﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:22.300
قال رحمه الله تعالى باب صلاة التطوع. نعم. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى التطوع هو التعبد لله عز وجل بعبادة غير واجبة. وهذا هو الجابر الثاني نعم هذا هو الجابر الثاني من جوابر

2
00:00:22.300 --> 00:00:42.300
نعم من جوابر الصلاة. هذا الجابر الثاني من جوابر الصلاة وهو التطوعات. قال افضلها ما تسن له الجماعة لحديث ابي ابي ابن كعب صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده. وصلاته مع الرجلين ازكى

3
00:00:42.300 --> 00:01:08.600
من صلاته مع الرجل قال واكدها الكسوف. فالاستسقاء فالتراويح فالوتر. رتبها المؤلف. الكسوف الاستسقاء فالتراويح فالوتر. والذي يظهر ان يقال اكدها الكسوف ثم ماتون ما تنوزع في وجوبه. وهو الوتر. الوتر اكد

4
00:01:08.900 --> 00:01:32.650
ثم بعد ذلك الاستسقاء لانه دفع حاجة ولد دفع ظرورة ثم التراويح لشرعية الجماعة ثم السنن الرواتب قال فالوتر واقله ركعة. الوتر اسم للركعة الواحدة او الثلاث او الخمس او السبع او التسع المتصلة

5
00:01:32.650 --> 00:01:52.200
نعم اقله ركعة حديث ابن عمر في مسلم الوتر ركعة من اخر الليل. واكثره احدى عشرة نعم اكثر الوتر يقول لك المؤلف كم؟ احدى عشرة ركعة. احدى عشرة ركعة. هذا اكثرها

6
00:01:52.200 --> 00:02:12.050
حديث عائشة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ما حديث عائشة في مسلم ان النبي الله عليه وسلم كان يصلي ما بين صلاة العشاء الى طلوع الفجر احدى عشر ركعة يسلم من كل ركعتين

7
00:02:12.350 --> 00:02:28.250
وقال لك المؤلف اكثره احدى عشرة ورد ثلاث عشرة. في حيث ابن عباس وحيث عائشة لكن الغالب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر باحدى عشرة وربما زاد الى ثلاثة عشرة

8
00:02:28.450 --> 00:02:48.450
وربما نقص لكن الغالب في وتر النبي صلى الله عليه وسلم احدى عشرة ركعة كما في حديث عائشة وفي حديث عائشة ايضا في الصحيحين ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على احدى عشرة ركعة. قال وادنى الكمال ثلاث بسلامين

9
00:02:48.450 --> 00:03:04.100
سلامين كما جاء من حيث ابن عمر يعني يصلي ركعتين ثم يسلم ثم ركعة ثم يسلم جاء من حيث ابن عمر في احمد ورد عن ابن عمر في البخاري معلقا بصيغة الجزم

10
00:03:04.300 --> 00:03:24.700
يعني ركعتين ثم ركعة ورد عن ابن عمر في البخاري معلقا بصيغة الجزم. قال ويجوز سردا هذي الصفة الثانية يجوز سردا نعم يعني تسردها سردا. نعم. هذا ورد عن الصحابة. عمر وانس وابي بن كعب

11
00:03:25.300 --> 00:03:45.300
يعني يجوز انك تصلي الصفة الثانية للايتار بثلاث تسردها سردا. الاولى الثانية الثالثة بتشهد واحد وسلام واحد. هذا جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عمر وانس وابي ابن كعب وجاء ايضا في حديث عائشة رضي الله

12
00:03:45.300 --> 00:04:02.750
تعالى عنه قال ووقته من فراغ صلاة العشاء الى طلوع الفجر. كما تقدم لنا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وندب القنوت فيه بعد الركوع ويدعو بما ورد. يقول لك ندب القنوت

13
00:04:03.300 --> 00:04:23.100
القنوت هو الدعاء. الدعاء الذي يكون في الركعة الاخيرة. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله ان القنوت مشروع دائما في صلاة الوتر. وهذا هو المذهب ومذهب ابي حنيفة وعند الامام مالك ان القنوت غير مشروع في الوتر

14
00:04:23.650 --> 00:04:43.650
لا في رمضان ولا في غير رمضان. وعند الشافعي يشرع متى؟ في النصف الاخير من رمضان. فلأرى ثلاثة ما يرى القنوت مطلقا. ابو حنيفة واحمد ها القنوت كل ليلة تقنوت. الشافعي في النصف

15
00:04:43.650 --> 00:05:03.650
اخير من رمظان واكثر الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكروا القنوت. واللي جاء في حديث الحسن علمني الرسول وسلم كلمات اقولهن في الوتر وجاء في حيث أبي بن كعب في سنن أبي داود فيه ضعف لكن يقال بالمشروعية لورود ذلك عن الصحابة

16
00:05:03.650 --> 00:05:23.650
القنوت في الوتر ورد عن الصحابة عن جمع من الصحابة يعني ورد عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عن الجميع. يعني وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كما قلنا واردا

17
00:05:23.650 --> 00:05:43.300
عن اه ابي بكر رضي الله تعالى عنه وعمر وعثمان وعلي وكذلك ايضا ابن مسعود وابن عباس وارد عن الصحابة وعلى هذا احسن شيء ما ذهب اليه ابن تيمية رحمه الله انه يقنت في بعض الاحيان ويترك في بعض الاحيان ما يداوم عليه لان كون الذي

18
00:05:43.300 --> 00:06:03.300
حين وصفوا صلاة النبي سلم ما ذكروا القنوت ورد عن الصحابة القنوت نعم ورد عن الصحابة القنوت فنقول يقنت في بعض الاحيان اترك القنوت في بعض الاحيان. وقال المؤلف بعد الركوع. كما في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في النوازل

19
00:06:03.300 --> 00:06:23.800
النوازل قنت بعد الركوع نعم وكذلك ايضا ورد عن ابي بكر وعمر القنوت قبل بعد الركوع. بعد ويجوز ايضا بعد قبل الركوع. يعني بعد الركوع كما في حديث ابي هريرة في قولة النبي في النوازل وورد ايضا

20
00:06:23.800 --> 00:06:47.250
عن ابي بكر وعمر ويجوز ايضا قبل الركوع ايضا وارد عن الصحابة وهو وارد عن اه عمر وعثمان وعلي بن مسعود وابن عباس فالقنوت له موضعان. اما قبل الركوع واما بعد الركوع كذا تارة وتارة. فاللي وارد عن الصحابة قبل

21
00:06:47.250 --> 00:07:07.250
ركوع ورد ايضا عنهم بعد الركوع. قال رحمه الله ويدعو بما ورد اللهم اهدني فيمن هديت الى اخره. قال والتراويح عشرون ركعة بعد صلاة العشاء وفي جماعة افضل وهي من اكد قيام الليل. نعم

22
00:07:07.250 --> 00:07:30.050
التراويح التراويح جمع ترويحة. وهي اسم للجلسة وسميت بذلك لانهم يتروحون يعني يستريحون بين كل اربع حديث عائشة رضي الله تعالى عنها نعم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر باحدى عشرة

23
00:07:30.350 --> 00:07:50.350
يصلي اربعا فلا تسع ثم يصلي اربعا. فقولها ثم هذا يدل على التراخي. نعم قال لك عشرون ركعة ويدل لذلك ان حديث السائب ابن يزيد انهم كانوا يقومون في زمن عمر بعشرين ركعة في مصنف عبد الرزاق والرأي

24
00:07:50.350 --> 00:08:10.350
يعني انها احدى عشرة. لان النبي صلى الله عليه وسلم لان عمر امر ابي ابن تميم الداري ان يقوم بالناس باحدى عشرة. وكما عائشة في الصحيحين ان النبي ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على احدى عشرة على احدى عشرة ركعة

25
00:08:10.350 --> 00:08:30.350
نعم وقيل ست وثلاثون الى لكن احدى عشرة الغالب او ثلاث عشرة في بعض الاحيان هو الاصح. قال ثم الرواتب اتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. وركعتان قبل الفجر وهما اكدها. هذا المذهب

26
00:08:30.350 --> 00:08:50.350
ان السنن الرواتب عشر. كما في حديث ابن عمر حفظت عشر ركعات في الصحيحين. وعند ابي حنيفة ثنتا عشرة حيث امي حبيبة في في مسلم وهذا اقرب ثنتا عشرة وعلى هذا اربع قبل الظهر ايضا وجاء عن ابن عمر

27
00:08:50.350 --> 00:09:09.150
حيث ابن عمر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الفجر ويقول لك اكد هذه السنن ها سنة الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا

28
00:09:09.150 --> 00:09:27.400
وما فيها. قال لا تدعوهما ولو طردتكم الخيل. ثم بعد ذلك سنة المغرب ثم سوى. قال وصلاة ليل ونهار المثنى مثنى صلاة الليل مثنى مثنى حديث ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى في الصحيحين

29
00:09:27.900 --> 00:09:51.250
واما النهار نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن دخل والامام يخطب الجمعة قال وليصلي ركعتين لو كان يصح ركعة لقال مسلم. صلي ركعة. قال وليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. قال وتسن صلاة

30
00:09:51.250 --> 00:10:11.250
ضحى وسجود التلاوة والشكر. نعم تسن صلاة الضحى. ظاهر كلام المؤلف ان صلاة الضحى تسن مطلقا دائما. نعم والمشهور من المذهب انها تسن ماذا؟ غبا. يعني يفعلها في بعض الاحيان ويتركها في بعض

31
00:10:11.900 --> 00:10:34.750
لكن ما ذهب اليه المؤلف هو الاقرب ودل له حديث ابي ذر في صحيح مسلم يصبح على كل سلامة ثم قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعها من الضحى مما يدل على ان ركعتي الضحى تشرع في كل كل صباح وصى بها النبي سلم ابا الدرداء وابا ذر وابا هريرة وآآ

32
00:10:34.750 --> 00:10:54.750
قتادة ابن ملحان رضي الله تعالى عن الجميع. واقلها ركعتان واما اكثرها فالمذهب ثمان. والرأي الثاني انه لا حد لاكثرها. قال وسجود التلاوة يعني ان سجود التلاوة سنة. ويدل لذلك حديث زيد ابن ثابت

33
00:10:54.750 --> 00:11:14.750
انه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم اذا هوى ولم يسجد فيها. خرجه في الصحيحين. وايضا عمر رضي الله تعالى عنه قرأ على المنبر السجدة في النحل وسجد الجمعة الثانية قرأها فتهيأ

34
00:11:14.750 --> 00:11:34.750
الناس للسجود فقال عمر رضي الله تعالى عنه ان الله لم يكتب علينا ذلك الا ان نشأ. نعم مما يدل على انها سنة خلافا لابي حنيفة وشيخ الاسلام رحمهم الله. نعم. قال لك والشكر وعدد السجدات

35
00:11:34.750 --> 00:11:54.750
ذات خمس عشرة المذهب اربعة عشرة لكن الصواب انها خمسة عشرة. نعم في الحج سجدتان وثلاث سجدات في المفصل. وايضا سجد صاد صحيح انها من عزائم السجود نعم. قال والشكر لحديث ابي بكرة ان النبي

36
00:11:54.750 --> 00:12:14.750
كان اذا اتاه امر يسر به خر ساجدا. اخرجه احمد وابو داوود. والترمذي وحسنه الترمذي. وابو بكر اه سجد لما بلغه مقتل مسيلمة. نعم سيد سجود التلاوة هل هو صلاته ليس صلاته

37
00:12:14.750 --> 00:12:37.950
المشهور من المذهب انه ماذا؟ انه صلاة ولهذا يقولون له اركان وله شروط وله واجبات الى اخره. والرأي الثاني انه هذا انه سجدة مجردة وهذا هو الصحيح. ويدل لذلك ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يسجد على غير طهارة. مما يدل على انه سجدة مجربة

38
00:12:37.950 --> 00:12:59.000
لا تشترط له شروط الصلاة. يعني يسجد حتى ولو كان محدثا او كان غير مستتر الى اخره. وسجود الشكر من باب من باب اولى. قال رحمه الله تعالى ولا بأس بالتطوع في كل وقت الا

39
00:12:59.000 --> 00:13:19.000
ثلاثة اوقات من طلوع الفجر الثاني الى ارتفاع الشمس قيد رمح والثاني عند قيام الشمس حتى تسوق والثالث بعد صلاة العصر الى كمال غروبها. ويجوز في هذه الاوقات الى اخره. يعني يقول لك

40
00:13:19.000 --> 00:13:40.250
مؤلف رحمه الله تعالى التطوع جائز في كل وقت الا في هذه الاوقات الثلاثة هي ثلاثة بالايجاز وخمسة بالبسط خمسة البسط نعم وقد دل لها حيث ابن عباس حديث ابي سعيد حديث عقبة بن عامر وحديث ابي هريرة وابن عمر الى اخره. لكن استثنى

41
00:13:40.250 --> 00:13:59.050
اللي اتقال لك ويجوز في هذه الاوقات فعل ركعتي فجر اداء. هذا واحد لان وقت النهي عن المذهب يبدأ متى؟ لا مو من الصلاة. من طلوع الفجر. يصح ان تصلي ركعتي الفجر. هذا واحد

42
00:13:59.050 --> 00:14:17.500
قال لك وركعتي الطواف هذا الثاني. مما يجوز ركعة الطواف. لحديث جبير بن مطعم وتجوز ركعة الطواف تجوز في كل الاوقات الخمسة. حيث جبير بن مطعم يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا

43
00:14:17.900 --> 00:14:37.900
صلى وطاف في طاف وصلى في هذا البيت في اية ساعة شاء من ليل او نهار. قال وصلاة جنازة بعد فجر وعصر. هذا الثالث. صلاة الجنازة بعد الفجر والعصر. في الوقتين الطويلين. اربع يقال لك

44
00:14:37.900 --> 00:15:06.550
فتحية مسجد يوم جمعة. كيف تحيت المسجد يوم الجمعة كافر ايوة ايوة لان المذهب المذهب يرون ان وقت الجمعة كوقت العيد يصح ان تفعل الجمعة من بعد طلوع الشمس وارتفع قدر رمح. فلو انه لو انه بدأ قبل الزوال. بدأ بالخطبة ثم دخل شخص

45
00:15:06.850 --> 00:15:34.100
وقت الزوال والامام يخطب. اقول يقول لك المؤلف لا بأس انه يصلي تحية المسجد. ركعتين. هذي مستثناة طيب الخامس قال لك ويجوز قضاء الفوائت في كل وقت يعني في كل كل الاوقات يقضي الفوائد بعد العصر بعد الفجر او في الاوقات الثلاثة المغلظة الى اخره. هذي خمسة اشياء جائزة. بقي على

46
00:15:34.100 --> 00:15:51.900
المذهب بقي اعادة الجماعة. اذا اقيمت وهو في المسجد فانه اذا اقيمت الصلاة وهو في المسجد فانه لا بأس ان يعيد معهم الجماعة في اوقات النهي. اعادة الجماعة. هذه هذه السادسة

47
00:15:51.950 --> 00:16:19.150
السابعة الظهر البعدية اذا جمع ها اذا جمع ها اذا جمع جمع تقديم. اذا جمع جمع تقديم صلى الظهر والعصر لمرظ واراد ان يصلي سنة الظهر البعدية لان وقت النهي يدخل باي شيء بالفراغ من صلاة العصر

48
00:16:19.200 --> 00:16:38.250
فاذا جمع جمع تقديم وصلى العصر فانه لا بأس انه يصلي سنة الظهر بعد العصر بقي الاخير ذوات الاسباب ما يجوزونها. نعم لا يجوزونها عند عند الشافعية تجوز ذوات الاسباب. في

49
00:16:38.250 --> 00:17:02.150
اوقات النهي وهو اختيار ابن تيمية وضابط ذات السبب ضابطها هي كل صلاة تفوت اذا اخرت عن سببها. كل صلاة تفوت اذا اوقرت عن سببها فانها تشرع في اوقات النهي هذا اختيار شيخ الاسلام هذا ضابطه في ذات السبب وهو احسن من ظابط الشافعية. الشافعية يفرقون بين السبب المتقدم والسبب المتأخر

50
00:17:02.150 --> 00:17:21.550
الى اخره. وعلى هذا ركعة الوضوء صلاة الكسوف. تحية آآ المسجد آآ اعادة جماعة ركعة الطواف هذي كلها من ذوات الاسباب. كل صلاة اذا اخرت عن وقتها فانها تفوت تشرع في اوقات النهي

51
00:17:21.650 --> 00:17:24.550
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا