ها كيف يعني هل يجوز نقول له انت هو الان ما تحلل ما تحلل هل يجوز الان نقول له خلاص انت الان تحلل. وانوي ها الطواف الماظي والسعي اجعله عمرة لانه كبر او مرض لا يرجى برؤه لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم من يحج لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه سواء كان هذا الذي اقامه رجلا او الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين يقول المصنف رحمه الله كتاب الحج يجب الحج والعمرة على المسلم قال او عذر يعني يتيمم لكونه لا يستطيع استعمال الماء لنحو مرض فانه يسن له ان يتيمم. ثانيا قال وتنظف كذا تنظف وتنظيف عندكم والكتاب في احد عنده نسخة كتاب الحرية المكلف والقائم في العمر مرة على كونه اذا امكنه والقادر من امكنه الركوع ووجد زادا وواحدا صالحين لمثله ويقدم عليه قضاء الواجبات والنفقات وان اعجزه كبر او مرض لا يرجاه لزمه وان يقيم من يحج او ويعتمر عنه. ليش؟ لزمه؟ لزمه ان يقيم من يحج ويعتمران. نعم يشترط لوجومه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها او من تحرم عليه على التأبيد. بنسب او سبب مباح واما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه بعد انتهينا من آآ الصيام وآآ الاعتكاف ندخل اليوم في الركن الخامس من اركان الاسلام وهو الحج والحج في اللغة هو القصد يا من يعظمه الحج في اللغة هو القصد الى من يعظمه. واما في الشرع فهو قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص وكذلك سيتكلم المؤلف تاب الحج عن العمرة والعمرة في اللغة هي الزيارة واما في الشرع فهي زيارة البيت الحرام على وجه مخصوص والحج اه ركن بالاجماع والكتاب والسنة وادلته مشهورة واما العمرة فهي واجبة على الصحيح من المذهب واختلف العلماء فيها لكن المذهب العمرة حكمها واجبة ومن ادلتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة كما في مسلم دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة رواه الامام مسلم فاذا دخلت العمرة في الحج فمعنى ذلك ان الحج ان العمرة تكون واجبة كالحج. ابتدأ المؤلف رحمه الله بذكر شروط من يجب عليه الحج والعمرة وهي خمسة شروط قال رحمه الله يجب الحج والعمرة على المسلم هذا الشرط الاول فلا تصحه الكافر. الشرط الثاني الحرية الحرية اما العبد فلا يجب عليه الحج والعمرة. لكن هل يصح منه حج العمرة نعم يصح منه الحج والعمرة لكن لا تجب عليه اه ثالثا ورابعا مكلف. والمراد بالمكلف من هو المكلف هنا البالغ العاقل والمراد انه لا تجب الا على المكلف ولكن لو حج غير مكلف مثل الصغير مثلا هل يصح الحج منه او لا يصح يصح طيب حتى لو كان غير عاقل يعني صغير جدا في المهد مثلا يصح الحج عنه او لا يصح وكذلك العمرة لكن ما رأيكم في حج المجنون حجة مجنون صحيح ولا غير صحيح غير صحيح. طيب لماذا لا نصححه قياسا على الصغير الذي في المهد بجامع ايش ان كلاهما لا عقل عنده لا عقل عندها فهل نقول ان حج المجنون صحيح او غير صحيحة جهة احسنت هذا المجنون اه لن يعقل يعني ما ندري متى يفيق. اما الصغير فهو عاقل او مآله الى العقل سيكون له عقل باذن الله تعالى. ومع ذلك بعظ العلماء يقول ان حج المجنون صحيح وهو قول في المذهب قال والقادر هذا الشرط الخامس القادر هذا هو الشرط الخامس والمراد بها اه الاستطاعة الاستطاعة قال في العمر مرة فقط مرة واحدة لا يجب كل سنة وانما يجب على الانسان في عمره مرة واحدة على الفور فيأثم ان اخر وهو قادر على الحج او العمرة اذا اخر بلا عذر فانه يأثم هذه قاعدة عند الحنابلة ان الاوامر على الفور تكون على الفور. قال اذا امكنه اذا امكنه اذا كان قادرا فيجب عليه ان يسعى للحج والعمرة. قال والقادر من امكنه الركوب والقادرون امكنه الركوب. وقوله من امكنه الركوب تابع فيه الماتن او صاحب ماتن هنا زاد المستقنع وهي ليست موجودة لا في الاقناع ولا في المنتهى ولا في الغاية ولا في الشروح وموجودة في اه الوجيز صاحب الوجيز ذكرها ولعل المراد بها الراحلة التي تصلح لمثله وهذه سيأتي ذكرها في كلام المؤلف وقال رحمه الله من امكنه الركوب ووجد زادا وراحلة ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله والزاد هو ما يحتاج اليه من مأكول ومشروب وكسوة واما الراحلة فالمراد بها ايش ما يركب وتشترط الراحلة مع بعد مع بعد المسافة عن عن مكة تشترط الراحلة مع بعد المسافة عن مكة اما اذا كانت المسافة قريبة مكة دون مسافة قصر فلا يشترط ان يجد راحة وسواء كانت الراحلة عنده او عنده ثمن الراحلة التي يركب عليها. قال رحمه الله صالحين لمثله صالحين لمثله وهذا يعود على الزاد والراحة. يشترط ان يجد زاد صالح لمثله زادا صالحا لمثله وراحلة صالحة لمثله. نفس الشيء هنا نقول ان الماتن او صاحب المتن تابع زاد مستقنع في قوله صالحين لمثله. والمذهب عندنا ان الزاد لا يشترط ان يكون صالحا لمثله بل فقط الراحلة هي التي يشترط ان تكون صالحة لمثله. هي التي يشترط ان تكون صالحة لمثله والصلاح لمثله يعنون به امرين الصلاح اذا قالوا صالحة راحلة صالحة لمثله يعنون به امرين الامر الاول ان تجري العادة بركوب مثله لتلك الراحلة ان تجري العادة بركوب مثله لتلك الراحلة الامر الثاني ان يخشى الا يخشى السقوط اذا ركب الا يخشى السقوط اذا ركب هذا الذي يقرره في كشاف القناع وشرح المنتهى ثم قال ويقدم عليه يعني على الحج يقدم على الحج قضاء الواجبات والنفقات. الان كل ما سيأتي هو متعلق الاستطاعة قضاء الواجبات يعتبر من الاستطاعة قالوا يقدم على الحج قضاء الواجبات والمراد بها الديون الحالة المؤجلة وكذلك الديون التي الادميين او لله عز وجل كذلك الكفارات تقدم على الحج. فلا يجب الحج الا بعد ان يقضي مع من الديون حتى لو كانت يا احمد اه مؤجلة مثل مثل البنك العقاري ها عشرين سنة حتى لو كانت مؤجلة لا يجب عليه ان يحج حتى يؤدي هذا الدين او يشترط فقط الا يعني لا يكفي الا للدين او يجد فقط آآ الدين الحال اما المؤجل لا يشترط ان يقضيه هل المذهب يعني يشترط ان يقضي الديون الحالة والمؤجلة حتى يجب عليه الحج الحال لو المؤجلة لو كانت مؤجلة لا يجب عليه ان ليقضيها ويجوز ان يحج وذمته مشغولة هكذا متأكد اوين محمد مع شايك محمد ها ايوا ايه يجب عليه يجب علينا يسعى واذا كان سيؤثر ها محمود ما يجب عليه سواء كان الدين حال او مؤجل لا يجب عليه لا يجب عليه سواء كان الدين حالة او مؤجل لا يجب عليه حتى يقضي ما عليه من الديون. قال والنفقات الشرعية المراد بها النفقات الشرعية له ولعياله يشترط ان يجد ما يستطيع ان ينفق به على نفسه له ولعياله مدة ذهابه للحج ومدة رجوعه او يشترط ان يجد ما ما ينفق على نفسه وعياله الى الابد وعلى الدوام. ما هو المذهب هل يشترط ان يجد فقط ما ينفق على نفسه وعياله مدة ذهابه للحج ومدة رجوعه او لأ يجب لابد ان يجد ما يجب ما ينفق على نفسه وعياله على الدوام سواء كان عنده وظيفة او يدر يعني يأتيه راتب او عقار يؤجره ويأتيه اجرة ها يا شيخ احمد اسماعيل اه استذكر ها اللي هو احسنت هذا المذهب انه لابد ان يجد ما ينفقه على نفسه وعياله الى على الدوام على الدوام وان كان كما قال ابن جاسر هذا ها يعني آآ قد يكون غير متصور يعني من يثق في نفسه انه يجد نفقة يعني آآ تكفيه الى يموت مثلا لكنهم يقولون يكفي ان تكون عنده مثلا وظيفة او عقار يدر عليه او بضاعة يتاجر فيها او يؤجر دكان يعني تأتيه اجرة كل شهر على الدوام رحم الله والنفقات الشرعية. ايضا من الاستطاعة مما يتعلق بالاستطاعة يشترط ان يجد حوائجه الاصلية بقية شروط الاستطاعة واجهه الاصلية كالسيارة والمسكن والاكل والشرب كذلك يشترط في الاستطاعة سعة الوقت لذهابه ورجوعه لذهابه ورجوعه مثلا يا احمد لو ما وجب عليه الحج الا في اليوم التاسع مثلا استطاع فقط في اليوم التاسع ولا يكفيه الوقت لكي يذهب بحجة ويأتي او يدرك الحجاج في عرفة. هل يجب عليه ان يسعى ها لا يجب لابد ان يكون هناك سعة في الوقت يذهب ويعود فيه يذهب ويعود فيه. كذلك من شروط الاستطاعة امن الطريق يشترط ان يكون الطريق امنا بلا خفارة يقولون بلا ان يدفع خفارة لمن يحميه ايضا يشترط ان يجد فيه الماء والعلف على المعتاد هذا موجود ولله الحمد. ويشترط دليل لجاهل يشترط ان يجد الجاهل للطريق حج دليل يدله على مكة وكذلك يشترط القائد لمن للاعمى يشترط القائد للاعمى وطريق الحج في السابق كانوا يسمونه من السفر ايش مظنة ايش الهلاك مظنة الهلاك في السافر في السابق الذي يحج فانه خرج في سفر يظن انه سيهلك فيه سيهلك فيه والان ولله الحمد تغير اه الوضع ولله الحمد وصرنا في امن وامان قال رحمه الله وان اعجزه كبر اذا كان كبير في السن لا يستطيع معه ان يحج او امرأة رجل او امرأة لان المرأة التي سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابيها كانت امرأة فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم حجي عن ابيك فكانت امرأة واجز لها النبي صلى الله عليه وسلم تحج عن الرجل قال ويعتمر عنه هذا عاجز ببدنه لكنه قادر بماله عاجز بدنه وقادر بماله هي زمن ينيب ويقيم من يحج عنه ويعتمر من اين يحج ويعتمر عنه من حيث وجب وهو ايش بلده المكان الذي وجب عليه فيه الحج وهو بلده. لكن السؤال لو لم يجب عليه الحج هو من اهل الاحساء مثلا. ووجب عليه الحج في جدة مثلا وجب عليه الحج في جدة فهل ينيب عنه من بلده الاصلي او من جدة المكان الذي بلغ فيه. واذا بلغ وجب عليه ان يسعى للحج ما رأيكم ها يا محمود حيث وجب في جدة يعني من جدة متأكد ايش هذا المتن يقول طيب ها يا احمد ماشي اه منين اجي منين يحجون عنه منين يعني منين يريد؟ ينيب. لا يشترط ان يبي يعني من اي مكان يعني لا في البلد الذي بلغ فيه ولا في البلد الذي هو مقيم فيه ما شاء الله. تركت انت كأنك خلعت ثوب المذهب مثوب عليك وخلعته بالنية اش دخلني نعم يا شيخ ايه صحيح صحيح لا يشترط جميل هو لعله دخل عليك يعني من سمعته من بعض العلماء يعني انه ما يعني من اي مكان يجوز ها يا احمد من حيث وجب ينحت من جدة يعني اه يا محمد من حيث وجد مم ها يعني من جدة يقيم هو من اهل الاحساء ثم لما ذهب الى جدة صار مستطيعا. بلغ هناك في جدة من جدة والله محتملة محتملة في الحقيقة محتملة واكل الاول نعم يا احمد على حسب ايش فاذا اذا هم لافرض انها موجودة النفقة مثلا ايه موجود النفقة. نقول اه من جدة يعني عبارتهم تقول من حيث وجب من المكان الذي وجب عليه الحج وهو فيه لكنه ليس وطن له فالاولى ان يكون من الأحسن احتياطا احتياطا وعن كلامهم محتمل محتمل قال رحمه الله يشترط لوجوبه على المرأة وجود محرم هذا شرط خاص بالمرأة وهو داخل كما قال الشيخ خلوتي في ايش؟ شرط الاستطاعة. يشترط ان تجد محرما لها فان لم تجد فان لم تجد محرما لها هل يجب عليه الحج او لا يجب ها نعم ما وجدت محرمة وجدت ما ابدا ما وجدت لا يجبريه ها يا شيخ احمد احسنت وهي ايضا لو ماتت هل يخرجون حجا من تركتها ماتت عاشت طول حياتها ما وجدت محرم هل يجب على اه هل يجب في تركتها ان يخرجوا حجا لها ما وجدت في حياتها ما في مم ما يجب عليه ما يجب ما يجب لكن لو ارادوا يخرجون ايش لو احسنت لو وجدت في حياتها وفرطت ثم لم تجد الى ان ماتت هذه يجب ان اه يحج عنها يجب ان يحج عنها قالوا هو زوجها ثم تكلم عن المحرم هناك مسألة ذكرها جاء السؤال من احد المصريين وهم كانوا ينتظرون الحج اه عشرين سنة يا محمود عشرين سنة حتى يأتيه الدور في الحج فلما اتاه الدور في الحج مات الزوج مات الزوج فهل يجوز لزوجته وهي في مصر لم ترحل مصر هل يجوز ان تترك العدة ها وتذهب الى مكة ولا يجوز لا يجوز احسنت لا يجوز. لا يجوز. طيب افرض ان الاشكال اشكال طبعا انهم يقولون خسرنا آآ اموال كثيرة يعني بما يقابل العشرة الاف ريال مثلا او خمسطعشر الف ريال فتذهب عليها يعني تذهب عليها خلاص ايش ان شاء الله انها تؤجر. طيب لو خرجت من البلد ثم مات زوجها ايش مطلقا ما في تفصيل ها يا محمد ما حمض لا يجب يجب ان ترجع اه ها ايوه لا هي طلعت من البلد وثم ما تزوجوها في الطريق ما هي رايح للحج ما حرمه في مصر تعود الى بيت زوجها وتكملها العدة ها يا شيخ اذا وجدت وحدة ايه ما وجده لو كذا اذا وجد محرم هذي لا حتى لو وجدت محرم كيف هذي آآ يعني عدة وليس الاشكال في المحرم الان الاشكال ايضا في انها عدة ها صعبة هذا يصعب المفروض انه في البحر الاحمر مثلا الباخرة مثلا نقول يعني يقولون تجاوزت مسافة القصر تذهب لا تعود الى البلد وان لم تتجاوز مسافة القصر لان لم من لم يتجاوز مسافة القصر فانه في حكمه ايش يقولون الحاضر كأنه في البلد فيجب عليها تعود الى البلد اه تجلس في بيتها وتعتد ثم تكلم عن المحرم فقال له زوجها وتحرم عليه على التأبيد وكالاب والابن والاخوة المحرم يجب للمرأة مطلقا سواء كان الحج او غيره في السفر الطويل والقصير. وهو شرط لمن لعورته حكم المحرم شرط لمن لعورته حكمه هي من هي التي لعورة الحكم؟ هي التي استكملت تسع سنوات فاكثر لانها محل الشهوة قال من تحرم عليه على التأبيد بنسب كالاب والاخ او سبب مباح وهو كالمصاهرة مثلا اه ابي زوجها مثلا واو اخوها من الرضاعة اخوها من الرضاع ويشترط في المحرم عدة شروط ان يكون الشرط الاول ان يكون ذكرا. ثانيا ان يكون مسلما والشرط الثالث ان يكون مكلفا ان يكون ذكرا مسلما مكلفا. قالوا وان مات من لزماه اخرج من تركته يعني شخص وجب عليه الحج وفرط حتى مات فانه يخرج من تركته سواء اوصى او لم يوصي به ولكن من اين يحج عن هذا الميت من المكان الذي وجب عليه الحج لان القضاء يحكي الاداء. طيب لو حج عنه من غير مكانه الذي وجب عليه فيه ها يصح لا يصح المذهب يقولون لا يصح لا يصح. نعم ايش ايضا احسنت اذا انابوا عنه من من بشخص دون مسافة قصر من بلده فانه يصح فانه يصح ثم قال رحمه الله نعم نعم واش فيه النفقة هذا اذا وجدوا احسنت اذا وجدوا نفقة كاملة من بلده والا فمن حيث بلغ يعني افرض ان النفقة ما تكفي الا من الرياظ نقول يقيم عنه من يحج عنه من الرياظ ثم قال رحمه الله فصل وهذا فصل سيذكر فيه صاحب المتن المواقيت وهي جمع ميقاتها ولغة الحد وشرعا مواضع وازمنة معينة لعبارة لعبادة مخصوصة. مواضع وازمنة معينة لعبادة مخصوصة. والمواقيت عندنا كلها ثبتت ينصون عليها انها ثبتت بالنص ليس باجتهاد عمر رضي الله عنه هذي مواقيت كلها لانه في خلاف في العقيق آآ انه ثبت بغير السنة لكن المذهب يقول ان هذه كلها ثبتت بالسنة ثم آآ رحمه الله بدأ في الميقات الا بعد وهو ذو الحليفة وهو ابعد المواقيت عن مكة فهذا الميقات لاهل المدينة ثم قال رحمه الله والجحفة ويذكر العلماء الجحفة انها كانت ايش خراب في زمنهم ويحرم الناس في زمنهم من منطقة اسمها ايش رابغ وهي موجودة اليوم موجودة اليوم لكن المملكة الان الدولة بنت ميقات في الجحفة. واما في السابق فكانوا يحرمون من رابغ رابر كانت بعد جحفة او قبل الجحفة ها هل رابط قبل الجحفة كنت رايح الى مكة ولا بعد الجحفة ها؟ قبل لا قبل الجحفة قبل الميقات يعني قبل الميقات وهي تلي ذا الحليفة في البعد قال والجحفة لاهل الشام ومصر والمغرب. لكن لو اتى اهل الشام المدينة فمن اين يحرمون ما من ميقات اهل المدينة. قال ويلملم لاهل اليمن وهي في الجنوب وهي تقريبا تبعد عن مكة مائة وعشرين كيلو تقريبا وهي ميقات معروف الان مبني ومجهز. قال وقرن لاهل نجد قرني اهل الناس كما ورد في الحديث ويسمى الان السيل الكبير هناك ميقات احدثته الدولة في زمن المشايخ وهو يسمونه وادي محرم وادي محرة في زمن الشيخ محمد ابن ابراهيم ال الشيخ رحمه الله. وافتوا بجواز الاحرام منه. لماذا لانهم يقولون انه محاذي يعني اذا كان هذا السيل هذا السيل هذا السيل جهة اه في جانب الوادي الجهة المقابلة له في الوادي هي وادي محرم وادي محرم. وانا بالنسبة لي ما رأيت كلام الحنابلة ابدا لوادي محرم لكنهم يقولون اتوا بوثائق وتدل على انه وادي واحد وان الناس كانوا يحرمون منه والان الدولة جهزت هذا الوادي وموجود فيه ميقات من احب ان يحرم منه من اهل نجد وما خلفه كاهل الاحساء مثلا والدمام فلهم ان يحرموا منه قال وذات عرق لاهل المشرق وهم العراق و خراسان ونحوهما وما خلفهما ثم قال رحم اللهن لهن لاهلها هذه المواقيت لاهلها الذين آآ حددت لهم في الحديث ولمن مر عليها من غيرهم. فاذا مر الشام مثلا على المدينة فيحرم من دي الحليفة يحرم من ذو الحليفة اما من ميقاته او مكانه دون المواقيت فمن اين يحرم من مكانه الذي بين مكة وبين المواقيت فانه يحرم من مكانه. يحرم من بيته او من بلده كلها بلده ان تفدي آآ وهنا نتوقف وان شاء الله الاسبوع القادم نكمل الحج والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ميقات تكون ها كلها البلد كلها واحد كلها واحد. سنحرم بيته او من بلده اهم شيء انه ما يفارق بلده آآ الا محرم كاهل جدة مثلا يحرمون مكانهم قالوا من حج من اهل مكة سواء كان من اهل مكة او كان بها من غير اهلها. فمنها يحرمون اهل مكة من مكة للحج قال وعمرته من الحل يجب ان يحرم من الحل يعني يخرج الى الحل يخرج من الحرم الى الحل وادنى الحل الان هو ايش التنعيم اللي يسمونه الان بنوا في مجلس اسمه مسجد عائشة رضي الله تعالى عنها ما رأيكم لو احرم القارن من اهل مكة القارن هو الذي جمع بين الحج والعمرة فمن اين يحرم هل يغلب الحج فيحرم مكانه او يغلب العمرة فيخرج ويحرم من الحل ها يا شيخ احمد ها ما هو التفصيل يعني لو بتقلقوا قارن يعني سيقول لبيك عمرة وحجا ايه قارن جمع بينهم فهل يحرم من بيته في في مكة؟ ولا يحرم يغلب العمرة ويخرج من الحلم مم ما رأيكم ماشي من مكانه تقريبا للحج احسنت يحرم من مكانه عمرة القارن لها خصائص كثيرة من خصائصها انها لو جمعها مع الحج فان الحج يغلب عليها ويحرم من مكانه ولا يلزمه ان يخرج الى الحلم لا يلزمه ان يخرج من الحلم قال واشهر الحج اذا هذا مستثناء قال وعمرته من الحل ما لم يكن قارنا فيحرم من مكانه لعمرته وحجه. قالوا اشهر الحج شوال وذو القعدة بفتح آآ القاف او كسرها ايضا ذو القعدة ذو القعدة وعشر من ذي الحجة فيوم النحر وهو يوم الحج فيوم النحر منها وهو يوم الحج الاكبر كما قال في الاقناع ثم يذكرون مسألة وهي حكم تجاوز الميقات بلا احرام. المذهب يحرم ان يتجاوز انسان الميقات بلا اذا كان قاصدا نصه كام او مكة او الحرم اذا كان قاصد نسك من حج وعمرة او قصد مكة او قصد الحرم فانه لا يجوز له ان يتجاوز الميقات الا محرم لا يجوز له ان يتجاوز الميقات الا محرما. ما رأيكم لو مثلا ذهب شخص الى مثلا وهذه مسألة مشهورة ذهب الى جدة مثلا لعمل وفي نيته ان يعتمر فمن اين يحرم؟ هل يحرم من الميقات الطائرة مثلا او نقول لا تحرم من جدة ها رايح جدة عنده دورة مثلا او يزور شخص في جدة قالوا انا ما دام وصلت جدة ساعتمر فمن اين يحرم هذا من اين يحرم ها عبدالله ايه ناوي ناوي هو الاصل ان اذا اذا نوى العمرة هذا لا اشكال اذا كان منشأ السفر العمرة هذا لا اشكال انه يحرم من الميقات. لكن هو انا اصلا يقول انا ذهبت الى دورة او عمل ها في جدة وسأعتمر. لولا هذه الدورة والا لم اذهب اذا يعني يجوز له ان يتجاوز الميقات ويعود يعود ويحرم من ميقات اللي هو السيل الكبير مثلا اذا كان من اهل نجد والشرقية. نعم ليحرم مكانه يعتبرون ايش هو صحيح الان من خمسة وسبعين سبعة وسبعين قال كيف يحرم مكة كيف ايه جميل جميل والله في من قال انه يحرم من جده لكن ليست العلة التي ذكرتها نعم اي نعم اي نعم والله هو الاحتياط انه يحرم من الميقات الاحتياط انه يحرم من الميقات يحرم الميقات وان كان بعض العلماء يفتي بجواز انه يذهب الى جدة ويحلم من جدة لكن الاحوط اه يذكرون ايضا مسألة وهي الاحرام قبل الميقات المكاني. ما حكمه مكروه لكنه ينعقد ينعقد لو احرمت من الاحساء او من الرياض يكره لك لكنه ينعقد الاحرام قبل الميقات الزماني ما حكمه ولكن يجوز او لا يجوز ينعقد او لا ينعقد ينعقد لكنه مع الكراهة ايضا ثم قال رحمه الله باب الاحرام والاحرام في اللغة هو نية الدخول في التحريم واما في الشرع فعرفه المؤلف رحمه الله فقال هو نية النسك يعني نية الدخول في النسك لا نيته ان يحج او يعتمر لا نيته ان يحج او يعتمر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله سبعة اشياء تسلم من اراد ان يحرم. سبعة امور تسلم لمن اراد ان يحرم ثم فقال سن لمريده يعني مريد الاحرام قبل ان يحرم الغسل ويدل على ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل تجرد للهلال واغتسل بل حتى لو كانت مرأة حائضا ونفساء فيسن لها ان تغتسل لحديث اسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها لما ولدت امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل او تيمم لعدم. اذا عدم الماء فانه يسن له ان يتيمم هذا اذا علم ما حسا ها تنظيف الكتاب طيب وتنظيفه الحقيقة انا في نظري ان تنظف اولى هي عبارات المتون الاخرى لكن هذا اللي وجدناه وتنظف وتنضيف قال وتنظيف. يقول في الاقناع بازالة الشعر من حلق العانة وقص الشارب ونتف الابط وتقريب الاظفار وقطع الروائح الكريهة قالوا وتطيب والتطيب والمراد التطيب مستحب فيه يكون في بدنه في بدنه كما قالت عائشة رضي الله عن طيبت الرسول صلى الله عليه وسلم باحرامي قبل ان يحرم ويحله قبل ان يطوف سواء تطيب بما تبقى عينه واثره او يبقى اثره فقط كما لو تطيب ببخور او ماء الورد هذا يبقى الاثر فقط اما العين لا تبقى اما التطيب في الثوب ما حكمه مكروه على المذهب ما رحم الله وتجرد من مخيط يسن ان يتجرد من المخيط والمخيط هو كما قال في ابن النجار هو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه. وين فنجان واحد بس القهوة ذي احنا قلنا يعني كنا مسوين على فنجان واحد مشكلة محسوبة دي طبعا هو محتاج ولا ما ما يشرب لكن محتاج قال وتجرد من مخيط. اذا المخيط هو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه كالقميص والسراويل. ما حكم الاحرام بالثياب ما حكم الاحرام والانسان عليه ثيابه؟ مخيط عليه شماغ وقميص. هل يجوز او لا يجوز ماشي لا قادر الاحرام موجود قدامه هم يفدي يعني جميل ها عبدالله يجوز يجوز يحرم. لذلك نقول سنة. السنة انك تحرم وعليك اللي هو الاحرام لبس الاحرام لكن لو احرمت ثيابك القميص عليك ثوب وشماغ يجوز لكن يجب عليك فورا ان تخلع والا وجبت عليك الفدية لا تستديم هذا اللبس المخيط ليس احسنت اذا مر زمن فوق العادة في العرف انها كثير يعني اذا استدام نعم تكون عليه الفدية وهذا خاص للبس الوقيت كما تعرفون يعني كما سيأتي انه خاص بالرجل. قال ولبس ازار هذا خامس. لبس ازار الازار هما يلبس اسفل البدن ورداؤه ما يلبس اعلى البدن. قال ابيضين يسن ان يكونا ابيضين. قال في الاقناع نظيفين جديدين او غسيلين جديدين او مغسولين كلها اه جائزة. قال سادسا ونعليه الانسان ان يحرم علينا الانسان ان يحرم في نعلين سابعا واحرام عقب ركعتين. يسن ان يجعل احرامه بعد ايش بعد صلاة مطلقا بعد الصلاة. فان كان الوقت الذي سيحرم فيه فيه صلاة كصلاة ظهر او عصر ها؟ فانه يصلي يستحب له ان يصلي ويحرم بعدها. وان ان كان الوقت الذي سيحن فيه فيه صلاة مسنونة كصلاة الضحى مثلا. فانه يصلي صلاة الضحى ويحرم اذا كان في وقت لا تسن فيه صلاة كما لو اراد ان يحرم بعد الظهر مثلا او بعد العشاء السنة الراتبة. هل يشرع له ان يصلي ركعتين للاحرام او لا يشرعان يا احمد يشرع نعم المذهب انه يشرع المذهب انه يشرى خلافا لشيخ الاسلام الذي قال ليس للاحرام صلاة تخصه والمذهب الاحرام له صلاة تخص مدني على ذلك ايوة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى واحرم صلى واحرم وجبريل قال له في في في ذي الحليفة صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة صلي في هذا المبارك هذا يدل على ان الصلاة مشروعة الاحرام قال واحرام العقد وركعتين لكن لا يركع هاتين ركعتين وقت ايش النهي لا بعد صلاة الفجر ويجي يصلي ركعتين او بعد العصر ويصلي ركعتين لا لا يجوز نعم احسنت هل يجوز ان يكون بعد ركعة الخلوة معنى مفهوم كلامه انه يجوز. يعني يوتر بركعة ويحرم قال والانساك ثلاثة الانساك ثلاثة تمتع وقران وافراد ثم قال فالاول وهو التمتع ان يحرم بالعمرة ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج الاعتبار في في العمرة بالاحرام. فاذا احرم مثلا في ليلة الاول من شوال ليلة الاول من شوال هل هذا يعتبر احرم في اشهر الحج مم نقول نعم احرم في اشهر الحج. لكن لو احرم في عصر ثلاثين من رمضان وعمل العمرة في اول ايام العيد هل هذا اعتمر في اشهر الحج ها لا للاعتبار بالاحرام متى وقع لابد ان يقع في اشهر الحج. ان يحرم العمرة في اشهر الحج الحج ويفرغ منها يعني يتحلل ثم قال ويحرم بالحج في عامه يعني في نفس العام لا يحرم الحج السنة القادمة. لا نفس العام يحرم بالحج. هذا يعني يأتي مكة في اشهر الحج ويعتمر ثم يجلس ثم اذا اتى اليوم الثامن يحرم بعد ما يتحلل من العبرة يحرم بالحج ثم قالوا على الافق دم. من هو الافق؟ هو كل من لم يكن حاضري المسجد الحرام. من هم حاضروا المسجد الحرام من هم حاضر المسجد الحرام؟ ها هم اهل مكة وكل من بينه وبين الحرم اهل الحرم نقول اهل الحرم وكل بينه وبين الحرم مسافة قصر كل من بينه وبين الحرم مسافة قصر فهؤلاء من حاضر المسجد الحرام. هؤلاء ليس عليهم دم. ليس عليهم دم لكن هل يصح تمتعهم؟ نقول نعم يصح لها الجدة ان يتمتعون ان يتمتعوا لكن لا يجب عليهم دم التمتع رحمه الله وعلى الافق دم والدم التمتع يجب بشروط سبعة يذكرونها في المطولات اه يعني القران قال ان يحرم القران له صورتان عنده ان يحرم بالعمرة والحج معا هذه الصورة الاولى يقول لبيك عمرة وحجا ولا يتحلل الا يوم يوم ايش يوم العيد ما يتحلى يوم العيد بخلاف المتمتع يحرم بالعمرة ثم يحل منها. ثم يحرم بالحج. هذا لا. احرم بهما معا. احرم بهما بهما معا. قال والحج معا وما هي الصورة الثانية للقران ان يحرم لا ان يحرم لأ بالعمرة هو ثم يدخل ان يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل ايش قبل الشروع في طوافها قبل الشروع في طوافها وحينئذ يكون قارنا يكون قارنا. اما العكس لو احرم بالحج واراد ان يدخل العمرة على الحج. فما الحكم على المذهب؟ ها لا تصح. نعم ظاهرة الستاتي الستاتي ستأتي هذه نفس الصورة الثانية حرمت بالعمرة ثم ادخلت على على العمرة الحج لا لا لا عائشة رضي الله عنها احرمت بعمرة ارادت ان تكون متمتعة فادخلت الحج على العمرة قبل الشروع في الطواف. الشيخ ابن عثيمين يرى انه يجوز انك تحرم في الحج ثم تدخل العمرة على الحج. المذهب عندنا لا يصح لا يصح لانه يقول لا يستفيد شيئا. الاعمال ستكون واحدة اعمال القارن نفس اعمال المفرد ما يستفيد قال رحمه الله ولا شيء آآ وعليه دم هذا القارن عليه دم دام نسكه هذا اذا كان من حاضر من حاضر المسجد الحرام. قال والثالث اللي هو المفرد ان يحرم بالحج ان يحرم بالحج وسكت رحمه الله ان يحرم الحج يأتي مكة ويحرم بالحج ويطوف القدوم ويسعى سعي ايش الحج ثم اذا اتى يوم العيد طاف طواف ايش الافاضة طاف طواف الافاضة والمذهب يذكرون هنا انه اذا احرم بالحاج ها بعد ان ينتهي من الحج يأتي بعمرة يعني الافراد عكس التمتع التمتع يعتمر ثم يحج الافراد لا يحج ثم يعتمر لكن لو لم يعتمر هل يسمى مفرد نقول نعم يسمى مفرد قال ولا شيء عليه لا شيء على المفرد ليس عليه دم. قال وافضلها التمتع ثم الافراد ثم القران لماذا الافراد افظل من القران اه يا محمد لانه سيأتي بعد الحج بالعمرة فيكون هو افضل من يعني الافراد فيه حج مفرد وعمرة مفردة بخلاف القران فليس فيه الا حج ودخلت معه العمرة والافعال واحدة. طيب نفرض ان هذا الشخص لم يعتمر ها اتى وحج فقط هل نقول هو افضل من القارن ها؟ نقول لا ليس افضل نقول نقارن افضل لانه اتى بنسكين وهو لم يأتي الا بنسك واحد هو ترتيبه المفروض يأتي الافراد لكن خلاص صرح قال وافظله التمتع ثم الافراد ثم القران اي احسنت صحيح وكان ينبغي ان يكون ثم الافراد لو اتى بالعمرة بعد الحج احسنت صحيح فيه شيء تعبير هنا فيه خلل في خلل. ثم قال رحمه الله يسن تعيين النسك يسن اذا احرمت ان تعين النسك في ابتدائي احرامك. ما الذي تريده بهذا النسك الذي احرمت به؟ هل هو حج او عمرة او عمرة وحج او حج فقط ويسن ان يلفظ بما عينه يسن ان يلفظ لكن لو لم يلفظ لو لم يتكلم بالنسك الذي يريد ان يفعله ونواه بقلبه نوى بقلبه انه يعتمر. هل يكفي ولا يكفي نقول يكفي لكن الاولى والسنة انك تتلفظ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قل عمرة في حجة لبيك عمرة وحجا قالوا يسن الاشتراط ايضا يسانا يشترط في ابتداء احرامه سواء كان خائفا او لا بان يقول هذا الاشتراط مطلقا اي شخص يريد ان يذهب الى العمرة او الحج يسن له ان يشترط. ويقول لا تكفي النية لابد ان يتفوه ويتلفظ بالشرط فيقول اللهم اني اريد ايش نسك كذا فيسره لي فان وان حبسني حابس فمحلي بكسروا الحاء حيث حبستني حيث حبستني ماذا يفيد هذا الاشتراط؟ ماذا يفيده انه اذا عاقه شيء عن اتمام النسك انه يتحلل ولا شيء عليه يتحلل شيئا. ثم قال يلبي والتلبية سنة. التلبية سنة ويسن ابتداؤها عقب الاحرام وصفتها يقول المؤلف لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد او ان الحمد ان الحمد او ان الحمد كله جائز ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وفي الاقناع قال لا يستحب الزيادة عليها ولا يكره ولا يكره يصوت بها الرجل يعني يجهر بها الرجل وتخفيها المرأة وتخفيها المرأة. وفي الاقناع قال يستحب ان يلبى عن اخرس. يستحب ان يلبى عن اخرس وعن مريض وعن يعني يستحب انك تلبي عن الصغير الذي لا يعقل التلبية والمجنون والمغمى عليه وزاد الشيخ منصور قال زاد بعضهم ونائم. يعني يستحب انك تلبي عنه اذا كان معك واحد نائم تلبي عنه قال وسنة لمن نوى الحج مفردة هذه مسألة ستاتين المفردات الحنابلة وهو يسن لمن حج مفردا او قارنا ان يفسخ نيته ويجعل ما مضى عمرة حتى يحرم بايش؟ بالحج فيصير لا فيصير متمتعا. يسن الحاج المفرد والقارن وهذه المفردات الحنابلة ما حد قارن الا الحنابلة انه يسن للحاج المفرد والقارن ان يفسخ نيته ويجعل ما عمله عمرة يعني القارن الان لو قال لبيك عمرة وحجا اتى الى مكة فطاف طواف القدوم ثم سعى سعي الحج. هل يجوز نقول له انوي الماظي عمرة ولا لا بد ان يكون قبل وتحلل باستيابك حتى تكون ايش متمتع حتى تحرم بالحج في يوم الثامن ها يا اخي يصح وهذا من غرائب المساء في الحقيقة. لان النية الاصل تكون قبل العمل وهنا في هذا المحرمات قال رحم الله فمن لبس او تطيب او غطى رأسه بملاصق او غطى رأسه الملاصق سواء كان معتادا كالعمامة او كالقرطاس وقوله ملاصق تابع فيه ايضا نقول هنا تابع فيه الزاد وكذلك اقسم في الصلاة والمذهب انه اذا غطى رأسه بملاصق او غير ملاصق فانه محظور فالشمسية ما حكم لا ليست جائزة محرم محرمة على المذهب لكن اذا احتاج شيخ ابو تميم اذا احتاج وحرارة شديدة ماذا يفعل وبعدين السلام عليكم ما شاء الله الاصل عندك معي شيء من المحظورات هم فوق الرأس لكنها تابعة معه في كل مكان نقول اذا احتاج ها؟ يظعها لكن يفدي مثل الهوام الرأس او القمل اذا اذى الانسان نقول احلق ليس عليك اثم لكن عليك عليك الف دين قال او غطى رأسه بملاصق فدى السادس من محظورات قتل صيد البر الوحشي المأكول قتل وايضا ذبح الصيد وكذلك اصطياده وكذلك اذاه ولو لم يقتله. كذلك تحرم الدلالة عليه والاشارة اليه والاعانة عليه كل هذه من المحرمات لان الله عز وجل نهى عن قتل الصيد صيد البري الوحشي المأكول. فضابط الصيد المحرم هو ان يكون صيدا وحشيا مأكولا اصلا الا اذا اعتدى هذا الصيد على الانسان فانه يجوز آآ له قتله. السابع عقد النكاح عقد النكاح فلا يجوز للمحرم ان يتزوج او يزوج غيره. لكن لو وكل غيره يا ابو تميم لو وكل غيره ها ما في شي ممنوع عندك لو وكل غيره وهو غير محرم انت يا ابوي تبي متزوج الحمد لله عالبركة ان شاء الله لو وكلت غيرك انك يعقد لك مثلا ثم ذهبت الى مكة واحرمت وعقد لك حال كونك انت محرم. هو في الاحساء وانت محرم ان شاء الله هناك هل ينعقد العقد او لا ينعقد الحمد لله. اول مرة قلت شي يعني وتشدد فيه الظالم ابو تميم ما بيهدم المذهب عليه اذا العبرة بايش؟ بالموكل. العبرة بالموكل. فاذا كان هو محرم فلا يجوز ان يعقد. طيب لو كان الوكيل انت غير محرم والوكيل محرم. هل يجوز ان يعقد لك لا يجوز لانه ايضا محرم الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ايضا قال الثامن المباشرة فيما دون الفرج وقيدوها كلهم المباشرة بما دون فرج بشهوة. فما تباشر متى باشر المحرم دون الفرج بشهوة بوطء او قبلة او لمس وكذا لو نظر لشهوة فانزل فعليه بدنه لو نظر بشهوة فانزل فعليه بدنة والمراد بها انه عليه بدنه اذا كان ذلك قبل التحلل الاول. طيب يا شيخ احمد اسماعيل في الصيام لو نظر بالنظر وانزل فهل يفطر او لا يفطر يفطر متأكد انا قلت لك لو نظر فانزل ما قلت لك كرر النظر مم لو كرر النظر هم يقولون في الصيام يفهم من؟ في الصيام انه لو انزل بنظرة انه لا يفطر طيب التكرار يا شيخ احمد يحصل مرتين او ثلاث متأكد ترى ضابط التكرار عندنا في المذهب ايضا ها مليان المذهب تكرار لكن الصحيح انه ثلاث. احسنت ايش لا لكن ثلاث احوط يعني التكرار يمر معنا في هنا وفي العدة تكرار لا بد تكون ثلاث كذلك الردة من تكررت ردته يكون ثلاث ها يا ابو تميم ليكون عندك شيء ثاني ولا رأي ثاني الله يستر. لكن البعض يعني قد انه ينظر نظرة واحدة لكن ما يتيح نظره من هذه هذا اثم اذا استدام اذا استدام فهذا لا شك انه اثم. نعم لانه تكرر اذا الفرق بين الحاج الحج لو نظر لشهوة فانزل فعليه بدنا عليه كفارة ولو مرة بخلاف الصيام لا يفطر حتى يكرر النظر قال رحمه الله التاسع الجماع ما يذوب تميم عندك تشد في الجماع وعاد لا يمكنك ها خفيف وسمح يحيل الناس عليك ها هذا بالاجماع طبعا هذا باجماع الصحابة رضي الله عنهم اذا اذا جامع او المحرم فان اه اولا الجماع نقول انه محظور واذا جامع اه آآ نقول ان الحج يفسد ان الحج يفسد. متى يبطل الحج اذا جمعت قبل التحلي الاول يفسد هل يجب المضيف الفاسد؟ يجب المذهب. متى يبطل الحج قل له خلاص روح بيتك ومع السلامة يبطل تماما اه اذا ارتد اذا ارتد فانه يقطر. اما اذا جاء مع قبل التحامل فانه يفسد. هنا فرقوا بين ايش الافساد والابطال. يعني الفرق بين الافساد والبطلان لا يوجد فرق عند الحنابلة. الا في موضعهم الموظع الاول في الحج يفسد اذا جمع قبل التحلل الاول ويبطل بالردة يبطل بالردة. الموضع الثاني اذا وصلنا له ان شاء الله في النكاح بس خله بعدين ليش اي خلاص يجب عليه ان يحج لكن لا يجوز الا نقول لا تقضي ما تقضي كافر ها بطل عمله خلاص الحين لو كان الانسان متوظأ لان اشركت ليحبطن عملك. يبطل وضوءه وكل عبادة تبطل صلاته اذا ارتد فيها وهذا مر معنا ترى مر معنا في بداية الصلاة ان كل عبادة يرتد فيها تبطل هذا ضابط عندنا كل عبادة يرتد فيها فهو فهي باطلة قال طيب ما الحكم لو جامع بحائل لو جامع بحائل هل يفسد الحج او لا يفسد نعم نقول ان انزل فانه يفسد الا فلا ما الحكم يا ابو تميم في الكلام؟ الكلام الذي فيه فحش لا للاجنبية وانما لزوجته للمحرم توك يا ابو تميم يعني متزوج ورايح مكة ها ويعني ما شاء الله من الكلام المعسول وطموحنا ما الحكم احسنت هذا محرم يحرم حتى لو لم ينزل يحرم عليه ان يفعل ذلك. يقول في الاقناع ويجتنب المحرم ما نهى الله عنه. من الرفث وهو الجماع وكذا التقبيل والغمس وان يعرض لها بالفحش من الكلام وان يعرض لها بالفحش طيب لو كتب رسالة يا شيخ عم اسماعيل يحرم ويجوز ها يحرم يحرم. قالوا كلها توجب الفدية الا عقد النكاح. لان اصلا عقد النكاح لا ينعقد فلا تجب فيه الفدية وليس في المحظورات ما يفسد الحج غير الجماع قبل التحلل الاول قبل التحلل الاول وعليه بدنه اذا فسد اذا جاء من قبل التحلل الاول وسيذكر المؤلف متى يكون الانسان يتحلل التحليل الاول؟ قالوا عليه بدنة وهي الناقة قه او الجمل ويجزي عنها بقرة كما سيأتي ويجب عليه القضاء مقابل فورا يجب ان يقضي في السنة القادمة. ويجب عليه المضي في هذا الفاسد. فحكم الاحرام الذي يفصله ما حكم الاحرام الصحيح سيفعل بعد الافساد كما كان يفعل قبله من الوقوف وغيره كما قال في الاقناع وشرحه. قال ولا يفسد لو بعد التحلل الاول لا يفسد الحج. يحرم لكن لا يفسد الحج قال لكن يفسد الاحرام يفسد الاحرام التحلل الاول يحصل باثنين من ثلاثة وهو هي الرمي والحلق والطواف فاذا فعل اثنين من ثلاثة تحلل التحلل الاول فاذا تحلل التحلل الاول وجامع نقول الحج يفسد ولا يفسد؟ لا يفسد لكن يفسد الاحرام الاحرام الان فاسد الاحرام الان فاسد قال فيحرم من الحل يجب عليه ان يذهب الى الحل ويحرم لطواف الفرظ لطواف الفرض. لكن ما نوع او ما كيفية هذا الاحرام هل هو الاحرام الذي يحرم النساء فقط او هو الاحرام الذي يحرم جميع ما هو الله اه ايه الان جامع بعد التحلل الاول نقول الحج لا يفسد لكن الاحرام هو الان نصف محرم وهكذا يسمونه نصف محرم نصف محرم. لما جامع بعد التحليل الاول فسد هذا الاحرام الذي هو فيه. ويلزمه ان يذهب الى ايش الحل ويحرم لكي يأتي ويطوف طواف الفرض في احرام يقول صحيح في احرام فيحرم من الحل لطواف الفرض في احرام صحيح باحرام صحيح هاه هل يحرم اذا ذهب؟ يذهب بثيابه يعني؟ والان اتحللت الحل الاول. التحاليل الاول يحل جميع شيء جميع الاشياء الا الا النساء يابوا يروح الحل فقط يحرم بقلبه ويأتي ويطوف طواف الافاضة او لا يذهب التنعيم او الحل ويلبس ملابس الاحرام ويحرم ويحرم عليه جميع المحظورات نرجي الجواب الى الاسبوع القادم لا لا تستعجلون لان هذه من اصعب المسائل من اصعب المسائل لعلكم تبحثون فيها لعلك تبحثون فيها طيب قال ويحرم من الحل طواف الفرض في احرام صحيح. وهذا ايضا فيما لو جامع بعد التحلل الاول وكان تحلله بغير ايش؟ طواف الافاضة. اما اذا كان تحلله التحلل الاول كان فيه طواف الافاضة كان يرمي يرمي ويطوف طواف الافاضة ثم يجامع نقول لا يفسد احرامك لا يفسد الاحرام الا اذا كان الذي بقي عليه من التحلل الثاني الطواف حتى يذهب ويحلم ويأتي ويطوف في احرام صحيح. ثم بعدها عندكم ايش مكتوب في الكتاب ما ابي مذكرة مم في احرام صحيح ها يا شيخ شو اللي عندك فهذا هنا سقط انا اقول لعل هنا سقط والعبارة اه اكتبوها عندكم ثم يسعى ثم يسعى ان لم يكن سعى ثم يسعى ان لم يكن سعى اقول لعل هنا سقط وهذا السقط هو ثم يسعى ان لم يكن سعى وعليه شاة اذا وطأ بعد التحلل الاول عليه شاة. اذا وطئ قبل التحلل الاول عليه بدنا وبعد التحلل الاول عليه شاء. هل هذه الشاة على ظاهرها؟ يذبح شاة ويوزعها في الحرم؟ ها يا عبد الله ها هي اشياء هنا يقول هي فدية اذى فدية اذى يعني يخير بين ان يذبح شاة في مكة ويضعون مساكين او يصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين وهذه موجودة في مكة. كل هذه موجودة في مكة كل هناك جمعيات مأذون لها من الدولة تطعم لك ستة مساكين بستين ريال او بسبعين ريال قال والتحل الاول يحصل باثنين وثلاثة ذكرته لكم رمي والمراد رمي جمر العقبة وحلق او تقصير وطواف زيارة وطواف زيارة. هل يجوز اذا دفع المزدلفة ان يذهب ويحلق مباشرة او يذهب يرمي ثم يحلق هم يجوز لكن مع الكراهة يقول يجوز لكن مع الكراهة كان يجوز له ان يذهب يحلق لكن هل يجوز ان يلبس ملابسه ها ما يجوز ما تحلت التحاليل الاول ما يتحل الا اذا رمى مع الحلق او طاف طواف ايش الافاضة قال ويحل له كل شيء الا النساء تميم الا النساء وطئا ومباشرة وقبلة ولمس وعقد نكاح والكلام ايضا انتبه لك لا تعايد يوم العيد وتقول ها انتبه يا ابو تميم الله يهديك دخلتنا في متاهات مع ظهري تصلح في حملة في حملة حج تخليهم يرتاحون كلهم قال والتحلل الثاني يحصل بما بقي يعني اذا بقي مثلا الطواف مع السعي ان لم يكن سعى قبل ذلك قالوا واحرام المرأة كالرجل في كل ما تقدم الا في اه لبسي المخيط فيجوز لها ان تلبس المخيط وتغطية وجهها وتغطية الوجه للمحرمة هذا حكي فيه لما حكاه النووي والموفق في المغني بعضهم يقول يحكي فيه خلاف خلاف فيه ضعيف تغطية الوجه المرأة احرامها في وجهها فلا يجوز للمرأة ان تغطي وجهها الا في حالة ايش؟ مرور الرجال الاجانب فيجوز لها ان تسدل الخمار على وجهه. كذلك يحرم عليها ان تغطي وجهها بالنقاب حتى لو وضعت عليه غطاء اخرين بعض النساء يحطوا النقاب ويضعون غطاء اخر نقول لا يجوز لان هذا في حكم ايش؟ المخيط للوجه فلا يجوز لا يجوز للمرأة. فان غطته بلا عذر فدت. فان غطته بلا عذر فانها يجب عليها ان