﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
قال رحمه الله باب الانية. كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. الا ان يكون ذهبا او فضة او مضببا باحدهم. الانية جمع اناء. وهي الوعاء. فالمؤلف رحمه الله لما ذكر الماء ذكر

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
ظربه قال لي كل اناء طاهر. هذا ظابط نعم هذا ظابط. كل اناء فهو طاهر. يباح استعمال واتخاذه. فالاصل في الانية الطهورية والحل. الاصل في الانية الطهورية والحل. هذا ضابط. قال الله

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. وقال سبحانه وتعالى والارض وضعها للانام. وقال الشيخ رحمه الله يباح اتخاذه واستعماله. عندنا اتخاذ وعندنا استعمال. الاتخاذ هو الاقتناء دون المباشرة

4
00:01:00.150 --> 00:01:25.900
انتفاع ان تقتنيه دون ان تباشره بالانتفاع. واما الاستعمال فهو مباشرته بالانتفاع. فانت اتخذ هذا الاناء تباشر بالانتفاع. الشرب الاكل الوضوء. وقد تتخذه لا تستعمله. تتخذه تقتني تقتني هذا الاناء للتجمل او للحاجة ونحو ذلك

5
00:01:25.950 --> 00:01:43.400
فقال لك الشيخ يباح اتخاذه واستعماله الا ان يكون ذهبا او فضة او مضببا باحدهما. يعني يقول لك الشيخ الاواني هذه يجوز لك ان تتخذها وان تستعملها الا انه استثنى اناءين

6
00:01:43.450 --> 00:02:00.950
الاول اناء الذهب والثاني اناء الفضة. فيقول لك المؤلف لا يجوز لك ان تتخذها ولا يجوز لك ايضا ان تستعملها. لا في الاكل ولا في الشرب ولا في الطهارة ولا في الطبخ الى اخره

7
00:02:01.050 --> 00:02:20.550
ان هذا ان هذا كله ممنوع. ويدل لذلك حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة خرجاه في الصحيحين

8
00:02:20.600 --> 00:02:40.600
وقال الشيخ رحمه الله نعم او مضببا باحدهما يعني حتى حتى الضبة نعم حتى الضبة يعني مثلا عندك هذا هذا الاناء من النحاس. نعم هذا انكسر ان حصل فيه ثلمة. نعم ثلمة فوضعت فيه

9
00:02:40.600 --> 00:03:00.100
ذهبت او الخرق وضعت فيه مكان الخرق ذهبا او فضة. ما يجوز انك تستعمله. وعند في الاكل وفي الشرب وفي غير  عندنا قاعدة ان الشارع اذا نهى عن شيء تعلق النهي بجميع افراده

10
00:03:00.300 --> 00:03:20.150
اذا نهى الشارع عن شيء تعلق النهي بجميع افراده. الله سبحانه وتعالى قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله الله سبحانه وتعالى نهى عن حلق الرأس سواء كان قليلا ما يجوز انك حتى شعرة واحدة ما يجوز لك ان تأخذها

11
00:03:20.550 --> 00:03:39.800
فالشارع فالشارع نهاك الان ان تستخدم الذهب والفضة الاكل والشرب لا يجوز سواء كان الاناء مصمتا خالصا من الذهب والفضة او كان فيه شيء من الذهب والفضة كله محرم ولا يجوز

12
00:03:40.150 --> 00:04:05.750
وهذا ما عليه اكثر اهل العلم. الرأي الثاني ان النهي انما هو خاص بالاكل والشرب. اما بقية الاستعمالات فان هذا  النهي قالوا بان الشارع انما نهى عن الاكل والشرب اما بقية الاستعمالات فان هذا جائز واستدل على هذا بان ام سلمة رضي الله تعالى عنها كان عندها جلجل من فضة تحت

13
00:04:05.750 --> 00:04:27.500
حفظوا فيه بشيء من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال المذهب وهو قول جمهور اهل العلم ان النهي لا يختص بالاكل والشرب وانما وشاء شامل لسائر الاستعمالات وهذا هو الاحوط للمسلم

14
00:04:28.550 --> 00:04:53.450
وقال الشيخ رحمه الله ويعفى نعم عن ضبة يسيرة من فضة. نعم اذا كان اه الاناء مضببا بالفظة فان هذا هذه الظبة آآ يعفى عنها لحديث انس في الصحيحين ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة

15
00:04:53.450 --> 00:05:17.650
وهذه هذا التسامح اشترط له شروط الشرط الاول ان ان تكون ضبة وان تكون يسيرة وان تكون من فضة لحاجة فهذه اربعة شروط ضبة يعني الاناء انكسر فيحتاج الى خيط من الفضة نربط فيه جانبي الكسر او انخرق

16
00:05:17.650 --> 00:05:40.050
نضع في قطعة من فضة الى اخره فهذه اربعة شروط ضب يسيرة من فضة لحاجة. فاذا توفرت هذه الشروط جاز انك تستخدمه في الاكل والشرب ولو كان مظببا بالفظة لما تقدم من حديث انس. قال رحمه الله واواني الكفار

17
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
وثيابهم طاهرة اذا لم تعلم نجاستها. لان الاصل في الانية الحل والطهارة حتى ولو كانت لكافر ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل طعام اليهود نعم اكل طعام اليهود في اهليتهم مما يدل على ان

18
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
في انية الكفار الطهارة. وكذلك ايضا ثيابهم نعم النبي صلى الله عليه وسلم استخدم ثيابهم الصحابة ثيابهم مما يدل على ان الاصل في ذلك الطهارة الا اذا علمت نجاستها فاذا علمت نجاستها

19
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
فالامر في ذلك ظاهر. قال رحمه الله ويباح استعمال جلد الميتة المدبوغ في يابس فقط. قول شيخ جيل يباح يعني يفهم من كلام الشيخ رحمه الله ان جلد الميتة لا يطهر بالدبغ وهذا هو المشهور

20
00:06:40.050 --> 00:06:59.600
من مذهب الامام احمد ومذهب مالك ان جلد الميتة لا يطهر بالطبخ وعند الشافعية ان جلد الميتة يطهر بالدبخ الا جلد الكلب والخنزير. وعند الحنفية ان جلد الميت يطهر بالدبغ الا جلد الخنزير والانسان

21
00:06:59.750 --> 00:07:22.450
وما ذهب اليه حنفية هو الاقرب. ويدل لذلك حديث ابن عباس في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دبغ الايهاب فقد طهر وهذا يشمل كل ايهاب فالصواب ان كل جلد يطهر بالدبغ الا جلد الخنزير. كما يقول الحنفية رحمهم الله لكن

22
00:07:22.450 --> 00:07:42.450
نفرق بين مسألة الطهارة وبين مسألة الاستعمال. فنحكم بالطهارة لكن لا يلزم من ذلك جواز الاستعمال. لان النبي صلى الله عليه نهى عن استعمال جلود السباع. وقال المؤلف رحمه الله يباح استعمال جلد الميتة. قال لك جلد الميتة

23
00:07:42.450 --> 00:08:02.450
كل ميتة وهذا فيه نظر. يعني المذهب هو جلد الميتة اذا كان من حيوان طاهر اذا كانت الميتة من حيوان طاهر. من حيوان طاهر في حال الحياة. والحيوان الطاهر في حال الحياة على المذهب يشمل امرين. ما كان

24
00:08:02.450 --> 00:08:23.400
اللحم كالشاة والارنب والامر الثاني ما كان كالهر ومثلها ودونها في الخلقة فالطاهر في حال حياة الحيوان الطاهر في حال حياة المذهب يشمل امرين الامر الاول ما كان مأكول اللحم والامر

25
00:08:23.400 --> 00:08:43.400
ما كان كالهر ومثلها في الخلقة ودونها. فاذا كان عندنا ميتة لشاة او لهر ثم دبغناه ما يطهر لكن يجوز لك ان تستخدمه في اليابسات دون المائعات. قال وما ابين

26
00:08:43.400 --> 00:09:00.400
من حي فهو كميتته. نعم كما جاء في حديث ابي واقد الليثي في الترمذي ما بين وعلى هذا ما ابين من حيوان البحر فهو يعني ما ابينا من حي فهو كميتته

27
00:09:00.750 --> 00:09:24.050
ما ابين من حيوان البحر فهو كميتة حيوان البحر. ميتة حيوان البحر طاهرة. فلو قطعت رجل حوت من حي فهذه الرجل طاهرة لان ميتته طاهرة وما ابينا من من حيوان ميتته نجسة فهو نجس

28
00:09:24.550 --> 00:09:43.400
فلو قطعت يد شاة فهذه الشاة هذه اليد نجسة. لان ميتة الشاة نجسة فاذا كانت ميتته طاهرة فما ابين منه وهو حي فهو طاهر. واذا كانت ميتته نجسة فما ابين

29
00:09:43.400 --> 00:10:06.650
وهو حي فهو نجس ما ابينا من حي فهو كميتته. لكن استثنى العلماء رحمهم الله تعالى مسألتين. المسألة الاولى فريدة يعني المطرودة. وذلك ان تند يمد البعير او تند البقرة

30
00:10:06.800 --> 00:10:26.800
تهرب فيلحقها القوم. فهذا يقطع يدا او يقطع رجلا. فاذا قطعت هذه اليد ما دام انها طريدة فهذه اليد يقولون بانها طاهرة. مع ان ميتته نجسة لكن بشرط بشرط ان يؤتى على هذه البهيمة. لورد ذلك

31
00:10:26.800 --> 00:10:47.000
عن الصحابة المسألة الثانية المستثناة المسك وفأرته المسك هنا قزنان تسمى بغزلان المسك تجرى ثم ينزل من عند السرة. نعم. دم. هذا الدم يربط ثم بعد ذلك بعد فترة يسقط

32
00:10:47.550 --> 00:11:17.550
ويستحيل هذا الدم مسكا هذا المسك يقولون فأرة وعاءه طاهر هو وفأرته مع انه ابينا من حيوان ميتته نجسة فما ادين من حيوان ميتته طاهرة فهو طاهر. وما بين من حيوان ميتته نجس فهو نجس. لكن استثنوا هاتين المسألتين

33
00:11:17.550 --> 00:11:48.050
المسألة الاولى الطريدة والمسألة الثانية المسك وفأرته. قال رحمه الله تعالى باب الاستنجاء اه الاستنجاء مأخوذ من النجو وهو في اللغة القطع واما في الاصطلاح فهو تطهير محل الخارج من السبيلين تطهير محل الخارج من السبيلين بالماء والاحجار ونحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله يستحب عند

34
00:11:48.050 --> 00:12:08.050
دخول الخلا قول بسم الله. حديث علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين الجن وعورات بني ادم اذا دخلوا الكنيف ان يقولوا بسم الله. اخرجه الترمذي وقال اسناده ليس بالقوي. اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. حديث انس في الصحيح

35
00:12:08.050 --> 00:12:33.150
وعند الخروج منه غفرانك. حديث عائشة حديث عائشة في سنن ابي داوود والترمذي وابن ماجة واسناده حسن. الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني هذا ورد في حديث انس بسنن ابن ماجة ضعيفة. وتقديم رجله اليسرى

36
00:12:33.150 --> 00:13:03.150
دخول ويمنى خروجا عكس مسجد ونعل. يعني يقدم اذا اراد ان يدخل قدم رجله اليسرى واذا خرج قدم رجله اليمنى. نعم وهذا التقديم تقديم اليمنى وتقديم يسرا الاصل الاصل هو تقديم اليمنى. هذا الاصل لحديث عائشة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه

37
00:13:03.150 --> 00:13:24.950
استحسنوا التيمم. لكن يستثنى ما ما يستقذر. ما يستقذر تقدم فيه اليسر ويدل لذلك حديث ابي قتادة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول

38
00:13:25.150 --> 00:13:53.050
ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. فعندنا القاعدة ان الاصل تقديم ماذا؟ اليمنى. لحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم. يستثنى من ذلك ما يستقذر ويستقبح تقدم فيه اليسرى لما ذكرنا من حديث ابي قادة. لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. ولا يتمسح من الخلاء

39
00:13:53.050 --> 00:14:14.250
بيمينه وعلى هذا ما يستطاب تقدم فيه اليمنى ما يستقدر تقدم فيه اليسرى ما تردد بينهما الاصل عندك تقديم اليمين الاصل تقديم اليمين. قال رحمه الله عكس مسجد ونعل يعني اذا اذا دخل المسجد يقدم رجله اليمنى

40
00:14:14.250 --> 00:14:34.200
اذا خرج قدم رجله اليسرى النعل تلبس اليمين وتخلع باليسار في حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انتعل احدكم فليبدأ باليمنى واذا خلع فليبدأ باليسرى

41
00:14:34.300 --> 00:14:57.350
لان لان اللبس من باب الطيبات لما فيه من وقاية الرجل والخلع ازالة لهذه الوقاية. قال رحمه الله واعتماده على رجله اليسرى يعني من الاداب اثناء قضاء الحاجة ان تعتمد على رجلك اليسرى. يعني تنصب اليمنى وتعتمد على اليسرى

42
00:14:57.400 --> 00:15:26.000
وهذا جاء في حديث سراقة رضي الله تعالى عنه في البيهقي والطبراني وهو ضعيف. قال وبعده في فضاء اثاره يعني اذا اراد ان يقضي الحاجة فانه يبتعد. وايضا يستتر هذا ينقسم الى قسمين. القسم الاول ستر البدن. يعني كونك تستر بدنك اثناء قضاء الحاجة

43
00:15:26.000 --> 00:15:40.400
يعني اذا كنت في الصحراء تبتعد بحيث ما يراك احد هذا سنة ويدل لذلك حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه انه ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يقضي حاجته

44
00:15:40.400 --> 00:16:00.400
ذهب قال حتى توارى عني يعني يعني ما يشاهده المغيرة رضي الله تعالى عنه فهذا استتار مستحب القسم الثاني استتار واجب وستر العورة. الله عز وجل قال والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم

45
00:16:00.400 --> 00:16:28.500
فانهم غير ملومين. قال رحمه الله وطلب مكان رخو. نعم. يعني تطلب مكان رخو يعني هش لين اثناء قضاء الحاجة. ودليل ذلك سائر ادلة التنزه عن النجاسات حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. اما احدهما فكان لا يستبرئ

46
00:16:28.500 --> 00:16:50.500
خسائر ادلة التنزه تدل هذا انك تطلب مكان رخو ومثل ذلك يعني ما يذكر الفقهاء رحمهم الله انك ما تبول في شق وكذلك ايضا ما تبول في مهب الريح ونحو ذلك. كل هذا دليله ماذا؟ ادلة ماذا؟ ادلة التنزه

47
00:16:50.500 --> 00:17:12.650
عن النجاسات كل هذا نستدل به لما ذكره الفقهاء الادلة الواردة في التنزه عن النجاسات. قال ومسح كرهي من اصله الى رأسه بيده اليسرى اذا فرغ من بوله. يعني يمسح ذكره اذا انتهى يبدأ من اصل الذبح

48
00:17:12.650 --> 00:17:25.650
الى منتهاه هكذا يعني يمسحه هكذا. قالوا لكي يخرج ما بقي من بول وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان هذا ان هذا غير مشروع بل يرى ان هذا محدث

49
00:17:26.000 --> 00:17:53.150
الذكر كالضرع ان حلبته درء وان تركته قر فكون المسح هذا هذا قد يؤدي الى حدوث السلس. فلا يشرع هذا المشروع اذا انتهى من حاجته ان يستجمر او يستنجي كما سيأتي ان شاء الله. قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير البنيان

50
00:17:53.150 --> 00:18:13.150
يعني المذهب التبصير. المذهب التبصير. قال لك في البنيان يجوز انك تستقبل وتستدبر. مثل داخل البلد. في الصحراء نعم في الصحراء لا يجوز لك ان تستقبل ولا تستدبر. وهذه المسألة موضع خلاف كثير بين اهل العلم رحمهم الله

51
00:18:13.150 --> 00:18:31.900
هذا هو احسن شيء ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم انه يحرم الاستقبال والاستدبار مطلقا في بنيان في الصحراء. حديث ابي ايوب في الصحيحين وحديث سلمان وغير ذلك من الاحاديث

52
00:18:32.050 --> 00:18:51.900
قال ابن القيم رحمه الله تعالى لبضعة عشر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الاحوط فالذي يظهر والله اعلم انه يحرم الاستقبال والاستدبار في الصحراء وفي البنيان. ما ورد عن النبي صلى الله عليه

53
00:18:51.900 --> 00:19:15.900
وسلم من الاستدبار فان هذا غير صريح. يعني حديث ابن عمر انه يقضي حاجته مستقبل الشام تدبر البيت هذا غير صريح يعني يحتمل فعل ذلك وهو يستجمر. نعم وليس بصحيح ان ابن عمر يراه وهو يبول. هذا غير صحيح

54
00:19:16.500 --> 00:19:36.500
فهذا فيه نظر. فيبقى تبقى الاحاديث. نعم. الاحاديث الصريحة في التحريم. قال رحمه الله تعالى ولبث فوق حاجته. يعني يقول لك انه يحرم ان ينبت فوق حاجته لما في ذلك من كشف العورة. قال وبول في طريق وظل

55
00:19:36.500 --> 00:19:56.500
نافع وتحت شجرة مقصودة. يعني يبول في الطريق والظل النافع. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بان هذا لا يجوز. يعني كل شيء فيه اذية للناس. يعني ما ذكره المؤلف رحمه الله انما هو على سبيل المثال. فكل شيء فيه

56
00:19:56.500 --> 00:20:16.500
اذية للناس فلا يجوز. حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين. قالوا يا رسول الله ومن لاعنان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم. فكل شيء فيه اذية للناس لا يجوز. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا

57
00:20:16.500 --> 00:20:50.750
قد احتملوا بهتانا واثما مبينا قال رحمه الله تعالى والاستنجاء هو ازالة ما خرج من السبيلين بالماء او ما يقوم مقامه وهو الحجر ونحوه. ويقال له الاستجمار. نعم ويشترط يعني هو هذا ظاهره تعريف قال ويشترط ثلاث مسحات منقية. يعني اذا اراد ان يستجمر بالحجارة

58
00:20:50.750 --> 00:21:07.000
نحوها يقول لك المؤلف رحمه الله يشترط ثلاث مساحات منقية حي سلمان رضي الله تعالى عنه والا نستنجي باقل من ثلاثة احجار في مسلم ولو بحجر ذي شعب يعني ما يشترى ثلاث احجار حتى

59
00:21:07.000 --> 00:21:24.200
حتى لو كان حجر واحد وله ثلاثة اطراف واستجمرت بالطرف الاول والطرف الثاني والثالث الى اخره قال ويسن قطعه على وتر يعني لو انقى ما انقى بثلاث يجب ان يزيد رابعة

60
00:21:24.650 --> 00:21:44.650
انقى بالرابعة يزيد الخامسة استحبابا. لحديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر قال ولا يصح الا بطاهر. يعني هذا الشرط الثاني ان يكون طاهرا لا يكون نجسا. لحديث ابن مسعود في البخاري ان النبي صلى الله عليه

61
00:21:44.650 --> 00:22:02.400
وسلم اخذ الحجرين والقى الروثة وقال هذا ريكس مباح يعني ما يكون محرم مغصوب او منتهب وتقدم الكلام على  انه لا تلازم هنا بين ماذا؟ ها؟ الحكم ماذا؟ التكليف والوضع. احسنتم

62
00:22:02.950 --> 00:22:22.300
يابس يعني اذا كان رطب المؤلف هذا الشرط الرابع ما يستنجي به بالرطب لا يمكن وممكن يكفي لو قال مؤلف منقن بدل يابس كان احسن المهم انه يلقي سواء كان رطبا او كان يابسا

63
00:22:22.600 --> 00:22:48.500
قال ويحرم بروث وعظم. ايضا هذا الشرط الخامس. لا يكون ما يستنجي به روث او عظم يعني حديث سلمان في صحيح مسلم وعند شيخ الاسلام انه اذا استنجب الروث بالعظام انه يجزئ لكنه يأثم وكما تقدم انه لا تلازم بين

64
00:22:48.500 --> 00:23:19.050
حكم التكليف والحكم الوضعي قال احوذي حرمة ومتصل بحيوان. هذا الشرط السادس. يعني الاشياء المحترمة مثل اه مثل الاوراق الشرعية ونحو ذلك الى اخره. لا يجوز ان يستجمر بها هذا محرم ولا يجوز لما في ذلك من اهانة هذه الاشياء وعدم تعظيمها لكن لو استجمر كما تقدم رأي ابن تيمية

65
00:23:19.050 --> 00:23:40.900
انه يجزئ لكن مع الاثم ولا تلازم بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. قال ومتصل بحيوان كذيل الحيوان مثلا كما يعني لا يستجمر بروث الحيوان فكذلك ايظا لا يستجمر بذيله. قال ويشترط له

66
00:23:40.900 --> 00:24:03.550
وعدم تعدي خارج موضع العادة. هذا الشرط السابع من شروط الاستجمار الا يتعدى الخارج موضع العادة ما هو موضع العادة؟ يعني يعني ما جرت العادة ان النجاسة تنتشر اليه. نعم ان النجاسة تنتشر اليه. فمثلا

67
00:24:03.550 --> 00:24:32.750
عندما يبول اه البول يخرج من ثقب اه الذكر وجرت العادة ان البول ينتشر حول الثقب ومثله ايضا الخارج من الدبر فيقول لك اذا تعدت النجاسة ما جرت العادة بانتشارها اليه تعدد قال لك ما يجزي فيه الاستجمار. لا بد فيه من ماذا؟ من الاستنجاء من الماء. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله

68
00:24:33.150 --> 00:24:50.000
والرأي الثاني نعم وهو الرأي الثاني لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يجزي. نعم حتى ولو تعدى الخارج موضع الحاجة ان هذا مجزئ لا بأس بذلك وهذا هو الذي يظهر والله اعلم. لان الشارع رخص

69
00:24:50.150 --> 00:25:10.150
عندنا قاعدة نعم ان ان ما رخص في اصله رخص في توابعه. ما رخص في اصله او ما في اصله يسهل في ولا يشدد فيه. ولهذا التيمم رخص في اصله والمسح على الخفين رخص في اصله

70
00:25:10.150 --> 00:25:25.100
فمثل هذي الاشياء التي شارع له مقصد في التسيير على المكلف هنا ما نشدد فيها لا يظهر والله اعلم انه حتى ولو تعدى الخارج موضع العادة ها انه يجزي فيه ماذا

71
00:25:25.300 --> 00:25:47.400
يجزي فيه الاستجمام قال رحمه الله تعالى ويجب الاستنجاء لكل خارج الا الريح. الاستنجاء. لان ازالة النجاسة واجب كما تقدم هذا نعم سائر ادلة الاستجمار. كله تدل الوجوب. سائر ادلة التنزه عن النجاسة

72
00:25:47.400 --> 00:26:03.850
تدل على الوجوب كما تقدم تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه. حديث ابن عباس مر بقبرين. فسائر هذه الادلة تدل على ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله من الوجوب

73
00:26:04.050 --> 00:26:22.700
قال لك الا الريح. نعم الريح طاهر فلو قال المؤلف رحمه الله الا الا الطاهر لكان احسن لانه يشمل الريح وغير الريح. فمثلا من الاشياء الطاهرة الريح. ما يجب الاستنجاء للريح

74
00:26:23.050 --> 00:26:44.700
المني طاهر ما يجب الاستنجاء له رطوبة فرج المرأة طاهر ما يجب الاستنجاء لهذه الاشياء وكذلك ايضا اه لو قال المؤلف الا الريح وغير الملوث انه قد يخرج منه بعر ناشف ما يلوث المحل ما يجب الاستنجاء. لان

75
00:26:44.700 --> 00:27:00.800
حكم ما يدور مع التي وجودا وعدما. قال والسنة بداءة باستجمام ثم استنجاء. ويجوز ويجوز الاقتصار على احدهما والماء افضل. يعني يقول لك المؤلف هنا ثلاث حالات اذا انتهى المسلم من قضاء حاجته

76
00:27:00.900 --> 00:27:22.000
الحالة الاولى ان يجمع بين الاستجمار والاستنجاء هذا افضل ابلغ في التنظيف وعدم ملابسة النجاسة اذا جمع بين الاستجمار والاستنجاء يبدأ بالاستجمار ثم الاستنجاء. وقد جاء في ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الترمذي

77
00:27:22.050 --> 00:27:40.900
ان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت مرنا ازواجكن ان يستطيبوا بالماء فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله يستطيب بالماء هذا يدل على انه حصل الاستجمار فيستطيب بالماء بعد الاستجمار

78
00:27:41.000 --> 00:28:05.000
مرنا ازواجكن ان يستطيبوا بالماء فان يستحييهم فان كان يفعله اخرجه الترمذي وصححه الحالة الثانية بعد ذلك الاستنجاء بالماء كما في حديث انس في الصحيحين الحالة الثالثة الاستجمار كما في حديث اه سلمان ابن مسعود وابي هريرة وغير ذلك. ذلك المؤلف والماء افضل

79
00:28:05.000 --> 00:28:06.700
لانه ابلغ في التنظيف