﻿1
00:00:10.950 --> 00:00:30.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه لا زلنا في صفة الحج وتوقفنا عند كلام المؤلف رحمه الله فاذا اتى منى بدأ بجمرة العقبة

2
00:00:30.950 --> 00:01:00.950
جمرة العقبة هي اخر الجمرات. مما يلي منى واولها مما يلي مكة ارميها بسبع ويسن ان يرميها راكبا ان كان راكبا. لحديث ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رماها وهو راكب رواه الامام احمد. والا ماشيا وان لم يكن راكبا فيرميها

3
00:01:00.950 --> 00:01:30.950
ماشيا بسبع ويرفع يمناه حتى يرى بياض ابطه. وهذا سنة لان في ذلك معونة لان في ذلك معونة على الرمي. ويرميها مستقبلا القبلة جاعلا الجمرة عن يمينه. يعني تكون الجمرة ها هنا. جمرة العقبة ومستقبل القبلة فيرمي هكذا

4
00:01:30.950 --> 00:01:50.950
هو مستقبل القبلة يعني لا يستقبل الجمرة لا يستقبل الجمرة هذا هو المذهب والقول الثاني والذي هو اقرب من جهة الدليل انه يستقبل الجمرة ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه كما قال

5
00:01:50.950 --> 00:02:10.950
اه ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيح لكن المذهب انه لا يستقبل الجمرة وانما يستقبل القبلة ويرميها عن يمينه ويشترط في الرمي آآ ان يكون رميا فلا يجزئ الوضع

6
00:02:10.950 --> 00:02:40.950
يشترط كونه واحدة بعد واحدة. ثالثا اشترط العلم بوقوع الحصافي المرمى. يعني لابد ان يتيقن ان عصاه وقعت في المرمى. وهل المراد في المرمى هو الشاخص الذي في وسط المرمى او المراد ان تقع

7
00:02:40.950 --> 00:03:00.950
في المرمى هم نعم المراد والمقصود والشرط هو ان تقع الحصاة في المرمى وهذا الشخص وضع لئلا يذهب الحصى الى مكان اخر حتى اذا اصطدم في الشخص يقع في نفس المرمى فالشرط هو ان

8
00:03:00.950 --> 00:03:20.950
اعلم ان الحصى نزل في الماء. والشرط الرابع من شروط صحة الرمي ان يكون في الوقت المعتبر شرعا الرمي هو المذهب عندنا ان وقت الرمي بالنسبة لجمرة العقبة هذه يبدأ من منتصف ليلة آآ العيد ليلة النحر

9
00:03:20.950 --> 00:03:50.950
ليلة عيد الاضحى بعد منتصف الليل ويستمر الى غروب الشمس. فقط. واما رمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر متى يبدأ؟ يبدأ من بعد الزوال الى غروب الشمس الى غروب الشمس فلا يجزئ الرمي في الليل على المذهب. ولهم بعض المستثنيات. قال فيرميهم ويرفع يمناه حتى يرى بياض

10
00:03:50.950 --> 00:04:10.950
ويكبر مع كل حصى. يسن ان يكبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كل حصى يرميها يكبر ويستقبل القبلة كما ذكرنا. ووقته كما ذكرت من نصف الليل لمن وقف قبله. لكن الافضل ان يرميها بعد شروق

11
00:04:10.950 --> 00:04:40.950
الشمس الافضل ان يرميها بعد شروق الشمس فاذا غربت فاذا غربت الشمس فانه يرميها في الغد بعد الزوال. قال ويستقبل القبلة ثم ينحر. كان معه هدي ينحره هذا السنة ان ان يرمي ثم ينحر. قال رحمه الله ويحلق

12
00:04:40.950 --> 00:05:10.950
ويسن استقباله القبلة اثناء الحلق ويبدأ بايمنه يعني يبدأ في الحلق باي الشعب. الشعر الذي في الرأس يبدأ في الجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى. قال او يقصر الحلق افضل او يقصر من جميع شعره يعني لا من كل شعرة بعينها وانما يقصر من جميع الشعر

13
00:05:10.950 --> 00:05:40.950
لا المراد ان كل شعرة يقصر منها لكن مجموع الشعر يقصر منه رحمه الله والمرأة قصروا قدر انملة. المرأة يجب عليها ان تقصر قدر انملة والان ملاهي رأس اه الاصبع رأس الاصبع وقدرها الشيخ محمد بايش؟ بكم؟ باثنين سنتي

14
00:05:40.950 --> 00:06:00.950
متر هذا رأس الاصبع اثنين سنتيمتر. يجوز ان تقصر باقل من انملة يجوز ان تقصر باقل من انملة. ثم قد حل له كل شيء. لحديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

15
00:06:00.950 --> 00:06:20.950
قال اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب كل شيء الا النساء رواه الامام احمد. الا النساء. هنا التحلل ايش؟ الاول الا النساء وطئا ومباشرة وقبلة ولمسا لشهوة وعقد نكاح ثم

16
00:06:20.950 --> 00:06:40.950
تفيض الى مكة فيطوف الزيار بعد ان آآ يحلق او يقصر له ان يلبس ثيابه ويتحلى التحلي الاول ثم يذهب فيطوف طواف طواف الزيارة او طواف الافاضة. طواف الافاضة ووقت

17
00:06:40.950 --> 00:07:00.950
طواف الافاضة من نصف ليلة النحر لمن وقف بعرفة والا فبعد الوقوف لمن وقف بعرفة في وقته والا فبعد الوقوف. والافضل ان يجعله في صبيحة يوم النحر كما فعل النبي

18
00:07:00.950 --> 00:07:20.950
صلى الله عليه وسلم او يجعله في يوم النحر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولو اخره عن ايامنا هل يجوز او لا يجوز لو اخروا علي يمين هل لاخر طواف الزيارة وقت؟ ليس لاخر وقت حتى لو اخره اسبوع شهر سنة لكنه

19
00:07:20.950 --> 00:07:50.950
لم يتحلل الا التحلل الاول فقط. قال رحمه الله ويسعى ان لم يكن سعى يسعى متمتع لحجه اه لان سعيها الاول كان للعمرة. واما المفرد القارن المفرد فلا يخلو الحال يعني قبل يوم عرفة اتى الى مكة وطاف طواف القدوم وقد

20
00:07:50.950 --> 00:08:10.950
سعي الحج فيصح منه. وحينئذ لا يبقى عليه الا ايش؟ طواف الزيارة. طواف الزيارة. قال ويسعى ان لم يكن سعى اذا كان متمتعا او مفردا قارئ ولم يكن سعى بعد طواف القدوم. طيب ما الحكم لو مثلا

21
00:08:10.950 --> 00:08:40.950
المفرد او القارن يوم قبل يوم عرفة وطاف طواف القدوم. ولم يسع سعي حتى جاء يوم النحر. حتى جاء يوم النحر. هل يجوز ان يسعى قبل الطواف طواف الافاضة ولا يجوز. ها؟ او مثلا اخر طواف الزيارة الى اخر يوم من ايام الحج. ثاني يوم

22
00:08:40.950 --> 00:09:00.950
من ايام التشريق مثلا او ثالث يوم من ايام التشريق. هل يجوز ان يقدم السعي؟ ها يا محمد؟ صحة السعي ان يكون بعد طواف ولو مسنونا. ان يكون بعد طواف ولو مسنونا. فهنا هل يجوز له ان يقدم السعي ولا يجوز

23
00:09:00.950 --> 00:09:20.950
ما يجوز لا يجوز. طيب هو الان فعل طواف القدوم؟ اجيب طواف النمو لا يعني الى طواف السعي يا محمد؟ يعني الان العمرة يشترط اذا طفت للعمرة ان تسعى مباشرة

24
00:09:20.950 --> 00:09:40.950
ها؟ يعني ليه يشترط انك تسعى مباشرة؟ يجوز ان تسعى مباشرة ويجوز تسعى بعد يوم بعد اسبوع بعد سنة لكن لا زدت في ايش؟ في احرامك فهذه مسألة هل يجوز ان يقدم الانسان السعي

25
00:09:40.950 --> 00:10:10.950
لانه يعني بعد طواف القدوم. فهل يجوز ان يقدم الساعة ولا يجوز؟ ها يا شيخ احمد ايش؟ لا استفيد منكم؟ ايش؟ ايه لا مذكورة عندك في ما وصلت لها في المسائل العشرين انا ذكرت عشرين مسألة منها هذه المسألة. ما شاء الله. مساء اللبدي شفته

26
00:10:10.950 --> 00:10:40.950
طيب ها يا شيخ اللي ورا؟ ايش؟ بعد؟ السعي الزيارة وليس طيب هو يجوز اذا جاء يوم مثلا سبعة او ستة ان يطوف طواف القدوم ثم يسعى طواف القدوم سنة والسعي ركن. والان السعي قبل آآ طواف الافاضة

27
00:10:40.950 --> 00:11:00.950
بابا فالمفرد وقارن له طواف واحد وسعي واحد فقط. ركن ركن. فهنا قدم السعي لانه اصبح بعد طواف قدوم بعد طواف. وهنا بقي عليه الطواف. فهل يجوز ان يؤخر السعي؟ ويجعله الى يوم العيد. او يجعله

28
00:11:00.950 --> 00:11:30.950
الى اخر يوم ثم يسعى ويطوف طواف الافاضة وينطلق الى اهله. يجوز او لا يجوز نرجى الجواب الى الدرس القادم ان شاء الله. طيب وينه صلحنا ثم قد حله كل شيء ثم قد حله كل شيء هذا التحلل الثاني حتى النساء قال في الاقناع

29
00:11:30.950 --> 00:11:50.950
يستحب التطيب عند الاحلال حديث عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله لحله قالت كما في الصحيح لطوافه قبل الاحرام قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف. قال رحمه الله ويسن ان يشرب ماء زمزم

30
00:11:50.950 --> 00:12:10.950
لما احب يسن ان يشرب ماء زمزم لما احب. يعني كما قال الشيخ عثمان لما حب ان يعطيه الله تعالى يعني يشرب ماء زمزم نويا ان الله عز وجل يعطيه مثلا ها الولد مثلا او يعطيه

31
00:12:10.950 --> 00:12:40.950
العلم مثلا ابو تميم معنا ولا؟ اي نعم. تبي ترقد ترى انت قدامه الحين. كل يوم هناك وتاركينك جلست هنا الله يعينك. اذا يشرب ماء زمزم لما حب يعني لما احب ان يعطيه الله تعالى وتعرفون قصص العلماء في هذه المسألة كثير من اهل العلم شرب بنية

32
00:12:40.950 --> 00:13:10.950
العلم ورزق العلم كما فعل ابن حجر الذهبي وهو يتضلع او منه يعني يملأ اضلاعه من ماء زمزم. كما قال الشيخ منصور يحسبه بين اضلاعه. يشبع منه قالوا يدعو بما ورد ويدعو بما ورد ويذكرون دعاء بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وغيا وشبعا وشفاء من كل دوا واغسل به قلبي

33
00:13:10.950 --> 00:13:30.950
واملأه من خشيتك. روي عن ابن عباس كما في الدار قطني. قال ويدعو ما وراء ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال ارجع الى منى فيبيت بمنى ثلاث ليالي ما حكم المبيت هنا؟ وجوبا وجوبا

34
00:13:30.950 --> 00:14:00.950
ويصلي بها الظهر يوم النحر. يطوف الصباح ثم يصلي الظهر يوم النحر في منى وثلاث ليال ثلاث ليال هذا اذا لم يتعجل في يومين وليلتين تعجل ما مقدار المبيت بمنى ما مقدار المبيت بمنى؟ هم اكيد مرت عليك

35
00:14:00.950 --> 00:14:20.950
من زمان. ايه. طيب نزلنا الصيني عليها ولا احنا مو محسوبين يعني؟ يعني ما بنا منصين عليها المفروض تقول نصوا عليهم احد المتأخرين. ولا يوافق عليه. ها يا محمد؟ عفوا

36
00:14:20.950 --> 00:14:40.950
وين احمد العريفي؟ موجود العريفي؟ وين عبد العزيز؟ احسنت معظم الليل انه معظم الليل وهو رأي الشيخ ابن عثيمين. كيف يكون معظم الليل؟ هل لابد يأتي من المغرب؟ لا يشترط. اذا كان ليل مثلا اه

37
00:14:40.950 --> 00:15:00.950
اه ثمان تسع ساعات فيجلس مثلا اربع ساعات ونصف ودقيقة زيادة معظم الليل سواء من اوله او وسطه او اخره لابد ان يبيت في منى معظم الليل سواء من اوله او وسطه او اخره وان لمت ما ذكرت انها غير منصوص لكن نص عليه في الغاية

38
00:15:00.950 --> 00:15:20.950
اتجاها قال رحمه الله ويرمي الجمار في كل يوم من ايام التشريق بعد الزوال ويسن ان يرميه ها قبل الزواج هذا مذهب معتمد ومذهب الجماهير من اهل العلم ايضا. قال يبدأ بالاولى ويختم بجمرة

39
00:15:20.950 --> 00:15:40.950
العقبة هل من شروط صحة الرمي الترتيب؟ هل يشترط الترتيب يعني الرمي الاولى ثم الثانية ثم الثالثة نعم يشترط يبدو بالاولى شرطا هذا شرط ثم الثانية ثم الثالثة ثم الثالثة ما حكم

40
00:15:40.950 --> 00:16:00.950
الموالاة بين رمي الجمار. الترتيب شرط الموالاة. هل يجوز ان يروي اليوم مثلا او الساعة مثلا اثنعشر الجمرة الاولى ثم بعد ساعتين يرمي الثانية والثالثة. هل يجوز او لا يجوز

41
00:16:00.950 --> 00:16:30.950
هذا محمود موجود. ها يا محمود؟ يجوز. لان المولاها هل هي شرط؟ ليست شرطا. ليست شرطا ايش رأيك يا شيخ احمد؟ ها محمد؟ تؤيده؟ هم طيب هذا نخرج منه مسألة وهي لو كنت وكيل مثلا عن غيرك. هل يجوز ان ترمي عن نفسك الجورة الاولى؟ ثم ترمي عن غيرك

42
00:16:30.950 --> 00:16:50.950
يعني الوكيل عن زوجتك مثلا او عن ابنك. نعم احسنت. على هذا قول انه ليست اه شرط المولى ليست شرط يجوز ان ترمي عن نفسك ثم عن موكلك والثاني كذلك والثالثة كذلك

43
00:16:50.950 --> 00:17:10.950
هي الدعاء هذا سنة تعرفه. هذا يدل على ان الموالاة ليست شرقا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو بمقدار سورة البقرة يعني سورة البقرة آآ طويل جدا. يعني ما اقل من ساعة. قال رحمه الله تعجل في يومين. يجوز لكل حاج التعجيل

44
00:17:10.950 --> 00:17:30.950
في ثاني ايام التشريق بعد الزوال والرمي الا الامام المقيم للمناسك فليس له التعجيل. قال ان لم يخرج منى قبل الغروب وتعجل في يومين ان لم يخرج ايش عندكم؟ لكن

45
00:17:30.950 --> 00:17:50.950
العبارة من اولها اي نعم نعم صحيح. ومن تعجل في يومين لم يخرج منى قبل الغروب لزم المبيت يعني اذا اراد ان يتعجل لابد ان يخرج قبل ان تغرب الشمس قبل ان تغرب الشمس

46
00:17:50.950 --> 00:18:10.950
يشترط بجواز التعجل في اليوم الثاني من ايام التشريق ان يخرج الحاج قبل غروب الشمس. والا وان غربت عليه الشمس وهو في منى يلزمه المبيت والرمي لليوم الثالث عشر. الرمي المبيت والرمي

47
00:18:10.950 --> 00:18:30.950
الثالث عشر ذكر الشيخ بن جاسر وان لم ينص عليه الحنابلة المتأخرون ذكر انه لو نوى التعجل وقام بطرح خيامه وحملها ثم قال له اثناء السير توقف منعه من الخروج منى قبل غروب الشمس قال الظاهر لا يلزم المبيت والرمي لما فيه من الضرر والحرج

48
00:18:30.950 --> 00:18:50.950
خاصة في الايام المتأخرة هذه السنوات المتأخرة ثم قال رحمه الله ثم رأيت النووي صرح بذلك رأى كلام للنووي صرح بمثل هذا الكلام. قال لزموا المبيت والرمي من الغد فيما لو غربت الشمس وهو بمنى في اليوم الثاني عشر

49
00:18:50.950 --> 00:19:10.950
فاذا اراد خروجا مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع. فان اراد فاذا اراد خروج من مكة لم يخرج سواء هو كان في مكة او في منى يلزمه ان يذهب الى مكة ولا يخرج منها

50
00:19:10.950 --> 00:19:30.950
الا اذا طاف لم يخرج حتى يطوف للوداع قالوا اذا فرغ من جميع اموره. اذا فرغ من في عمره ويستثنى من ذلك من اراد ان يقيم في مكة او حرمها فلا وداع عليه

51
00:19:30.950 --> 00:19:50.950
ذلك يستثنى الحائض والنفساء فلا وداع بهما الا ان تطهرا قبل مفارقة البنيان فاذا طهرتا قبل الفراكب فيجب عليهم الرجوع والاغتسال وطواف الوداع. قال رحمه الله فان اقاموا اتجر بعده اعاده

52
00:19:50.950 --> 00:20:20.950
اذا قام بعد طواف الوداع او اتجر باع واشترى لاجل الربح بعد طواف الوداع اعاده وجوبا. لكنهم ابهموا هذه الاقامة. ما المراد بهذه الاقامة هل المراد بها ان ينوي مدة تقطع حكم السفر كما لو نوى اربعة ايام مثلا؟ هذا لا شك انه داخل يعني لو

53
00:20:20.950 --> 00:20:40.950
اقامة بعد طواف الوداع تقطع حكم السفر اكثر من اربعة ايام لا شك انه يلزمه ان يعيد آآ طواف الوداع ايضا انا قلت كذا وكذا لو نوى اقامة اقل منها وكثيرة في العرف. بحيث يطول مقام بين الوداع

54
00:20:40.950 --> 00:21:00.950
والرحيل اذا اقام اقامة كثيرة في العرف طويلة في العرف بحيث يطول المقام بين الوداع والرحيل انه يلزمه ان آآ يعيد طواف الوداع. ثم قالوا ان اخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج اجزأ

55
00:21:00.950 --> 00:21:20.950
اذا اخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج اجزأ وهذا الذي اخر طواف الزيارة اه وطافه عند الخروج لا يخلو نيته من ثلاث احوال. الحالة الاولى ان ينوي بهذا الطواف طواف الوداع

56
00:21:20.950 --> 00:21:40.950
فهل يكفيه عن طواف الافاضة؟ لا يكفي لا يكفي لا شك انه لا لا يجزئ. الحالة الثانية ان ينوي بهذا الطواف طواف الزيارة. هل يكفيه عن الزيارة والوداع؟ نقول يكفي. الحالة الثالثة اذا نواهما نواها طواف الزيارة بهذا الطواف

57
00:21:40.950 --> 00:22:00.950
ونوى طواف ونوى به طواف الوداع. فهل يجزئه او لا يجزئه؟ قال يا محمود. ها فيها خلاف لكن الصحيح انه يجزئه. الصحيح انه يجزئه. طيب ما رأيكم لو كان بعد طواف

58
00:22:00.950 --> 00:22:30.950
الافاضة سعي المتمتع مثلا. طاف طواف الزيارة اخر يوم. هل له ان يسعى تعي الحج ويكون اخر عهدي بالبيت اوليس له ذلك اه مرت عليك يا شيخ احمد. ايش؟ واجب لا شك لكن هل يعتبر انه ادى طواف الوداع الان

59
00:22:30.950 --> 00:23:00.950
جلس ساعتين للسعي. هل له ان يفعل هذا؟ ها ما رأيكم ها؟ ابو تميم ما شاء الله ما تعوق عندك. ايوا احسنت ما شاء الله متشدد مرة يعني اذا سعى يعيد طواف ايش؟ طواف متاع يطوف مرة اخرى. صح ولا لا

60
00:23:00.950 --> 00:23:20.950
ما يصير يا ابو زميل. يا انه يجزئه ولا يعيد طواف الوداع او لا يجزيه ويعيد طواف الوداع. يجزيه الطواف. يجزيه عن طواف الوداع. اللي هو طواف طواف الافاضة بنية الوداع. نعم

61
00:23:20.950 --> 00:23:50.950
افاضة نوى الافاضة والوداع ثم سعى سعي الحج بعده نقول له تعيد طواف الوداع؟ ولا ما يعيده؟ لا ما يعيده متأكد؟ ممتاز جيد. طيب ها ايش رأيكم؟ عبد العزيز يكتفي ها يا محمد ها

62
00:23:50.950 --> 00:24:10.950
الطواف والفندق يوم مولانا. ايش؟ يعني بعد الطواف الطواف الوداع كل يوم او ليلة لا لا كيف يوم وليلة. احنا قلنا لو اقام اقامة طويلة في العرض ساعتين ثلاث ساعات هذي كثيرة. داخل البيت

63
00:24:10.950 --> 00:24:40.950
بلى بلى لا هم اذا قالوا اخر عهدي بالبيت امر الناس ان يكون اخر عهدهم في البيت وهو الكعبة المراد بها الكعبة فقط ليس مسجد ايش؟ لولا طيب لو لم يطل ايضا نرجي الجواب

64
00:24:40.950 --> 00:25:20.950
بس قادم ها ما عندكم مشكلة ما في اطلاع واسع يعني ها يا شيخ ايه يعني يلزمه؟ ها؟ ايه. ما في مشكلة. ايه لو ماهودي ما نص عليه النووي بس. النووي يقال اذا كان هناك زحام. اي ومن جاسر نقلها عن النوم

65
00:25:20.950 --> 00:25:40.950
كان هناك زحام منعه من الخروج قبل الغروب فله ان يمضي ولا يلزمه المريت. فانت تخرج الان ها خرج انه يجوز ايضا لهذا ان يطوف ويسعى. عموما هي غير منصوصة. مسألة غير ما احد نص عليها الا واحد. وهو شيخ الاسلام

66
00:25:40.950 --> 00:26:00.950
في منسكه فالاسبوع القادم الاسبوع القادم يأتي لنا شخص بهذه المسألة من منسك شيخ الاسلام. من اللي يجيبه لنا مم محمد موجود عندك المسك ولا حملة عاد انت شفها. هو الوحيد اللي نص عليها هو الوحيد. لا لا

67
00:26:00.950 --> 00:26:20.950
منسك خاص منسك شيخ الاسلام كتبه في مناسك هو الوحيد اللي اما الحنابلة عندنا متأخرين ما في لهم نص ما في لهم نص طيب ايمانص ذكرت انه اجتهاد اذا قام

68
00:26:20.950 --> 00:26:40.950
الاقامة تقطع حكم السفر وهي اربعة ايام فاكثر لا شك انه يعيد. وايضا اذا قام اقامة اقل منها طويلة في العرف. ساعتين ثلاث اربع ساعات هذه اقامة. ايضا ايش؟ هي كثيرة يعني. الا اذا كان في الوقت الحالي يتغير الوضع

69
00:26:40.950 --> 00:27:00.950
ها يمشي على طول يعني؟ يعني يمكن يتأخر اربع ساعات؟ خمس ساعات اذا هو على حسب العرف انا ذكرت اذا نوى اقامة اقل منها وكثيرة في العرف فيرجع فيها الى العرف

70
00:27:00.950 --> 00:27:30.950
ايش؟ نعم ايه هو تردد فيه الشيخ عثمان النجدي لكن صاحب المغني وابن رجب قالوا يجزئه. احسنت تكبير الاحرام مع مع تكبيرة الركوع احسنت في فرق بينهم هناك قالوا لا يجزئه وهنا قالوا والله انا

71
00:27:30.950 --> 00:27:50.950
كنت اخرج عليها انه لا يجزئه. لكن لما رأينا كلام المغني موفق وبن رجب ايضا جزم بها في القواعد قلنا انه يجزئه. وهو الاولى يعني. قال رحمه الله ويقف غير الحائض بين الركن والباب هذا المكان يسمى ايش؟ الملتزم

72
00:27:50.950 --> 00:28:20.950
وحكم الوقوف كما صرح في الغاية بانه سنة يكون بعد طواف الوداع اين الركن والباب؟ فيلتزمه. فيلصق به صدره وبطنه ويبسط يديه عليه ويجعل يمينه نحو الباب ويساره نحو الحجر كما قال في كشاف وهذا مروي عن السلف يعني لا توجد سنة فيه لكنه مروي عن من

73
00:28:20.950 --> 00:28:40.950
السلف الى عصور الى الى يومنا هذا. يفعله كثير من العلماء. وداعيا بما ورد وتقف الحائض بباب المسجد وتدعو بالدعاء لانها ممنوعة من دخول المسجد. ليس عليه طواف طبعا انك تقف في اه

74
00:28:40.950 --> 00:29:10.950
عند الباب ندبا كما في كشاف وقناع وتدعو بالدعاء الوارد في ذلك ثم قال اصلا يستحب لمن فرغ من حج ان يأتي المسجد النبوي. للصلاة فيه بالصلاة فيه لما ورد من مضاعفة الصلاة هناك. فالصلاة في المسجد الحرام

75
00:29:10.950 --> 00:29:30.950
مئة الف صلاة وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالف صلاة. وفي المسجد الاقصى بخمس مئة صلاة. وقالوا ايضا ان بقية حسنات الحرم كصلاة فيه. فكل عمل بر فيه بمئة الف. كل عمل بر في المسجد الحرام بمئة الف

76
00:29:30.950 --> 00:29:50.950
وكل الحسنات كالصلاة التي في الحرم قال يستحب آآ طبعا هو آآ يعني آآ رحمه الله ابتعد عن قضية آآ السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو تعبير المتأخرين من الحنابلة هو قال

77
00:29:50.950 --> 00:30:10.950
قال يستحب لما فرغ ان يأتي المسجد يعني يشد الرحال للمسجد لا للقبر فاذا صلى تحية المسجد الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فيقف قبالة وجهه مستدبر القبلة. ويستقبل جدار الحجرة

78
00:30:10.950 --> 00:30:30.950
كان هناك يعني علامة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قائلا السلام عليك يا رسول الله. كان ابن عمر وهذا لا يزيد عليه. قال ولا مانع من الاتيان بصفاته بصفات

79
00:30:30.950 --> 00:30:50.950
النبي صلى الله عليه وسلم مثل السلام عليك يا نبي الله خيرته من خلقه وعباده ونحو ذلك. وثم يقول يعني ثم يتقدم قليلا من مقامه من مقام سلامه على النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذراع نصف متر عن يمينه فيسلم

80
00:30:50.950 --> 00:31:10.950
ابي بكر رضي الله عنه فيقول السلام عليك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يتقدم ايضا آآ عن يمينه بمقدار ذراع يعني نصف متر ويسلم على آآ

81
00:31:10.950 --> 00:31:40.950
عمر رضي الله تعالى عنه قال ولا يدعو هناك للنهي عنه باتفاق الائمة اما ولا يدعو هناك آآ وهذا فيه نظر يعني آآ الحنابلة يذكرون انه يدعو هنا لكنه يدعو مستقبلا القبلة فبعد ان يسلم

82
00:31:40.950 --> 00:32:00.950
على النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره يعني لا يجعل الحجرة خلفه لان لا يستدبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بما احب وهذا ذكره شيخ الاسلام فتاوى. ذكره شيخ الاسلام في الفتاوى. قال فان المعروف عن مالك وغيره من الائمة وسائل السهم الصحابة

83
00:32:00.950 --> 00:32:20.950
والتابعين ان الداعية اذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم اراد ان يدعو لنفسه فانه يستقبل القبلة ويدعو في مسجده ولا نستقبل القبر الى اخر كلام فالدعاء يعني المراد ليس الدعاء عند القبر دعاء يدعو الانسان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم

84
00:32:20.950 --> 00:32:40.950
صفة العمرة ان يحرم بها من الميقات اذا كان مرا به. او من ادنى الحلم. يعني اقرب مكان من من الحرم وهو حل ليس حرام لمن بالحرم اذا كان من اراد العمرة موجود في الحرم فيلزمه ان يخرج الى اقرب

85
00:32:40.950 --> 00:33:10.950
حل بالنسبة له. والمذهب افضل شيء يحرم من التنعيم قالوا غيره من منزله يعني من كان بين اه الحرم والميقات فميقاته منزله والمراد بمنزله هنا بلده كله. كل بلده له ان يحرم منه. ان كان دون الميقات ثم يطوف ويسعى ويحلق

86
00:33:10.950 --> 00:33:30.950
او يقصر. فان احرم دون الميقات في هذه المسألة الثلاث فعليه دم وبذلك تمت عمرته ثم قال رحمه الله فصل اركان الحج اربعا. اول الاحرام يعني بالحج لحديث انما الاعمال

87
00:33:30.950 --> 00:34:00.950
ثانيا وقوف يعني بعرفة قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. ثالثا وطواف مراد الطواف الافاضة لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. آآ الركن الرابع السعي لقوله صلى الله عليه وسلم اسعوا اسعوا فان الله كتب عليكم السعي كما في مسند الامام احمد رحمه الله. ثم قال واجباته سبعة

88
00:34:00.950 --> 00:34:20.950
احرام مار على الميقات منه ووقوف هذا الاول الثاني وقوف الى الغروب يعني الوقوف بعرفة الى غروب الشمس وهذا لمن وقف نهارا واما بعد الغروب فيكفي المرور. ثالثا قالوا مبيت بمزدلفة الى

89
00:34:20.950 --> 00:34:40.950
نصف الليل مزدلفة فيها يعني اه اه تقسيم وهي ان اتى قبل منتصف الليل يلزمه ان يبقى فيها اناء بعد منتصف الليل. وان اتى بعد منتصف الليل فيكفي المرور. وان اتى بعد طلوع الفجر الثاني

90
00:34:40.950 --> 00:35:10.950
فيلزمه فيلزمه. معي ابو تميم يلا اعد لنا التقسيم اللي قلناه. اربعة المشوار والوقوف بعرفات. اذا ما ادركت اللي بعد آآ لا مزدلفة ليلة في تقسيم ثلاثي. اذا جاء قبل منتصف الليل فيلزمه ان يجلس فيها

91
00:35:10.950 --> 00:35:30.950
الى بعد منتصف الليل. الحالة الثانية ان يأتيها بعد ما تصليه فيكفي المرور الثاني اذا اتاها بعد طلوع الفجر الثاني فيلزمه دم. فيلزمه دم مزدلفة. هذا قبل ثمانية. ها؟ لا هذا ليلة عشرة

92
00:35:30.950 --> 00:35:50.950
ليلة؟ ايه ليلة النحر. بعد ما انتهى من عرفة وصل الى مزدلفة الان. فيلزمه المبيت في مزدلفة بهذه بهذا التقسيم الثلاثي. ان شاء الله بس لا تسند عشان ما تروح يعني

93
00:35:50.950 --> 00:36:20.950
قالوا مبيت مزدلفة الى بعد نصف الليل وبمنى هذا الرابع لياليها ذكرنا ان الصحيح والاقرب ان المراد معظم الليل في منى والرمي مرتبا هذا الخامس او هذا الخمس اللي هي الرابع؟ ها؟ الخامس نعم الخامس. الترتيب كما ذكرنا شرط والموالاة بين

94
00:36:20.950 --> 00:36:40.950
رمي الجمار سنة ليس بشرط. وحلق او تقصير هذا واجب. وهذا السادس وطواف الوداع ولو لم يكن بمكة حتى لو كان بمنى يلزمه ان يذهب الى مكة ويطوف طواف الوداع واركان العمرة ثلاثة احرام وطواف وسعي وذكرنا

95
00:36:40.950 --> 00:37:00.950
في اه اركان الحج. وواجبها اثنان الاحرام من الحل. والحلق او التقصير. ثم قال رحمه الله فر على ما ذكره فقال فمن ترك الاحرام لمن عقد منسكه حج كان او عمرة كتكبيرة الاحرام

96
00:37:00.950 --> 00:37:20.950
في الصلاة اذا لم يكبر ما ينفعه ركوع ولا سجود ولا لا تنعقد الصلاة. ومن ترك ركنا غيره او نيته لم يتم نسكه الا به. من ترك ركنا غير الاحرام آآ او ترك

97
00:37:20.950 --> 00:37:40.950
نية ركن غير الاحرام لم يتم نسكه الا به هناك ركن لا يشترط له النية ما هو ها محمد الوقوف بعرفة الوقوف بعرفة حتى لو وقف بها جاهلا انها عرفة او وقف بها نائما فانه

98
00:37:40.950 --> 00:38:00.950
يجزئه فانه يجزئه. واما بقية المناسك كالطواف مثلا يلزمه ان آآ ينوي انه يطوف ويعين ان هذا لعمرته او لحجه او اه طواف وداع مثلا. قال ومن ترك واجبا سواء كان عمدا

99
00:38:00.950 --> 00:38:20.950
او سهوا او جهلا او لعذر حتى لو حجز عن او طرد مثلا ليالي منى ما في مكان نقول يلزمه دم عليه دم قال او سنة يعني من ترك سنة فلا شيء عليه. التكبير مع رمي الحصى او

100
00:38:20.950 --> 00:38:40.950
ونحو ذلك او التلبية ما لبى مثلا هذه السنن ليس عليه شيء اذا تركها. ثم دخل في احكام الفوات. قال ومن فاته وقوف فاته الحج وفوات سبق لا يدرك. والمراد به هنا ان يطلع فجر يوم النحر

101
00:38:40.950 --> 00:39:00.950
ولم يقف الحال جو بعرفة. المراد بالفوات هو ان يطلع فجر يوم النحر ولم يقف الحاج سواء كان لعذر او لغير عذر. فاذا طلع الفجر يوم النحر ولم يقف الحاج محرم بعرفة نقول لا يا

102
00:39:00.950 --> 00:39:30.950
تميم اولا ان الحج ايش؟ فاتك. فاتك حج. ثانيا قال وتحلل بعمرة يذهب ويفعل العمرة ويتحلل من احرامه الذي عليه. ثالثا قال واهدى يجب عليه ان يذبح هديا شاة او سبع بدنة. لكن هذا الهدي يؤخره الى القضاء. يؤخره الى القضاء لا يذبحه في نفس

103
00:39:30.950 --> 00:40:00.950
وانما يؤخره الى القضاء يذبحه فيه. ثم قال رحمه الله ان لم يكن ان لم يكن اشترط هنا عندكم وان لم انا عندي في الكتاب مكتوب بدون واو ان لم يكن اشترط هذه الواو زائدة. اذا اشترط في ابتداء احرامه ان محلي حيث حبستني فانه

104
00:40:00.950 --> 00:40:30.950
ليتحلل مجانا لكن لا تسقط العمرة لابد ان يذهب العمرة ويعتمر حتى يحل من احرامه ثم ذكر النوع الثاني آآ الاحصار عن البيت الاحصار عن الكعبة. فقال ومنع البيت يعني منع الوصول الى المسجد الحرام. اهدى ثم حل

105
00:40:30.950 --> 00:41:00.950
اهدى يعني يجب عليه ان يهدي يذبح شاة او سبع بدنة بنية محل ثم بعد ذلك يتحلل. والا لا يتحلل. فان فقده ليس عنده هدي صام عشرة ايام ثم حل ثم حل لكن هنا يشترط ان يمنع من البيت بحق يعني

106
00:41:00.950 --> 00:41:20.950
كان مثلا زحام او سبب اخر غير يعني ما هو موجود اليوم الذي يحج بغير ترخيص ابو تميم لو حجيت بغير ترخيص ومنعت من البيت من دخول مكة ها هل لك ان

107
00:41:20.950 --> 00:41:40.950
هلل ها اذا اشترطت ما في مشكلة لكن ما اشترطت انت الان هل تأخذ حكم المحصر تروح تشتري شاة وتذبحها ها وتلبس ثيابك وترجع على حسابك. الف كيلو لاني مخالف اساسا ما يحتاج

108
00:41:40.950 --> 00:42:10.950
ايش؟ هذا مخالف في الاصل ما يحتاج اني اذبحه. يعني شتسوي الحين؟ ايش؟ شلون مخالف يعني انت مخالف وعطيت نفسك الحكم الاسهل احنا الحين اللي نتكلم عنه غير مخالف ايه يعني غير مخالفة لا سمح الله جاه شيء مثلا جنود او جيش او حصل شيء امتنع منع من دخول البيت

109
00:42:10.950 --> 00:42:30.950
بحق اي لكن الان الذي يحصر بسبب عدم الترخيص هذا لا يجوز له ان يتحلل لا يقل يذبح هادي ويمشي. لا لا يجوز له. لانك ذهبت بغير حق. وذكرها في الاقناع

110
00:42:30.950 --> 00:42:50.950
يعني لازم ترخيص. مع انك ترخيص يا ابو تميم لا تروح. اجلس بيتك. طيب انا حجيت الحملة في السمع يعني طلعنا من طريقنا اهم شي رحتوه عرفات ما في مشكلة ذي الحج صحيح

111
00:42:50.950 --> 00:43:20.950
الحديث صحيح مع المخالفة طبعا مع المخالفة. لكنك يعني اكيد حجزت وتعرف انه ما في ترخيص لا يمكن السعر رخيص يبين انه ايش؟ وتميم يعني يوجد لنفسه مخارج. عموما انتبه مرة ثانية تروح. ولا توهقني يا ابو تميم ترى في تصوير

112
00:43:20.950 --> 00:43:40.950
ممنوع نظاما لا يجون يشيلونك وانت لا تروح بدون ترخيص الله يجزاك خير انتبه ممنوع هذا اصلا حتى كلام فقهاء يدل على انه لا يجوز. لا يجوز للانسان يذهب الحاكم له ان يعني يسد

113
00:43:40.950 --> 00:44:00.950
الباب عن الزائدين حتى يعني لا تحصل مشاكل يحصل زحام يحصل اختناقات اما الذي يقول لا احنا ما علينا وهؤلاء يتحكمون وهذا غير صحيح ولولي الامر له ان يسد الذرائع وله ان يحدد اعداد الحجاج وله ان يمنع وله ان يجعل كل خمس سنوات تحج او كل عشر سنوات

114
00:44:00.950 --> 00:44:20.950
فيا ابو تميم لعلك ان شاء الله والله ما احنا عموما نحسن الظن فيك انك ما تعلم طيب الان سيتكلم عن الاحصار عن عرفة. قال هم صد عن عرفة تحلل بعمرة. اذا الانسان احرم

115
00:44:20.950 --> 00:44:40.950
بالحج وصد عن عرفة فلا يفسخ احرامه بل يذهب الى مكة لانه احصر عن عرفة فقط فلابد ان يتحلل بعمرة مجانا مجانا ثم قال ولا دم لا دم عليه ليس عليه دم آآ الاحصاء

116
00:44:40.950 --> 00:45:00.950
الثالث طبعا اذا كان الحصار على البيت ثانيا الحصار عن عرفة الحصار بالمرض الان سيذكر الحصار مرض وان حصره مرض او ذهاب نفقة بقي محرما ان لم يكن اشترط ان لم يكن اشترط يعود على كل ما تقدم اذا حصله مرظ او

117
00:45:00.950 --> 00:45:30.950
ذهاب نفقة ما يستطيع آآ معها ان يكمل النسك فيبقى محرما حتى يتمكن حتى تمكن من فعل النسك. طبعا لهم آآ تفصيلات في هذه المسألة طويلة لا يتسع الوقت لذكرها. ثم قال رحمه الله باب الهدي اقرأ ريحنا شوي

118
00:45:30.950 --> 00:45:50.950
السلام عليكم يقول المصنف رحمه الله باب الهدي والاضحية ثم بقر ثم غانم ولا يجزئ الا جزع ضأن وثني غيري ووقت الذبح بين صلاة عيد او قدرها الى اخره من ايام التشريق. ولا يعطى جاز من اجرة

119
00:45:50.950 --> 00:46:10.950
منها ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به. وتجزئ الشاة عن واحد والبذلة والبقرة عن سبعة. ولا هزيلة ولا بينة عون او عرج ولا ذاهبة الثنايا او اكثر اذنها او قرنها وزنح والابل كالابل

120
00:46:10.950 --> 00:46:40.950
قائمة معقولة يده ويذبح غيرها ويقول بسم الله. اللهم ان هذا منك ولك. وسنة ان يأكل او يفضي ويتصدق ثلاثا. او بشرته في العشر. وتسن العقيقة عن الغلام شازان وعن الجارية شاة وتذبح يوم السابع. فان فات ففي اربعة عشر او احدى وعشرين فان فات فلا تعتبر

121
00:46:40.950 --> 00:47:00.950
بعض الاسابيع وحكمها تضحية. قال رحمه الله باب الهدي والاضحية والهدي هو ما يهدى للحرم. من نعم وغيرها الهدي هو ما يهدى الى الحرم من نعم وغيرها يعني حتى لو كان من الثياب او من الاموال او من عصير

122
00:47:00.950 --> 00:47:20.950
او اي شيء هذا كله يسمى هدي وهو سنة. الهدي سنة حتى لو كنت ببلدك يسنن ترسل هديا الى مكة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان المدينة ويرسل هديه الى آآ مكة كما قالت عائشة رضي الله عنها

123
00:47:20.950 --> 00:47:40.950
وهناك كما ذكرت سابقا هناك جمعيات خيرية اذا ذهبت يستحب لك ان تدفع لهم مبلغ من المال لكي يوزعوه على فقراء الحرم والاضحية هي ما يذبح من ابل وبقر وغنم ايام العيد

124
00:47:40.950 --> 00:48:00.950
ايام النحر بسبب العيد تقربا الى الله تعالى. وذكروا في الاقناع كما ذكرت ان لكم قبل ذلك قالوا يسن لمن اتى مكة ان يهدي هديا واهدى النبي صلى الله عليه وسلم في حجته

125
00:48:00.950 --> 00:48:20.950
مئة بدنة وقد كان هذا في الاقناع وقد كان يبعث بالهدي الى مكة ويقيم بالمدينة. وهذه من السنن المهجورة من السنن المهجورة قال رحمه الله افضلها ابل ثم بقر. افضل الهدي هو الابل. اذا اخرج الابل كاملا

126
00:48:20.950 --> 00:48:40.950
لم يقسم سبعة اجزاء اذا اخرج كاملا فهو افضل من الشاة ثم بقر ايضا اذا اخرج البقر كاملا عن شخص واحد. ثم غنم والغنم معروف. قال ولا يجزئ الا جدعوا

127
00:48:40.950 --> 00:49:10.950
ظأن وهو كما قال ما له كم شهر؟ ستة اشهر جذع ضأن ما له ستة اشهر وثني غيره لابد يشترط في غير الضأن ان يكون ثنيا والثني في البقر كم سنة؟ اذا استكمل؟ ها؟ سنة؟ لا سنتين

128
00:49:10.950 --> 00:49:30.950
سنتين وبالنسبة للابل ما هو ثني الابل كم سنة؟ اذا كملت خمس سنوات والماعز؟ اذا استكمل سنة اذا استكمل سنة اقل من سنة في المعز واقل من خمس سنوات في الابل واقل من سنتين في البقر لا يجزئ. قال وقت الذبح

129
00:49:30.950 --> 00:49:50.950
بعد صلاة عيد ولو قبل الخطبة ولو قبل الخطبة وهذا خاص بمن هو في البلد. اما الذي هو خارج البلد فوقت الذبح يبدأ عنده بعد مضي قدر صلاة العيد. قال او قدرها

130
00:49:50.950 --> 00:50:10.950
او قدرها هذا وقت الذبح في مكان لا يصلى فيه صلاة العيد كهل البوادي. يدخل وقت الذبح عندهم بمضي قدر صلاة العيد فان فاتت صلاة العيد بالزوال هل يدخل وقت الذبح ولا يدخل؟ نقول نعم يدخل وان صلوا للعيد ثاني يوم بعد

131
00:50:10.950 --> 00:50:30.950
اه قبل الزوال. نقول اذا فاتت صلاة العيد بالزوال فانه يذبح فانه يذبح. قال الى اخر ثاني ايام التشريق المذهب عندنا وقت الذبح ثلاثة ايام. اليوم الاول والثاني والثالث فقط. اما اليوم الرابع

132
00:50:30.950 --> 00:50:50.950
فليس وقتا للذبح. قال رحمه الله ولا يعطى جازر نجرته آآ اجرته منها هذا كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يعطى الجاز الذي ذبحها ولا يعطى هنا للتحريم طبعا كما قال في الاقناع

133
00:50:50.950 --> 00:51:10.950
لا يجوز ان يعوض عليها ومن ذلك ان يعطي الجازر اجرته منها. يعطي هدية نعم لكن يعطي اجرته منها لا يجوز ولا يبيع جلدها. ايضا يحرم كما في الاقناع. يحرم ان يبيع جلدها ولا شيء منها بل ينتفع

134
00:51:10.950 --> 00:51:40.950
به ويستحب ان يتصدق به. قال وتجزئ الشاة عن واحد. الشاة تجزأ عن واحد وايضا تجزى عن اهله عياله. امرأته وعياله وكذلك رقيقه فالشاة تجزى عن واحد وعن زوجته وعياله

135
00:51:40.950 --> 00:52:00.950
ورقيقه الذي معه وتكون الاجزاء هنا يكون في الثواب والاجاء يعني انهم فعلوا سنة الاضحية قال في الانصاف وتجزيء عن اهل بيته وعياله على الصحيح. قال رحمه الله والبدنة والبقرة

136
00:52:00.950 --> 00:52:30.950
عن سبعة البدنة تجزى عن سبعة وكذلك يجوز ان يشترك سبعة في البقرة. قال ولا تجزئهم وهزيلة وعبر عنها في الاقناع والمنتهى بالعجفاء. بالعجفاء نعم ولا تجزي هزيلة وعبر عنها في المنتهى والاقناع بالعجفاء التي لا تنقي. وهي الهزيلة التي لا مخ فيها

137
00:52:30.950 --> 00:53:00.950
قال رحمه الله ولا بينة عور بان خسفت عينها. اه اذا خسفت عينها بينة العور فانها لا تجزئ في الاضحية. ولا ذاهبة الثنايا والثنية من الاسنان جمعها ثنايا وثنيات وثلثمية اربع ثنايا. اثنان فوق واثنان تحت فاذا سقطت ثنايا اه بهيمة الانعام فانه

138
00:53:00.950 --> 00:53:20.950
فانا لا تجزئ فانا لا تجزئ. او اكثر اذنها او قرنها. كذلك لو قص من اكثر الاذن او اكثر القرن فانه لا يجزئ. اما اذا كان القطع من الاذن النصف فما الحكم؟ فانها تجزئ مع

139
00:53:20.950 --> 00:53:50.950
مع الكراهة اذا كان القطع من الاذن النصف فاقل من النصف فانه فانها تجزي مع الكراهة مع الجهة. نعم؟ احسنت. قالوا امينة عوض او عرج وهي لا تطيق مشية ماشية مع الصحيحة. العرجاية التي لا تطيق مشيا مع الصحيحة. اما العرج الذي لا يمنعها من المشي مع الصحيحة

140
00:53:50.950 --> 00:54:20.950
فانه يجزى ولا يجزي معه التضحية. ها تجزئ. قال وتنحر يعني يسن ان تنحر الابل آآ قبل ان آآ نذكر شروط الاضحية كما قالها في الغاية اربعة شروط اولا نعم اهلية يعني الابل والبقر والغنم. هل يجوز التضحية بالدجاج يا ابو تميم؟ لا يجوز. وهناك بعض اهل العلم

141
00:54:20.950 --> 00:54:50.950
ترى الجواز من الحنابلة من هو؟ ابن عبد الهادي في كتابه فروع الفقه. فروع الفقه والمذهب بل جمهور العلماء انه لا يجزئ الا بهيمة. الحقيقة يجزى غير المعتاد عن حب النجاح. عجيب! سبحان الله! ما شاء الله! يمكن للفقر او يمكن في قول ما ادري

142
00:54:50.950 --> 00:55:20.950
نعم شرط نعم اهلية. الابل بقر والغنم فقط. الشرط الثاني سلامتها من العيوب المضرة التي ذكرناها. الا تكون هزيلة بينات عور عرج. الشرط الثاني دخول وقت والشرط الرابع صحة الذكاء. صحة الذكاء. قال رحمه الله

143
00:55:20.950 --> 00:55:40.950
تنحر الابل يعني يسن ان تنحر الابل قائمة واقفة يعني معقولة يعني مربوطة يدها اليسرى فيطعنها ما بين اصل العنق والصدر. ويسن ان يذبح غير الابل. وهو البقر وايش؟ والغنم. هل يجوز

144
00:55:40.950 --> 00:56:00.950
عاكسة ولا يجوز؟ نحر الغنم نحر البقر وذبح الابل يجوز العكس يجوز. قال ويقول يعني حين يحرك يده بالنحر او الذبح بسم الله وجوبا. وتسقط سهوا ويسنن يكبر. يكبر معها

145
00:56:00.950 --> 00:56:20.950
بسم الله اللهم هذا منك ولك. في الكتاب احنا عندنا هنا اللهم انا عندك موجود في طاعة الكتاب اب اللهم انها عجيبة. عموما انا ذكرت ان هكذا في النسختين وليست موجودة في الكتب معتمدة. هذي ان ليست

146
00:56:20.950 --> 00:56:40.950
موجودة في الكتب المعتمدة ان هذه ليست موجودة في الكتب معتمدة. اللي عندنا اللهم هذا منك ولك. قال ان يأكل يجزأه ثلاث اجزاء ان يأكل ويهدي ولو لغنيه كما قال في القناع

147
00:56:40.950 --> 00:57:00.950
الجزء الثالث يتصدق اثلاثا الا اذا كانت الاضحية عن يتيم الا اذا كانت الاضحية من مال يتيم فلا يتصدق بشيء منها ويوفرها له. ويوفرها له. قال وحرم على مريدها من اراد ان يضحي اذا

148
00:57:00.950 --> 00:57:20.950
دخل العشر الاول من ذي الحجة يحرم عليه اخذ اخذ شيء من شعره كما ورد في صحيح مسلم وهذا تعرف انه مفردات الحنابلة وان كان يعني بعض كثير من طلاب العلم قلبوا عليهم في السنة الماضية

149
00:57:20.950 --> 00:57:40.950
واوردوا بحوث في الرد على الحنابلة انه لا يحرم وانه يعني مكروه وهذا غريب هذا قال في الدليل الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان يأخذ من اراد ان يضحي شيئا من شعره واظفاره او بشرته حتى الجلد

150
00:57:40.950 --> 00:58:00.950
خلاف بخلاف المحرم هل يجوز للمحرم ان يأخذ شيء من جلده؟ يجوز. اما المضحي لا يجوز. يشترك من اراد ان يضحي مع المحرم في الشعر في عدم اخذ الشعر وفي عدم اخذ الظفر. اما البشرة فهذا يخالف في

151
00:58:00.950 --> 00:58:20.950
المحرم في العشر ما المراد بالعشر هنا يا ابو تميم؟ العشر الاول من ذي الحجة ولا من محرم اذا اراد ان يضحي من ذي الحجة من ذي الحجة احسنت العشر الاول من ذي الحجة وتدخل بغروب

152
00:58:20.950 --> 00:58:40.950
من اخر يوم ذي القعدة ويستمر التحريم الى الذبح. ولو بواحدة لمن يضحي باكثر ثم قالوا تسنوا العقيقة. تسنوا العقيقة وهي التي تذبح عن المولود. العقيقة هي التي تذبح عن المولود. قال الامام

153
00:58:40.950 --> 00:59:10.950
احمد العقيقة سنة عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين. وهل العقيقة مستحبة في حق الاب او الابن او الام يستحق بحق من؟ عبدالعزيز. الاب او الام متأكد؟ واحد فقط اللي هو الاب فقط. مستحق مستحبة في حق الاب ولو كان معسرا

154
00:59:10.950 --> 00:59:30.950
واذا كان معسرا يستحب له ان يقترض. يستحب له ان يقترض لكن قال شيخ الاسلام محله لمن له وفاء. يعني استحب له ان يقترض اذا كان يستطيع ان يفي. هذا القرض وهل للمولود ان يعق عن نفسه او

155
00:59:30.950 --> 00:59:50.950
اوليس له ان يعق عن نفسه. ها يا محمود؟ المذهب لا يعق. المذهب اذا عق عن نفسه لا لا تقع ايش؟ عقيقة. هي مسنونة يخاطب به الاب فقط. الاب الذي باشر ولادته احسنت. لا يدخل فيه الجد ولا الام ولا

156
00:59:50.950 --> 01:00:20.950
قال رحمه الله وتسن العقيقة اه عن الغلام شاتان متشابهتان في السن فان عدم الشاتين على الغلام فتجزئ واحد واحدة تجزي واحدة. وهل تجزي البدن او البقرة؟ او لا تجزى؟ عن الشاه هنا

157
01:00:20.950 --> 01:00:50.950
هل تجزئ البدن او البقرة؟ مم؟ ها؟ اكد؟ ها يعني انت فهمت من هذا انها تجزئة جميلة ها محمد ملحم تجزئ والله الى كانت يعني مفترض يعني. يفترض انها لا تجزأ وتجزأ

158
01:00:50.950 --> 01:01:10.950
كل مولود مرتهن بعقيقته تذبح يوم سبعين. يعني وان الرسول صلى الله عليه وسلم عق على الحسن وحسين كبشا كبشا يعني لا جاوز نص. والمذهب طيب. تجزى بنفسه ازاي؟ هم. لو كان تجزيء البدن مثلا

159
01:01:10.950 --> 01:01:30.950
خاص ترسل المواليد لا المذهب انها تجزأ لكن تخرج كاملة عن شخص تخرج كاملة ولو قلنا احنا نقول المذهب انه يجزئ لكن هل ايضا حتى يحصل على السنية يذبح مثلا بدنتين؟ يذبح بقرتين مثلا

160
01:01:30.950 --> 01:02:00.950
غلام وبقر عن البنت. او عن الغلام وبدنة واحدة عن البنت او واحدة تكفي اللي يظهر انها لابد حتى تحصل السمنة من بدنتين. قال عن غلام الشاتان وعن الجارية شاة تذبح يوم سابعه بنية العقيقة كما قالوا. تذبح يوم سابعه من ولادته ندبا

161
01:02:00.950 --> 01:02:20.950
قال رحمه الله فان فات ففي اربعة عشر اذا فات اليوم السابع فالسنة ان تذبح في اليوم الرابع عشر من ولادته فان فات فتذبح في اليوم الواحد والعشرين وهذه ايام كلها

162
01:02:20.950 --> 01:02:40.950
يسمونه ايام اداء. العقيقة فيها تكون اداء. فاذا فات فاتت هذه الايام اللي هو يوم اليوم الرابع عشر واليوم واحد وعشرين فيقول فلا تعطون سبيله ويكون العقيقة حينها قضاء وليست

163
01:02:40.950 --> 01:03:00.950
هذا فلا تعتبر يعني يذبحها بعد يوم الحادي والعشرين في اي يوم اراد وحكمها كالاضحية فيما يجزئ ويكره ويستحب. وكما قال في الاقناع في اكثر احكامها. ومن الفروق التي بين الاضحية والعقيدة

164
01:03:00.950 --> 01:03:20.950
نذكرها بشكل سريع. اولا انه لا يجزئ في العقيقة شرك في دم. يعني لا يجزى ان يخرج سبع بدنة عن الغلام او عن لابد يخرج البدن كلها ثانيا من الفروق انه لا يعتبر فيها التمليك. بخلاف الهدي والاضحية. الهدي والاضحية يعتبر ان تعطي الفقير

165
01:03:20.950 --> 01:03:40.950
منها اه لحما نيئا. اما العقيقة فالافضل انك تطبخها. وتعزم عليهم تميم ولا تنسانا عسى عقيد عن عيالك ولا باقي احد؟ لا عشان نجي زين اذا المهم في المستقبل ذا لا تنسانا

166
01:03:40.950 --> 01:04:10.950
قضاء ولا اداء؟ لا قضاء. لا اجل ما لابد من الرأس مرفوع. قضاء لا ما ثالثا ان العقيقة يباع فيها الجلد والسواقط ويتصدق بها بينما الاضحية لا يجوز بيع شيء منها وهناك مسألة مشهورة دائما نذكرها وهي لو اجتمع عقيق او اضحية

167
01:04:10.950 --> 01:04:30.950
لو اجتمع عقيقة واظحية هل تجزى شيئا عنهما؟ او لا تجزئ؟ يعني مثلا يا ابو تميم جاك مولود اليوم اليوم الثالث من ذي الحجة. وصار السابع يوم عيد النحر. يوم

168
01:04:30.950 --> 01:04:50.950
عيد النحر ها صار السابع لك. هل يجوز ان تأتي بشهوة تذبحها؟ اضحية وعقيقة؟ نعم تنوي طيب اضحية وعقيقة عن هذا المولود ولا اضحية لك انت وعقيقة عن هذا المولود؟ في الافريق

169
01:04:50.950 --> 01:05:30.950
يعني يعني تنوي مع المولود اظحية عقيقة. وانت عنك اضحية عقيقة ما يصير اه يا احمد ايش لا هو ما فيها شرك في دم يعني الحقيقة لها لا يجوز يجوز المذهب يجوز تكون واحدة عن عقيقة واظحية. لكن هل يصلح انك تجعل هذه العقيق الشاب عقيقة عن ابنك

170
01:05:30.950 --> 01:06:00.950
اضحية لك ها يا محمد لا احنا رجحنا انه الاولى والاحوط ظنك ايه تخليها عن الغلام. وكتبت فيه بحث امر عليك يعني انت. اه المهم انها تكون اضحية وعقيقة تعنولا لا تكن عن نفسك انت واضحية وعن الغلام آآ يعني تكون عقيقة وان كان الشيخ

171
01:06:00.950 --> 01:06:20.950
ابراهيم يفتي بالجواز. الشيخ محمد ابراهيم والشيخ يفتي بالجواز. لكن ابن القيم ظهر كلامه وهو الذي ذكر هذه المسألة انه لا يجزئ. لابد العقيقة والاضحية عن هذا الغلام. فانت تضحي عنه وتعق عنه. ولا يبذل قال كلام ابو عاجل

172
01:06:20.950 --> 01:06:50.950
ليش؟ قول الشيخ والنية مضية. وانما الاعمال بالنيات. امتى ما نويت لنفسك ودخل الجيران في ها السلوكية ورد ان الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى عن المسلمين. احسنت. ضحى عن نفسه والثانية ضحى

173
01:06:50.950 --> 01:07:10.950
يضحي من امته فاشرك مجموعة في شاة واحدة. ما يمنع انها تكون والله فعلا انت كلامك جميل يا ابو تميم. ما يمنع انها كن واحدا اضحية عن آآ نفس الاب وعقيقة عن الابن لكن الاولى والاحوط انها تكون

174
01:07:10.950 --> 01:07:30.950
للابد نعم؟ شلون؟ اي الرسول صلى الله عليه وسلم هو ايظا عن من لم يضحي وهذا قادر عموم الاحواض ان تجعل لك اضحية مستقلة والولد عقيقة مستقلة يا ابو تميم ولا ولا تنساني بس ها

175
01:07:30.950 --> 01:07:50.950
احنا ودنا ندخل في الجهاد اليوم لكن المشكلة الوقت ما يمدي والله تعالى عندنا شيء سنقرأه بالكشاف القناع لكن لعلنا نأجله الى الاسبوع القادم ان شاء الله والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد. نعم. بالنسبة

176
01:07:50.950 --> 01:08:20.950
نوال بعد ما انتهى الحج ليس له ان يقصر ولا يجمع اذا نوى اقامة تقطع حكم السفر اربعة ايام فاكثر النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء عادي يعني تدعو لنفسك وليس مقصود انك تدعو عند القبر لا دعاء في مسجد مثل ما تقف الان في مسجد

177
01:08:20.950 --> 01:08:50.950
ليس مراد تدعو عند القبر ان الدعاء عند قبر الحنابلة عنده مكروه. نعم ايش؟ ايش؟ لا لا لا ليست لا يشترط يجوز ان يذبح الكافرة ولا يجوز؟ هل يجوز ان يذبح الذمي او لا يجوز

178
01:08:50.950 --> 01:09:20.950
الاشياء او الاعمال التي لا يجوز الاجرة فيها هي التي لا يجوز ان يعملها الا مسلم فقط. هل يجوز ان يفعلها دمي. ايش؟ حتى وانت ارجو منكم. ايه. المسجد. والله نعم؟ نعم هذا اللي اعرفه حتى في الحرم المكي قالوا لا

179
01:09:20.950 --> 01:09:50.950
لا يمشطها ترى. يمشي على هيئته. ما قالوا يجعل لا يجعل كعب خلفهم. لا شك لا شك احترام النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا هذا امر طبيعي يعني يمشي على هيئته لا يرضيه المهم ان الدعاء اذا اراد ان يدعو لا يجعل القبر خلفه بس هم اللي ذكروه اما بعده وهو اذا مشى اصلا لن يجعل القبر خلفه

180
01:09:50.950 --> 01:10:20.950
والان الماء مستحيل تجي القبر خلفك. والدولة الان يعني ما تصلح حتى تطوف ما حد يقدر يطوف. تخرج وخلاص يخرج القبر القبر على يسار. اي ما راح يكون في خلفك

181
01:10:20.950 --> 01:10:50.950
طيب ها يا احمد؟ يعني ما يصلح المثل شيء وتشيل بشرتك او تحكها تحكها بقوة بحيث انها تقوم يعني اما الحك البسيط ما في مشكلة. دقيقة اشوف وقت الذبح ايه اللي برا ينظرون متى يقدرون يعني مثلا

182
01:10:50.950 --> 01:11:10.950
ارتفعت الشمس قيد روح خمسطعشر دقيقة مثلا ويقدمون الصلاة وقعت في عشر دقائق بعدها يذبحون الفيلم المدينة. الاثبات سيعرف من الناس انهم صلوا. حتى في البلد ما في مشكلة. يعني

183
01:11:10.950 --> 01:11:30.950
ولا هم يذكرون لي من خارج البلد. قد يؤخذ منهم من كلامهم انه يشترط للذي في البلد ان يتيقن ان اه مظيء اه زمن الصلاة قد يؤخذ. لانه القدر فقط ذكروه في في من هو خارج البلد. مسألة الوفاة

184
01:11:30.950 --> 01:12:00.950
نعم؟ ايه. لو فاتت الصلاة ما ما علموا بالعيد الا بعد زوال له من يذبحه ولو بعد الزوال. لا هم اذا علموا بالعيد بعد الزوال صلوا من الغد طب اتفضل في اليوم الاول بعد الزوال. ايه له ان يذبح بعد الزواج. لكن انت تقول مثلا افرض انهم علموا

185
01:12:00.950 --> 01:12:20.950
وبالعيد الساعة الحادية عشر قبل الزوال. فهل له ان يذبح الان؟ نقول لا ليس لك ان تذبح. حتى يصلي صلاة العين ولا زال باقي. نعم يا طارق. نعم من الساعة

186
01:12:20.950 --> 01:12:40.950
خلافا بعض العلماء المعاصرين. نعم. من الساعة التي ولد فيها. حتى مثلها في اليوم السابع. واذا ولد في المساء يبدأ اليوم وطبعا يستحب عندما يذبح ضحوة يعني يصب الصبح. يعتبر اليوم الاول اللي هو بكرة. لا

187
01:12:40.950 --> 01:13:00.950
الساعة انا بالنسبة لي يوم الساعة وان كان نقل عن بعض العلماء المعاصرين انه مثل ما ذكرت لا يحسب يحسبون بكرة. نعم قبل اليوم الذي ولد فيه اذا ولد السبت فيومه السابع يوم الجمعة ايضا

188
01:13:00.950 --> 01:13:20.950
هذا ما في مشكلة هذي لكن هل نحسبها ايظا آآ سبع ايام الساعات؟ الصباح السابعة صباح الجمعة الساعة السادسة. هذي جيدة ولكن لو ولد في المغرب مثلا. ممتاز. ممتاز. لان بعض العلماء

189
01:13:20.950 --> 01:13:40.950
المعاصرين يقول لا لا تحسب اليوم. اليوم الولادة اللي اذا كان في الليل ما يحسن. نعم. للهدي اه في الحج فضل يعني اللي يبي يقدم ماء او الحج فقط هنا لا مطلقا طوال السنة حتى الان يجوز لك ترسل او شخص بيروح مكة تقول له خذ خمسين

190
01:13:40.950 --> 01:14:00.950
ريال واوزعها على الفقراء ويعطي الجمعيات الخيرية هذي مطلقا طوال السنة. بعد خمس ايام نعم هل يجب عليها؟ ايه من حين النية نعم اذا نوى بعد اول ذي الحجة ان يضحي يمسك

191
01:14:00.950 --> 01:14:40.950
حين النية واللي يظهر انه بعد ما ينتهي من من السعي من العمرة تماما. كما في الحج. الحج ذكره بعد السعي وهو ايه والله القياس الذي ذكره هنا في الحج ذكروه بعد السعي. مر معنا

192
01:14:40.950 --> 01:15:00.950
يقول ثم يفيض الى مكة فيطوف الزيارة ويسعى ان لم يكن سعى ويسن ان يشرب ماء زمزم فلعله لكن نتأكد منها متأكد منها شيء. يكفي خلاص يا محمود يلا اخر شي. اليوم العاشر او

193
01:15:00.950 --> 01:15:20.950
مستحبة ونبوة. مباح. لا يأخذ كساب. لا يأكل كساب بعض. نعم ثواب الاضحية ان شاء الله ثابت لكنه ليس كاليوم السابع وليست وهي اداء هي اداء انا ذكرته في الاخصم في الصلاة هي اداة

194
01:15:20.950 --> 01:15:37.150
لكنها ليست كثواب السابع والرابع عشر والواحد وعشرين. الله تعالى