ايضا لا يتملكها اذا عرفها اذا لم يوجد او لم يتوفر فيه على الشرطين لا يتملكها اذا عرفها. ثم قال ذكر احكام هذا القسم قالوا يعرفها في مجامع الناس غير المساجد الى هذه الارض اه اه يا شيخ احمد. ايش؟ والله غلط غلط ينبغي لما مسجد آآ لا ينبغي للمسلم ان يرفض وانا حصلي ويزعل يغضب المصلي هذا ما يأخذ ما افرض انها اربع مئة اذا وجد هذا الطفل في بلاد الاسلام فهو مسلم يحكم اسلامي لكن الشرط ان يكون في هذا البلاد ايش مسلم او مسلمة. يمكن كونه منه كيف بلاد الاسلام ويوجد فيها مسلمة حصته للمشتري له حق ان ينتزعها من المشتري الشريك ممن انتقلت اليه مما انتقلت اليه يعني الى شخص اخر غير شريكه البائع يقول الثمن الذي استقر عليه العقد يعني بنفس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلوات التسليم اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمؤمنين رحمه الله باب الوصف والاستيلاء على حق الغير عدوان ويجب رد المقصود بدمائه ولو خلفهم وضعاف قيمته. وان زوال الغاصب ارضا فليس لصاحبها بعد الحصاد الا وان غطس او بلى في الارض الزم بقلع غرسه او بنائه. وعلى الغاصب اوصوا النقص في المقصود وقدرة مدة بيده وان تلف المغصوب المثلي ضمن مثله والا قيمته يوم تلفه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الغسل والغصب في اللغة هو اخذ ظلما. واما في الشرع فعرفه المؤلف بقوله هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا الاستيلاء على حق الغير عدوانا وآآ المراد الاستيلاء المراد ما يعد في العرف استيلاء. المرجع في الاستيلاء هو ما يعد في العرف استيلاء وقوله حق الغير يشمل الملك والاختصاص. يشمل الاعيان المملوكة. ويشمل الانتفاعات التي يختص بها الانسان فاذا اخذت منه قهرا فانه يكون غصبا والاختصاص عرفه الشيخ عثمان في حاشيته عن منتهى واصله في قواعد ابن رجب الاختصاص هو ما يستحق من يده عليه الانتفاع به. او نقول من يستحق من يستحق من يده يعني الذي يده الانتفاع به الذي بيده يستحق الانتفاع به ولا يملك احد مزاحمته يعني هو اولى به من غيره وليس لغيره ان يزاحمه في الانتفاع بهذا الاختصاص مع عدم قبوله للتمول والمعاوضة مع عدم قبوله للتمول والمعارضة ويمثل امثلته كثيرة منها مثلا الكلب يعني ينتفع به لا يقبل اه التمول ولا المعارضة ما يجوز اخذ العوظ فيه وليس له قيمة مالية. وقوله عدوانا بها قهرا وبغير حق قهرا وبغير حق. والاصل في الغصب انه محرم الكتاب والسنة والاجماع من الكتاب قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم عليكم حرام عليكم حرام. قال رحمه الله ويجب رد المغصوب بنمائه يجب على الغاصب ان يرد المغصوب ان قدر عليه يعني كان باقيا بنمائه المراد بالنماء هنا النماء المتصل والنماء انما المتصل كالسمن والمنفصل كالكسب والاجرة مثلا. لانه نماء ملك المغصوب منه. قال ولو كلفه اضعاف قيمته ولو كلفه رد المغصوب لصاحبه اضعاف قيمة هذا المقصود كان يكون حديدا مثلا فيبني عليه فيجب وخدت ما شاء الله اسبوع بس نقول لك سنة كاملة يا ابو تميم تعرفها سنة كاملة هو اسبوع نقول لك اسبوع هذا كل يوم الصباح تروح تعرفها كل صبحية تروح لمدة اسبوع وعليه ان يرد الحديد ويهدم بناءه حتى يرد الحديد ولو كان هدم البناء يكلفه اكثر من قيمة الحديد قال رحمه الله اذ زرع الغاصب ارضا فليس لصاحبها بعد الحصاد الا الاجرة. اذا زرع اذا اغتصب الانسان آآ ارضا فزرع فيها. والمراد بالزرع الشعير ونحو ذلك. فيقول المؤلف فليس لصاحبها الحصاد الا الاجرة. يعني لو ادركه بعد ان حصد آآ الغاصب زرعه يجب على الغاصب ان يدفع الاجرة. يجب على الغاصب ان يدفع الاجرة. طيب وان ادركه؟ قبل ان اقصد الغاصب زرعه ما الحكم؟ اذا ادرك المالك الغاصب قبل الحصاد فيقولون يخير المالك بين تركه الى الحصاد باجرة مثله او يتملك الزرع بنفقته بدون ان يربح الغاصب. ونفقته قال مثل البذر وعوض لواحقه من حرث وسعي وآآ ونحوهما ولا اجرة للغاصب اذا اختار المالك تملك الزرع. يعني لا يأخذ فقط الا قيمة البدر فقط قال رحمه الله وان غرس انتهى من الزرع اذا غصب ارضا وغرس فيها او بنى قال يلزم بعدة امور. قال اولا الزم بقلع غرسه. هذا الامر الاول يلزم الغاصب بان يقلع الغرز ويقلع ايضا البناء ويقنع البناء. هذا الامر الاول الذي يلزم الغاصب اذا غصب ارضا وغرس فيها وبنى. الامر الثاني يلزمه آآ قالوا على الغاصب ارشوا النقص في المقصود هذا الامر الثاني اذا نقص المقصود يعني نقصت الارض مثلا التي زرع فيها التي غرس فيها او بنى بعد قلع الغرس او بعد قلع البناء ونقصت قيمتها فيلزمه ارش النقص الذي لحق بالارض. ارش النقص الذي لحق بالارض. الامر الثالث الذي يجب على الغاصب ان يفعله تسوية الارض ان يسويها ويعيدها كما كانت والامر الرابع الذي يلزم الغاصب اذا غصب ارضا وبنى فيها وغرس آآ يلزمه اجرتها اجرة الارض الى تسليمها. يعني مدة بقائه في الارض يدفع هذه الاجرة المالك يدفع هذه الاجرة للمالك ايضا قالوا مثل الغاصب في ذلك من غرس فيها وبنى بلا غصب بلا اذن يعني وجد ارض مثلا ولا يعلم مالكها وبنى فيها او غرس فيلزمه هذه الامور الاربعة يلزمه ان يقلع هذا البناء والغرس ويلزمه ان يسوي الارض ويلزمه ارش النقص اذا حصل نقص ويلزمه الاجرة الى آآ التسليم يلزمه الاجرة الى التسليم قالوا اجرة مدة اقامته بيده من الامور الواجبة على الغاصب ان يردها وسواء كان المغصوب ارظا او غيرها اجرة مدة اقامته بيده مدة الوجود المغصوب في يد الغاصب يزول يعطي الاجرة وهذا مقيد بما اذا كان لمثل المغصوب اجرة كالحصان مثلا والسيارة والعمارة اذا غصبها فيلزمه يسلم الاجرة مدة الغصب. اما اذا لم يكن للمغصوب لم يكن لمثلي اجرة فلا تلزمه اجرة المثل مدة بقائه في يده مثل الشاة مثلا لو غصب شاة وبقيت عنده شهرا فلا يلزمه ان يدفع اجرة لان الشاة تكون يعني في اه مثلها اجرة قالوا ان تلف المغصوب المثلي ضمن مثله اذا تلي في المغصوب المثل ضمن مثله ما هو المثل من يعرف المثلي؟ ها يا عبد الله؟ لا صناعة فيه فيه فيه مباح. احسنت. ويصح السلفي كل مكيل او موزون لا صناعة فيه مباحة ويصح السلم فيه كالحبوب الارز نحوه. وكذلك الموزونات مثل الزيوت والادهان والالبان قال ضمن مثله يلزمه ان يأتي بالمثل يلزمه ان يأتي بالمثل. فان لم يكن طوب مثليا قالوا الا قيمته يوم تلفه. في اليوم الذي تلف فيه يعني في الزمن. والساعة التي تلف فيها فيلزمه قيام قيمة القيمة هو كل ما عدا المثلي هو كل ما عدا المثل. ثم قال رحمه الله باب الشفعة صلى الله عليه والشفاء وهي استحقاق انتزار قصة شريكي ممن ثقلت اليه من زمان الذي استقر عليه العقد. وشروطها خمسة كون حصة مباعة الثاني كونها مشاة من عقاب. الثالث الطلب يا سادة العلم بالبيت. الرابع اخذ الربيع الكلي الخامس شرق ملك شفيع رقبة العقاب. ويلزم الشفيعة ان يدفع الثمن للمشتري. وعلى المشتري اضراره ثلاثة ايام من عجز عن هذا الحال وان كان الثمن مؤجلا اخذ مليء به وغيره مليء. اه الشفعة في اللغة وفي اللغة باسكان الفاء من الشفاعة الزيادة والتقوية. او من الشفع وهو الزوج. واما في الشرع فعرفها المؤلف بقوله وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه. ممن انتقلت اليه. استحقاق الشريك في ملك الرقبة المشترك معه في ملك الرقبة انتزاعا ينتزع حصة شريكه الشريك الذي باع ومثل الثمن الذي استقر عليه العقد الذي كان في العقد. وشروط الشفعة حتى يحصل آآ الشريك الشريك على حق الشفعة وهذا حق شرعي لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم شروطها حتى يحصل على الشفعة خمسة شروط. الشرط الاول قال كونه الحصة مباعة. كون الحصة اه مباعة هذا هو الشرط الاول من شروط صحة الشفعة. يشترط ان ينتقل الشقس عن صاحبه بالبيع وكذلك بما هو بمعنى البيع كان يكون مصالحا به صلح اقرار فلا شبع في شخص انتقل بغير عوض كما لو وهب انسان نصيبه من الارض. اشترك اثناء في ارض الف متر لكل من هو النصف فوهب احدهما نصيبه لشخص فليس للشريك ان يشفع على الموهوب له. وكذلك لا شفعة فيما عوظه غير ما كصداق لو كان احد المالكين او الشريكين جعل نصيبه نصف الارض صداقا فليس لشريكه ان يشفع على الزوجة التي اخذت صداقها نصف هذه الارض المشاعة. الثاني الثاني من شروط اه استحقاق الشفعة كونها مشاعة كونها ان يكون الشخص مشاعا يعني غير مفرز غير مفرز من عقار يعني في ارض تقبل القسمة يعني ان كان يشترك اثنان كما ذكرت في قطعة الف متر ولكل منهما النصف بدون ان يحددوا ان هذا النصف لفلان النصف الاخر لفلان الثاني. اذا كونها مشاعة يعني غير مفرزة. الحقوق لم تفرز. لم يعين اه نصيب او اه احد الشريكين من هذه الارض. اما اذا اصبحت الارض مقسومة بينهما وعرف كل منهما نصيبه من العقار فلا آآ تستحق حينئذ شفعة وبناء على ذلك هل للجار جارك اذا بعت انت بيتك او ارضك هل له شفعة جارك؟ ليس له شفعة ليس له شفعة لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم الجار حدوده معروفة يعني نصيبه وحصته معروفة. الشرط الثالث قال الفورية وذكر بقول الطلب بها ساعة العلم بالبيع. ينبغي للشريك الشفيع ان يطالب بشفعة بمجرد ما يعلم ان شريكه باع. بمجرد ان يعلم ان شريكه باع نصيبه ان لم يكن له عذر طبعا وان تأخر فانه يبطل حقه في الشفعة. واما ان كان غائبا اذا كان غائبا وعنوا بالبيع فيلزمه ان يشهد على طلبه فيلزمه ان يشهد على طالب يأتي بالشهور ويقول اشهدوا اني اطالب بالشفعة اذا كان غائبا عن البلد الذي فيه آآ الارض او العقار الرابع اخذ المبيع. عندكم في كتاب ايش مكتوب ها؟ ايه جميل. انا ذكرت هكذا في النسختين والصواب كما في الطالب وغيره اخذ جميع المبيع. اذا عندكم كله بعدها ايضا صلحوها النسخة عندكم كله اخذ المبيع كله يعني من شروط صحة شفع ان يأخذ الشفيع كل الشخص المبيع لا يأخذ يقول انا باخذ النصف مثلا او الربع من الشخص مبيع لابد ان تأخذ الكل او تترك الكل اما ان تأخذ الكل او تترك الكل حتى لا يتضرر لا يتضرر آآ المشتري حتى لا يتضرر المشتري بالتشخيص عليه. الشرط الخامس سبق ملكي الشفيع لرقبة العقار. يشترط لحق الشفعة ان يكون الشفيع ملكه او ملكه سابق لملك ايش المشتري بالكو سابق لملك المشتري. نخرج بهذا فيما لو اشترك شخصان مثلا في شراء ارض في وقت واحد فهل لاحدهم ان يشفع الاخر ها؟ انا اشتركت مع الجهاد في شراء ارض الف متر فهل لي انا اقول جاد اطلع بس خلني اعطيك نصف الثمن لماذا؟ لان الشفيع لم يسبق في الملك هو وملك مع شريكه اشترط لكي يستحق الشفيع. الشفعة ان يكون ملكه سابقا لملك ايش المشتري المشتري ما اشترى الا بعد سنة بعد شهر مثلا فهذا مشروط آآ استحقاق الشوف عقاري رقبة العقار لرقبة العقار ويلزم الشفيع ان يدفع الثمن كله الذي دفعه للبائع يلزم الشبه حتى يأخذ بالشفعة ان يدفع جميع الثمن الذي وقع عليه العقد قدرا وجنسا وصفة قال رحمه الله للمشتري وعلى المشتري انظاره يجب على المشتري اذا عجز الشفيع يلزم الشفيح حتى يأخذ الشخص ان يدفع ثمن الشخص لكن اذا قال المشتري الشفيع انا لا يوجد عندي ثمن. او سيتأخر الثمن يجب على المشتري ان ينظر يعني يتأخر ويمهل الشفيع فقط ثلاثة ايام لا اكثر قال ثلاثة ايام يقول لانه حد جمع قلة يقولون لانه حد جمع القلة ان عجز عن نفعها في الحال اذا عجز عن اهتمام في الحال فينظر فقط ثلاثة ايام لم لم يأتي الثمن بعد ثلاثة ايام فليس له حق الشفعة فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه اجرة المثل. وان فسخ العامل فلا شيء عليه او فلا شيء له الجعان عقد جائز من الطرفين لكل منهما الفسخ. لكل منهما الفسخ. قال الشارح لا نعلم في ذلك خلافا ثم قالوا ان كان الثمن مؤجلا اذا كان المشتري اشترى الشقس بثمن مؤجل فيؤجل ايضا على ايش الشفيع اذا كان ايش مريئا قال ايش عندكم؟ اخذ مليء به ها؟ اخذ يعني اذا كان الشفيع مليئا وقادرا على الايفاء الثمن فانه يؤدي عجل عليه الثمن يؤجل عليه الثمن. واذا كان غير مليء ما الحكم؟ قال وغيره اذا لم يكن الشفيع مليئا فيشترط حتى يؤجل له الثمن ان يأتي بشخص يكفله شخصا مليء ايضا قادر على الوفاء يكفله فان لم يأتي بكفن مليء فيسقط حقه في الشفعة يسقط حقه في الشفعة. ثم قال رحمه الله باب الوديعة السلام عليكم باب الوديعة يلزم مودع يلزم وان تلفت من غير تفريط لم يضمن. واذا اراد الموضع السفر رد الوديعة الى مالكها او الى من يحفظ ما له عادة او الى وكيله. فان سعدت وسافر بها ان لم يخف عليها في السفر. وان خاف عليها دفعها الحاكم ويقبل قوله بيمينه بالتادي والتفريط. قال رحم الله باب الوديعة والوديعة من ودع الشيء اذا تركه لتركه عند المودع. واما في الشرع فهو المال المدفوع الى من يحفظه بغير عوض. الوديعة في الشرع هي المال المدفوع الى من يحفظه بغير عوظ وآآ اه الاجماع قائم على جواز الوديعة وسنده قوله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها الوديعة ما حكم قبول الوديعة من المودع؟ يقولون مستحب لمن يعلم نفسه الامانة مستحب لمن يعلم من نفسه الامانة. وفي الحقيقة الوديعة الحقيقة هي انها وكالة في في ايش في الحفظ وكالة في الحفظ فيشترط فيها اركان الوكالة. من البلوغ والعقل والرشد من البلوغ والعقل والرشد. قال يلزم المودع حفظها المودع الذي دفعت عنده الوديعة يلزمه ان يحفظها في حرز مثلها يعني في المكان الذي تحفظ مثله او احفظ هذه الوديعة في مثله في المكان الذي تحفظ فيه هذه الوديعة في مثله في العرف فان لم يحزها في في حرز مثلها فانه اذا تلفت يظمنها يظمنها. قالوا وان تلفت من غير تفريط لم يظمن. الوديعة مين؟ الوديعة مين؟ و اه قد اخذ الوديعة لحق المودع فقط. فالوديعة ميم فلا يضمن الا اذا تعدى او فرط فلا يضمن الا اذا تعدى او فرط. لكن لو تعدى اه لو تعدى الوديع في الوديعة واستعملها. ما الحكم هل ينفسخ عقد الوديعة ولا ينفسخ يعني اعطاه ثوب مثلا فلبسه او مثلا اعطاه الف ريال وديعة فاستعملها. قال انا بستعملها وبحط مثلها. ها؟ هل يضمنها؟ هل حكم العقد الان هل ينفسخ او يكون باقيا ها ينفسق عقد الوديعة ويجب عليه في الحال ان يرد الوديعة فلا تعود له مذيعة او الامان الا بعقد جديد. وايضا يلزمه اذا استعملها ان يظمنها ايش؟ مطلقا سواء فرط او لمفرط تعدى ولم تعدى وهذا ويقع فيه كثير من الناس يعني اموال المساجد مثلا يكون امام مسجد عندهم مسجد او مؤذن عندهم اموال مسجد فلا يجوز له ان يستعمل هذه في حوائجه الخاصة. يجب عليه ان يستعملها في للمسجد فقط. قال واذا اراد المودع السفر رد الوديعة الى واحد من ثلاثة قال الى مالكها اذا اراد السفر رد الوديعة الى او ردها الى من يحفظ مال مالكها. في العادة من هو الذي يحفظ مال المالك في العادة الان؟ يقول كزوجته وعبده. وهل هذا العادة جارية الان ها ليست جارية. الزوجة لا تحفظ مال الزوج لا تحفظ مال الزوج. الشخص الثالث الذي يرد اليه الوديعة اذا اراد المودع السفر هو وكيل المودع وكيل المودع وكيل رب الوديعة. قال فان تعذر سافر بها اذا تعذر ردها الى واحد من الثلاثة المتقدمين انه آآ يسافر بها فله ان يسافر بها. وفي الحقيقة قوله فان تعذر هذا قيد على خلاف المذهب مذهب نسافر بها وان لم يتعذر ردها الى مالكها. اذا المذهب له ان يسافر بالوديعة وان لم الرد الى المالك بشرطين الشرط الاول قال ان لم يخف عليه في السفر يشترط حتى يجوز السفر بالوديعة الا يخاف عليها في السفر فيكون سفر احفظ لها من ابقائها والشرط الثاني قالوا ولم يذكره صاحب المتن الا ينهاه رب الوديعة في السفر بها. بالسفر بها ثم قالوا ان خاف عليها اذا تخلف احد الشرطين نهاه عن السفر بها او لم ينه لكنه يخشى عليها من السفر بها فيدفعها لمن قالوا ان خاف عليها ردها او دفعها الى الحاكم ويترتب على ذلك ان لكل واحد منهما الفسخ لكن ان كان فسخ من الجاعل فلا يخلو ان كان قبل تمام العمل او قبل البدء في العمل فلا شيء للعامل. وان كان بعد البدء في العمل قال الشيخ منصور المراد به الحاكم المأمون الحاكم المأمون لان الحاكم يقوم مقام الناس والافراد عند غيابهم. فان تعذر دفعه للحاكم يقولون فلثقة يدفعها الى ثقة يدفعه الى ثقة قال ويقبل قوله بيمينه في التعدي والتفريط اذا اختلف مع صاحب الوديعة هل تعدى المودع او فرط او لم يتعدى المفرط فانه يقدم قول المودع لانه امين نعم. باب احياء الموات نعم. السلام عليكم. باب مكان للمواد وهي الارض المفكة عن الملك والاختصاص ويحصل احياؤها اما بحاجة منيع او اجراء ماء لا تزرع الا به. او او حفر بئر فيها او قطع شجر فيها ومن احيا شيئا ما ذكره بما فيه من معدن جامد الاجار. قال باب الموات والموت ما لا رح فيه. الموات ما لا روح فيه. واما في السلاح فعرفها صاحب المتن فقالوا هي الارض المفكة يعني الخالصة عن الملك لا يملكها احد والاختصاص لا يختص بنفعها احد ايضا. الارض المفكة الخالصة عن الملك لا يوجد احد يملكها والاختصاص ايضا لا يوجد شخص ينتفع او مختص بنفعها والاختصاص مثل ما يقتطعه الامام للجلوس فيه في الطرق الواسعة فاذا خلت الارض عن الملك لم تكن مملوكة ولا يوجد احد يختص بنفعها فحينئذ تكون الارض مما يجوز ايش؟ تملكه. والاصل فيها السنة النبوية لقوله صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له رواه الترمذي. فالاراضي التي يجوز ان تحيا هي الاراضي التي هي خالية عن الملك. ولا يوجد احد يختص بنفعها. واحياء المواد المذهب يكون بواحد من خمسة اشياء. قال ويحصل احياؤها اما بحائط منيع يعني يأتي بجدار يحوط به على الارض من طابوق او خشب او غيرهما. بشرط ان يكون هذا الحائط منيعا يعني يمنع من وراءه الدخول اليها. فحينئذ يكون محيا لها. وهل يشترط ان يبني فيها ولا يشترط ها؟ هل يشترط مني دي يا بيت او يزرع فيها زرع؟ بمجرد ما يضع الجدار فقد ملكها مجرد ما يضع الجدار الذي يمنع من خارجها الدخول اليها فانه يكون مالكا لها. الامر الثاني والمساحة مفتوحة طبعا مساحة مفتوحة غير مقيدة. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة فهي له. الامر الثاني الذي يكون به الاحياء قال اجراء ماء لا تزرع الا به تكون ارض قاحلة ليس فيها ماء فيجري لها ماء فاجراء الماء لها يكون احياء يكون احياء. طيب مقدار الملك؟ اذا اجرم ان ها يا شيخ احمد؟ ما هو مقدار الملك اذا اجر طالما ان متر مترين كيلوين ها؟ لا ما بعد نجي حفر البئر باقي الامر الثالث هذا حفر البئر ها يا عبد الله؟ يعني بالقدر قصدك الارض التي وصل اليها الماء سواء اوصله الى كيلو كيلوين عشرة كيلو القدر الذي يصل اليه الماء ها فانه يكون محيا له فانه يكون محيا له. لكن لو زرع في كيلو كيلوين مثلا هل يكون الزرع احياء زرعت في كيلو مربع كيلو في كيلو هل يكون الزرع حياء هم؟ ايش؟ احسنت. لذلك يخرج هذا ايش؟ الزرع. لا يكون الزرع احياء لكن هذا يكون مالكا له لماذا؟ لانه اجرى الماء. هذا ثم اذا كان يسقيه من عنده لكن لو كان في مناطق الماء يأتيها من السماء وزرع فيها هل يتملكها؟ لا يتملكها. لا يتملكها. اما في اراضينا الان في الجزيرة العربية لا. اذا اجروا ما وزرع فانه يكون مالكا لها باجراء المال زرع هذا الزرع قال او حفر بئر فيها. الامر الثالث الذي يكون به الاحياء ان يحفر بئرا. يأتي البر رأى ويحفر بئر ويشترط حتى يكون احياء ان يصل الى الى الماء او حفر بئر فيها اشترط ان يصل الى الماء. وحينئذ اذا احيا بئرا ما هو مساحة التملك ما هي من ساعة تملك يا احمد؟ ما هي مساحة التملك كم يتملك متر مترين عشرين متر خمسين متر؟ خمسون ذراعا اذا كانت البئر ايش؟ لا عادية القديمة التي جدد حفرها فيملك حولها كم خمسين ذراعا واما جديدة فيمسك فيملك خمسة وعشرين متر فقط خمسة وعشرين ذراع اقصد يعني كم متر؟ خمسة وعشرين ذراع يعني اثنعشر ونص واذا كانت خمسين ذراع كم متر؟ خمسة وعشرين متر تقريبا. خمسة وعشرين متر حول البئر. حول البئر خمسة وعشرين متر يملكه او قطع ماء لا تزرع معه اذا كانت ارض مليئة بالمياه ولا تزرع فجاء الى هذه الارض فيقول المؤلف قبل تمام العمل لزمه يعني الجاعل اجرة المثل لما مضى لما عمله آآ العامل من العمل لما مضى. وان فسخ العامل فلا شيء له كان لو كان العامل مثلا فسخ في وسط العقد وقطع عنها الماء فان هذا القطع يكون احياء لهذه الارض. والمساحة مفتوحة لها الارض التي قطع عنها الماء فانها تكون مملوكة له. الامر الرابع طبعا او قطع ماء الى معه الامر الخامس والاخير او غرس شجرة فيها اذا غرس شجرة هذا امر خامس التي آآ الذي تحيى به الارض وتملك ان يغرس فيها شجرا ان يغرس فيها شجرا. طيب ما مقدار الملك هنا لو غرس شجرة ما مقدار الملك اه يا شيخ احمد. مد اغصانها يعني هذه الشجرة لو كان لها اغصان فشوف وين وصل الغصن فهو يملك ما تحته يملك الشجرة وما يعني حولها من بمد ايش؟ اغصانها ما تضيق صنية قال ابو نحيا شيئا ملكه من احيا شيئا ملكه يستثنى كل هذه الاراضي كل الاراضي التي يحييها بداية الحرب او بداية الاسلام فانه يملكها وهناك اراضي لا تملك بالاحياء مثل راضي الحرم مثلا وعرف ايضا الحرم كله لا يملك بالاحياء وعرفة لا لماذا قلنا عرفة ليست داخل عرفة في الحرام ها اي نعم عرفة ليست داخلة في الحرم. هي المنسك الوحيد الذي خارج الحرم فعرفة لا تملك بالاحياء. كذلك الحرم موات الحرم لا يملك بالاحياء. لو احيا ارضا ميتة في آآ اراضي العنوة كمصر والشام والعراق هل يملك الارض او لا يملكها اه يا محمود لانك مصري جاوبنا ما هو قالوا يملكها كيف الوقت؟ هل هل المسألة الوحيدة التي يملك فيها الوقف هذي من غراب المذهب يملكها ويجوز له ان يبيعها ويفعل فيها ما يشاء. مع انها موقوفة. قال بما فيه من معدن جامد. اذا احيا ارض الملكة بما فيه انهاء او بما فيه هذا الشيء من معدن جامد كالذهب والفضة سواء كانت المعادن ظاهرة كالكحل او باطنك الذهب والفضة والمعدن الجامد ما هو المعدن الجامد؟ هو الذي اذا اخذ منه لا يخلفه غيره اذا اخذناه واستخرجناه ما يأتي بديل له. واما المعادن الجارية فهي التي اذا اخذ منها يأتي بديل لها مثل ايش ها؟ الزرع؟ لا في الارض في الارض ها؟ النفط البترول نعم البترول اه النفث فتح النون وكسرها نفط نفت كما في المصباح فهذا يعني ايظا اه لكن الجاري يختلف عن الجامد اذا ملك ارضا بالاحياء ملك اه هل يملك المعدن الجاري؟ يقول المؤلف يملك المعدن الجاري لكنه اه احدى الروايتين مذهب انه لا يملك آآ المعادن الجارية الا اذا ايش؟ ظهرت على الارض. اما ما دامت موجودة في الارض فلا يملكها بملك اخر فلا يملكها بملك الارض لكنه يكون احق بها من غيره. نعم يا شيخ ثم قال باب جيعانة هي جعل مال معين لمن يعمل له عملا مباحا. وان فسق الجاهل قبل تمام العمل لزمه اجرة وان فساق العامل فلا شيء له. وابو جعانة مشتقة من الجعل بمعنى التسمية وعرفها المؤلف رحمه الله بقوله هي جعل مال او جعل مال معلوم برؤية او صفة معين كذا عندكم معين هم اه قوله معين نقول لم نقف على احد عبر بهذا اللفظ لم نقف على احد اشترط ان يكون الجعل معينا. بل صرحوا بجواز ان يكون الجعل موصوفا بل صرحوا بجواز ان يكون الجعل موصوفا يعني لك الف ريال الف ريال هنا موصوفة اما اذا كان هذه الالف يجوز لكن لا يشترط ان يعينها. ولعله نقول اراد معلوما لعله اراد هو جعل مال معلوم فقال معين لعله لعله رحمه الله. وقال لمن يعمل له لمن يعمل لمن للجاعل لو لو جعل الانسان شيئا جعلا لمن يعمل للعامل نفسه وضعتك جعل بعملك ان تعمل مثلا تصلي خمس مرات في اليوم مم او تحفظ جزء او جزئين ولك مئة ريال جعل هل يصح عقد الجعالة هنا؟ ها؟ ها يا احمد؟ ها؟ يصح؟ طيب وقوله له لمن يعمل له للجاعل لا لغيره. نعم. ايش اذا لابد ان يكون العمل للجاعل لا لغيره لا ليست عقد جعانة. يكون له طبعا هذا يصح عقود اخرى عاد اخرى يصح هدية يصح اجارة يصح اي لا يعني انه لا يكون جعان ولا اه لكن استثنى هنا اذا كان العمل المجاعل عليه عملا عاما للمسلمين. مثل لو قال من اذن في هذا المسجد شهرا فله مئة ريال او الف ريال من صلى في هذا المسجد شهرا فله الف ريال او الفا ريال فيصح فيصح قال عملا مباحا يشترط ان يكون العمل المجاعل عليه مباحا يشترط ان يكون مباحا فلا يجوز ان يكون محرما. من بنى لهذا الحائط؟ من رد لقطتي لذلك قال رحمه الله طبعا يدل على مشروعيته حديث اللذيغ المعروف وقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم ما تم العمل مجاعا عليه فانه ليس له شيء. سواء قبل العمل او بعد الشروع في العمل سواء فسخ العامل قبل العمل او بعد الشروع في العمل فانه لا شيء له لانه فوت عن نفسه الجعل. نعم باب اللقطة هي ثلاثة اقسام الاول يجوز ويملك وهو ما لا تسمعه امة اوساط الناس بصوت ونحوهما. لكن وجد صاحبه ورده اليه كان باقيا الثاني لا يجوز التقاته ولا يؤلف بتاريخه كالضال التي تمتنع من صغار السباع كخير وابل الثالث ما عدا ذلك من الحيوانات كفصلان وشياه ونحوهما واثمان وامتعة فله ارتقاء وان امن نفسه عليه والا كغاصب حكما ويعرفها في مجامع الناس غير المساجد حولا شاملة ثم يملكها حكما ولا يتصرف فيها الا بعد معرفة جميع صفاتها. فمتى جاء صاحبها فوصفها دفعها اليه اللقطة تكون مفتوحة اللام والقاف اللقطة بمعنى ما التقط قاله في القاموس وحكي عن خليل بضم اللام وهي اللفظ المشهور اللقطة بضم اللام وفتح القاف والمراد بها في اللغة الكثير الالتقاط. الكثير الالتقاط. واما في العرف فالنقطة هي اسم لما التقط من مال او مختص ضائع يلتقطه غير ربه اسم لما التقط من مال او مختص ضائع يلتقطه غير ربه وهو ثلاثة اقسام القسم الاول يجوز التقاطه ويملك به يجوز التقاطه هذا الحكم التكليفي وايضا الحكم انه يملك ما التقطه وينتفع به اخذه بلا تعريف بلا تعريف ومع ذلك قالوا الافضل ان يتصدق به الافضل ان يتصدق به. واذا اخذه او تصدق به لا يلزمه دفع بدنه ان وجد ربه لازمه دفع بدنه ان وجد ربه وكذلك لو تلف عنده لا يلزمهم دفع البدن لربه. قال وهو ما لا تتبعه همة اوساط الناس يعني لا يطلبونه اذا ضاع منهم لا يطلبونه اذا ضاع منهم المراد بالعبرة في ذلك باوساط الناس لا البخلاء ولا آآ الاغنياء وانما هم لا البخلاء ولا الكرماء نقول وانما المراد باوساط اه بذلك المراد بذلك اوساط الناس. لا بخلاء ولا كرماء ايضا. وسط ومثال ما يجوز ايقاظك صوت وهو يضرب به ورغيف خبز ونحوهما كالتمرة وكسرة الخبز قال فاقنعوا ما قيمته كقيمة ذلك وقال الشيخ منصور وكل ما لا خطر له لكن قال المؤلف لكن ان وجد صاحبه يعني قبل ان يستهلكه وقبل ان يستعمله رده اليه ان كان باقيا. ما حكم الرد هنا وجوبا وجوبا كما في الاقناع والغاية. الثاني لا يجوز التقاطه ولا يملك بتعريفه حكم التكليف انه لا يوجد لا يجوز التقاطه. والوضع لا يملك بتعريفه حتى لو عرفه لا يملكه كالضوال والضواء جمع ضالة وهي اسم للحيوان خاصة قال التي تمتنع من صغار السباع يعني تستطيع ان تحمي نفسها من السباع الصغيرة تستطيع ان تحمي نفسها من السباع الصغيرة يقولون تستطيع ان ترد الماء وامتناعه يقولون اما لكبر جثتها كالابل والخيل والبقر واما لطيرانها كالطيور واما لسرعة عدوها كالظباء ويلحق الحنابلة بهذا القسم الاحجار والطواحين الكبيرة والقدور الضخمة والاخشاب الكبيرة ايضا المتروكة في البر او في اي مكان مما يتحفظ بنفسه لا يتلف بمرور الزمن فهذا ايضا لا يجوز التقاطه ولا يملك بالتعريف مثل له المؤلف كخيل وابل وبقر. الثالث ما عدا ذلك يعني القسمين السابقين من الحيوانات كالفصلان. الفصلان بضم آآ الفاء وكسرها ايضا فصلان فصلان جمع فصيل وهو ولد الناقة اذا فصل عن امه ولد الناقة اذا فصل عن امه هذا يجوز التقاطه وشياه مطلقا اي شاة يجوز التقاطها ونحوهما كالعجل مثلا وهو ولد البقرة واثمان يعني ذهب وفضة وامتعة كالثياب الكتب الفرش الاواني فله التقاطه الحكم التكليفي انه يجوز له التقاطه لكن بشرط يقول ان امن نفسه عليها يعني ان امن عليه ان امن نفسه على هذا الملتقط ان لا يستخدمه وايضا يقولون بشرط ان يقوى على تعريفه ان يقوى على تعريفه. اما اذا لم يقوى على تعريفه وهذا هو واقع كثير من الناس في هذه الازمنة فلا يجوز له الاعتقاد وايضا قالوا حتى مع وجود الشرطين ان يأمن نفسه عليه ويقع التعريف يكون الافضل ايش تركها الافضل تركها ولو وجدها في صحراء منقطعة الافضل تركها قال والا فكغاصب حكما يعني تخلف احد الشرطين فيكون اذا التقطها في حال يحرم عليه التقاط فيكون كالغاصب حكما. ما الذي يترتب عليه اذا قلنا انه كالغاصب انه يضمنها مطلقا تعدى ولم يتعدى فرط ولم يفرط حولا كاملا يعرفها في الاماكن التي يجتمع فيها الناس غير المساجد لمدة سنة كاملة وكيفية التعريف كما قال في ان يعرفها نهارا اول كل يوم اسبوعا الاسبوع الاول من الالتقاط اول كل يوم يعرفها ثم عادة حولا من حين اه الالتقاط ومن العادة الان ان يعلن عنها في الجرائد الرسمية ويقولون صفة النداء ان يقول من ضاع عليه شيء او نفقة ولا يصفه ولا يصفه. مجامع الناس كالاسواق يقولون وابواب المساجد الصلوات وما حكم التعريف في المسجد ما حكم تعريف المسجد ها يكره يكره التعريف في المساجد. وله الملتقط له ان يتصدق بها. يتصدق بها مضمونة كيف مضمونة يعطيني على طول. ان جاء صاحبه وعرف صاحبه في يوم من الايام يلزمه ان يرد له قيمتها مثلها ان كانت فتية والا قيمتها ان كانت وله ايضا ان يدفعها الى الحاكم اذا كان هناك قسم عند الحاكم مثلا فتحه لاخذ الطوال والمعتقلات له ان يدفعها ويخرج عن ضمانه قال ثم يملكها بعد له حكما بعد الحول ان يعرفها حولا يملك هذا الشيء الملتقط حكما يعني ما المراد بحكم هنا؟ قهرا يقولون كالميراث كالميراث. يدخل على اه في ملكه قهرا. وان لم يعرفها هل يتملكها نقول لا يتملكها. ليس له ان يتملكها. ثم بعد ان يعرفها حولا قالوا ولا يتصرف فيها الا بعد معرفة جميع صفاته. بعد معرفة حولا لا يتصرف فيها باستهلاك مثلا استعمال بيع الا بعد معرفة صفاتها كوعائها وهو ظرفها ووكاؤها ووكائها وهو الخيط الذي تشد به وقدرها جنسها لونها نوعها ويسن عند ذلك ايضا ان يشهد عليها عدلين قال فمتى جاء طالبها فمتى جاء صاحبها؟ فوصفها دفعها اليه وهذه مواطن من مواطن التي بينتها وصفها يعني لا يحتاج ان يأتي بشهود لا يحتاج ان يأتي بشهود. البينة هنا هو الوصف. اذا دفع وصفها له فيلزم الملتقط دفعها اليه اذا وصف بنفس الصفات التي في اللغة. ثم قال باب اللقيط طبعا كفاية وهو مسلم ان وجد في بلاد الاسلام ويلحق بمن اقر به ان امكن كعلومه وما وجد معه منه فله وينفق عليه منه والا فمن بيت المال. وحضانته لوالده الامين. وينفق عليه بغير اذن حاكم فديته وميراثه لبيت المال. وان ادعاه جماعة قدمت بينه. والا والا من تلحقه به باب اللقيط قال رحمه الله عرفه المؤلف بقوله وهو طفل والمراد بالطفل هنا عندنا على المذهب هو ما بين ولادته الى سن التمييز فقط. واما اذا استكمل سبع سنوات فهو ليس بلقيط شرعا وان كان لقيطا عرفا لكنه في الشرع ليس بلقيق. طفل منبوذ يعني مطروح في شارع وغيره او ضال يعني ضائع ضل الطريق. لا يعرف نسبه ولا لا يعرف الناس نسبه والى اي قبيلة ينتمي او اسرة ولا يعرفون هل هو حر او رقيق ما حكم النبذ ما حكم نبذ الطفل في الشوارع او في المساجد؟ ما حكمهم ها مكروه هو محرم محرم يحرم النبذ اصلا كما قال الشيخ منصور لانه تعريض بالمنبوذ للتلف قال فالتقاته فرض كفاية على من علم بحاله طبعا وانفاق عليه ايضا نفقة عليه سيأتي التفصيل فيها فرض كفاية اذا قام به البعض سقط الاثم عن الباقين وهو مسلم وجد في بلاد الاسلام ها يعني يحكمون بلد الذي يعيش يعيش في هذا البلد من هم الكفار ومسلمون ايضا معهم. كفار ومسلمون. فاذا وجد في بلاد الاسلام يعني يحكمها يجري فيها حكم الاسلام فهذا الملتقط مسلم بشرط ان يوجد فيه او مسلمة يمكن كونه منه لكن لو وجد في بلد اسلامي لكن كل الذي يعيشون فيه كفار يعني من اهل الذمة فانه يحكم بايش بكفره. قالوا يلحق بمن اقر به في النسب. من اقر به يلحق به بشرطين. الشرط الاول ان يمكن كونه منه. ان يمكن كون هذا الطفل منبوذ منه اما يأتي شخص مثلا عمره مثلا عشر لا نقول عمره تسع سنوات مثلا ويدعي ان هذا الطفل ابنه لا يقبل منه يكون عشر سنوات فاكثر ان يمكن كونه منه الشرط الثاني اه ان ينفرد بدعواه ان ينفرد المدعي او المقر ان ينفرد يعني ما في احد ينازعه ما في احد ينازعه في هذا الطفل. وقد يحصل نزاع في الطفل الملتقط لماذا لانه قد يكون معه ايش؟ اموال لانه قد يكون معه اموال يوضع في سيارة فاخرة يوضع في خيمة فيها نقود كثيرة كما سيأتي قال ويلحق ممن اقر به ان امكن كونه منه. وما وجد معه او قريبا منه فله ما يوجد معهم الاموال يعني مربوط فيه مثلا او مدفون تحته وهذا الدفن طري جديد يعني فانه يكون له وينفق عليه من لا يجب على الملتقط ان ينفق عليه وانما نفقته في المال الذي معه فان لم يوجد معه مال ولم يوضع ومعه مال فنفقته ليست على الملتقط وانما تكون نفقته اين؟ في بيت المال. نفقته في بيت المال بدليل انه لو قتل ايضا فديته لمن تكون؟ لبيت المال. وميراثها ايضا لبيت ان لا يرثه الملتقط قال والا من بيت المال وحضنته لواجده الامير. هو الاولى اولى الناس بحضانته اه الذي وجده اذا كان امينا يعني عدلا ولو في الظاهر ويشترط ان يكون حرا مكلفا رشيدا قال وينفق عليه او ينفق او ينفق عليه بغير اذن الحاكم لكن مستحب باذنه كما قال في الاقناع. ان وجد الحاكم. قال وديته وميراثه لبيتي المال اذا قتل اللقيط فدية ان لم يخلف وارثا طبعا فيكون لبيت المال واذا قتل عمدا فوليه ليس المنتقد وانما وليه من الحاكم. وايضا ليس الحاكم ان يتنازل عن دمه فيخيل الحاكم بين القصاص واخذ ايش اديها حسب الاصلح يخير بين القصاص والدية قال وان دعاه جماعة تنازع فيه جماعة قدم ذو البينة من عنده بينة انه ابنه وانه ولد على فراشه والا من تلحقه بالقافة والقاف يعرفها الفقهاء بقولهم هم قوم يعرفون الانساب بالشبه قوم يعرفون الانساب بالشبه ويكفي واحد يعرض على واحد يعني يستطيع ان يميز ويستطيع ان يلحق هذا الطفل بابيه بالشبه ويشترط ان يكون ذكرا عدلا حرا مجربا في الاصابة يعني كثير الاصابة كثير الاصابة فمن الحقته القافة به فهو ولده فهو ولده والمذهب عندهم انه اذا الحقته القافة باحدهما فهو له وولده. وان الحقته القافة باكثر من واحد قالوا هذا يشبهك وهذا وهذا هل يلحق بهم جميعا ها؟ المذهب يلحق بهم جميعا باثر عمر هذا مأثور عن عمر رضي الله تعالى عنه وان كان اهل الطب الان يقولون ما ينعقد الطفل من اكثر من رجل او الجنين لا ينعقد من اكرم الرجل لكن هو مروي عن الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه. اذا توقفت القافلة في الالحاق ما عرفوا او قالت ليس ولد هؤلاء كلهم او اختلفوا. واحد يقول هذا ولد فلان. والثاني يقول ولد فلان يقولون العلماء يقولون اه يظيع نسبه يضيع نسبه ولا يلحق باحد لا يلحق باحد. ثم قال رحمه الله كتاب الوقف استكمل ساعة ولا باقي شوي ثواني ثمان دقايق مثلا هنية اليوم الهبة توقف عن عند الهبة هم؟ بدأنا كم؟ احنا بدأنا ها؟ ايه طيب ثمان وثلث الان يعني تسع واربع دقايق ثلاث دقايق ايش؟ الله طيب اذا اردت ان نتوقف توقفنا الاسبوع الجاي ان شاء الله ناخذ كتاب الوقف والهبة اذا استطعنا ننهي وصايا ايضا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نعم ها؟ ذكرنا يمكن كونه من آآ ان يعني يكون كبير المدعي مثلا عمره خمسطعشر سنة ستاشر سنة يمكن ان ينعقد هذا الولد منه. مع انهم قالوا يشترط ان يكون مكلفا نعم لا اذا يلتفت الى شكله ولونه اذا ادعاه اكثر من واحد ذكرنا الشرط الثاني ان يفري بدعوة. فاذا لم ينفرد بدعواه حينئذ يعرض على القاف. يعرض على القاف. وهل التحاليل الان الجديدة اللي يسمونها ايش؟ دي ايش؟ دي ان اي هل يعمل بها في الحق بالنسب ولا يعمل بها الان يعمل بها لانها اولى في الحقيقة من القاف اولى من القاف يعمل بها لانها اولى في الالحاق من القافة لكن هذا فيمن اختلف في نسبه اما ابن معروف النسب. ونعمل تحليل له ونقول ان هذا ليس ابن هذا. ما يمكن ان يعمل بها. لان الرسول قال ولد للفراش نعم في بعض المساجد طارق الاحمر تكون ضايعة في المسجد على الباب وعلى حارة المسجد هذا من التعريف بالمسجد والله والشيخ خالد مشيقه يقول لا ليس من تحت اذا لم ينادي عليها يعني من من شاهدها اخذها يعني صاحبها هذا ليس من تعريف فلا يكون مكروها يعني هانتا ايه يمنع الناس من الدخول ايه اذا كان قوي اما اذا كان خفيف لا ما الشبكة المعروف هذا القوي. يمديك تدخل من بيته لا لا هذا ما متحجر كالمتحجر يقولون هو اولى به من غيره ولا يملكه يعني يصير يمنع الغنم مثلا يمنع ايه لا لا ما ما يولد او بده يكون منيع بحيث يمنع في الخارج من الدخول ايش تسوي فيها؟ يروح يعرف في سنة كاملة. هو الملزم بها او يشوف جوال مثلا غالي بالفين ولا الف وخمس ولا الف ريال ويجيب انه يعطيني مهام يقول له اما انك تعرفه ولا خله انت ما احد معك منه خل في هم قالوا ولو وجد في صحراء منقطعة لافظل تركها فانت اذا قبلته معناه صرت وكيل عنه فيلزمك الان تروح تعرف واذا ايضا مضى الحوت قول له تروح تسأله تقول له هذا مضى الحوت فيتملكه يعني فالاولى عدم قبول وان انزعج الجماعة من هذا الشيء لا تقبل شيء ابدا الا اذا كان شي تافه تقول اضعه هنا نظارة قلم اما شيء ثمين؟ ايوة انزعج وانا اثم مشكلة يدوز منه ان يرد هم؟ لا لا يجوز اذا اخذها ما يجوز يجوز يرجع يحطها مرة ثانية لا لا خلاص تلزمه الاحكام او يروح يوديه للحاكم او يتصدق بها بس بشرط انه متى جاء صاحبها يعطيه البدن اما المثل ان كان مثليا او القيمة ان كان قيميا نعم ايش؟ والله ما ادري ايش الجهة عاد الرسمية من ولي الامر ما ادري. ما هي الجهة المخولة من الحكومة في تقبل هذه الاشياء ما اظن الشرطة ما اظن. الحرام موجود يعني. المسجد الحرام فيه موجود ها اما في البلاد العادية مناطقنا ما ادري ما ادري والله طناعش النهي فيه في المسجد امام الناس لكن لو قلت له واحد تكلمت وقلت له عند باب المسجد يقولون لا تعرفه الاخرين اكثر شيء ضايع كذا وكذا عندي اشكال وبعض العلماء يقول اذا لم ينادي اذا لم ينادي فانه يجوز لكننا نقول الاولى انه لا يعرف شيء في داخل المسجد نعم البضائع اللي تكون داخل الفنادق في الغرفة البضائع كيف بضائع الاشياء اللي داخل المناطق داخل الثلاجة مجانا. انت تقصد لي في الثلاجة يعني اذا كان بسكوت مثلا. هذي وضعوا اسعارها موجودة. طيب هل تعد غسل يعني بحيث ان والله آآ مثل ما ذكرت فعلا يعني هم يقول لك اه لعلبة البيبسي مثلا بخمسة ريال بينما هي في بقالة بريالين مثلا فالسؤال هل يجوز ان يأتي القيمة او البدل فيها مشكلة مشكلة لانه وضعها هنا بخمسة ريال فيها تردد صراحة بيتردد لان هو كانك انت استهلكتها او مثلا اخذت بس هذا يفعلها الاطفال ايضا يأخذون بدون استئذان ما قيمته بريال يأخذونه بخمسة ريال فهل يجوز تروح البقالة تشتري وتحط محله تحتاج الى تأمل مشكلة في بعض الفنادق يا شيخ ما تحط هذي الاسعار في بعض البنات حط هذي الاشياء وتحط اسعار فيها في بعض الفنادق ما تحطيها صحيح مشكلة هذي قد يقال الرجوع فيها للعرف لكن يقول لك انا نعم العرف لكن عرف الفنادق مو بعرف البقالات فلا اقول ان الانسان يتنزه نعم. بعض النقط واسبوع كامل بعد الاسبوع ما حصلت اه صاحبهم وبعد اسبوع خلاص لمدة سنة كنت بتروح الاسبوع تروح سوق الخضرة ها عبد الله الملح ذحين يا شيخ اعطونا حق الزراعة عليه انه يزرع مثلا ربعها المواد ما فهم كيف ما ما ادري كيف المنح يعني. وتطلبها من دولة ويعطونك منحة او معينة ايه. خلال خمس سنوات او مدة معينة. انك تزرع ربعها بالاقل. هذي في ايه تقدم على منحة ويعطونك بشرط نحيدو لك سنين تزرع لك سنوات مدة خمس سنوات ما وجدوا انك احييتها؟ ايه هذي ما في شي هذي اقطاعة يسمونها اقطاع اقطاعات الاقطاعات عندنا اللي هو المذهب ثلاث اقسام استغلال فصلناها اذكر في شرح الدليل. هذي الاقطاعات يجوز تجوز من ولي امر لكن يعمل بالشرط ايضا. اذا لم يحقق هذا الشرط تنتزع منه. لولي الامر ان ينتزع ها قلت يا شيخ اه شاة. نعم هل ما عليك تمشي على مثلا الحليب او ما يجوز كيف يدفع هو الان كانه اشترى الحليب يرفع قيمة الحليب طيب ما عليه اجرة لا اجرة اجرة مدة بقائها في يده ليس عليه لان هذه الشاة ليس لها اجرة اصلا في العرف ها والنفقة ايضا حتى لو قال طبعا لو قال انا انفق واشرب الحليب نقول لا. لا يجوز لا يجوز انك تنفق مثل الرهن مثلا لا يجوز