﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:22.750
قال رحمه الله باب التيمم. تيمم في اللغة القصد واما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بظرب الصعيد ومسح الوجه والكفين. التعبد لله عز وجل بضرب الصعيد ومسح الوجه والكفين في وقت مخصوص

2
00:00:22.850 --> 00:00:42.850
ولما ذكر المؤلف رحمه الله الطهارة بالماء ذكر ما ينوب عن الماء وهو الصعيد. والتيمم دلع عليه القرآن والسنة والاجماع وهو من خصائص هذه الامة كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

3
00:00:42.850 --> 00:01:05.450
قالت لي الارض مسجدا وطهورا. قال وهو بدل طهارة الماء. من بدل طهارة الماء. لقول الله عز وجل فلم تجدوا ما فتيمموا صعدا طيبا فهو بدل عن طهارة الماء. قال وصفته ان ينوي استباحة استباحة ما ما تيمم له

4
00:01:05.450 --> 00:01:24.050
هنا قال لك ينوي استباحة ما تيمم له. هذا يؤخذ من كلامه رحمه الله ان التيمم ماذا انه مبيح وليس وليس رافعا. فالتيمم المشهور من المذهب وقول اكثر اهل العلم انه يبيح لك

5
00:01:24.050 --> 00:01:46.100
العبادة ولا يرفع الحدث. يكون الحدث لا يزال باقيا واستلوا على هذا بحديث عمرو بن العاص انه صلى لما لما اصابته الجنابة وخشع نفسه من البرد تيمم وصلى فقال النبي وسلم لما ذكر ذاك النبي وسلم قال صليت باصحابك وانت جنب هذا قول

6
00:01:46.100 --> 00:02:05.600
وسلم يدل ماذا؟ يدل على ان الحدث لم يرتفع والرأي الثاني رأي الحنفية ان التيمم رافع نعم لان لان الله سبحانه وتعالى سماه مطهرا والنبي صلى الله عليه وسلم سماه مطهرا

7
00:02:06.000 --> 00:02:29.400
نعم ما يريد الله ما يريد الله ان يجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. في حديث ابي ذر الصعيد الطيب والضوء المسلم وضوء فهذا هو الصواب انه ولان القاعدة قاعدة ماذا؟ ان البدل له حكم المبدل. نعم

8
00:02:29.750 --> 00:02:47.400
وهذا الخلاف هل هو رافع او مبيح؟ هذا يترتب عليه يترتب عليه مسائل. نعم من هذه المسائل ما ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى قال لك ينوي استباحة ما يعني ما ينوي رفع الحدث

9
00:02:47.500 --> 00:03:07.500
يعني ينوي بالتيمم انه يستبيح الصلاة. تيمم للصلاة مثلا صلاة الظهر يستبيح صلاة الظهر. يتيمم لمس المصحف استبيح ينوي استباحة مس المصحف. لكن اذا قلنا بانه رافع ما في حاجة ينوي رفع الحدث. لان الحدث يرتفع. لكن

10
00:03:07.500 --> 00:03:28.350
هم على المذهب الحدث ما يرتفع. الحدث لا يزال باقيا. لكن بالتيمم هذا نبيح لك انك تمس المصحف. نبيح لك انك تصلي الى  قال ثم يسمي تقدم الكلام عليها ويظرب التراب بيديه مفرجة الى اصابع بعد نزع خاتم

11
00:03:28.350 --> 00:03:50.400
ويمسح وجهه بباطن اصابعه وكفيه براحتيه هذا هو هذه السنة والاحوط ضربتان قال المؤلف يضرب التراب ها ولو قال الصعيد لكان ماذا؟ لكان احسن. لان هذا هو الذي جاء في القرآن وفي السنة. فتيمموا صعيدا طيبا

12
00:03:50.550 --> 00:04:13.950
لكنه قال لك التراب لانه على المذهب يشترط ماذا؟ ها يشترط التراب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت تربتها لنا طهورا. جعلت تربتها لنا طهورا واحسن من هذا مذهب الحنفي والمالكية. الحنفية والمالكية هذا مذهب الحنابل والشافعية التراب. الحنفي والمالكي

13
00:04:13.950 --> 00:04:36.350
كل ما تصاعد على وجه الارض. فيصح التيمم على التراب والرمل. الحجارة. نعم سخر كل ما كان من جنس الارض كل ما كان من جنس الارض وهذا القول هو الصواب. وعلى هذا نقول ما يتيمم عليه ينقسم الى قسمين

14
00:04:36.450 --> 00:05:00.200
القسم الاول ما كان من جنس الارض فيصح ما كان من التراب الرمل جدار الطين جدار الاسمنت الاسمنت الجنص الجبس كل هذه الاشياء الرخام البلاط هذه كلها يصح التيمم عليها. فكل ما كان من جنس الارض يصح التيمم عليه. حتى قال

15
00:05:00.200 --> 00:05:18.450
الحنفية يصح التيمم على الصخرة المغسولة لانه ماذا؟ ها؟ لانها من جنس الارض القسم الثاني ما كان من غير جنس الارض مثل الفرش هذي او مثل هذه الطاولة او هذه الدهانات فهذه

16
00:05:18.450 --> 00:05:40.300
نشترط ان يكون عليها غبار. لكي يكون التيمم على ماذا؟ لكي يكون التيمم على الغبار الذي هو من جنس الارض واضح؟ نعم وهذا هو هذا الكلام يعني هذا هو الموافق لمقاصد الشريعة في التخفيف كما تقدم ان ما خفف

17
00:05:40.300 --> 00:06:07.650
في اصله يخفف في اي شيء يخفف في توابعه في ظهر والله اعلم ما ذهب لي الحنفية المالكية وقال المؤلف مفرجة الاصابع نعم   حديث عمار في صفة تيمم التيمم ما ورد في هذا والنزع الخاتم لانه هذا كله كما تقدم هذا لان طهارة التيمم ليس

18
00:06:07.650 --> 00:06:28.650
الطهارة حسية حتى نقول فرج اصابعك انزع الخاتم طهارة ماذا؟ ها؟ طهارة معنوية. ليست طهارة حسية يعني هو ربط المسلم بالطهارة. فقط. ولا كونه يأتي الى الصخرة او يضرب او يمسح وجهه. وين الطهارة؟ ما في لكنك هذا هذا تربية للمسلم

19
00:06:28.650 --> 00:06:45.500
وربط المسلم يعني حتى وان ذهب الماء لا تزال انت متعلق الطهارة وهذا من محاسن الاسلام. وانك يشعرك انك دائما وابدا متعلق بالطهارة. فليس في طهارة حسية وانما طهارته طهارة ماذا

20
00:06:45.500 --> 00:07:06.200
معنوية ولكن تفريج الاصابع نزع الخاتم. ولهذا بعض العلماء قال لك ما يجب انك تمسح الشعر. شعر الوجه ما يجب وقال لك يمسح وجهه بباطن اصابعه وكفيه براحتيه. ليش ؟ يعني تضرب هكذا وتمسح الوجه

21
00:07:06.650 --> 00:07:28.100
رباط الاصابع هذي والراحتان الكفين هذه تقول هكذا لماذا ما تمسح مباشرة هكذا ايوه لان لا يكون التراب مستعملا وهم لو مسح هكذا اصبح التراب مستعمل اصبح ماذا؟ طاهرا لان منصور الطاهر

22
00:07:28.400 --> 00:07:48.950
المستعمل في رفع الحدث ومن الصور الطاهر في الماء. وما ذكرناه المستعمل في اي شيء في طهارة واجبة في رفع الحدث فلكي لا يكون مستعمل امسح الوجه ببطون الاصابع. وامسح الكفين ببطون ماذا؟ ببطون

23
00:07:48.950 --> 00:08:10.150
صحتين لكي لا يكون التراب مستعملا طيب ان احتجت ان ان قلت ان لابد ابمسح كل ها لا بد من ضربة عين فهو يقول لك اذا اردت انك تمسح بطون اصابعك ببطون راحتك لابد من ضربتين. ضربة للوجه وضربة للكفين

24
00:08:10.400 --> 00:08:31.350
واضح وهذا كله مبني على ما تقدم من تقسيم الماء اقسام كذلك ايضا التراب يقسمونه ثلاثة اقسام هذا فيه نظر. قال والاحوط ضربتان يعني لو ضرب ضربتين يقول كالمؤلف هذا له احوط. هذا وارد عن ابن عمر انه كان يتيمم بضربتين لكن في صفة

25
00:08:31.350 --> 00:08:57.800
اه تيمم النبي صلى الله عليه وسلم نعم ضربة واحدة اه في صفة حديث عمار لما ارشده الى التيمم. قال ولا يصح قبل الوقت  هذا بناء على ماذا انه مبيح. اذا قلنا بانه رافع كالماء يجوز قبل الوقت وبعد الوقت

26
00:08:57.900 --> 00:09:21.600
ولا يشرع الا بعد عدم الماء او تعذر استعماله. صح قال الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا يعني متى متى نصير الى التيمم نصير الى التيمم الحالة الاولى اذا عدم الماء كيف عدم الماء؟ يعني لا يجد الماء في رحله ولا فيما يقاربه عرفا. اذا كان

27
00:09:21.600 --> 00:09:38.450
عرفا يجب ان يذهب اليه. اذا كان بعيدا عرفا لا يجب عليه لا يجب عليه ان يقصده ويتيمم هذا واحد. ثانيا اذا حصل ظرر باستخدام الماء مثلا عنده جرح لو غسله يبي يتضرر

28
00:09:38.550 --> 00:09:54.350
او مسح او يتضرر نقول يصير الى التيمم الثالث حالة اذا كان هناك حرج ومشقة يعني يلحقه حرج ومشقة مثل المريض قد يكون مريض على الكرسي وكونه يذهب الى بيت الخلاء ويتوضأ فيه حرج

29
00:09:54.500 --> 00:10:11.100
وتعب عليه الله عز وجل لما ذكر التيم قال ما جعل عليكم في الدين من حرج فاذا كان في حرج ومشقة ظاهرة فانه يصير الى التيمم. قال رحمه الله تعالى وفروضه يعني

30
00:10:11.100 --> 00:10:36.250
كانوا مسح الوجه نعم كما في الاية ويديه الى كوعيه والترتيب وموالاة في حدث اصغر. واضح هذه كما في السنة والقرآن مسح الوجه هذا الركن الاول اليدين الكوعين وقال المؤلف الى كوعيه يخرج كلام

31
00:10:36.250 --> 00:10:59.500
المالكية وايضا الشافعية انه يمسح الى المرفقين وترتيب ترتيب ان الله سبحانه وتعالى يمسح بوجوهكم وايديكم بدأ بالوجه قبل يديه والموالاة في حدث اصغر. لانه كما تقدم لنا الموالاة في طهارة الماء في الحدث الاكبر. هل هي واجب وليست

32
00:10:59.500 --> 00:11:25.450
واجبة. يقول ليست واجبة. ايضا هنا البدل له حكم المبدل والصحيح اننا نفرق الصواب ان الموالاة هنا واجبة. نعم لان صفة التيمم الاكبر والاصغر لا تختلف الصواب انها واجبة هنا. التيمم على الحدث الاكبر الموالاة. لا بد من الترتيب والموالاة في التيمم. احدها الاكبر والحدث

33
00:11:25.450 --> 00:11:51.650
اصغر قال وتعيين النية لما يتيمم له. هذه من المسائل المبنية على ان التيمم ماذا؟ ها؟ مبيح وليس رافعا يعني لابد ان ينوي ما يتيمم له يعني ينوي الصلاة ينوي الفرظ ينوي التطوع الى اخره. ويرتبون على هذا يقولون اذا نوى

34
00:11:51.650 --> 00:12:14.200
عبادة استباحها ودونها. ولا يستبيح ما هو الاعلى. يعني اذا اذا نوى الفرض استباح التطوع. لكن اذا نوى التطوع ما يستبيح ماذا يرتبون على هذا قال وواجبه التسمية وتسقط سهوا وجهلا تقدم الكلام على ذلك قال

35
00:12:14.200 --> 00:12:34.200
قال ومبطلاته خمسة. وهي ما ابطن الوضوء. يعني كل مبطل للوضوء مبطل للتيمم. القاعدة البدن له حكم المبدع. قال ووجود الماء لان الله عز وجل قال فلم تجدوا ماء. فجعل الغاية الى وجود الماء

36
00:12:34.200 --> 00:12:55.100
وايضا حديث ابي ذر فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشره ولو في الصلاة لا بعدها يعني هنا ثلاث حالات. وجد الماء قبل الصلاة يبطل وجده بعد الصلاة صلاته صحيحة. وجده في اثناء الصلاة

37
00:12:55.500 --> 00:13:16.250
يبقى يبطل التيام ويستأنف الصلاة وقال بعض العلماء ان صلى ركعة مضى في صلاته لانه ادرك الصلاة. من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. نعم قال رحمه الله وخروج الوقت هذا بناء على ماذا؟ على ان التيمم مبرح

38
00:13:16.450 --> 00:13:35.050
وزوال المبيح له. نعم. زوال المبيح. يعني مثلا تيمم لمرظ ثم شفاه الله عز وجل هنا يعود الى استعمال ما وخلع ما مسح عليه. نعم هذا مبني على ما تقدم ان

39
00:13:35.200 --> 00:14:03.100
ان ان خلع الممسوح انه يبطن ماذا؟ يبطل الطهارة. يعني والسورة المسألة لبس خفيه نعم لبس خفيه ومسح عليهما ثم لم يجد الماء وتيمم لما تيمم خلع كفيه. ها؟ وش يقولون؟ كما ان الوضوء يبطل بخلع الخفين. فكذلك ايضا التيم

40
00:14:03.100 --> 00:14:29.700
يبطل بخلع ماذا؟ الخفين. لان البدن له حكم حكم المبدع. واذا قلنا بان الطهارة لا تبطل من باب اولى انه لا طيب ناخذ الباب اللي بعده ولا ها نواصل طيب نجي ناخذ هذا قصير الباب هذا. قال رحمه الله تعالى باب ازالة النجاسة

41
00:14:29.750 --> 00:14:49.750
دام النجاسة عين مستقذرة شرعا. ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى طهارة رفع الحدث. ذكر طهارة الخبث وهذا من احسن الترتيب. نعم هذا من احسن الترتيب وبدأ بطهارة الحدث لانها

42
00:14:49.900 --> 00:15:14.000
اهم واكثر من طهارة الخبث ولان طهارة الحدث اضيق من طهارة الخبث. لان طهارة الحادث لابد فيها ماذا؟ من النية. طهارة الخبث ما تشترط النية طهارة الحدث لابد من الماء. طهارة الخبث ما يشترط الماء. طهارة الحدث ما تسقط بالنسيان. طهارة الخبث تسقط بالنسيان

43
00:15:14.400 --> 00:15:31.500
فلما كانت اكدباء بدأ بطهارة الحدث قبل طهارة الخبث قال يكفي في غسل النجاسات كلها اذا كانت على الارض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. نعم اذا كانت النجاسة على الارض

44
00:15:31.500 --> 00:15:51.500
يكفي فيها ماذا؟ غسلة واحدة ويدل لذلك حديث انس وابي هريرة في قصة الاعرابي الذي بال في طائفة من المسجد فدعا النبي بذنوبه فصبه عليه. قال وعلى غيرها سبع احداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير وفي

45
00:15:51.500 --> 00:16:20.950
غيرهما سبع بلا تراب. يعني اذا كانت النجاسة اذا كانت النجاسة على الارض فهي لا تخلو من ثلاث حالات نجاسة مغلظة نجاسة مخففة نجاسة متوسطة نجاسة المغلظة ما هي؟ نعم الكلب المذهب ويقيسون ماذا؟ الخنزير. والوجه الثاني في المذهب ان الخنزير غير داخل

46
00:16:20.950 --> 00:16:42.900
النبي صلى الله عليه وسلم نص على ماذا؟ نص على الكلب. حديث ابي هريرة اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات اولاهن بالتراب. في مسلم بالتراب. فالنجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب على الصحيح. اما نجاسة الخنزير فالصحيح انها نجاسة ماذا

47
00:16:42.950 --> 00:17:05.300
متوسطة طيب وهل نجاسة الكلب تشمل كل الكلب؟ او تشمل ولوغ الكلب المذهب انها شاملة كل الكلب. يعني ولوغ الكلب مغلظ. بول الكلب مغلظ. روض الكلب مغلظ. منيه مغلظ نعم يرون ان انه شامل

48
00:17:05.500 --> 00:17:19.300
الرأي الثاني انه خاص بالوروق. الولوغ في الاناء فقط اذا ولغ الكلب في اناء احدكم هذا هو الذي يجب فيه سبع مرات بالتثريب والسنة ان تكون الاولى وهذا ابلغ في التنظيف

49
00:17:19.400 --> 00:17:44.950
وهذا اللي جاء في صحيح مسلم اولاهن في التراب اخراهن هذه لا تثبت احداهن تحتمل الاولى وتحتمل الاخيرة. اقرب انها تجعل الاخيرة الاولى الام والنعمة الاولى. طيب هذا القسم الاول القسم الثاني القسم الثاني النجاسة المتوسطة. قبل ذلك النجاسة

50
00:17:44.950 --> 00:18:04.300
النجاسة المخففة قال كالمؤلف رحمه الله ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه نعم بول الغلام الذي لم يكن الطعام بنضحه الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النظح

51
00:18:04.400 --> 00:18:19.700
ويدل لذلك حديث ام قيس بنت محصن ان هاتت النبي صلى الله عليه وسلم بابن صغير لها لم يأكل الطعام فبال في حجر النبي  فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فاتبعه اياه ولم يغسله. في الصحيحين

52
00:18:19.750 --> 00:18:41.200
هذي هذي نجاسة ماذا؟ ها؟ مخففة. طيب ومن النجاسة المخففة المذي ايظا شيخ الاسلام يقول نجاسة مخففة يكفي فيها النطح ما عدا هذين القسمين نجاسة ماذا؟ متوسطة. المذهب النجاسة المتوسطة لا بد فيها كم من غسلة

53
00:18:41.200 --> 00:19:05.900
حتى يعني بول الجارية بول الغلام الذي اكل الطعام الغائط الى اخره هذي الدم المسفوح هذي لا بد فيها من سبع غسلات على المذهب واستلوا على هذا بما يروى من حيث ابن عمر امرنا بغسل الانجاس سبعة. لكن هذا لا يثبت هذا لا يثبت. والرأي الثاني

54
00:19:05.900 --> 00:19:32.700
رأي الحنفية هو عموما يعني مسلك الحنفية او مذهب الحنفية هو احسن المذاهب فيما يتعلق تطهير النجاسات والعفو عن النجاسات هو احسن المذاهب مذهب الحنفية نعم الرأي الثاني ان النجاسة المتوسطة تكاثر بالماء. غسلة غسلتين بغسلة او غسلتين الى اخره. حتى يغلب على الظن

55
00:19:32.700 --> 00:19:56.250
ان المحل ماذا؟ ان المحل طهر. قال رحمه الله والخمرة اذا انقلبت بنفسها خلا طهرت. يعني  النجاسة هل تطهر بالاستحالة؟ المذهب انه ما يهثر بالاستحالة. يعني لو كان عندك كلب مات وانقلب ملحا او انقلب رماد احترق. ما يطهر

56
00:19:56.600 --> 00:20:20.100
الا هنا استثنى المؤلف ماذا الخمر اذا انقلبت بنفسها يعني ليس للادمي صنع فيها. هي بنفسها انقلبت من كونها خمرا الى كونها خلا تطهر لكن لو كان بصنع الادمي اظاف اليها شيء اخذ منها نقلها من الظل الى الشمس من الشمس الى الظل يقول لا تطهر

57
00:20:20.100 --> 00:20:40.700
عند الحنفية في الجملة الظاهرية ان ان النجاسة تطهر بالاستحالة لانها اذا انقلبت من عين الى عين اخرى ها تغير تغير مسماها فتطهر بالنجاسة. قال رحمه الله وما اكل لحمه من حيوان فهو

58
00:20:40.700 --> 00:21:00.600
طاهر نعم حديث البراء بن عازب حديث جابر بن سمرة في مسلم انصلي في مرابض الغنم؟ وقال وسلم نعم رخص النبي وسلم الصلاة في مرابض الغنم هذا مما يدل على ان ما اكل لحمه انما خرج منه فهو طاهر

59
00:21:00.600 --> 00:21:19.750
اللحم روثه وبوله ومنيه الى اخره هذا كله طاه. قال وكذا ما يخرج منه. نعم عم طاهر يعني طاهر في حال حياة كذلك ايضا ما يخرج منه. قال ومني الادم طاهر؟ نعم مني الادمي يقول لك المؤلف رحمه الله

60
00:21:19.750 --> 00:21:39.000
بانه طاهر وهذا نعم هو المذهب نعم هذا المذهب النمني الادمي طاهر ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان ان عائشة كانت تحك يابسه وتغسل رطبه

61
00:21:39.200 --> 00:22:05.850
ولو كان نجسا ما ما اقتصر فيه بالحك ولان المني هو اصل الانبياء واصل الشهداء والصالحين والصديقين. ابن القيم رحمه الله ذكر مناظرة ذكر مناظرة بين رجلين احدهما يقول بطهارة المني والاخر يقول بنجاسة الملك

62
00:22:06.000 --> 00:22:29.850
وذكر في اثناء المناظرة كأن رجلا اتاهما فقال من يقول بطهارة المني؟ اقول له بان اصلك طاهر. ويقول لا بان اصلي نجس فهذا مما اه اه نعم مما آآ يسد به على المناظر ويحتج به عليه

63
00:22:30.400 --> 00:22:35.400
المعذرة طولنا عليكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت