ها يا عبد الله لطلب دهون. كيف؟ كيف ما هي صورة دهون مثل ما هو الواقع الان عندنا بعد ما ياخذها طيب يعني بعد الدخول قصدك بعد ما يدخل بها ثم ابن للمرأة ثم بنوه ثم اخ لابوين يعني اشقاء ثم لاب ثم بنوهم كذلك ثم عم اليابوين ثم لاب ثم بنوهم. كذلك ثم اقرب عصبته نسبا اقرب عصبته نسبا كالارث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلوات والتسليم اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين. قال المصادق رحمه الله كتاب والنظر الى مطلوبة مباح دون الخلوة. محرمة تصريح بخطبة المعتدة على غير زوج تحل له. وتعريف بفطرة بخطبة رجعية وخطبة على خطبة مسلم اجيب. ويسلم العقل يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله واصحابه. ومن اهتدى بهداه توقفنا عند كتاب النكاح وكتاب النكاح يسميه بعض المعاصرين يعني النكاح والطلاق والنفقات والعدل يسمونه الاحوال الشخصية قال رحمه الله كتاب النكاح والنكاح في اللغة هو الوطء المباح. واما في الشرع فهو عقد التزويج الشرع هو عقد التزويج والمعقود عليه يعني الذي يتناوله عقد النكاح وهذا امر مهم جدا عند الحمامة بان يفهم انها المعقود عليها المنفعة المعقود عليها في النكاح هي منفعة الاستمتاع منفعة للاستمتاع لا ملك لمنفعة فالزوج يملك منفعة استمتاع فقط لا يملكها لا يملك المنفعة وانما يستمتع فقط والنكاح له اربعة احكام اه بدأ المؤلف بالحكم الاول فقال يسن لذي شهوة هذا الحكم الاول يسلما له شهوة ولا يخاف الزنا ولو فقيرا عاجزا عن النفاق نص عليه الامام احمد ويقولون ان اشتغال ذي الشهوة يعني الذي له شهوة بالنكاح افضل من التخلي نوافل العبادة ان يشتغل الانسان بالنكاح اذا كانت عنده شهوة افضل له من ان يشتغل ويتفرغ لنوافل العبادة والزاد المستقنع قال واشتغاله بالنكاح افضل من نوافل العبادة اشتغاله بالنكاح افضل النوافل العبادة النكاح افظل من نوافل العبادة. النكاح هذا على كلام زاد مستقبل كما ذكره الشيخ منصور في كشاف وقناع الزاد قال ويجب على من يخاف زنا بتركها. الحكم الثاني يجب النكاح على من يخاف زنا بترك النكاح سواء كان رجلا او امرأة رجل وامرأة يجب عليها المرأة اذا خشيت الزنا ان تتزوج وسواء علمت بالزنا انها تزني تيقنت انها ستقع في الزنا اذا لم تتزوج او ظنت او ظن الرجل انه اذا لم يتزوج فانه سيقع في الزنا فانه اه يجب يجب النكاح كما قال في الاقناع ولا يكتفى بالخروج من عهدة الوجوب لمرة واحدة بل يكون في مجموع العمر وايضا لا يكفي العقد بل يجب الاستمتاع لا لا يكتفى بالعقد وانما يجب الاستمتاع به والحكم الثالث للنكاح ولم يذكره مؤلف هو الاباحة. الاباحة والاباحة هي لمن لا شهوة له. كالعنين والمريض قال في الغاية وقيل يكره القول الثاني في مذهب انه يكره لمن لا شهوة له. الحكم الرابع ايضا ان يذكره مؤلف التحريم يحرم النكاح وهو على المسلم الذي بدار الحرب يحرم النكاح على المسلم الذي بدار الحرب. لماذا ها ايش؟ احسنت لانه لو حصل حمل وولد فقد يسترق آآ الولد ولده المسلم فيحرم ولو فعل كما قالوا لو تزوج صح النكاح. ويجب عزله يجب عزله عن زوجتي قال الانسان النكاح واحدة هذه مسألة من مسائل الاقناع يسن الاغتصاب على واحدة يعني السنة ان الانسان يقتصر على واحدة افضل له ان يعدد لكن قيده في الاقناع بها اذا حصل الاعفاف بها يستحب الا يزيد على واحدة اذا حصل الاعفاف بها ويفهم منه انه اذا لم يحصل العفاف للواحدة فيستحب له ان يزيد فرحم الله بكر واحدة دينة يعني صاحب الديانة طال بكر يستحب ايضا ان تكون بكرا وهي افضل من الثياب. قال جميلة لانها اسكن كما قالوا بنفسه وايضا يستحب ان تكون ولودا يعني ان تكون من اسرة يعرف نساؤها بكثرة ايش الولادة يعرف نساؤها بكثرة الولاد. ثم قال رحمه الله والنظر الى مخطوبة مباحة. احكام النظر يذكره الحنابلة في هذا الموطن وله اقسام كثيرة منها النظر الى المخطوبة فالنظر الى المخطوبة مباح كما قال المؤلف هذا ما مشى عليه المؤلف هنا تبعا للتنقيح المنتهى وفي الاقناع قدم انه يسن يسن ان ينظر الانسان الى المخطوبة يسن ينظر الخاطب مخطوبة يباح للنظر المخطوبة بعدة شروط. منها ونقى دون الخلوة فلا يجوز ان يخلو المخطوبة كذلك يشترط ان يكون قد يعني حصلت عنده نية في الزواج لا للتشهي لكي يتلذذ بالنظر ولها شروط كثيرة وايضا يشترط ان ينظر ما يظهر منها غالبا وهي الوجه واليدين. والقدمين رحم الله وحرم تصريح بخطبة بخطبة بخطبة المعتدة على غير زوج تحل له. تصريح هو اللفظ الذي لا يحتمل غير النكاح. يحرم ان يصرح وضده التعريض الذي هو اللفظ الذي يحتمل النكاح وغيره. فيحرم التصريح بخطبته المعتدة التي اعتدت من آآ وفاة مثلا او من آآ طلاق زوج ونحو ذلك على غير زوج تحل له. كيف صورة ان تكون معتدة مباحة لزوج تحل له اذا كانت رجعية فله ان يراجعها لكن كيف تكون معتدة ولا يستطيع ان يراجعها بل حتى يستطيع ان ينكحها لا بد ان يخطبها يخطبها ويعقد عليها طيب طلقها ثلاثة يجوز له ان يصرح لها فلا يصلح له هذا اذا غير داخلة معنا. ايش طيب الصورة الثانية معتدا باللعان جميل والله كلام مثل المخالعة المخترعة التي فسخت لاجل عيب او لاجل الاعسار بالنفقة او لعدم دفع المهر الحال ونحو ذلك او آآ بانت بطلقة كالخلع يعني بانت بطلقة بعوض فتبين طلقة فيجوز لزوجها اثناء الذي بانت منه ان يخطبها تصريحا يصرح لها. يريد الزواج منك مثلا. اما غيره لا يجوز له التصريح وانما يجوز له التعليق. اما المطلقة مثل ما ذكرت ثلاثا والملاعنة هذه لا يجوز للزوج الذي لعنها ولا الذي يبان ثلاثة ان يخطبها لا تصريحا ولا تعريضا. قالوا تعريض لخطبة رجعية يحرم التصريح والتعريض وهو اللفظ الذي يحتمل النكاح وغيره بخطبة رجعية ما دامت في عدتها مطلقة مثلا طلقة واحدة وهي الان تعتد يحرم ان على اي انسان ان يخطبها تصريحا وتعريضا ايضا لانها في حكم الزوجات قالوا خطبة على خطبة مسلم اجيب يحرم الخطبة بالاسترخاء على خطبة مسلم لا كافر. اذا اجيب اذا اجابه اهل الزوجة والمجيب هنا هو الزوجة نفسها او ابوها تحرم الخطبة. اما قبل الاجابة فيجوز. يعني لو خطب انسان من اناس ولم يوجب بعد فهل يجوز لغيره ان يخطب منهم فيجوز على المذهب يجوز خلافا للشيخ ابن عثيمين يقول لا يجوز ما دام انسان خطب فلا يجوز ان يخطب احد غيره واستدل الحنابلة على هذا بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها انها اتت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له ان معاوية وابا جهل خطباها وهذا الحزب متفق عليه وهذا يدل على انه يجوز الخطبة قبل ان يجيب اهل المرأة على هذا الخاطب قالوا يسن العقد يوم الجمعة مساء المراد بالامساء. الامساء به هنا يعني من اخر النهار يعني في العصر في العصر من يوم الجمعة لانها ساعة استجابة لانها ساعة استجابة فيستحب فيها العقد بخطبة بخطبتي هنا بخطبة في ضم الخاء ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يخطبها العاقب او غيره قبل الايجاب والقبول وهي الخطبة المعروفة ان الحمد ان لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ثم يقرأ الايات الثلاث ثم يقرأ الاية الثانية ثم قال رحمه الله فصله اركانه اركان النكاح ثلاثة الزوجان الخاليان من موانع مراد آآ ان يكون الزوجان خاليان من الا يكون هنا من المحرمات على الزوج آآ في النكاح يحرم كامه وآآ وجدته وآآ خالته وعمته وملاعنة المحرمات التي ستأتي وهذا يعني ذكره آآ ذكره هنا ان ماتن تبعا للاقناع واما المنتهى فاسقط بوضوحه كما قال الشيخ قال والاجاب وهو اللفظ الصادم للولي او من يقوم مقام الولي كالوكيل والقبول هذا الركن الثالث وهو لفظ الصادر من الزوج او من يقوم مقامه ويصح بكل انسان من عاجز عن العربية. اما الذي يعلم يعلم العربية فانه لا يصح الا ان ينكح باللغة العربية. ويشترى صحة الايجاب والقبول. ما يلي اولا ان يكون الاجاب بلفظ الرشد والقبول بلفظ قبلت الثاني يكون الجواب والقبول بالعربية ممن يحسنها كما ذكرنا هنا والثالث الترتيب فلابد ان يكون الاجابة متقدمة على القبول بخلاف البيع. ثم ذكر المؤلف رحمه الله فصل في شروط النكاح وشروطه اربعة تعيين الزوجين والتعيين هذا الشرط الاول والتعيين يكون اما بالاسم او بالاشارة اما باسم وهذا فيه اذا كان آآ موجودا وكذلك بالاشارة آآ اذا كان ايضا الزوج موجودا وان لم يكن موجودا ان تكون يكون التعين بالصفة بان يذكر صفات يتميز بها الزوج او الزوجة عن غيرها. كأن يكون زوجتك ابنتي فاطمة او ابنتي الكبرى مثلا او الصغرى او الوسطى ونحو ذلك فالشرط الثاني رضاهما رضا الزوج المكلف ورضا زوجة حرة عاقلة ثيب تم لها تسع سنين والمذهب للأب ووصيه في النكاح خاصة ان يجبر ثيبا لها اقل من تسع سنين وكذلك الذكر ولو مكلفة مثلا يقول زوجتك ابنتي شهرا مثلا او يوما او يومين هذا كله من النكاح الفاسد الذي لا يصح قالوا فاسد لا يبدو العقل هذا النوع الثاني من الشروط الفاسدة. وهي شروط لكن يؤخذ بتعيين البكر التي استكملت تسع سنوات فاكثر اذا عينت البكر اه كفؤا وعين ابوها كفؤا اخر فيؤخذ بتعيين البنت البكر الثالثة التي الاب وصية النكاح يزوجها المجنونة ولو بلا شهوة. الرابع الابن الصغير للاب ان يزوجه اذنه. والخامس البالغ الصغير قال والولي هذا الشرط الثالث هذا الشرط الثالث و ها وهو اذا احسن اختبارا معتوه اقل من المجنون. فالبالغ المجنون وايضا معتوم. او نقول معتوه هذا من باب اولى المجنون. احسنت ثم قال رحمه الله والولي ويشترط في الولي كما سيأتي ستة شروط الشرط الرابع الشهادة الشهادة. بقي عندنا شرط خامس وهو الشرط الخامس من شروط صحة النكاح ها ها هو الشرط الخامس احسنتم شرط شرط لزوم وليس شرط صحة. الكفاءة الكفاءة ان يكون الزوج او الرجل مكافئا الزوجة في خمسة اشياء وهي الدين والنسب والحرية والصناعة واليسار وهذا كما ذكرنا انه شرط ايش؟ لزوم لا شرط صحي شو الفارق طيب اللزوم شرط الصحة؟ اذا قلنا انه شرط صحة لو زوج الاب عفيفة بفاجر مثلا ضحكوا العقد غير صحيح لكن لو قلنا شرط لزوم نقول انه صحيح ثم للمرأة الخيار في ايش في فسخ العقد في فسخ العقد نعم المنتهى قدم انه شرط وصحة احسن لكن اللي ذكرنا ان الشيخ الخلوتي قال عن الاقناع انها هي الرواية الصحيحة عن ماذا كذلك السفاريين رحمهم الله كشف اللثام ذكر ان المذهب هو ما في ذقنه فرحمه الله يشترط في الوليد ستة شروط التكليف ثانيا الذكورية ثالثا الحرية. رابعا الرشد في العقد وهو معرفة الكفر خامسا اتفاق الدين سادسا العدالة قال فلا تزوج امرأة نفسها هذا محترس الشرط الثاني يشترط ان يكون العاقل ذكرا ولا غيرها ثم ذكر رحمه الله من الاولى بالتزويج من العصبات؟ قالوا يقدم للمرأة في نكاحها ثم اصيبوا فيه ثم جد لاب وان علا. الجد يقدم على الابناء والاخوة ايضا كذا عندكم ثم قال وعصبتي نسبا ثم اقرب عصبته نسبا كالارث ثم المولى ثم الولي ولا المولى عندكم الولي المنعم هو اولى الناس بزواجها يعني الولي الذي اعتقها انعم عليها بالعتق اذا عدمت العصبة من النسب فاولى الناس بانكاحها هو الذي اعتقها ثم اقرب عصبته يعني اقرب عصبة الولي المنعم نسبا ثم ولاء يعني نأتي الى من اعتق الولي المنعم من اعتق الولي المنعم ثم بعد ذلك اذا لم يوجد تزوج السلطان ثم قال رحمه الله فصل وذكر في هذا المحرمات من النكاح او محرمات في النكاح وهما ضربان الضرب الاول محرمات الى الابد وهن خمسة اقسام والثاني محرمات الى امد بدأ المؤلف رحمه الله بالمحرمات الى الابد. وذكرنا ان المحرمات الى الابد خمسة اقسام. القسم الاول محرمات الى الابد بالنسب. وهن سبع ذكر مؤلف رحمه الله منهن ست ستة قال تحرم ابدا الام وكل جدة ونعنت. هذه الاولى الام وكل جدة وان علت يعني الام ام الام ام الاب ام الاب وهكذا وين عاد من الجهتين من الاب والام وبنت هذا الثانية بنت وبنت ابن وبنتاهما من حلال وحرام مهما قال لنا كذا عندكم مهما نزلنا هذا الثاني من حلال وحرام يعني حتى البنت من الزنا يحرم على الانسان ان يتزوجها يحرم عليه ان يتزوجها الثالثة الاخت الرابع بنتها يعني بنت الاخت. وان سفرت. الاخت طبعا من كل جهة شقيقة لام رياض بنتها بنت الاخت الشقيقة لامها وين سفرت الخامس كل عمة والسادس كل خالة وان علتا. السابعة التي لم يذكرها المؤلف بنتو الاخ بنت الاخ لابوين او لاب او لام وبنتها او بنت ابنها وان نزلنا قال رحمه الله والملاعنة هذا القسم الثاني من المحرمات الى ابد. ده كما انهن خمسة اقسام القسم الاول محرمات الامل بالنسب. القسم الثاني الملاعنة على الملاعن. محرمة على الملاعن تحريما ابديا فمن لاعن زوجته فتحرم عليه الى الابد ثم قال ويحرم الرضاع ما يحرم من نسب هذا القسم الثالث من محرماته الى الابد كل امرأة حرم مثلها من نسب او كل امرأة حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاعة. كل امرأة حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاعة البنت من الرضاع والام من الرضاعة والاخت من الرضاعة ونحو ذلك ثم قال رحمه الله وتحرم الربائذ وهذا اشار به الى القسم الرابع من المحرمات الى الابد وهن المحرمات المصاهرة هن اربع اربعة ثلاث يحرمن من مجرد العقد والرابعة تحرم بالدخول آآ اللاتي يحرمن بمجرد العقد. اولا امهات نسائه امهات نسائهم يعني ام الزوجة وامها وينعلها ثانيا وثالثا ايضا حلائل عمودي نسبه. يعني زوجات ابائه وزوجات ابنائه. زوجات ابائه وين علون وزوجات ابناءه وان سفر وان سفر وان سفروا الرابعة التي تحرم هؤلاء الثلاث امهات ام الزوجة وزوجة الابن وزوجة الاب هؤلاء يحرمنا بمجرد العقد الرابعة من المحرمات بالمصاهرة هي الربيبة الربيبة وهي بنت ايش؟ الزوجة. هذه تحرم بالعقد او بالدخول تحرم بالدخول تحرم الدخول لا تحرم العقد وانما تحرم بالدخول فان لم يدخل بامها فلا تحرم. القسم الخامس من المحرمات الى الابد. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. دون بناتهن وامهاتهن. فهن على غيره ولو ما فارقها في الحياة ولو فارقها في الحياة الضرب الثاني من المحرمات في النكاح المحرمات الى امد. يعني الى اجل. هو يزول الى غاية وهن نوعان ايضا او قسمان النوع الاول يحرمن لاجل الجمع لاجل الجمع. وذكروا بقوله وتحرموا الى امد اخت معتدته طلق زوجته وهي في عدتها يحرم ان يتزوج اختها ولو كانت المطلقة اه في عدتها قال واخت زوجته من باب اولى قالوا بنتاهما وعمتاهما وخالتاهما بنت اخت معتدته وبنت اخت زوجته وعمتاهما وخالتهما وكذا لا يحرم باب اولى ان يجمع بين المرأة وعمتها وبنتها وخالتها قال وتحرم المعتدة من غيره هذا النوع او القسم الثاني محرمات الى امد وهن المحرمات لعارض يزول. لعارض ويزول يعارض ويزول وهن اه كثيرون او كثيرات. قال وتحرم معتدة من غيره. المرأة المعتدة من غيره يحرم على الانسان كذلك الزانية يحرم على الانسان ان يتزوج الزانية معروفة بالزنا حتى تتوب وتنقضي عدتها والثالثة مطلقته ثلاثة التي ابانها ثلاثا تحرم عليه حتى يطأها زوج غير بشرطه بشروط معينة يذكرونها رحمه الله ثم قال رحمه الله فصله الشروط في النكاح قسمان شروط النكاح هي ما يشترطه احد الزوجين على الاخر في العقد مما له فيه غرض صحيح ما نشترط احد الزوجين على الاخر مما لهم فيه غرض صحيح وما هو محل معتبر في الشروط من الشروط في النكاح هل هي التي مع العقد او قبل العقد ما هي الشروط المعتبرة هم آآ احسنت كلاهما حتى التي قبل العرش خلافا ليش للبيع البيع لا يصح ما تصح الشروط الا اذا كانت في صلب العقد او بعده في خيار في الشرط او خيار مجلس اذا يجوز الاتفاق على بعض الشروط قبل العقد. يعني لا يأتي العقد يقول احنا ما ذكرناه في العقد يشترطوا شقة مثلا في قبل العقد ثم لما حصل العقد ما ذكروا الشق ما كتبت هل الزوج ملزم بها او غير ملزم بها فالمحل المعتبر مش شروط في النكاح هي صلب العقد. وكذا لو اتفقا عليه قبله قال رحم الله قسمان صحيح هذا القسم سماه في الاقناع شرط ما تنتفع به المرأة شرط ما تنتفع به المرأة قال كشرط زيادة في صداقة تشترط الزيادة على مهر مثل فان لم يث بذلك فلها الفسخ فلا نذكر احكام هذا الشرط الصحيح له عدة احكام. الحكم الاول انه لازم للزوج بمعنى ثبوت الخيار لها بعدمه ولا يجب الوفاء به على الزوج بل يسن الحكم الثاني انه اذا لم يفي الزوج بالشرط فللزوجة الفسخ الحكم الثالث انه لا يسقط خيار هيدا لم يثب الشرط. لا يسقط خيارها بالفسق الا بما يدل على الرضا منها من قول او تمكين مع العلم القسم الثاني من شروط النكاح والفأس وهو نوعان قال وفاسد يبطل العقد النوع الاول يبطل النكاح من اصله وهو ثلاثة اشياء. نكاح الشرار وله ثلاث سور منها ان يزوجه ونيته على ان يزوجه الاخر ونيته ولا مهر بينهما. يعني زوجني اختك على ان تزوجني على زوجة اختي وهكذا وليس بينهما مهر الثانية التحليل هذا نكاح الشراء طبعا محرم ولا يصح الثاني نكاح التحليل وله صور ثلاث سور ايضا منها ان يتزوجها بشرط انه ما تحللها للاول طلقها ان يتزوجها بشرط انه متى احلها الاولي طلقها ونحوهما هذا النكاح القسمة او القسم الثالث من النكاح الباطل من نكاح الفاسد اقصد ليس باطن وانما هو فاسد لانه مختلف فيه نكاح المتعة وله صور ايضا منها ان يتزوجها الى مدة لا تصح في نفسها لكن يصح معها العقد قال كشرط ان لا صداق. تزوجها واشترط الا يعطيها صداقا. هذا شرط فاسد في نفسه. وتستحق الصداقة او تزوجها بشرط الا ينفق عليها. وهذا شرط ايضا يقع غالبا في زواج المسيار يعني تقول انا لا اريد نفقة لا اريد نفقة تسقط نفقتها نقول النكاح صحيح لكن لها ان تطالب بالنفقة قال او ان يقيم عندها اكثر من زوجاته يعطيها من الليالي اكثر من بقية زوجاته او يقسم لها اقل. اقل من زوجاته فيصح النكاح في هذه السور الثلاث دون الشرط ثم ذكر رحمه الله فصل فيه عيوب النكاح وعيوب النكاح المراد بها هنا العيوب التي يثبت بها خيار الفسخ لاحد الزوجين ثلاثة قال احدها مختص بالرجل الاول مختص بالرجل والثاني مختص بالمرأة والثالث مشترك عيوب مشترك بين الرجل والمرأة اه العيوب المختصة بالزوج او الرجل. ثلاثة فقط للمرأة ان تفسخ بها اذا وجدت في الرجل قال كجب هذا العيب الاول وهو كون اه ذكره مقطوعا كله او بعضه الثاني العيب الثاني المختص بالرجل قال او عنة والعنين هو العاجز عن الايلاج اه الثالث الذي لم يذكره المؤلف العيب الثالث ماذا كان المؤلف؟ مختص بالرجل الخصاء وهو قطع الخصيتين او سلهما او رفضهما قال فلها الفسخ الحال اذا وجد عيب الجم او الخصال لها ان تفسخ المرأة في الحال اما اذا وجد عيب العن في الرجل فترفع امره الى القاضي والقاضي يؤجله اه سنة كاملة. ينظره يعني سنة كاملة. ينظر هل يطأ او يستطيع ان يطأ ولا يطأ او لا يستطيع قال الا انه يؤجل من ثبتت من ثبتت عنته منذ تراه تراه ايش؟ ترافع عندكم ترافع كذا منذ ترافع الزوج والزوجة الى سنة كاملة ثم قال والثاني خاص بالمرأة. العيوب خاصة المرأة اه قسمها ابن النجار الى قسمين. القسم الاول ان يكون فرجها مسدودا يعني ملتصقا لا مسك للذكر فيه باصل الخلق وهذا ذكره المؤلف بقوله كسد فرج فوق روح سيئة. هذا الاول كسد فرش هذا القسم الاول القسم الثاني من عيوب المرأة ذكره بقوله وقروح سيارة ونحوهما في فرج عيوب في الفرج غير انسداد غير عيب الاول ومنها القروح السيالة يعني تسيل التهابات تسيل من المرأة بسببها بعض المياه مثلا او الدماء من فرج مرأة وكذلك لو كانت من العيوب لو كانت مستحاضة يعني يخرج منها الدم بكثرة اكثر من خمسطعشر يوم في الشهر وايضا ذكروا عدة عيوب الثالث مشترك بينهما عيوب مشتركة في بين الرجل والمرأة يثبت الخيار لكل منهما اذا وجد في الاخر قال كجنون الجنون اذا وجد في احد الزوجين للاخر الفسخ ومثله الصرع مثله الصرع كما ذكره في الغاية اتجاهه قال وجذام ايضا الجذام مرض الجذام وهو مرض يصيب الجلد ويتساقط يتساقط معه الاعضاء وبرص هذا مرض يصيب لون الجلد فلكل منهما الفسخ بما ذكر. بقية العيوب اه التي ما ذكرها المؤلف استطلاق البول واستطلاق النجو والباسور هذه عيوب مشتركة. بواسير الناصور قرع رأس وله ريح منكرة ونحو اه يعني ليس لا نقول نحو ذلك وانما هي عيوب معدودة ليست ليس لها ظابط معين قالوا نحوه مما يتعلق بالنكاح هذا يعني كأنه يميل الى ابن القيم رحمه الله. اما المذهب فعندهم العيوب معدودة ويعددونها تقريبا عشرين عيب عندهم بين الخاصة والمشتركة. واما ابن القيم رحمه الله فيرى ان كل عيب ينفر او ينفي الاخر منه انه عيب اه له ان يفسخ به النكاح يعني العقم الان عيب يفسخ النكاح ولا ليس عيبا اه؟ ايه سعيد ما عده قطع اليد طيب ها؟ ليس عيبا هذا. لا يفسخ بنكاح الله اذا اشترط قبل ثم قال رحمه الله فصل في الصداق والصداق فتح الصاد وكسرها هو العوض المسمى في عقد النكاح وبعده فهو مشروع في النكاح بالاجماع في قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة يسن تسمية الصداق في العقد وتخريفه. يستحب في الصداق عدة امور اولا تسميته في العقد. يعني ذكره في العقد. يسن ان يذكر في العقد وجهها مثل ما هو واقع الان تزوجها بخمسين الف اربعين الف ثمانين الف ويكره ترك تسميته في العقد يكره تركه تسميته في الارض لكن لو لم يسمى هل يصح النكاح؟ يصح تانيا يستحب تخفيفه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعظم النساء بركة ايسرهن مؤونة. رواه الامام احمد ثالثا يستحب الا ينقص عن عشرة دراهم رابعا يستحب ان يكون من اربع مئة الى خمسمائة من اربعمائة درهم الى خمسمائة درهم وهي صداق ازواج النبي صلى الله عليه وسلم طارق هل زدت على الخمسمية؟ يا طارق طارق خلك معنا زدت على خمس مئة درهم ولا ما زدت زدت على خمسمية درهم في النهار والله مختلف فيها بعضهم يقول الان خمسين الف وبعضهم يقول عشرين الف وانا بالنسبة لي اقول ثلاثة الاف ريال بس ثلاثة الاف ريال يعني اذا قلنا خمس مئة درهم الدرهم كم جرام ها اثنين فاصلة تسع مئة وخمسة وسبعين يعني ثلاثة جرام ثلاثة في خمسة كم في خمس مئة في خمس مئة. الف وخمس مئة جرام. اذا قلنا بريالين فكم يكون الصلاة؟ وهذا طبعا يندر ان يصل الفضة كلها ريال وربع ريال ونص فيعني بعضهم قال لا يعني اخذ يقدرها بالشياة و طيب اه رحمه الله وكل ما صح ثمنا او اجرة صح مهرا سواء كان هذا الذي يصح عينا او منفعة. مثلا يصح ان يكون الصداقة ان يبني لها لمدة سنة او ينظف البيت لمدة سنة او يخدم عندها طبعا يخدم غيرها امها وابيها مثلا مدة سنة هذه منفعة يجوز ويصح او يرعى غنمها او اجرتني يشترط اذا ان يكون اه مما يصح ثمنا اجرة تانيا يشترط ان يكون معلوما والشرط الثالث ان يكون مقدورا على تسليمه. والشرط الرابع ان يكون له آآ مالية تكون له قيمة مالية في العادة قالوا ان لم يسمى المهر اذا لم يسمى المهر او بطل التسمية يعني سموا مهر مجهول مثلا او مهر محرم فحينئذ نقول يجب مهر المثل مجرد العقد يثبت لها مهر مثل مجرد العقد قال وان يتزوجها على الف لها والف لابيها والف لها الف لها والف لا بها وان نأخذ من هذا انه يجوز للاب ان يشترط شيئا من صداق ابنته لنفسه من صداق ابنته فقط. اما اخته ما يجوز يجوز الاب ان يشترط شيئا من صداقها اي صداق ابنته لنفسه بل يجوز ان يكون كل الصداق له بشرط ان يكون الاب ممن يصح تملكه من مال ابنته المزوجة قال والف لابيها صح يترتب على ذلك لو طلق قبل الدخول ما الواجب هنا اولا نقول ان المهر يتنصف المهر الفان صار لها الف الان فالالف التي عند الاب لا يرجع عليه. وانما يرجع على الالف الذي عند الزوج قال ولو طلق قبل الدخول رجع بانفه ولا شيء عن ابي لهما يعني الزوج والبنت لكن بالشروط كما ذكرنا انه يشترط ان يكون ممن يصح تملكه في الستة شروط المتقدمة في باب النوبة. وان شرط لغير الاب شيئا وان شرط عندكم والا شرط شريط طيب وشيئا ولا شيء انا عندي وين شرطة الصحيح ان شرط لغير الاب شيء يعني الاخ مثلا او الجد المراد بالاب هنا الاب المباشر الولادة. لو اشترط الجد مثلا او الاخ شيء فالمهر كله يكون لمن للزوجة قال فكل فالكل لها ويلغو الشرط ويصح تأجيله يصح تأجيل المهر كله او تأجيل بعضه كما هي عادة كثير من المصريين ولا كلهم انه حتى الشيخ منصور قال ذكر ان من عادتنا يقول تأجيل بعض الظاهر انتو تأجيل عندكم من اه مئات السنين الحين الحمد لله ما عندنا تأجيل لا يا شيخ احمد فالمشكلة اذا يعني بيعجل مثلا اربعين الف واذا طلقها او مات عنها لها اربعين ايضا فاذا مثلا احيانا يبي يطلق ما يقدر فيكون عنده اربعين فيربطونهم طبعا ليس الظاهر في مصر حتى في الشام وفي العراق ايش بدوا الان ينبهوننا مؤخر تلاقيه مؤخر هو عندكم مؤخرة يسمونه؟ مؤخرا قالوا ان شرط ذلك ويصح تأجيله اذا تأجيله كله او بعضه وان اطلق الاجل يعني لم يعين وقت للحلول المهر فمحله يحل في الفرقة سواء كانت الفرقة بالموت او بالطلاق ثم قال فصل النون في الوليمة والوليمة هي اسم لطعام العرس خاصة قسم لطعام العرس بضم العين وهو الزفاف الوليمة يقول للعرس سنة مؤكدة سنة مؤكدة هكذا في الاقناع لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها وفعلها وفي المنتهى قال هي سنة هي سنة لم يقل سنة مؤكدة ايضا قالت الاقناع ولو بشيء قليل كم الدين من شعير كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض نسائه وانسان الا تنقص عن شهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم او لم ولو بشاوة والاولى الزيادة عليها متى تسن الوليمة؟ هل تسن بالعقد او تسن بالدخول متى تسن الوليمة يسوي الوليمة جميل واحنا شو نسوي الان ايش لا يحسن. طيب هذا هذا المذهب طيب يا شيخ عماد اه هذا قول الاقناع هذا يقول الانسان بالدخول وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كله ما يعني ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اولم قبل الدخول. يدخل ثم يولد وكانت الوليمة عندهم او في الليل وانما يولم الصباح ما يولد في احسنت فالسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني آآ كان يولم بعد ان يدخل. بعد ان يدخل. وهو تمام الفرح مثل ما قال يقول الشيخ وكمال السرور بعد الدخول كمان السرور طيب القول الثاني ايش؟ بمجرد العقد احسنت بمجرد العقد هو ما مشى عليه في التنقية. القول الثاني طبعا اللي ذكرناه اولا ايش والله ما اذكر انهم ذكروا جديد هنا هو للشيخ الحجاوي المرداوي يقول يقول الاخبار صحت في هذا وهذا صحت مع العقد يقول وصحت الى انتهاء العرس وتعقب رحمه الله تعقب يعني نعم ايش خليهم الان بعد الدخول يصير وحي المرداوي هذا يذكر الان من خمس مئة سامسونج يقول لكن قد جرت العادة بفعل ذلك قبل الدخول بيسير مثلنا الان اسوي قبل الدخول بيزيد فهم يعني العادة معروفة قديما لكن السنة ان تكون يعني هم يجعلونه في الصباح كان يدخل بها اليوم وبكرة طيب هذا اجتماع طيب ومتى الوليمة يعني هو يدخل بها الظهر وتكون اليوم العشاء ولا كيف متى يكون دخولنا؟ ايه ممتاز ممتاز جميل بهذا السنة هذا السنة الاشكال عندنا الان لو وهو العرف عندنا في الاحساء انها تفعل مع العقد اذا فعلها الاب المرأة هذا لا اشكال انها ليست الوليمة لكن لو فعلها الزوج فهل هي الوليمة المستحبة؟ او التي بيسويها تلاقوا شاهي ما في مشكلة ذي لكن اقصد لو سوى ذبيحة يعني قبيح واكل الناس رز ولحم اذا فعلها المرأة ما في مشكلة انها ليست وليمة اما اذا فعلها الزوج فهمه هنا مشكلة فهل نقول انه سقطت السنة بالنسبة له اذا فعلها مع العقد او لا تسقط الان زاد الوضع زاد الان تطور الناس تبغى لهم يزيدون في العادات السيئة وليمة عند العقد ووليمة اثناء الزواج وبعد الزواج ايضا بيوم واذا طلقها هي تسوي بها ايه صاحبي ايه لأ السحاب المراد بها بعد الدخول هذا رأي شيخ الاسلام اصلا. وفعلا ظاهرها انها مع الدخول لكن عند التحقق تبين انها بعد الدخول. نعم صحيح. ايه تبعنا شيخ الاسلام لذلك تسن الوليم بعقد يا شيخ احمد مستحيل تقول لي قبل العقد او مع يعني بعد العقد يعني هو بيعقد لما بيسوي وليد مستحيل. بيعقد وبيسوي طيب قالوا الاجابة اليها في المرة الاولى واجبة ان كان لا عذر. ان كان لا عذر يا شيخ طارق الاجابة الى العرس وليمة العرس واجبة الا اذا كان هناك عذر عند الاسلام فان شاء الله انك تعذر اللي عنده عذر ولا منكر ايظا لا يكون في منكر قلنا من الان عشان اذا الشرط الاول لوجوب الدعوة او وجوب الاجابة ان تكون اه الا يكون المدعو عذر يمنعه من الحضور كمرض ونحوه وهل منها السفر لو عزمك وهو خارج بلدك بلدك هل منها هل هذا عذر يسقط الوجوب ها لكن ما نصوا عليه مشكلة صلة الرحم يسقط صلة الرحم مم صحيح ماشي يا عم طيب ها؟ اذا كان مرض عذر السفرة من باب اولى اذا كان مرض عذر وهو في نفس البلد السفر من باب اولى وان لم ينص عليها والا طبعا ايضا نقول السفر هو اكثر مسافة قصر ثيابنا يعني الشرط الثاني الوجوب ان تكون الدعوة في اليوم الاول اما اذا دعاك في اليوم الثاني من الزواج فالإجابة حينئذ سنة واذا دعاك في اليوم الثالث من الزواج فالإجابة حينئذ تكون ايش؟ مكروهة الشرط الثالث الا يكون في العرس منكر محرم. قال ويلزم الان بدأ الان من هنا في ما يتعلق بعشرة النساء باب عشرة نساء والمراد بها ما يكون بين الزوجين من الالفة والانضمام اي الاجتماع. فيلزم كلا من الزوجين معاشرة الاخر يعني يعيش معه بالمعروف بين الناس من الصحبة الجميلة وكف الاذى والا يؤخره حقه قال رحمه الله ويذهب كلا من الزوجين عشة مع الاخر بالمعروف وعاشروهن بالمعروف والا يمطله بما يلزمه يعني لا يؤخر عنه حقه سواء مخاطب هنا الرجل بالنسبة للمرأة والمرأة بالنسبة للرجل قالوا حق الزوج على الزوجة اعظم حقها لقوله تعالى وللرجال عليهن درجة وعليه التسمية. الان سيتكلم عن ما يتعلق بالقسم بين الزوجات قالوا عليه التسمية والقسم وتوزيع الزمان على زوجاته انكن اثنتين فاكثر توزيع الزمان على زوجاتهن كل اثنتين فاكثر فيجب على الزوج غير الطفل طبعا غير الزوج الطفل ان يسوي بين زوجاته في القسم يجعل لهذه ليلة والاخرى ليلة او ليلتين ليلتين او ثلاث وثلاث وعماده يعني مقصوده الليل. مقصوده يعني يأتي من المغرب يبدأ من المغرب الا في حارسه ونحوه في النهار الا الذي يعمل في الليل فقسمته تبدأ من ايش انها وان يتزوج بكرا اقام عندها سبعا ثم دار على بقية نسائه او ثيبا اذا الزوج ثيبا اقام عندها ثلاثة ايام او ثلاث ليال ثم دار ثم قالوا النشوز حرام والنشوز هو ما ارتفع من الارض وفي الاصطلاح معصيتها معصيتها اياه فيما يجب عليها وهو محرم كما قال الله عز وجل النشوز محرم واذا ظهر من الزوج الزوجة امارات النشوز بان تمنعه من الاستمتاع او تجيبه متكرهة او متبرمة فانه هناك ثلاث مراحل يفعلها الزوج يذكرونها في المطورات ثم قال رحمه الله باب الخلع والخلع اه بمعنى النزع وفي الاصطلاح هو فراق الزوج زوجته بعوض يأخذه الزوج بالفاظ مخصوصة. فراق الزوج زوجته بعوض يعني يختلف عن الطلاق انه يكون بعوض يأخذه الزوج بالفاظ مخصوصة. ما فائدة الخلع؟ ما فائدة الخلع؟ وما الفرق بينه وبين الطلاق؟ مم احسنت. تخليصها من الزوج على وجه الله راجعتها فيه. يعني ليس للزوج اي اذا خالع زوجته ان يراجعها في اثناء العدة بينما الطلاق العادي له ان يراجعه. حتى لو لم ترضى هي ورباحه لسوء عشرة ونحوها له. نعم واحسنت ولا ايضا تحسب طلقة بخلاف الطلاق فانه يحسب طلقة له عدة احكام الحكم الاول الاباحة لسوء العشرة بين الزوجين. بان يكره كل واحد منهما الاخر سواء الكراهة صارت تكون لاجل الخلق شكل يعني الزوج لا يعجبها او خلقه او نقص دينه ويسن في هذه الحالة للزوج ان يجيبها يسن في هذه الحال الزوجة نجيبها اذا سألته الخلع قال ويكره مع استقامته هذا الحكم الثاني الكراهة والقراءة تكون في حالة استقامة استقامة الامور بين الزوجين يكره الخلع يبقى الحكم الثالث والاخير والذي لم يذكره مؤلف وهو التحريم ويكون الخلع محرم اذا عضلها بان ضربها او ضيق عليها لتخترع منه الله عز وجل ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن. وهذا نهي والنهي يقصد الفساد. ما حكم الخلع في هذه السورة او محرم حكم التكليف الوضعي لا يصح محرم ولا يقع ثم ذكر مسألة مشهورة الخلع هل هو فسخ او طلاق؟ المذهب عندنا اذا وقع الخلع بلفظ الفسق فهو فسخ لا ينقص عدد الطلاق واذا وقع بلفظ الطلاق او لفظ الخلع مع نية الطلاق فانه يكون طلاقا باينة قالوا وبلفظ خلع او فسخ او مفردة هذه الفاظ الخلع الصريحة اذا قال قال خالعتك او فسقت نكاحك او فديتك فانه يكون فسخ لا ينقص عدده الطلاق. واذا وقع الخلع بلفظ الطلقان وبلفظ طلاق اذا وقع الخلع بلفظ الطلاق او وقع بلفظ الخلع مع مع نية الطلاق او كناية طلقة بائنة ايضا تحسب طلقة لكن ليس له ان يراجعها. ليس له ان يراجعها اثناء العدة. ويكره باكثر من مرة. يكره يأخذ منها الخلع اكثر مما اعطاه فاذا اعطاها اربعين يكره ان يأخذ منها خمسين او خمسة واربعين او واحد واربعين ويصح بذل العوض مما يصح تبرعه اشترط ان يكون الذي يبدو العوض يصح تبرعه وهو مكلف غير محجور عليه من زوجة او اجنبي حتى اجنبية يصح ان يبذل عوض الخلع يعني يشترط ان يكون الزوجة. يصح ايضا ان يكون العوض بمجهول ومعدوم المعدوم مثل مثلا ما تحمل الشجرة. يكون عوظ ما تحمل هذه الشجرة او ما تحمل هذه الشاة مثلا هذا المعدوم. المجهول مثل ان يخانعها على ما في مثلا يدها من دراهم. او على ما في بيتها من متاع والا بلا عوض لا يصح بلا عوض الخلع لا يصح بلا عوض لانه شبيه بعقود ومعاوضات قالوا ولا بمحرم لا يصح الخلع اذا كان العوض محرما كالخمر مثلا قال ولا حيلة لاسقاط الطلاق لا يصح الخلع اذا كان حيلة لكي يسقط يمينا الطلاق قال واذا قال متى؟ من هنا بدأ بهذه المسألة في الكلام عن الطلاق المعلق عوض والمذهب انه تأخذ احكام الخلع في الابانة اذا قال الزوج متى اعطيتني الفا او اذا او ان اعطيتني الفا فانت طالق طلقت بعطيته مجرد اعطاءها له الالف فانها تطلق قال ولو تراخت يعني ولو اعطته بعد يوم يومين بعد شهر سنة فانه وليس له ان يتراجع ليس له ان يتراجع عن هذا الشرط فمتى ما اعطته الالف طلقت طلاقا رجعينا وباينا انطلاقا بائنا طلاقا باين لهذا ننتهي من كتاب النكاح ونتوقف على كتاب الطلاق ان شاء الله الاسبوع القادم. والله تعالى اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ها والله العرف الان يعني اذا اذا كان العرف مثل بعض الدول تكون شركة بين الزوج والزوجة او تكون على الزوجة وهو يدفع فقط المهر فهذا العرف جاري فيه ما في اي مشكلة. لكن الاصل ان يكون كل شيء على الزوج كلشي عسل لا لا الدخول احسن البعوض يدخل بامها. لو خلا بامها لتحرم ابنتها سواء كانت عاشت عنده او يعني تحت حجره او في حجره او ليست عنده فانها محرمة. اذا دخل بامها الدخول بالامهات يحرم البنات نعم والعقد على الامهات يحرم العقد على البنات يحرم الامهات مم عجيب مع ان علاج الموعد فلا يشترط ان يكون معدي لا يشترط العلاج المعدي اسهل من البهق هو نفس البرص فرق يعني هو بياض في الجلد ها ايه طيب نقط يعني او كلها اه احسنت يعني ينقلب كل هذا البرص نقط وايضا نذكر شيء مهم جدا وهو انه متى زال العيب لا خيار للفسق. اذا زالت المرأة او الزوج مثلا تتعالج فان خيار الفسق يزول ليس له ان يفسخ. وهذا شيء مهم جدا لان الان في وقتنا كثير من العيوب لها علاج اي نعم يجوز طيب لابد ان يكون مجموع العمر يعني اكثر عمر اكثر عمره متزوج لا يكون اعزب اكثر عمري بس منذ يعني اه صارت عنده الشهوة يعني او من الوجوب من حين الوجوب نعم شيخ احمد هو الذي ينفر كل عيب ينفر منه الزوج الاخر يملك به حق الفسق كل عيب ينفر منه الزوج الاخر يملك به حق الاسباب لا لا يكره ذكرنا انه لا يسأل اذا حصل العفاف بالواحدة اذا لم يحصل بها فالانسان يزيد. لكن اذا زاد مع حصول الاعفاف الواحدة فانه جائز. لكنه يقولون يعرض نفسه للحرام وهو الظلم طبعا والميول مع زوجه دون الأخرى بعض عباده فاذا كانت المرأة موظفة فاذا كانت قبل العقد واشترطت ان يدوم هذا العقد ليس له له ان يطالبها بالفسق او خروج الوظيفة. لكن عندها الوظيفة خمس ساعات او ست ساعات ومع ذلك كلها فما هي مشكلة والله الفرق عسر في الحقيقة لكنه يعني العتهة يقولون هو المعتوه هو مختل العقل. فهو اقل من درجة من الجنون. في فهم يفهم قام راح اشرب مية كده لكنه عقله ليس كالعاقل وانما هو اقل من الجنب صحيح عموما هذي الاشياء النفسية آآ جلسنا مع بعض القضاة يقول انها يعني درجات عند الطب اطباء نفسيين درجات كثيرة جدا وتخيلات ايضا وذكر لنا اشياء يعني ذكر واحد يتخيل ان هذا مثلا اعتدى عليه يأتيه خيرا وهو عاقل ان نفعل له شيء او يتخيل انه فعل فلان فعل في اهله الفاحشة ويثبت في عقله خلاص يقول ويذهب يقول هذا مر عليهم شخص في جدة خرج من المستشفى كان خرج من المستشفى في ممرض شك فيه او اعتقد انه فعل فاحشة فخرج المستشفى ثم ذهب الى الرياض وظرب الباب على اخيه واخذ السلاح ثم رجع والى جدة وجلس ثم ثاني يوم الصباح ذهب الى هذا الشخص وقتله فهذا يعني خلاص هو يعتقد اي اي شك او ظن فهو يقين عنده فيسأل بعض هل يقتص منه ولا يقتص؟ طبعا يقتص بعض المستشفيات او الاطباء النفسانيين يقول لا هذا يعني عندهم طبعا غير مكلف او مكلف لكنه ليس اقول حتى لو ما علينا منهم ما دام صاحبه ماسك الخط بلحاله ويروح يرقد ويقوم فهذا يعني والدرجات الحمد لله يقول كثيرة جدا اشياء ما يصدقها العقل لكن الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به توقف الى هنا والله تعالى اعلم