﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:26.950
قال باب صلاة الجمعة. قال تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق. وليس بينه وبين المسجد اكثر من فرصة. قال لك تلزم صلاة الجمعة هذا المؤلف رحمه الله بان صلاة الجمعة واجبة

2
00:00:27.000 --> 00:00:47.000
ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم او قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسألوا او الى ذكر الله في حيث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت ان امر رجلا يصلي بالناس ثم احرق على رجال

3
00:00:47.000 --> 00:01:07.000
ان يتخلفون عن الجمعة لقد هممت ان امر رجلا فيصلي بالناس ثم احرق على رجال يتخلفون عن الجمعة قال يخرج المرأة. المرأة لا تجب على الجمعة بالاجماع. حر. تقدم الكلام على ذلك. يخرج الرقيق. قلنا صحيح التساوي. تساوي

4
00:01:07.000 --> 00:01:27.000
الارقة والاحرار في الاحكام البدنية المحظة الى دليل. مكلف يخرج الصغير والصبي لحديث رفع القلم عن ثلاثة مسلم. يخرج الكافل لانه فاقد الاصل مستوطن ببناء اسمه واحد. نعم ببناء اسمه واحد

5
00:01:27.000 --> 00:01:47.000
اخرج غير المستوطن الاعراب الذين يتتبعون القطر ومواضع النبات فهذا لا لا تجب عليهم ولهذا الاعرابي الذين حول المدينة لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم باقامة الجمعة. ما امرهم النبي

6
00:01:47.000 --> 00:02:07.000
عليه الصلاة والسلام باقامة الجمعة. وعلى هذا الذين يضعون معسكرات او مخيمات خارج البلد. هؤلاء لا تصح قال ليس بينه وبين المسجد اكثر من فرصة. يعني لو خرج خارج البلد

7
00:02:07.000 --> 00:02:27.000
كان بينه وبين المسجد فارسخ فاقل فيجب عليه ان يجيب الجمعة. والفرسخ ثلاثة اميال. اذا كان فارسخ فاقل يجب عليه ان يجيب الجمعة. اكثر من فرصة لا يجب لا تجب عليه الجمعة. قال ولا يجب على مسافر

8
00:02:27.000 --> 00:02:47.000
سفر قصر ولا عبد ولا امرأة. المسافر سفر قصر يعني اذا اذا كانت سفره اربعة برد لا تجب عليه الجمعة لكن لو كان سفره اقل من اربعة برد تجب عليه الجمعة المسافر

9
00:02:47.000 --> 00:03:17.400
اذا كان نعم المسافر على كلام المؤلف اذا كان سفره سفر قصر لا تجب عليه الجمعة دون مسافة القصر هذا تجب عليه الجمعة. وتقدم نعم تقدم انه اذا كان بينه وبين المسجد نعم تقدم اذا كان بينه وبين فرسخ فاقل تجب عليه الجمعة اكثر من ذلك لا تجب عليه

10
00:03:17.400 --> 00:03:51.050
في الجمعة لكن اذا كان نعم لكن اذا كان المسافر داخل البلد فالصحيح ان الجمعة تجب عليه بغيره. نعم يجب عليه نعم تجب عليه الجمعة. نعم بغيره تبعا لغيره  اذا كان المسافر مسيرة قصر منفرد عن الناس لا تجب على الجمعة ولا تصح منه. لكن اذا

11
00:03:51.050 --> 00:04:11.050
انا مع الناس فالصحيح انه تجب عليه الجمعة تبعا لغيره كما جاء في حديث الحكم ابن حزم رضي الله تعالى عنه قال لك ولا عبد ولا امرأة تقدم الكلام على ذلك ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد

12
00:04:11.050 --> 00:04:31.050
بعد الزوال يعني بعد الزوال يقول لك المؤلف لا يجوز له ان يسافر بعد الزوال لانه بعد الزوال يجب وعليه ان يجيب المنادي يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله ويؤخذ

13
00:04:31.050 --> 00:04:51.050
من كلام المؤلف انه يجوز له ان يسافر قبل الزوال. قال عمر رضي الله تعالى عنه الجمعة لا امنعوا من سفر. قال فصل يشترط لصحتها شروط ليس منها اذن الامام. يعني يشترط لصحة صلاة الجمعة يقول

14
00:04:51.050 --> 00:05:11.050
المؤلف رحمه الله شروط ليس منها اذن الامام لكن الصواب في ذلك هو اشتراط اذن الامام عند تعدد الجمعة. قول المؤلف ليس منها اذن الامام ويدل لذلك ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم صلوا الجمعة

15
00:05:11.050 --> 00:05:31.050
مع ان عثمان رضي الله تعالى عنه كان محصورا قال احدها الوقت واوله اول وقت صلاة العيد اخر وقت صلاة الظهر. هذا من مفردات المذهب ان صلاة صلاة الجمعة يبدأ

16
00:05:31.050 --> 00:05:51.050
وقتها من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح كصلاة العيد. الى اخر وقت صلاة الظهر. واستدلوا على ذلك بادلة منها انه ثبت عن ابن مسعود ومعاوية انهم صلوا الجمعة قبل الزوال وايضا ما جاء في

17
00:05:51.050 --> 00:06:11.050
حديث عبدالله بن زيدان لكنه ضعيف. لكن ثابت عن ابن مسعود ومعاوية انهم صلوا قبل الزوال. وعند جمهور ان الجمعة تصلى بعد الزوال لحديث سلمة بن الاكوع وانس سلمة في الصحيحين

18
00:06:11.050 --> 00:06:33.900
وانس في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة بعد الزوال. والرأي الثالث رأي الخرق انه يصح ان تصلى في الساعة السادسة قبل الزوال يعني الزوال يكون بعد السادسة فيصح لو قدمها الامام في الساعة السادسة قبل الزوال. وهذا هو الذي دل

19
00:06:33.900 --> 00:06:53.900
حيث أبي هريرة في الصحيحين من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه لما قرأ لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خمس ساعات قال فإذا دخل الإمام دخلت الملائكة قال الثاني حضور اربعين من اهل وجوبها العدد لا بد من اربعين وهذا هو

20
00:06:53.900 --> 00:07:13.900
من مذهب احمد والشافعي. واستدلوا على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم بعث مصعب بن عمير الى المدينة فلما حضرت قبل هجرته لما حضرت الجمعة صلى بهم وكانوا اربعين. اخرجه ابو داوود وابي

21
00:07:13.900 --> 00:07:38.650
وحسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعند الحنفية اربعة وعند مالك اثنى عشر وعند شيخ الاسلام ثلاثة نعم ثلاثة وعند الظاهرية يمكن شيخ الاسلام ثلاثة لان الخطبة لابد لها من جماعة. يخطب اثنان يستمعان

22
00:07:38.650 --> 00:07:58.650
هذا هو الاقرب والله اعلم. قال الثالث ان يكونوا بقرية مستوطنين. نعم وعلى هذا اذا كانوا البلد فانه لا تصح منهم الجمعة. الا اذا كانوا قريبين من البلد. يعني لو

23
00:07:58.650 --> 00:08:18.650
او خرجوا اهل قرية خرجوا خارج القرية. وصلوا الجمعة لا بأس. ويدل لذلك نعم ان اسعد ابن زرارة اقام الجمعة في نقيع العظمات. فهذا لا بأس به. وقوله ان يكونوا بقرية يعني اذا كانوا ليسوا

24
00:08:18.650 --> 00:08:38.650
مستوطنين لا تصح منهم الجمعة ولهذا الاعراب حول المدينة لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجمعة فالذين تتبعون مواضع القطر والنبات لا تجب عليهم الجمعة كما تقدم. قال ومن ادرك مع الامام منها ركعة اتمها

25
00:08:38.650 --> 00:08:58.650
جمعة. يعني اذا ادرك ركعة اتمها جمعة. اذا ادرك اقل من ركعة لم يدرك الجمعة. اذا جاء والامام قد رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية فاتته الجمعة ويصلي ظهرا. قال ويشترط تقدم خطبتين من شرط صحتهما هو قول المؤلف

26
00:08:58.650 --> 00:09:18.650
رحمه الله من شرط صحتهما هذه ليست من شروط صحة الخطبة. هذه اركان الخطبة. حمد الله هذا الركن الاول الصلاة على رسوله الركن الثاني قراءة اية الركن الثالث الوصية بتقوى الله هذا الركن الرابع. الركن الخامس

27
00:09:18.650 --> 00:09:48.650
الموالاة بين الخطبتين. الركن السادس الجهر بحيث يسمع العدد المعتبر. فاركان الخطبتين حمد الله الصلاة على رسوله. قراءة اية. الوصية بتقوى الله. الخامس الموالاة بين الخطبتين السادس الجهر بحيث يسمع العدد المعتبر. هذي اركان الخطبة. الرأي الثاني في المذهب

28
00:09:48.650 --> 00:10:18.650
ان ركن الخطبة هو الموعظة. ركن الخطبة هو الموعظة التي تحرك القلوب. ويستفيد الناس منها حملهم على امتثال الامر واجتناب النهي وتبيين الاحكام الشرعية لهم وتحذير من الذنوب والمعاصي الى اخره. هذا هو ركن الخطبة. اما هذه الاركان التي ذكرها الفقهاء

29
00:10:18.650 --> 00:10:38.650
رحمهم الله تعالى فليس هناك دليل ناهض على كونها ركنا بحيث اذا اخل به لم تصح الخطبة وتفسد الصلاة. وقوله حضور العدد المشترط هذا من الشروط. نعم قوله من شروط الخطبتين حضور

30
00:10:38.650 --> 00:10:58.650
المشترى المشترط هو ان تكون خطبتان في الوقت الى اخره. قال رحمه الله فصل والجمعة ركعتان يسن ان يقرأ جهرا في الاولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين. كما جاء في حديث ابن عباس في مسلم. والسنة الثانية

31
00:10:58.650 --> 00:11:25.550
ان يقرأ في الاولى بسبح والثانية بالغاشية كما جاء في حيث النعمان في مسلم الجمعة ورد صفتان للقراءة. الصفة الاولى الجمعة والمنافقون الصفة الثانية سبح والقاسية. فتارة يقرأ وبهذه وتارة يقرأ بهذه. قال وتحرم اقامتها في اكثر من موضع من البلد الا لحاجة. نعم لان الجمعة

32
00:11:25.550 --> 00:11:45.550
الم تتعدد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين. ما تعددت الجمعة الا في بغداد لما اتسعت بغداد واصبح لها جانب شرق النهر وجانب غرب النهر احتيج الى ان تقام جمعة ثانية. فالجمعة

33
00:11:45.550 --> 00:12:05.550
لا تتعدد الا عند الحاجة. فاذا احتيج لكثرة البلد كثرة الناس اتساع البلد وكثرة الناس ونحو ذلك فانه يصار الى تعدد الجمعة. اما اذا لم يكن شيء من ذلك فانه لا يصار

34
00:12:05.550 --> 00:12:25.550
الى تعدد الجمعة. قال واقلها واقل السنة بعدها ركعتان. الجمعة ليس لها سنة قبلية. اذ لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما يصلي المسلم ما كتب الله له. واقل السنة المذهب بعدها اقلها ركعتين

35
00:12:25.550 --> 00:12:45.550
كانوا اكثرها ست ركعتان وردت في الصحيحين اربع في صحيح مسلم ست في سنن ابي داوود. فهم يقولون الانسان بالخيار. ان شاء ان يصلي ركعتين وان شاء ان يصلي اربعا وان شاء ان يصلي ستا. ستا جاء مرفوعا وموقوفا

36
00:12:45.550 --> 00:13:05.550
على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال ان صلى في المسجد صلى اربعا وان صلى في صلى ركعتين جمع بين هذا. اما المذهب فهو بالخيار. ان شاء ان يصلي ركعتين وان شاء ان يصلي اربعا وان شاء ان

37
00:13:05.550 --> 00:13:28.350
ستا قال ومن دخل والامام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين. لحديث جابر ان النبي صلى وسلم قال فليصلي ركعتين في الصحيحين وفي مسلم وليتجوز فيهما في مسلم ولا يتجاوز فيهما. قال ولا يجوز الكلام حال خطبة الامام الا

38
00:13:28.350 --> 00:13:48.350
له ولمن يكلمه. نعم لا لا يجوز الكلام حال خطبة الامام. الا لمن يكلمه الامام او يكلم الامام ويدل لذلك حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك انصت يوم

39
00:13:48.350 --> 00:14:08.350
جمعة والامام يخطب فقد لغوت. اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لاقوه تخرجاه في الصحيحين الا لمن يكلمه الامام يكلم شخصا تكلم مع سليك الغطفاني وايضا حديث انس في الصحيحين

40
00:14:08.350 --> 00:14:32.000
قصة الاعرابي الذي قال يا رسول الله انقطعت السبل وآآ جاع العيال ونعم قحط آآ المطر فادعوا الله ان يغيثني فرفع النبي يديه وقال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا. فلم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر الا والمطر يتحادر من

41
00:14:32.000 --> 00:14:52.000
لحيته فهذا يدل لما ذكره المؤلف. قال رحمه الله باب صلاة العيدين. العيدين تثنية عيد المراد بذلك عيد الفطر وعيد الاضحى. قال وهي فرض كفاية فرض كفاية. وعند الامام ابي حنيفة

42
00:14:52.000 --> 00:15:12.000
ان صلاة العيد واجبة. وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. ويدل لذلك حديث ام عطية. قالت امرنا ان نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين. امرنا ان نخرج العواتق. الحيض

43
00:15:12.000 --> 00:15:32.000
المرأة التي اصابها دم الحيض والعواتق التي قاربت البلوغ اذا كانت المرأة مأمورة بالخروج فالرجل من باب اولى لكن قالوا بان على سبيل الكفاية لانها من شعائر الاسلام الظاهرة. واذا كان كذلك يكفي فعلها من البعض

44
00:15:32.000 --> 00:15:52.000
اقرب ما ذهب اليه ابو حنيفة انها واجبة على الاعيان. قال وشروطها كالجمعة تقدم. يعني يقول لك المؤلف لا لابد من شروط الجمعة كما تقدم الاستيطان والعدد الى اخره. قال ووقتها كصلاة الضحى واخرها قبل

45
00:15:52.000 --> 00:16:12.000
الزوال لحديث ابي عمير بن انس عن عمومة له من الانصار ان ركبا اتوا النبي صلى الله عليه وسلم اه عشية واخبروه برؤية الهلال. فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يفطروا وان يخرجوا

46
00:16:12.000 --> 00:16:32.000
لعيدهم من الغد. فهذا دليل على ان صلاة العيدين صلاة العيدين الى الزوال. نعم لانه هذا الركب اتوا بعد الزوال وشهدوا عند النبي وسلم انهم رأوا الهلال بالامس. فامر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالفطر

47
00:16:32.000 --> 00:16:52.000
ان يخرجوا للعيد من الغد. قال وتسن بصحراء. لان النبي كان يخرج الى المصلى. حديث ابي سعيد في الصحيحين ويكره النفل قبلها وبعدها في موضعها. نعم يكره التنفل. حديث ابن عباس ان النبي صلى الله

48
00:16:52.000 --> 00:17:17.350
عليه وسلم خرج الى العيدين لم يصلي قبلها ولا بعدها نعم المصلى لا يأخذ حكم المسجد وعلى هذا ليس له تحية مسجد. فاذا جاء فانه يجلس ويشتغل بعبادة الوقت وهو التكبير. بل اذا كان نفل لا يجوز ان يصلي ركعتين. لانه لا يأخذ لا يأخذ حكم المسجد. واذا

49
00:17:17.350 --> 00:17:35.000
انتهت الصلاة فالافضل ان ينصرف ويصلي الضحى في بيته لو صلى لا بأس. نعم لو صلى لا بأس. اما ان صليت في الجامع فانه لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد. ولو كان ذلك في وقت نهي لانها من ذوات الاسباب

50
00:17:35.050 --> 00:17:55.050
نعم. قال رحمه الله ويسن الاكل قبل صلاة فطر. وبعد اضحى لمضح الاكل قبل صلاة الفطر. لحديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا

51
00:17:55.050 --> 00:18:25.050
يوم الفطر حتى يأكل تمرات. ويأكلهن وترا. اخرجه البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقضي يوم الفطر حتى يأكل ثمرات ويأكلهن يأكلهن وترا. واما بعد الأضحى انه يمسك نعم بعد الاضحى يمسك كما جاء في حديث بريدة رضي الله تعالى عنه في مسند احمد والترمذي

52
00:18:25.050 --> 00:18:45.050
ابن ماجة قال وهي ركعتان بالاجماع يكبر في الاولى بعد تكبيرة الاحرام ستا وفي الثانية بعد قراءة خمس كما في حديث عبد الله بن عمرو حديث عبد الله بن عمر آآ في مسند احمد وسنن ابي داوود ابن ماجه

53
00:18:45.050 --> 00:19:05.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين ثنتي عشر تكبيرة كبر في عيد ثنتي عشر تكبيرة سبع في الاولى وخمس في الثانية. سبع في الاولى مع تكبيرة الاحرام وخمس في الثانية دون تكبيرة الانتقال. يرفع

54
00:19:05.050 --> 00:19:35.050
مع كل تكبيرة. نعم يرفع يديه مع كل تكبيرة. نعم يرفع يديه مع كل قياسا على تكبيرات الجنائز كما سيأتي مشروعية الرفع فيها. ويقول بينها الله اكبر كبيرة والحمدلله كثيرة وسبحان الله بكرة واصيلا. وصلى الله على محمد واله وسلم

55
00:19:35.050 --> 00:19:55.050
تسليما كثيرا. هذا الذكر ليس متعينا نعم هذا الذكر ليس متعينا يعني هو ورد عن ابن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال بين كل تكبيرتين كلمة نعم بين كل تكبيرتين كلمة فيقول الله اكبر يعني

56
00:19:55.050 --> 00:20:15.050
بالنسبة لتكبيرة الزوائد الله اكبر سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر اللهم صلي على محمد الله اكبر لا اله الا الله المؤمن يذكر الله عز وجل بين كل تكبيرتين هذا ثابت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ابن القيم رحمه الله

57
00:20:15.050 --> 00:20:28.350
يرى نعم سرد التكبير يعني دون ان يذكر لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم والامر في هذا واسع ما دام انه وارد عن الصحابي رضي الله تعالى

58
00:20:28.350 --> 00:20:58.350
قال ثم يستعيذ ثم يقرأ جهرا بعد الفاتحة بسبح في الاولى وبالغاشية في الثانية. ايضا العيد ورد فيها صفتان بالنسبة للقراءة. الصفة الاولى يقرأ سبح والغاشية. والصفة الثانية يقرأ قاف والقمر. اقتربت الساعة وانشق القمر. يفعل هذا تارة وهذا تارة. قال فاذا

59
00:20:58.350 --> 00:21:18.350
كلما خطب خطبتين كخطبتي الجمعة يستفتح يستفتح الاولى بتسع تكبيرات انية بسبع يعني يخطب خطبتين هذا دل له حيث بسعيد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد في مسلم

60
00:21:18.350 --> 00:21:38.350
خطب الناس ثم ذهب الى النساء ووعظهن وذكرهن هاتان خطبتان وعلى هذا الامام يخطب الناس خطبة عامة ثم الخطبة الثانية يخصصها للنساء وبعض النساء وتذكير النساء وبين الاحكام التي تحتاجه النساء

61
00:21:38.350 --> 00:21:58.350
الى اخره. وقال لك استفتح الاولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع الى اخره. نعم الوارد في هذا ضعيف يعني خطبة العيد بالتكبيرات الوارد في هذا ظعيف. وابن القيم رحمه الله ذكر انه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم

62
00:21:58.350 --> 00:22:18.350
انه افتتح خطبة من خطبه الراتبة او العارضة بغير الحمدلة. قال ويبين لهم في الفطر احكام الفطرة ويبين لهم في الاضحى احكام الاضحية ويحثهم عليها. اما بالنسبة لخطبة عيد الفطر

63
00:22:18.350 --> 00:22:38.050
ويبين لهم احكام زكاة الفطر. وهذا فيه نظر لان لان زكاة الفطر يجب ان تؤدى قبل الصلاة حيث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر طهرة للصائم اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن

64
00:22:38.050 --> 00:23:07.350
قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. لكن على المذهب يجوز ان تفعل يوم يوم العيد مع الكراهة. والصحيح انها ان وقتها ينتهي الا اذا كان هناك عذر وعلى هذا نقول كونه يتكلم عن احكام الفطرة هذا فيه نظر. بل يتكلم كما تقدم لنا

65
00:23:07.350 --> 00:23:30.600
ركن نعم ركن الخطبة هو الموعظة التي تحرك القلوب وتفيد الناس وتحملهم على الاخذ باوامر الله وترك مناهي الله. وقول الشيخ كخطبة الجمعة يعني كما تقدم الشروط لها اركان وشروط الى اخره

66
00:23:30.600 --> 00:23:50.600
وهذا فيه نظر لان قطبة العيدين اوسع من خطبة الجمعة اللي خطبة الجمعة شرط لصحة الصلاة اما خطبة العيد سنة. نعم خطبة العيد سنة ليست واجبة. فالصواب انها لا تأخذ احكام خطبة

67
00:23:50.600 --> 00:24:10.600
الجمعة. قال رحمه الله ومن فاتته صلاة العيد سنة له قضاؤها وان لم يعلموا بالعيد الا بعد الزوال صلوا من الغد. يقول لك المؤلف رحمه الله من فاتته صلاة العيد فانه يستحب له ان يقضيه

68
00:24:10.600 --> 00:24:30.600
والمشهور من المذهب ان قضاء صلاة العيد له صفتان صفة مجزئة وصفة كاملة. صفة مجزئة يصلي ركعتين كسائر النوافل والصفة كاملة ان يقضيها كهيئتها بالتكبيرات الزوائد. صفة كاملة ان يقضيها كهيئتها بالتكبيرات

69
00:24:30.600 --> 00:24:50.600
ودليلهم على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حيث انس من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها الرأي الثاني ان صلاة العيد لا تقضى. يعني اذا فاتت الانسان خلاص لا يقدر ان يقضيها لانها شرعت على هذا الوجه هذا

70
00:24:50.600 --> 00:25:10.600
الاجتماع مع الامام ولهذا امرت النسا بالخروج الى صلاة العيد. لو كانت صلاة العيد تصح من الفرض لامرت للمرأة ان تصليها في بيتها. ولا حاجة الى ان تخرج مما يدل على انها تشرع على هذه الايام. مثل صلاة الجمعة اذا فاتت خلاص ما يقدر عليها

71
00:25:10.600 --> 00:25:30.000
يصلي ظهرا نعم وهذا رأي آآ ابي حنيفة رحمه الله قال رحمه الله وان لم يعلم وان لم يعلم بالعيد الا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء. كما تقدم في حديث ابي عمير بن انس رضي الله تعالى عنه

72
00:25:30.100 --> 00:25:33.700
نكمل بعد الصلاة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك