﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:30.600
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين يقول المصنف رحمه الله كتاب الحج يجب الحج والعمرة على المسلم

2
00:00:30.600 --> 00:00:50.600
الحرية المكلف والقائم في العمر مرة على كونه اذا امكنه والقادر من امكنه الركوع ووجد زادا وواحدا صالحين لمثله ويقدم عليه قضاء الواجبات والنفقات وان اعجزه كبر او مرض لا يرجاه لزمه

3
00:00:50.600 --> 00:01:10.600
وان يقيم من يحج او ويعتمر عنه. ليش؟ لزمه؟ لزمه ان يقيم من يحج ويعتمران. نعم يشترط لوجومه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها او من تحرم عليه على التأبيد. بنسب او سبب مباح واما

4
00:01:10.600 --> 00:01:30.600
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه بعد انتهينا من آآ الصيام وآآ الاعتكاف ندخل اليوم في الركن الخامس من اركان الاسلام وهو

5
00:01:30.600 --> 00:02:00.200
الحج والحج في اللغة هو القصد يا من يعظمه الحج في اللغة هو القصد الى من يعظمه. واما في الشرع فهو قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص وكذلك سيتكلم المؤلف

6
00:02:00.650 --> 00:02:27.300
تاب الحج عن العمرة والعمرة في اللغة هي الزيارة واما في الشرع فهي زيارة البيت الحرام على وجه مخصوص والحج اه ركن بالاجماع والكتاب والسنة وادلته مشهورة واما العمرة فهي

7
00:02:27.650 --> 00:02:46.150
واجبة على الصحيح من المذهب واختلف العلماء فيها لكن المذهب العمرة حكمها واجبة ومن ادلتهم  قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة كما في مسلم

8
00:02:46.550 --> 00:03:05.850
دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة رواه الامام مسلم فاذا دخلت العمرة في الحج فمعنى ذلك ان الحج ان العمرة تكون واجبة كالحج. ابتدأ المؤلف رحمه الله بذكر شروط من يجب عليه الحج والعمرة وهي خمسة شروط

9
00:03:06.450 --> 00:03:26.800
قال رحمه الله يجب الحج والعمرة على المسلم هذا الشرط الاول فلا تصحه الكافر. الشرط الثاني الحرية الحرية اما العبد فلا يجب عليه الحج والعمرة. لكن هل يصح منه حج العمرة

10
00:03:27.450 --> 00:03:47.100
نعم يصح منه الحج والعمرة لكن لا تجب عليه اه ثالثا ورابعا مكلف. والمراد بالمكلف من هو المكلف هنا  البالغ العاقل والمراد انه لا تجب الا على المكلف ولكن لو حج غير مكلف

11
00:03:47.600 --> 00:04:04.000
مثل الصغير مثلا هل يصح الحج منه او لا يصح يصح طيب حتى لو كان غير عاقل يعني صغير جدا في المهد مثلا يصح الحج عنه او لا يصح وكذلك

12
00:04:04.050 --> 00:04:25.250
العمرة لكن ما رأيكم في حج المجنون حجة مجنون صحيح ولا غير صحيح غير صحيح. طيب لماذا لا نصححه قياسا على الصغير الذي في المهد بجامع ايش ان كلاهما لا عقل عنده

13
00:04:25.500 --> 00:04:44.250
لا عقل عندها فهل نقول ان حج المجنون صحيح او غير صحيحة جهة احسنت هذا المجنون اه لن يعقل يعني ما ندري متى يفيق. اما الصغير فهو عاقل او مآله الى العقل سيكون له عقل

14
00:04:44.350 --> 00:05:05.950
باذن الله تعالى. ومع ذلك بعظ العلماء يقول ان حج المجنون صحيح وهو قول في المذهب قال والقادر هذا الشرط الخامس القادر هذا هو الشرط الخامس والمراد بها اه الاستطاعة

15
00:05:06.300 --> 00:05:26.050
الاستطاعة قال في العمر مرة فقط مرة واحدة لا يجب كل سنة وانما يجب على الانسان في عمره مرة واحدة على الفور فيأثم ان اخر وهو قادر على الحج او العمرة اذا اخر بلا عذر فانه

16
00:05:26.200 --> 00:05:45.400
يأثم هذه قاعدة عند الحنابلة ان الاوامر على الفور تكون على الفور. قال اذا امكنه اذا امكنه اذا كان قادرا فيجب عليه ان يسعى للحج والعمرة. قال والقادر من امكنه

17
00:05:45.450 --> 00:06:02.350
الركوب والقادرون امكنه الركوب. وقوله من امكنه الركوب تابع فيه الماتن او صاحب ماتن هنا زاد المستقنع وهي ليست موجودة لا في الاقناع ولا في المنتهى ولا في الغاية ولا في الشروح

18
00:06:02.900 --> 00:06:28.100
وموجودة في اه الوجيز صاحب الوجيز ذكرها ولعل المراد بها الراحلة التي تصلح لمثله وهذه سيأتي ذكرها في كلام المؤلف وقال رحمه الله من امكنه الركوب ووجد زادا وراحلة ووجد زادا وراحلة

19
00:06:28.100 --> 00:06:55.100
صالحين لمثله والزاد هو ما يحتاج اليه من مأكول ومشروب وكسوة واما الراحلة فالمراد بها ايش ما يركب وتشترط الراحلة مع بعد مع بعد المسافة عن عن مكة تشترط الراحلة مع بعد المسافة عن مكة اما اذا كانت المسافة قريبة مكة دون مسافة قصر فلا يشترط ان يجد راحة

20
00:06:55.100 --> 00:07:19.150
وسواء كانت الراحلة عنده او عنده ثمن الراحلة التي يركب عليها. قال رحمه الله صالحين لمثله صالحين لمثله وهذا يعود على الزاد والراحة. يشترط ان يجد زاد صالح لمثله زادا صالحا لمثله

21
00:07:19.300 --> 00:07:41.100
وراحلة صالحة لمثله. نفس الشيء هنا نقول ان الماتن او صاحب المتن تابع زاد مستقنع في قوله صالحين لمثله. والمذهب عندنا ان الزاد لا يشترط ان يكون صالحا لمثله بل فقط الراحلة هي التي يشترط ان تكون صالحة لمثله. هي التي يشترط ان تكون صالحة

22
00:07:41.150 --> 00:08:02.650
لمثله والصلاح لمثله يعنون به امرين الصلاح اذا قالوا صالحة راحلة صالحة لمثله يعنون به امرين الامر الاول ان تجري العادة بركوب مثله لتلك الراحلة ان تجري العادة بركوب مثله

23
00:08:03.550 --> 00:08:27.700
لتلك الراحلة الامر الثاني ان يخشى الا يخشى السقوط اذا ركب الا يخشى السقوط اذا ركب هذا الذي يقرره في كشاف القناع وشرح المنتهى ثم قال ويقدم عليه يعني على الحج يقدم على الحج

24
00:08:27.950 --> 00:09:01.600
قضاء الواجبات والنفقات. الان كل ما سيأتي هو متعلق الاستطاعة قضاء الواجبات يعتبر من الاستطاعة قالوا يقدم على الحج قضاء الواجبات والمراد بها الديون الحالة المؤجلة وكذلك الديون التي الادميين او لله عز وجل كذلك الكفارات تقدم على الحج. فلا يجب الحج الا بعد ان يقضي مع

25
00:09:01.600 --> 00:09:17.950
من الديون حتى لو كانت يا احمد اه مؤجلة مثل مثل البنك العقاري ها عشرين سنة حتى لو كانت مؤجلة لا يجب عليه ان يحج حتى يؤدي هذا الدين او يشترط فقط

26
00:09:18.000 --> 00:09:34.800
الا يعني لا يكفي الا للدين او يجد فقط آآ الدين الحال اما المؤجل لا يشترط ان يقضيه هل المذهب يعني يشترط ان يقضي الديون الحالة والمؤجلة حتى يجب عليه الحج

27
00:09:35.350 --> 00:10:00.600
الحال لو المؤجلة لو كانت مؤجلة لا يجب عليه ان ليقضيها ويجوز ان يحج وذمته مشغولة هكذا متأكد اوين محمد مع شايك محمد ها ايوا ايه يجب عليه يجب علينا يسعى

28
00:10:01.200 --> 00:10:20.350
واذا كان سيؤثر ها محمود ما يجب عليه سواء كان الدين حال او مؤجل لا يجب عليه لا يجب عليه سواء كان الدين حالة او مؤجل لا يجب عليه حتى يقضي ما عليه من الديون. قال والنفقات

29
00:10:20.400 --> 00:10:44.350
الشرعية المراد بها النفقات الشرعية له ولعياله يشترط ان يجد ما يستطيع ان ينفق به على نفسه له ولعياله مدة ذهابه للحج ومدة رجوعه او يشترط ان يجد ما ما ينفق على نفسه وعياله

30
00:10:44.700 --> 00:11:02.350
الى الابد وعلى الدوام. ما هو المذهب هل يشترط ان يجد فقط ما ينفق على نفسه وعياله مدة ذهابه للحج ومدة رجوعه او لأ يجب لابد ان يجد ما يجب ما ينفق على نفسه وعياله على الدوام

31
00:11:02.900 --> 00:11:29.350
سواء كان عنده وظيفة او يدر يعني يأتيه راتب او عقار يؤجره ويأتيه اجرة ها يا شيخ احمد اسماعيل اه استذكر ها اللي هو احسنت هذا المذهب انه لابد ان يجد ما ينفقه على نفسه وعياله الى على الدوام

32
00:11:30.050 --> 00:11:41.250
على الدوام وان كان كما قال ابن جاسر هذا ها يعني آآ قد يكون غير متصور يعني من يثق في نفسه انه يجد نفقة يعني آآ تكفيه الى يموت مثلا

33
00:11:41.450 --> 00:12:04.750
لكنهم يقولون يكفي ان تكون عنده مثلا وظيفة او عقار يدر عليه او بضاعة يتاجر فيها او يؤجر دكان يعني تأتيه اجرة كل شهر على الدوام رحم الله والنفقات الشرعية. ايضا من الاستطاعة مما يتعلق بالاستطاعة يشترط ان يجد حوائجه

34
00:12:04.800 --> 00:12:23.700
الاصلية بقية شروط الاستطاعة واجهه الاصلية كالسيارة والمسكن والاكل والشرب كذلك يشترط في الاستطاعة سعة الوقت لذهابه ورجوعه لذهابه ورجوعه مثلا يا احمد لو ما وجب عليه الحج الا في اليوم التاسع مثلا

35
00:12:24.100 --> 00:12:39.400
استطاع فقط في اليوم التاسع ولا يكفيه الوقت لكي يذهب بحجة ويأتي او يدرك الحجاج في عرفة. هل يجب عليه ان يسعى ها لا يجب لابد ان يكون هناك سعة في الوقت

36
00:12:39.650 --> 00:13:03.700
يذهب ويعود فيه يذهب ويعود فيه. كذلك من شروط الاستطاعة امن الطريق يشترط ان يكون الطريق امنا بلا خفارة يقولون بلا ان يدفع خفارة لمن يحميه ايضا يشترط ان يجد فيه الماء والعلف على المعتاد هذا موجود ولله الحمد. ويشترط دليل لجاهل يشترط ان يجد الجاهل للطريق

37
00:13:03.700 --> 00:13:28.300
حج دليل يدله على مكة وكذلك يشترط القائد لمن للاعمى يشترط القائد للاعمى وطريق الحج في السابق كانوا يسمونه من السفر ايش مظنة ايش الهلاك مظنة الهلاك في السافر في السابق الذي يحج فانه خرج في سفر يظن انه سيهلك فيه

38
00:13:28.450 --> 00:13:44.400
سيهلك فيه والان ولله الحمد تغير اه الوضع ولله الحمد وصرنا في امن وامان قال رحمه الله وان اعجزه كبر اذا كان كبير في السن لا يستطيع معه ان يحج

39
00:13:44.750 --> 00:14:09.100
لانه كبر او مرض لا يرجى برؤه لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم من يحج لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه سواء كان هذا الذي اقامه رجلا او

40
00:14:09.550 --> 00:14:23.250
او امرأة رجل او امرأة لان المرأة التي سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابيها كانت امرأة فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم حجي عن ابيك فكانت امرأة واجز لها النبي صلى الله عليه وسلم تحج عن الرجل قال ويعتمر

41
00:14:23.400 --> 00:14:48.600
عنه هذا عاجز ببدنه لكنه قادر بماله عاجز بدنه وقادر بماله هي زمن ينيب ويقيم من يحج عنه ويعتمر من اين يحج ويعتمر عنه من حيث وجب وهو ايش بلده المكان الذي وجب عليه فيه الحج وهو بلده. لكن السؤال لو لم

42
00:14:48.850 --> 00:15:09.750
يجب عليه الحج هو من اهل الاحساء مثلا. ووجب عليه الحج في جدة مثلا وجب عليه الحج في جدة فهل ينيب عنه من بلده الاصلي او من جدة المكان الذي بلغ فيه. واذا بلغ وجب عليه ان يسعى للحج

43
00:15:10.000 --> 00:15:30.950
ما رأيكم ها يا محمود  حيث وجب في جدة يعني من جدة متأكد ايش هذا المتن يقول طيب ها يا احمد ماشي اه منين اجي منين يحجون عنه منين يعني

44
00:15:31.050 --> 00:15:53.150
منين يريد؟ ينيب. لا يشترط ان يبي يعني من اي مكان يعني لا في البلد الذي بلغ فيه ولا في البلد الذي هو مقيم فيه ما شاء الله. تركت انت كأنك خلعت ثوب المذهب مثوب عليك وخلعته

45
00:15:53.450 --> 00:16:15.450
بالنية اش دخلني  نعم يا شيخ ايه صحيح صحيح لا يشترط جميل هو لعله دخل عليك يعني من سمعته من بعض العلماء يعني انه ما يعني من اي مكان يجوز

46
00:16:15.500 --> 00:16:39.350
ها يا احمد من حيث وجب ينحت من جدة يعني اه يا محمد من حيث وجد مم ها  يعني من جدة يقيم هو من اهل الاحساء ثم لما ذهب الى جدة صار مستطيعا. بلغ هناك في جدة

47
00:16:40.100 --> 00:17:13.650
من جدة والله محتملة محتملة في الحقيقة محتملة واكل الاول نعم يا احمد على حسب ايش فاذا اذا هم لافرض انها موجودة النفقة مثلا ايه موجود النفقة. نقول اه من جدة يعني عبارتهم تقول من حيث وجب

48
00:17:13.900 --> 00:17:29.800
من المكان الذي وجب عليه الحج وهو فيه لكنه ليس وطن له فالاولى ان يكون من الأحسن احتياطا احتياطا وعن كلامهم محتمل محتمل قال رحمه الله يشترط لوجوبه على المرأة

49
00:17:30.200 --> 00:17:48.850
وجود محرم هذا شرط خاص بالمرأة وهو داخل كما قال الشيخ خلوتي في ايش؟ شرط الاستطاعة. يشترط ان تجد محرما لها فان لم تجد فان لم تجد محرما لها هل يجب عليه الحج او لا يجب

50
00:17:49.150 --> 00:18:15.800
ها نعم ما وجدت محرمة وجدت ما ابدا ما وجدت لا يجبريه ها يا شيخ احمد احسنت وهي ايضا لو ماتت هل يخرجون حجا من تركتها ماتت عاشت طول حياتها ما وجدت محرم

51
00:18:17.800 --> 00:18:33.650
هل يجب على اه هل يجب في تركتها ان يخرجوا حجا لها ما وجدت في حياتها ما في مم ما يجب عليه ما يجب ما يجب لكن لو ارادوا يخرجون

52
00:18:34.650 --> 00:18:50.850
ايش لو احسنت لو وجدت في حياتها وفرطت ثم لم تجد الى ان ماتت هذه يجب ان اه يحج عنها يجب ان يحج عنها قالوا هو زوجها ثم تكلم عن

53
00:18:50.950 --> 00:19:07.100
المحرم هناك مسألة ذكرها جاء السؤال من احد المصريين وهم كانوا ينتظرون الحج اه عشرين سنة يا محمود عشرين سنة حتى يأتيه الدور في الحج فلما اتاه الدور في الحج

54
00:19:07.200 --> 00:19:31.850
مات الزوج مات الزوج فهل يجوز لزوجته وهي في مصر لم ترحل مصر هل يجوز ان تترك العدة ها وتذهب الى مكة ولا يجوز لا يجوز احسنت لا يجوز. لا يجوز. طيب افرض ان الاشكال اشكال طبعا انهم يقولون خسرنا آآ اموال كثيرة يعني

55
00:19:31.950 --> 00:19:45.300
بما يقابل العشرة الاف ريال مثلا او خمسطعشر الف ريال فتذهب عليها يعني تذهب عليها خلاص ايش ان شاء الله انها تؤجر. طيب لو خرجت من البلد ثم مات زوجها

56
00:19:49.250 --> 00:20:10.300
ايش مطلقا ما في تفصيل ها يا محمد ما حمض لا يجب يجب ان ترجع اه ها ايوه لا هي طلعت من البلد وثم ما تزوجوها في الطريق  ما هي رايح للحج

57
00:20:10.500 --> 00:20:29.850
ما حرمه في مصر تعود الى بيت زوجها وتكملها العدة ها يا شيخ اذا وجدت وحدة ايه ما وجده لو كذا اذا وجد محرم هذي لا حتى لو وجدت محرم كيف هذي آآ

58
00:20:30.550 --> 00:20:55.900
يعني عدة وليس الاشكال في المحرم الان الاشكال ايضا في انها عدة ها صعبة هذا يصعب المفروض انه في البحر الاحمر مثلا  الباخرة مثلا نقول يعني يقولون تجاوزت مسافة القصر

59
00:20:56.650 --> 00:21:10.150
تذهب لا تعود الى البلد وان لم تتجاوز مسافة القصر لان لم من لم يتجاوز مسافة القصر فانه في حكمه ايش يقولون الحاضر كأنه في البلد فيجب عليها تعود الى البلد

60
00:21:10.300 --> 00:21:30.650
اه تجلس في بيتها وتعتد ثم تكلم عن المحرم فقال له زوجها وتحرم عليه على التأبيد وكالاب والابن والاخوة المحرم يجب للمرأة مطلقا سواء كان الحج او غيره في السفر الطويل والقصير. وهو شرط لمن لعورته

61
00:21:30.650 --> 00:21:56.550
حكم المحرم شرط لمن لعورته حكمه هي من هي التي لعورة الحكم؟ هي التي استكملت تسع سنوات فاكثر لانها محل الشهوة قال من تحرم عليه على التأبيد بنسب كالاب والاخ او سبب مباح وهو كالمصاهرة مثلا

62
00:21:56.650 --> 00:22:14.600
اه ابي زوجها مثلا واو اخوها من الرضاعة اخوها من الرضاع ويشترط في المحرم عدة شروط ان يكون الشرط الاول ان يكون ذكرا. ثانيا ان يكون مسلما والشرط الثالث ان يكون

63
00:22:14.700 --> 00:22:36.550
مكلفا ان يكون ذكرا مسلما مكلفا. قالوا وان مات من لزماه اخرج من تركته يعني شخص وجب عليه الحج وفرط حتى مات فانه يخرج من تركته سواء اوصى او لم يوصي به ولكن من اين يحج عن هذا الميت

64
00:22:37.400 --> 00:22:54.700
من المكان الذي وجب عليه الحج لان القضاء يحكي الاداء. طيب لو حج عنه من غير مكانه الذي وجب عليه فيه ها يصح لا يصح المذهب يقولون لا يصح لا يصح. نعم

65
00:22:55.750 --> 00:23:23.100
ايش ايضا احسنت اذا انابوا عنه من من بشخص دون مسافة قصر من بلده فانه يصح فانه يصح ثم قال رحمه الله نعم نعم واش فيه النفقة  هذا اذا وجدوا احسنت اذا وجدوا نفقة كاملة من بلده والا فمن حيث بلغ

66
00:23:23.700 --> 00:23:36.750
يعني افرض ان النفقة ما تكفي الا من الرياظ نقول يقيم عنه من يحج عنه من الرياظ ثم قال رحمه الله فصل وهذا فصل سيذكر فيه صاحب المتن المواقيت وهي جمع ميقاتها ولغة الحد

67
00:23:37.000 --> 00:23:57.700
وشرعا مواضع وازمنة معينة لعبارة لعبادة مخصوصة. مواضع وازمنة معينة لعبادة مخصوصة. والمواقيت عندنا كلها ثبتت ينصون عليها انها ثبتت بالنص ليس باجتهاد عمر رضي الله عنه هذي مواقيت كلها

68
00:23:57.850 --> 00:24:14.200
لانه في خلاف في العقيق آآ انه ثبت بغير السنة لكن المذهب يقول ان هذه كلها ثبتت بالسنة ثم آآ رحمه الله بدأ في الميقات الا بعد وهو ذو الحليفة وهو ابعد المواقيت

69
00:24:14.250 --> 00:24:45.050
عن مكة فهذا الميقات لاهل المدينة ثم قال رحمه الله والجحفة ويذكر العلماء الجحفة انها كانت ايش خراب في زمنهم ويحرم الناس في زمنهم من منطقة اسمها ايش رابغ وهي موجودة اليوم موجودة اليوم لكن المملكة الان الدولة بنت ميقات في الجحفة. واما في السابق فكانوا يحرمون من رابغ

70
00:24:45.050 --> 00:25:05.550
رابر كانت بعد جحفة او قبل الجحفة ها هل رابط قبل الجحفة كنت رايح الى مكة ولا بعد الجحفة ها؟ قبل لا قبل الجحفة قبل الميقات يعني قبل الميقات وهي تلي ذا الحليفة في البعد

71
00:25:05.650 --> 00:25:27.350
قال والجحفة لاهل الشام ومصر والمغرب. لكن لو اتى اهل الشام المدينة فمن اين يحرمون ما من ميقات اهل المدينة. قال ويلملم لاهل اليمن وهي في الجنوب وهي تقريبا تبعد عن مكة مائة وعشرين كيلو تقريبا

72
00:25:27.500 --> 00:25:45.400
وهي ميقات معروف الان مبني ومجهز. قال وقرن لاهل نجد قرني اهل الناس كما ورد في الحديث ويسمى الان السيل الكبير هناك ميقات احدثته الدولة في زمن المشايخ وهو يسمونه وادي

73
00:25:45.550 --> 00:26:02.450
محرم وادي محرة في زمن الشيخ محمد ابن ابراهيم ال الشيخ رحمه الله. وافتوا بجواز الاحرام منه. لماذا لانهم يقولون انه محاذي يعني اذا كان هذا السيل هذا السيل هذا السيل جهة

74
00:26:02.800 --> 00:26:21.550
اه في جانب الوادي الجهة المقابلة له في الوادي هي وادي محرم وادي محرم. وانا بالنسبة لي ما رأيت كلام الحنابلة ابدا لوادي محرم لكنهم يقولون اتوا بوثائق وتدل على انه وادي واحد

75
00:26:21.650 --> 00:26:36.900
وان الناس كانوا يحرمون منه والان الدولة جهزت هذا الوادي وموجود فيه ميقات من احب ان يحرم منه من اهل نجد وما خلفه كاهل الاحساء مثلا والدمام فلهم ان يحرموا

76
00:26:37.000 --> 00:27:04.650
منه قال وذات عرق لاهل المشرق وهم العراق و خراسان ونحوهما وما خلفهما ثم قال رحم اللهن لهن لاهلها هذه المواقيت لاهلها الذين آآ حددت لهم في الحديث ولمن مر عليها من غيرهم. فاذا مر الشام مثلا على المدينة فيحرم من

77
00:27:04.750 --> 00:27:24.850
دي الحليفة يحرم من ذو الحليفة اما من ميقاته او مكانه دون المواقيت فمن اين يحرم من مكانه الذي بين مكة وبين المواقيت فانه يحرم من مكانه. يحرم من بيته او من بلده كلها بلده

78
00:27:24.850 --> 00:27:43.400
ميقات تكون ها كلها البلد كلها واحد كلها واحد. سنحرم بيته او من بلده اهم شيء انه ما يفارق بلده آآ الا محرم كاهل جدة مثلا يحرمون مكانهم قالوا من حج من اهل مكة

79
00:27:44.900 --> 00:28:07.450
سواء كان من اهل مكة او كان بها من غير اهلها. فمنها يحرمون اهل مكة من مكة للحج قال وعمرته من الحل يجب ان يحرم من الحل يعني يخرج الى الحل يخرج من الحرم الى الحل وادنى الحل الان هو ايش

80
00:28:07.850 --> 00:28:24.350
التنعيم اللي يسمونه الان بنوا في مجلس اسمه مسجد عائشة رضي الله تعالى عنها ما رأيكم لو احرم القارن من اهل مكة القارن هو الذي جمع بين الحج والعمرة فمن اين يحرم

81
00:28:24.950 --> 00:28:56.350
هل يغلب الحج فيحرم مكانه او يغلب العمرة فيخرج ويحرم من الحل ها يا شيخ احمد ها ما هو التفصيل  يعني لو بتقلقوا قارن يعني سيقول لبيك عمرة وحجا ايه قارن جمع بينهم

82
00:28:56.800 --> 00:29:16.000
فهل يحرم من بيته في في مكة؟ ولا يحرم يغلب العمرة ويخرج من الحلم مم ما رأيكم ماشي من مكانه تقريبا للحج احسنت يحرم من مكانه عمرة القارن لها خصائص كثيرة من خصائصها

83
00:29:16.050 --> 00:29:38.250
انها لو جمعها مع الحج فان الحج يغلب عليها ويحرم من مكانه ولا يلزمه ان يخرج الى الحلم لا يلزمه ان يخرج من الحلم قال واشهر الحج اذا هذا مستثناء قال وعمرته من الحل ما لم يكن قارنا فيحرم من مكانه لعمرته وحجه. قالوا اشهر الحج

84
00:29:38.250 --> 00:29:56.400
شوال وذو القعدة بفتح آآ القاف او كسرها ايضا ذو القعدة ذو القعدة وعشر من ذي الحجة فيوم النحر وهو يوم الحج فيوم النحر منها وهو يوم الحج الاكبر كما قال في

85
00:29:56.450 --> 00:30:17.500
الاقناع ثم يذكرون مسألة وهي حكم تجاوز الميقات بلا احرام. المذهب يحرم ان يتجاوز انسان الميقات بلا اذا كان قاصدا نصه كام او مكة او الحرم اذا كان قاصد نسك من حج وعمرة او قصد مكة

86
00:30:18.400 --> 00:30:31.850
او قصد الحرم فانه لا يجوز له ان يتجاوز الميقات الا محرم لا يجوز له ان يتجاوز الميقات الا محرما. ما رأيكم لو مثلا ذهب شخص الى مثلا وهذه مسألة مشهورة

87
00:30:32.000 --> 00:30:58.700
ذهب الى جدة مثلا لعمل وفي نيته ان يعتمر فمن اين يحرم؟ هل يحرم من الميقات الطائرة مثلا او نقول لا تحرم من جدة  ها رايح جدة عنده دورة مثلا او يزور شخص في جدة قالوا انا ما دام وصلت جدة ساعتمر

88
00:30:58.750 --> 00:31:20.250
فمن اين يحرم هذا من اين يحرم ها عبدالله ايه ناوي ناوي هو الاصل ان اذا اذا نوى العمرة هذا لا اشكال اذا كان منشأ السفر العمرة هذا لا اشكال انه يحرم من الميقات. لكن هو انا اصلا يقول انا ذهبت الى دورة او عمل

89
00:31:20.700 --> 00:31:40.750
ها في جدة وسأعتمر. لولا هذه الدورة والا لم اذهب اذا يعني يجوز له ان يتجاوز الميقات ويعود يعود ويحرم من ميقات اللي هو السيل الكبير مثلا اذا كان من اهل نجد والشرقية. نعم

90
00:31:42.950 --> 00:32:11.750
ليحرم مكانه يعتبرون ايش هو صحيح الان من خمسة وسبعين سبعة وسبعين قال كيف يحرم مكة كيف ايه جميل جميل والله في من قال انه يحرم من جده لكن ليست العلة التي ذكرتها نعم

91
00:32:15.300 --> 00:32:30.450
اي نعم اي نعم  والله هو الاحتياط انه يحرم من الميقات الاحتياط انه يحرم من الميقات يحرم الميقات وان كان بعض العلماء يفتي بجواز انه يذهب الى جدة ويحلم من جدة لكن الاحوط

92
00:32:30.700 --> 00:32:46.100
اه يذكرون ايضا مسألة وهي الاحرام قبل الميقات المكاني. ما حكمه مكروه لكنه ينعقد ينعقد لو احرمت من الاحساء او من الرياض يكره لك لكنه ينعقد الاحرام قبل الميقات الزماني ما حكمه

93
00:32:47.950 --> 00:33:04.250
ولكن يجوز او لا يجوز ينعقد او لا ينعقد ينعقد لكنه مع الكراهة ايضا ثم قال رحمه الله باب الاحرام والاحرام في اللغة هو نية الدخول في التحريم واما في الشرع

94
00:33:04.400 --> 00:33:26.400
فعرفه المؤلف رحمه الله فقال هو نية النسك يعني نية الدخول في النسك لا نيته ان يحج او يعتمر لا نيته ان يحج او يعتمر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله سبعة اشياء تسلم من اراد ان يحرم. سبعة امور تسلم

95
00:33:26.400 --> 00:33:43.150
لمن اراد ان يحرم ثم فقال سن لمريده يعني مريد الاحرام قبل ان يحرم الغسل ويدل على ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل تجرد للهلال واغتسل بل حتى لو كانت مرأة حائضا ونفساء فيسن لها ان

96
00:33:43.400 --> 00:34:00.750
تغتسل لحديث اسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها لما ولدت امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل او تيمم لعدم. اذا عدم الماء فانه يسن له ان يتيمم هذا اذا علم ما حسا

97
00:34:00.800 --> 00:34:19.650
قال او عذر يعني يتيمم لكونه لا يستطيع استعمال الماء لنحو مرض فانه يسن له ان يتيمم. ثانيا قال وتنظف كذا تنظف وتنظيف عندكم والكتاب في احد عنده نسخة كتاب

98
00:34:20.350 --> 00:34:39.300
ها تنظيف الكتاب طيب وتنظيفه الحقيقة انا في نظري ان تنظف اولى هي عبارات المتون الاخرى لكن هذا اللي وجدناه وتنظف وتنضيف قال وتنظيف. يقول في الاقناع بازالة الشعر من حلق العانة وقص الشارب

99
00:34:39.600 --> 00:34:55.100
ونتف الابط وتقريب الاظفار وقطع الروائح الكريهة قالوا وتطيب والتطيب والمراد التطيب مستحب فيه يكون في بدنه في بدنه كما قالت عائشة رضي الله عن طيبت الرسول صلى الله عليه وسلم باحرامي قبل

100
00:34:55.200 --> 00:35:09.450
ان يحرم ويحله قبل ان يطوف سواء تطيب بما تبقى عينه واثره او يبقى اثره فقط كما لو تطيب ببخور او ماء الورد هذا يبقى الاثر فقط اما العين لا تبقى

101
00:35:09.950 --> 00:35:31.600
اما التطيب في الثوب ما حكمه مكروه على المذهب ما رحم الله وتجرد من مخيط يسن ان يتجرد من المخيط والمخيط هو كما قال في ابن النجار هو كل ما يخاط على قدر الملبوس

102
00:35:31.750 --> 00:35:53.500
عليه كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه. وين فنجان واحد بس القهوة ذي احنا قلنا يعني كنا مسوين على فنجان واحد مشكلة محسوبة دي  طبعا هو محتاج ولا ما ما يشرب لكن محتاج

103
00:35:54.800 --> 00:36:17.650
قال وتجرد من مخيط. اذا المخيط هو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه كالقميص والسراويل. ما حكم الاحرام بالثياب ما حكم الاحرام والانسان عليه ثيابه؟ مخيط عليه شماغ وقميص. هل يجوز او لا يجوز

104
00:36:18.350 --> 00:36:49.700
ماشي لا قادر الاحرام موجود قدامه هم  يفدي يعني جميل ها عبدالله يجوز يجوز يحرم. لذلك نقول سنة. السنة انك تحرم وعليك اللي هو الاحرام لبس الاحرام لكن لو احرمت ثيابك القميص عليك ثوب وشماغ يجوز لكن يجب عليك فورا ان تخلع والا وجبت عليك

105
00:36:50.150 --> 00:37:13.700
الفدية لا تستديم هذا اللبس المخيط ليس احسنت اذا مر زمن فوق العادة في العرف انها كثير يعني اذا استدام نعم تكون عليه الفدية وهذا خاص للبس الوقيت كما تعرفون يعني كما سيأتي انه خاص بالرجل. قال

106
00:37:15.200 --> 00:37:34.000
ولبس ازار هذا خامس. لبس ازار الازار هما يلبس اسفل البدن ورداؤه ما يلبس اعلى البدن. قال ابيضين يسن ان يكونا ابيضين. قال في الاقناع نظيفين جديدين او غسيلين جديدين او مغسولين

107
00:37:34.050 --> 00:38:04.800
كلها اه جائزة. قال سادسا ونعليه الانسان ان يحرم علينا الانسان ان يحرم في نعلين سابعا واحرام عقب ركعتين. يسن ان يجعل احرامه بعد ايش بعد صلاة مطلقا بعد الصلاة. فان كان الوقت الذي سيحرم فيه فيه صلاة كصلاة ظهر او عصر ها؟ فانه يصلي يستحب له ان يصلي ويحرم بعدها. وان

108
00:38:04.800 --> 00:38:17.900
ان كان الوقت الذي سيحن فيه فيه صلاة مسنونة كصلاة الضحى مثلا. فانه يصلي صلاة الضحى ويحرم اذا كان في وقت لا تسن فيه صلاة كما لو اراد ان يحرم

109
00:38:18.050 --> 00:38:39.000
بعد الظهر مثلا او بعد العشاء السنة الراتبة. هل يشرع له ان يصلي ركعتين للاحرام او لا يشرعان يا احمد يشرع نعم المذهب انه يشرع المذهب انه يشرى خلافا لشيخ الاسلام الذي قال ليس للاحرام صلاة

110
00:38:39.100 --> 00:39:04.750
تخصه والمذهب الاحرام له صلاة تخص مدني على ذلك ايوة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى واحرم صلى واحرم وجبريل قال له في في في ذي الحليفة صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة صلي في هذا المبارك هذا يدل على ان الصلاة مشروعة الاحرام

111
00:39:05.000 --> 00:39:23.500
قال واحرام العقد وركعتين لكن لا يركع هاتين ركعتين وقت ايش النهي لا بعد صلاة الفجر ويجي يصلي ركعتين او بعد العصر ويصلي ركعتين لا لا يجوز نعم احسنت هل يجوز ان يكون بعد ركعة

112
00:39:23.600 --> 00:39:47.000
الخلوة معنى مفهوم كلامه انه يجوز. يعني يوتر بركعة ويحرم قال والانساك ثلاثة الانساك ثلاثة تمتع وقران وافراد ثم قال فالاول وهو التمتع ان يحرم بالعمرة ان يحرم بالعمرة في اشهر

113
00:39:47.100 --> 00:40:07.450
الحج الاعتبار في في العمرة بالاحرام. فاذا احرم مثلا في ليلة الاول من شوال ليلة الاول من شوال هل هذا يعتبر احرم في اشهر الحج مم نقول نعم احرم في اشهر الحج. لكن لو احرم في عصر ثلاثين من رمضان

114
00:40:07.850 --> 00:40:28.700
وعمل العمرة في اول ايام العيد هل هذا اعتمر في اشهر الحج ها لا للاعتبار بالاحرام متى وقع لابد ان يقع في اشهر الحج. ان يحرم العمرة في اشهر الحج الحج ويفرغ منها يعني يتحلل

115
00:40:29.050 --> 00:40:42.950
ثم قال ويحرم بالحج في عامه يعني في نفس العام لا يحرم الحج السنة القادمة. لا نفس العام يحرم بالحج. هذا يعني يأتي مكة في اشهر الحج ويعتمر ثم يجلس

116
00:40:43.450 --> 00:40:59.600
ثم اذا اتى اليوم الثامن يحرم بعد ما يتحلل من العبرة يحرم بالحج ثم قالوا على الافق دم. من هو الافق؟ هو كل من لم يكن حاضري المسجد الحرام. من هم حاضروا المسجد الحرام

117
00:41:01.000 --> 00:41:24.650
من هم حاضر المسجد الحرام؟ ها هم اهل مكة وكل من بينه وبين الحرم اهل الحرم نقول اهل الحرم وكل بينه وبين الحرم مسافة قصر كل من بينه وبين الحرم مسافة قصر فهؤلاء من حاضر المسجد الحرام. هؤلاء ليس عليهم دم. ليس عليهم دم لكن هل يصح تمتعهم؟ نقول نعم

118
00:41:24.650 --> 00:41:49.150
يصح لها الجدة ان يتمتعون ان يتمتعوا لكن لا يجب عليهم دم التمتع رحمه الله وعلى الافق دم والدم التمتع يجب بشروط سبعة يذكرونها في المطولات  اه يعني القران قال ان يحرم القران له صورتان عنده

119
00:41:49.250 --> 00:42:16.700
ان يحرم بالعمرة والحج معا هذه الصورة الاولى يقول لبيك عمرة وحجا ولا يتحلل الا يوم يوم ايش يوم العيد ما يتحلى يوم العيد بخلاف المتمتع يحرم بالعمرة ثم يحل منها. ثم يحرم بالحج. هذا لا. احرم بهما معا. احرم بهما بهما معا. قال والحج

120
00:42:16.700 --> 00:42:45.850
معا وما هي الصورة الثانية للقران ان يحرم لا ان يحرم لأ بالعمرة هو ثم يدخل ان يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل ايش قبل الشروع في طوافها قبل الشروع في طوافها وحينئذ يكون قارنا يكون قارنا. اما العكس لو احرم بالحج

121
00:42:46.250 --> 00:43:09.400
واراد ان يدخل العمرة على الحج. فما الحكم على المذهب؟ ها  لا تصح. نعم ظاهرة الستاتي الستاتي ستأتي هذه نفس الصورة الثانية حرمت بالعمرة ثم ادخلت على على العمرة الحج

122
00:43:10.600 --> 00:43:23.200
لا لا لا عائشة رضي الله عنها احرمت بعمرة ارادت ان تكون متمتعة فادخلت الحج على العمرة قبل الشروع في الطواف. الشيخ ابن عثيمين يرى انه يجوز انك تحرم في الحج ثم تدخل

123
00:43:23.600 --> 00:43:43.550
العمرة على الحج. المذهب عندنا لا يصح لا يصح لانه يقول لا يستفيد شيئا. الاعمال ستكون واحدة اعمال القارن نفس اعمال المفرد ما يستفيد قال رحمه الله ولا شيء آآ وعليه دم هذا القارن عليه دم

124
00:43:43.700 --> 00:44:01.450
دام نسكه هذا اذا كان من حاضر من حاضر المسجد الحرام. قال والثالث اللي هو المفرد ان يحرم بالحج ان يحرم بالحج وسكت رحمه الله ان يحرم الحج يأتي مكة ويحرم بالحج

125
00:44:01.650 --> 00:44:29.100
ويطوف القدوم ويسعى سعي ايش الحج ثم اذا اتى يوم العيد طاف طواف ايش الافاضة طاف طواف الافاضة والمذهب يذكرون هنا انه اذا احرم بالحاج ها بعد ان ينتهي من الحج يأتي بعمرة يعني الافراد عكس التمتع التمتع يعتمر

126
00:44:29.300 --> 00:44:45.900
ثم يحج الافراد لا يحج ثم يعتمر لكن لو لم يعتمر هل يسمى مفرد نقول نعم يسمى مفرد قال ولا شيء عليه لا شيء على المفرد ليس عليه دم. قال وافضلها التمتع

127
00:44:46.200 --> 00:45:04.450
ثم الافراد ثم القران لماذا الافراد افظل من القران اه يا محمد لانه سيأتي بعد الحج بالعمرة فيكون هو افضل من يعني الافراد فيه حج مفرد وعمرة مفردة بخلاف القران

128
00:45:04.550 --> 00:45:29.750
فليس فيه الا حج ودخلت معه العمرة والافعال واحدة. طيب نفرض ان هذا الشخص لم يعتمر ها اتى وحج فقط هل نقول هو افضل من القارن ها؟ نقول لا ليس افضل نقول نقارن افضل لانه اتى بنسكين وهو لم يأتي الا بنسك واحد

129
00:45:32.700 --> 00:45:56.050
هو ترتيبه المفروض يأتي الافراد لكن خلاص صرح قال وافظله التمتع ثم الافراد ثم القران اي احسنت صحيح وكان ينبغي ان يكون ثم الافراد لو اتى بالعمرة بعد الحج احسنت صحيح فيه شيء تعبير هنا فيه خلل

130
00:45:56.150 --> 00:46:12.500
في خلل. ثم قال رحمه الله يسن تعيين النسك يسن اذا احرمت ان تعين النسك في ابتدائي احرامك. ما الذي تريده بهذا النسك الذي احرمت به؟ هل هو حج او عمرة او عمرة وحج او حج فقط

131
00:46:12.550 --> 00:46:28.250
ويسن ان يلفظ بما عينه يسن ان يلفظ لكن لو لم يلفظ لو لم يتكلم بالنسك الذي يريد ان يفعله ونواه بقلبه نوى بقلبه انه يعتمر. هل يكفي ولا يكفي

132
00:46:28.500 --> 00:46:47.600
نقول يكفي لكن الاولى والسنة انك تتلفظ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قل عمرة في حجة لبيك عمرة وحجا قالوا يسن الاشتراط ايضا يسانا يشترط في ابتداء احرامه سواء كان خائفا او لا بان يقول هذا الاشتراط

133
00:46:47.650 --> 00:47:08.000
مطلقا اي شخص يريد ان يذهب الى العمرة او الحج يسن له ان يشترط. ويقول لا تكفي النية لابد ان يتفوه ويتلفظ بالشرط فيقول اللهم اني اريد ايش نسك كذا فيسره لي فان وان حبسني حابس فمحلي

134
00:47:08.150 --> 00:47:36.650
بكسروا الحاء حيث حبستني حيث حبستني ماذا يفيد هذا الاشتراط؟ ماذا يفيده  انه اذا عاقه شيء عن اتمام النسك انه يتحلل ولا شيء عليه يتحلل شيئا. ثم قال يلبي والتلبية سنة. التلبية سنة ويسن ابتداؤها عقب الاحرام

135
00:47:36.700 --> 00:47:56.850
وصفتها يقول المؤلف لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد او ان الحمد ان الحمد او ان الحمد كله جائز ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وفي الاقناع قال لا يستحب الزيادة عليها ولا يكره

136
00:47:56.850 --> 00:48:17.750
ولا يكره يصوت بها الرجل يعني يجهر بها الرجل وتخفيها المرأة وتخفيها المرأة. وفي الاقناع قال يستحب ان يلبى عن اخرس. يستحب ان يلبى عن اخرس وعن مريض وعن  يعني يستحب انك تلبي عن الصغير الذي لا يعقل التلبية

137
00:48:18.000 --> 00:48:38.000
والمجنون والمغمى عليه وزاد الشيخ منصور قال زاد بعضهم ونائم. يعني يستحب انك تلبي عنه اذا كان معك واحد نائم تلبي عنه قال وسنة لمن نوى الحج مفردة هذه مسألة ستاتين المفردات الحنابلة وهو يسن لمن حج مفردا او قارنا

138
00:48:38.000 --> 00:49:02.100
ان يفسخ نيته ويجعل ما مضى عمرة حتى يحرم بايش؟ بالحج فيصير لا فيصير متمتعا. يسن الحاج المفرد والقارن وهذه المفردات الحنابلة ما حد قارن الا الحنابلة انه يسن للحاج المفرد والقارن

139
00:49:02.150 --> 00:49:23.050
ان يفسخ نيته ويجعل ما عمله عمرة يعني القارن الان لو قال لبيك عمرة وحجا اتى الى مكة فطاف طواف القدوم ثم سعى سعي الحج. هل يجوز نقول له انوي الماظي عمرة ولا لا بد ان يكون قبل

140
00:49:24.350 --> 00:49:43.600
ها كيف يعني هل يجوز نقول له انت هو الان ما تحلل ما تحلل هل يجوز الان نقول له خلاص انت الان تحلل. وانوي ها الطواف الماظي والسعي اجعله عمرة

141
00:49:43.900 --> 00:50:03.650
وتحلل باستيابك حتى تكون ايش متمتع حتى تحرم بالحج في يوم الثامن ها يا اخي يصح وهذا من غرائب المساء في الحقيقة. لان النية الاصل تكون قبل العمل وهنا في هذا المحرمات

142
00:50:03.850 --> 00:50:25.250
قال رحم الله فمن لبس او تطيب او غطى رأسه بملاصق او غطى رأسه الملاصق سواء كان معتادا كالعمامة او كالقرطاس وقوله ملاصق تابع فيه ايضا نقول هنا تابع فيه الزاد وكذلك اقسم في الصلاة

143
00:50:25.550 --> 00:50:44.950
والمذهب انه اذا غطى رأسه بملاصق او غير ملاصق فانه محظور فالشمسية ما حكم  لا ليست جائزة محرم محرمة على المذهب لكن اذا احتاج شيخ ابو تميم اذا احتاج وحرارة شديدة

144
00:50:45.000 --> 00:51:13.200
ماذا يفعل  وبعدين السلام عليكم ما شاء الله الاصل عندك معي شيء من المحظورات هم  فوق الرأس لكنها تابعة معه في كل مكان نقول اذا احتاج ها؟ يظعها لكن يفدي

145
00:51:13.250 --> 00:51:31.200
مثل الهوام الرأس او القمل اذا اذى الانسان نقول احلق ليس عليك اثم لكن عليك عليك الف دين قال او غطى رأسه بملاصق فدى السادس من محظورات قتل صيد البر

146
00:51:31.250 --> 00:51:49.750
الوحشي المأكول قتل وايضا ذبح الصيد وكذلك اصطياده وكذلك اذاه ولو لم يقتله. كذلك تحرم الدلالة عليه والاشارة اليه والاعانة عليه كل هذه من المحرمات لان الله عز وجل نهى

147
00:51:49.900 --> 00:52:10.700
عن قتل الصيد صيد البري الوحشي المأكول. فضابط الصيد المحرم هو ان يكون صيدا وحشيا مأكولا اصلا الا اذا اعتدى هذا الصيد على الانسان فانه يجوز آآ له قتله. السابع عقد

148
00:52:10.750 --> 00:52:36.850
النكاح عقد النكاح فلا يجوز للمحرم ان يتزوج او يزوج غيره. لكن لو وكل غيره يا ابو تميم لو وكل غيره ها ما في شي ممنوع عندك لو وكل غيره وهو غير محرم

149
00:52:37.500 --> 00:52:52.600
انت يا ابوي تبي متزوج الحمد لله عالبركة ان شاء الله  لو وكلت غيرك انك يعقد لك مثلا ثم ذهبت الى مكة واحرمت وعقد لك حال كونك انت محرم. هو في الاحساء

150
00:52:52.850 --> 00:53:24.400
وانت محرم ان شاء الله هناك   هل ينعقد العقد او لا ينعقد  الحمد لله. اول مرة قلت شي يعني وتشدد فيه  الظالم ابو تميم ما بيهدم المذهب عليه اذا العبرة بايش؟ بالموكل. العبرة بالموكل. فاذا كان هو محرم

151
00:53:24.550 --> 00:53:44.500
فلا يجوز ان يعقد. طيب لو كان الوكيل انت غير محرم والوكيل محرم. هل يجوز ان يعقد لك لا يجوز لانه ايضا محرم الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ايضا

152
00:53:45.250 --> 00:54:06.850
قال الثامن المباشرة فيما دون الفرج وقيدوها كلهم المباشرة بما دون فرج بشهوة. فما تباشر متى باشر المحرم دون الفرج بشهوة بوطء او قبلة او لمس وكذا لو نظر لشهوة

153
00:54:07.650 --> 00:54:25.350
فانزل فعليه بدنه لو نظر بشهوة فانزل فعليه بدنة والمراد بها انه عليه بدنه اذا كان ذلك قبل التحلل الاول. طيب يا شيخ احمد اسماعيل في الصيام لو نظر بالنظر وانزل

154
00:54:25.750 --> 00:54:46.950
فهل يفطر او لا يفطر يفطر متأكد انا قلت لك لو نظر فانزل ما قلت لك كرر النظر مم لو كرر النظر هم يقولون في الصيام يفهم من؟ في الصيام انه لو انزل بنظرة

155
00:54:47.050 --> 00:55:06.150
انه لا يفطر طيب التكرار يا شيخ احمد يحصل مرتين او ثلاث متأكد ترى ضابط التكرار عندنا في المذهب ايضا ها مليان المذهب تكرار لكن الصحيح انه ثلاث. احسنت ايش

156
00:55:07.400 --> 00:55:31.600
لا لكن ثلاث احوط يعني التكرار يمر معنا في هنا وفي العدة تكرار لا بد تكون ثلاث كذلك الردة من تكررت ردته يكون ثلاث ها يا ابو تميم ليكون عندك شيء ثاني ولا رأي ثاني الله يستر. لكن البعض يعني قد انه ينظر نظرة واحدة لكن ما يتيح نظره من هذه

157
00:55:32.100 --> 00:55:54.750
هذا اثم اذا استدام اذا استدام فهذا لا شك انه اثم. نعم لانه تكرر اذا الفرق بين الحاج الحج لو نظر لشهوة فانزل فعليه بدنا عليه كفارة ولو مرة بخلاف الصيام لا يفطر حتى يكرر النظر

158
00:55:54.950 --> 00:56:14.350
قال رحمه الله التاسع الجماع ما يذوب تميم عندك تشد في الجماع وعاد لا يمكنك ها خفيف وسمح يحيل الناس عليك ها  هذا بالاجماع طبعا هذا باجماع الصحابة رضي الله عنهم

159
00:56:14.800 --> 00:56:36.750
اذا اذا جامع او المحرم فان اه اولا الجماع نقول انه محظور واذا جامع اه آآ نقول ان الحج يفسد ان الحج يفسد. متى يبطل الحج اذا جمعت قبل التحلي الاول يفسد

160
00:56:36.800 --> 00:56:56.050
هل يجب المضيف الفاسد؟ يجب المذهب. متى يبطل الحج قل له خلاص روح بيتك ومع السلامة يبطل تماما اه اذا ارتد اذا ارتد فانه يقطر. اما اذا جاء مع قبل التحامل فانه يفسد. هنا فرقوا بين ايش

161
00:56:56.550 --> 00:57:15.650
الافساد والابطال. يعني الفرق بين الافساد والبطلان لا يوجد فرق عند الحنابلة. الا في موضعهم الموظع الاول في الحج يفسد اذا جمع قبل التحلل الاول ويبطل بالردة يبطل بالردة. الموضع الثاني اذا وصلنا له ان شاء الله في النكاح بس خله بعدين

162
00:57:16.400 --> 00:57:39.050
ليش اي خلاص يجب عليه ان يحج لكن لا يجوز الا نقول لا تقضي ما تقضي كافر ها  بطل عمله خلاص الحين لو كان الانسان متوظأ لان اشركت ليحبطن عملك. يبطل وضوءه وكل عبادة تبطل صلاته اذا ارتد فيها

163
00:57:39.250 --> 00:57:53.250
وهذا مر معنا ترى مر معنا في بداية الصلاة ان كل عبادة يرتد فيها تبطل هذا ضابط عندنا كل عبادة يرتد فيها فهو فهي باطلة قال طيب ما الحكم لو جامع بحائل

164
00:57:54.050 --> 00:58:15.300
لو جامع بحائل هل يفسد الحج او لا يفسد نعم نقول ان انزل فانه يفسد الا فلا ما الحكم يا ابو تميم في الكلام؟ الكلام الذي فيه فحش لا للاجنبية وانما لزوجته

165
00:58:15.850 --> 00:58:43.850
للمحرم توك يا ابو تميم يعني متزوج ورايح مكة ها ويعني ما شاء الله من الكلام المعسول وطموحنا  ما الحكم احسنت هذا محرم يحرم  حتى لو لم ينزل يحرم عليه ان يفعل ذلك. يقول في الاقناع ويجتنب المحرم ما نهى الله عنه. من الرفث وهو الجماع وكذا التقبيل والغمس وان يعرض لها بالفحش من الكلام

166
00:58:43.850 --> 00:58:57.850
وان يعرض لها بالفحش طيب لو كتب رسالة يا شيخ عم اسماعيل يحرم ويجوز ها يحرم يحرم. قالوا كلها توجب الفدية الا عقد النكاح. لان اصلا عقد النكاح لا ينعقد

167
00:58:58.050 --> 00:59:19.600
فلا تجب فيه الفدية وليس في المحظورات ما يفسد الحج غير الجماع قبل التحلل الاول قبل التحلل الاول وعليه بدنه اذا فسد اذا جاء من قبل التحلل الاول وسيذكر المؤلف متى يكون الانسان يتحلل التحليل الاول؟ قالوا عليه بدنة وهي الناقة

168
00:59:19.600 --> 00:59:35.600
قه او الجمل ويجزي عنها بقرة كما سيأتي ويجب عليه القضاء مقابل فورا يجب ان يقضي في السنة القادمة. ويجب عليه المضي في هذا الفاسد. فحكم الاحرام الذي يفصله ما حكم الاحرام الصحيح

169
00:59:35.650 --> 00:59:51.600
سيفعل بعد الافساد كما كان يفعل قبله من الوقوف وغيره كما قال في الاقناع وشرحه. قال ولا يفسد لو بعد التحلل الاول لا يفسد الحج. يحرم لكن لا يفسد الحج

170
00:59:51.800 --> 01:00:09.900
قال لكن يفسد الاحرام يفسد الاحرام التحلل الاول يحصل باثنين من ثلاثة وهو هي الرمي والحلق والطواف فاذا فعل اثنين من ثلاثة تحلل التحلل الاول فاذا تحلل التحلل الاول وجامع

171
01:00:10.400 --> 01:00:31.250
نقول الحج يفسد ولا يفسد؟ لا يفسد لكن يفسد الاحرام الاحرام الان فاسد الاحرام الان فاسد قال فيحرم من الحل يجب عليه ان يذهب الى الحل ويحرم لطواف الفرظ لطواف الفرض. لكن ما نوع او ما كيفية هذا الاحرام

172
01:00:31.300 --> 01:00:50.850
هل هو الاحرام الذي يحرم النساء فقط او هو الاحرام الذي يحرم جميع ما هو الله اه ايه الان جامع بعد التحلل الاول نقول الحج لا يفسد لكن الاحرام هو الان نصف محرم

173
01:00:50.950 --> 01:01:09.250
وهكذا يسمونه نصف محرم نصف محرم. لما جامع بعد التحليل الاول فسد هذا الاحرام الذي هو فيه. ويلزمه ان يذهب الى ايش الحل ويحرم لكي يأتي ويطوف طواف الفرض في احرام يقول صحيح

174
01:01:09.650 --> 01:01:28.000
في احرام فيحرم من الحل لطواف الفرض في احرام صحيح باحرام صحيح هاه هل يحرم اذا ذهب؟ يذهب بثيابه يعني؟ والان اتحللت الحل الاول. التحاليل الاول يحل جميع شيء جميع الاشياء الا

175
01:01:28.250 --> 01:01:52.050
الا النساء يابوا يروح الحل فقط يحرم بقلبه ويأتي ويطوف طواف الافاضة او لا يذهب التنعيم او الحل ويلبس ملابس الاحرام ويحرم ويحرم عليه جميع المحظورات نرجي الجواب الى الاسبوع القادم لا لا تستعجلون لان هذه من اصعب المسائل

176
01:01:52.200 --> 01:02:14.350
من اصعب المسائل لعلكم تبحثون فيها لعلك تبحثون فيها طيب قال ويحرم من الحل طواف الفرض في احرام صحيح. وهذا ايضا فيما لو جامع بعد التحلل الاول وكان تحلله بغير ايش؟ طواف الافاضة. اما اذا كان تحلله التحلل الاول

177
01:02:14.650 --> 01:02:39.400
كان فيه طواف الافاضة كان يرمي يرمي ويطوف طواف الافاضة ثم يجامع نقول لا يفسد احرامك لا يفسد الاحرام الا اذا كان الذي بقي عليه من التحلل الثاني الطواف حتى يذهب ويحلم ويأتي ويطوف في احرام صحيح. ثم بعدها عندكم ايش مكتوب في الكتاب ما ابي مذكرة

178
01:02:39.800 --> 01:02:56.450
مم في احرام صحيح ها يا شيخ شو اللي عندك فهذا هنا سقط انا اقول لعل هنا سقط والعبارة اه اكتبوها عندكم ثم يسعى ثم يسعى ان لم يكن سعى

179
01:02:59.650 --> 01:03:22.700
ثم يسعى ان لم يكن سعى اقول لعل هنا سقط وهذا السقط هو ثم يسعى ان لم يكن سعى وعليه شاة اذا وطأ بعد التحلل الاول عليه شاة. اذا وطئ قبل التحلل الاول عليه

180
01:03:22.750 --> 01:03:39.350
بدنا وبعد التحلل الاول عليه شاء. هل هذه الشاة على ظاهرها؟ يذبح شاة ويوزعها في الحرم؟ ها يا عبد الله ها هي اشياء هنا يقول هي فدية اذى فدية اذى يعني يخير بين ان يذبح شاة

181
01:03:39.650 --> 01:03:56.450
في مكة ويضعون مساكين او يصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين وهذه موجودة في مكة. كل هذه موجودة في مكة كل هناك جمعيات مأذون لها من الدولة تطعم لك ستة مساكين بستين ريال او بسبعين ريال

182
01:03:58.000 --> 01:04:21.950
قال والتحل الاول يحصل باثنين وثلاثة ذكرته لكم رمي والمراد رمي جمر العقبة وحلق او تقصير وطواف زيارة وطواف زيارة. هل يجوز اذا دفع المزدلفة ان يذهب ويحلق مباشرة او يذهب يرمي ثم يحلق

183
01:04:23.200 --> 01:04:38.550
هم يجوز لكن مع الكراهة يقول يجوز لكن مع الكراهة كان يجوز له ان يذهب يحلق لكن هل يجوز ان يلبس ملابسه ها ما يجوز ما تحلت التحاليل الاول ما يتحل الا اذا رمى مع الحلق او طاف طواف ايش

184
01:04:38.750 --> 01:05:00.650
الافاضة قال ويحل له كل شيء الا النساء تميم الا النساء وطئا ومباشرة وقبلة ولمس وعقد نكاح والكلام ايضا انتبه لك لا تعايد يوم العيد وتقول ها  انتبه يا ابو تميم الله يهديك دخلتنا في متاهات مع

185
01:05:01.900 --> 01:05:24.800
ظهري تصلح في حملة في حملة حج تخليهم يرتاحون كلهم  قال والتحلل الثاني يحصل بما بقي يعني اذا بقي مثلا الطواف مع السعي ان لم يكن سعى قبل ذلك قالوا واحرام المرأة كالرجل في كل ما تقدم الا

186
01:05:25.350 --> 01:05:42.350
في اه لبسي المخيط فيجوز لها ان تلبس المخيط وتغطية وجهها وتغطية الوجه للمحرمة هذا حكي فيه لما حكاه النووي والموفق في المغني بعضهم يقول يحكي فيه خلاف خلاف فيه ضعيف

187
01:05:42.700 --> 01:06:00.450
تغطية الوجه المرأة احرامها في وجهها فلا يجوز للمرأة ان تغطي وجهها الا في حالة ايش؟ مرور الرجال الاجانب فيجوز لها ان تسدل الخمار على وجهه. كذلك يحرم عليها ان تغطي وجهها

188
01:06:00.450 --> 01:06:20.200
بالنقاب حتى لو وضعت عليه غطاء اخرين بعض النساء يحطوا النقاب ويضعون غطاء اخر نقول لا يجوز لان هذا في حكم ايش؟ المخيط للوجه فلا يجوز لا يجوز للمرأة. فان غطته بلا عذر فدت. فان غطته بلا عذر فانها يجب عليها ان

189
01:06:20.200 --> 01:06:52.300
ان تفدي آآ وهنا نتوقف وان شاء الله الاسبوع القادم نكمل الحج والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم