بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمؤمنين. رحمه الله كتاب البيوع. ينعقد البيع والشراء والقول الثاني عليه وبالمعطاء وشروطه سبعة. والكون عاقد جائز التصوف. وكون المبيع في مباح بلا حاجة وكونهم ملكا للبائع او ما دونا له فيه. وكونه مقدورا على تسليمه. وكون المبيع والتمن معلوما لهما وكونه منجزا لا معلقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه نبدأ في هذا اليوم تكملة متن مختصر فقير رحمه الله تعالى ونبدأ في كتاب البيوع والبيوع جمع بيع وهو لغة وهو لغة دفع عوظ واخذ معوض عنه واما في الشرع فالعلماء يعرفونه بقولهم مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة مباحة مبادرة مال ولو في الذمة او منفعة مباحة بمثل احدهما على التأبيد غير ربا وقرظ غير ربا وقرض فالبيع يكون الاعيان ويكون المنافع. ما الفرق بين بيع المنافع والاجارة. ها يا محمد احسنت وما بيع ما فعل فانه ليس له حد. مثل ايش نبيع السيارة مثلا هذا بيع بيع هذا عين. نعم. ايه كم مرة الدار بيع الممر في منفعة المرور فقط منفعة مرور يمشي مثلا او يمد اسلاك في ارض مثلا او آآ بيبات في آآ باطن الارض كل هذا بيع ايش؟ منافع بيع منافع اذا البيع يشمل الاعيان ويشمل المنافع نعم يا احمد نعم قلت ليش يعني ما في عمر ابو احمد سمعت واشترت قبض احد العوظينات لابد يقبض ايش ايه ما في مشكلة منفعة يستلمها بعد شهر احسنت ما في مشكلة ما في مشكلة يصح نعم يصح ايش لا هذا اللي الصورة اللي ذكرتها ليست يعني ليست كذمها هي اصلا منفعة هي موصوفة يعني لا تكون ملموسة محسوسة يعني فسيستلم او ينتفع بها بعد شهرين ليست منفعة موصوفة في الذمة فالمنفعة هم الان قالوا منفعة المرور منفعة المرور الان احسنت يا احمد اركان البيع ثلاثة العاقد والمعقود عليه والصيغة وهي ما ينعقد بها البيع والبيع كما تعلمون جائز بالكتاب في قوله تعالى وحل الله البيع وايضا في السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا وايضا حكى العلماء الاجماع على صحته وانعقاده وحاجة الناس اليه ايضا قال رحمه الله ينعقد البيع والشراء بالقول الدال عليه والمعطاء. هذا بدأ آآ بما ينعقد به البيع والبيع له صيغتان ما هما الصيغة ها؟ القولية؟ احسنت والصيغة؟ الفعلية احسنت وهي تكون بالمعاطى قال رحمه الله ينعقد البيع والشراء بالقول الدال عليه هذا الصيغة ايش القولية وهي غير منحصرة في لفظ بعينه على المذهب. بل هي كل ما ادى معنى اي عبارة تفيد معنى البيع وهي الايجاب والقبول. اه فانه يصح بها ينعقد بها البيع. ما هو الايجاب؟ وما هو القبول ها يا شيخ احمد ما هو الايجاب؟ هو اللفظ الصادر من البا احسنت والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري ويشترط في الصيغة القولية الشرط الاول حتى يصح يعني او تصح الصيغة القولية ينعقد بها البيع ان يكون القبول على وفق الايجاب في القدر و النقدي وصفته والحلول والاجل بالقدر والنقد وصفته والحلول والاجل. ثانيا يشترط اتصال بين ايجابي والقبول فلا يصح ان يتفرقا قبل اه صدور القبول من المشتري او يتشاغل بما يقطع الاجابة عن آآ القبول عرفا وهل يصح على المذهب البيع او ينعقد عن مذهب البيع بالكتابة او لا ينعقد ها يا محمد الاقناع احسنت والغاية ماذا قال ايصح ولا يصح ها لا تابع تابع القناعة سباقنا والمذهب وينه في ذا ها يا احمد المذهب مثل اقناعها تأكد وان كان الاقيس والاولى ان يكون هو ما في المنتهى ما في متعة انه لا يصح لكن عدم تصحيحه فيه تضييق على في تضييق على الناس الصيغة الفعلية قال وبالمعاطى وهي الصيغة الفعلية وهي التي اه تكون مثل ان يقول كأعطني خبزا بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه وسواء كانت المعاطاة من احدهما او منهما وقالوا يشترط معاقبة القبض او الاقباط الطلب ثم قال رحمه الله شروطه سبعة شروط صحة البيع سبعة شروط. الشرط الاول الرضا منهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراضي انما بيع عن تراظ. رواه ابن ماجة. وكما قال في الاقناع وهو ان يأتي به اختيارا فان كان احدهما او كانا مكرهين لم يصح الا اذا اكرهه بغير حاج لكي يخرج كلاب الصيد والحراسة والحرب والضرورة لكي يخرج ايش الميتة. اذا هذا هو ضابط اهتم واحفظ هذا الضابط لمن حتى تعرف اه المال ضابط المال لكن اليوم خرجت اشياء يعني او يعني جاء الاكراه على العاقد بحق كأن يكرهه الحاكم على وفاء دينه على البيع ماله لكي يوفي دينه فان فان البيع حينئذ ينعقد ويصح الشرط الذي بعده الشرط الثاني من شروط صحة البيع هو ان يكون العاقد جائز ايش التصرف. جاء التصرف وهو الحر المكلف البالغ الرشيد الحر المكلف البالغ الرشيد. ويستثنى يستثنى مني آآ هذان من هذا الشرط الصغير آآ والسفيه الصغير والسفيه يصح تصرفهما ولو من غير مميز. يصح تصرفهم في اليسير اقصد السفيه والصغير يصح تصرفهما في يسير ولو كان غير مميز واليسير يرفع يرجع فيه الى العرف وايضا يصح تصرف المميز والسفيه باذن وليهما ولو في ايش بالكثير اذا اذن الولي في التصرف فانه يصح العقد من المميز وكذا السفيه ومختل العقل ولو كان ذلك في شيء كثير. اما اذا اه كان الصبي غير مميز فانه لا يصح بالكثير ولو اذن له وليه. وهل يصح ان يأذن هل يصح ان يأذن الولي لموليه الصغير المميز في الصدقة او لا يصح ها يا شيخ احمد لا هذه مسألة اخرى خلنا منها احسنت بيع قصدك لو اذن له في فيما ليس فيه مصلحة هل يصح او لا يصح احسنت هذي اختلف فيها الغاية والشيخ عثمان الغاية ماذا قال يصح ويضمن واما الشيخ عثمان قال يحرم ولا يصح. احسنتم. لكن احنا نقول لو اذن له بالتبرع لو اذن له في التبرع هل يصح يعني انت اعطيت ابنك خمسين ريال اتبرع بها من ماله هو لا يصح جميل ها يا محمد على هل الصدقة توصف لا ايه في باب الزكاة في باب الزكاة. لكن هل يجوز نقول؟ طيب لا يصح طيب لكن هل يجوز ما في مصلحة يصح يعني انا امثل الان بالمدارس وهذي مسألة ذكرتها في اكثر مجلس. واذا كان عندك ابن او بنت عندها حفلة مثلا وطلبت من مالها مئة ريال لكي تشتري يعني العاب او مثلا اكل الطالبات. فهل يجوز ان يعطيها الاب من ما لها وهي ستوزع هذه الاشياء يعني لن تأخذها هي يصح ولا يصح ها يا احمد اجتهد طيب الان ها قدير ان شاء الله بلغت مرحلة مرتبة عالية جدا نعم شيخ بمئة ريال كثير جدا معي بمحمود اكيد عندك الشيخ فيصل وين في الشيخ فيصل انا شيخ فيصل انا ايش رأيك فيصح؟ طيب شو الحل ما هو الحل يعني عندنا مشكلة ثاني احنا ان اعطاها من مالها فهذا لا يجوز لانه تبرع والتبرع لا يسمح للولي ان يتبرع من مال اوليه ابدا الصغير المجنون الامر الثاني لو اعطاها من عنده فهذا ندخل في مشكلة اخرى يا شيخ احمد ما هي لا ها لا لا ليست نفقة. عطية. عطية فهي مشكلة اخرى ايضا وهي العطية ولا عطيته كما تعلمون يجب فيها التعديل ويجب ان يعطي اولاده كلهم ها اذا كانوا اناثا يعطيهم نفس المبلغ واذا كان ذكور يعطيه الضعف يعطيهم الضعف ففيها اشكالات كثيرة تحتاج الى اجتهاد ولعل احمد يشتهر ويشوف لنا حل على قواعد واصول مذهب الشيخ احمد اذا ما نجزم فيها بشيء هل يجوز او لا؟ بعضهم الشيخ قال يجوز لكن لابد اذا ذكرت الحكم لابد تبرر يعني هذا بناء على ايش؟ من اين اخذت؟ يجوز او لا يجوز لابد تحلل المسألة قبل ان تصدر الحكم حنا وصلنا عقد طيب الشرط الذي يليه وهو الشرط ايش الثالث للرابع هذا الثالث كونه بيبيع فيه نفع وبلا حاجة كون المبيع فيه نفع مباح بلا حاجة وهذا يعبرون عنه في الاقناع والمنتهى وهو بقولهم ان يكون مبيع والثمن مالا ان يكون مبيع والثمن مالا والمال في الشرع عندنا في المذهب العلماء يعرفون المال هو كل ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة ولا ظرورة لغير حاجة ولا ظرورة ويجوز اقتناؤه. وسواء كان هذا المال عينا او منفعة العين مثل ايش مثل السيارة حسنات والبيت والمنفعة مثل منفعة ايش المرور في مكان معين اذا اذا يعني آآ مثلا تريد ان تعرف هل هذا يجوز معارضة عليه ولا يجوز؟ لابد ان يكون مالا. ما هو ضابط المال هو كل ما فيه منفعة منفعة اولا ليخرج ايش؟ كالحشرات وها تكون هذه منفعة مباحة لكي يخرج ما فيه منفعة مثل ها؟ مثل الخمر مثلا وايضا يجوز اقتناؤه او اه الانتفاع به في غير حاجة ولا ظرورة يعاوظ الناس عليها مثل حقوق الابتكار مثلا حقوق التصنيف في السابق والعلماء يصنفون رحمه الله تنتشر كتبهم مجانا. اليوم لو صنف احد كتاب واخذ جزء منه وطبعه فانه يتابع وقد يحاكم وقد يحكم عليه آآ او مثلا آآ اخذ آآ مثلا شريط او اي نعم اه العلامة احسنت لو فتح محل باسم مثلا علامة تجارية معروفة فهل هذه اموال يصح المعاوضة عليها؟ او لا يصح ها والله في الان منافع في المنافع لكن الاشكال يعني في في اشكاليات تحتاج الى تأني في تخريجها على المذهب. ها يا احمد ايش رأيك ها ويجوز نفتح الباب للجميع يعني مثلا تجي حق مثلا مطعم مثلا مطعم من ابي سعودي معروف مثلا هرفي ها وتفتح لك انت مطعم هرفي وتجيب من عندك دجاج وكذا ايش على ايش فيجوز ويقاظونك عند القاظي ايش بيسوي القاظي هذي منافع جرب وبعدين تقول اه نعم صحيح ماله منفعة احسنت يعني الناس سيأتونك لان اسمك كذا الناس سيقصدونك لان اسمك كذا المجاورة الوجوه الوجوه احسنت لكنه يعني اقتراض يعني ييسرون باموال في الذمة ها رؤية بعضه الدال على بقيته احسنت يجوز صحيح ماذا يدخل في الرؤية؟ يدخل في الرؤية قال رحمه الله والثمن وكون المبيع اذا اشترط ان يكون المبيع معلوما والثمن ايضا معلوما حال ثم يبيعونه ويؤدون الديون. لا هناك اشياء كثيرة الان يعاود بيع الفيز مثلا مع ان الدولة تمنع النظام يمنع نظام العمل. لكن بعضهم يسألك بيع الفيز يعني يأتي بعشر فيز ويبيعها على اناس اجانب او من غير السعوديين لكي يدخل ويعمل. ما حكم وهو منفعة؟ يعني يأتي هنا يدخل ملايين فهذه تحتاج الى تأني وفي اخراج او تبييض الحكم فيها. الشرط الذي يليه كونه الشرط الرابع كونه ملكا ان يكون المبيع ملكا البائع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك في حديث حكيم ابن حزام رواه الخمسة. فيشترط ان يكون مبيع ومثله الثمن ايضا يشترط ان يكون اثناء العقد ايضا هذا قيد مهم جدا كما في المنتهى اثناء العقد يشترط ان يكون ملكا للبائع الثمن يشترط ان يكون ملكا للمشتري. وزاد في الاقناع والغاية هنا قالوا ملكا تاما ما هو الملك غير التام؟ هناك ملك يملكه الانسان لكنه غير تام تعال يا محمد مختلفة نضارب يعني جميل هذا هو فعلا هذا غير مستقر غير مستقر يسمونه ها هذا غير مستقر لا نريد ملك غير تام مال مدبر ويبنون عليه مسائل ايضا من الكتاب وملك غير تام هذا استقرار ديون مستقرة ما علينا منها احنا. ها شيخ فيصل يعني غير مستقر ها ناقص جميل لكن فيه ايضا آآ وفعلا بس المنافع تملك يعني بالوصية الوصية لا يستطيع يبيعها لا كيف ناقص انا؟ استطيع ابيع منفعة العمارة ها يا شيخ محمد الذي فيه هناك شيء يسمونه ملك غير الوقف الوقف ملكه وغير تام يعني اذا اوقفت على شخص مثلا عمارة ما يستطيع يبيعها. هو يأجرها يأخذ ريعها لكن يبيعها ما يقدر بخلاف الذي لا يعني تتبرع له بالارض. يستطيع يبيعها ويتصرف فيها كما شاء. لذلك الحنابلة يجوز عندهم الوقف على الاولاد دون بعض يعني توقف على بعض الاولاد دون بعض. بينما العطية يجوز لا يجوز لا يجوز ان تعطي بعض اولادك من اموالك دون بعضهم تحرم البعض ما يجوز طيب قال وماذونا له فيه. يشترط ان يكون مالكا البائع او يكون لا يملكه لكنه مأذون له في التصرف في هذا المال. والآذن هنا كما قال في الغاية اما ان يكون الاذن من المالك او من الشارع اما ان يكون من المالك او من الشارع يعني من الله عز وجل من الشرع يأذن له ان يتصرف مالكه انا وكلتك مثلا اذنت لك في التصرف او الشارع هو الذي اعطاك ولاية واذلك مثاله ولي ايش؟ الصغير المجنون والسفيه هؤلاء اولياء من الشارع ولاهم الله عز وجل الولاية. فيجوز تصرفهم في مال اليتيم والصغير والمذهب عندنا لا يصح بيع ما لا يملكه لا يصح انك تبيع ما لا تملكه الا في صورتين عندنا ما هي الصورتان التي يصح فيها بيع ما لا تملك لكن لا يدخل كما قال الشيخ عبد الرحمن السعدي الصورتان لا تدخلان في قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك لا تدخل لكن المذهب والمذهب يصححونها. ما هي السورة نعم بيع؟ لا يرفضوا لي ما يصحون الحنابلة. نعم لا لا نعم لا لا ما لا ابدا ها يا محمد الذي يتولى تطوير العقد لا محمود. بيع السلامة. قربت يا شيخ عمر لكن نتركها عليكم الاسبوع القادم ان شاء الله لابد ان الانسان يراجع يعني في مسائل اصول وضوابط في المعاملات او في كل باب ضوابط لابد تكون في ذهنك حاضرة على طول حتى تستطيع تخرج يا شيخ احمد احكام. يعني حتى تستحضر هذه الاحكام اثناء اخراجك للحكم طيب قال رحمه الله وكونه مقدورا على تسليم هذا الشرط ايش الخامس وهذا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن بيع الغرر. ومن الغرر ان تبيع ما لا تقدر على تسليمه سواء كان الذي لا يقطع تسليم مبيعه الثمن قال وكون المبيع والثمن معلوما لهما. هذا الشرط السادس يشترط كون المبيع معلوما للعاقدين حال العقد للعاقدين حال العقد. وطريق العلم المبيع طريقان وهما اما للرؤية او بالوصف الذي يكفي سلاما اما بالرؤية يعني تراه او يوصف لك بما يكفي سلما. قالوا ايضا كرؤيته مثل رؤيا معرفته بلمس او شم او ذوق هذه الشروط الستة وهي في الحقيقة سبعة لان يشترط ان يكون المبيع معلوما هذا الشرط السادس والسابع ان يكون الثمن معلوما شيخ اعمال عندك سؤال العقد ولا ولا يشترط ان يعرف المشتري الثمن يكفي معرفة المبيع بايش بالمشاهدة لا يشترط معرفة القدر لا يشترط معرفة القدر ثم قال رحمه الله كونه منجزا نعم ايه بعتك القطيع هذا ما تدري خمسين مائة مئتين انت شاهدتها الان يصح ما في مشكلة يصح لكن لو قال لبعتك هذا القطيع بعض وهي بعض هذا قطيع كل شاة بدرهم لا يصح لان المبيع حين العقد غير معلوم. المبي حين العقد ما تدري ان تاخذ القطيعة كلها نصف ربعه غير معلوم قال وكونه منجزا لا يصح المذهب عندنا القاعدة عندنا في العقود انه لا يصح ايش تعليق العقود لابد ان تكون العقود منجزة لابد ان تكون العقود منجزة بخلاف الفسوخ الفسوق يا احمد يصح ان تكون لأ معلقة يصح ان تكون معلقة اذا جاء رمظان ها فانت طالق مثلا او ان احنا نفسخ عقد الاجارة ان جئتك بحقك في وقت كذا والا نفسخ العقد الا هناك معاملة واحدة لا تصح لا يصح تعليقها وفسخا لا يصح تعليقها اي عقد لا اقصد لا يصح فسخها لا يصح تعليق الفسخ فيها على شرط مستقبل هناك عقد من العقود لا يصح تعليق فسخي على شرط المستقبل. كل العقود يصح انك تعلق فسخها على شرط مستقبل الا عقد واحد الخلع فقط الخلع هو الذي يصح تعليقه تعليق لان الخلع في الحقيقة عقد فيه ايجاب وقبول من الزوج والزوجة فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل الحق له البيوت. قال وكونه منجزا لا معلقا هذا الشرط احسنت هذا الشرط آآ ممكن نخليه الثامن او السابع السابع نخليه ما دام هو جعل المبيعة والثمن معلوما لهما هذا الشرط الثامن السابع ان يكون منجزا فلا يصح تعليقه الا عندنا مسألة مستثناة يصح تعليق العقد فيها وهي اذا علق على مشيئة الله عز وجل. اما بعتك اذا جاء رأس الشهر او بكرة ببيعك ها او بعد بكرة ببيعك هذا لا ينصح فيه العقد لا يصح به العقل. من الشروط التي ذكرها في الغاية ايضا الا يكون مؤقتا الشرط الا يكون مؤقتا لا بد يكون البيع ايش؟ على التأبيد على التأبيد ثم قال رحمه الله فصل والشروط فيه اقرأ يا شيخ مصر والشروق في نوعا مهم وفاسد مبطل للبيت. والصحيح ثمن او بعضه واوشق او شرط صفة المبيع فان وجد المشروب لزم البيع والا بالمشر الفسق او والفاسد كشرط بيع بيع اخر او سلف او فرض او نحو ذلك. ومن اشترى مثيلا ونحو اعدهم اشترى ومن استعار مثيلا ونحوه ونحوه. ونحوه ايضا هنا صلحوها لزم ها لزم بالعدل ولم يجز تصرف مجتهد فيه الا بكين ونحو ونحوه مع حضور مشتري او نائبه. فان تلف قبل ذلك ذلك فعلى المشتري المراد بالشرط هنا هو الزام احد متعاقدين الاخر بسبب العقد ما له فيه منفعة الشرط هنا هو الزام احد المتعاقدين الاخر بسبب العقد ما له فيه منفعة ويشترط صحته يعني متى الوقت المعتبر الذي يكون فيه الشرط صحيحا ما هو الوقت المعتبر الذي يكون الشرط في صحيحنا يا شيخ احمد؟ اما ان يكون مقارن العقد او زمن او بعده في زمن الخيارين. اما ان يكون مقارنا في العقد او بعده في زمن الخيارين. اما اذا كان قبل العقد فهل هذا يكون شرط صحيح المذهب انه لا يصح ان يكون الشرط قبل العقد الا في النكاح يصح ان يتفقا على بعض الشروط قبل العقد فاذا عقد فانه ملزم بهذه الشروط فانه ملزم بهذه الشروط بخلاف البيع لابد ان يكون في صلب العقد او بعده في زمن خيرين. قال وهو نوعان والشروط فيه نوعان صحيح وفاسد صحيح لازم يعني يجوز اشتراطه وليس لمن اشترط عليه فكه. والصحيح ايضا ثلاثة انواع الصحيح ثلاثة انواع. النوع الاول هو شرط ما يطلبه البيع بحكم الشرع ان يشترط العاقدان او احدهما ما يطلبه البيع بحكم الشرع. يعني هو موجود اصلا. الشرع امر بايجاد وجوده في البيع مثل شرط التقابض شرط التقابض مثلا الثمن المذيع او شرط حلول الثمن يكون الثمن حالا. هذا الاصل في البيع ان يكون الثمن حالا. الشرط النوع الثاني شرط من مصلحة العقد شرط من مصلحة العقد يعني ان يشترط شرطا فيه مصلحة تعود على المشترط تعود على المشترك وهذا ذكره بقوله في الصحيح فالصحيح كشرط تأجيل الثمن. اذا الشروط نوعان صحيح فاس مبطل للبيع. الصحيح ثلاثة انواع النوع الاول شرط ما يطلبه البيع بحكم الشرع النوع الثاني ذكره المؤلف بقوله كشرط تأجيل الثمن او بعضه او شرط صفة في المبيع وهو ايضا الشرط النوع الثاني وهو ذكرنا انه شرط من مصلحة العقد يعني يشترط شرطا فيه مصلحة تعود على المجتب. وهو اما ان يكون اشتراط صفة في الثمن ان يشترط العاقد صفته في الثمن مثل ايش تأجيل الثمن قال كشرط تأجيل الثمن او تأجيل بعضه الى اجل معين الثاني او يشترط صفة في المبيع وهذه يجوز يشترط ما شاء في المبيع اما ابيع هنا معين المبيع هنا معين يشترط مثلا كون الفهد مثلا او البازي صيودا كون الدابة ذات لبن يعني كثيرة اللبن نعم نعم يصح انه يشتغل لكنه طيارة ايش ؟ الخلف في الصفة اذا قبضه ولم يجد الصفة ها قيل له الخيار بين الفسق او الامضاء قال رحمه الله او شرط صفة في المبيع ثم قال فان وجد المشروط اذا وجد المشتري ما اشترطه في المبيع الصفة التي في المبيع اذا وجدها لزم البيع يعني كن لازما فلا يفسخ وان لم يوفي به العاقد الاخر المشترط عليه فللآخر ايش الفسخ. قالوا الا والا توجد الصفة في المبيع فللمشتري الفسخ او الامساك مع ايش العرش وهذا يسمونه ارش ايش فقد الصفة ارشو فاقد ايش الصفة ثم قال رحمه الله والفاسد هذا النوع الثاني الشروط الفاسدة وهي ثلاثة انواع ايضا ثلاثة انواع والشروط الفاسدة ما حكم اشتراطها يحرم كما في الاقناع وهي ثلاثة انواع لم يذكر المؤلف الا واحدا منها قال كشرط بيع هذا الشرط الذي ذكره المؤلف شرط يبطل العقد. شرط مبطل للعقد من اصله قال كشرط بيع اخر يعني يبيعك بشرط ايش ان تبيعه يبيعك سيارة مش شرط تبيعني ايش البيت او سلف ابيعك بشرط ان تسلفني في كذا او ابيعك بشرط ان تقرضني مائة ريال مثلا او نحو ذلك ما حكم هذا العقد هذا فاسد ويعود على العقد بالابطال ما يعني ما العقد غير منعقد ابدا وهذا النوع هو البيعتان في بيعة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هناك مسألة وهي تفعلها بعض المحطات وقريبة منا جدا وهي مسألة اذا عبيت عندها بنزين يعطيك علبة منديل فهل هذا عقدان في عقد هل هذا عقدان في عقد ولا لا يا شيخ احمد حولك محطات لحزة بس الاحساء هل هذا عقداني في عقد ها يا شيخ محمد ما ابتدى الاشتراك. احسنت هو اصلا حتى لو معطاك تستطيع يتكلم احسن هو مقابل ايش؟ هدية لكن بعض الاخوة هنا يقول انها هدية انتم تقولون يا الحنابلة ان الهدية عقد فانت يعني ذهبت تعبي بنزين مئة ريال ها وبيعقد معك الهبة واللي هي بتحتاج الى اجابة قبول فهل هذا عقد في عقد؟ يعني هل انت اذا قبل تعبي؟ تقول انا شف ترى بعبي عندك مئة ريال لكن بعد طبعا ما ارتفع البنزين ولا هو انا عندي اقل من فهل يجوز مثلا تقول له انت انا بعبي مئة لكن بشرط انك تعطيني علبة منديل ما شربت ما شرت احيانا في المحطات يكتب لك اذا عبيت كذا اي وش الاشكال؟ او مثلا الفلانية بيعطيك شي تبغاه. ما في شنو المشكلة؟ التسويق. هدية يعني والهدية يجوز مكافأة. مكافأة على عمل انت قمت به. صلاة الهدية يا شيخ. ما انا ما اشترطت عليه لو ما عطاني مثلا. هل انا يعني اه بقول له ليه او ما ليها بروح الحاكمة عند المحاكم؟ لا ما في عقد يعني موجود لا تحرم تمنع توهقنا النشافات الكثيرة طيب اذا هذا الشرط ايش؟ النوع الاول من الشروط الفاسدة النوع الثاني من الشروط الفاسدة ان يشترط في العقد ما ينافي مقتضى العقد وهذا الشرط فاسد في نفسه غير مفسد للعقد ان يشترط في العقل ما ينافي اه مقتضى العقد وهو شرط فاسد في نفسه غير مفسد العقد. مثل ايش؟ ان يشترط المشتري الا ايش؟ ان لا يبيعه. الا يخسر في المبيع او مثلا ما ذكر الشيخ محمد او يشترط مثلا المشتري على الباع الا يبيع ايش المبيع او لا يقفه ونحو ذلك فهذا الشرط ايش فاسد لكنه لا يعود على اصل العقد بالابطال. النوع الثالث من الشروط الفاسدة آآ وهو تعليق ايش البيع. بعتك اذا جاء رمضان او بكرة او بعد ساعة نعقد هذا ما حكم العقد هنا العقد غير صحيح ويستثنى من ذلك لو علق وكما ذكرنا على مشيئة الله تعالى ثم تكلم عن آآ المكيلات اه الراجل المبيع يعني اشتروه الناس والا رددته عليك هذا الاشكال الان البقالات يأتيها خبز ولبن وحليب ايضا من المراعي وغيرها من الشركات فهل هذا يعني آآ عقد فيه هذا الشرط؟ النفق المبيع والا رده بعض التجار وكباره طلع غير ما ذكرت ان راح مني ولا عاد برد عليك واذا ما احد شرى والله هو اقرب ما يكون يعني هو بيع عقد صحيح لكنه فسخ يعني يعني هو مقاينة يعني قاله. قاله في بقية الصفقة. لكن الاشكال مثل ما ذكرت الاشكال لو ما رد لها الفلوس. لو ما اقالها فيدخل في النهي يعني نعم الشرط فاسد فقط شرط فاسد فلان البقالات يعني يقولون يقولون هم ان راعي اللبن او الخبز يبيع عليك ويبيع مئة مثلا علبة وانت يمشي عندك مثلا اه خمسين يأخذ الخمسين موجودة ثم يعطيك بدالها تاريخ جديد لهم طريقة معينة يقولون ايضا اصحاب البقالات يقولون نحن ندفع اه نشتري انا قلت في السابق انها وكالة يعني او ايجارة اه صاحب شركة المراعي مثلا يؤجر جزء من الثلاجة يستأجرها من صاحب محل يستأجرها وخلاص يضع اللبن وكل يوم او كل يومين يأتي يبدل ويعطيها يعطي لكن ايضا هذا فيه اشكال فيه اشكالات في اشكال نعم الان يقولون يشترونها اصحاب البقالات يدفعون قيمتها لكن هو معروف عندهم انه اذا ما مشت يجي يستبدلها بجديد اذا مثلا قبل ان تنتهي او بعد ما تنتهي يأتي صاحبها ويأخذها ويضع لبن جديد يا احمد فانتبه للتاريخ عاد ايش والله ما التجار غالبا الا من رحم الله ايش ما ما يطلع ايش؟ فيه هللات كله هللات الظاهر ما صحيح صحيح اللبن هذا اللي بريال او بريالين لكنه وجوده ظروري ان الناس يأتون يقصدون هذا هذه البقالة فهذه ايضا هذه منفعة صاحب المحل لو لم توجد فيه الالبان والحليب والخبز لن يقصدك الناس ثم قال رحمه الله واشترى وكيلا ونحوه لزم بالعقد بدأ من هنا بالكلام في التصرف في المبيع. والحنابلة المذهب عندنا انهم يتكلمون بهذا او في هذا بعد باب الخيار والمؤلف قدمه قالوا من اشترى مكيلا المكيلات ومثلها ونحوه كالموزونات وايضا يدخل فيها المعدود و المزروع المكيلات والموزونات والمعدود والمزروع ما الذي يترتب عليه اذا اشتراها واشترى مكيلا ونحوه ايضا اشترط ان يشتري المكيل بالكيل والموزون بالوزن والمعدود بالعد والمزروع بالزرع فاول شيء يترتب على ذلك ان العقد يكون ايش صحيح ولازم قال لزم بالعقد يعني ليس لاحدهما لاحدهما ان يفسخه ليس لاحدهما ان يفسخهم الامر الثاني قال ولم يجز تصرف مشتر فيه لا يجوز تصرف المشتري فيه حتى يقبضه لا يجوز ان يتصرف المشتري فيما اشتراه بكيل ونحوه حتى ان يقبضه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع طعاما فلا يبيعه حتى خط يعني في الارض غريبة والله وبكل الظرورة لكن الضرورة يعني المسجد كبير جدا. هاي ضرورة صلوا لورا الجمعة يا جماعة المدينة يكونون في السابق هي الحرم العثماني الان. كيف اه يستوفي هو متفق عليه والتصرف هو كالبيع والاعتياظ عنه يعني اخذ بدله واجارته وهيبته ونحو ذلك ونحو ذلك. ويستمر هذا التحريم حتى ليقبضه يستمر التحريم والفساد حتى يقبضه الا بكي. الا اذا قبضه. وقبض المكيل يكون بماذا فالمكيل يكون بكين يعني بمجرد ان يكيله لك فهو قبر حتى يشترط انك تنقلها من مكان من الدكان الى السيارة ها؟ يجوز ان يكيله الان ها وتبيعه وهو في مكانه. والموزون بوزنه والمزروع والمعدود يعني مثلا اشتريت خمس سيارات ذهبت يا شيخ فيصل للوكالة وعديتها خلاص يقول لك هذي واحدة ثنتين ثلاث اربع او خمسة او خامسة ان شاء الله فسوق وجه الشيخ فيصل هل يجوز انك تبيعها قبل ان تخرجها من الوكالة من معرض الوكالة؟ نعم يجوز لانك انت قبضتها قبضها بعدها واحد اثنين ثلاثة ها لا لا معدود هو الان هو فعلا من قول هذا اجتمع فيه النقل مع العد فنقدم ايش؟ العد. لو كانت واحدة فحينئذ اشترط حتى تقبض ان تنقل. ونقلها هنا في هذه الحالة الدابة قالوا تمشيتها فالسيارة ايضا نقلها انك تخرجها من الى خارج مثلا المعرض او تمشيها يعني مسافة يسيرة حتى تعتبر انك قبضتها قال الا بكيل ونحوه يعني الا بكيل او عد او وزن او زرع يشترط اللي في القبض قال مع حضور مجتر حتى يصح قبض المكيل بكيله وقبض الموزون بوزنه ان يكون مشتري ايش موجود وكذلك او يشترط انه يوجد ايش نائبه ايضا قالوا ها وعاؤه كيده اذا وضعت الوعاء عنده ثم هو كان لك المكيل وضع المكيل فيه فان هذا يعتبر قبضا ويصح التصرف فيه قبل اه يصح التصرف فيه. قال فانتلف قبل ذلك فعل المشتري. اذا تلف قبل ان يقبضه فعلى المشتري. انا شريت من الشيخ احمد مثلا عشرة آآ مثلا انصع من البر وهذه الاصع ما استلمتها من الشيخ احمد ما كالها لي. فان تلفت تكون من ضمن من ظماني انا ضانئة. وهذا في الحقيقة لعله سبقة قلم فعلى المشتري لان المذهب هنا ان الضمان يكون قبل قبض المكيلات ونحوها على من على البائع على البائع ايش دم مشتري ما استلم اصلا وبالنسبة لنا بحثنا هل هناك من قال ان الضمان هنا على المشتري فلم نجد في كتب المذهب آآ من آآ يعني آآ رأينا وقولا يقول بان الضمان هنا قبل القبض على المشتري. وفي هذه المسألة نقول اذا تلف هنا قبل القبض فمن ضمان البائع فمن ضمان البائع مما يترتب على فمما يترتب على شراء المكيل ونحوه انه يملك ايضا مكيل والمعدود والمذروع والموزون بمجرد العقد. قالوا فنماؤه لمشتري امانة في يد بائع نماؤه لمشتر امانة في يد باب من يمثل لها هذي واجرا احسنت خمس اشياء مثلا وولدت واحدة لمن يكون هذا الولد احسنت او مثلا اشترى عمائر وفيها اجرة هذه الاجرة لمن تكون؟ للمشتري. اذا يملك مجرد العقد فنماؤه لمشتري امانة في يد البائع نتوقف الى هنا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اه. نعم. الشرط قصدك نعم نعم في الصحيح احنا ذكرنا الاول النوع الاول البيع بحكم الشرع والثاني شرط من مصلحة العقد الثالث الثالث هو الذي اه لا لا نعم احسنت والله هو فعلا الثالث ما ذكرناه النوع الثالث من الشروط الصحيحة هو شرط بائع نفعا مباحا معلوما في المبيع شرط بائع نفعا مباحا معلوما في المبيع وكذا شرط مشتر نفع بائع في المبيع وكذا شرط مشتر نفع بائع في المبيع كحمل الحطب او تكسيره كحمل الحطب يشترط المشتري على البائع ان يحمل الحطب او يكسره الشرط النوع الثالث من الشروط الصحيحة هو شرط بائع نفعا مباحا معلوما في المبيع كسكن الدار وكذا شرط مشتر نفع بائع في المبيع كحمل الحطب او تكسيره فقط وهذا يشترط فيه ان يكون ايش شرطا واحدا فان اشترط شرطين بطل البيع اذا جمع بين شرطين بطل البيع والله تعالى اعلم بالسيارة الوحدة فيها الا تنقل لابد تنقل. ايوة لكن الاشكال لو اشتراها بالصفة السيارة الواحدة لو اشتريت بالصفة لابد تشوفها لابد تقبضها كان لا يصلح التصرف فيها ايضا حتى تقبضها وقبضها احنا ذكرنا انك تمشيها طلعها برا المعرض وان قيل ان القبض يكون بالتخلية مثل العقار يعني انه يخلي الوكيل البائع الوكيل بائع للسيارة بين المشتري وبين السيارة فليس ببعيد لان هذا العرف اصلا. انه يعطيك سيارتك وتشغله وتمشي ان قيل بهذا فليس معي لكن احنا نقول لابد احتياطا لا يجوز ان يتصرف فيه حتى ينقلها برة نعم ذكرته مسألة وقال لو قال الوالد لابنه ايه ايه نعم صحيح هل يجب عليه اه في خلاف اذكر نعم نقل عن شرح منتهى انه وجوبا اه نعم شو اللي عندك؟ حط اللي عندك نعم ان كان ذهابه الى المسجد يؤدي الى انفراد اهله في المتجه واقامتها في بيته اذا الواجب ولو دار الامر بينك عن الصلاة في المسجد وبين فعلها في بيته تحصيل للواجب ولو دار الامر بين فعل الصلاة في المسجد في جماعة يسيرة وفعلها في بيته في جماعة كثيرة كان فعلا مسجدا حسين جزاك الله خير يا محمد لكنها ليست مسألتنا مسألة لو امره ابوه ان يصلي معه في البيت هل يجب ان يطيعه لك؟ الشيخ منصور قال وجوبا والشيخ مرعي قال لا لا يجوز اكشفها لنا ان فيها كلام للشطي وفيها. لا هذه مسألة جيدة لكنها ليست مسألة. اقصد هل يجب ان يطيع اباه في الصلاة في البيت او لا يجوز لو كان الوالد مثلا آآ لن يصلي في المسجد. نعم. لم يصلي معه. نعم. لا ما وش دخلني انا في آآ اخوي ولا ابني ولا ابوي انه يصلي بالحالة هما وجب ما استطاع ان يذهب الى المسجد تسقط عنه الجماعة ويصلي في البيت. وله اجر جماعة لكن تكلم عن طاعة الاب في هذه المسألة هل يجب عليه ان يطيع ابيه او اباه نعم احمد الامام الشيخ لم يصلي عليه وسلم مذهب يصلي عليه في النافل فقط هذا الفرق. هنا. مذهب يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في النفل لا في الفرض قالوا لا يصلي عليه ونتوقف هل يحرم؟ هل يصح؟ لا يصح الله اعلم. ها ايه لا هذا لا تسبيح وله التعاون في اه اية وعيد والسوء في ايات رحمة ولو في فرق قال في الزاد يجوز ولو في الفترة الكبيرة صلى الله عليه وسلم فرقوا قالوا ان كان في النافلة فيجوز ولا يفعلها في الفريضة. نعم نعم. يرمون الافقي نعم حج رجعتني يا محمد في الحج واحد جاب لنا في الصلاة واحد جاب لنا في الحج طيب يلا هذا يا شيخ اه فقط في ولا في ايه فقط في طواف القدوم طواف العمرة وطواف القدوم طواف العمر طواف القدوم مرة اخرى ايه لا لا لا طواف القلوب طواف العمرة. العمرة اذا انت اول مرة اكيد سيرمون مرة اخرى طواف الحج. يعني هو جالس في مكة يومين يريد ان يطوف لا يشرع له الرمل يقصد الحين مثلا رمضان الاول مثلا نعم في مثلا ذي القعدة مثلا او بعد شهرين مثلا لا ترموا ترموا لا انا اقصد مثلا انت مسألتك لعلك تقول مثلا في التمتع متمتع يطوف للعمرة ويسعى ثم الحج ويسعى. فاول ما يأتي للعمرة سيرمل انت مفروض يكون سؤالك حكم رمى طواف الافاضة هل يرمن او لا يرمل؟ هذا المفروض يكون سؤالك اه تحتاج الى مراجعة في مسألة حادثة الان وهي صلاة صلاة الامام اه في المدينة الان. تعرفون ان النظام صار الان يصلون في محراب النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الروضة لكن ما ادري هل الان اثناء الصلاة في احد يصلي قدام الامام ولا ما فيه ايه جمعة اكيدة والعادية لا هو ممنوع لكن في ناس يصلون هم كذا بس في الحرم المكي تعرفون يعني اذا صلى الامام في جهة الامام ما احد يصلي قدامه في المدينة الان يصلون امام الامام؟ في المدينة ممنوع الجمعة فجمعة للضرورة مثلا ضيق المكان محد يستطيع يصلي امام الامام لكن في ناس جميل ها يا شيخ منصوص ايه نعم كيف ما اظن يسدون يعني ما يجعل مصلاه مستحيل لكن وقت الصلاة ما راح يزورون في احد يزورك الصلاة اهي انه ما احد يصلي. وما عدا لا الان يصلون في المحراب اه الحذيفي مشهور له مقطع فما ادري جعلوا هذا للزيارة ان يكون ايه هو يتمكن حتى لا يتعطل من المصلين وقت الزيارة نتكلم في الساحة الساحة ايه قدام المحراب وقت صلاتي قلت لهم في الساحات حاطين علامة ايضا. هنا الامام بحيث انه ما احد يتقدم في الحرم المدني انه صاروا يحطون اللحمة وهذا كبيرة جدا الحرم كبير جدا ويمتلئ يوم الجمعة يا شيخ ولا الحرم المدني وايضا الان في زيادات في الجهة اليسرى جهة البقيع شيخ اللي يجي من الجهة الجنوبية صعب انه يروح ورا الحرم هذا كله من صحيح فعلا لي قصدي الساكن قدام الحرم فعلا ده فيه صعوبة شو اصلها جميل الله يجزاكم خير