذهب ابي حنيفة. فاما مأخذ من استتاب فاما مأخذ من استتاب الساب لله ورسوله فقالوا هو ردة ومن فرق قال سب الله كفر محض حق لله. وهو سبحانه علم منه انه منه احسن الله اليكم. وهو سبحانه علم منه انه يسقط حقه عن التائب ولا يلحقه غضاضة ولا معرة. ولا يلحقه غضاضة ولا وحرمته في قلوب العباد اعظم من ان تهتكها جرأة احد. وبهذا يظهر الفرق بينه وبين الرسول صلى الله عليه ولانه حق ادمي فلا يسقط بالتوبة. وبالنظر الى انه حق لله فما انتهكه من حرمة الله لا ينجبر الا بالحد فاشبه الزنا والسرقة والشرب. نعم اذا هذا مما قد يكون مثار عجب. وهو ان سب النبي صلى الله عليه وسلم لا يستتاب وسب الله تعالى يستتع فشاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يستتاب بل يقتل دون استجابة وده للك لان هذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا نعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اسقط حقه سنجري عليه الاحكام واما سب الله تعالى فانه اذا استتيب فتاب فانا نعلم ان الله تعالى قد قبل التوبة عمن ممن تاب فان الله قد ذكر كبائر الاثم والذين لا يدعون مع الله الها اخر الى ان قال الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكذا قال واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا اه وفي مواضيع عدة فقد علمنا ان الله تعالى قد اسقط حقه ولان الله سبحانه وتعالى لا تلحقه معرة ولا عيب ولا غضاضة فانه الخالق المالك المدبر فهذا منتف في حق الله مهما تكلم متكلم وتجرأ وتجرأ بخلاف الادمي فان هذا يلحقه فيه غضاضة ومعرة قد عبر النبي صلى الله عليه وسلم بان هذا من هتك العرظ ولهذا كان الفرق بينهما. وبالجملة فمن سب الله تعالى او سب نبيه صلى الله عليه وسلم فقد كفر بلا شك لكن يبقى بعد ذلك اذا تاب هل تقبل منه توبة ام لا منه كالمسلم يعني يستتاب منه لا ليرجع الى الاسلام ولكن ليرجع الى ما كان عليه هو والقول الثاني لا يستتاب لكن لا يعني بمعنى لا يستتاب بمعنى انه يقتل الا ان يسلم فتبين ان الرواية المنصورة الصحيحة انها لا تقبل توبته اذا كان قد سب النبي صلى الله عليه وسلم ويجرى عليه القتل. واما ان كان قد سب الله تعالى الراجح والله اعلم انه آآ تقبل توبته اذا اظهر التوبة على كل حال الفصل الذي انقضى فيما يتعلق بسب الله تعالى آآ ظاهر صنيع آآ شيخ الاسلام هو حكاية الاقوال وحسب السلام عليكم قال رحمه الله فصل وان كان الساب لله ذميا فهو كما لو سب الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم نص احمد انه يقتل مسلما كان او ذميا. وكذلك اصحابنا وكذا مذهب مالك واصحابه. وكذلك اصحاب الشافعي. لكن هنا مسألتان احداهما ان سب الله على قسمين احدهما سبه بما لا يتدين به بل هو استهانة عند المتكلم به بل هو استهانة عند المتكلم وغيره كاللعن. فهذا هو السب بلا ريب. والثاني ان يكون مما يتدين به ويعتقد تعظيم مثل قول النصارى له ولد وصاحبة فهذا مما اختلف فيه اذا اظهره الذمي فقال القاضي وابن عقيل ينتقد به عهده وقال مالك والشافعي ما يتدين به ليس هو بسب وهو ظاهر كلام احمد وذلك ان الكافر لا يقول ذلك سبا بل هو عنده تعظيم. وهذه الثانية هذا الكلام هو الاقرب والله اعلم. لانه يرى ان هذا مقتضى التعظيم وان هذا هو الدين الذي لاجله دخل في عقد الذمة فلولا انه آآ طمع ان يقر على مثل هذا ما ما بذل الذمة. ولا دفع الجزية فهو لا يعتقده تنقصا بل يظنه من تعظيمه. قال المسألة الثانية في استتابة الذمي فجمهور اصحابنا يقبلون توبته. وهذا المعروف من مذهب الشافعي وكذا. قال ابن القاسم وغيره من المالكية انه والمنصوص عند مالك انه لا يستتاب بل يقتل وهو ظاهر كلام احمد. وبالجملة فالسب ثلاثة مراتب. الاولى ما يتدين به كقول النصارى في عيسى عليه السلام ونحوه. فهذا حكمه حكم سائر انواع الكفر. وقد ذكرنا الخلاف في العهد باظهاره واذا قيل بانتقاظ العهد به فسقوط القتل عنه بالاسلام متوجه وهو قول الجمهور المرتبة الثانية ان يذكر ما يتدين به وهو سب لدين المسلمين. كقول اليهودي للمؤذن كذبت وكرد النصراني على عمر وكما لو عاب شيئا من احكام الله فهذا حكمه حكم سب الرسول صلى الله عليه وسلم في انتقاض العهد به وهو الذي عناه الفقهاء بقولهم ذكر الله او كتابه بسوء. واما سقوط القتل بالاسلام فهو كسب الرسول صلى الله عليه وسلم المرتبة الثالثة ان يسبه بما لا يتدين به بل هو محرم في دينه كاللعن. فلا يظهر بينه وبين سب المسلم فرق بل ربما كان اشد. فاسلامه لا يجدد له اعتقادا لتحريمه. بل هو فيه كالذمي اذا زنا او قتل او سرق ثم اسلم فاذا قلنا لا تقبل توبة المسلم من سب الله فالا تقبل توبة الذمي او لا بخلاف سب الرسول صلى الله عليه وسلم ويشبه ذلك زناه بمسلمة وهذا القسم اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة اقوال احدها ان الذمي يستتاب منه كالمسلم والثاني لا يستتاب لكن ان اسلم لا يقتل وهو قول الشافعي. ورواية عن احمد وقول ابن القاسم والقول الثالث انه يقتل بكل حال وهو ظاهر كلام مالك واحمد. كما نقول يؤخذ منه حد الزنا والسرقة لانه محرم عنده وعند المسلمين كذا هذا ويدل على ذلك اكثر الادلة اذا صارت خلاصة آآ ما يتعلق بالسب اذا صدر من الذمي ثلاثة اقوال انها ثلاثة انواع آآ النوع الاول والنوع الثاني هو ان يقول ما يتدين به ان يقول ما يتدين به وهذا الذي يتدين به اه نوعان النوع الاول ما تضمنه اعتقادهم كقولهم ان عيسى ان الله ثابت ثلاثة وان عيسى ابن الله وان الله حل في جسد المسيح وهكذا من عقائدهم الباطلة فهذا هو في اصل اعتقادهم وعلى اساسه اقروا واعطوا آآ وبذلوا الجزية الثاني ان ان يذكر ما يتدين به لكنه مما يتضمن سب دين المسلمين كقول اليهودي للمؤذن حين يقول اشهد ان محمدا رسول الله ان يقول كذبت. ورد النصراني على عمر واستدراكه عليه في مسألة من سائل القدر فهذا حكمه حكم سب الرسول صلى الله عليه وسلم. وان الراجح انه يقتل به. لانه انضم الى ما يعتقده الطعن اه في دين المسلمين. واما الثالثة فهو ان يسبه بما لا يتدين به. يعني الذمي من يهودي او نصراني يسب الله تعالى في كلام ليس من عقيدته وانما بسبب فجوره وآآ عدم دينه فهذا قد اختلف الفقهاء في ثلاثة اقوال فمنهم من يقال يستتاب والقول الثالث انه يقتل بكل حال. دون استتابة ودون نظر هل اسلم ام لم يسلم. قال رحمه الله فصل فان سب موصوفا بوصف او مسمى باسم وذلك يقع على الله او او بعض رسله. لكن ظهر انه لم يقصد ذلك لم يرده فهذا القول وشبهه حرام في الجملة يستتاب صاحبه منه ان لم يعلم تحريمه ويعزر مع العلم تعزيزا بليغا لكن لا يكفر ولا يقتل. مثاله من سب الدهر او الزمان الذي فرق بينه وبين الاحبة ويعتقد ان فاعل ذلك هو الدهر وفاعله وفاعلوا حقيقة ان انما هو الله تعالى فيقع السب عليه من حيث لم يعتمده والى هذا اشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر. وكذلك من سب رجلا وقال يا كذا وكذا الى ادم فقد اتى عظيم مع انه يدخل فيه نوح وادريس وشيث وغيرهم من النبيين عليه السلام ومثل هذا العموم في هذه الحال لا يقصد به الانبياء. اذا اذا هذا الفصل يتعلق في امر يقع فيه كثير من العامة دون تمييز ودون قصد بان يسب موصوفا بوصف او مسمى باسم وذلك الموصوف او ذلك المسمى يقع على الله او يقع على بعض رسله كان يسب الدهر وهذا يقع كثير كثيرا من الناس كائن يقول يا مثلا يا عيشة الشر يا دهر الكذا ويسب الدهر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر. ومعنى ان الله هو الدهر اي انه مصرف الدهر. لقوله في الحديث اذ اقلب الليل والنهار. ومن المعلوم ان المقلب غير المقلب. فهذا لم يرد صاحبه مسبة الله تعالى. ولكنه وقع في في هذا المحرم فمثل هذا لا يكفر به ولكن يستتاب اذا كان جاهلا عزر ان كان قد علم بالتحرير وكذلك لو قدر انه سب رجلا الى اخر اجداده قال انت وابوك وجدك وجدك الى ادم طبعا من المعلوم انه سيدخل في هذه في هذا النسب ما قد يكون نبيا سيكون قد سب نبيا وهو لم يعمد او لم يتعمد سب الانبياء شهادة كما تقدم آآ حرام في الجملة يستتاب صاحبه منه ان لم يعلم تحريمه ويعزر مع العلم تعزيرا بليغا. لكن لا يبلغ به الكفر والقتل ثم قال قال وكذلك قال ابن ابي زيد في من قال لعن الله العرب وبني اسرائيل وبني ادم لم يرد الانبياء وانما اراد الظالمين منهم عليه الادب بقدر اجتهاد السلطان. وذهب قوم الى قتله وهذه مسألة الكرماني وهو قياس احد الوجهين لاصحابنا في من قال عصيت الله في كل ما امرني به فصل والحكم في سائر الانبياء كالحكم في نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا يعلم ولا يعلم ان احدا فرق بين نبي ونبي ولا ريب ان جرم سابه اعظم من ساب غيره. نعم اذا افادنا فائدة مهمة بان كل ما تقدم وقرر في حق نبينا صلى الله عليه وسلم ينسحب على سائر الانبياء ولهذا لا يجوز التفريق بين رسل الله ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا وقال مثنيا على المؤمنين ولم يفرقوا بين احد من رسله ما الحكم فيهم واحد لكن لا ريب ان لنبينا صلى الله عليه وسلم من التعظيم والتعزير والتوقير اكثر من غيره نعم. قال فصل فاما من سب ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فمن قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه فقد كفر حك الاجماع عليه غير واحدة. واما من سب غيرها من ازواجه صلى الله عليه وسلم ففيه قولان احدهما انه كسب واحد من الصحابة على ما سيأتي. والثاني وهو الصحيح ان من قذف واحدة من امهات المؤمنين فهو كقذف عائشة. وهذا هو الصحيح كما قال الشيخ رحمه الله اذ لا فرق كلهن امهات المؤمنين واذاهن يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم اذ لا يمكن لنبينا صلى الله عليه وسلم ان يقر السوء في اهله فوجه كفر من قذف امهات المؤمنين عائشة وغيرها من جهتين. الجهة الاولى ان الله تعالى قد برأ عائشة عائشة رضي الله عنها بنص كتابه ناقض ذلك كما يفعل الروافض اللئام وينالون منها فقد اكذب القرآن. ومن اكذب القرآن فقد كفر الثاني انه قد اساء الى شخص النبي صلى الله عليه وسلم في اهله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يعذرني في رجل يؤذيه في اهلي فقال قام سعد بن معاذ قال انا يا رسول الله ان كان من الاوس قتلته الصحيح ان من قذف واحدة من امهات المؤمنين فهو كقذف عائشة. ان هذا من موارد الكفر قال فصل فاما من سب احدا من الصحابة رضي الله عنهم اجمعين فقد اطلق احمد انه ينكل وتوقف عن كفره وقتله بل قال يعاقب ويجلد ويحبس حتى يموت او يرجع عن ذلك. وهذا المشهور من مذهب مالك. قال ابن المنذر لا اعلم احدا من اوجب قتله وقال القاضي ابو يعلى من سب الصحابة مستحلا كفر والا فسق سواء كفرهم او طعن في دينهم الا ذلك الفقهاء. وقد قطع طائفة من الفقهاء بقتل من سب الصحابة. وكفروا الرافضة وصرح بذلك كثير من اصحابه قال ابو بكر عبد العزيز بن قال ابو بكر عبدالعزيز في المقنع في الرافضي ان سب فقد كفر فلا يزوج ولفظ بعضهم ان سبهم سبا. ان سبهم احسن الله اليكم. ان سبهم سبا ان سبهم سبا يقدح في دينهم او عدالتهم كفر ونصره القاضي وان كان سبا لا يقدح مثل ان يسب ابا احدهم او يسبه سبا يقصد غيظه لم يكفر قال احمد في الرجل يشتم عثمان هذا زنديق. وقال في رواية حنبل من شتم رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما تراه على الاسلام. قال القاضي قد فقد اطلق احمد القول انه يكفر بسبه لاحد من الصحابة. وتوقف في رواية عبد الله وابي طالب عن قتله. وكمال الحد وايجاب التعزير يقتضي انه لم يحكم بكفره. لم يحكم وكمال الحد وايجاب التعزير يقتضي انه لم يحكم بكفره. قال فيحتمل حمل قوله يعني قول احمد ما اراه على الاسلام على من استحل سبهم فانه يكفر بلا خلاف ويحمل اسقاط القتل على غير المستحل ويحتمل ان يحمل على ان من سب طعنا في عدالتهم فيقتل ومن سب لا لطعن فلا يقتل نحو قوله كان فيهم قلة علم وقلة معرفة بالسياسة والشجاعة. وفيهم شح ومحبة الدنيا ونحوه قال ويحتمل ان يحمل كلامه على ظاهره فيكون في سابهم روايتان. احدهما يكفر والثانية يفسق. قال شيخ الاسلام وعلى هذا استقر قول القاضي وغيره حكوا وعلى هذا استقر قول القاضي وغيره حكوا في تكفيرهم روايتين قال القاضي قذف عائشة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف. قال شيخ الاسلام ونحن نرتب الكلام في فصلين احدهما في حكم اه تحب ان نتوقف نلجأه الى الجلسة القادمة بقي قطعة يسيرة لعلنا ان شاء الله نتمها في قراءة الغد وبعد الصلاة نقرأ في اخلاق العلماء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فقد فرغ الشيخ رحمه الله من المسألة الاساسية الكبرى وهي المسألة الاولى من مسائله الاربع التي نص فيها على ان الساب يقتل مسلما كان او ذميا. ثم انتقل الى المسألة الثانية فقال السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله المسألة الثانية انه يتعين قتله ولا يجوز استرقاقه ولا المن عليه ولا فداؤه اما ان كان مسلما فبالاجماع لانه نوع من المرتد او من الزنديق والمرتد يتعين قتله وكذا الزنديق. وسواء كان رجلا او امرأة. وان كان معاهدا يتعين قتله ايضا. سواء كان رجلا او امرأة عند عامة الفقهاء من السلف ومن تبعهم. وقد تقدم قول ابن المنذر اجمع عوام اهل العلم على ان على من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل. وممن قاله مالك والليث واحمد واسحاق وهو مذهب الشافعي. وحكي عن النعمان ان لا يقتل الذمي وهذا اللفظ دليل على وجوب قتله عند عامة العلماء ولقتله ماخذان. احدهما انتقاض عهده والثاني انه حد من الحدود وهو قول فقهاء الحديث. قال ابن راهويه ان اظهروا السب قتلوا واخطأ من قال ما هم فيه من الشرك اعظم من سب النبي صلى الله عليه وسلم قال اسحاق يقتلون لانه نقض للعهد. وكذلك فعل عمر بن عبدالعزيز فلا شبهة في ذلك. وقد قتل ابن عمر الله ما الذي سب النبي صلى الله الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الذي تقدم عن ابن عمر انه قيل ان هذا الراهب يسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو سمعته لقتلته والمعدة واحد. نعم السلام عليكم وقد قتل ابن عمر الراهب الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما على هذا صالحناهم وكذلك نص الامام احمد على وجوب قتله وانتقاض عهده. وتقدم بعض نصوصه وكذلك نص عامة اصحابه ذكروه بخصوصه فيما وذكروه ايضا في جملة ناقض العهد. ثم المتقدمون وطوائف من المتأخرين قالوا يتعين قتله وقتل غيره من ناقض العهد كما دل عليه كلام احمد. وذكر طوائف منهم ان الامام يخير فيمن نقض العهد من اهل كما يخير في الاسير فدخل هذا الشاب في عموم الكلام لكن المحققون منهم كالقاضي وغيره قيد ذلك بغير الساب واما الساب فيتعين قتله فاما الا يحكى في تعين قتله خلاف لكون الذين اطلقوا في موضع قيدوه في موضع اخر بان الساب يتعين قتله فهو غير داخل في العموم او يحكى فيه وجه ضعيف لان الذين قالوا به في موضع نصوا على خلافه في موضع اخر واختلف اصحاب الشافعي ايضا فمنهم من قال اي ان ذلك في فيما يتعلق بمذهب الاصحاب من الحنابلة فاما ان يقال انه ليس في ذلك خلاف وانه غير داخل في الامر او يقال ان الخلاف فيه ضعيف وانه ان من قال بعدم قتله قال في موضع اخر بقتله هذا عند الاصحاب من المتقدمين والمتأخرين ثم ذكر قول اصحاب الشافعي واختلف اصحاب الشافعي ايضا فمنهم من قال يتعين قتله ومنهم من ذكر الخلاف وقال هو كغيره والصحيح جواز قالوا ويكون كالاسير يجب على الامام ان يفعل فيه الاصلح. وكلام الشافعي يقتضي ان الناقض حكمه حكم الحربي وفي موضع امر بقتله عينا من غير تخيير. واما ابو حنيفة فلا تجيء هذه المسألة على اصله اذ اصله لا ينتقض عهد اهل الذمة الا ان يكونوا اهل شوكة ومنعة. فيمتنعون بذلك على الامام فلا يمكنه اجراء احكامنا عليهم ومذهب مالك لا ينتقض عهدهم الا ان يخرجوا ممتنعين منا مانعين للجزية من غير ظلم او يلحقه بدار الحرب لكن مالكا يوجب قتل ساب الرسول صلى الله عليه وسلم عينا وقال اذا استكره الذمي مسلمة على قتل ان كانت حرة وان كانت امة عوقب العقوبة الشديدة شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم يتعين قتله كما نص عليه الائمة اما على قول من يقول يتعين قتل كل من نقض العهد وهو في ايدينا او يتعين قتل كل ناقض للعهد بما فيه ضرر على المسلمين واذى كما ذكرناه من مذهب الامام احمد وكما دل عليه كلام الشافعي او يقول يتعين قتل من نقض العهد بسب الرسول صلى الله عليه وسلم وحده كما ذكره القاضي وكما ذكره طائفة من اصحاب الشافعي. وكما نص عليه عامة الذين ذكروه في نواقض العهد وذكروا ان الامام يتخير فيمن نقض العهد على سبيل الاجمال. فانهم ذكروا في مواضع اخرى انه يقتل من غير تخيير فظاهر واما على قول من يقول ان كل ناقض للعهد يتخير فيه الامام فقد ذكرنا انهم قالوا انه يستوفي منه الحقوق كالقتل والحد والتعزير لان عقد الذمة على ان لان لان عقد الذمة على ان تجري احكامنا عليهم وهذه احكامنا. ثم اذا استوفينا فالامام مخير فيه كالاسير وعلى هذا القول فيمكنهم القول بقتل الساب حدا من الحدود كما لو نقض بزنا او طريق او قطع طريق فانه يقتل بذلك ان اوجب القتل بل قد يقتل الذمي حدا من الحدود وان لم ينتقض عهده. كما لو قتل ذميا ومذهب مالك يمكن توجيهه على هذا الوجه ان كان فيهم من يقول لم ينتقض عهده. وبالجملة فالقول بان الامام يتخير فيه انما يدل عليه عموم كلام بعض الفقهاء او اطلاقه او اطلاقه وكذلك قولهم انه يلحق بدار الحرب واخذ المذاهب على الاطلاقات يجر الى غلط عليهم بل لا بد من اخذ ذلك من كلامهم المفسر وبالجملة فان تقرر في هذا خلاف فهو ضعيف نقلا وتوجيها. والدليل على تعين قتله ما قدمناه من اقوال الصحابة والتابعين والسنن والايات نعم. اه اذا خلاصة هذه المسألة الثانية انه يتعين قتله فزادت عن المسألة الاولى ان فيها ذكرى التعيين. وانه ليس فيه الرد الى الامام بالتخيير بين القتل والمن او الفدع بل يتعين قتله هذه خلاصة هذه المسألة ففيها مزيد تخصيص وان هذا الحكم حكم على التعيين وليس لرأي الامام بل لابد ان ان يقع فيه القتل سواء كان كذلك القتل بسبب نقض العهد او كان ذلك بوصفه حدا من الحدود ثم انتقل الى المسألة الثالثة المسألة الثالثة انه يقتل ولا يستتاب سواء كان مسلما او كافرا. قال الامام احمد كل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان او كافرا فعليه القتل. وارى ان يقتل ولا يستتاب. مع نصه انه مرتد ان كان مسلما وانه ناقض للعهد ان كان ذميا وكذلك اطلق غالب اصحابه انه يقتل ولم يذكر استتابة حتى فيمن قذف ام النبي صلى الله عليه عليه وسلم اطلقوا قتله ولم يذكروا استتابة مع ان له في قتل المرتد غير الساب هل يجب ام يستحب؟ روايتان منصوصتان فلو تاب من السب بان يسلم او او يعود الى الذمة ان ان القول الراجح في المبتد انه يستتاب لكن الساب ليس حكمه في هذا حكم المرتد فان هذا يوجب قتله دون استتابة وقوله او حكايته من قذف ام النبي صلى الله عليه وسلم فام النبي صلى الله عليه وسلم وان لم تكن على الاسلام لكن آآ لكن قذف موجب للوقيعة في رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه فلهذا لم يذكروا خلافا آآ في استتابتها استتابة القاذف قال مع ان له في قتل المرتد غير الساب هل يجب ام يستحب روايتان منصوصتان؟ فلو تاب من السب بان يسلم او عود الى الذمة ان كان كافرا ويقلع عن السب. فقال القاضي وغيره لا تقبل توبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم لان المعرة تلحق الرسول. وكذلك قال ابن عقيل وهو حق ادمي لم يعلم اسقاطه. يعني المقصود وفاته صلى الله عليه وسلم واما في حياته صلى الله عليه وسلم فالامر اليه لانه صاحب الحق وقد عفا تارة ولم يعفو اخرى اما بعد وفاته فكما قال ابن عقيل وهو حق حق ادمي لم يعلم اسقاطه قال عامة الاصحاب لا تقبل توبته بل يقتل ولو تاب خلافا لابي حنيفة والشافعي في قولهما ان كان مسلما يستتاب فان تاب والا قتل وان كان ذميا فقال ابو حنيفة لا ينتقض عهده واختلف اصحاب الشافعي فيه. قال الشريف في الارشاد وهو قال الشريف قال الشريف في الارشاد وهو ممن يعتمد نقله من سب النبي صلى الله الشريف بجعفر الهاشمي وهو من الاصحاب قال من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولم يستتب ومن سبه قتل ولم يستتاب. ومن سبه من اهل الذمة قتل وان اسلم. وقال ابو علي بن البناء ابن البناء في الخصال. من سب النبي صلى الله عليه وسلم وجب قتله ولا تقبل توبته. وان كان كافرا فاسلم فالصحيح من المذهب انه يقتل ايضا ولا يستتر ومذهب مالك اكمذهبنا وعامة هؤلاء لم يذكروا خلافا في وجوب قتل المسلم والكافر وانه لا يسقط بالتوبة مع اسلام وغيره. وقال القاضي في الجامع الصغير من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولم تقبل توبته فان كان كافرا فاسلم ففيه روايتان. وكذلك ذكر ابو الخطاب في من سب امه لا تقبل توبته. وان كان كافرا فروايتان وحكى بعض اصحابنا رواية ان المسلم تقبل توبته ايضا في رواية بان يسلم ويرجع عن السب. كذا ذكره ابو الخطاب في الهداية ومن احتذى حذوه من المتأخرين فتلخص ان الاصحاب حكوا في توبة الساب ثلاث روايات لا تقبل وهي صورة تقبل الثالثة الفرق بين الكافر والمسلم فتقبل توبة الكافر دون المسلم وتوبة الذمي اذا لا تقبل هو ان يسلم. فاما ان اقلع وطلب عقد الذمة ثانيا لم يعصم رواية واحدة كما تقدم. لانه يترتب ذلك انه كلما اه سب الكرة وطلب العصمة ثانيا وهكذا اذا صارت الروايات ثلاث لا تقبل لا تقبل توبتك والمقصود بقوله لا تقبل توبته اي اه القبول الدنيوي الذي يترتب عليها اسقاط الحد واما فيما بينه وبين الله فالتوبة مقبولة ما لم تغرغر الروح في الحلقوم او تطلع الشمس من مغربها ولكن المقصود ها هنا بالقبول ما يتعلق باجراء الاحكام القول الاول انها لا تقبل. بمعنى ان يقال وان صحت توبتك فيما بينك وبين الله لكن الحق لابد من انفاذه ارأيتم لو ان انسانا قذف امرأة كم من المسلمين ثم قال تبت الى الله. هل يسقط حقها لا يسقط حقها بل يثبت حقها في ان يجلد ثمانين جلدة والرواية الثانية انها تقبل وهذه يعني قالها على سبيل التظعيف لانه قال حكى بعظ اصحابنا رواية ان المسلمة تقبل تقبل توبته ايظا في رواية هكذا واما الثالث فالتفريق بين الكافر والمسلم فتقبل من الكافر دون المسلم وتكون من الدمي بان يسلم وكذا الكافر من باب اولى. اما المسلم فلا هذه ثلاث روايات قال وعلى قولنا يخير فيه كالاسير فتشرع استتابته بالعود الى الذمة لكن لا تجب هذه الاستتابة رواية واحدة وعلى الرواية التي ذكرها ابو الخطاب فانه ان اسلم الذمي سقط عنه القتل. وعلى قول من يقول تجب دعوة كل كافر ان قد تجب استتابة الذمي. وذكر السامري ان توبة المسلم على روايتين وتوبة الكافر لا وتوبة الكافر لا تقبل. عكس ما ذكره الاصحاب من الفرق وليس الامر ذلك بل فيه خلل والا فلا ريب انا اذا قبلنا توبة المسلم باسلامه فتوبة الذمي باسلامه او لا؟ ذكره شيخ الاسلام ثم قال وقد يوجه ما ذكره السامري بان يقال السب قد يكون غلطا من المسلم لا اعتقادا. فنقبل توبته ان هو عثرة لسان او قلة