﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:30.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه وعلى اله افضل صلاة وتسليم اما بعد. اللهم اغفر لنا نعمة من الحاضرين والمؤمنين وان يصلوا رحمه الله. وكذا تمر نفل تشقق طبعه فيبقى للبائع الى جزاته

2
00:00:30.350 --> 00:00:50.350
وكذا كل فجر في او نومه او لونه ظاهر. او خرج من امامه وما قبل ذلك ولا يصح بيعه ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك الاصل. وصلاح بعض الشجر

3
00:00:50.350 --> 00:01:20.350
باقي وصلاح ثمن نخله مرارا او اصفرار. وصلاح علب جريان الماء الحلو فيه. وصلاح بقية به والنضج وطيب الاكل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام بسم الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله اه وكذا ثمر نخل وذكرنا ان المؤلف

4
00:01:20.350 --> 00:01:50.350
اذ ذكر هنا آآ بيع ما يتعلق ببيع الاراضي والدور وآآ ما يدخل في هذا البيع ثم الان سيتكلم عن بيع النخيل والاشجار. قال وكذا ثمر نخل تشقق طلعه الطلع بفتح الطاء ما يطلع من النخلة ثم

5
00:01:50.350 --> 00:02:10.350
ثمرا ما يطلع من نخلة ثم يصير ثمرا وهو وعاء العنقود. وهو وعاء العنقود كما ذكره في المطلع ومتى ما تشقق طلع النخل سواء ابر او لم يؤبر يعني سواء لقح

6
00:02:10.350 --> 00:02:30.350
من المزارع او لم يلقح فانه يكون الثمر او الرطب هذا الذي سيخرج يكون للبائع يكون للبائع سواء ابر او لم يؤبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها الذي باعها الا

7
00:02:30.350 --> 00:02:50.350
الشيطان مبتاع متفق عليه فالحكم منوط بالتشقق. ولو لم يؤبر يقولون لسيرورته في حكم عين اخرى. وانما فنص النبي صلى الله عليه وسلم على التأبير بانه ملازم آآ للتشقق غالبا. فاذا

8
00:02:50.350 --> 00:03:20.350
معناه انه سيعبر اه مباشرة فلذلك علق الحكم على التشقق لا على اه التأبير فاذا باع الانسان نخلا تشقق طلعه يعني وعاء العنقود الذي فيه النخلة اذا تشقق فان هذا الثمر الذي سيخرج يكون لمن؟ للبائع. يكون للبائع. وآآ

9
00:03:20.350 --> 00:03:40.350
اما اذا اشتراه مشتر قبل ان يتشقق وعاء العقود فان هذا الثمر الذي سيخرج يكون لمن؟ للمشتري هذا هو المذهب المعتمد والقول الثاني في المذهب الذي اختاره شيخ الاسلام الشيخ ابن عثيمين ايضا ان اذا تشقق ولم يؤبر فانه

10
00:03:40.350 --> 00:04:10.350
كونوا للمشتري فانه يكون للمشتري وهو قول اخر ذكره في المبدع. قال وكذا ثمر ثمر نخل تشقق طلعه فيبقى للبائع يبقى النادي تشقق طلعه للبائع الى جذاذه او جذاده بالذال او بالدال والمراد الى قطعه. الى

11
00:04:10.350 --> 00:04:30.350
قطعه يبقى في النخلة للبائع الى قطعه وان كان البائع قد باع هذه النخيل وباع هذه هذا البستان فان هذا متشقق الطبع المتشقق يكون للبائع يكون للبائع ويلزم المشترك كما ذكروا

12
00:04:30.350 --> 00:04:50.350
يلزمه ان يسقيه. يلزمه ان يسقيه. قال وكذا كل شجر ان فيه ثمر باد. هذا الكلام في بيع الاشجار. هذا الذي تقدم بيع النخيل. الان بيع الاشجار. وخصت النخيل لانها

13
00:04:50.350 --> 00:05:10.350
تختلف عن بقية الثمار. تختلف النخلة عن بقية الاشجار. الكلام فيها مستقل يختلف او يعني لها كلام عن بقية الاشجار. فاذا باع شجرا فيه ثمر بادي يعني ظاهر. بدا ويعني ظهر فانه يكون

14
00:05:10.350 --> 00:05:40.350
اذا باع شجرة فيه ثمر ظاهر فانه يكون للبائع. واما اذا باعه ولم يظهر ثمره فان يكون للمشتري فانه يكون للمشتري. او نوره وفيه ثمر باد او نوره والنور ما المراد به؟ فتح النون هو ايش؟ الزهر هو الزهر. وعبارة

15
00:05:40.350 --> 00:06:00.350
هنا رحمه الله فيها نظر. عبارته فيها نظر. لان المذهب ان الذي يكون البائع ونحوه ما ظهر من نوره. لا النور ما ظهر من النور هو الذي يكون للبائع ما ظهر من نوره هو الذي يكون للبائع

16
00:06:00.350 --> 00:06:20.350
واذا لم يظهر من نوره يعني من الزهر اذا لم تظهر الثمرة من الزهر فانه يكون للمشتري فانه اذا ظهر هذا الثمر بعد البيع فانه يكون للمشتري. فالمذهب ان الذي يكون البعه ونحوه ما ظهر من نوره ولو لم يتناثر نوره يعني

17
00:06:20.350 --> 00:06:40.350
زاروا كالمشمش والتفاح. المشمش والتفاح اول ما يظهر يظهر له زهور. ويظهر من داخل هذه الزهرة التفاح يعني يظهر من داخل هذه الزهرة فاذا ظهر والمشمش كذلك اذا ظهر من داخل هذه الزهرة فانه يكون للبائع

18
00:06:40.350 --> 00:07:00.350
فانه يكون الباع وما قبل ذلك يكون للمشترين. قالوا او نوره ظاهر او نوره ظاهر او خرج من اكمله يعني نوره ظاهر يعني المفروض ما ظهر من نوره كما عبر غيره. نوره ظاهر مراد ما ظهر من ليس النور النور موجود ظاهر لكن

19
00:07:00.350 --> 00:07:20.350
اراد ان الثمرة تخرج في وسط هذا النور في وسط هذا الزهر فاذا خرجت الثمرة في وسط هذا الزهر فانها تكون قال وخرج من اكمامه جمع كيما هو الغلاف جمع

20
00:07:20.350 --> 00:07:50.350
وهو الغلاف والمراد انه اول ما يخلق اكماما ثم ينفتح. ثم ينفتح كالورد مثلا كالورد فانه قبل ان ينفتح يكون الورد قبل ان يتفتح وتخرج اكمامه تتفتح فانه يكون قبل ان يتفتح فانه يكون للمشتري وبعد ان يتفتح اذا بيع بعد ان يتفتح هذا الورد فانه يكون للبائع

21
00:07:50.350 --> 00:08:10.350
كل ذلك في هذه الامثلة آآ قياسا على الثمر آآ ثمر النخل قياسا على ثمر النخل الطلع المتشقق الذي تقدم. قال وما قبل ذلك يعني ما قبل تشقق الطلع وبدو الثمر والخروج من النوم والظهور من الاكمام

22
00:08:10.350 --> 00:08:30.350
ما قبل ذلك فانه يكون لمن؟ للمشتري. كذلك الاوراق تكون الاوراق التي على الشجر تكون اشتري قال ولا يصح بيع ثمن قبل بدو صلاحه. بالنهي الصحيح الصريح لا يجوز بيع الثمر

23
00:08:30.350 --> 00:08:50.350
قبل ان يبدو فيه الصلاح. قبل ان يبدو فيه الصلاح وبدون الصلاح سيأتي في اخر آآ هذا الباب. ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك الاصل. المذهب

24
00:08:50.350 --> 00:09:10.350
انه يجوز بيع الثمر قبل وجود الصلاة. الاصل انه لا يجوز ان يبيع الانسان ثمرا. الان طبعا خلصنا من بيع الاشجار النخيل ثم وبيع الاشجار الان سندخل على بيع ايش؟ الثمار فقط. بيع الثمار. الثمار لا يجوز بيعها حتى يبدو فيها الصلاح. الزروع

25
00:09:10.350 --> 00:09:30.350
هذا الشيء الخامس بيع الزروع. لا يصح بيع الزروع حتى ايش؟ يشتد. يعني يقوى ويصلب. وسيأتي كيف فيصلح اه او يشتد اه الزرع. وذكرنا ان الزروع خمسة انواع تقريبا. اه لا يصح بيع الثمر

26
00:09:30.350 --> 00:10:00.350
صلح اللي في ثلاث حالات. ما هي هذه الحالات؟ الحالة الاولى اذا كان يا محمد؟ اذا باعها لمالك الاصل من هو مالك الاصل؟ احسنت. لها ايش؟ جميل نعم. باع الرجل هذه الثمرة لمالك الشجرة. احسنت. مثل مثلا لو ابيعك مثلا آآ نخلا او مزرعة فيها نخيل

27
00:10:00.350 --> 00:10:20.350
وتشقق الطلع. الثمر الذي في الطلع لمن يكون؟ للبائع. للبائع. انا ما يجوز لي ان ابيع هذا الثمر الذي في يطلع متشقق حتى يبدو فيه الصلاح لكن يجوز ان ابيعه قبل بذو الصلاح في ثلاث حالات. الحالة الاولى التي ذكرتها لمالك ايش؟ لمالك الاصل

28
00:10:20.350 --> 00:10:40.350
ومالك ايش؟ النخلة مالك النخلة هذا في النخيل واما في الاشجار فيجوز بيعها قبل بدو صلاحه لمالك ايش؟ الشجرة لمالك الشجرة اذا هذه الحلوى ها يا عبد الله؟ آآ والله لا هذي لا خلاص ما ما له داعي نشترط قطعه هنا

29
00:10:40.350 --> 00:11:00.350
هذي ما لها داعي لانها ستكون للمشتري. ايه قصدك الحالة الثانية احسنتي الحالة التي يجوز فيها بيع الثمر كما يجوز الصلاة. احسنت. الحالة الثانية التي يجوز فيها بيع الثمر قبل بدون اصلاحه. اذا كان بشرط القطع اذا كان بشرط القطع في الحال. يجوز انك

30
00:11:00.350 --> 00:11:20.350
يبيع السمن قبل ان يبدو فيه الصلاح بشرط القطع في الحال بشرط ان يكون ايش؟ منتفعا به والا يكون مشاعا. بشرط ان يكون المنتفع به ولا يكون شاعر. الحالة الثالثة التي يجوز فيها بيع الثمار قبل بدوء الصلاح ان يبيعها مع ايش

31
00:11:20.350 --> 00:11:40.350
مع الاصل لا مع الاصل يعني بعتك هذي المزرعة بما فيها من الثمار حتى لو كان متشقق ولو لم يصلح لم يبدو فيه الصلاح. يجوز. لان الثمر الان اصبح ايش؟ تبعا. دخل تبعا. يعني لم

32
00:11:40.350 --> 00:12:00.350
يكن العقد على الثمر اصالته وانما دخل تبعا لايش؟ للاصل. اذا ثلاث حالات يجوز فيها بيع الثمن قبل دوء الصلاة واما الزرع فلا يجوز ان يبيع الانسان الزرع قبل ان اشتد الحب يعني قبل ان يصلب ويقوى الا ايضا في ثلاث حالات

33
00:12:00.350 --> 00:12:20.350
ما هذه الثلاث حالات؟ الحالة الاولى اذا كان اذا باعه نرتب كما في رتبنا في الاشجار ان يبيعه لمالك ايش ها؟ لماذا الاصم؟ من هو مالك الاصل هنا؟ هنا يسمونه لمالك الارض لمالك الارض لان الزرع ليس له

34
00:12:20.350 --> 00:12:40.350
يعني كالاشجار والنخيل. هنا الحالة الاولى يجوز ان يبيع الزرع قبل ان يشتد مثلا اذا كان شعير او بر مثلا في المزرعة فيجوز ان يبيعها لمالك الارض نفسه لمالك الارض. الحالة الثانية

35
00:12:40.350 --> 00:13:00.350
ان يكون بشرط القطع. احسنت بشرط القطع في الحال بالشرطين الذي في الثمار. ان يكون منتفعا به والا يكون مشاعا الحالة الثالثة ان يبيع الزرع مع ايش؟ مع الأرض. ان يبيع الزرع مع بخلاف ايش؟ الأشجار والنخيل ان يبيع ايش

36
00:13:00.350 --> 00:13:20.350
ثمار مع النخل والاشجار. هنا ان يبيع الزرع مع الارض. يبيع الزرع الارض بما فيها من الزروع. وفيها يعني الزروع لم تشتد فيصح. يصح في هذه الحالة ان يبيع الزرع قبل ان يشتد. ارحم

37
00:13:20.350 --> 00:13:40.350
الله بغير مالك الاصل هذا يعود الى بيع الثمر قبل يعني ما ذكر له مستثنا واحدا فقط وهذا يتعلق هذا مستثنى بالثمر قبل ودو الصلاح لمالك الاصل الا اذا كان لمالك الاصل يعني مالك النخلة مالك الشجرة فانه

38
00:13:40.350 --> 00:14:00.350
بيع الثمن قبل فوز الصلاح ثم ذكر بدو الصلاح في الاشجار نعم يا شيخ حمد لا هو ما يسمونه الزروع ما يسمون لها اصل. يسمونه مع الارض. يسمونها مع الارظ

39
00:14:00.350 --> 00:14:20.350
طيب ها؟ يعني فيها قصور فيها قصور. ايه احسنت في المنتهى في المطورات يذكرون الاصل لغير مالك الاصلي او الارض. حتى يعود على ايش؟ الزرع قبل اشتداد حبه. ثم قال ذكر ما كيفية الصلاح

40
00:14:20.350 --> 00:14:40.350
يجوز بيعه بعد غدو الصلاح كيف نحكم انه آآ بدا فيه الصلاة؟ قال وصلاح بعض الشجر الا قبل هذا وصلاح بعض الشجر صلاح لباقيه. اذا عندنا شجر رمان مثلا بدا الصلاح في بعض الاشجار. فهذا يحكم بان هذه الشجرة

41
00:14:40.350 --> 00:15:00.350
بدأ فيها الصلاح وايضا لجميع النوع الذي في ايش؟ البستان ولو لم يبدو فيه عندنا مثلا مئة شجرة فيها رمان خمسين منها مثلا بدأ فيها الصلاح نقول يجوز بيع جميع ايش؟ هذه المزرعة يجوز

42
00:15:00.350 --> 00:15:20.350
وسبيع جميع هذه المزرعة بما فيها من اشجار ولو لم يبدو فيها الصلاح ولو لم يبدو فيها الصلاح لكن يجوز ان تباع جملة يعني اما افرادا لا يجوز حتى يبدو فيه الصلاة. ثم ذكر ما يعني يكون في به الصلاح في

43
00:15:20.350 --> 00:15:40.350
ثمر النخل قسمه ثلاثة اقسام. النخل هذا القسم الاول والقسم الثاني العنب. والقسم الثاني بقية الثمرات آآ ثمر النخل آآ الصلاح يكون فيه ايش؟ قال وصلاح ثمر نخل احمرارا او ايش؟ او اصفرارا

44
00:15:40.350 --> 00:16:00.350
ان هكذا بالنصف في النسختين عندنا اللتين التي بين ايدينا قال المحقق الشيخ عبد السلام الشويعر كذا في العصر بالنصب وعبارة الاقناع فصلاح ثمن نخلة يعني احمر او يصفر يعني ما ادري ما وجه كونها منصوبة؟ الله اعلم. ها؟ وصلاة

45
00:16:00.350 --> 00:16:30.350
او ثمن نخل احمرارا او اصفرارا. حال كونها يعني كيف يعني؟ مفروض حال كونها يعني محمرة مثلا او مصفرة. مم. هذه جميلة جاء راكبا لكن هنا يعني يمكن يمكن هذه النسخة الجديدة مم جميل وهذا

46
00:16:30.350 --> 00:17:00.350
اه اقرب هذا الاقرب انها تكون بالرفع تكون بالرفع. جميل. اذا اه صراحة ثمر النخل يكون اه بالاحمرار او الرفع. اذا اذا احضر ثمر النخل يعني ظهر فيه اللون الاحمر او اللون الاصفر او اي لون من الوان الالوان التي هي موجودة احيانا يكون لون اخضر مثلا او

47
00:17:00.350 --> 00:17:20.350
اخضر اه فاتح او لون مثلا برتقالي في بعض الرطب عندنا في الاحساء. متى ما اه ظهر اللون غير اللون الاساسي اللون الاخضر فانه يكون قد بدا فيه الصلاة هل يشترط ان يكون رطبا؟ هل يشترط ان يكون رطب؟ لا يشترط متى ما احمر او اصفر فانه

48
00:17:20.350 --> 00:17:40.350
اه يكون بدا فيه الصلاة وحينئذ يجوز بيعه. قال وصلاح عنب هذا القسم الثاني من الثمار جريان الماء الحلو في والمراد ان تذهب المرارة التي في العنب. ويخلفها الماء الحلو

49
00:17:40.350 --> 00:18:10.350
تذهب المرارة التي في العنب ويخلفها الماء الحلو. وعبارة الاقناع وصلاح العنب ان يتموه بالماء والبهوتي قال ايعني اصفر لونه ويظهر ماؤه وتذهب مرارته من الحلاوة. هذا صلاح العنب الثالث القسم الثالث بقية الثمار ان يظهر فيها ايش؟ بدو الصلاح يكون بان يظهر فيها النضج ويطيب ايش

50
00:18:10.350 --> 00:18:40.350
اكلها ويطيب اكلها ويطيب اكلها. هذا الصلاح في بقية الثمار. بقي عندنا الثمار التي آآ من الزروع. الثمار التي من الزروع ومثل الخيار مثلا والطماطم والباذنجان بدو الصلاح فيها ان يؤكل عادة. ان تصل الى حد يأكلها الناس في العادة

51
00:18:40.350 --> 00:19:00.350
ان تصل الى حد يأكلها الناس في العادة وحينئذ نقول بدأ فيه الصلاح فيجوز بيعها. اه بقي عندنا الحبوب. متى يجوز بيع الحبوب؟ متى قلنا اه اه يا محمد؟ احسنت ان يشتد او يبيظ والمراد انه يكون غليظا. حيث ظغط لا

52
00:19:00.350 --> 00:19:30.350
ينضغط اذا ضغط لا ينضغط. نعم شيخنا صحيحة يعني؟ ها؟ ايه. عموما يا شيخ احمد لو تكتب فيها تحرير وترسل لي نكتب عليها جيد احسنت هذه يعني ما فيها ما لها وجه يعني فيما اعلم ما ادري اهل لغة عندهم

53
00:19:30.350 --> 00:20:00.350
تأويلات وعندهم نعم اذا اه صراحة الحب هو ان يشتد اشتد يعني يكون قويا او يبيظ يعني يكون لونه ابيظا ثم قال رحمه الله باب السلام. نعم يا شيخ مع السلامة ويصح بلفظ البيع والسلم

54
00:20:00.350 --> 00:20:20.350
بشروط سبعة ان يكون فيما يمكن الله صفاته كمكين ونحوه وذكر جنس ونوع ووصف يختلف به الثمن وذكر قدري بكل معلوم ونحوه وتأثيره باجر معلوم له وضع في الثمن. ووجودهم غالبا في محله وقبض

55
00:20:20.350 --> 00:20:40.350
وان يسلم في الذمة فلا يصح في علم ولا ولا ثمرة شجرة معينة ولا يصح بيع وسلم فيه قبل مسلم ولا يصح بيع مسلم فيه قبل فرضه. فرحم الله باب السلم

56
00:20:40.350 --> 00:21:00.350
والسلام هو لغة اهل الحجاز. وان كان البعض ينازع لان الحديث من اسلف. لكن هكذا يقول الحنابلة هو لغتها اهل الحجاز والسلف لغة اهل العراق. وهما بمعنى واحد كما قال في المطلع. وآآ اما في

57
00:21:00.350 --> 00:21:30.350
في الشرع فهو كما عرفه المؤلف بقوله هو عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في المجلس يعني مجلس ايش؟ العقد. عقد على موصوف. والموصوف هنا كما قال خلوتي العين وايش؟ المنفعة. يعني يصح ان تسلم في منفعة. يصح ان تسلم يعني اعطيك الف ريال لكي تبني لي بعد

58
00:21:30.350 --> 00:21:50.350
سنة غرفة مثلا صفتها كذا وكذا. واما العين يعطيك الف ريال في مثلا عشرين صاع من ايش؟ الارز او عشرين ساعة من التمر مثلا اعطيك الف ريال تعطيني بعد سنة مقابلها عشرة اصع او عشرة كيلو من او عشر كراتين من التمر

59
00:21:50.350 --> 00:22:20.350
على موصوف في الذمة يعني غير معين. والذمة كما عرفها في ابن النجار يقول هي وصف يصير به المكلف واهلا للالزام والالتزام. هي وصف يصير به المكلف اهلا بالتعريف يعني يتداوله اهل القواعد الفقهية. وصف يسير به المكلف اهلا للالزام والالتزام. يعني

60
00:22:20.350 --> 00:22:50.350
يلزم غيره ويلتزم لغيره. في الذمة مؤجل يعني هذا الموصوف مؤجل بثمن مقبوظ في المجلس. بثمن مقبوظ في المجلس. فهو في الحقيقة انه تعجيل الثمن وتأخير في المثمر تعجيل الثمن وتأخير في المثمن. ما فائدته السنة؟ ايش فائدة السنة

61
00:22:50.350 --> 00:23:10.350
عبد العزيز ما الذي يستفيده المسلم اليه؟ المسلم اليه ايش يستفيد؟ اذا اخذ الف ريال على انه بيعطيك عشر كراتين تمر اخلاص بعد سنة مثلا. يستفيد انه سيأخذ الماء الان يترفه به. طيب

62
00:23:10.350 --> 00:23:30.350
المسلم الذي دفع الف ريال وش يستفيد؟ ها ها يا محمد؟ قد يحتاج وقد لا يجده احسنت. احسنت. جميل. وايضا هناك فائدة. ويكون سعره اقل. يعني قد يكون بعد سنة سعر

63
00:23:30.350 --> 00:23:50.350
ان مثلا خمسة الاف ريال هو الان سيدفع الفين ريال. سيدفع الان لانه قدم الثمن فسيكون سعره اقل. وهذا يعني من محاسن الشريعة سلم عقد السلم من محاسن الشريعة في الحقيقة. قالوا يصح بلفظ البيع فابتعت منك قمحا

64
00:23:50.350 --> 00:24:10.350
كذا الى كذا ويستقصي الصفات والسلم والسلف. قال رحمه الله بشروط سبعة بشروط سبعة يعني زائدة على شروط البيع فيكون المجموع كم؟ اربعة عشر شرطا. وهي عند التحقيق تكون اثنا عشر شرط فقط. قال رحمه الله

65
00:24:10.350 --> 00:24:30.350
بشروط سبعة. وذكرنا سابقا ان بيع السينما في الحقيقة بيع ايش؟ معدوم بيع. معدوم يعني غير موجود. قال بشروط سبعة لكن الصفة الصفة التي لحقته تجعله او تصيره موجودا. تصيره

66
00:24:30.350 --> 00:24:50.350
بسبب الصفات التي لحقت العقد. قال ان يكون هذا الشهر الاول فيما يمكن ضبط صفاته كما جيل ونحوه كمكين. يعني يمكن ان نضبط صفاته. يمكن نستطيع ان نضبط الصفات ولا يختلف عليها العاقدان

67
00:24:50.350 --> 00:25:30.350
نستطيع ان نربط صفاته هو ايش؟ المكينات المكيلات مثل ايش مم مثل ايش؟ التمور الحبوب والارز هذه كلها ذكرنا ونحوه ما المقصود بكلمة نحوه؟ ها؟ احسنت ها؟ المعدود الموزون اول شي والمعدود والمزروع. اربعة اشياء. اربعة اشياء كمكينة واحسنت مثل ما قال

68
00:25:30.350 --> 00:25:50.350
اه محمد انه يعني كل ما يمكن ضبط صفاته فانه يصح ايش؟ السلم فيه. يصح السلم فيه. اما لا يمكن ضبط صفاته وهذا في السابق كثير ما لا يمكن ضبط صفاته. خاصة المعدودة التي ايش؟ مثل اواني في السابق اذا قال لك

69
00:25:50.350 --> 00:26:10.350
قدر مثلا لانها كانت تصنع بايش؟ باليد باليد اما اليوم الاواني تصنع بالالات يعني تأتي فيها الدقة الدقة مائة بالمائة الاواني البيالات مثلا الكؤوس هل يصح السلفية الان؟ ها؟ يصح ولا يصح؟ لا يصح. معدودة يصح لانها

70
00:26:10.350 --> 00:26:40.350
الملاعق مثلا ونحو ذلك. الاطعمة الا يصح السلف في الاطعمة؟ ها؟ نعم ايش؟ اكيد تسمعني يعني هذي نعم محمد ايه مثل مثلا عقول التموين اللي في المستشفيات الان ذكرناها سابقا

71
00:26:40.350 --> 00:27:00.350
الان تأتي شركة مثلا وتعطيها للمستشفى مثلا وزارة الصحة تعطيها عشرة مليون لكي تأتي بوجبات افطار غداء عشاء. هل هذا يجوز او لا يجوز والفطور طبعا فيه كذا وكذا وكذا والغداء فيه كذا وكذا وكذا موجود يعني بالضبط ها يا شيخ

72
00:27:00.350 --> 00:27:30.350
ليه؟ كيف؟ اذا قلت لك مثلا تحط لي نصف مثلا كيلة رز مثلا وتفاحة في الغداء مثلا هذا اللي يسوون مستشفيات وعصير وموزة مثلا يعني وضبطت بالضبط والممون اتى بها. يصح ولا يصح؟ ها

73
00:27:30.350 --> 00:28:00.350
لا يصح يصح. طيب يعني فيك صغير وكبير. بيختلفون ايش؟ الان الموز طبعا التفاح تعرفون التفاح احجام ويأتي السلة يعني باحجام معينة وبرتقال ايضا احجام لها يمكن اربع احجام. السوق موجودة. فهل يصح السلام فيها ولا يصح؟ المشكلة في الموز مثل ما ذكرت

74
00:28:00.350 --> 00:28:20.350
اذن يكسروا الموز ايش؟ الا اذا كان تبعا احسنت يعني الموز اذا الان حجمه آآ يعني شبه متفق عليه يعني بس مثل ما ذكرت ليش كان عندنا في الموز؟ لان التفاح يضبطونه. البرتقال له ايضا كل كرتون تنظر في

75
00:28:20.350 --> 00:28:40.350
خلاف الذي عليه فتشوف كم عدد الحبات اربعين في اثنين واربعين في اه مثلا اربعة وثلاثين في ثمانية وعشرين فكلما كثر العدد صغر الحجم كلما قل العدد كبر. موجود هذا يتحكمون في حجمه. لكن الموز ما اذكر انه يتحكمون في

76
00:28:40.350 --> 00:29:00.350
ايش؟ وطبعا نعمل نستطيع ان نعمل بالقول الثاني وهو بالوزن ويقصون منه طيب لا يحط لنا موز ويمشيها ان شاء الله. لكن الاشكال طبعا في عقود التمويل الان انهم العاقد هذا ما يدفع

77
00:29:00.350 --> 00:29:20.350
وزارة الصحة ما تدفع عشرة مليون الان تدفع له بالتقسيط يعني. فنقول ما دفع فيه فيصح فيه. وما لا يدفع وما لا ويدفع فلا يصح ثم يكون عقد مستأنف. كلما دفع اخذ فيكون عقد ايش؟ مستأنف

78
00:29:20.350 --> 00:29:40.350
قال رحمه الله بشروط السبعة ان يكون فيهما يمكن ضبط صفاته كمكير ونحوه ذكرنا كالمعدود وموزون والمذروع وذكر جنس هذا الشرط الاول طبعا الشرط الثاني ذكر جنس ونوع ووصف يختلف به الثمن يشترط

79
00:29:40.350 --> 00:30:00.350
ان يذكر جنس المسلم فيه فمثلا يقول الجنس تمر والنوع مثلا ها سكري او خلاص مثلا وبعض العلماء يقول ان ذكر النوع يغني عن ايش؟ ذكر الجنس. اذا قلت لك عشر آآ عشرة الاف في عشر اصع او عشر كراتين من الاخلاص خلاص

80
00:30:00.350 --> 00:30:20.350
يتبين انه جنسه تمر. ووصف يختلف به الثمن يعني كل وصف آآ يختلف به الثمن يشترط ان يذكر كل وصف يختلف به الثمن اختلافا ظاهرا كحجمه يقولون بلده وحداثته وقدمه. قال وذكر قدره

81
00:30:20.350 --> 00:30:40.350
هذا الشرط الثالث بكيل معلوم ونحوه. يشترط في المسلم فيه هذا الشرط الثالث ذكر قدره يعني كميته مثل عشر كراتين عشر اصع. واذا كان المسلم فيه مكينا اشترط ان يسلم فيه ايش؟ كينا واذا

82
00:30:40.350 --> 00:31:00.350
كان موزونا يشترط ان يسلم فيه وزنا على المذهب قال رحمه الله وتأجيله هذا الشرط الرابع يشترط ان يكون المسلم تسليم المسلم فيه مؤجلا. باجل ليش؟ اشترط ان يكون هذا اولا مؤجلا

83
00:31:00.350 --> 00:31:20.350
وهذا يشترط فيه ان يكون اجل معلوما لكي يخرج اجل مجهول. ويشترط ان يكون هذا الاجر معلوم ايضا له وقع في الثمن. يعني له تأثير في الثمن له تأثير في الثمن ويمثلون له كشهر كشهر ايضا او نصف الشهر او نصف

84
00:31:20.350 --> 00:31:40.350
الشهر يعني لا يصح ان تسلم في شيء بعد اسبوع مثلا. لابد اقل شيء نصف الشهر له وقع يعني له تأثير. هذا الاجر له تأثير في انه ينزل من سعر المسلم فيه. قال ووجوده غالبا في محله كالسبحاء. هذا الشرط ايش؟ الخامس

85
00:31:40.350 --> 00:32:00.350
ان يكون مسلم فيه يوجد في الغالب وقت حلول اجل التسليم. سواء كان موجودا حال العقد او لا كان يسلم مثلا في رطب اه على ان يتسلمه في ايش؟ في الصيف. هو يسلم في الشتاء على ان

86
00:32:00.350 --> 00:32:20.350
سلمه في الصيف يصح ولا يصح؟ يصح. يصح لانه لان الصيف وقت حلول اه التمر رحم الله قبض الثمن تاما قبل التفرق هذا الشرط السادس اشترط ان يقبض ان يقبض

87
00:32:20.350 --> 00:32:40.350
اسلموا اليه الثمن كله. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اسرف في شيء فليسلف يدفع. فليسرف يعني فليعطي ولان لا يصير بيع نبيع ايش؟ باب بيع الدين اذا لم يدفع شيء فانه يكون من باب بيع الدين بالدين وبيع الدين بالدين ما حكمه؟ محرم

88
00:32:40.350 --> 00:33:00.350
بالاجماع محرم بالاجماع ويشترط معرفة قدر الثمن و صفته فلا يشترى فلا تكفي مشاهدته. قال رحمه الله وان يسلم في الذمة يسلم في الذمة شيء يعني يكون في ذمة المسلم اليه فلا يصح في عين اذا اسلمتك في

89
00:33:00.350 --> 00:33:20.350
هذه العشر كراتين من الارز او من التمر ما يصح هذا يبي يشتريها لماذا يسند فيها؟ فلا يصح في عين يعني في شيء معين ولا ثمرة شجرة معينة. ايضا حتى لو كان في الذمة لكن يقول انا اريد من ثمر هذه الشجرة. او ثمر هذه النخلة المعينة

90
00:33:20.350 --> 00:33:40.350
فانه لا يصح. وهذا الشرط ايش؟ السابع والاخير لا يصح ان يسلم الا في شيء في ذمة لا يصح ان يسلم في شيء معين ولا من شجرة معين لانها قد ايش؟ لا تثمر هذه الشجرة المعينة او لا اه

91
00:33:40.350 --> 00:34:00.350
لا تثمر هذه الشجرة النخلة المعينة. قال رحمه الله وهذا بالاجماع كما قال ابن منذر. قال ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه لا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه. قال في المغني المبدع بغير خلاف نعلمه

92
00:34:00.350 --> 00:34:20.350
لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه. لا يصح ان تسلم فيه عشرة اصع من التمر ثم تبيعها قبل ان ايش ان تقبضها ثم تبيعها قبل ان تقبضها هذا لا يصح. ونقل المغني والمبدع الاجماع على

93
00:34:20.350 --> 00:34:40.350
عدم صحة ذلك. نعم باب القرض. باب القبر كل ما صح بيعه صح قرضه والى الادمي ويجب رد مثل الفلوس والمكيل والموزون فان تعذر المثل فالقيمة وكل قرض جر نفع فهو

94
00:34:40.350 --> 00:35:00.350
واذا واذا احسن منه بلا شرط فلا بأس. وكذا لو اهدى له هدية بعد الوفاء بلا شرف. وان سكة من احد النقدين فمنع السلطان معاملة بها فلا مقيما. فله قيمة وقت الارض

95
00:35:00.350 --> 00:35:20.350
رحمه الله ابواب القرض وقرض في اللغة والقطع وما في واما في الشرع فهو دفع مال ارفاقا لمن ينتفع به ويرد بدنه نفع ارفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله. وقد وردت السنة بالترغيب في القرض منها

96
00:35:20.350 --> 00:35:40.350
النبي صلى الله عليه وسلم من اقرب مرتين فكأنما تصدق مرة. ما حكم القرض؟ نقول بالنسبة للمقرظ بالنسبة للمقرض ما حكمه؟ ها؟ سنة يستحب. يستحب لمقرض ان يقرض من احتاج ومن اقترض منه

97
00:35:40.350 --> 00:36:00.350
اما بالنسبة للمقترض ما حكم الاقتراظ؟ فانه يباح وليس مكروها. وليس مكروها. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وذو العمر مرهونة في عند يهودي وهذا يدل على انه اقترب. آآ هناك حالات يكون فيها القرض

98
00:36:00.350 --> 00:36:20.350
آآ مستحبة مستحب لمقترظ ما هي الحالات؟ ومن يذكر لنا صور يستحب للانسان ان يقترظ فيها الاصل ان قلنا الاقتراظ مباح لكن هناك حالات يستحبها يا شيخ احمد؟ ها؟ احسنت الاظحية يستحب

99
00:36:20.350 --> 00:36:40.350
للعاجز عن ثمن الاضحية ان يقترض لكن قيده شيخ الاسلام اذا كان له وفاء اذا كان له وفاء يعني اذا كان يستطيع السداد. ايضا حالة اخرى السحاب السحب فيه الارض قريب من الاضحية عبد العزيز العقيق احسنت العقيقة يستحب فيها

100
00:36:40.350 --> 00:37:00.350
القابض مستحب كالاضحية. قال رحمه الله كل ما صح بيعه صح قرضه الا الادمي هذا اه الشرط الاول اشترط صحة القرض خمسة شروط. الشرط الاول ان يكون الشيء المقرض يصح بيعه. وما

101
00:37:00.350 --> 00:37:20.350
لا يصح بيعه كجلد الميتة مثلا والخمر لا يصح ايش؟ قرظه الا بني ادم. بني ادم هل يصح بيعهم او لا يصح ها يصح في ايش؟ في العبيد احسنت ولا يصح ايش؟ اقراضه. لماذا

102
00:37:20.350 --> 00:37:40.350
ها يا محمد؟ ان يقترض ابدا ويطأها ويردها. احسنت. وقالوا ايضا لانه لم ينقل اقراض بني ادم. الشرق الثاني العلم بقدر القرظ. لا بد ان نعلم كم هذا القرظ الف الفين عشرة الاف

103
00:37:40.350 --> 00:38:10.350
الشرط الثالث يشترط العلم بوصف القرظ ليتمكن المقترض مين؟ من رده ليتمكن الترمضات بدنه. الشرط الرابع ان يكون المقرظ ممن يصح تبرعه وهو الحر المكلف الرشيد المكلف الرشيد لان هذا فيه تبرع. الشرط الخامس ان يكون المقرض عينا. فلا يصح قرض ايش

104
00:38:10.350 --> 00:38:40.350
المنافع فلا يصح ارض المنافع ومن قال بصحة قرض المنافع ها شيخ الاسلام شيخ الاسلام قال جزء ان تقرض المنافع وما مثاله؟ ها يا محمود؟ ان شاء الله يقرضه داره شهرا ثم المقترض يسكن المقرض داره شهرا. ايضا قال يحصد معه اليوم

105
00:38:40.350 --> 00:39:00.350
ثم غدا يحصد معها معه في مزرعته وهكذا. هذا يسمى قرض ايش؟ منافع. المذهب لا يصح قرظ المنافع. ثم وقال رحمه الله يجب رد مثل الفلوس. والفلوس هي ما يضرب التعامل به. من غير الذهب والفضة. ما يضرب للتعامل به

106
00:39:00.350 --> 00:39:20.350
من غير الذهب والفضة ويقوم مقام ويقوم مقام الذهب والفضة وفي السابق كانت من حديد ونحاس فاذا اقترض فلوسا وجب عليه رد مثلها. رد مثلها ان لم يحرمها السلطان او يحرم المعاملة بها

107
00:39:20.350 --> 00:39:40.350
وسيأتي. وكذلك المكين يجب رد مثل المكين. يعني ده اقترض مثلا صاعا من التمر يجب رد مثله من التمر صاعا من التمر. كذلك الموزون اذا اقترض مثلا رطلا من الحديد مثلا

108
00:39:40.350 --> 00:40:00.350
يجب عليه ان يرد رطبا من الحديد او رطنا من اللحم مثلا يجب عليه ان يرد رطبا من اللحم اللحم قال ان يتعذر مثل المثل اذا تعذر المثل فحينئذ يجب على المقترض ان يرد القيمة وما هو المثلي والقيمي؟ ما هو المثلي

109
00:40:00.350 --> 00:40:20.350
ها يا محمد؟ ولا الصناعة فيه مباحة. كل مكيل وموزون لا صناعة فيه مباحة. ويصح السلم قال ظابط مهم جدا في معرفة المثلي والقيمي ما هو؟ ما عدا ما عدا المثلي فهو قيم. فالمثلي يجب رد مثله

110
00:40:20.350 --> 00:40:50.350
والقيمة يجب رد قيمته قال وكل قرض جر نفعا كل قرض جر نفعا باشتراط او بدون اشتراط لكنه حصل هذا النفع من المقترض للمقرض قبل الوفاة فانه ربا فانه ربا مثل ان يسكنه المقترض داره يسكن المقترض المقرض داره مجانا او

111
00:40:50.350 --> 00:41:20.350
يراعيه في الاجرة رخيصا. ونحو ذلك. فهو ربا. يعني فان ذلك ربا محرم وهذا يسمونه ربا القروظ. قال واذا وفاه او وفاه احسن اذا وافاه اذا قظى القرض باحسن مما اخذ كان يعطيه اجود مما اخذ فانه ايش؟ بلا شرط. الشرط

112
00:41:20.350 --> 00:41:40.350
ان يكون بشرط بلا شرط فانه يجوز. كذلك لو زاد كما حققه الشيخ منصور اذا زاد المقترض القرض زيادة يسيرة في القدر. لكن هذا لعل الخاص بالذهب والفضة فقط. لا في الريالات الان. اذا زاد المقترض

113
00:41:40.350 --> 00:42:00.350
في القرض في رده الى القرض زيادة يسيرة فانه آآ يصح يجوز لكن هذا خاص بالنقدين فقط اما في الريالات الان ما يجوز ان يزيده قال بلا شرط فلا بأس وكذا لو اهدى له

114
00:42:00.350 --> 00:42:20.350
هدية بعد الوفاة. بلا شرط يجوز فانه يجوز بشرط ان لا تكون هناك مواطئة بين المقرض والمقترض انه اذا رد القرض يهديه هدية هذا يكون اه قرض اه قرضا جر نفعا

115
00:42:20.350 --> 00:42:40.350
قال وان اقترض سكة من احد النقدين. السكة المراد بها النقد المسكوك. بان يضرب الذهب دنانير والفضة تضرب ايش دراهم بان يضرب الذهب دنانير والفضة تضرب دراهم اذا اقترض سكة من احد النقدين

116
00:42:40.350 --> 00:43:10.350
فمنع السلطان المعاهدة السابق كانوا يمنعون السلاطين يعني اختلفوا فان كل سلطان يمنع السكة التي قبله فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرظ. لا وقتينش الأدب له القيمة وقت القرظ لا وقت الأذى نعم باب الرهن

117
00:43:10.350 --> 00:43:40.350
كل ما داز بينه وشروط صحته خمسة. كونه كونه منجزا وكونه وكونه ممن يصح تصرفه وكون الراهب ملكا له او مأكولا له فيه وكونه معلوما فان اذن فإذا في بيعه باعه اذا حل الاجل ووف الدين فان امتنع اعتباره الحاكم

118
00:43:40.350 --> 00:44:00.350
الوفاء او من لم يفعل باعه الحاكم وقضى الدين وغائب كممتنع فصل ويكون الوهن عند المبتهل وعندما يتفق عليه مع الله ولا يجوز تصوم كل منهما فيه بغير اذن الاخر الا عتق الرائن ويقبل

119
00:44:00.350 --> 00:44:20.350
قول الله في قدره وصفته ورده وكذا في قدر الدين. وللمبتهل ركوب ما يركب. وحلب ما يكلف بقدر نفقته ولا يرجع بما انفقه على الله الا مع اثم الراهن. اوعد او عدم امكانه. ولو عم وما خرب فيه

120
00:44:20.350 --> 00:44:40.350
الى اثر رجع بالته فقط ولا يصح شرط الراهن عدم بيع الظهر اذا حل الدين ولا شرط ان ولا شرط ان الرهن المهتدي ان لم يأت بحقه في وقت كذا؟ نعم عقود التوثيقات عندنا للديون ثلاثة ما هي

121
00:44:40.350 --> 00:45:10.350
الاشياء التي نوثق بها الديون ها يا شيخ احمد؟ الرهن عندنا وايضا ها ايش؟ لا محمود. الظمان والكفالة. هناك ايضا شيء يوثق بها الدين لكنه وليس عقدا ما هو؟ الشهادة احسنت. الشهادة. اذا هناك ثلاثة عقود يوثق توثق بها الديون. وهناك شيء

122
00:45:10.350 --> 00:45:30.350
ليس عقدا ومع ذلك توثق به الديون وهو الشاه اللي يسمونه الفقهاء البينة. واذا انطق الفقهاء البينة في ورد بها الشهادة عند الحنابلة قال رحم الله باب الرهن هذا اول عقد من عقود التوثيقات. قال باب الرهن والرهن في اللغة

123
00:45:30.350 --> 00:46:00.350
هو الثبوت والدوام. واما في الشرع فهو توثقة دين بعين. توثقة دين بعين يمكن اخذه او بعضه منها. توثقة دين بعين يمكن اخذه يعني اخذ ايش؟ الدين او بعضه يعني اخذ بعض الدين منها يعني من ايش؟ العين

124
00:46:00.350 --> 00:46:30.350
وهذا اذا تعذر الوفاء. اذا تعذر الوفاء من غير هذه العين. و عقد الرهن لازم في حق الراهن بعد القبض وجائز في حق المرتهن. واجمع المسلمون على جوازه لقوله تعالى فرهان مقبوضة وايضا حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه

125
00:46:30.350 --> 00:46:50.350
او درعه متفق عليه. شروط صحته خمسة وهي في الحقيقة ستة ذكر منها المؤلف خمسة قال كونه منجزا يعني غير معلق. يعني ما يصح ان يقول اذا جاء رمضان فارهنك داري

126
00:46:50.350 --> 00:47:10.350
او سيارة ما يصح لا بد يرهنه الان يعقد الان رهنتك السيارة الان فلا يصح معلقا بشرط كالبيع الشرط الثاني كونه ومع الدين او بعده اشترط حتى يصح او يكون الرهن صحيحا ان يكون مع الدين وهذا هذه عبارة المؤلف وهم يعبرون

127
00:47:10.350 --> 00:47:30.350
في الاقناع والمنتهى يعبرون به الحق كونه مع الحق او بعده. والحق يشمل البيع والقرض آآ ثمن مثلا اه قيمة متلفات وغير ذلك. يشترط ان يكون مع الحق. او بعده او بعد الحق. مع الحق مثلا بعتك هذه السيارة بثنب

128
00:47:30.350 --> 00:47:50.350
الف ريال مؤجلة بشرط ايش؟ ان ترهنني هذا مثلا الف ريال او بيتك حتى تدفع بعده بعد ان يعقدوا بيوم او يومين البائع الذي لن يقبض الثمن يطلب من المشتري رهنا بحيث ان المشتري الذي لم يسدد فان البائع يأخذ ثمن

129
00:47:50.350 --> 00:48:10.350
هذا الرهن. هل يصح الرهن قبل العقد؟ لا يصح. الشرط الثالث قال كونهم من يصح تبرعه وهو المكلف الرشيد الحر لان هذا فيه تبرع وكونه آآ لان في هذا فيه عقد عقد

130
00:48:10.350 --> 00:48:30.350
قل لا بد ان تكون من من يصح تبرع وكون الرهن ملكا له هذا الشطر الرابع يشترط ان تكون العين مرهونة ملكا للراهن او لا يشترط ان يملكها وانما يشترط ان يملك منافعها. كما لو ايش؟ استأجر سيارة وجعلها رهنا او

131
00:48:30.350 --> 00:49:00.350
سيارة وجعلها رهنا فهي صح رهن المؤجر والمعار. لكن باذن المؤجر والمعير يصح رهن المؤجر والمعار باذن المؤجر والمعيق الشرط الخامس قال معلوم يشترط ان يكون رهن معلوم الجنس وقدره وصفته والشرط السادس الذي لم يذكره صاحب المتن كون الرهن بدين واجب

132
00:49:00.350 --> 00:49:20.350
بدين واجب كالقرض والثمن وقيمة المتلفات. واحنا دايما نعرف الدين واجب بانه الدين الذي يثبت في الذمة بمجرد ايش؟ حصول ووجود سببه ولا يسقط الا بالابراء او القضاء. الدين الواجب هو الدين الذي يثبت في

133
00:49:20.350 --> 00:49:50.350
ذمة في ذمة مدين بمجرد سببه ولا يسقط الا بالابراء او القضاء المذيع والقرض وقيم المتلفات. قال رحمه الله فان اذن نعم يا شيخ يتصرفوا عنه. حتى عندي انا وهم عندي. كونهم من يصح التصرف هو احسنت

134
00:49:50.350 --> 00:50:20.350
لا تبرعه احسنت. تصرفه هو المكلف الرشيد الحر. احسنت. قال فان اذن الراهن للمرتهن في بيعه باعه. اذا اذن الراهن للمرتهن بعد يعني ما آآ لم يوفي الدين الذي عليه فاذن للمرتهن اذن الراهن الذي هو صاحب الرهن والمدين للمرتان في

135
00:50:20.350 --> 00:50:50.350
الرهن باعه اذا حل الاجل ووفى الدين. ووفى الدين بشرط انه لا يرجع عن اذنه فان امتنع الراهن من وفاء الدين وكذلك امتنع من اذنه بيع الرهن فان الحاكم يجبره على احد امرين. قال اجبره الحاكم على الوفاء او

136
00:50:50.350 --> 00:51:20.350
الرهن فان لم يفعل ما باع الرهن الراهن ولم يوفي الدين. نقول قبل ان يبيعه الحاكم المذهب يقول انه ايش؟ يحبسه ويعزره. فان استمر واصر على السداد فان اه في هذه الحالة يجب على الحاكم ان يبيع الرهن ويقضي الدين ويقضي الدين

137
00:51:20.350 --> 00:51:40.350
قالوا غائب كممتنع يعني المدين حكم مدين. اه الغائب حكم ممتنع. فيبيع الحاكم عليه الرهن ويوفي الدين للمدينة. للدائن يوفي الدين بالله. فصل قالوا يكون الرهن عند اين يكون الرهن الان

138
00:51:40.350 --> 00:52:10.350
قال يكون الرهن عند المرتهن باذن الرهن طبعا. او عند من يتفق عليه يعني يتفق مرتهن. عليه مع الراهن. ويشترط في هذا القابض الذي يتفقا اتفقا على ذكورهن عنده يشترط ان يكون جائز التصرف وهو المكلف الحر الرشيد. رحمه الله ولا يجوز تصرف هذا حكم تصرف الرهن. هل يجوز تصرف الرهن

139
00:52:10.350 --> 00:52:30.350
الاصل انه لا يجوز صرفه ولا يجوز حتى الانتفاع به. وتبقى منافعه معطلة ما لم يأذن احدهما التصرف او يأذن احدهما في الانتفاع. قال ولا يجوز ولا يصح ايضا تصرفه كان يبيع مثلا او ينتفع كل منهما

140
00:52:30.350 --> 00:52:50.350
فيه بغير الاخر الا عتق الراهن اذا اعتق الراهن العبد المرهون فانه يصح يعتق مع الاثم وتؤخذ منه ايش؟ قيمته رهنا مكانه. ثم ذكر ما يتعلق بالخلاف بين الراهن والمرتهن في احوال

141
00:52:50.350 --> 00:53:10.350
وذكر تقريبا اربعة انواع من الاختلافات بين الرهن المرتن فقال ويقبل القوم الراهن في قدره يعني قدر ايش الرهن قدر الرهن الرهن يقول رهنتك هذه السيارة فيقول مرتها بل هي وهذه الاخرى

142
00:53:10.350 --> 00:53:30.350
فالقول هنا قول الراهن لانه بيمينه طبعا لانه منكر. ثانيا لو اختلف في صفة الرهن وصفته يقول الراهن هو عصير قال المرتان هو خمر. فالقول قول الراهن لان الاصل السلامة. ثالثا اذا اختلف في رده

143
00:53:30.350 --> 00:54:00.350
ادعى المرتهن انه رد الرهن الراهن والراهن يقول لم ترده فايضا هنا القول قول الراهن لان الاصل عدمه. قال آآ بقي ان اذا اختلف في قدر آآ الدين قال في قدر الدين هذا الاختلاف الرابع اذا اختلفوا في قدر الدين الذي وجد فيه ذلك الرهن فالقول قول ايش؟ الراهن يعني

144
00:54:00.350 --> 00:54:30.350
مثلا الرائن يقول الدين مثلا الف والمرثان يقول الفين. الدين الفين. فالقول قول الراهن بيمينه ثم ذكر اه اه مسألة الانتفاع بالرهن المركوب والمحلوب. هذه مسألة خاصة فقط لوجود ايش؟ الحديث فيها. في البخاري. قال وللمرتهن ركوب ما يركب وحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا اذن

145
00:54:30.350 --> 00:54:50.350
لقول النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدري يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة في البخاري. فاذا كان الرهن مركوبا او محلوبا يجوز المرتهن ان يركب

146
00:54:50.350 --> 00:55:10.350
مقابل نفقته على هذا الحيوان المركوب. او يحلب ويشرب الحليب مقابل نفقته على هذا الحيوان آآ المحلوب كان يكون بقرة مثلا او شاة ولا يرجع بما انفقه على الرهن الا مع ادنى الرهن. آآ طبعا هذا خاص فقط بالمركوب

147
00:55:10.350 --> 00:55:30.350
نحن ما ندخل فيه السيارة لا تدخل فيه السيارة. اذا كانت السيارة هنا لا تدخل لماذا؟ لانها لا تحتاج ايش الى نفقة الخلاف الحيوان ايش؟ المركوب والمحلوب يحتاج الى نفقة والا سيموت. فاذا انفق عليه له ان يركبه او يحلبه

148
00:55:30.350 --> 00:55:50.350
طبعا هنا اه قيدوا الركوب والحلب اذا كان اذا لم يكن ايش؟ سبب القرض او سبب الرهن قرضا انه لو كان سبب قرضي سبب الرهن اقصد. قرضا فانه لا يجوز الانتفاع ولا بالركوب

149
00:55:50.350 --> 00:56:10.350
وكذلك بالحل. قال ولا يرجعوا بمن فقه اذا انفق الرهن على الرهن. لا يرجع بما انفقه وعلى الرهن على الرهن يعني الا مع اذن الراهن. اذا استأذن من الراهن ان ينفق على الرهن فانه يرجع او

150
00:56:10.350 --> 00:56:30.350
بامكانه لم يتمكن من استئذان راهن فانفق عليه فانه يعود اذا نوى الرجوع ولو عمر او عمر ما خرب فيه يعني في الرهن خرب ثم عمره مرتهن بلا اذن بلا اذن

151
00:56:30.350 --> 00:56:50.350
الراهن مالكه باليد المالكية وهو الراهن رجع بالته فقط والالة هنا المراد بها الانقاض احسنت مواد البناء. اما اجرة البنايين واجرة الصباغين ونحو ذلك. والماء ونحو ذلك فانه لا يرجع

152
00:56:50.350 --> 00:57:10.350
بها على الراهن ثم ذكر الشروط في الرهن فقال ولا يصح شرط الراهن عدم بيع الرهن اذا حل الدين اذا حل الدين هذا الشرط باطل لانه ينفي مقتضى عقد الرهن اصلا

153
00:57:10.350 --> 00:57:30.350
فائدة من الرهن هو انه اذا لم يسدد يباع الرهن. وهذا الرهن اشترط انه اذا حل الدين ولم يسدد لا يباع. هذا شرط باطل ولا يعود على العقد بالابطال والافساد فان العقد صحيح. كذلك لا ولا شرط ان الرهن المرتهن

154
00:57:30.350 --> 00:57:50.350
ان لم يأتي بحقه في وقت كذا. اذا اشترط الراهن او المرتهن ان الراهن اذا لم يأتي بالحق بعد سنة مثلا فان المرتان يتملك ايش؟ الرهن لا يصح لا يصح لانه ايش؟ يعتبر بيع

155
00:57:50.350 --> 00:58:10.350
فيه معلق وهناك علل اخرى ايضا قال رحم الله باب الضمان نعم يا شيخ. السلام عليكم. باب الضمان يصح ممن يجوز تصوفه ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في حياته وموته. وتبرأ ذمة مقامهم ببراءة

156
00:58:10.350 --> 00:58:40.350
لا عكسه ويعتبر ويصح ضمان مجهول يكون الى العلم وعوالم ومرصوب وعهدة لا امان تصح الكفالة في بدن من عليه دين لا حد ولا قصاص وبكل وبكل عين المقبولة فاما تمكن او سلم نفسه او تلفت العين بفعل الله تعالى برئ الكفيل. فاصمت يكفي

157
00:58:40.350 --> 00:59:00.350
رحمه الله باب الظمان والظمان مشتق من الظم او التضمن. لان ذمة الظامن تتظمن الحق واما في الشرع فهو التزام من يصح تبرعه برضاه دينا ووجب. او يجب على غيره

158
00:59:00.350 --> 00:59:20.350
مع بقائه. التزامه من يصح تبرعه وهو مكلف الحر الرشيد. برضاه دين وجب وجب السابق او سيجب في المستقبل. او يجب على غيره مع بقائه عليه يعني على ذلك الغير. وهو ثابت بالاجماع. الظمان

159
00:59:20.350 --> 00:59:40.350
بالاجماع لقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به ايش؟ زعيم ما هو الشاهد في الاية؟ ها وانا بي زعيم وانا بي زعيم يعني ضمين انا اضمن انا ضامن ان الذي يجيء بهذا الصاع من صاع الملك انه يأخذ حمل

160
00:59:40.350 --> 01:00:00.350
بعيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم كما عند ابي داوود والترمذي. هل يصح ان يؤخذ الجعل على الظماء يعني انا قلت لي الشيخ احمد اظمني واعطيك الف ريال. هل يصح او لا يصح

161
01:00:00.350 --> 01:00:20.350
لماذا لا يصح؟ ها يا محمد؟ كنت اول ما اجبت فمباغتك بالسؤال وقد اه قد يسجل يعني انت مثلا قلت لك انا بقترظ من الشيخ احمد الف ريال تعال يا

162
01:00:20.350 --> 01:00:40.350
محمد اظمني قلت ما في مشكلة اظمنك لكن بخمس مئة ريال وهذا مبني على مسألة الان موجودة اسمها خطاب الظمأ خطاب الظمان الان بالملايين يعني خطاب الظمان بعشرة مليون وعشرين مليون

163
01:00:40.350 --> 01:01:00.350
ايه الضمان البنكي خطاب الضمان البنكي احسنت. ها؟ المذهب لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ بل حك فيه بالاجماع انه لا يجوز. قبيلته ليه؟ كيف؟ لان الله سيسدد. احسنت. لو سدد الضامن عن المضمون. مثلا سددت عني الف ريال

164
01:01:00.350 --> 01:01:20.350
ها انت اظني ولا اظنك النظام الثاني الحين طيب لو انت ظامني مثلا سددت عني الف ريال ها؟ احسنت ساعيدها لك. الف وخمس مئة فيكون قرضا جر ما فعل. ربا

165
01:01:20.350 --> 01:01:40.350
ده صريح خليه يبقى صريح. بعض البنوك الان يكتبون خطاب ضمان ويقولون ما نأخذ على هذا الخطاب او الضمان الا اذا لم نسدد حتى لا نقع في ايش؟ في الربا. مثل بنك البلاد الان يقول لك انا اعطيك خطاب ضمك. عشرة مليون

166
01:01:40.350 --> 01:02:00.350
بعد ما تؤدي العمل وتعيد العشرة مليون عطني الان مئة الف او مئتين الف. لكن لو سددنا عنك يعني انت ما استطعت تؤدي العمل فسددنا عقب عشرة مليون فتعيدها لنا فقط عشرة مليون. هل يجوز بهذه الكيفية؟ ها

167
01:02:00.350 --> 01:02:20.350
ها يجوز ولا يجوز؟ ايش؟ اكثر المعاصرين على انه لا يجوز حتى لو قالوا بهذه الكيفية ما يجوز. اذا لا يصح بل حكى في المغني ذكرنا ان مغري ذكر انه بالاجماع انه لا يصح اخذ

168
01:02:20.350 --> 01:02:40.350
الجعل على الظمان. هل يصح ظمان قروش الجنايات؟ ظمان اوروش الجنايات يعني الحوادث السيارات الان شيخ احمد جزاك الله خير كريم وقلت انا بظمنك في كل هالحوادث اللي تسويها انت لان هذا ايش

169
01:02:40.350 --> 01:03:10.350
التزام من ينصح تبرعه دينا وجب. انت تقول التزم بالدين الذي سيجب عليك. فهل يصح يا شيخ الان انت تضمني في رؤوس الجنايات ها حوادث السيارات ما سيجب ما قالوا جيد كلامنا لكنه ليس شركة هو يظمن

170
01:03:10.350 --> 01:03:40.350
اه. لا لا ابدا. قد يكون فيها غلط. ابدا. هو مستحيل هذا وش رايكم؟ ها يا عبد الله؟ احسنت اذا كان مجانا بلا مقابل فانه يجوز بل نص عليه في الاقناع. نص على جواز الضمان في رؤوس جنايات الحوادث هذي. اذا كان بدون ايش؟ مقابل

171
01:03:40.350 --> 01:04:00.350
يعني لو سددت عني يا شيخ احمد حادث لا سمح الله عني عن واحد ثاني. الف ريال او الفين فانه تأخذ منه فقط الف ريال او الفين فقط. هذا نص عليه في الاقناع. هذا هو التأمين لكنه بلا مقابل. من يفعل هذه الامور؟ ما يوجد ما يوجد

172
01:04:00.350 --> 01:04:20.350
ما في احد يشتغل يعني ما في احد يعطيك امان او تأمين الا بمقابل ولا شو الفايدة قاعد يجمع فلوس سيأتي ان شاء الله في الشركات مثل ما ذكر محمد انه آآ تكلم ان هناك في الشركات عن التأمين سنتكلم عنها

173
01:04:20.350 --> 01:04:40.350
رحم الله ويصح من يجوز تصرفه هذا الشرط الاول يشترط له شرطان الشرط الاول ان يكون الظامن ما يصح صرفه فلا يصح من صغير ولا سفيه. الشرط الثاني رضا الظامن وسيذكره المؤلف. رضا الظامن وله شر

174
01:04:40.350 --> 01:05:00.350
رضا المضمون له له ولا المضمون عنه. المضمون له هو من المدين. مضمون عنه هو الداء فرحم الله لرب الحق وطلبت من شاء منهما في حياته وموته. لرب الحق ان يطالب الظامن والمضمون

175
01:05:00.350 --> 01:05:20.350
ظامن والمظمون آآ عنه في الحياة وحتى بعد الموت. ويتبع في ذلك بايش؟ في تركته تؤخذ من تركته كما قال في غاية المنتهى. قال وتبرأ ذمة ظامن ببراءة ذمة مظمون عنه

176
01:05:20.350 --> 01:05:40.350
لا عكسه اذا ابرأ اه الدائن اذا ابرأ الظامن اه تبرأ ذمة ضامن ببراءة ذمة مضمون اذا ابرأ الداء المضمون عن المدين الاصلي تبرأ ذمة ايش؟ الضامن اما اذا ابرأ الدائن يعني صاحب

177
01:05:40.350 --> 01:06:00.350
الظامن فقط قال خلاص لا تظمنه فانه لا تبرأ ذمة المضمون عنه قالوا يعتبر رضا ضامن هذا الشرط الثاني انه شرط آآ قال ويصح ضمان ما يصح ضمانه وما لا يصح ضمانه انه سيذكر اولا قال يصح ضمان مجهول يؤول مثل مثل

178
01:06:00.350 --> 01:06:20.350
يا شيخ احمد لروس الجنايات هي غير مجهولة الان لكن تؤول الى العلم تؤول الى العلم في المستقبل الف الفين عشرة الاف تؤو الى يصح ضمنه ولا يصح؟ لا يصح. يصح نقول يصح. آآ الثاني العوادي العاري

179
01:06:20.350 --> 01:06:50.350
يصح ضمانها لانها هي مضمونة على من هي بيده. وكذلك المغصوب يصح ضمانه اذا غصب انسان شيئا ان يصح ضمانه والرابع عهدة مبيع عهدة مبيع وعهدة المبيع يقول الشيخ منصور هو الصك يكتب فيه الابتياع. وعهدة المبيع في الحقيقة هي متسلطة على ايش؟ على الثمن

180
01:06:50.350 --> 01:07:20.350
متسلطة على الثمن. وصورتها وصورتها لها صورتان. الصورة الاولى ان يضمن الظامن عن البائع الثمن للمشتري ان ظهر المبيع مستحقا لغير البائع. ان يضمن ظامن عن البائع الثمن للمشتري. ان ظهر المبيع مستحق

181
01:07:20.350 --> 01:07:40.350
ان يغير يعني يأتي شخص يقول للمشتري يقول انا اضمن الثمن لك اذا ظهر المبيع الذي عندك ليس للباع وانا اضمن اني اردك السبب. الصورة الثانية بالعكس ان يضمن الظامن عن المشتري الثمن

182
01:07:40.350 --> 01:08:00.350
للبائع ان ظهر الثمن مستحقا. يعني يأتي شخص يقول للبائع انا اضمن لك ان هذا الثمن الذي دفعه المشتري اذا كان ليس له انه يشتري فانا ادفع لك هذا الثمن. فعهدت في ضمان العهدة في موضعين هو ضمان الثمن. قال لا امانة

183
01:08:00.350 --> 01:08:20.350
لا يصح ضمانها. والمراد بها الاعيان التي ليست مضمونة على من هي بيده. والانين هذا ضابط مهم جدا لابد ان تحفظه من هو الامين في الفقه؟ هو كل من قبض عينا باذن ربها ولا يختص بنفعها. كل

184
01:08:20.350 --> 01:08:40.350
من قبض عينا باذن ربها ولا يختص بنفعها فهو امين. والامين الميزة فيه انه لا يضمن الا اذا تعدى او فرط لا يضمن الا اذا تعدى مفرط. مثال الامانة ما هي الامانة؟ الوكيل. الوكيل

185
01:08:40.350 --> 01:09:10.350
الوكيل. الوكيل امين لكنه هل قبض العين باذن ربها ولا يختص بنفعها اذا كان وكيلا بلا جعل فهذا امين لا يختص بنفعه. ها يا عبد الله؟ المرتهن احسنت المرتهن يعتبر امين لانه قبض عينه باذن ربه ويختص ولا يختص بنفعها ما فعله للراهن. كذلك العين المؤجرة العين

186
01:09:10.350 --> 01:09:40.350
المؤجرة هي عين امانة لماذا؟ لماذا؟ المؤجر استفاد وانتفع الاجرة والمستأجر استفاد من المنفعة التي في العين. فهو امين. الوديعة الوديعة المودع امين لماذا؟ لانه قبض عينه باذن ربها ولا يختص بنفعها. النفع لمن يكون في الوديعة؟ للمودع فهو امين. يعني لا يظمن اذا تلفت هذه العين الا اذا تعدى

187
01:09:40.350 --> 01:10:00.350
مهم جدا لا بد ان يحفظه الانسان ويتدرب عليه. اما ما اختص بنفعه فهو مضمون عليه. له مثال واحد وهو العارية المستعير وهو الذي ينتفع بها فقط. يعني المعير ما ينتفع ما في اجرة ياخذها ما في مقابل. فتكون مضمونة عليه. اذا

188
01:10:00.350 --> 01:10:20.350
لا يصح ضمانها. لا يصح ضمانها. العين مستأجرة لو اجرت سيارة ما يجوز ان احنا نقول لك عطنا الف ريال ضمان اذا صدمت ها نصلحها من هذه او واحد يظمنك اذا انك اذا صدمت يصلحها لك. ما يجوز. لان اصلا المؤجر او المستأجر ها

189
01:10:20.350 --> 01:10:40.350
العين ليست مضمونة تحت يده. فكذلك الظامن. ثم تكلم عن الكفالة فقال تصح الكفالة كفالة لها مصدر كفل به كفلا او كفلا وكفلت عنه تحملت وفي الاصطلاح هو التزام رشيد

190
01:10:40.350 --> 01:11:00.350
مختار احضار من عليه حق ما لي لربه. يعني شو الفرق بين الظمان والكفالة؟ ها ها يا شيخ احمد؟ الظمان هو ايش؟ ظمان المال الحق الذي على هذا الشخص اما الكفالة فهو ظمان البدن سيحضر هذا الشخص

191
01:11:00.350 --> 01:11:20.350
سيحضر هذا الشخص مدين. قال تصح الكفالة ببدن من عليه دين لازم او يؤول الى اللزوم ايضا. لا حد ولا قصاص لا يصح ضمان من عليه حد. لانه لا نستطيع انه نستوفيه من ايش؟ الكفيل. كذلك من عليه

192
01:11:20.350 --> 01:11:40.350
سيصبح ضمانه اننا لا نستطيع ان نستفيه من كفيل وبكل عين مظمونة مضمونة عند من هي بيد يعني شخص استأجره مثل او استعار سيارة فيصح ان يأتي شخص يكفله انه يحضر هذا المستعير

193
01:11:40.350 --> 01:12:00.350
عند المعيق. متى يبرأ الكفيل؟ يبرأ في ثلاث حالات قال ان مات المكفول اذا مات المكفول فان الكفيل يبرأ. الحالة الثانية اذا سلم نفسه فان الكفيل يبرأ. والحالة الثالثة اذا ائتلفت العين التي تسلط عليها عقد الكفالة او هي سبب

194
01:12:00.350 --> 01:12:20.350
ما في عقد كفالة اذا تلفت بفعل الله عز وجل لا بفعل المكفول. اذا تلفت العين بفعل الله تعالى حينئذ يبرأ هل يلزم الكفيل ان يؤدي عن المكفول الدين او لا يلزم؟ ها يا محمد احسنت لا يلزمه ان يؤدي عنه الدين الا

195
01:12:20.350 --> 01:12:40.350
اذا ايش؟ لا يلزمه يلزمه احسنت الا اذا شرط ايش؟ البراءة من الدين فالاصل ان الكفيل يلزمه ان يؤدي ما على المكفول من الدين الا اذا كان في اول عقد الكفالة قال انا نشترط اكفله لكن ايش؟ لا

196
01:12:40.350 --> 01:13:00.350
اؤدي عنه الدين اذا لم استطع احضاره والله تعالى اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طوالنا اليوم شيخ احمد ولا ساعة وشوي الله يجزاك خير يمكن عندك بس عندك بس اخاف عندهم مثل الجبل

197
01:13:00.350 --> 01:13:40.350
نعم يرده احسنت ايه اذا كان الدين قصدك اكثر اي نعم تبقى البقية في ذمة الدائم مديد مدين اللي هو الراهن عبد العزيز كيف والله ما اذكر كأن مرت علي حالة وحالتي يجب فيها القرض. ما ذكروا طبعا مرت اللي هو السترة

198
01:13:40.350 --> 01:14:00.350
العريان ذكروا انه لا يجب عليه الاقتراظ لكن يجب عليه ان يقبل القرض كذلك الماء لفاقد الماء لا يلزمه ان يقترض الماء لكن يلزمه ان يقبل لو احد قال له خذ الماء قرضا يلزمه ان يقبل. لكن لا يلزمه ان يقترض. فما اذكر صورة يعني فيها وجوب الاقتراظ. نعم

199
01:14:00.350 --> 01:14:40.350
نعم؟ والله الوجوب ليس ببعيد. الوجوب ليس ببعيد. لكن الاب له ان يتملك ويريح نفسه. نعم ذكرنا لا يصح نراهن الراهن هو للرهن ما رحمة كيف يبيعه؟ يسدد الدين وخلاص وملك له كيف يبيع عليه

200
01:14:40.350 --> 01:15:00.350
اصح النبي عليه الصلاة والسلام. ايه ايه اكيد. اجل هو يبيع عليه ملكه ويشتريه ما يصح كان عنده فلوس يسدد لي بعد يشتريه لا يباع يباع لاي شخص لكن لا يباع كيف يباع ما تصلح سؤال يعني فيه

201
01:15:00.350 --> 01:15:30.350
ماشي شكرا. يقولون هذه النسبة اللي يأخذونها. ايه خمسة بالمئة او يقولون هذه رسوم ادارية. اذا كانت رسوم ادارية معقولة يعني ما في مشكلة اما اما اذا كان رسوم ادارية فاحشة كبيرة جدا. هذي رسوم ادارية راتب الموظفين يعني والاوراق لا شك ان نافع لهم

202
01:15:30.350 --> 01:16:00.350
ما يجوز احسنت يجوز يجوز ان يرد القيمة قيمة الوتر اذا اتفق مع اه صاحب الحق يجوز ها عبدالله النوع ولا الجزء؟ لا النوع. يعني اذا صلح نخلة او نخلتين بالاخلاص لا يعتبر صالح للشيشي مثلا ارزيز

203
01:16:00.350 --> 01:16:30.350
اه يا شيخ احمد. نعم ذكرها في الضمان هنا. انا ذكرتها في الحوادث السابقات في في كتاب الشركة. بغير؟ ايه ايه انا نقلت هنا في الظمان في السابقات هنا في هذا الموضع نقلت كلام الاقناع انه لا يجوز انه ان يكون الظمان بجوع ارجع اليها موجود النص

204
01:16:30.350 --> 01:17:00.350
على انه لا يجوز والله ما سيجد لابد يقول لا لا يوجد من نص على لانه لا يكون اي لا لا موجود عندك الحوائج السابقات ارجع لكلام الاقناع صريح انه لا يجوز بل ذكرت انه في المغذي

205
01:17:00.350 --> 01:17:20.350
الجماعة. والله تعرف يمكن خلاف حادث. لعل قال بهذا لم يعني بنص الاقناع والنص لانه يعني مسألة متعبة جدا لانها مذكورة في غير مظاني اصلا لم تذكر هذي مسألة في الرهن. في الظمان. ذكرت في الرهن او القرض القرض. لم تذكر

206
01:17:20.350 --> 01:17:50.350
في الضمان فانا بالنسبة لي جلست سنين يعني ابحث عنها. حتى وجدتها في باب القبر نعم نعم. محمول على لو هرب مثلا مكفول هرب المكفول له ان يطالب الكثير الثاني بارجاعه وتسليمه

207
01:17:50.350 --> 01:18:10.350
يا رب نعم ما سلم نفسه لو سلم نفسه بريئا اثنان نعم يا شيخ جزاكم الله خير قال فإن لم يفعل ما هو عاد هذا يجتهد فيها الحاكم هنا كيف؟ لا بد يكون لان الوكيل الحاكم وكيل عن

208
01:18:10.350 --> 01:18:40.350
عن صاحب الدين اكيد لا بد نبيعه هذه كيف ما يجوز لابد هذا موجودة في المحاكم اصلا ما يبيعون الا بثمن يعني مثل نعم. اللي ورد ان من اقرض مرتين فكأنما تصدق مرة ويدل على ان الصدقة افضل. يعني ما تصل انت الى اجر الصدقة الا اذا قرأت مرتين. نعم يا شيخ احمد

209
01:18:40.350 --> 01:19:00.350
الصلاح في بعض يا شيخ هل فيه تحديد لا ما حدد فظاهر كلامهم مطلقا يعني ثنتين ثلاث حبات اربع ايه خلاص. لكن الا اذا عملنا اللغة اللغة تعرف البعض يعني يكون ثلاث فاكثر

210
01:19:00.350 --> 01:19:30.350
ما ما يكون لواحد يصدق عالواحد. ليس الجبهة. والله ما اظن كاني بحثت مرة بعظ ثلاثة فاكثروا اثنين فاكثر. لكن شوف نعم ها يا شيخ احمد اثنا عشر اثنا عشر ذكرت اللي هو ان يكون اه

211
01:19:30.350 --> 01:19:50.350
آآ من شروط البيع ان يكون مملوكا للبائع. بينما في السلم لا يشترط لانه غير موجود الان. قسمتك في عشر تالاف ريال كان في عشر كراتين تمر بعد سنة ما انت غير مالك لها الان. فهذا الشرط الذي اسقطوه والشرط الثاني

212
01:19:50.350 --> 01:20:20.350
ذكرنا هنا ويسكن من شروط البيع كون المبيع ملكا نبه عليه بنصر الله. في شاب ثاني اسقطوه ايضا لكني نسيته الان. مهوب موجود هنا. فلعله في السبعات اخر سؤال. اقل من نصف الشهر

213
01:20:20.350 --> 01:20:40.350
تشتري وجبة مثلا الوجبة هذي ليست موجودة الان تشتري اكثر من كذا انستقرام فهذه هل نقول لا يصح سنما لكن يصح بيته احسنت اذا لا يشترط اننا اذا قلنا لا ينصح السلام انه لا ينصح بيعا او لا ينصح مثلا عقدا

214
01:20:40.350 --> 01:21:09.200
فهذا لا يصح سنما معناها قد يصح بيع مثلا او قرض او اي عقد اخر. نكتفي بالسؤال هذا جزاكم الله خير