﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:22.500
قال باب فروظ الوضوء. فروظ جمع فرض. والفرظ في اللغة القطع والحز. واما في الاصطلاح فالمراد بذلك اركان اركان الوضوء قال فروظه ستة اركانه ستة. غسل الوجه ومنه المظمظة والاستنشاق. هذا الفرض الاول غسل الوجه

2
00:00:22.500 --> 00:00:51.650
هذا بالاجماع. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ومنه المظمظة والاستنشاق. وهذا من مفردات المذهب. مفردات المذهب وجوب المظمظة ووجوب ايظا  مالك والشافعي سنة. الامام احمد رحمه الله فرض. الحنفية يفرقون بين الحدث الاكبر والحدث الاصغر

3
00:00:51.650 --> 00:01:08.550
والاقرب والله اعلم ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. وهو المشهور من مذهب الامام احمد لان الله سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ومما يدخل في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق

4
00:01:08.550 --> 00:01:24.650
ولهذا الصائم يتمضمض ولا يفطر ويستنشق ولا يفطر وفي الصحيحين من حيث ابي هريرة ثم ليجعل في انفه ماء ثم لينتثر هذا امر ثم ليجعل في انفه ماء ثم لينتثر

5
00:01:24.700 --> 00:01:45.300
هذا امر وفي حديث لقيط في سنن اذا توضأت فمضمض. اذا توضأت فمضمض فما ذهب اليه المؤلف يظهر والله اعلم انه هو الاقرب والذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر احد منهم ان النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:01:45.300 --> 00:02:05.300
اخل بالمضمضة والاستنشاق. قال رحمه الله وحده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد الى من حدر من اللحين والذقن وعرظا من الاذن الى الاذن. يعني من منابت شعر الرؤساء وقال

7
00:02:05.300 --> 00:02:25.300
بعض العلماء من منحنى الجبهة لانه اذا بدأ الانحناء خرج خرجت المواجهة الى منحدر من اللحين والذقن طولا ومن الاذن الى الاذن عرضا. قال وغسل اليدين مع المرفقين. هذا الفرض الثاني غسل اليدين مع المرفق

8
00:02:25.300 --> 00:02:48.350
يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وقال المؤلف رحمه الله ها المرفقين مع ان الله سبحانه وتعالى قال الى المرافق فالى بمعنى مع يعني مع المرفقين قال الله عز وجل ويزدكم قوة الى قوتك

9
00:02:48.350 --> 00:03:07.200
ويعني مع قوتكم. وقال سبحانه وتعالى ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم. يعني مع اموالكم وايضا يدل لذلك حديث ابي هريرة في مسلم فان ابا هريرة توظأ حتى اشرع في العضد غسل يديه حتى اشرع في العضد

10
00:03:07.250 --> 00:03:27.900
اذا اشرع في العضد يعني غسل مرفقيه وغسل رجليه حتى اشرع في الساق وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نعم قال رحمه الله ومسح جميع الرأس ومنه الاذنان. ايضا هذا الفرض

11
00:03:27.950 --> 00:03:45.300
الفرض الثالث ان تمسح جميع رأسك وهذا المذهب مذهبا المالكية انه لابد من مسح جميع الرأس الشافعية هم اوسع الناس في هذه المسألة. ويقولون يكفي ما يصدق عليه اسم المسح

12
00:03:45.450 --> 00:04:05.450
الحنفية الربع. لكن يظهر والله اعلم انه ما ذهب اليه المؤلف. يعني هو شيخ الاسلام قال معظم الرأس. يعني معظم الرأس. يعني لا يجب كل بعينها لكن تعمم الرأس معظم الرأس يكفي. يدل لذلك ظاهر قول الله عز وجل وامسحوا

13
00:04:05.450 --> 00:04:22.550
برؤوسكم الباء للصاق هنا. وايضا لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اقتصر على مسح بعض الرأس. ما جاء في انه مسح على الناصية ومسح على العمامة عليه الصلاة والسلام

14
00:04:23.000 --> 00:04:44.100
الذي يظهر ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو مذهب مالك. قال ومنه الاذنان. ايضا هذا من المفردات مسح الاذنين هذا من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله وقد جاء في ذلك حديث ابي امامة الاذنان من الرأس

15
00:04:44.250 --> 00:05:04.250
هذا الحديث اختلف فيه كثيرا. والذي يظهر والله اعلم انه موقوف. نعم وانه لا يصح رفعه للنبي صلى الله الله عليه وسلم. لكن مسح الاذنين هذا وارد عن الصحابة. هذا وارد عن الصحابة باسانيد صحيحة. فهو وارد عن ابن عمر

16
00:05:04.250 --> 00:05:29.900
وابن عباس وابن مسعود وكذلك ايضا انس ابن مالك. فهو وارد عن الصحابة فما ذهب اليه المؤلف رحمه الله يظهر انه هو الاقرب كما قلنا في المضمضة والاستنشاق وايضا يعني ممكن نستدل بالاية وامسحوا برؤوسكم. وايضا عندنا اثار الصحابة. ابن عمر ابن عباس

17
00:05:29.900 --> 00:05:45.800
ابن مسعود انس ابن مالك فهو ثابت عنهم باسانيد صحيحة في ظهر والله اعلم ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. قال وغسل الرجلين نعم غسل الرجلين الى الكعبين كما تقدم

18
00:05:45.800 --> 00:06:05.800
على ذلك. قال والترتيب والموالاة. نعم اه ترتيب لا بد ان يرتب. هذا مذهب احمد والشافعي خلافا لابي حنيفة ومالك لا يشترطونه يرون الترتيب سنة. لكن عندنا قاعدة عندنا قاعدة وهي كل

19
00:06:05.800 --> 00:06:20.500
عبادة مركبة من اجزاء لابد فيها من امرين. الترتيب والموالاة. والا لن تكن على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم رتب. نعم النبي يعني ما حفظ عن النبي صلى بالترتيب

20
00:06:20.550 --> 00:06:39.450
نعم يعني من وجه صحيح ما حكم حديث كذب هذا ضعيف لا يثبت. فالاخلال في الترتيب هذا ما حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام. ايضا الموالاة. نعم لابد ان يوالي

21
00:06:39.550 --> 00:06:59.550
فلا آآ يفصل بين غسل الاعضاء بحيث قيل الفاصل يعود الى العرف اذا كان طويلا عرفا يخل بالموالاة. اذا كان قصيرا عرفا لا يخل بالموالاة. وقيل بانه يؤخر بحيث ينشف العضو

22
00:06:59.550 --> 00:07:22.550
الذي قبله بزمن معتاد نعم نعم وما ذهب اليه المؤلف رحمه الله من اشتراط الموالاة هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ويدل لذلك حديث رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا

23
00:07:22.550 --> 00:07:42.550
رجلا وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء في ظهر قدمه قدر الدرهم الدرهم لم يصبها الماء فامره النبي ان يعيد الوضوء خرجه الامام احمد وابو داوود واسناده صحيح

24
00:07:42.550 --> 00:08:01.550
مذهب الامام مالك رحمه الله تسقط الموالاة عند العذر. وهذا اختيار ايضا ابن تيمية وهذا جيد لان تسقط الموالاة عند العذر. وعلى هذا لو انه توظأ ثم بعد ذلك غسل وجهه وانقطع الماء

25
00:08:01.550 --> 00:08:21.550
نعم او اندفق الماء ونحو ذلك واحتاج الى ان يأتي بالماء لكي يكمل وضوءه الى فان هذا لا يخل بالموالاة. فما دام ان هناك عذرا فان هذا لا بأس به. نعم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله استدل

26
00:08:21.550 --> 00:08:45.350
اه سقوط الموالاة بالعذر بادلة من هذه الادلة التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله ان الله سبحانه وتعالى قال في صيام كفارة في صيام كفارة القتل الظهار فصيام شهرين متتابعين. الله سبحانه وتعالى اوجب التتابع. ومع ذلك اذا حصل عذر

27
00:08:45.350 --> 00:09:05.350
حصل سافر او مرض وافطر فان هذا لا يخله. نعم لا يخل بالتتابع. الى اخره ما ذكر رحمه الله. قال والله والنية شرط في الوضوء وفي كل عبادة. حديث عمر ان الاعمال بالنيات وقال الشيخ في الوضوء ها لو قال الشيخ

28
00:09:05.350 --> 00:09:30.850
في رفع الحدث لكان احسن نعم او قال في كل عبادة ايضا لكان احسن وقوله نعم في الوضوء الى اخره يخرج ازالة الخبث فازالة الخبث لا تشترط له النية. لانه من باب التروك بخلاف رفع الحدث فهو من باب الاوامر تشترط له النية. فازالة

29
00:09:30.850 --> 00:09:50.850
لا تشترط لو النية لو كان عندك ثوب واصابه دم مسبوح ثم بعد ذلك نزل المطر ونظفه الى اخره وانت ما نويت او الشمس نظفته وانت لم تنوي اجزأ ذلك. قال رحمه الله والتسمية واجبة في اوله

30
00:09:50.850 --> 00:10:14.300
تسقط سهوا وجهلا. هذا من المفردات هذا من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ان التسمية واجبة. واجبة في رفع الحدث. يوجبون في الوضوء في التيمم في الغسل الى اخره. يعني في رفع الحدث وما في معناه. يجيبونه

31
00:10:14.300 --> 00:10:33.350
استدلوا على هذا حديث ابي سعيد لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه  وهذا الحديث قال الامام احمد رحمه الله لا يثبت في هذا الباب شيء. الامام احمد يقول لا يثبت في هذا الباب شيء

32
00:10:33.700 --> 00:10:53.700
ولهذا جمهور اهل العلم يرون ان التسمية ليست واجبة وانما هي سنة مستحبة وهذا يظهر والله اعلم انه هو والاقرب. ولهذا قال لك المؤلف تسقط سهوا وجهلا. قال ومن سننه السواك. نعم

33
00:10:53.700 --> 00:11:11.650
من سنن الوضوء السواك حديث ابي هريرة في البخاري معلقا. لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء. وغسل الكفين ثلاثا كما جاء في حديث عثمان في الصحيحين ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء يجب

34
00:11:11.750 --> 00:11:27.150
اذا استيقظ وهذا من من المفردات من مفردات مذهب الامام احمد انه اذا استيقظ من نومه فانه يجب عليه ان يغسل يديه ثلاثا قبل ان يدخلهما في الاناء لحديث آآ

35
00:11:27.150 --> 00:11:47.150
ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين حين باتت يده. قال والبداءة بمضمضة ثم استنشاق. بعد غسل الكفين. هذا سنة. تبدأ بالمضمضة والاستنشاق

36
00:11:47.150 --> 00:12:05.850
وايضا كما جاء في حديث عبد الله بن زيد تتمضمض وتستنشق من كف واحدة ولا تفصل بين المظمظة والاستنشاق وقول المؤلف البداء بمضمضة واستنشاق لو ان المسلم بدأ بالوجه قبل المضمضة والاستنشاق لا بأس لكن الافضل انك تبدأ بالمضمضة والاستنشاق

37
00:12:05.850 --> 00:12:25.850
يكون من كف واحدة ولا تفصل بين المظمظة والاستنشاق. قال رحمه الله والغسلة الثانية انثة نعم ايضا هذا من السنن الغسلة الثانية. النبي صلى الله عليه وسلم توظأ مرة مرة مرتين مرتين ثلاثا ثلاثا وخالف. خالف

38
00:12:25.850 --> 00:12:52.250
في حيث عبدالله بن زيد غسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ورجليه مرة واحدة. عندنا عضوان بس طهارتهما واحدة. الرأس دائما مرة والكفان في اول الوضوء كم؟ ثلاث دائما بقية الاعضاء ورد فيها اربع صفات. مرة مرة مرتين مرتين ثلاث ثلاث مخالفة

39
00:12:52.650 --> 00:13:12.650
اما الكفان في اول وضوء دائما ثلاث. الرأس دائما مرة واحدة. بقية الاعضاء ورد فيه اربع صفات. ومسلك شيخ انه ينوع تارة يأتي بهذه الصفة وتارة يأتي بهذه الصفة. قال رحمه الله قال

40
00:13:12.650 --> 00:13:32.650
تخليل اللحية الكثيفة. نعم تقليل اللحية الكثيفة. هذا وارد عن هو جاء في حديث عثمان لكنه ضعيف. لكنه وارد عن الصحابة. باسانيد صحيحة ابن عباس وابن عمر وانس رضي الله تعالى عنهم والتخليد قول المؤلف الكثيف يخرج غير الكثيفة التي ترى البشر من

41
00:13:32.650 --> 00:13:52.650
ورائي. فالتي ترى البشر من ورائها لابد من غسل. لكن الكثيفة هذه يخللها. يغسل الظاهر ويخل الباطن. فيأخذ غرفة يعرقها من تحت الذقن والجانب الايمن والجانب الايسر. قال رحمه الله تعالى

42
00:13:52.650 --> 00:14:12.650
والاصابع حيث لقيط وخلل بين الاصابع. لكن ابن القيم رحمه الله يقول بان التقليل لا يداوم عليه. يعني يفعله تارة ويتركه قال والتيامن حديث عائشة يعجبه التيامن كما تقدم وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم

43
00:14:12.650 --> 00:14:32.650
ولبستم فابدأوا بميامنكم. قال ورفع بصره الى السماء بعد الفراغ منه. يرفع بصره ضعيف الحديث الوارد وقول ما ورد الوارد كما جاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده

44
00:14:32.650 --> 00:14:47.700
ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين هذا غير ثابتة الشهادتان وايضا ورد عن ابي سعيد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. هذي يأتي بها

45
00:14:47.700 --> 00:15:16.450
الشهادتان يداوم عليها. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك هذه ثابتة عن ابي سعيد. موقوفة على ابي سعيد بها في بعض الاحيان قال ونواقضه النقض حل مبرم يعني مفسدات الوضوء الخارج من السبيلين. يعني مخرج البول والغائط. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله ان الخارج من السبيلين

46
00:15:16.450 --> 00:15:36.150
انه ناقض مطلقا. مطلقا سواء كان قليلا او كثيرا. نادرا او معتادا طاهرا او نجسا لقول الله عز وجل او جاء احد منكم من الغائط وايضا في حديث صفوان الا من جنابة لكن من بول وغائط

47
00:15:36.150 --> 00:15:56.150
ونوم وايضا حيث علي قول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره في المذي ويتوضأ الى اخره الثاني الرأي الثاني رأي المالكية ان الخارج اذا كان لعلة ومرض فانه لا ينقض الوضوء. وعلى هذا صاحب سلس

48
00:15:56.150 --> 00:16:20.350
اخونا والمستحاضة هذه الاشياء ما تنقض الوضوء ولا يجب عليه انه يتطهر. حتى يأتي حدث طبيعي حتى يأتي حدث طبيعي. وهذا اختيار شيخ الاسلام هذا اختيار شيخ الاسلام وعلى هذا نقول الخارج من السبيل الناقض الا اذا كان لعلة ومرض. فاذا كان لعلة ومرض فانه

49
00:16:20.350 --> 00:16:44.900
لا ينقض الوضوء كما هو مذهب الامام مالك رحمه الله ونعم مثل هذه كل علة ومرض هذا نقول بانه لا ينقض الوضوء. هم وايضا الاشياء النادرة التي ما ورد انها انها تنقض مثل رطوبة فرج المرأة

50
00:16:45.000 --> 00:17:10.900
يعني هذا ما ورد هذا نادر وكذلك ايضا الريح لتخرج من القبل خصوصا عند النساء الى اخره هذه لان الشارع ما يعلق الاحكام بالاشياء النادرة او نعمل الاشياء غير الصحيحة. التي دخلتها العلل

51
00:17:10.900 --> 00:17:27.100
في ظهر ما ذهب اليه الامام ما لك رحمه الله تعالى. وحديث عائشة توضئي لكل صلاة ذكر ابن رجب رحمه الله في شرح البخاري بان هذه اللفظة مدرجة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

52
00:17:27.650 --> 00:17:47.650
قال رحمه الله والخارج من بقية البدن ان كان بولا او غائطا او كثيرا نجسا غيرهما. خارج من بقية البدن يعني كما لو فتح له في كما يوجد اليوم يفتح له في جدار البطن فتحة. قد يكون عنده مرض في القولون ما يستطيع انه آآ

53
00:17:47.650 --> 00:18:09.300
يخرج الخارج اخراجا طبيعيا فيفتح له فتحة في جدار البطن فيخرج البول والغائط ويقال لك المؤلف الخارج من البدن ان كان بولا او قائطا فانه ينقض الوضوء. طيب اذا كان غير بول وغائط مثل القيء مثل الدم. فايضا

54
00:18:09.300 --> 00:18:32.450
المذهب يقولون بانه ناقة. واستدلوا على ذلك بحديث ابي الدرداء. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فتوضأ وقالوا هذا ايضا وارد عن عمر وعلي نعم وارد عن علي وعمر قال فتوضأ ووالد قالوا عن علي وعمر والرأي الثاني رأي مالك والشافعي ان

55
00:18:32.450 --> 00:18:52.450
الاشياء لا تنقض يعني خروج الدم خروج القيء ان هذه الاشياء لا تنقض. ويدل ذلك حيث جابر في النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تاتي الرقاع في قصة الصحابي رضي الله تعالى عنه الذي كان يصلي ضرب بالسهم فنزفه الدم ومع ذلك

56
00:18:52.450 --> 00:19:12.450
عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنه حتى عجزوا هذا علقه البخاري. نعم علقه البخاري وعمر رضي الله الله تعالى عنه لما طعن ومضى حتى عجز رضي الله تعالى عنه في ظهر ان خروج الدم

57
00:19:12.450 --> 00:19:37.900
لا ينقضه كذلك ايضا القيء ان هذه الاشياء غير ناقضة. قال رحمه الله وزوال العقل الا يسير نوم من قاعد او قائم عندنا زوال العقل وعندنا تغطية العقل فزوال العقل هذا ناقظ بالاجماع عندنا القسم الاول زوال العقل بالجنون ناقص تغطية العقل

58
00:19:37.900 --> 00:20:01.000
الثاني فقدت العقل بالسكر او الاغماء ايضا ناقظ. القسم الثالث تغطية العقل بالنوم. فالمذهب النوم ناقظ الا اليسير يقولون النوم ناقص الا اليسير اذا كان من قائم او قاعد غير محتبئ ولا متكئ ولا مستند

59
00:20:01.000 --> 00:20:28.200
يقولون النوم ينقض. لكن يستثنى من ذلك اليسير ها اذا كان من اي شيء من او قاعد غير محتبئ ولا متكئ ولا مستند اما كون النوم ناقض هذا ظاهر باتفاق الائمة وان كانوا يختلفون في النوم الناقض حديث صفوان الا من جنابة لكن من بول

60
00:20:28.200 --> 00:20:51.800
وغائط ونوم فالنوم ناقظ لكن ما هو النوم الناقظ؟ هذا موظع خلاف كثير هل هذا المذهب كما تقدم؟ والرأي الثاني رأي الامام ما لك رحمه الله تعالى واختيار شيخ الاسلام ان النوم اذا كان مستغرقا فانه ناقظ. اما اذا كان غير مستغرق فانه لا ينقص

61
00:20:51.950 --> 00:21:11.950
لهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفرقون بين نوم الجالس ونوم المضطجع. يقولون ورد عن الصحابة ما قرأت في اثار الصحابة ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في نوم المضطجع

62
00:21:11.950 --> 00:21:40.200
يرونه ينقض القاعد يقولون بانه لا ينقض. كذلك ايضا ورد عن عن ابي هريرة وانس ما يؤيد ما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله تعالى. نعم ابو هريرة يقول من استحق نوما من استحق نوما

63
00:21:40.250 --> 00:22:01.150
انتقض وضوءه وانس قال اذا وجد الرجل طعم النوم. اذا وجد الرجل طعم النوم فانه يجب عليه الوضوء فهذا يؤيد ما ذهب اليه الامام مالك. ان العبرة بالاستغراق اذا استغرق في نومه انتقض. اما اذا كان لا يستغرق فانه

64
00:22:01.150 --> 00:22:23.500
لا ينتقض وضوءه نعم قال رحمه الله وغسل ميت هذا من المفردات من مفردات المذهب غسل الميت يقولون بانه موجب للوضوء وقالوا بان ابن عمر ابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء والجمهور انه لا ينقض

65
00:22:23.500 --> 00:22:43.500
حديث ابن عباس في الصحيحين في الذي وقصته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. ما ارشدهم النبي صلى الله عليه وسلم ليه الوضوء وايضا حيث ام عطية. قال واكل لحم الابل ايضا هذا من المفردات. يعني جمهور اهل العلم ان اكل لحم الابل

66
00:22:43.500 --> 00:23:03.000
لا ينقض لكن المذهب انه ينقض  الامام احمد يقول فيه حديثان صحيح ان حديث جابر بن سمرة في مسلم حديث البراء بن عازب في السنن. حيث جابر بن سمرة في مسلم البراء بن عازب

67
00:23:03.000 --> 00:23:24.950
في السنن وما ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو الصواب ان لحما ولهذا اهل الحديث يأخذون بهذا وان لحم الابل انه ناقض وظاهر كلام المؤلف قال لحم ان بقية اجزائها لا تنقظ. مثل الكبد والكلية والمصران والكرش الى اخره. لا تنقظ. والرأي الثاني انها تنقظ

68
00:23:24.950 --> 00:23:52.950
وهذا ترجيح الشيخ السعدي رحمه الله الشريعة لم ترد بالتفريق بين بين حيوان حلا وحرمة وطهارة ونجاسة الى اخره وهذا احوط واقرب قال والردة عن الاسلام لقول الله عز وجل لان اشركت ليحبطن عملك. والرأي الثاني ان الردة مبطل العمل اذا اقتنعت

69
00:23:52.950 --> 00:24:12.250
بالموت لان الله عز وجل قال فيمت وهو كافر قال وكل ما اوجب غسلا من جنابة او غيرها. يعني كل ما اوجب غسلا يقول لك اوجب وضوءا نعم لكن الحنابلة يستثنون قالوا الا الموت المؤلف ما استثنى

70
00:24:12.300 --> 00:24:28.650
يا عم هذا خلاف المذهب المذهب يقولون الا الموت. فالموت يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء عند شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ان ما اوجب غسلا لا يوجب وضوءا حديث عمران في البخاري في الذي اصابته جنابة

71
00:24:28.800 --> 00:24:48.800
لما جاء الماء قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فافرغه عليك. ما امره النبي بان يتوضأ. فدل ذلك على ان ما اوجب غسلا لا قال ومس فرج ادمي قبلا كان او دبرا بيده. يعني هذا المذهب

72
00:24:48.800 --> 00:25:06.700
رأي اكثر اهل العلم حيث بسرى رضي الله تعالى عنها من مس ذكره فليتوظأ في السنن عند الحنفية انه لا ينقض اختيار شيخ الاسلام لحديث طلق بن علي الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء قال وسلم انما هو بضعة من

73
00:25:06.700 --> 00:25:26.700
نعم انما هو بضعة من وكلا الحديثين يعني لهما من يصححهما من اهل العلم لكن الذي يظهر ان حديث بشرى اصح من حديث طلق بن علي رضي الله تعالى عنه. فهذا يؤيد ما ذهب اليه الجمهور. لكن في الجانب الاخر انا شفت

74
00:25:26.700 --> 00:25:45.600
في اثار الصحابة يعني ما ثبت عن الصحابة في عدم النقض اكثر مما ثبت في النقض فهذا مما يؤيد مذهب من؟ الحنفية. نعم واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. فاثاروا

75
00:25:45.600 --> 00:26:06.200
الصحابة عن ابن مسعود وحذيفة وكذلك ايضا اه ابو هريرة وابن عباس وابن عمر وعمار هذه كلهم يرون انه لا ينقض نعم لا ينقض. وان كان ورد ايضا عن ابن عباس وابن عمر وسعد انه ينقض

76
00:26:06.750 --> 00:26:35.100
فاثار الصحابة مختلفة لكن اكثر الصحابة يعني اكثر من الذين قالوا بالنقف قالوا بعدم النقظ نعم فكلا القولين له قوة. كلا القولين له قوة. احتاط المسلم وتوضأ هذا خروجا من الخلاف. من الاحتياط له وجه. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لا يرى هذا ويرى الاستحباب

77
00:26:35.100 --> 00:27:00.750
انه على سبيل الاستحباب. نعم  قال ومس امرأة بشهوة نعم. اذا مس المرأة بشهوة وهذا لا يتقيد بالكف وهذا ايضا المذهب قول جمهور اهل العلم خلافا للحنفية الحنفية يرون ان مس المرأة لا ينقض الوضوء. نعم. الجمهور يستدلون

78
00:27:00.750 --> 00:27:19.750
قول الله عز وجل او لامستم النسا. لكن كما جاء عن ابن عباس ان المراد بذلك الجماع في الصحيحين ان عائشة ذكرت انها تكون في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الليل فاذا اراد ان يسجد غمزها فكفت

79
00:27:19.750 --> 00:27:39.750
رجلا فالذي يظهر ان مس المرأة انه لا ينقض. قال ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة وهذا مما يؤيد عدم النقد. يعني رجل مس زوجته لشهوة. حتى لو وجدت الشهوة لا

80
00:27:39.750 --> 00:27:45.800
وضوئها وهو ينتقض وضوءه. هذا مما يؤيد مذهب الحنفية رحمه الله