بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. الشيخ احمد ذكرني نسيت ترى اذا كان في هناك اه اشياء اجلناها الى الاسبوع شنهي؟ احسنت. نعم. شو اللي توصلت اليه العدد يستثنى مسألة واشترى شيئا لغيره ولم يسميه مم بس هذا الشيء موجود يعني ها سويت هذه الطاولة او السيارة ما سمى المشترى له يعني؟ ايه ما طيب. والمسألة الثانية. حاكم. هم جميل. ايه عنها لا تملك. جميل. ممتاز. طيب في احد؟ ها محمد نعم. هذا علة لايش ايوه لا شك انه بيع معدوم لا شك انه غير معدوم لكن انا لا اقصد هذه لا اقصده. له باب مستقل. فنريد صورتين فيها بيع معدوم ومع ذلك يصححون فيها البيع. اي شرط يا احمد ذكرناه احنا ايه بيع الموصوف لعلكم تذكرون بيع الموصوف في الموصوف معين ومنصب غير معين. منصب معين مثل بعتك عبدي التركي. او بعتك سيارتي التي في الجراج مثلا. او في المعرض ويذكر صفاتها. هذا بيع هذا لا ينطبق عليه بيع المعدوم. هو موجود عنده في ملكه. الصفة الثانية الصورة الثانية وهي ان يقول بعتك عبدا او بعت ويصفه او بعتك سيارة ويصفها فهذه يصح على المذهب يصح على المذهب. تذكرها يا شيخ احمد؟ ها؟ مرت علينا في دروس كثيرة. وذكرناها نعم يا شيخ اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم ولجميع الحاضرين والمؤمنين. يقول المصطلح رحمه الله وثمانية انواع خيار مجلس المتعاقدين حين العقد الى ان يتفوقا بأبدانهما عرفا وقيام بان يشترطا احدهما خيارا الى مدة معلومة وان طالت. وخيام الغدر الذي يخرج عن العادة نجس او غيره الرابع في يوم التدريس من يدرس هذا المشتري ما يزيد ما يزيل الثمن كتسويد شعر الجارية وتصريح الامر الخامس خيار البيت وهو ما ينقذ فيما ينقص قيمة المبيع كمرض ونحوه فاذا عنا به المشتري خير بين امساك اول السادس قيامة الثمن. متى كان اقل او اكثر مما اخبر به. ويثبت في الدولية والشركة والمرابعة والمواضعة ولابد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال. السامع قيام القرب بقدر الثمن بان طالب بان قال بائع بعتك فقال بثمانين فيحلف كل منهما على دعوة ويتفاسقان حتى من خيار القرب بالصفة. اذا وجد المشتري مبيع متغير عما وصف له او عن رؤيته السابقة فلا الفس هو يخلف. قال رحمه الله باب الخيار والخيار مصدر اختار يختار اختيار وهو طلب خير الامرين من امضاء عقد او فسخه. طلب خير الامرين طلب خير الامرين من امضاء عقد او فسخه وانواعه ثمانية بالاستقراء انواعه ثمانية بالاستقرار. اول نوع من هذه الانواع هو خيار المجلس خيار المجلس للمتعاقدين خيار المجلس للمتعاقدين. ويثبت خيار المجلس متعاقدين ولو لم يشترطه العاقد في البيع يعني اذا تعاقد في عقد بيع لكل واحد منهما ان يفسخ لكل واحد منهم ان يفسخ ما دامه في مجلسه. قال من حين العقد يبدأ خيار المجلس من حين العقد. اول ما ينعقد العقد يبدأ خيار مجلس. لكل واحد منهما فسخه. لكل واحد منهما فسخه ويستمر قال الى ان يتفرقا بابدانهما عرفا. يستمر خيار المجلس الى ان يتفرق العاقدان لابدانهما عرفا ويشترط ان يكون تفرقه هنا باختيارهما لا يشترط ان يكون التفرغ باختيارهما لا كرها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الخيار ما لم يتفرقا البيعان بالخيال ما لم يتفرقا. فاذا اشتريت اي شيء وانت ما دمت في مجلس العقد فلك ان تفسخ العقد ولو جلستم ساعات طويلة ولو جلستم يعني زمنا طويلا فلكل واحد من المتعاقدين ان يفسخ العقد. وذكر المؤلف رحمه الله ان التفرق مرده الى اولا يكون بالابدان لا بالاقوال خلافا لبعض العلماء الذين يقولون ان التفرق يكون بالاقوال يعني اذا انقطع الايجاب وانتهى الايجاب والقبول فان العقد يلزم الحنابلة يقولون لا. يكون التفرق الابدان. ومرد التفرق الى العرف. مرد التفرق بالابدان الى العرف ويختلف يقولون باختلاف مواضع البيع اذا كان كما يقولون في مجلس كمجلس كبير فبأن يمشي احدهما مستدمرا لصاحبه قال رحمه الله وخيار الشرط وخيار الشرط هذا النوع الثاني من انواع الخيار وهو خيار الشرط. خيار الشرط. وخيار الشرط في الحقيقة هو تمديد وتطوير الخيار المجلس. وكما ذكرت سابقا في الدروس في الدروس السابقة انه لا يوجد دليل يدل على هذا الخيار بخصوصه لا يوجد دليل يدل على هذا الخيام بخصوصه لكنه يدخل في حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم المسلمون على شروطهم. فلكل واحد من العاقدين ان يشترط الخيار لمدة يوم او يومين ينظر في امره. هل يمضي البيع او يفسخ هذا البيع بان يشترط اما ان يصدر خيار الشرط من العاقدين او يصدر من احدهما قال واحدهما الخيار بين مدة معلومة وان طالت. يشترط لصحة خيار الشرط ان يكون له مدة ايش؟ معلومة ولو قالت يعني هو كانت يوم يومين اسبوع اسبوعين شهر والشرط الثاني لكي يصح خيار الشرط هو ان الا يكون حيلة ليربح في قرظ. الا يكون حيلة ليربح في قرض. ما صورتها؟ الا يكون حيلة ليربح في قرض ها يا احمد. نعم. تشتري مني داب. طيب طيب جيت انت الان تشتري من اي دار طيب واعطيتني كم؟ طيب وبعدين والنجاح خمسة ايش؟ خمسة اشهر وشوي قبل ستة شهور جميل صار كذا فيستفيد البائع انه احسنت يستفيد البعض انه سكن الدار في مدة ايش؟ الخيار ثم فسخ ثم فسخ تردى المال الذي دفعه فكان قرضا جرا منفعة فكان قرضا جر منفعة فاذا كان هذا بهذه الطريقة فانه اه لا يجوز ولا يصح لا يجوز ولا يصح. ويثبت هذا الخيار في البيع. وكذلك يثبت في الاجارة وتبدأ مدته مدة خيار الشرط من حين العقد الى انقضاء مدته فاذا انقضت مدته او قطعاه بطل اذا قطع العاقد او العاقدان آآ هذا يعني الخيار قال نشترط الخيار ثلاثة ايام ثم بعد يومين قالوا خلاص ما نريد الخيار فانه ينتهي ويلزم البيع ويلزم البيع ولا يكون قابلا للفسخ. الثالث خيار الغبن. خيار الغبن. قال الذي يخرج عن العادة لنتش او غيره. يعني يغبن العاقد في المبيع غبنا يخرج عن العاقد. والمذهب عندنا ان الخيار الغبني يثبت فقط في ثلاث سور. خيار الغبن اذا غبن الانسان او العاقد سواء مشتري او البائع اذا غبن العاقد سواء كان مشتري او البائع فانه له الخيار يعني ان يكون الثمن اما ان يكون كثيرا عن العادة او قليلا عن العادة. احنا قلنا يا احمد الاسئلة اخر الدرس. ايه احنا خايفين من الشيخ احمد ولا انا بالنسبة لي ماشي بابا. طيب. اه الصورة الاولى التي يثبت فيها خيار الغبن هو النجش النتش والمراد بالنج ان يزايده ان يزايد في الثمن من لا يريد الشراء ان يزايد او يزيد في الثمن من لا يريد الشراء ليغر يغر المشتري ولو بلا مواطأة. ولو بلا مواطأة. يعني تأتي في السوق ما شاء الله ولا تريد الشراء وتشوف المزايدة فتقول له تعطي سعر. تبي بس السعر يزيد؟ ما حكمه؟ هذا الحكم اصلا محرم. الحكم محرم وحينئذ اذا المشتري بهذا الثمن الزائد عن العادة فانه له خيار ايش؟ الفسخ له خيار الفسخ. الصورة التي يثبت فيها خيار الغبن هي تلقي ايش؟ الركبان وهم القادمون من السفر معهم لا يبيعونه او يريدون الشراء معهم ما يبيعونه او يريدون الشراء فما تلقاهم فما تلقاهم على اطراف البلد ولو بلا قصد تلقي فانه فانه اذا هبطوا السوق آآ وعلموا انهم قد غبنوا فانه له لهم الخيار لهم الخيار. وهل يكره التلقي او يحرم الشيخ منصور ما له الى ان التلقي محرم. تلقي الركبان محرم الصورة الثالثة التي يثبت فيها خيار الغبن المسترسل. والمراد هو من جمع بين نصفين. المسترسل هو الذي جمع وصفية. الوصف الاول ان يكون جاهلا بالقيمة. من بائع المشتري. الوصف الثاني الا يحسن ايش؟ المماكسة يعني الا يحسن ان ينقص من الثمن. لا يحسن ان ينقص من الثمن فاذا غبن غبنا يخرج عن العادة فان له خيار الفسخ. خيار طبعا هنا الخيار بين اما ان يفسخ واما ان آآ يمضي واما ان يمضي بلا عرش بلا عرش. والغبن كما قال العلماء محرم والعقد معه صحيح في الصور الثلاث المتقدمة الرابع من الخيارات خيار التدليس من الدرس وهو الظلمة. وهو كما قال ان يدلس او يدلس على المشتري ما يزيد هذي خطأ اه في طبعة جديدة في احد الاخوة عنده طبعة جديدة مشكولة من عندنا طبعات جديدة اه اقرأ لي هذي الرابع خيار التدريس لان المدرسة كذا حتى عندك مدلس؟ ما في فايدة ايوا كمل ايوا كمل ما يزيد ايضا الا ساعات والله تجي ان يدلس على المشتري ما يزيد يزيد وكده طيب ما يزيد به الثمن يعني ان يفعل البائع في في السلعة فعلا يزيد به الثمن ان يفعل في السلعة فعلا يزيد به الثمن. وهذا التدليس ما حكمه؟ محرم. التدليس محرم والعقد معه صحيح والمشتري خيار ايش؟ الفسخ او الامضاء مجانا بلا ارش مثل لهم مثال قال كتصوير شعر الجارية وتصرية اللبن تسويد شعر الجاري لكي لكي يظهرها انها يعني صغيرة وتصريات اللبن ما المراد بالتصرية هنا؟ ها يا شيخ فيصل؟ تصرية اللبن خاصة بكم الظاهر. اه حبس اللبن في الدار حتى يكبر ويظن المشتري ان هذا ايش؟ ان هذا عادة انها تنتج يوميا ها البان كثيرة يا شيخ فيصل بخمسة ريال بيع الثمن بقسطه من الثمن بيع بعض المبيع بقسطه من الثمن بيع بعض المبيع بقسط يعني انا اشركتك معي اشركتك في هذا العقد اشركتك في هذه الصفقة المرابحة ان تبيعه ان تخبر بثمن طيب ما الحكم؟ ذكرنا ان هذا التدليس محرم ان التدليس محرم. وخيار التدليس تراخي الا في التصرية فانه فانه يخير ايش؟ كم يوم؟ ثلاثة الايام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخير منذ علم منذ علم ثلاثة ايام بين امساك بالعرش واو يرد آآ الذي اشتراه شاة او ناقة او بقرة وآآ يرد معها معها نصاعا من تمر صاعا من تمر مقابل ايش؟ الحليب او اللبن الذي حلبه ثم قال رحمه الله الخامس خيار العيب خيار العيب وهو ايضا له صورتان العيب خيار العيب له صورتان. الصورة الاولى قال ما ينقص او ما ينقص قيمة المبيع كمرض ونحوه يعني المبيع الان مكتمل اجزاءه مكتملة لكن فيه صفة او فيه عرظ انقص قيمته وعند التجار في العادة عند التجار في العادة. ونحوه. الصورة الثانية الصورة الثانية منصور خيار العيب هي نقص عين المبيع. ولو لم تنقص به القيمة. بل حتى لو زادت. نقص عين الربيع ولو لم تنقص به القيمة بل حتى لو زادت كما قاله في آآ اقناع كما قاله في الاقناع فاذا نقصت عين المبيع فان المشتري له الخيار بين الفسخ والامضاء اه طبعا الفسخ هنا او الخيار المظاء يكون قال فاذا علم به فاذا علم به المشتري خير بين امساك مع عرش وهذا بالمفردات طبعا الامساك مع العرش هنا بالمفردات المذهب لم يقل جمهور بهذا العرش وانما قالوا ان يمسك مجانا او يفسخ العقد في خير مشتري حينئذ بين ان يمسك مع اخذ الارش او يرد السلعة ويأخذ كل الثمن ما المراد بالارشونا؟ ما المراد بالعرش؟ بين قيمة المبيع معيبا وصحيحا احسنت. الفرق بين قيمة المبيع صحيحا ومعيبا ويسمونه القسط وهو النصيب قسط ما بين قيمة الصحيح والمعيب بنسبته من الثمن. وخيار العيب على التراخي لا يسقط الا بما يدل على رضا المشتري. السادس قال خيار في البيع بتخبير الثمن. متى بان او متى بان اقل او اكثر مما اخبر به خيار في البيع بتخبير الثمن. طبعا البيوع التي تحصل للناس الان هل هي بتخبير الثمن او بيوع بلا تخبير الثمن. ها الان بلا تخبير الثمن الا في مصارف. مصرف الان اللي هو التورم مصرفي وان كان كثير من يحرمه هم يقولون يشترون لك سيارة وسيربحون عليك واحد بالمئة او اثنين بالمئة مثلا اذا يشترون سيارة ثم يبيعونها عليك بمقدار مثلا واحد هذا بيع بتخبير الثمن وهو قليل لكن الاصل ان الناس الان في في الدكاكين وفي الاسواق كلها يبيعون بيوع ايش؟ يسمونه بيع مساومة يسمونه بيع مساومة يعني ليس بتخبيع لا يخبر بالثمن الذي اشتراه به وهذا نوع من البيوع يعني الان لا يعتبر موجودا ومنتشرا بين الناس. اه فاذا اه باعك شخص مثلا سلعة بعد الاخبار بثمنها فلك الخيار اذا تبين ان الثمن الذي اخبر به اقل مثلا قال لك ترى ثمنها مئة ريال وانا ببيعك اياها بربح عشرة ريال ثم يتبين ان ثمنها كم؟ ثمانين ثمانين او تسعين او مثلا يقول انا بعت اشتريتها بمئة وببيع عليك بمئة. هذا يسمونه تولية نفس الشيء للمشتري حينئذ الخيار بين الامساك والرد. قال مذهبنا قل متى بان اقل؟ بان يبيعه مخبرا له بان الثمن مئة فيتبين له تسعون مثلا. فيتبين له تسعون. فيخير المشتري بين ان يفسخ ويأخذ ثمن او يمسك ويحط الزيادة التي اخبر بها البائع ويأخذها او اكثر تبين ان الثمن مما اخبر بهذا بالعكس الان يعني المشتري الان او البائع هو الذي غلط يقول انا اخبرتك ان السلعة بمئة فتبين لها بمية وخمسين هو الذي يدعي الغلط الان هو الذي يدعي الغلط فهل له المشتري الان؟ هل له خيار فيها كلام طويل نقول نعم له الخيار له الخيار اما ان يزيد اما ان يدفع الخمسين ويمضي على العقد او يفسخ البيع ويرد ثمنه. قال ويثبت في التولية المراد بالتولية ما المراد بالتولية هنا البيع بنفس السعر بعتك اشتريت بمئة وابيعك بمئة. والشركة جميل. بيعة ها؟ ناقة او سيارة في الف والمئة خمس مئة ولي خمس مئة شلون تشتري يعني شلونك عشان انت الحين دافع الف ريال تكون لي خمسين الف يعني؟ نعم زين جزاك الله خير ممتاز ها يا محمد؟ ها؟ لا تشتري الكل ان تشتري عشرة اقلام بعشرة ريال وتبيع نصفها عليه شيئا معلوما يعني اشتريت بمئة وابيعك بايش؟ مئة وعشرين والمواظعة العكس هو البيع الثمن وخسارة معلومة. اشتريت بمائة وابيعك. تسعين او ثمانين. قال ولابد في جميعها من المشتري حتى تصح بهذه الطريقة ويثبت فيه الخيار لابد في جميعها من معرفة المشتري سلمان كيف منتشر؟ وين منتشر خاصة البضاعة يبي يصغر يعني الحين الحين التخفيض هو بيع بتخفيض الثمن بس ما ما يخبرك عن الفضة ترى هذه انا ناسيد منها شيء ترى هذي قيمتها ابي اصفي اي بس افرض انه تبين لك انه مما اخبرك به هل ستعود عليه؟ ما ما احد يرجع له. ولا يخبر برأس المال اصلا. واحيانا يخبرك بالجملة التي يعني هو اسماءنا مثلا عشرة ريال واجابها في محل بخمسطعشر ريال فيخبر باشياء يعني هذا بيع ليس يعني مشتهرا اكثر ما يحدث تصريف يقول له ترى هذا اللي في الميناء مثلا اذا كان مخالفات فيها ولا يقول انا شاريها ببيع برأس مالها مثلا. يبيع برأس مال او ميسي بفائدة منها عشرة بالمئة ايه فيأخذوه من التاجر الاكبر اه جميل. المهم انها ليست هي البياعات اللي موجودة عندنا يعني. اما التجار مثلكم شيخ احمد الشيخ احمد والشيخ احمد. اما احنا يعني بنزين وحليب ولبن قل لها يا احمد. ما يقدر الشيخ عمران. طيب يمكن هذي عقودكم اللي تمشي؟ احنا ما ندري انك ترفع لا طيب السابع خيار الخلف في قدر الثمن خيار الخلف يعني اذا اختلفوا في قدر في قدر الثمن. اذا اختلفوا في قدر الثمن اذا اختلف البائع مشتري في قدر الثمن يعني احد يقال بان قال بعت بائع بعتكه بمئة وقال مشتر بل بثمانين فيحلف كل منهما على دعواه وينفسخان وهذا الاخيار الخلف في بين العاقدين يعني انواعه تقريبا حول العشرة. والمؤلف ما ذكر الا شيء واحدا وهو الاختلاف في قدر الثمن اختيار في قدر الثمن والا احيانا يختلفون في الحلول آآ في آآ وجود شرط آآ في التأجيل في قدر الاجل. ويعني خلافات تقريبا حول عشرة خلافات. يذكرونها في هذا الخيار وهو الخلف خيار اختلاء خيار لاختلاف المتبايعين يسمونه خيار لاختلاف المتباينين. هنا ما ذكر الاختلاف في قدر الثمن. فيقول البائع يقول المؤلف يحلف كل منهما على دعواه ما بعته يقول البائع مثلا يبدأ لا بد ان يبدأ البائع يقول ان مبعثه بكذا آآ اه اه يقول ما بعته بكذا احسنت يقدم النفي على الاثبات وانما بعته بكذا ثم يحلف ويشتري ما اشتري بكذا وانما اشتريته بكذا. طيب الخيار الثامن وهو خيار الخلف في الصفة خيار الخلف في الصفة. نعم قد يحلفان وما يتفسخان يمضوا في العقل. يعني يحلف مثلا البائع ثم يقول المشتري خلاص انا رضيت. ها؟ رضي ايه فاضي ويمضي العقد. واذا حلف المشتري احسنت يعني هم اذا حلف المشتري ايضا لا ينفسخ العقد. وانما لابد يمكنهم ان يتراضيان وخلاص يمشي لكن ما ينفسخ الا اذا اختاروا الفسخ اذا اختاروا الفسخ. خيار الخلف في الصفة اذا اشترى الانسان شيئا بالصفة او يدع هذا المراد بالصفة الموصوف المعين والموصوف غير معين هنا هذا المراد ببيع الذي ذكرته سابقا بيع الموصوف المعين وبيع الموصوف غير معين. فاذا اختلفوا في الصفة اذا وجد قال اشتري مبيعا متغيرة متغيرا عما وصف له وبعدين يا احمد انت قلت لي السيارة ماشي عشرين الف فاذا ماشي اربعين. فحينئذ ليش؟ خيار الخلف في الصفات. ما هو الخيار هنا بين ايش وايش؟ مو من معين ولا شفناه استلمنا السيارة تبين انه ما هي بجيدة يعني الفسخ او الامضاء مجانا هل يوجد عرش؟ لا يوجد عرش لا يوجد عرش. قال عن رؤيته السابقة هذا ايضا البيع الذي يكون اه الذي يراه العاقد قبل ان يشتريه. ثم بعد يوم او يومين يشتريه ايه هذي معينة رؤيته السابقة. ايش ؟ يعني انا شفت اليوم السيارة مظبوطة. ثم بعد يومين اشتريتها. ثم وجدت فيها عيب مثلا. او وجدت فيها صفة غير موجودة. فحينئذ لي خيار ايش لا لا دا معين معين. او رؤيته السابقة او عن رؤيته السابقة. فله الفسخ هم طبعا هذي الاشياء في الاشياء التي تتغير في الزمن يسير مثل الفواكه مثلا مثل الخضروات التي تتغير الزمن اللي شفتها اليوم بعد يومين عقدت عليها واشتريتها ثم رأيتها متغيرة فلي ايش؟ خيار الفسق. قال فلو الفسق ويحلف يحلف المشتري او يمسك بلا عرش ثم قال رحمه الله باب الربا والصرف نعم شيخ القران فيكون رب الفضل في كل واذن يجلسه متفرلا ولو يسيرا. ويجب فيه الحلول فان اختلف الجنس الثلاثة والجنس ما له خاص يشمل انواع بغر ولحمه وفروع الاجناس اجناس. باختلاف اصوله ولا يصح حيوان من جنسه. ويحرم لمن تسيء في بيع كل الجنسين اتفقا في علته والفضل. كالمكينين واما رحم الله باب الربا والصرف الربا في اللغة والزيادة واما في الشرع فهو تفاضل في اشياء ونساء في اشياء مختص باشياء ورد الشرع بتحريمها تفاضل في اشياء ونساء في اشياء و باشياء ورد الشرع بتحريمها. والربا محرم اجماع في الجملة وهو من الكبائر. قال الله عز وجل وحرم الربا. وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات ذكر منها اكل الربا. والصرف هو بيع الذهب الفضة والفضة بالذهب يعني هو كما قال في المنتهى بيع نقد بنقد بيع نقد بنقد قال وهو قسمان الربا ربا الفضل يعني ربا الزيادة وربا نسيئة المراد به التأخير المسيح يعني مراد به التأخير. قال فيحرم ربا الفضل يعني الزيادة في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا يحرم ربا الفضل في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا المراد بالمكيل وما المراد بالموزون؟ ما الفرق بين المكيلات والموزونات؟ ها يا عبد الله هو شنو يعني كيفه؟ مكين يباع بالكين صحيح لكن جميل ها الذي يقدم يقدر بايش؟ يقدر عينه بالحجم قدر بالحجم والموزون يقدر بالثقل يقدر بالثقل اذا المكيل يقدر بالحجم ويدخل فيه الاصواع والامداد الاوسق ايضا. واما الموزون فهو يقدر بالثقل مثل ايش؟ وحدة الثقل لا بس الوحدة التي يوزن بها فقهاء كلها واحد طيب المكينات مثل ايش ماكينات؟ تمر مكيل احسن. جميع المائعات الالبان والزيوت ها والماء ايضا يعتبر مكين. والعسل مكين حبوب كلها مكينة ابو تميم موجود ما شاء الله من زمان ما شفناك. الحبوب جميع الحبوب مكينة موزونات الحديد والذهب والفضة والرصاص وجميع المعادن جميع المعادن طيب الزبد ما كاين لا وزول الزبد. ها؟ عجيب. ما يصير يا محمد اه يا محمود. موزون ماكين موزون. اللحم. ها يا شيخ احمد. الزبدة المتجمد اما اذا ما فيكون من المائعات المكينة احسنت. طيب اللحم موز طيب السكر؟ احنا عندنا مكين لكن الفقهاء يسمونهم يجعلونهم وزور احنا عندنا مكين الان يعني شيلوا هم موزون بالثقة الخبز مهما ايه لكن احنا ما علينا من العرف. احنا ما كان مكينا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مكين الى يوم القيامة. ومكان الموزون زي ما النبي صلى الله عليه وسلم فهو موزون الى يوم القيامة والجنس نوعا باعتبار ما فوقه مثل ايش؟ ها يعتبر من الناحية هذه هو باعتبار التمر كله هو جنس هو جنس لكن انواعه مثل ما ذكرت انواعه يعني آآ مثل الاخلاص والشيشي والسكري زيز هذا انواع انواع لكن نريد ان يكون احيانا طيب اه الخبز اه شلون؟ كيف اختلف؟ ما ينفع الا كيف؟ ها؟ بالعاد لا لا الوزن موزون الخبز موزون وهم الان عندهم ايضا بمقدار معين في الوزن لا يقل عنه في البيع بريال تشتري الظهر ثمان حبات لكن وزنها معين يعني لا يقل عن وزن معين بس ما ادري في الفترة الاخيرة تجاوزت وزارة التجارة هذا الشيء ما ندري. ها؟ موجود ها؟ طيب اه التمر ذكرنا انه البيض لا مكيل ولا مبوز. طيب الرمان لا مكيل ولا معدود كله معدود طيب اذا الربا الفضل والزيادة يحرم في كل مكيل يعني ما كان مكيلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو يحرم فيه ربا الفضل مثل البر مع البر مثلا او الارز مع الارز هذا مكين وموزون حديد مع اه يجب فيها ايش؟ يحرم الربا الفضل يعني لا تجوز ايش؟ الزيادة لا تجوز زيادة يعني صاع من البر لا بد ان يكون بصاع من البر ايضا لا يكن ساعة ونصف تمر من الاخلاص صاع من تمر الخلاص مثلا يقابله صاع من تمر السكري هل يجوز الزيادة لان السكري اجود يا احمد ولا الاخلاص اجود ها ولا عندك تعصب لاهل الاحسان ها لابد نزيد السكري عشان يقابل الاخلاص. الشيخ فيصل. يجوز. احتراما لاهل البلد بس ولا هو ما يجوز اصلا. طيب. قال بيع اوزون بيع بجنسه. بيع بجنسه. يعني اذا بيع الشيء الموزون بجنسه او المكيل بجنسه لحم مع لحم او اه تمر بتمر او طحين بطحين لا بد اه ان يباع قال بيع بجنسه متفاضلا اذا كان التفاضل فانه يحرم قال ولو يسيرا كتمرة مع ثمرتين قالوا كتمرة كتمرة مع تمرتين او خبزة مع خبزتين كل هذا لا يجوز ويحرم ما فيه من الربا فيه الحلول والقبض. اذا بيع المكين بجنسه يجب فيه شرطان. الشرط الاول ان يكون ان يكون حالا و مقبوضا هو شرط واحد ولا شرطين؟ شو الفرق بين الحلول والقبض الحلول ما ضده؟ التأجيل ضده التأجيل يعني لا يجوز ان يؤجل القبض الان لا بد والقبض ها؟ قبضه استلامه يعني استلامه اذا لابد يعني احيانا يحصل العقد ولا يؤجل. يعني انا بعتك صعب؟ تمر بصاع ايش؟ تمر. واعطيك الان التمر ونمشي على انك بكرة ما اجلناه. ما ذكرنا اجل. على اني اليوم المغرب او بكرة او بعد بكرة اني اخذ ايش؟ الصاع الذي عندك ما الحكم هنا؟ يحرم لابد من الحلول يعني لا يؤجل ولابد ان يقبض قبل ايش؟ التفرق لابد ان يقبل قبل التفرق الشرط الثاني يكون ايش؟ متماثلا. قال متفاظلا يعني يحرم ان يكون اه متفاضل فيجب ان يكون متماثل. قال ولا يباع مكيل من جنسه لكن ايضا المكيلات لا تباع بجنسها الا كيلا يعني لا تبيع تمر بتمر الا بالكيل. لا يجوز ان تبيع التمر بالتمر مثلا بالوزن او ب مثلا ما يجوز لابد معرفة الكيل. قال الا كيلا ولا موزون الا وزن نعمة. ايه هو الحال غير مقبوض هذا يحرم يحرم يعني الحال المقبوظ الان لا بد يقبظ في نفس يعني ما اجلوهم بس ما تقابلوا ايظا فيحرم ايظا لا بد ان لا يؤجل ولا لابد ان يقبض قبل التفرق. الموزون ايضا بالموزون اذا بعت موزون بموزون. اذا بعت موزون موزون لا تبيعه الا بالوزن يعني لا تبيع مثلا الذهب بالذهب الا وزنا. لا يجوز ان تبيعه كينا. قال ولا بعضه ببعض جزاء طبعا جزافن هذه بتثبيت الجيم جزافا جزافا جزافا كما في المطلع والجزاف هو بيع الشاي واشتراؤه بلا كيل ولا وزن بيع الشيء وشترائه بلا كيل ولا وزن. فلا يصح بيع المكيل بلا كيد ولا الموزون لا يصح بيعه بجنسه بلا وزن كهذه الصبرة مثلا هذه الكومة من البر بهذه الكومة من البر لا يجوز لا يجوز لان الجهل بالتساوي يقولون كالعلم بالتفاضل. ثم قال فان اختلف الجنس جاز الثلاثة اذا اختلف الجنس جازت الثلاثة كان يبيع مثلا بور بايش؟ بنحاس بر بنحاس فيجوز بالوزن وبالكيل وايضا يجوز التفرق قبل القبض. جاز الثلاثة يعني بالكيل ووزن وجزاف تقدير يعني بلا كيل وبلا وز هذا المراد بالثلاثة. قال والجنس ما له اسم خاص. يشمل يشمل طبعا بفتح الميم او كسره كما قال في المطبع يشمل او يشمل انواعا. فالجنس ما له اسم خاص يشمل انواع يعني اشياء مختلفة بالحقيقة. كبر ونحوه. فالنوع ما شمل اشياء مختلفة شخص وقد يكون النوع جنسا باعتبار ما تحته. والجنس نوعا باعتبار ما فوقه مثل ايش؟ قد يكون النوع جنسا باعتبار ما تحته النوع جنس لما تحته. ها يا شيخ فيصل مثل ايش يعني؟ هو اللحم يأتي انه آآ اجناس باختلاف اصوله. ها يا شيخ. ها؟ ها؟ ايه تفضل تفضل ايه خطأ على المدى الخطأ. ليش؟ لان البقرة جنس. لحم البقر جنس مختلف عن لحم الابل عن لحمها اللحم اجناس باختلاف اصوله. فيجوز مثلا تبيع لحم غنم كيلوين لحم غنم طبعا كلوين عندنا وزن الان وزن بكيلو من لحم البقر بشكل عام ايه لا هذي اجناس. ايه الابل الابل نوع اه جميل انا عندي مثال قلت البر مثلا البر جنس باعتبار ما تحته كالبر القصيمي والعراقي والنجراني. لكنه باعتبار ما فوقه هو نوع هو نوع من انواع الحبوب. هو نوع نوع من انواع ايش؟ الحبوب. فهو جنس باعتبار ما تحته. كالبر القصيمي والنجراني وآآ نوع ما فوقه لانه نوع من انواع الحبوب هناك العدس هناك الارز وهناك البر قال رحمه الله كبر ونحوه مثل ايش؟ التمر مثلا وهو جسم تحته انواع كاخلاص ورزيز والشيشي قال رحمه الله وفروع الاجناس اجناس فروع الاجناس ما يتفرع من الجنس جنس مثل ايش؟ هم اللحم يتفرع من اللحم. ها احسنت مثل البر يكون دقيق البر الشعير يكون دقيق الشعير فما هذا الدقيق هل يجد فيه الربا؟ نقول نعم يجري فيه الربا يجري فيه الربا يجوز بيع دقيق البر بدقيق الشعير متفاضلا كيلوين دقيق بر يا طحين بر بكيلو طحين شعير. يجوز او لا يجوز؟ ها؟ يجوز بشرط ايش هذا مختلف الاجهاز بشرط التقابض فقط. يعني لا يشترط ايش؟ التساوي. يجوز بشرط التقابض قبل التفرق مع ان هذا دقيق وهذا دقيق لكن هذا دقيق اللي هو بر وهذا دقيق الشعيب. قالوا اللحم الجناس باختلاف اصوله ايضا اللحوم اجناس باختلاف السور فلحم البقر جنس ولحم الابل جنس ولحم الغزال جنس ولحم الطير ايضا جنس فيجوز بيع رطل لحم من الغنم برطلي لحم من البقر لكن يشترط ايش؟ التقابل ولا يجوز تفرق قبل التقابض. قال ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه. لا يصح بيع لحم بحيوان مثل ايش؟ من يمثل؟ ها يا ابو تميم؟ لا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه احسنت لا يجوز تبيع شاة مثلا لا لحم لحم بحيوان مكتمل ها يا شيخ خمستاشر كيلو لحمة خروف. احسنت. لا يجوز بيعه اللي هو مثلا كيلو من لحم الغنم بشاء مثلا. لا يجوز لا يجوز لماذا؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم طبعا عن بيع اللحم بالحيوان لكن لماذا؟ ما علة النهي. ها؟ احسنت لا يمكن التماثل لا يمكن حتى لو قلت هذه الشاة تقريبا عشرين كيلو. طيب جبنا عشرين كيلو من الغنم من لحم الغنم. هذي عشرين كيلو من الشافية العظام فيها كرش فيها الشحم فيها فلا يمكن لا يمكن التماثل وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحم بيع اللحم بالحيوان كما في سنن ابي داود. لكن يصح بيع لحم بحيوان بغير جنسه كلحم شاة ببقرة. قال ويحرمه الان سيتكلم عن ربا ان نسيء وهو ربا تأخير قالوا في بيع كل جنسين اتفقا في علة كل جنسي اتفقا في علة ربا الفضل وهو الزيادة فيحرم بيع بعضهم البعض وان كان الجنسين قبل التفرق من المجلس قال كالمكيلين سابقا مثله باع مد من البر يمد من الشعير هل يجوز تفاضل؟ نقول يجوز التفاضل لكن لا يجوز التفرق قبلها القبر والموزونين يجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا. يعني عشرين غرام من الذهب بعشرة غرام من الفضة لكن اشترط التقابض ويكون اذا لم يحصل التقابض فيكون ربا النسيئة قالوا تبرق قبل القبض بطل بطل العقد فيما الم يقبض فقط بطل العقد فيما لم يقبض اما اذا قبض اه البعض فانه يصح فيه قال من باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض. فيجوز التفرق قبل يجوز التفاضل. اذا باع ماكين موزون مثل بور بنقود مثلا برج دهب يجوز التفاضل ويجوز التفرق قبل القبض ويجوز ايضا تأخير قبض احد العوضين ثم قال ولا يجوز بيع الدين بالدين. وهذا كما حكي فيه آآ هو بالاجماع في الجملة لا يجوز بيع الدين بالدين. مثل ايش بيع الدين بالدين؟ ها يا محمود خلاص جب لنا يعني مثال اصل هذا تخريج الان السلام السلام قالوا لا يصح جعل السلم جعل رأس المال السلم دينا يعني لو كان عندك الف ريال لا يصح اني اقول لك خله عندك مقابل ايش؟ عشر اصع من البر بعد مثلا سنة ما يصح ما يصح ايضا من يمثل مثال اخر محمد يشتري سيارة احسنت ولا تعطيه ايضا الثمن فتتفرقون جميل او مثلا لو كان عليك مثلا مئة ريال فيجي شخص او الدائن يقول لك اعطني بدال المئة هذه مثلا كيس ارز وايضا بعد اسبوع ما يصح نفس الشيء هذا يكون بيع الدين بالدين بيع الدين عندك يا احمد مثال على انا اعطيك ايه هذا سلم طيب او شبيه بالسلم؟ يعني يبعتك من الان يقول لك ترى اذا جيت صرام وقت النخيل ترى بيبيعك اه مثلا اه من بمن؟ من عندي. اوكي ما في شي. ولا في تقابل فهذا بيع دين بدين يعني نسلم لك والا فيها يعني نحتاج فالفصل من هذا فصل في الصرف والصرف كما ذكرنا هو بيع النقدي بالنقد قال يصح في الصرف والذهب الفضة. مثل الدنانير بالدنانير. بشرط هنا التقابض في المجلس وايضا التماثل. هل يجوز ان تشتري المرأة مثلا عندها ذهب قديم. عشرين غرام. بذهب جديد خمسطعشر غرام. هل يجوز او لا يجوز؟ ها لا يجوز. لماذا؟ لوجود ايش؟ التفاضل. طيب هنا صناعة موجودة. يعني جديد. ولا لا ينظر لها في الذهب والفضة ما ينظر الى هذه الصناعة لابد من التماثل في الوزن لابد من التماثل في الوزن والفضة بالفضة مثلا بمثل في الوزن في الوزن هذا يعود على اه مثلا مثل يعود على بيع الذهب بالذهب والفضة والفضة كذلك في الوزن لابد ان يكون في المعيار هذا الوزن معيار ويشترط ايضا حلول التقابض كما سيذكر المؤلف قال وصرف احدهما بالاخر يصح صرف احدهم بالاخر عندك دينار اصرف بدراهم. قالوا ان يعوض او يعوض او وان يعوض احد النقدين عن الاخر بسعر يومه يعني يكون عليه مثلا مئة ايش؟ مثلا خمس دنانير اقول لك تقول لي انت مثلا لا اريد الخمس انما اريد مقابلها ايش؟ خمسين درهم. يعني على ايدين خمسة ايش؟ دنانير. تقول انت اريد من المقام مكانها خمسين درهم يجوز قال لكن بشرط القبض. بسعر يومه يعني لا يزيد عن سعر الصرف. في ذلك اليوم يعني لا يبالغ وفي ثمنه وانما بسعر اليوم الذي تصارف او عوض احدهم الاخر به بشرط القبض قبل تفرق فيهما وفيهما هذه بالحقيقة تكون فيهم لانها تعود على جميع المسائل المتقدمة. الاولى ان يقال بشرط القبض قبل التفرق فيما تقدم في كل ما تقدم. في كل ما تقدم نعم انت الان عليك عليك يا شيخ احمد مثلا مئة ريال او مثلا الف ريال الف ريال وانا بقول لك بقظيك اياها هذي الالف دولارات. يصح هذا بس بشرط انه يكون بسعر اليوم. احنا كم الدولار الحين ها؟ ثلاثة فاصلة خمسة وسبعين. ثلاثة فاصلة خمسة وسبعين. ما يكون اكثر مثلا يكون اربعة ريال مثلا. يكون بسعر يوم وان يكون وان اعطيك ايضا مثلا اذا قلنا مثلا الف ريال فيها مثلا مثلا فيها كم دولار مثلا ها؟ ثلاث مئة دولار مثلا اعطيك الثلاث مئة الان قبل مفهومة قوي؟ ما يجوز. لابد بسعر اليوم بسعر اليوم. الان احنا انتهينا يا شيخ من الساعة ولا باقي شوية؟ باقي ايه؟ ولا ناخذه بشكل سريع يلا باقي لنا كم؟ يلا خذ ما تيسر ان شاء الله. وابيع قالوا باب بيع الاصول والثمار الاصول نواصل وهو ما يبنى عليه غيره والمراد به هنا ارض ودور وبساتين. المراد الاصول هنا ارض ودور وبساتين. والثمار جمع ثمر. والثمار معروفة. وهي عم مما يؤكل قد تكون ثمار لكنها لا تؤكل. قال رحمه الله يشمل ذكرنا انه يشمل ميم هذه الفتحة ميم وكسر. قال يشمل البيع في ارض اذا باع ارضا او باع دورا يعني بيوت نسميها بيوت اه ونحوها نحوها كما لو باع عيش بستان مثلا نخل مزرعة. ما يدخل في اذا باع هذه الامور الثلاثة الارض والبساتين مثلا ما يدخل يشمل ما يدخل مسماها من البناء والفناء هنا اه يعني اه البناء الموجود في هذه الارض او في هذه الدار او في هذه البساتين يدخل في البيع كذلك الفناء والفناء هو ما اتسع امام الدار. ما اتسع امام الدار. هذا اذا كان مملوكا له والان في افنية الان الافنية داخل البيوت صارت. يعني التهوية الان اما في السابق فينا يكون يعني مسافة فاضية امام المنزل قال والسلالم يدخل في البناء ايضا في البيع اقصد السلالم وهي يسمونها المرقاء يعني الدرج كان في السابق قال والرفوف المثبتة ايضا في في الجدران هذه كانت موجودة في السابق. والابواب والخوارج المدفونة والخوابي هي جمع خابية وهو وعاء. الماء الذي يحفظ فيه المدفونة التي في الارض فانها تدخل في هذا البيع. قال وكل متصل بها. كل ما يتصل بهذه الارض او بالدار او بالبساتين فانه يدخل في البيع. قال في الاقناع متصل بها لمصلحتها متصل بها لمصلحتها. وهذا الباب يعني يذكره فقهاء مبني على ما كان العرف جاريا عندهم. قال ولا يشمل ما هو مودع فيها. كان هناك شيء مودع في هذه الدار يعني كنز مثلا مدفون في هذه الدار فانه لا يدخل في البيع. قال ولا منفصل. اه المنفصل اه لا يدخل في البيع. ومثل المنفصل كحبل ودلو وبكرة ادى معروف والبكرة هي التي يعني يمر عليها الحبل لكي آآ يستخرج آآ بانماء من البئر وقفل وقفل ومفتاح وقوف المفتاح الاول في السابق كانت الاقفال منفصلة الان صارت الاقفال متصلة فالان تدخل وبهل يدخل المفتاح الان؟ يدخل لانه لا يمكن الانتفاع بالاقفال لله بالمفاتيح لا يمكن الانتفاع بالاقفال الا مفاتيح فتدخل في اه شراء البيوت. قال وكذا يشمل ما في الارض. وكان في الارض غرس. لو باع ارضا اه وكان فيها غرس. والغرس مثل الاشجار والنخيل المغروسة لا زرع اما اذا كان في الارض مبيعة او البستان زرع فكبرد فربائع امبقا اذا كان فيها زرع كالبر مثلا فيكون هذا الزرع ليس الباء المشتري وانما قولوا للبائع ما لم يشترطه المشتري. فاذا اشترطه دخل في البيع. في رباعي مبقنا لا يجز حتى اوان هزه يبقى وجوبا يعني يجب على المشتري ان يبقيه عنده حتى يأتي وقت واوان جزه قال وما يجز هذا النوع الثاني من الزروع؟ النوع هذا الاول الزروع التي تحصد الان سيتكلم عن الزروع التي تجز يعني تقطع كالبقول مثل النعناع مثلا بقدونس كسبرة ونحو ذلك. قال وما او يلتقط هذا يجز يقطع ثم يخرج يجاز ثم يخرج وهذا لمن يكون؟ الجز الظاهرة لمن؟ للبائع البائع الباء والتي بعدها مش لكن يجب على الباعة الان ان ايش؟ انه يجزها مباشرة حتى لا تطول فيحصل ايش الخلاف بينه وبين المشتري. او يلتقط هذا نوع ثالث من الزروع ايضا. او يلتقط. مثل ايش الذي يلتقط لا. لا لا. مستقبلك نار هذي ثمار من اشجار. نريد ثمار من زروع ها؟ الجزر هذا نوع هذا ما ما المقصود منه مستتر يسمونه الجزر والبطاطس اطلب منهم الستر في الارض ما نراه. ايش؟ لا يروح بالبر ايش الطماطم احسنت والخيار مثلا والباذنجان والجح وهذه هذه يسمونها زروع او ثمار هذه ثمار من الزروع. ثمار اما ان تكون من الزروع واما ان تكون من الاشجار. هذه المراد بها الثمار التي تكون من الزروع. هذه ايضا لمن تكون اذا باع الانسان بستانا فيه آآ خيار موجود الان. لمن تكون؟ ها؟ اللقطة الموجودة للباء والتي بعدها تكون المستوى ذكرنا انه يجب على البائع ان يلقطها كلها حتى لا يخرج ما عداها فيحصل الخلاف قال او يلتقط مرارا يجز مرارا يلتقط مرارا. فاصوله اصوله المراد بها الاغصان. اصوله الاغصان التي تخرج منها هذه الثمار. هذه الاصول الاغصان تكون لمن للمشتري والجزة هذا يعود على ما يجز وهو البقول البقول هو كل نبات اخضرت به الارض البقول هو وكل نبات اخضر في الارض كالنعناع والبقدونس وكزبرة كل ما ما تخظاه به الارض فهو يسمى بقر. قال والجزة هذا يعود على ما يلتقط الظاهرتان للبائع للبائع الا ان يشترط المشتري ذلك اذا اشترط المشتري ذلك فانه يكون المشتري ويدخل في البيع اذا الزروع انواع اربعة انواع منها ما لا يحصد الا ما لا يحصد الا مرة كالبر والارز تعير هذا لمن يكون؟ للبائع. ومنها ما المقصود منهم الستر؟ كالجزر والبطاطس الان. لمن تكون هذه جزر بطاطس ثوم اه بصل. لمن تكون هذه البائع تكون للبائع تكون الموجودة الان البائع. ثالثا ما يجز مرة بعد اخرى كالنعناع والوقت كما ذكرنا القت اللي بيسمونه الان عندنا اللي هو برسيم هذا يقولون يجلس سنتين تقريبا الى خمس سنوات يجاز ويخرج فهذا لمن يكون؟ جزة موجودة مو اول جزة. جزة موجودة تكون البائعة وما بعدها؟ المشتري. واما الرابع ما تتكرر ثمرته وتلتقط كالخيار والطماطم فهذه الثمرة او اللقطة الموجودة للبائع وما عداها يكون للمشتري نتوقف الى هنا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم نعم اه اي وفيه آآ ثمار وكذا لا شدخله مستأجر. استأجر منفعه. ايه دخله في الفواكه وفي الثمار وفي البقدونس ايه تدخلت المسألة مشكلة هذي وهي تأجير مزارع. هذه ستأتينا ان شاء الله. لعلها تأتينا هنا ان شاء الله في عموما المذهب انه لا يصح لا يصح تأجير مزارع بما فيها مثل ما ذكرت من الاشياء التي موجودة في الاحساء عندنا هنا انه يؤجر مزرعة بما في النخيل ومن ضمن الاشياء التي ياخذها اللي هو الرطب والتمر. هذا الان اجرها والايجار لابد ان تكون على شيء لا يستهلك والان وقعت على شيء مستهلك فهذه المذهب بل جمهور العلماء على عدم الجواز وشيخ الاسلام يرى الجواز يرى الجواز ايه لا كيف؟ ليس من مصلحتها مدفونة هذه من مصلحة الدار لانها يوضع فيها الماء ويشربها للدار لكن الكنز الكنز لصاحبه. هل يشترط ان يكون ملاصق؟ لا بد ان يكون مثبتا فيكون للمشتري. هل يقاس عليه ان كان المطبخ اذا كان مثبت؟ والله يعني ذكرت انا في كتاب السابقات ان هذا مرد الى العرف. مثل ما ذكرت الان المطابخ الان مثبتة. مكيفات. السبلت. السخانات تدخل العرف الان. الانوار تدخل في العرف. آآ المكيف السبلت ليس مثبت. يعني هو في في صاج في الجدار موجود ثم يوضع عليه هو. فهل يدخل في البيع او لا يدخل؟ الان العرش ما يدخل. يدخل لا بد يدفع ثمانين ثمنه. والمطبخ ايضا ما يدخل اه. البائع يأخذ فالعرف مختلف الآن العرف مختلف. نعم وزن. الاوراق النقدية والله احنا حاولنا نخرجها على القهوة في الضلاك ما استطعنا. الى ذلك سبيلا. والشيخ السعدي يرى عدم الالحاق. يعني العلة عندنا الوزن والاوراق النقدية ليست موزونة وانما هي قراطيس ومعدودة وليس لها وزن. فلا يجري يعني على المذهب انه لا يجد فيها الربا لكن على القول الذي يراه مجامع فقيرة الان تقريبا شبه اجمعوا على ان العلة في النقدين هي الثمنية كيف تلحق بها الاوراق النقدية وهو الاحوط؟ نعم. يبدو الخيار بالموت ما لم يطالب به قبل موته. اذا طالب به قبل موته فللورثة المطالبة ايضا او لهم حق نعم يا شيخ احمد. نعم حلف للمشتري. ان ان هذه الصفة موجودة ولم اراها الان يعني. هذا المقصود. هي كل من قيل القول قوله فهو بيمينه كما تعرف قاعدة عندنا نعم تميم جزاك الله خير ما ذكرت ها والان الذهب كما هو معروف عيار اربعة وعشرين مش مثل عيار واحد وعشرين في السعر. السعر هذا يختلف عن هذا. فهل صار في تفاؤل ليش يكون العياط جائز او غير كذا؟ ما يجوز ما يجوز اصلا وزارة التجارة ان تمنع وزارة التجارة تمنع ان المرأة تأتي وتدفع الذهب القديم وتأخذ مقابله ذهب جديد لابد تدفعه الصائغ ويدفع الثمن ثم تشتري شاءت من الذهب. يعني اذا اذا هذي يسمونه مد آآ تمر ومد عجوة. او درهم ومد عجوة يعني ما يجوز بيع الجنس ومعه من غير جنسه. فالعيار الان واحد وعشرين وتمنتاشر ايضا كلها ليست ذهب خالص. اربعة هو الذي ذهب خالص. فما دام معه هذه هذا الشيء المخلوط فلا يجوز ان تبيع ذهب ثمنطعشر عيار عيار وثمنطعش الا بذهاب عيار ثمنطعشر والله حتى لو حتى لو كان العيال ثمانطعش ما يجوز ما يجوز. لابد تبيعه وتأخذ ثمنه ثم تشتريه لا يجوز ان تبيع الذهب ومعه من غير جنسه. وهو طبعا اذا كان ثمنطعشر ذهب نسبته اقل. اما لو كان اربعة وعشرين نعم استاذ ابو تميم نعم. والله انا في نظري انه يجوز اذا انتقل اه تحول نقص الحساب وهو الحاصل الان. لا ينقص المال يذهب مباشرة الى حساب البائع وانت اذا رحت الصراف حسابنا قاص. بعض العلماء لا يجوزه لان يقول هذا يعني شكلي لان البنوك عندهم كل اسبوع يوم تحصل فيه المقاصة بين جميع المصارف يوم فهذه الاموال لا تنتقل الا في يوم الثلاثاء مثلا. وهو اشترى الذهب يوم السبت فيقول لا يجوز. نقول هذا قبض حكمي. في حكم خلاص ما يستطيع اصلا المشتري ان يسترد المبلغ الذي اخذه. فالقبض هنا حكمي فيجوز. نعم الله يجزاك خير. هل يجوز شراء اوروبا اذا نزلت وابيتها في حال ها يجوز تشتري الان مثلا الدينار العراقي برخيص ثم اذا فلا تبيعه يجوز هذا نعم وهي لصاحب المحل. وكل البنك انه يستلم المبلغ من المشتري يعني تخريج جيد. كان عندك شيء بتوزعه وكده. كتابه. توزع عليهم ولا على شركة الوكالة تشترط انه يكون لا كيف الموكل؟ لا لا يشتغل الصحبة الايه؟ لا الاجابة يشترط يشترط. اما القبول يجوز بالقول وبالفعل مايا صحي. ايه صحيح. لكن على كلام الرواية الثانية او على كلام ابن عثيمين يصح ان يصح عندنا القول الثاني قال به القاضي وغيره نعم نروح للمزرعة يبي نروح النخل ونشوف الدرس التطبيقي يا شيخ. اي نشوف لا بد نشوف انا وعدت كان في احد الدروس وديت الطلاب شافوا ما ظهر من نوره لا الحسم مليانة غير الاحسائية المشكلة في التفاح والرمان والشيخ احمد حليلة مثلا الشام الى الاردن مثلا عشان نشوف. ايش رايك يا شيخ؟ شوف عالطبيعة يعني. على حسابك طبعا الشركة السياحية يا شيخ. عجيب! منظم! نعم محمد يحرم يحرم يعني ما يبطل العقل ما يعود على اصل العقد والابطال لكن في مسائل ستأتي انها اه اثبطه يبطه. في في ستأتي كم مسألة؟ انها اه تبطل قلة الخشب قال الخشب اذا زاد لا يبطل. الورقة النقدية طرق نقدية تطورت تطور فظيع يعني. اول كانت مغطاة بالذهب. ثم دخل فيه البترول ثم دخلت فيه الاقتصاد الى ان صارت غير معطلة صارت قوة اقتصادية معتبرة في كل البلدان والان خرجت ايضا عملة جديدة تكوين مغاديش؟ شنو هي ذي؟ وغالية جدا. وهمية الظاهر ولا؟ هي الجهاز الاقتصادي الكترونية ذي وفيه توصل لاكثر شي سبعطعشر الف الله الواحد يشتريه سبعتاشر الف هذا التجار عاد يشترونه تعتمدها لكن يعني هي ترتفع بعد ما تشتري بسبعطعشر الف يمكن تحت ما تصير ثمنطعشر يوم. دخل فيها. مم. طب كيف طريقة فيها خسارة يعني اول شي يودونها ثمانية الاف شلون العملة يعني تشتري بها شي ولا بس اه مضاربة؟ مثل اسهم يعني وكان السعر كان له سعر سنوات او اكثر اه بعدين يرتفع اه كان اقل يعني مليارين مليارين دولار. ما شاء الله. ما شاء الله بعضهم افتى بايه افتى بالجواز بعضهم افتى. والله ما موجود. ما يعني ليست على بحثت فيها تكلمت في حوادث السابقات لعلك ترجع اليها. ثلاث بحوث بحث. المهم ان الخلاصة اني متذبذب فيها