بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه وعلى اله افضل صلاة وتسليم اما بعد. اللهم اغفر لنا نعمة من الحاضرين والمؤمنين وان يصلوا رحمه الله. وكذا تمر نفل تشقق طبعه فيبقى للبائع الى جزاته وكذا كل فجر في او نومه او لونه ظاهر. او خرج من امامه وما قبل ذلك ولا يصح بيعه ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك الاصل. وصلاح بعض الشجر باقي وصلاح ثمن نخله مرارا او اصفرار. وصلاح علب جريان الماء الحلو فيه. وصلاح بقية به والنضج وطيب الاكل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام بسم الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله اه وكذا ثمر نخل وذكرنا ان المؤلف اذ ذكر هنا آآ بيع ما يتعلق ببيع الاراضي والدور وآآ ما يدخل في هذا البيع ثم الان سيتكلم عن بيع النخيل والاشجار. قال وكذا ثمر نخل تشقق طلعه الطلع بفتح الطاء ما يطلع من النخلة ثم ثمرا ما يطلع من نخلة ثم يصير ثمرا وهو وعاء العنقود. وهو وعاء العنقود كما ذكره في المطلع ومتى ما تشقق طلع النخل سواء ابر او لم يؤبر يعني سواء لقح من المزارع او لم يلقح فانه يكون الثمر او الرطب هذا الذي سيخرج يكون للبائع يكون للبائع سواء ابر او لم يؤبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها الذي باعها الا الشيطان مبتاع متفق عليه فالحكم منوط بالتشقق. ولو لم يؤبر يقولون لسيرورته في حكم عين اخرى. وانما فنص النبي صلى الله عليه وسلم على التأبير بانه ملازم آآ للتشقق غالبا. فاذا معناه انه سيعبر اه مباشرة فلذلك علق الحكم على التشقق لا على اه التأبير فاذا باع الانسان نخلا تشقق طلعه يعني وعاء العنقود الذي فيه النخلة اذا تشقق فان هذا الثمر الذي سيخرج يكون لمن؟ للبائع. يكون للبائع. وآآ اما اذا اشتراه مشتر قبل ان يتشقق وعاء العقود فان هذا الثمر الذي سيخرج يكون لمن؟ للمشتري هذا هو المذهب المعتمد والقول الثاني في المذهب الذي اختاره شيخ الاسلام الشيخ ابن عثيمين ايضا ان اذا تشقق ولم يؤبر فانه كونوا للمشتري فانه يكون للمشتري وهو قول اخر ذكره في المبدع. قال وكذا ثمر ثمر نخل تشقق طلعه فيبقى للبائع يبقى النادي تشقق طلعه للبائع الى جذاذه او جذاده بالذال او بالدال والمراد الى قطعه. الى قطعه يبقى في النخلة للبائع الى قطعه وان كان البائع قد باع هذه النخيل وباع هذه هذا البستان فان هذا متشقق الطبع المتشقق يكون للبائع يكون للبائع ويلزم المشترك كما ذكروا يلزمه ان يسقيه. يلزمه ان يسقيه. قال وكذا كل شجر ان فيه ثمر باد. هذا الكلام في بيع الاشجار. هذا الذي تقدم بيع النخيل. الان بيع الاشجار. وخصت النخيل لانها تختلف عن بقية الثمار. تختلف النخلة عن بقية الاشجار. الكلام فيها مستقل يختلف او يعني لها كلام عن بقية الاشجار. فاذا باع شجرا فيه ثمر بادي يعني ظاهر. بدا ويعني ظهر فانه يكون اذا باع شجرة فيه ثمر ظاهر فانه يكون للبائع. واما اذا باعه ولم يظهر ثمره فان يكون للمشتري فانه يكون للمشتري. او نوره وفيه ثمر باد او نوره والنور ما المراد به؟ فتح النون هو ايش؟ الزهر هو الزهر. وعبارة هنا رحمه الله فيها نظر. عبارته فيها نظر. لان المذهب ان الذي يكون البائع ونحوه ما ظهر من نوره. لا النور ما ظهر من النور هو الذي يكون للبائع ما ظهر من نوره هو الذي يكون للبائع واذا لم يظهر من نوره يعني من الزهر اذا لم تظهر الثمرة من الزهر فانه يكون للمشتري فانه اذا ظهر هذا الثمر بعد البيع فانه يكون للمشتري. فالمذهب ان الذي يكون البعه ونحوه ما ظهر من نوره ولو لم يتناثر نوره يعني زاروا كالمشمش والتفاح. المشمش والتفاح اول ما يظهر يظهر له زهور. ويظهر من داخل هذه الزهرة التفاح يعني يظهر من داخل هذه الزهرة فاذا ظهر والمشمش كذلك اذا ظهر من داخل هذه الزهرة فانه يكون للبائع فانه يكون الباع وما قبل ذلك يكون للمشترين. قالوا او نوره ظاهر او نوره ظاهر او خرج من اكمله يعني نوره ظاهر يعني المفروض ما ظهر من نوره كما عبر غيره. نوره ظاهر مراد ما ظهر من ليس النور النور موجود ظاهر لكن اراد ان الثمرة تخرج في وسط هذا النور في وسط هذا الزهر فاذا خرجت الثمرة في وسط هذا الزهر فانها تكون قال وخرج من اكمامه جمع كيما هو الغلاف جمع وهو الغلاف والمراد انه اول ما يخلق اكماما ثم ينفتح. ثم ينفتح كالورد مثلا كالورد فانه قبل ان ينفتح يكون الورد قبل ان يتفتح وتخرج اكمامه تتفتح فانه يكون قبل ان يتفتح فانه يكون للمشتري وبعد ان يتفتح اذا بيع بعد ان يتفتح هذا الورد فانه يكون للبائع كل ذلك في هذه الامثلة آآ قياسا على الثمر آآ ثمر النخل قياسا على ثمر النخل الطلع المتشقق الذي تقدم. قال وما قبل ذلك يعني ما قبل تشقق الطلع وبدو الثمر والخروج من النوم والظهور من الاكمام ما قبل ذلك فانه يكون لمن؟ للمشتري. كذلك الاوراق تكون الاوراق التي على الشجر تكون اشتري قال ولا يصح بيع ثمن قبل بدو صلاحه. بالنهي الصحيح الصريح لا يجوز بيع الثمر قبل ان يبدو فيه الصلاح. قبل ان يبدو فيه الصلاح وبدون الصلاح سيأتي في اخر آآ هذا الباب. ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك الاصل. المذهب انه يجوز بيع الثمر قبل وجود الصلاة. الاصل انه لا يجوز ان يبيع الانسان ثمرا. الان طبعا خلصنا من بيع الاشجار النخيل ثم وبيع الاشجار الان سندخل على بيع ايش؟ الثمار فقط. بيع الثمار. الثمار لا يجوز بيعها حتى يبدو فيها الصلاح. الزروع هذا الشيء الخامس بيع الزروع. لا يصح بيع الزروع حتى ايش؟ يشتد. يعني يقوى ويصلب. وسيأتي كيف فيصلح اه او يشتد اه الزرع. وذكرنا ان الزروع خمسة انواع تقريبا. اه لا يصح بيع الثمر صلح اللي في ثلاث حالات. ما هي هذه الحالات؟ الحالة الاولى اذا كان يا محمد؟ اذا باعها لمالك الاصل من هو مالك الاصل؟ احسنت. لها ايش؟ جميل نعم. باع الرجل هذه الثمرة لمالك الشجرة. احسنت. مثل مثلا لو ابيعك مثلا آآ نخلا او مزرعة فيها نخيل وتشقق الطلع. الثمر الذي في الطلع لمن يكون؟ للبائع. للبائع. انا ما يجوز لي ان ابيع هذا الثمر الذي في يطلع متشقق حتى يبدو فيه الصلاح لكن يجوز ان ابيعه قبل بذو الصلاح في ثلاث حالات. الحالة الاولى التي ذكرتها لمالك ايش؟ لمالك الاصل ومالك ايش؟ النخلة مالك النخلة هذا في النخيل واما في الاشجار فيجوز بيعها قبل بدو صلاحه لمالك ايش؟ الشجرة لمالك الشجرة اذا هذه الحلوى ها يا عبد الله؟ آآ والله لا هذي لا خلاص ما ما له داعي نشترط قطعه هنا هذي ما لها داعي لانها ستكون للمشتري. ايه قصدك الحالة الثانية احسنتي الحالة التي يجوز فيها بيع الثمر كما يجوز الصلاة. احسنت. الحالة الثانية التي يجوز فيها بيع الثمر قبل بدون اصلاحه. اذا كان بشرط القطع اذا كان بشرط القطع في الحال. يجوز انك يبيع السمن قبل ان يبدو فيه الصلاح بشرط القطع في الحال بشرط ان يكون ايش؟ منتفعا به والا يكون مشاعا. بشرط ان يكون المنتفع به ولا يكون شاعر. الحالة الثالثة التي يجوز فيها بيع الثمار قبل بدوء الصلاح ان يبيعها مع ايش مع الاصل لا مع الاصل يعني بعتك هذي المزرعة بما فيها من الثمار حتى لو كان متشقق ولو لم يصلح لم يبدو فيه الصلاح. يجوز. لان الثمر الان اصبح ايش؟ تبعا. دخل تبعا. يعني لم يكن العقد على الثمر اصالته وانما دخل تبعا لايش؟ للاصل. اذا ثلاث حالات يجوز فيها بيع الثمن قبل دوء الصلاة واما الزرع فلا يجوز ان يبيع الانسان الزرع قبل ان اشتد الحب يعني قبل ان يصلب ويقوى الا ايضا في ثلاث حالات ما هذه الثلاث حالات؟ الحالة الاولى اذا كان اذا باعه نرتب كما في رتبنا في الاشجار ان يبيعه لمالك ايش ها؟ لماذا الاصم؟ من هو مالك الاصل هنا؟ هنا يسمونه لمالك الارض لمالك الارض لان الزرع ليس له يعني كالاشجار والنخيل. هنا الحالة الاولى يجوز ان يبيع الزرع قبل ان يشتد مثلا اذا كان شعير او بر مثلا في المزرعة فيجوز ان يبيعها لمالك الارض نفسه لمالك الارض. الحالة الثانية ان يكون بشرط القطع. احسنت بشرط القطع في الحال بالشرطين الذي في الثمار. ان يكون منتفعا به والا يكون مشاعا الحالة الثالثة ان يبيع الزرع مع ايش؟ مع الأرض. ان يبيع الزرع مع بخلاف ايش؟ الأشجار والنخيل ان يبيع ايش ثمار مع النخل والاشجار. هنا ان يبيع الزرع مع الارض. يبيع الزرع الارض بما فيها من الزروع. وفيها يعني الزروع لم تشتد فيصح. يصح في هذه الحالة ان يبيع الزرع قبل ان يشتد. ارحم الله بغير مالك الاصل هذا يعود الى بيع الثمر قبل يعني ما ذكر له مستثنا واحدا فقط وهذا يتعلق هذا مستثنى بالثمر قبل ودو الصلاح لمالك الاصل الا اذا كان لمالك الاصل يعني مالك النخلة مالك الشجرة فانه بيع الثمن قبل فوز الصلاح ثم ذكر بدو الصلاح في الاشجار نعم يا شيخ حمد لا هو ما يسمونه الزروع ما يسمون لها اصل. يسمونه مع الارض. يسمونها مع الارظ طيب ها؟ يعني فيها قصور فيها قصور. ايه احسنت في المنتهى في المطورات يذكرون الاصل لغير مالك الاصلي او الارض. حتى يعود على ايش؟ الزرع قبل اشتداد حبه. ثم قال ذكر ما كيفية الصلاح يجوز بيعه بعد غدو الصلاح كيف نحكم انه آآ بدا فيه الصلاة؟ قال وصلاح بعض الشجر الا قبل هذا وصلاح بعض الشجر صلاح لباقيه. اذا عندنا شجر رمان مثلا بدا الصلاح في بعض الاشجار. فهذا يحكم بان هذه الشجرة بدأ فيها الصلاح وايضا لجميع النوع الذي في ايش؟ البستان ولو لم يبدو فيه عندنا مثلا مئة شجرة فيها رمان خمسين منها مثلا بدأ فيها الصلاح نقول يجوز بيع جميع ايش؟ هذه المزرعة يجوز وسبيع جميع هذه المزرعة بما فيها من اشجار ولو لم يبدو فيها الصلاح ولو لم يبدو فيها الصلاح لكن يجوز ان تباع جملة يعني اما افرادا لا يجوز حتى يبدو فيه الصلاة. ثم ذكر ما يعني يكون في به الصلاح في ثمر النخل قسمه ثلاثة اقسام. النخل هذا القسم الاول والقسم الثاني العنب. والقسم الثاني بقية الثمرات آآ ثمر النخل آآ الصلاح يكون فيه ايش؟ قال وصلاح ثمر نخل احمرارا او ايش؟ او اصفرارا ان هكذا بالنصف في النسختين عندنا اللتين التي بين ايدينا قال المحقق الشيخ عبد السلام الشويعر كذا في العصر بالنصب وعبارة الاقناع فصلاح ثمن نخلة يعني احمر او يصفر يعني ما ادري ما وجه كونها منصوبة؟ الله اعلم. ها؟ وصلاة او ثمن نخل احمرارا او اصفرارا. حال كونها يعني كيف يعني؟ مفروض حال كونها يعني محمرة مثلا او مصفرة. مم. هذه جميلة جاء راكبا لكن هنا يعني يمكن يمكن هذه النسخة الجديدة مم جميل وهذا اه اقرب هذا الاقرب انها تكون بالرفع تكون بالرفع. جميل. اذا اه صراحة ثمر النخل يكون اه بالاحمرار او الرفع. اذا اذا احضر ثمر النخل يعني ظهر فيه اللون الاحمر او اللون الاصفر او اي لون من الوان الالوان التي هي موجودة احيانا يكون لون اخضر مثلا او اخضر اه فاتح او لون مثلا برتقالي في بعض الرطب عندنا في الاحساء. متى ما اه ظهر اللون غير اللون الاساسي اللون الاخضر فانه يكون قد بدا فيه الصلاة هل يشترط ان يكون رطبا؟ هل يشترط ان يكون رطب؟ لا يشترط متى ما احمر او اصفر فانه اه يكون بدا فيه الصلاة وحينئذ يجوز بيعه. قال وصلاح عنب هذا القسم الثاني من الثمار جريان الماء الحلو في والمراد ان تذهب المرارة التي في العنب. ويخلفها الماء الحلو تذهب المرارة التي في العنب ويخلفها الماء الحلو. وعبارة الاقناع وصلاح العنب ان يتموه بالماء والبهوتي قال ايعني اصفر لونه ويظهر ماؤه وتذهب مرارته من الحلاوة. هذا صلاح العنب الثالث القسم الثالث بقية الثمار ان يظهر فيها ايش؟ بدو الصلاح يكون بان يظهر فيها النضج ويطيب ايش اكلها ويطيب اكلها ويطيب اكلها. هذا الصلاح في بقية الثمار. بقي عندنا الثمار التي آآ من الزروع. الثمار التي من الزروع ومثل الخيار مثلا والطماطم والباذنجان بدو الصلاح فيها ان يؤكل عادة. ان تصل الى حد يأكلها الناس في العادة ان تصل الى حد يأكلها الناس في العادة وحينئذ نقول بدأ فيه الصلاح فيجوز بيعها. اه بقي عندنا الحبوب. متى يجوز بيع الحبوب؟ متى قلنا اه اه يا محمد؟ احسنت ان يشتد او يبيظ والمراد انه يكون غليظا. حيث ظغط لا ينضغط اذا ضغط لا ينضغط. نعم شيخنا صحيحة يعني؟ ها؟ ايه. عموما يا شيخ احمد لو تكتب فيها تحرير وترسل لي نكتب عليها جيد احسنت هذه يعني ما فيها ما لها وجه يعني فيما اعلم ما ادري اهل لغة عندهم تأويلات وعندهم نعم اذا اه صراحة الحب هو ان يشتد اشتد يعني يكون قويا او يبيظ يعني يكون لونه ابيظا ثم قال رحمه الله باب السلام. نعم يا شيخ مع السلامة ويصح بلفظ البيع والسلم بشروط سبعة ان يكون فيما يمكن الله صفاته كمكين ونحوه وذكر جنس ونوع ووصف يختلف به الثمن وذكر قدري بكل معلوم ونحوه وتأثيره باجر معلوم له وضع في الثمن. ووجودهم غالبا في محله وقبض وان يسلم في الذمة فلا يصح في علم ولا ولا ثمرة شجرة معينة ولا يصح بيع وسلم فيه قبل مسلم ولا يصح بيع مسلم فيه قبل فرضه. فرحم الله باب السلم والسلام هو لغة اهل الحجاز. وان كان البعض ينازع لان الحديث من اسلف. لكن هكذا يقول الحنابلة هو لغتها اهل الحجاز والسلف لغة اهل العراق. وهما بمعنى واحد كما قال في المطلع. وآآ اما في في الشرع فهو كما عرفه المؤلف بقوله هو عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في المجلس يعني مجلس ايش؟ العقد. عقد على موصوف. والموصوف هنا كما قال خلوتي العين وايش؟ المنفعة. يعني يصح ان تسلم في منفعة. يصح ان تسلم يعني اعطيك الف ريال لكي تبني لي بعد سنة غرفة مثلا صفتها كذا وكذا. واما العين يعطيك الف ريال في مثلا عشرين صاع من ايش؟ الارز او عشرين ساعة من التمر مثلا اعطيك الف ريال تعطيني بعد سنة مقابلها عشرة اصع او عشرة كيلو من او عشر كراتين من التمر على موصوف في الذمة يعني غير معين. والذمة كما عرفها في ابن النجار يقول هي وصف يصير به المكلف واهلا للالزام والالتزام. هي وصف يصير به المكلف اهلا بالتعريف يعني يتداوله اهل القواعد الفقهية. وصف يسير به المكلف اهلا للالزام والالتزام. يعني يلزم غيره ويلتزم لغيره. في الذمة مؤجل يعني هذا الموصوف مؤجل بثمن مقبوظ في المجلس. بثمن مقبوظ في المجلس. فهو في الحقيقة انه تعجيل الثمن وتأخير في المثمر تعجيل الثمن وتأخير في المثمن. ما فائدته السنة؟ ايش فائدة السنة عبد العزيز ما الذي يستفيده المسلم اليه؟ المسلم اليه ايش يستفيد؟ اذا اخذ الف ريال على انه بيعطيك عشر كراتين تمر اخلاص بعد سنة مثلا. يستفيد انه سيأخذ الماء الان يترفه به. طيب المسلم الذي دفع الف ريال وش يستفيد؟ ها ها يا محمد؟ قد يحتاج وقد لا يجده احسنت. احسنت. جميل. وايضا هناك فائدة. ويكون سعره اقل. يعني قد يكون بعد سنة سعر ان مثلا خمسة الاف ريال هو الان سيدفع الفين ريال. سيدفع الان لانه قدم الثمن فسيكون سعره اقل. وهذا يعني من محاسن الشريعة سلم عقد السلم من محاسن الشريعة في الحقيقة. قالوا يصح بلفظ البيع فابتعت منك قمحا كذا الى كذا ويستقصي الصفات والسلم والسلف. قال رحمه الله بشروط سبعة بشروط سبعة يعني زائدة على شروط البيع فيكون المجموع كم؟ اربعة عشر شرطا. وهي عند التحقيق تكون اثنا عشر شرط فقط. قال رحمه الله بشروط سبعة. وذكرنا سابقا ان بيع السينما في الحقيقة بيع ايش؟ معدوم بيع. معدوم يعني غير موجود. قال بشروط سبعة لكن الصفة الصفة التي لحقته تجعله او تصيره موجودا. تصيره بسبب الصفات التي لحقت العقد. قال ان يكون هذا الشهر الاول فيما يمكن ضبط صفاته كما جيل ونحوه كمكين. يعني يمكن ان نضبط صفاته. يمكن نستطيع ان نضبط الصفات ولا يختلف عليها العاقدان نستطيع ان نربط صفاته هو ايش؟ المكينات المكيلات مثل ايش مم مثل ايش؟ التمور الحبوب والارز هذه كلها ذكرنا ونحوه ما المقصود بكلمة نحوه؟ ها؟ احسنت ها؟ المعدود الموزون اول شي والمعدود والمزروع. اربعة اشياء. اربعة اشياء كمكينة واحسنت مثل ما قال اه محمد انه يعني كل ما يمكن ضبط صفاته فانه يصح ايش؟ السلم فيه. يصح السلم فيه. اما لا يمكن ضبط صفاته وهذا في السابق كثير ما لا يمكن ضبط صفاته. خاصة المعدودة التي ايش؟ مثل اواني في السابق اذا قال لك قدر مثلا لانها كانت تصنع بايش؟ باليد باليد اما اليوم الاواني تصنع بالالات يعني تأتي فيها الدقة الدقة مائة بالمائة الاواني البيالات مثلا الكؤوس هل يصح السلفية الان؟ ها؟ يصح ولا يصح؟ لا يصح. معدودة يصح لانها الملاعق مثلا ونحو ذلك. الاطعمة الا يصح السلف في الاطعمة؟ ها؟ نعم ايش؟ اكيد تسمعني يعني هذي نعم محمد ايه مثل مثلا عقول التموين اللي في المستشفيات الان ذكرناها سابقا الان تأتي شركة مثلا وتعطيها للمستشفى مثلا وزارة الصحة تعطيها عشرة مليون لكي تأتي بوجبات افطار غداء عشاء. هل هذا يجوز او لا يجوز والفطور طبعا فيه كذا وكذا وكذا والغداء فيه كذا وكذا وكذا موجود يعني بالضبط ها يا شيخ ليه؟ كيف؟ اذا قلت لك مثلا تحط لي نصف مثلا كيلة رز مثلا وتفاحة في الغداء مثلا هذا اللي يسوون مستشفيات وعصير وموزة مثلا يعني وضبطت بالضبط والممون اتى بها. يصح ولا يصح؟ ها لا يصح يصح. طيب يعني فيك صغير وكبير. بيختلفون ايش؟ الان الموز طبعا التفاح تعرفون التفاح احجام ويأتي السلة يعني باحجام معينة وبرتقال ايضا احجام لها يمكن اربع احجام. السوق موجودة. فهل يصح السلام فيها ولا يصح؟ المشكلة في الموز مثل ما ذكرت اذن يكسروا الموز ايش؟ الا اذا كان تبعا احسنت يعني الموز اذا الان حجمه آآ يعني شبه متفق عليه يعني بس مثل ما ذكرت ليش كان عندنا في الموز؟ لان التفاح يضبطونه. البرتقال له ايضا كل كرتون تنظر في خلاف الذي عليه فتشوف كم عدد الحبات اربعين في اثنين واربعين في اه مثلا اربعة وثلاثين في ثمانية وعشرين فكلما كثر العدد صغر الحجم كلما قل العدد كبر. موجود هذا يتحكمون في حجمه. لكن الموز ما اذكر انه يتحكمون في ايش؟ وطبعا نعمل نستطيع ان نعمل بالقول الثاني وهو بالوزن ويقصون منه طيب لا يحط لنا موز ويمشيها ان شاء الله. لكن الاشكال طبعا في عقود التمويل الان انهم العاقد هذا ما يدفع وزارة الصحة ما تدفع عشرة مليون الان تدفع له بالتقسيط يعني. فنقول ما دفع فيه فيصح فيه. وما لا يدفع وما لا ويدفع فلا يصح ثم يكون عقد مستأنف. كلما دفع اخذ فيكون عقد ايش؟ مستأنف قال رحمه الله بشروط السبعة ان يكون فيهما يمكن ضبط صفاته كمكير ونحوه ذكرنا كالمعدود وموزون والمذروع وذكر جنس هذا الشرط الاول طبعا الشرط الثاني ذكر جنس ونوع ووصف يختلف به الثمن يشترط ان يذكر جنس المسلم فيه فمثلا يقول الجنس تمر والنوع مثلا ها سكري او خلاص مثلا وبعض العلماء يقول ان ذكر النوع يغني عن ايش؟ ذكر الجنس. اذا قلت لك عشر آآ عشرة الاف في عشر اصع او عشر كراتين من الاخلاص خلاص يتبين انه جنسه تمر. ووصف يختلف به الثمن يعني كل وصف آآ يختلف به الثمن يشترط ان يذكر كل وصف يختلف به الثمن اختلافا ظاهرا كحجمه يقولون بلده وحداثته وقدمه. قال وذكر قدره هذا الشرط الثالث بكيل معلوم ونحوه. يشترط في المسلم فيه هذا الشرط الثالث ذكر قدره يعني كميته مثل عشر كراتين عشر اصع. واذا كان المسلم فيه مكينا اشترط ان يسلم فيه ايش؟ كينا واذا كان موزونا يشترط ان يسلم فيه وزنا على المذهب قال رحمه الله وتأجيله هذا الشرط الرابع يشترط ان يكون المسلم تسليم المسلم فيه مؤجلا. باجل ليش؟ اشترط ان يكون هذا اولا مؤجلا وهذا يشترط فيه ان يكون اجل معلوما لكي يخرج اجل مجهول. ويشترط ان يكون هذا الاجر معلوم ايضا له وقع في الثمن. يعني له تأثير في الثمن له تأثير في الثمن ويمثلون له كشهر كشهر ايضا او نصف الشهر او نصف الشهر يعني لا يصح ان تسلم في شيء بعد اسبوع مثلا. لابد اقل شيء نصف الشهر له وقع يعني له تأثير. هذا الاجر له تأثير في انه ينزل من سعر المسلم فيه. قال ووجوده غالبا في محله كالسبحاء. هذا الشرط ايش؟ الخامس ان يكون مسلم فيه يوجد في الغالب وقت حلول اجل التسليم. سواء كان موجودا حال العقد او لا كان يسلم مثلا في رطب اه على ان يتسلمه في ايش؟ في الصيف. هو يسلم في الشتاء على ان سلمه في الصيف يصح ولا يصح؟ يصح. يصح لانه لان الصيف وقت حلول اه التمر رحم الله قبض الثمن تاما قبل التفرق هذا الشرط السادس اشترط ان يقبض ان يقبض اسلموا اليه الثمن كله. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اسرف في شيء فليسلف يدفع. فليسرف يعني فليعطي ولان لا يصير بيع نبيع ايش؟ باب بيع الدين اذا لم يدفع شيء فانه يكون من باب بيع الدين بالدين وبيع الدين بالدين ما حكمه؟ محرم بالاجماع محرم بالاجماع ويشترط معرفة قدر الثمن و صفته فلا يشترى فلا تكفي مشاهدته. قال رحمه الله وان يسلم في الذمة يسلم في الذمة شيء يعني يكون في ذمة المسلم اليه فلا يصح في عين اذا اسلمتك في هذه العشر كراتين من الارز او من التمر ما يصح هذا يبي يشتريها لماذا يسند فيها؟ فلا يصح في عين يعني في شيء معين ولا ثمرة شجرة معينة. ايضا حتى لو كان في الذمة لكن يقول انا اريد من ثمر هذه الشجرة. او ثمر هذه النخلة المعينة فانه لا يصح. وهذا الشرط ايش؟ السابع والاخير لا يصح ان يسلم الا في شيء في ذمة لا يصح ان يسلم في شيء معين ولا من شجرة معين لانها قد ايش؟ لا تثمر هذه الشجرة المعينة او لا اه لا تثمر هذه الشجرة النخلة المعينة. قال رحمه الله وهذا بالاجماع كما قال ابن منذر. قال ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه لا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه. قال في المغني المبدع بغير خلاف نعلمه لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه. لا يصح ان تسلم فيه عشرة اصع من التمر ثم تبيعها قبل ان ايش ان تقبضها ثم تبيعها قبل ان تقبضها هذا لا يصح. ونقل المغني والمبدع الاجماع على عدم صحة ذلك. نعم باب القرض. باب القبر كل ما صح بيعه صح قرضه والى الادمي ويجب رد مثل الفلوس والمكيل والموزون فان تعذر المثل فالقيمة وكل قرض جر نفع فهو واذا واذا احسن منه بلا شرط فلا بأس. وكذا لو اهدى له هدية بعد الوفاء بلا شرف. وان سكة من احد النقدين فمنع السلطان معاملة بها فلا مقيما. فله قيمة وقت الارض رحمه الله ابواب القرض وقرض في اللغة والقطع وما في واما في الشرع فهو دفع مال ارفاقا لمن ينتفع به ويرد بدنه نفع ارفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله. وقد وردت السنة بالترغيب في القرض منها النبي صلى الله عليه وسلم من اقرب مرتين فكأنما تصدق مرة. ما حكم القرض؟ نقول بالنسبة للمقرظ بالنسبة للمقرض ما حكمه؟ ها؟ سنة يستحب. يستحب لمقرض ان يقرض من احتاج ومن اقترض منه اما بالنسبة للمقترض ما حكم الاقتراظ؟ فانه يباح وليس مكروها. وليس مكروها. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وذو العمر مرهونة في عند يهودي وهذا يدل على انه اقترب. آآ هناك حالات يكون فيها القرض آآ مستحبة مستحب لمقترظ ما هي الحالات؟ ومن يذكر لنا صور يستحب للانسان ان يقترظ فيها الاصل ان قلنا الاقتراظ مباح لكن هناك حالات يستحبها يا شيخ احمد؟ ها؟ احسنت الاظحية يستحب للعاجز عن ثمن الاضحية ان يقترض لكن قيده شيخ الاسلام اذا كان له وفاء اذا كان له وفاء يعني اذا كان يستطيع السداد. ايضا حالة اخرى السحاب السحب فيه الارض قريب من الاضحية عبد العزيز العقيق احسنت العقيقة يستحب فيها القابض مستحب كالاضحية. قال رحمه الله كل ما صح بيعه صح قرضه الا الادمي هذا اه الشرط الاول اشترط صحة القرض خمسة شروط. الشرط الاول ان يكون الشيء المقرض يصح بيعه. وما لا يصح بيعه كجلد الميتة مثلا والخمر لا يصح ايش؟ قرظه الا بني ادم. بني ادم هل يصح بيعهم او لا يصح ها يصح في ايش؟ في العبيد احسنت ولا يصح ايش؟ اقراضه. لماذا ها يا محمد؟ ان يقترض ابدا ويطأها ويردها. احسنت. وقالوا ايضا لانه لم ينقل اقراض بني ادم. الشرق الثاني العلم بقدر القرظ. لا بد ان نعلم كم هذا القرظ الف الفين عشرة الاف الشرط الثالث يشترط العلم بوصف القرظ ليتمكن المقترض مين؟ من رده ليتمكن الترمضات بدنه. الشرط الرابع ان يكون المقرظ ممن يصح تبرعه وهو الحر المكلف الرشيد المكلف الرشيد لان هذا فيه تبرع. الشرط الخامس ان يكون المقرض عينا. فلا يصح قرض ايش المنافع فلا يصح ارض المنافع ومن قال بصحة قرض المنافع ها شيخ الاسلام شيخ الاسلام قال جزء ان تقرض المنافع وما مثاله؟ ها يا محمود؟ ان شاء الله يقرضه داره شهرا ثم المقترض يسكن المقرض داره شهرا. ايضا قال يحصد معه اليوم ثم غدا يحصد معها معه في مزرعته وهكذا. هذا يسمى قرض ايش؟ منافع. المذهب لا يصح قرظ المنافع. ثم وقال رحمه الله يجب رد مثل الفلوس. والفلوس هي ما يضرب التعامل به. من غير الذهب والفضة. ما يضرب للتعامل به من غير الذهب والفضة ويقوم مقام ويقوم مقام الذهب والفضة وفي السابق كانت من حديد ونحاس فاذا اقترض فلوسا وجب عليه رد مثلها. رد مثلها ان لم يحرمها السلطان او يحرم المعاملة بها وسيأتي. وكذلك المكين يجب رد مثل المكين. يعني ده اقترض مثلا صاعا من التمر يجب رد مثله من التمر صاعا من التمر. كذلك الموزون اذا اقترض مثلا رطلا من الحديد مثلا يجب عليه ان يرد رطبا من الحديد او رطنا من اللحم مثلا يجب عليه ان يرد رطبا من اللحم اللحم قال ان يتعذر مثل المثل اذا تعذر المثل فحينئذ يجب على المقترض ان يرد القيمة وما هو المثلي والقيمي؟ ما هو المثلي ها يا محمد؟ ولا الصناعة فيه مباحة. كل مكيل وموزون لا صناعة فيه مباحة. ويصح السلم قال ظابط مهم جدا في معرفة المثلي والقيمي ما هو؟ ما عدا ما عدا المثلي فهو قيم. فالمثلي يجب رد مثله والقيمة يجب رد قيمته قال وكل قرض جر نفعا كل قرض جر نفعا باشتراط او بدون اشتراط لكنه حصل هذا النفع من المقترض للمقرض قبل الوفاة فانه ربا فانه ربا مثل ان يسكنه المقترض داره يسكن المقترض المقرض داره مجانا او يراعيه في الاجرة رخيصا. ونحو ذلك. فهو ربا. يعني فان ذلك ربا محرم وهذا يسمونه ربا القروظ. قال واذا وفاه او وفاه احسن اذا وافاه اذا قظى القرض باحسن مما اخذ كان يعطيه اجود مما اخذ فانه ايش؟ بلا شرط. الشرط ان يكون بشرط بلا شرط فانه يجوز. كذلك لو زاد كما حققه الشيخ منصور اذا زاد المقترض القرض زيادة يسيرة في القدر. لكن هذا لعل الخاص بالذهب والفضة فقط. لا في الريالات الان. اذا زاد المقترض في القرض في رده الى القرض زيادة يسيرة فانه آآ يصح يجوز لكن هذا خاص بالنقدين فقط اما في الريالات الان ما يجوز ان يزيده قال بلا شرط فلا بأس وكذا لو اهدى له هدية بعد الوفاة. بلا شرط يجوز فانه يجوز بشرط ان لا تكون هناك مواطئة بين المقرض والمقترض انه اذا رد القرض يهديه هدية هذا يكون اه قرض اه قرضا جر نفعا قال وان اقترض سكة من احد النقدين. السكة المراد بها النقد المسكوك. بان يضرب الذهب دنانير والفضة تضرب ايش دراهم بان يضرب الذهب دنانير والفضة تضرب دراهم اذا اقترض سكة من احد النقدين فمنع السلطان المعاهدة السابق كانوا يمنعون السلاطين يعني اختلفوا فان كل سلطان يمنع السكة التي قبله فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرظ. لا وقتينش الأدب له القيمة وقت القرظ لا وقت الأذى نعم باب الرهن كل ما داز بينه وشروط صحته خمسة. كونه كونه منجزا وكونه وكونه ممن يصح تصرفه وكون الراهب ملكا له او مأكولا له فيه وكونه معلوما فان اذن فإذا في بيعه باعه اذا حل الاجل ووف الدين فان امتنع اعتباره الحاكم الوفاء او من لم يفعل باعه الحاكم وقضى الدين وغائب كممتنع فصل ويكون الوهن عند المبتهل وعندما يتفق عليه مع الله ولا يجوز تصوم كل منهما فيه بغير اذن الاخر الا عتق الرائن ويقبل قول الله في قدره وصفته ورده وكذا في قدر الدين. وللمبتهل ركوب ما يركب. وحلب ما يكلف بقدر نفقته ولا يرجع بما انفقه على الله الا مع اثم الراهن. اوعد او عدم امكانه. ولو عم وما خرب فيه الى اثر رجع بالته فقط ولا يصح شرط الراهن عدم بيع الظهر اذا حل الدين ولا شرط ان ولا شرط ان الرهن المهتدي ان لم يأت بحقه في وقت كذا؟ نعم عقود التوثيقات عندنا للديون ثلاثة ما هي الاشياء التي نوثق بها الديون ها يا شيخ احمد؟ الرهن عندنا وايضا ها ايش؟ لا محمود. الظمان والكفالة. هناك ايضا شيء يوثق بها الدين لكنه وليس عقدا ما هو؟ الشهادة احسنت. الشهادة. اذا هناك ثلاثة عقود يوثق توثق بها الديون. وهناك شيء ليس عقدا ومع ذلك توثق به الديون وهو الشاه اللي يسمونه الفقهاء البينة. واذا انطق الفقهاء البينة في ورد بها الشهادة عند الحنابلة قال رحم الله باب الرهن هذا اول عقد من عقود التوثيقات. قال باب الرهن والرهن في اللغة هو الثبوت والدوام. واما في الشرع فهو توثقة دين بعين. توثقة دين بعين يمكن اخذه او بعضه منها. توثقة دين بعين يمكن اخذه يعني اخذ ايش؟ الدين او بعضه يعني اخذ بعض الدين منها يعني من ايش؟ العين وهذا اذا تعذر الوفاء. اذا تعذر الوفاء من غير هذه العين. و عقد الرهن لازم في حق الراهن بعد القبض وجائز في حق المرتهن. واجمع المسلمون على جوازه لقوله تعالى فرهان مقبوضة وايضا حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه او درعه متفق عليه. شروط صحته خمسة وهي في الحقيقة ستة ذكر منها المؤلف خمسة قال كونه منجزا يعني غير معلق. يعني ما يصح ان يقول اذا جاء رمضان فارهنك داري او سيارة ما يصح لا بد يرهنه الان يعقد الان رهنتك السيارة الان فلا يصح معلقا بشرط كالبيع الشرط الثاني كونه ومع الدين او بعده اشترط حتى يصح او يكون الرهن صحيحا ان يكون مع الدين وهذا هذه عبارة المؤلف وهم يعبرون في الاقناع والمنتهى يعبرون به الحق كونه مع الحق او بعده. والحق يشمل البيع والقرض آآ ثمن مثلا اه قيمة متلفات وغير ذلك. يشترط ان يكون مع الحق. او بعده او بعد الحق. مع الحق مثلا بعتك هذه السيارة بثنب الف ريال مؤجلة بشرط ايش؟ ان ترهنني هذا مثلا الف ريال او بيتك حتى تدفع بعده بعد ان يعقدوا بيوم او يومين البائع الذي لن يقبض الثمن يطلب من المشتري رهنا بحيث ان المشتري الذي لم يسدد فان البائع يأخذ ثمن هذا الرهن. هل يصح الرهن قبل العقد؟ لا يصح. الشرط الثالث قال كونهم من يصح تبرعه وهو المكلف الرشيد الحر لان هذا فيه تبرع وكونه آآ لان في هذا فيه عقد عقد قل لا بد ان تكون من من يصح تبرع وكون الرهن ملكا له هذا الشطر الرابع يشترط ان تكون العين مرهونة ملكا للراهن او لا يشترط ان يملكها وانما يشترط ان يملك منافعها. كما لو ايش؟ استأجر سيارة وجعلها رهنا او سيارة وجعلها رهنا فهي صح رهن المؤجر والمعار. لكن باذن المؤجر والمعير يصح رهن المؤجر والمعار باذن المؤجر والمعيق الشرط الخامس قال معلوم يشترط ان يكون رهن معلوم الجنس وقدره وصفته والشرط السادس الذي لم يذكره صاحب المتن كون الرهن بدين واجب بدين واجب كالقرض والثمن وقيمة المتلفات. واحنا دايما نعرف الدين واجب بانه الدين الذي يثبت في الذمة بمجرد ايش؟ حصول ووجود سببه ولا يسقط الا بالابراء او القضاء. الدين الواجب هو الدين الذي يثبت في ذمة في ذمة مدين بمجرد سببه ولا يسقط الا بالابراء او القضاء المذيع والقرض وقيم المتلفات. قال رحمه الله فان اذن نعم يا شيخ يتصرفوا عنه. حتى عندي انا وهم عندي. كونهم من يصح التصرف هو احسنت لا تبرعه احسنت. تصرفه هو المكلف الرشيد الحر. احسنت. قال فان اذن الراهن للمرتهن في بيعه باعه. اذا اذن الراهن للمرتهن بعد يعني ما آآ لم يوفي الدين الذي عليه فاذن للمرتهن اذن الراهن الذي هو صاحب الرهن والمدين للمرتان في الرهن باعه اذا حل الاجل ووفى الدين. ووفى الدين بشرط انه لا يرجع عن اذنه فان امتنع الراهن من وفاء الدين وكذلك امتنع من اذنه بيع الرهن فان الحاكم يجبره على احد امرين. قال اجبره الحاكم على الوفاء او الرهن فان لم يفعل ما باع الرهن الراهن ولم يوفي الدين. نقول قبل ان يبيعه الحاكم المذهب يقول انه ايش؟ يحبسه ويعزره. فان استمر واصر على السداد فان اه في هذه الحالة يجب على الحاكم ان يبيع الرهن ويقضي الدين ويقضي الدين قالوا غائب كممتنع يعني المدين حكم مدين. اه الغائب حكم ممتنع. فيبيع الحاكم عليه الرهن ويوفي الدين للمدينة. للدائن يوفي الدين بالله. فصل قالوا يكون الرهن عند اين يكون الرهن الان قال يكون الرهن عند المرتهن باذن الرهن طبعا. او عند من يتفق عليه يعني يتفق مرتهن. عليه مع الراهن. ويشترط في هذا القابض الذي يتفقا اتفقا على ذكورهن عنده يشترط ان يكون جائز التصرف وهو المكلف الحر الرشيد. رحمه الله ولا يجوز تصرف هذا حكم تصرف الرهن. هل يجوز تصرف الرهن الاصل انه لا يجوز صرفه ولا يجوز حتى الانتفاع به. وتبقى منافعه معطلة ما لم يأذن احدهما التصرف او يأذن احدهما في الانتفاع. قال ولا يجوز ولا يصح ايضا تصرفه كان يبيع مثلا او ينتفع كل منهما فيه بغير الاخر الا عتق الراهن اذا اعتق الراهن العبد المرهون فانه يصح يعتق مع الاثم وتؤخذ منه ايش؟ قيمته رهنا مكانه. ثم ذكر ما يتعلق بالخلاف بين الراهن والمرتهن في احوال وذكر تقريبا اربعة انواع من الاختلافات بين الرهن المرتن فقال ويقبل القوم الراهن في قدره يعني قدر ايش الرهن قدر الرهن الرهن يقول رهنتك هذه السيارة فيقول مرتها بل هي وهذه الاخرى فالقول هنا قول الراهن لانه بيمينه طبعا لانه منكر. ثانيا لو اختلف في صفة الرهن وصفته يقول الراهن هو عصير قال المرتان هو خمر. فالقول قول الراهن لان الاصل السلامة. ثالثا اذا اختلف في رده ادعى المرتهن انه رد الرهن الراهن والراهن يقول لم ترده فايضا هنا القول قول الراهن لان الاصل عدمه. قال آآ بقي ان اذا اختلف في قدر آآ الدين قال في قدر الدين هذا الاختلاف الرابع اذا اختلفوا في قدر الدين الذي وجد فيه ذلك الرهن فالقول قول ايش؟ الراهن يعني مثلا الرائن يقول الدين مثلا الف والمرثان يقول الفين. الدين الفين. فالقول قول الراهن بيمينه ثم ذكر اه اه مسألة الانتفاع بالرهن المركوب والمحلوب. هذه مسألة خاصة فقط لوجود ايش؟ الحديث فيها. في البخاري. قال وللمرتهن ركوب ما يركب وحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا اذن لقول النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدري يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة في البخاري. فاذا كان الرهن مركوبا او محلوبا يجوز المرتهن ان يركب مقابل نفقته على هذا الحيوان المركوب. او يحلب ويشرب الحليب مقابل نفقته على هذا الحيوان آآ المحلوب كان يكون بقرة مثلا او شاة ولا يرجع بما انفقه على الرهن الا مع ادنى الرهن. آآ طبعا هذا خاص فقط بالمركوب نحن ما ندخل فيه السيارة لا تدخل فيه السيارة. اذا كانت السيارة هنا لا تدخل لماذا؟ لانها لا تحتاج ايش الى نفقة الخلاف الحيوان ايش؟ المركوب والمحلوب يحتاج الى نفقة والا سيموت. فاذا انفق عليه له ان يركبه او يحلبه طبعا هنا اه قيدوا الركوب والحلب اذا كان اذا لم يكن ايش؟ سبب القرض او سبب الرهن قرضا انه لو كان سبب قرضي سبب الرهن اقصد. قرضا فانه لا يجوز الانتفاع ولا بالركوب وكذلك بالحل. قال ولا يرجعوا بمن فقه اذا انفق الرهن على الرهن. لا يرجع بما انفقه وعلى الرهن على الرهن يعني الا مع اذن الراهن. اذا استأذن من الراهن ان ينفق على الرهن فانه يرجع او بامكانه لم يتمكن من استئذان راهن فانفق عليه فانه يعود اذا نوى الرجوع ولو عمر او عمر ما خرب فيه يعني في الرهن خرب ثم عمره مرتهن بلا اذن بلا اذن الراهن مالكه باليد المالكية وهو الراهن رجع بالته فقط والالة هنا المراد بها الانقاض احسنت مواد البناء. اما اجرة البنايين واجرة الصباغين ونحو ذلك. والماء ونحو ذلك فانه لا يرجع بها على الراهن ثم ذكر الشروط في الرهن فقال ولا يصح شرط الراهن عدم بيع الرهن اذا حل الدين اذا حل الدين هذا الشرط باطل لانه ينفي مقتضى عقد الرهن اصلا فائدة من الرهن هو انه اذا لم يسدد يباع الرهن. وهذا الرهن اشترط انه اذا حل الدين ولم يسدد لا يباع. هذا شرط باطل ولا يعود على العقد بالابطال والافساد فان العقد صحيح. كذلك لا ولا شرط ان الرهن المرتهن ان لم يأتي بحقه في وقت كذا. اذا اشترط الراهن او المرتهن ان الراهن اذا لم يأتي بالحق بعد سنة مثلا فان المرتان يتملك ايش؟ الرهن لا يصح لا يصح لانه ايش؟ يعتبر بيع فيه معلق وهناك علل اخرى ايضا قال رحم الله باب الضمان نعم يا شيخ. السلام عليكم. باب الضمان يصح ممن يجوز تصوفه ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في حياته وموته. وتبرأ ذمة مقامهم ببراءة لا عكسه ويعتبر ويصح ضمان مجهول يكون الى العلم وعوالم ومرصوب وعهدة لا امان تصح الكفالة في بدن من عليه دين لا حد ولا قصاص وبكل وبكل عين المقبولة فاما تمكن او سلم نفسه او تلفت العين بفعل الله تعالى برئ الكفيل. فاصمت يكفي رحمه الله باب الظمان والظمان مشتق من الظم او التضمن. لان ذمة الظامن تتظمن الحق واما في الشرع فهو التزام من يصح تبرعه برضاه دينا ووجب. او يجب على غيره مع بقائه. التزامه من يصح تبرعه وهو مكلف الحر الرشيد. برضاه دين وجب وجب السابق او سيجب في المستقبل. او يجب على غيره مع بقائه عليه يعني على ذلك الغير. وهو ثابت بالاجماع. الظمان بالاجماع لقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به ايش؟ زعيم ما هو الشاهد في الاية؟ ها وانا بي زعيم وانا بي زعيم يعني ضمين انا اضمن انا ضامن ان الذي يجيء بهذا الصاع من صاع الملك انه يأخذ حمل بعيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم كما عند ابي داوود والترمذي. هل يصح ان يؤخذ الجعل على الظماء يعني انا قلت لي الشيخ احمد اظمني واعطيك الف ريال. هل يصح او لا يصح لماذا لا يصح؟ ها يا محمد؟ كنت اول ما اجبت فمباغتك بالسؤال وقد اه قد يسجل يعني انت مثلا قلت لك انا بقترظ من الشيخ احمد الف ريال تعال يا محمد اظمني قلت ما في مشكلة اظمنك لكن بخمس مئة ريال وهذا مبني على مسألة الان موجودة اسمها خطاب الظمأ خطاب الظمان الان بالملايين يعني خطاب الظمان بعشرة مليون وعشرين مليون ايه الضمان البنكي خطاب الضمان البنكي احسنت. ها؟ المذهب لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ بل حك فيه بالاجماع انه لا يجوز. قبيلته ليه؟ كيف؟ لان الله سيسدد. احسنت. لو سدد الضامن عن المضمون. مثلا سددت عني الف ريال ها انت اظني ولا اظنك النظام الثاني الحين طيب لو انت ظامني مثلا سددت عني الف ريال ها؟ احسنت ساعيدها لك. الف وخمس مئة فيكون قرضا جر ما فعل. ربا ده صريح خليه يبقى صريح. بعض البنوك الان يكتبون خطاب ضمان ويقولون ما نأخذ على هذا الخطاب او الضمان الا اذا لم نسدد حتى لا نقع في ايش؟ في الربا. مثل بنك البلاد الان يقول لك انا اعطيك خطاب ضمك. عشرة مليون بعد ما تؤدي العمل وتعيد العشرة مليون عطني الان مئة الف او مئتين الف. لكن لو سددنا عنك يعني انت ما استطعت تؤدي العمل فسددنا عقب عشرة مليون فتعيدها لنا فقط عشرة مليون. هل يجوز بهذه الكيفية؟ ها ها يجوز ولا يجوز؟ ايش؟ اكثر المعاصرين على انه لا يجوز حتى لو قالوا بهذه الكيفية ما يجوز. اذا لا يصح بل حكى في المغني ذكرنا ان مغري ذكر انه بالاجماع انه لا يصح اخذ الجعل على الظمان. هل يصح ظمان قروش الجنايات؟ ظمان اوروش الجنايات يعني الحوادث السيارات الان شيخ احمد جزاك الله خير كريم وقلت انا بظمنك في كل هالحوادث اللي تسويها انت لان هذا ايش التزام من ينصح تبرعه دينا وجب. انت تقول التزم بالدين الذي سيجب عليك. فهل يصح يا شيخ الان انت تضمني في رؤوس الجنايات ها حوادث السيارات ما سيجب ما قالوا جيد كلامنا لكنه ليس شركة هو يظمن اه. لا لا ابدا. قد يكون فيها غلط. ابدا. هو مستحيل هذا وش رايكم؟ ها يا عبد الله؟ احسنت اذا كان مجانا بلا مقابل فانه يجوز بل نص عليه في الاقناع. نص على جواز الضمان في رؤوس جنايات الحوادث هذي. اذا كان بدون ايش؟ مقابل يعني لو سددت عني يا شيخ احمد حادث لا سمح الله عني عن واحد ثاني. الف ريال او الفين فانه تأخذ منه فقط الف ريال او الفين فقط. هذا نص عليه في الاقناع. هذا هو التأمين لكنه بلا مقابل. من يفعل هذه الامور؟ ما يوجد ما يوجد ما في احد يشتغل يعني ما في احد يعطيك امان او تأمين الا بمقابل ولا شو الفايدة قاعد يجمع فلوس سيأتي ان شاء الله في الشركات مثل ما ذكر محمد انه آآ تكلم ان هناك في الشركات عن التأمين سنتكلم عنها رحم الله ويصح من يجوز تصرفه هذا الشرط الاول يشترط له شرطان الشرط الاول ان يكون الظامن ما يصح صرفه فلا يصح من صغير ولا سفيه. الشرط الثاني رضا الظامن وسيذكره المؤلف. رضا الظامن وله شر رضا المضمون له له ولا المضمون عنه. المضمون له هو من المدين. مضمون عنه هو الداء فرحم الله لرب الحق وطلبت من شاء منهما في حياته وموته. لرب الحق ان يطالب الظامن والمضمون ظامن والمظمون آآ عنه في الحياة وحتى بعد الموت. ويتبع في ذلك بايش؟ في تركته تؤخذ من تركته كما قال في غاية المنتهى. قال وتبرأ ذمة ظامن ببراءة ذمة مظمون عنه لا عكسه اذا ابرأ اه الدائن اذا ابرأ الظامن اه تبرأ ذمة ضامن ببراءة ذمة مضمون اذا ابرأ الداء المضمون عن المدين الاصلي تبرأ ذمة ايش؟ الضامن اما اذا ابرأ الدائن يعني صاحب الظامن فقط قال خلاص لا تظمنه فانه لا تبرأ ذمة المضمون عنه قالوا يعتبر رضا ضامن هذا الشرط الثاني انه شرط آآ قال ويصح ضمان ما يصح ضمانه وما لا يصح ضمانه انه سيذكر اولا قال يصح ضمان مجهول يؤول مثل مثل يا شيخ احمد لروس الجنايات هي غير مجهولة الان لكن تؤول الى العلم تؤول الى العلم في المستقبل الف الفين عشرة الاف تؤو الى يصح ضمنه ولا يصح؟ لا يصح. يصح نقول يصح. آآ الثاني العوادي العاري يصح ضمانها لانها هي مضمونة على من هي بيده. وكذلك المغصوب يصح ضمانه اذا غصب انسان شيئا ان يصح ضمانه والرابع عهدة مبيع عهدة مبيع وعهدة المبيع يقول الشيخ منصور هو الصك يكتب فيه الابتياع. وعهدة المبيع في الحقيقة هي متسلطة على ايش؟ على الثمن متسلطة على الثمن. وصورتها وصورتها لها صورتان. الصورة الاولى ان يضمن الظامن عن البائع الثمن للمشتري ان ظهر المبيع مستحقا لغير البائع. ان يضمن ظامن عن البائع الثمن للمشتري. ان ظهر المبيع مستحق ان يغير يعني يأتي شخص يقول للمشتري يقول انا اضمن الثمن لك اذا ظهر المبيع الذي عندك ليس للباع وانا اضمن اني اردك السبب. الصورة الثانية بالعكس ان يضمن الظامن عن المشتري الثمن للبائع ان ظهر الثمن مستحقا. يعني يأتي شخص يقول للبائع انا اضمن لك ان هذا الثمن الذي دفعه المشتري اذا كان ليس له انه يشتري فانا ادفع لك هذا الثمن. فعهدت في ضمان العهدة في موضعين هو ضمان الثمن. قال لا امانة لا يصح ضمانها. والمراد بها الاعيان التي ليست مضمونة على من هي بيده. والانين هذا ضابط مهم جدا لابد ان تحفظه من هو الامين في الفقه؟ هو كل من قبض عينا باذن ربها ولا يختص بنفعها. كل من قبض عينا باذن ربها ولا يختص بنفعها فهو امين. والامين الميزة فيه انه لا يضمن الا اذا تعدى او فرط لا يضمن الا اذا تعدى مفرط. مثال الامانة ما هي الامانة؟ الوكيل. الوكيل الوكيل. الوكيل امين لكنه هل قبض العين باذن ربها ولا يختص بنفعها اذا كان وكيلا بلا جعل فهذا امين لا يختص بنفعه. ها يا عبد الله؟ المرتهن احسنت المرتهن يعتبر امين لانه قبض عينه باذن ربه ويختص ولا يختص بنفعها ما فعله للراهن. كذلك العين المؤجرة العين المؤجرة هي عين امانة لماذا؟ لماذا؟ المؤجر استفاد وانتفع الاجرة والمستأجر استفاد من المنفعة التي في العين. فهو امين. الوديعة الوديعة المودع امين لماذا؟ لانه قبض عينه باذن ربها ولا يختص بنفعها. النفع لمن يكون في الوديعة؟ للمودع فهو امين. يعني لا يظمن اذا تلفت هذه العين الا اذا تعدى مهم جدا لا بد ان يحفظه الانسان ويتدرب عليه. اما ما اختص بنفعه فهو مضمون عليه. له مثال واحد وهو العارية المستعير وهو الذي ينتفع بها فقط. يعني المعير ما ينتفع ما في اجرة ياخذها ما في مقابل. فتكون مضمونة عليه. اذا لا يصح ضمانها. لا يصح ضمانها. العين مستأجرة لو اجرت سيارة ما يجوز ان احنا نقول لك عطنا الف ريال ضمان اذا صدمت ها نصلحها من هذه او واحد يظمنك اذا انك اذا صدمت يصلحها لك. ما يجوز. لان اصلا المؤجر او المستأجر ها العين ليست مضمونة تحت يده. فكذلك الظامن. ثم تكلم عن الكفالة فقال تصح الكفالة كفالة لها مصدر كفل به كفلا او كفلا وكفلت عنه تحملت وفي الاصطلاح هو التزام رشيد مختار احضار من عليه حق ما لي لربه. يعني شو الفرق بين الظمان والكفالة؟ ها ها يا شيخ احمد؟ الظمان هو ايش؟ ظمان المال الحق الذي على هذا الشخص اما الكفالة فهو ظمان البدن سيحضر هذا الشخص سيحضر هذا الشخص مدين. قال تصح الكفالة ببدن من عليه دين لازم او يؤول الى اللزوم ايضا. لا حد ولا قصاص لا يصح ضمان من عليه حد. لانه لا نستطيع انه نستوفيه من ايش؟ الكفيل. كذلك من عليه سيصبح ضمانه اننا لا نستطيع ان نستفيه من كفيل وبكل عين مظمونة مضمونة عند من هي بيد يعني شخص استأجره مثل او استعار سيارة فيصح ان يأتي شخص يكفله انه يحضر هذا المستعير عند المعيق. متى يبرأ الكفيل؟ يبرأ في ثلاث حالات قال ان مات المكفول اذا مات المكفول فان الكفيل يبرأ. الحالة الثانية اذا سلم نفسه فان الكفيل يبرأ. والحالة الثالثة اذا ائتلفت العين التي تسلط عليها عقد الكفالة او هي سبب ما في عقد كفالة اذا تلفت بفعل الله عز وجل لا بفعل المكفول. اذا تلفت العين بفعل الله تعالى حينئذ يبرأ هل يلزم الكفيل ان يؤدي عن المكفول الدين او لا يلزم؟ ها يا محمد احسنت لا يلزمه ان يؤدي عنه الدين الا اذا ايش؟ لا يلزمه يلزمه احسنت الا اذا شرط ايش؟ البراءة من الدين فالاصل ان الكفيل يلزمه ان يؤدي ما على المكفول من الدين الا اذا كان في اول عقد الكفالة قال انا نشترط اكفله لكن ايش؟ لا اؤدي عنه الدين اذا لم استطع احضاره والله تعالى اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طوالنا اليوم شيخ احمد ولا ساعة وشوي الله يجزاك خير يمكن عندك بس عندك بس اخاف عندهم مثل الجبل نعم يرده احسنت ايه اذا كان الدين قصدك اكثر اي نعم تبقى البقية في ذمة الدائم مديد مدين اللي هو الراهن عبد العزيز كيف والله ما اذكر كأن مرت علي حالة وحالتي يجب فيها القرض. ما ذكروا طبعا مرت اللي هو السترة العريان ذكروا انه لا يجب عليه الاقتراظ لكن يجب عليه ان يقبل القرض كذلك الماء لفاقد الماء لا يلزمه ان يقترض الماء لكن يلزمه ان يقبل لو احد قال له خذ الماء قرضا يلزمه ان يقبل. لكن لا يلزمه ان يقترض. فما اذكر صورة يعني فيها وجوب الاقتراظ. نعم نعم؟ والله الوجوب ليس ببعيد. الوجوب ليس ببعيد. لكن الاب له ان يتملك ويريح نفسه. نعم ذكرنا لا يصح نراهن الراهن هو للرهن ما رحمة كيف يبيعه؟ يسدد الدين وخلاص وملك له كيف يبيع عليه اصح النبي عليه الصلاة والسلام. ايه ايه اكيد. اجل هو يبيع عليه ملكه ويشتريه ما يصح كان عنده فلوس يسدد لي بعد يشتريه لا يباع يباع لاي شخص لكن لا يباع كيف يباع ما تصلح سؤال يعني فيه ماشي شكرا. يقولون هذه النسبة اللي يأخذونها. ايه خمسة بالمئة او يقولون هذه رسوم ادارية. اذا كانت رسوم ادارية معقولة يعني ما في مشكلة اما اما اذا كان رسوم ادارية فاحشة كبيرة جدا. هذي رسوم ادارية راتب الموظفين يعني والاوراق لا شك ان نافع لهم ما يجوز احسنت يجوز يجوز ان يرد القيمة قيمة الوتر اذا اتفق مع اه صاحب الحق يجوز ها عبدالله النوع ولا الجزء؟ لا النوع. يعني اذا صلح نخلة او نخلتين بالاخلاص لا يعتبر صالح للشيشي مثلا ارزيز اه يا شيخ احمد. نعم ذكرها في الضمان هنا. انا ذكرتها في الحوادث السابقات في في كتاب الشركة. بغير؟ ايه ايه انا نقلت هنا في الظمان في السابقات هنا في هذا الموضع نقلت كلام الاقناع انه لا يجوز انه ان يكون الظمان بجوع ارجع اليها موجود النص على انه لا يجوز والله ما سيجد لابد يقول لا لا يوجد من نص على لانه لا يكون اي لا لا موجود عندك الحوائج السابقات ارجع لكلام الاقناع صريح انه لا يجوز بل ذكرت انه في المغذي الجماعة. والله تعرف يمكن خلاف حادث. لعل قال بهذا لم يعني بنص الاقناع والنص لانه يعني مسألة متعبة جدا لانها مذكورة في غير مظاني اصلا لم تذكر هذي مسألة في الرهن. في الظمان. ذكرت في الرهن او القرض القرض. لم تذكر في الضمان فانا بالنسبة لي جلست سنين يعني ابحث عنها. حتى وجدتها في باب القبر نعم نعم. محمول على لو هرب مثلا مكفول هرب المكفول له ان يطالب الكثير الثاني بارجاعه وتسليمه يا رب نعم ما سلم نفسه لو سلم نفسه بريئا اثنان نعم يا شيخ جزاكم الله خير قال فإن لم يفعل ما هو عاد هذا يجتهد فيها الحاكم هنا كيف؟ لا بد يكون لان الوكيل الحاكم وكيل عن عن صاحب الدين اكيد لا بد نبيعه هذه كيف ما يجوز لابد هذا موجودة في المحاكم اصلا ما يبيعون الا بثمن يعني مثل نعم. اللي ورد ان من اقرض مرتين فكأنما تصدق مرة ويدل على ان الصدقة افضل. يعني ما تصل انت الى اجر الصدقة الا اذا قرأت مرتين. نعم يا شيخ احمد الصلاح في بعض يا شيخ هل فيه تحديد لا ما حدد فظاهر كلامهم مطلقا يعني ثنتين ثلاث حبات اربع ايه خلاص. لكن الا اذا عملنا اللغة اللغة تعرف البعض يعني يكون ثلاث فاكثر ما ما يكون لواحد يصدق عالواحد. ليس الجبهة. والله ما اظن كاني بحثت مرة بعظ ثلاثة فاكثروا اثنين فاكثر. لكن شوف نعم ها يا شيخ احمد اثنا عشر اثنا عشر ذكرت اللي هو ان يكون اه آآ من شروط البيع ان يكون مملوكا للبائع. بينما في السلم لا يشترط لانه غير موجود الان. قسمتك في عشر تالاف ريال كان في عشر كراتين تمر بعد سنة ما انت غير مالك لها الان. فهذا الشرط الذي اسقطوه والشرط الثاني ذكرنا هنا ويسكن من شروط البيع كون المبيع ملكا نبه عليه بنصر الله. في شاب ثاني اسقطوه ايضا لكني نسيته الان. مهوب موجود هنا. فلعله في السبعات اخر سؤال. اقل من نصف الشهر تشتري وجبة مثلا الوجبة هذي ليست موجودة الان تشتري اكثر من كذا انستقرام فهذه هل نقول لا يصح سنما لكن يصح بيته احسنت اذا لا يشترط اننا اذا قلنا لا ينصح السلام انه لا ينصح بيعا او لا ينصح مثلا عقدا فهذا لا يصح سنما معناها قد يصح بيع مثلا او قرض او اي عقد اخر. نكتفي بالسؤال هذا جزاكم الله خير