يلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمؤمنين. قال المصنف رحمه الله كتاب الطلاق. يكره الى حادث وان يكون بفرقة واحدة في جهد لم يجامع فيه. ويحكم لبدعة وهو ان يكون في وهو ان يكون في حيض او طوق جامع فيه ويقع ولا سنة ولا بدعة لحامل وصغيرة وانسة وغير مدفون بها وصديقه هو له باي صيغة يعلم منها ايقاع ويملك الحر ثلاث طلقات والعدل اثنتين وجنايته لابد فيها من النية وهي نوعان ظاهرة وخفية. الظاهرة يضع بها الثلاث كقوله انت خلية وثرية وتزوجي من شئت ونحن والخطية يضعف بها واحدة لم ينوي اكثر وهي نحو اخرجي واذهبي ولست لي بامرأة وما اشباهها واذا زوجته واحدة او اثنتين فله المراجعة في العدة. فان انقضت جاز له نكاحها برضاها وعقد جديد كونوا معه على ما بقي من الطلاق. فان طلقها ثلاثا لن تحل له حتى تنكح زوجا غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه بعد انتهى المؤلف من احكام النكاح دخل في احكام اه الطلاق وتوابع الطلاق ايضا كالظهار واللعان. والايلاء قال رحم الله كتاب الطلاق والطلاق في اللغة هو التخلية واما في الشرع فالطلاق هو حل قيد النكاح او بعضه حلو قيد النكاح او بعضه ويكون حل قيد النكاح بايقاع نهاية عدده ويكون حل قيد بعض النكاح بايقاع ما دونه او ما دون الثلاث ما دون النهاية نقول حتى يدخل فيها الحر والعقد والطلاق له خمسة احكام ذكر مؤلف تقريبا منها آآ ثلاثة احكام الحكم الاول الكراهة وآآ ذكروا بقوله يكره بلا حاجة هذا الحكم الاول انه يكره بلا حاجة لحديث ابغض الحلال الى الله الطلاق رواه ابو داوود وابن ماجة والحكم الثاني قال والسنة ان ان يكون بطلقة واحدة آآ في طهر لم يجامع فيه. آآ قبل ان ندخل في قوله والسنة الحكم الثاني آآ الاباحة ومتى يباح الطلاق عند ايش؟ عند الحاجة اذا كان يكره بلا حاجة فيباح عند الحاجة اليه كسوء خلق المرأة الحكم الثالث السنية يسن الطلاق في حال تضرر المرأة او الرجل باستمرار عقد النكاح. كوجود مثلا طاق بينهما او وجود تفريط في حقوق الله عز وجل من احدهما او يعني آآ تؤخر الصلاة يعني عن وقتها ونحو ذلك ولا يمكنه كما قال في اقناع اجبارها عليها. يعني ما استطاع ان يجبرها الزوج على فعل الصلاة مثلا فحينئذ يسن ان يطلق سن الرجل ان يطلق. الحكم الرابع الاجابة والوجوب وهو كطلاق المول بعد التربص بعد مدة التربص وهي اربعة اشهر ثم سيأتي اذا لم يطأ المولي فيجب عليه ان يطلق. يأمر الحاكم بالطلاق وحينئذ يجب عليه ان يطلق بقي عندنا حكم خامس وهو المحرم وهذا سيذكره مؤلف والمحرم اذا يكون اذا كان آآ في البدعة اذا كان بدعة فيحرم والبدعة كما سيأتي اما ان تكون في العدد واما ان تكون في اه الزمن اما ان تكون في العدد واما ان تكون في الزمن. قال والسنة ان يكون بطلقة واحدة. ينقسم الطلاق الى قسمين سني وبدعي. والسني وما كان على الوجه مشروط ويكون الطلاق على الوجه المشروع اذا توفرت فيه ثلاثة شروط. الشرط الاول قال ان يكون بطلقة واحدة. طلقها طلقة واحدة فقط لا اثنتين ولا اه ثلاثة. الشرط الثاني قال في طهر لم يجامع فيه هذا الشرط الثاني. اشترط ان يطلقها في طهر لا في حيض ويشترط ان يكون هذا الطهر ايضا لم يجامع فيه. يعني حتى لو كانت طاهرا وقد جامعها فيه فالطلاق فيه بدعي محرم الشرط الثالث حتى يكون الطلاق سنيا ان يدعها حتى تنقضي عدتها والمراد انه لا يتبعها طلقة اخرى اثناء عدتها من الطلاق الاول فارحم الله ويحرم لبدعة وهو البدعي وهو ايقاعه على وجه محرم منهي عنه الطلاق البدعي هو ان يكون في حيض او طهر جامع فيه. او طهر جامع فيه وذكرت ان البدع ينقسم الى قسمين محرم. اه البدعي المحرم قسم قسمين بدعي في الزمن. ويطلق مدخولا بها في نكاح صحيح في حيظ او في طهر جامع فيه ولم يستبن حملها. والبدعي القسم الثاني والبدعي في العدد وهو ايقاع ثلاث ولو بكلمات او في كلمة واحدة كلمة واحدة مثلا يقول لها انت طالق ثلاثا او بكلمات يقول لها انت طالق انت طالق انت طالق. فان هذا في مجلس واحد في وقت واحد فان هذا بدعة محرم واما اذا طلقها طلقتين فقط اذا قال انت طالق انت طالق فهذا مكروه ليس بمحرم كما ذكره في الشرح الكبير. ذكره الشارح في الشرح الكبير. وجزم به اه الشيخ عثمان في على المنتهى. قالوا ويقع الطلاق البدعي محرم سواء كان في الزمن او في العدد يقع خلافا لشيخ الاسلام رحمه الله وتسنوا رجعتها تسنوا سن رجعته من وقع عليه الطلاق البدعي اذا كان الطلاق رجعيا طبعا اذا كان الطلاق رجعيا اما اذا كان طلاقا فانه كما اذا طلقها ثلاثا مثلا فلا يسن رجعتها. ثم قال ذكر اربعة من النساء لا سنة ولا بدعة في طلاقهن قال ولا سنة ولا بدعة لحامل وصغيرة وانسة وغير مدخول بها. هؤلاء النساء الاربع لا سنة يعني لا يقال لا يوصف الطلاق لهن بسن ولا ببدع فيباح الطلاق في اي وقت للحامل والصغيرة والايسة وغير مدخول بها لا في زمن ولا في عدد وفي الحقيقة الاولى ان يقال انه يكون بدعيا لهؤلاء الاربع في العدد يكون بدعيا في العدد كما يطلق الحام مثلا ثلاث طلقات هذا بدعي كما اشار اليه الشيخ منصور في شرح المنتهى قال رحمه الله وصريحه طبعا هؤلاء يعني الصغيرة طبعا والعيسى وغير مدخول بها والحمل لا سنة والبدعة كما ذكرنا في الزمن لكن في العدد ذكرنا ان الشيخ منصور اشار الى انه صرح اشار الى انه لا يزال بدعي. في قال وصريحوا لفظ الطلاق صريح الطلاق لفظ كلمة الطلاق والصريح هو ما لا يحتمل غيره من كل شيء طلاق او غيره ما لا يحتمل غيره ومن كل شيء طلاق او غيره ثم قال رحمه الله وصريح الطلاق اه لفظ الطلاق باي صيغة يعلم منها ايقاع صريح الطلاق هو لفظ الطلاق وما تصرف من لفظ الطلاق. كل لفظة تتصرف وتؤخذ من لفظ الطلاق فان الطلاق يقع بها الا اذا كان اللفظ المتصرف من لفظ الطلاق امرا كاطلقي فلا يقع الطلاق او مضارع مثلا كتطلقين فلا يقع الطلاق وكذلك لو آآ قال انت مطلقة فلا يقع الطلاق رحمه الله باي صيغة يعلم منها ايقاعه واما الكناية فالكناية اه هي التي يفهم منها الطلاق وغير يعني تدل على الطلاق وغير الطلاق فلا يقع الطلاق بالكناية كما سيأتي بالكناية لا يقع الطلاق الا مع النية. اذا نوى معها الطلاق. قال ويملك الحر. هنا يبدأ في ذكر عدد ما يملك كوب المطلق. فان كان حر فيملك كم طلقة ثلاث طلقات والعبد يملك اثنتين فعدد طلاق معتبر بالرجال لا بالنساء معتبر بالرجال حرية ورقا فان كان الزوج حر فله ثلاث طلقات وان كان عبدا فله طلقتين فقط. قال وكنايته لابد فيها من النية. ذكرت لكم ان الكنانة وهي التي آآ يفهم منها الطلاق وغيره آآ لابد فيها من ان ينوي الطلاق وهي نوعان الكنايات الطلاق نوعان ظاهرة وخفية ظاهرة وخفية. الظاهرة طبعا يقع بها كما ذكر المؤلف رحمه الله ثلاث ولونا واحدة واما الخفية الكناية الخفية فيقع بها واحدة ما لم ينوي اكثر ما لم ينوي اكثر ورحم الله والظاهرة يقع بها الثلاث ولو نوى بها واحدة. القول الثاني والرواية الثانية في هذه المسألة هو ذكرها في الاقناع انه يقع في الظاهرة ما نواه فان نوى ثلاثا وقع ثلاثا. وان واثنتين وقع اثنتين وان واحدة وقع واحدة. هذا هذه الرواية الثانية وهي رواية قوية مذهب انه يقع بالظاهرة ما نواه اختاره جماعة كما في الاقناع وعلى الرواية الثانية اذا لم ينوي عددا فيقع طلقة واحدة هذا في الكنايات الضاحية كقوله انت خلية وبرية اذا قال لزوجته انت خلية او انت برية او تزوجي من شئتي ونحوها. الكنايات الظاهرة في المذهب عندنا ستة عشر آآ لفظا لم يذكر مؤلفا والخفية يقع مئة واحدة ان لم ينوي اكثر خفية عندنا في المذهب عشرون عشرون لفظا وذاك المؤلف منها ثلاثا الخفية يقع بها واحدة ان لم ينوي اكثر وهي نحو خروج يعني يقول لزوجته اخرجي من البيت ناوية الطلاق او اذهبي يقول لزوجته اذهبي ناوية طلاقها فيقع واحدة اذا نوى اذا لم ينوي شيئا او نوى واحدة فان نوى اكثر من واحدة فانه يقع ما نوى. قال ولست لي بامرأة ايضا هذه من الكنايات الخفية وما اشبهه وما اشبهه ذكرت انها عشرون لفظا. ثم تكلم مؤلف رحمه الله عن الرجعة فقالوا اذا طلق زوجته واحدة او اثنتين فله المراجعة في العدة. فان انقضت جاز له رضاها وعقد جديد. الرجعة هي في الشرع اعادة مطلقة غير باء الى ما كانت عليه بغير عقد. اعادة مطلقة غير باء الى ما كانت عليه بغير عقد ويشترط لصحة الرجعة اربعة شروط اولا ان يطلق دون ما يملك من العدد وهذا اشار اليه المؤلف بقوله اذا طلق زوجته واحدة او اثنتين معناها لو طلق كل ما يملك من عدد فليس له ان يراجع الشرط الثاني قال آآ الشرط الثاني ان يكون او تكون الرجعة في زمن ها زمن العدة زمن العدة و حتى لو يعني بزمن العدة حتى لو انقطع الدم ولم تغتسل فله رجعتها يعني لو انقطع الدم في الحيضة الثالثة مثلا لو كان عدتها ثلاثة قروض وانقطع الدم ولم تغتسل فله رجعتها ولو اخرت الغسل متعمدة او مثلا اخذت حبوب واطالت زمن العدة يعني كلما تتعدى اخذت حبوب حتى تطول او يطول زمن العدة فله ان يراجعها فله ان يراجعها قبل ان تنتهي الحالة الثالثة تغتسل قال رحمه الله فانتقضت فان انتقضت جاز له فان ايش عندكم؟ فان انقضت انتقضت فان انقضت يعني العدة اه جاز له الكاح رضاه وعقد جديد. اه الشرط الثالث ان يكون النكاح صحيحا ان يكون النكاح صحيحا. فاما اذا كان النكاح فاسدا وطلقها فانها تبين منه بمجرد وليس له ان يراجعها في اثناء العدة. الشرط الخامس ان يكون الطلاق بغير عوظ فان كان بعوظ فان المرأة كما تقدم في الخلع تبين منه مباشرة تبين منه مباشرة والرجعة تحصل بالقول وبالفعل. القول مثلا يقول راجعت امرأتي وبالفعل مثل ايش ان يقبلها او يباشرها ها لا يكون فقط الا بوطئها لا يكون لا تكون رجعة بالفعل الا بالوطء فلا تحصل مباشرة ولا بالخلوة ولا بالتقبيل ولا غير ذلك قال رحمه الله فان انقضت العدة يعني جاز له نكاحها برضاها يعني لابد ان يستأنف عقدا جديدا وعقدا جديد ومهر ايضا جديد والولي وغير ذلك قال وتكون معه على ما بقي من الطلاق اذا عقد عليها تكون معه على ما بقي من الطلاق حتى لو تزوجت بعده زوجا غيره سواء وطئها الثانية ولم يطأها فانه اذا عقد عليها مرة اخرى زوجها الاول لم يملك له اكثر مما بقي له قال فان طلق ثلاثا لن تحل له حتى تنكح زوجا غيره اذا طلق الزوج او جزء ثلاثا لا اه تحل له يعني لا يحل له ان ينكح او يعقد عليها حتى تنكح زوجا غيره ولها شروط كثيرة هذه مسألة لا نريد التوسع فيها. ثم تكلم رحمه الله عن باب او ما يتعلق بالايلاء والايلاء في اللغة هو الحلف واما في الشرع فهو ما ذكره المؤلف بقوله وهو حلف زوج بالله الى اخر تعريفه. والايلاء محرم لانه يميل تركي واجب الاله محرم لانه يمين على ترك شيء واجب على الزوج و كان الايلاء والظهار في الجاهلية طلاقا كان الاله والظهار في الجاهلية طلاقا كما قاله في الاقناع. عرفه المؤلف الاله بقوله وهو حلف زوج بالله لا ترك وطئي وطئ زوجته الممكن ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر لصحة الايلاء شروط قال وهو حلف الزوج ان يكون الحالف زوجا يمكنه الوقت بخلاف من فيه عنة او شلل الشرط الثاني ان يكون الحلف بالله تعالى او صفاته ولا يكون الاناء لو حلف بالنذر مثلا او بالطلاق ونحو ذلك فلا يكون اناء يعني لو قال عليه الطلاق الاعطاء لمدة شهرين او اربعة اشهر فلا يكون الى. على ترك وطئ زوجته الممكنة هذا الشرط الثالث ان يحلف على ترك وطأ زوجته في قبرها في قبرها الشرط الرابع اه طبعا يقول الممكن يعني يمكن وطؤها اما اذا كانت لا يمكن وطؤها فلا يكون الى كالرتقة مثلا اه الشرط الرابع ان يحلف على ترك الوطء ابدا الى الابد يحلف انه لن يطأ زوجته او يقدره بمدة تزيد على اربعة اشهر اذا قدروا مدة تزيد على على اربعة اشهر او مثلا ما يقدرهن لكن ينوي اثناء الحلف ينوي الا يطأ الا فوق اربعة اشهر ثم قال رحمه الله فمتى مضى اربعة اشهر من يمينه ولم يجامع فيها بلا عذر امر اذا صح الاله باجتماع الشروط ضربت آآ اربعة اشهر سواء حلف ان لا يرضى ابدا او حلف الا يطأ لمدة ساعة اربعة اشهر تضرب له مدة وهي الاربعة الاربعة اشهر ولا يطالب بوطئه في هذه الاربعة اشهر قال ولم يجامع فيها بلا عذر امر به يعني امر بالجماع امر بالجماع والمدة تبدأ في هذه المدة اه الاربعة اشهر تبدأ من حين حلف من يمينه تبدأ لا من حين ترافعه الزوجة وانما من حين حلف فيؤمر بعد اربعة اشهر الجماع فان ابى ان يجامع زوجته امر بالطلاق فانا بنطلق وحينئذ يجب ان يطلق طبعا في هذه الحالة كما تقدم فان امتنع طلق عليه الحاكم طلقة واحدة او يفسخ النكاح او يفسخ النكاح والخيرة في ذلك وقالوا للحاكم فينظر الاصلح واذا فسخ الحاكم النكاح فهو فسخ لا ينقص عدد الطلاق. ويجب بوطئه كفارة يمين. اذا وطأ من حلف الا يطأ زوجته ابدا. او وطئ زوجته التي حلف الا يطأها اكثر من اربعة اشهر ووطئها فيما دون اربعة اشهر فانه يلزمك الخاطئ لكن لو حلف الاية وزوجته اربعة اشهر او خمسة اشهر ثم وطئها بعد خمسة اشهر فانه لا كفارة عليه وتارك الوطء بلا عذر كمود. الذي يترك وطأ زوجته ولو لم آآ يحلف بلا عذر ليس عنده عذر آآ يعني يجعله يترك وطأ زوجته فانه يضرب له المدة ويأخذ احكام الموذي يأخذ احكام المودي والظاهر ان المدة تبدأ هنا من ترك من حين ترك الوطء من حين ترك الوطئ ثم قال رحمه الله فصل في الظهار والظهار مشتق من الظهر سمي بذلك تشبيه الزوجة بظهر الام. والظهار كما قال المؤلف محرم وهذا بالاجماع حكاه بن منذر لقوله تعالى وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وعرفه المؤلف بقوله ونشبه الزوج يعني زوجته او بعضها يعني شبه بعضها ببعض او كل من تحرم عليه من تحرم عليه على التأبيد كامه مثلا او اخته او الى امد كاخت امرأته وعمتها وخالتها او برجل مطلقا سواء شبه برجل قريب له او له او بعيد عنهما كقوله انت علي كظهر امي او انت علي حرام فهذا ظهار ولو نوى الطلاق او نوى اليمين فانه ضياء الا اذا زاد بعد قوله هذا كلمة ان شاء الله اذا استثنى فانه لا يكون ظهارا. لان الظهار والايلاء ايضا مكفرة يعني لا تأخذ حكم لا تأخذ الاحكام اذا استثنى فيها بمشيئة الله عز وجل قال او انت علي حرام ونحوهما نحو ما ذكر من الامثلة. كاذنك علي كظهر امي او بطني ونحو ذلك. فيكون مظاهرا بذلك. يكون مظاهرا بهذا بهذه الالفاظ. التي ذكرها ويحرم عليه الوطء واضطهار اشد من الايلاء قال ويحرم عليه الوطأ ودواعيه قبل التكفير يحرم عليه ان يطأ زوجته. وكذلك مقدمات الجماع محرمة على الزوج قبل ان يكفر قبل ان يكفر. واذا وطأ قبل ان يكفر فحينئذ تثبت الكفارة في الذمة تثبت كفارة في الذمة. ما الفرق بين الظهار بقية الايمان ما الفرق بين الظهار وبقية الايمان في فرق مؤثر هنا بين الظهار وبقية الايمان ما هو فيه بالنسبة للكفارة نعم الايمان كل الايمان يجوز انك تحنث قبل ان تكفر الا الظهار لا يجوز ان تحنث بوطء الزوجة قبل التكفير لا يجوز ان تحنط بان تطأ الزوجة المظاهر منها قبل ان يكفر الزوج فيشترط لحل الوطء ان يكفر ثم يطأ قال وكفارته كفارة ظهار وكذا كفارة البطء في نهار رمضان وكذا كفارة القتل على الترتيب كما ذكر المؤلف قال عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين. يجب عليه ان يصوم شهرين متتابعين ما هو وقت الوجوب في الكفارات؟ ما هو وقت الوجوب كفارة الديار هل هو وقت العود او وقت الظهار الوقت الذي تلفظ فيه بالظهار اه احسنت هو اذا اراد العود يعني اذا اراد الوطء فهذا وقت وجوب الكفارة عليه فان كان قادرا في هذا الوقت على عتق الرقبة يجب عليه ان يعتق رقبة. ولو اعسر بعد ذلك. وان لم يكن يعني قادرة على اعتق رقبة وانما يقدر على صيام الشهرين متتابعين فيجب عليه ان يصوم شهرا متتابعين ولو ايسر بعد ذلك و استطاع ان ان يعتق رقبة فوقت وجوب في الظهار هو من زمن او وقت العود في اليمين طيب ما هو وقت الوجوب؟ في اليمين الحنف نعم في اليمين واقتلوا وجوب الكفارة من الحنف لا وقت اليمين وفي القتل قالوا الزمن او زمن وجوب الكفارة زمن زهوق الروح لا زمن الجرح قال فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع ما استطاع ان يصوم شهرين متتابعين اما لكبر او مرض ولو رجي برؤه هنا ولو كان المرظ زمن الوجوب يرجى برؤه. له ان ينتقل عن الصيام الى الاطعام وزاد في الاقناع قال او لضعف مثلا لو صام سيكون ضعيفا يضعف فانه ينتقل الى الاطعام قال فان لم يستطع اطعام ستين مسكينا مسلما اشترط في المطعم ايضا اه العدد وهو ستين لا يجوز ان يرددها على واحد ستين يوما. وايضا يشترط ان يكون اه مسلما ويشترط ان يكون اه حرا وايضا يشترط ان يكون ممن يجوز له اخذ الزكاة لحاجة. يشترط ان يكون ممن يجوز له اخذ الزكاة لحاجة وهم اربعة الذين يأخذون الزكاة لحاجة اربعة وهم فقير والمسكين وابن السبيل والغارم لمصلحة نفسه. وقدر الطعام قال لكل اللي مسكين مدبر او نصف ساعة من غير البر التي في كفارة في زكاة الفطر. ثم تكلم مالك رحمه الله عن اللعان فقال فصل اللي عانوا لا يصح الا من زوجين واللعان مأخوذ من اللعن والطرد والابعاد واما في الشرع فهو شهادات بايمان من الجانبين مقرونة باللعن من الزوج وغضب من الزوجة شهادات مؤكدات بايمان من مقرونة باللعن من الزوج والغضب من الزوجة. يعني مقرونة ايضا بالغضب من الزوجة رحم الله لا يصح الا من زوجين. شروط صحة الاعانة ثلاثة شروط. شروط صحة الاعان ثلاثة شروط. الشرط اولا يكون بين الزوجين ولو قبل الدخول كما في الاقناع ولو كان اللعان قبل الدخول اذا رمى زوجته بالزنا ولو قبل الدخول فانه يصح اللعان حتى اه يسقط عنه الحد ويشترط ان يكون الزوجان مكلفين الشرط الثاني قال فمن قتل زوجته بالزهاد الشرط الثاني ان يقذف زوجته بالزنا في القبل او في الدبر فيقول مثلا زوجته يا زانية او زنيت الشرط الثالث ان تكذبه الزوجة وهذا ذكر بقوله وكذبته ان تكذبه تقول انت كاذب لست بزانية ان تكذبه الزوج فان صدقته او سكتت او لم تطالب بحد القدس ونحو ذلك فلا حد ولا لعام قال فله لعانها فله لعن وهذا في طبعا في حالة ان لم يأتي الزوج تبينا على آآ ما قذف به زوجته. واللعان ذكر صفته فقال بان يقول الزوج يعني بحضرة حاكم او نائبه طبعا لابد يوجد ان يكون هذا في وقت وجود القاضي اربع مرات اشهد بالله اني لصادق فيما رميتها به من الزنا. واذا كانت حاضرة يقول يشير اليها وان كانت غائبة يسميها وينسبها. وفي الخامسة وفي الخامسة يقول ما يعيد اشهد بالله وانما يقول الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ولا يشترط ان يزيد اشهد بالله يعني يزيد قبل ذلك. اشهد بالله اني لصادق ثم تقول هي لازم تكون الاعانة الزوجة يكون بعد الزوج يعني بعده اربع مرات اشهد بالله انه لكاذب فيما رماني به من الزنا وتشير اليه ان كان حاضرا في المجلس وان كان غائبا سمته ونسبته وتكرر ذلك اربع مرات ثم في الخامسة تقول تقول وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين قال رحمه الله فيسقط الحد بذلك اذا تم اللعان ثبتت له اربعة احكام اذا تم اللعان ثبتت له اربعة احكام. الحكم الاول سقوط الحد عن الزوج وهذا اذا كانت الزوجة محصنة وان لم تكن الزوجة محصنة فيسقط عنه التعزير يسقط عنه التعزير فان نكل عن اللعان الزوج او عن تمامه فعليه الحد او التعزيب الامر الثاني اذا تم اللعان او الحكم الثاني قال وتثبت الفرقة ثبوت الفرقة بين الزوجين يفرق يعني يبعد الحاكم الزوج عن زوجته فلا يعني يقرهما على هذا النكاح آآ الحكم الثالث المؤبدة هذا التحريم مؤبد تحريم مؤبد لا يجوز له ان يتزوجها ابدا الى الموت ولو اكذب نفسه. الحكم الرابع الذي يترتب على اه تمام اللعان انتفاء الولد لكن قال وينتفي الولد بنفيه اذا كانت حاملا ملاعن الزوج ان ينفي الولد. يقول ان هذا الولد ليس لي ليس لي لكن اشترط حتى ينتفي الولد ان يذكره في اللعان صريحا او تضمنا صريحا كان يقول ما هذا بولدي اشهد بالله لقد زنيت وما هذا بولدي وتعكس هي او تضمنا وذكر له عدة امثلة فان لم يذكر الزوج في اللعان الولد لا صريحا ولا تضمنا فلا ينتفي الولد هو اللعان يعني كما قال العلماء الان موجود موجود الى يومنا الحاضر. موجود بكثرة. نسأل الله السلامة. قال باب العدة والعدة بكسر العين مأخوذ من العدد لان ازمنة العدة محصورة. مقدرة بعدد الازمان والاحوال والعدة في الشرع هي التربص المحدود شرعا التربص المحدود شرعا. قال الشيخ منصور يعني مدة معلومة تتربص فيها يعني تنتظر فيها المرأة لتعرف براءة رحمها وهذا يحصل اما بوضع الحمل او بمضي الاقراء او بمضي شهر كما سيأتي. والمعتدات ست المعتدات ست بالاستقراء اولا الحامل وعدتها موت وغيره كالطلاق والفسخ متى تنتهي عدة الحامل؟ قال الى وضع كل حمل تصير به ايش عندكم امه ولا ها؟ امة تنوين؟ تنوين ان امة امة ولا امة؟ ايش الاماكن دي عندكم؟ ها لا شل الضبط اللي عندكم بالضبط ضمة واحدة. امة تصير به امة ولا امة؟ امة هذا الصحيح انا عندي امه امه تصير بهم وتجي كلها لكن مشهور في المتون تصير به امة ام ولد تصير به امة ام ولد ام ولد. فاذا وضعت متى تصير امام ولد اذا وضعت ها؟ ايش؟ ما يظهر فيه خلق الانسان ما ما قل زمن يظهر فيه خلق الانسان. واحد وثمانين يوم ما يظهر في خلق انسان كالرأس والرجل واقل ما يتبين فيه خلق الانسان واحد وثمانين يوم كما تقدم لنا اكثر من مرة قال رحمه الله اقل مدة اه واقل عندكم واقل مدة الحمل واقل مدة الحمل ستة اشهر وهذا كله مأخوذ من القرآن وغالبها تسعة هذا في الغالب في الواقع واكثرها اربع سنين واهل الطب يقولون اقسى مدة للحمل هي لا ها؟ لا ايش لا شو هذا الغالب؟ سنتين اطباء يقولون احدى عشر شهر لكن الاربع سنين هذه مشى عليها فقهاز سنين يعني من ضمنهم الشيخ ابن عثيمين حتى الشيخ ابن عثيمين يشرح على انه اربع سنين الله اعلم قالوا اكثرها اربع سنين واهل الطب يقولون احدى عشر شهر لكن نحن نقدم قول الفقهاء احتياطا قال طبعا هذه يترتب عليها احكام كثيرة جدا اكثرها اربع سنين. الثانية المتوفى عنها زوجها المتوفى عنها. اذا الحامل هذه الاولى عدتها وضع حمام كل الحمل فان كان متعدد تضع كل ما في بطنها. الثانية المتوفى عنها زوجها بلا حمل لانها اذا كانت حاملة متوفرة عنها زوجها فعدتها تنتهي بوضع كل الحمل. المتوفى عنها زوجها بلا حمل فتعتد حرة اربعة اشهر وعشرا وامة نصف هذه المدة هذه للاية وللاجماع ايضا بالاجماع كما قال والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجه يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا الثالثة ذات الحيض التي تحيض المفارقة في الحياة مفارقة في اثناء الحياة ولو بثالثة بعد الدخول بها مثلا او الخلوة سواء بعد طلاق او خلع او اعانة او رضاعة او فسخ بعيب او غير ذلك فتعتد حرة بثلاث حيض تعتد حرة بثلاث حيض وامة بحيضتين فلابد حتى تنتهي عدة المرأة مفارقة في الحياة لابد ان تمر عليها ثلاث حيض لكن لا يعتد او لا تحسب الحيضة التي وقع في اثنائها ايش الطلاق اذا وقع الطلاق في اثناء الحيضة فانها لا تحسب لا تحسب وانما لابد من حيضة كاملة بعد الطلاق الرابعة مفارقته في الحياة وهي لا تحيض من صغر او ياس فعدتها حرة ثلاثة اشهر وشهران ان كانت امة مبعضة بالحساب مبعضة بالحساب هذه المفارقة في الحياة وهي لا تحيض لا يأتي الحيض اما كانها صغيرة يعني اقل من تسع سنوات او لانها اه كبيرة وايسة ايست من الحيض كأن تكون خمسين سنة فعدتها اذا كانت حرة ثلاثة اشهر وآآ شهران كانت امة مبعضة بالحساب الخامسة ما ارتفع حيضها من ارتفع حيضها انقطع يعني. انقطع انقطع الحيض هي كانت تحيد فارتفع ولو كان اتته حيضة او حيضتين ثم ارتفع وهذي لا يخلو الحال فيها الحالة الاولى اذا لا اذا لم تعلم ما رفع ما تدري ما هو السبب الذي جعل حيضه يرتفع لا تعلم ما هو سبب ارتفاع الحيض وتوقف الحيض فهذه تتربص تسعة اشهر يعني عدتها هذه سنة تسعة اشهر ليش؟ للحمل احتياطا انها يمكن انها حامل ثم بعد ان اه تمضي تسعة اشهر تعتد ثلاثة اشهر فمجموع العدة هنا سنة القسم الثاني لمن ارتفع حيضها ان علمت ما رفعه تعلم ما رفع الحيض مثل ايش؟ ما هو الذي يرفع حيضنا هذا خاص متزوجين بس. ها؟ اكيد الحملة الحمل عدتها واظح الحمل هم احسنت فاذا ارضعت المرأة الغالب انها اذا ارضعت يتوقف عن الحيض. يتوقف عنها الحيض. ما تحيض سنة سنتين ما تحيت. ها؟ او اذا كان لدواء مثلا احسنت او لمرض مثلا عندها مرض فهذه اذا علمت ما رفعه فلا تزال في عدة حتى يعود. حيضها فتعتد بهذا الحيض او او تبلغ سن الاياس وهو خمسون سنة على المذهب ثم تعتد عدته يعني تعتد ثلاثة اشهر. قالوا عدة بالغة ولم تحض ولم ومستحاضة مبتدأة او ناسية كآيسة استحاضة مبتدأة او مستحاضة ناسية لعدتها تعتد كايس يعني كم شهر لا بالحيض وانما بالشهور الشهور. ثالث مرات موقود. ولو امى تتربص يعني تنتظر اربع سنين هذا لا يخلو عينه ايضا حال زوجها تختلف عدتها باختلاف حال زوجها فان كانت غيبة زوجها ظاهرها الهلاك فهذه تعتد تسعين سنة منذ ولد اربع سنين اقصد اربع سنين منذ ايش؟ انقطاع خبره تعتد اربع سنين اذا انقطع خبره اذا غاب غيبة ظاهرها ذاك يمثلون هنا من الاشياء التي اه الغيبة التي ظهر الهلاك بطريق ايش الحج بطريق الحج. في السابق طبعا الحمد لله الآن يعني فالسابق طريق الحج مهلكة انه يكون في بدون سيارات او مثلا اذا كان محبوس عند شخص معروف بالقتل مثل من ها ايه مثل بعض اللي حصل في فسألت عنها يعني ما يبقي احد فهذه ظاهرها هلاك يعني غيبة ظاهرها انه قتله يعني صفى عموما الغيبة التي ظاهرها الهلاك تعتد المرأة بعد اختفاء خبره اربع سنين فقط ثم لها ان تتزوج ثم لها طبعا تعتد عدة ان كانت حرة تعتد ثلاث قروء وان كانت اية ستعتد ثلاث شهور كما مضى وان كان الغيبة لهذا الرجل ظاهرها غيبة ظاهرها السلامة يعني الغالب انه يسلم منها واختفى خبره انقطعت اخبارهم فهذه تعتد مسكين هذه كم سنة تسعين سنة منذ ولد تحسب له تسعين سنة اذا اكتملت تسعين سنة للزوج ثم تعتد الوفائ ايضا يعني اربعة اشهر وعشر مسكين هذا هذا هو المتحف طيب المحبوس في مثلا المأسور وخبره لم ينقطع كما يحبس في بعض الدول كافرة عشر سنين خمسطعشر سنة هل لزوجته ان تعتد وتتزوج اذا طالت المدة اه ايش؟ صحيح هذا كل شيء احنا عندنا كل هذه كلها لابد من رجوع الحاكم الا في هذه السورة فقط المفقود الذي انقطع خبره. اما بعدها لابد من الرجوع الى الحاكم. لكن هذه زوجها معلوم تتصل به ويتصل بها وهو مسجون. مثل بعض المسلمين شو مأسور فيه بعض دول كافرة سنين عشر سنين خمستاشر سنة ومعلوم انه حي فهل تملك الزوجة هل تعتد ثم يعني تتزوج او ها ليس لها ذلك لان قال المؤلف ان انقطع خبره فهذا خبره غير منقطع ويراسلها ويكلمها جوال او هذا خبر هو غير منقطع فليس له. لكن لها ان تطلب ايش؟ فسخ النكاح للنفقة مثلا ونحو ذلك. اذا ثم تعتد الوفاء انا ذكرت انها تعتد ثلاث شهور اذا كانت هذا مو بصحيح تد الوفاة في الحالتين في الحالتين بعد ان تمضي اربع سنين في من غاب غيبة ظاهرها الهلاك وتسعين سنة في غيبة ظاهرها السلامة تعتد الوفاة بعد ذلك. في الحالتين. قال وان طلق غائب او مات فابتداء العدة من الفرقة وان لم تحده وان لم تعلم ان بعد مثلا خمس شهور من وفاته فان عدتها انتهت او مثلا طلقها ما علمت الا بعد ان مضى عليها ثلاث حيض فانتهت عدتها انتهت عدتها قال فابتلاء عدة وان تحب ثم قال وتكلم عن حكام الحداد فقال نحن وحداد والاحداد هو المنع لان المرأة تمنع نفسها من مكانة تتهيأ به لزوجها من الطيب والتزين واما في الاصطلاح فسيعرفه المؤلف قال ويحرم احداد والاحداد له ثلاثة احكام الحكم الاول التحريم وذكره بقوله ويحرم احداده على ميت غير زوج فوق ثلاث هذا الحكم الاول يحرم على المرأة حتى لو كانت اما حتى لو كانت ام الميت او اخت يحرم عليها ان تحد وتمتنع التزين على قصدا يعني لهذا الميت الا ثلاثة ايام فقط على ميت غير زوج فوق ثلاث يعني فوق ثلاثة ايام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشر متفق عليه واذا كان على آآ اذا كان ثلاثة ايام فاقل لا يجوز للام والاخت والبنت ايضا بنت المتوفى ان تحد ما في مشكلة يجوز لها. الحكم الثاني وجوب هذا على زوجة الزوجة التي مات زوجها. قالوا يجب على زوجة زوجة ميت هذا الحكم الثاني ولو كانت غير مكلفة فيجنبها وليها ما ما تجتنبه المكلفة. الحكم الثالث الاباحة قالوا يباح لباء مراد بها كلهم يقول لباء من حي عندكم لبان كذا بس؟ الصحيح انها لبان من حي اذا بانها ثلاثة مثلا طلقات يباح لها ان تحد يباح لها ان تحد لكن ما هو المباح يا شيخ احمد؟ اسماعيل هل هو مباح ان تحد ثلاثة ايام فقط؟ لانها غير زوج. او تحد في زمن العدة ثلاث قرون مثلا ها فيه تردد فيه تردد هذا. ثم عرف المؤلف الاحداث فقال وهو ترك زينة وطيب زينة وكذلك التطيب آآ ولبس الحلي ولو خاتما وكل ما يدعو الى النكاح حتى لو كان فستانا مثلا يدعو الى نكاحها قال ويرغب في النظر اليها ويرغب في النظر اليها. اما في غير بدنها فيجوز لها ان آآ تتزين فيه. مثل ايش الزينة في غير بدنها ابدا يعني. ها؟ في البيت مثلا تغير اثاث البيت تركب ستاير مثلا لان الاحداد كما قال في الاقناع في البدن لا في الفرش ونحوها. طيب هل يجوز ان بعضهم تسأل يعني هل يجوز ان تتزوج ابنتها عندها في البيت يعني هي ما تستطيع تذهب الزواج محبوسة بالبيت لكن هل يجوز ان يقام الحفل في البيت التي هي محادة فيه ابو تميم ما شاء الله تأملوا هذا السؤال فكر شوي عاد هي اصلا قياسا بالسؤال السابق. ايوه. احسنت. جميل. قياسا على بعض. جميل. مثل ما قالوا جوزي يقول ويسرع في الجواب لئلا ينكسر الجاه يعني. بسرعة. لكن انت لست منهم. طيب صحيح يجوز يجوز. ليظهر انه يجوز ان ويضربون بالدف عندها يحتفلون بالزواج عندها قال ويحرم بلا حاجز ايضا مما يجب على المحادة ان اه تلزم البيت حديث فريعة بنت مالك خلافا لبعض المفتيين الان انه يقول يجوز لها ان تخرج من البيت وتحضر الزواجات وتذهب الاسواق ما لم تبت في غير بيتها نقول له بعض المفتيين الان يفتي بهذا وهذا قول مخالف لجماهير العلماء قالوا يحرم بالحاجة تحول مسكن وجبت فيه والمسكن الذي تجب فيه العدة هو المكان الذي البيت الذي بلغت او بلغ فيه ايش؟ خبر وفاة الزوج والمرأة ساكنة فيه حديث فريعة بنت مالك قال وجبت فيه ولا الخروج لحاجة نهارا لها ان تخرج لحاجة نهارا. طيب لو كانت معلمة هل لها ان تخرج ها يا ابو تميم ايش؟ لحاجة طيب عندها في البنك ملايين هذا الشيء وهذا الشيء فصل طيبة الملايين خاصة لها لكن الخروج هذا الحاجة ما تدخل في المال ما شاء الله فيه منفعة طيب هي الملايين بتروح للعمل بتزيدها الملايين اللي عندها خير على خير. تعطيك شيء؟ اللهم آمين مم لا تعين عليها يقولون تخرج لحاجتها ايضا هنا قال لحاجة مراد حاجتها لا قالوا لا حاجة غيرها مثلا امها مريظة ما يجوز تروح تصير امها او ابوها مثلا وهذا فيه تعظيم للزوج طبعا في تعظيم للزوج وعقد النكاح فاذا كانت موظفة فننظر ان كانت غنية يا ابو تميم وعندها فلوس في البنك ها تأخذ اجازة بدون راتب واظن ان الدولة الان تعطيها اظن يعطونها اربعة اشهر وعشرة ايام بالظهر بنصف راتبه وكذا ايه واما اذا كانت محتاجة ها ولا يوجد لها من النفقة ما يكفيها ما يكفيها هي فقط فلها ان تخرج في النهار للحاجز اما ان عنده ملايين ابو تميم وتروح له ها تشتغل عشان تزيد فما يجوز ما يجوز. ولا يا شيخ عمرو. ايش خمس ملايين يا ابو تميم هذا لتعظيم الزوج زوج فانت معظم بعد بعد عمر ان شاء الله. طيب. من رحم الله ولها الخروج لحاجة نهارا نهارا لا ليلا يعني ما يجوز ان تخرج ليلا فلا تخرج لغير حاجة ولا لحاجة غيرها ولا لعيادة وزيارة ونحوهما ولا يجوز لها الخروج في الليل الا في حال ايش الظرورة قال رحمه الله ولها الخروج نهارا ثم ذكر آآ الحالات التي من هنا سيبدأ في ذكر الاستبراء والاستبراء هو قصد باستبراءه هذا خاص بالايماء طبعا وخاص بالايمان هو المذهب عندنا ما فيه استبراء للحرة الا في موضع واحد فقط الاستبراء هو قصد علم براءة رحم ملك يمين من حمل غالبا بوضع او حيض او شهر والاستبراء واجب في ثلاثة مواضع. المؤلف ما ذكر الا موضعا واحدا هذا الموضع قال ومن ملك امة يوطأ مثلها كان يكون عمرها تسع سنوات فاكثر حرم عليه حتى لو كان البائع لها امرأة حتى لو كان البائع لها طفل او صغير لا يطأ يجب عليك ان ايها المشتري ان تستبرئها ان تستبرئها حرم عليه وطؤها. كذلك يحرم عليه مقدمات الوطء. مقدمات الوطء قبل والاستبراء يكون ان كانت هذه الامل مملوكة حاملا فيكون استبراء ابو تميم بايش بوظع الحمل وان كانت غير حامل وهي ممن يحضن فاستبراه يكون بايش قالوا ان تحيضوا بحيضة وان كانت لا تحيض اما لكونها صغيرة او ايسة فاذا مضى عليه شهر له ان يطأها. قال والعدة في فرقة حي قبل وطئ او خلوة قبل وطئ او خلوة لا تجب العدة اذا طلقتم نساء من قبل ايش من قبل ان تمسوهن فليس فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قال او بعدهما ممن لا يوجد انت لو تزوج يا ابن تسع سنوات امرأة حتى لو وطئ هذا ليس له عدة قال وبعد بعدهما ممن لا يولد لمثله. ثم قال رحمه الله باب الرظى والله ما موجود لكن ما ننابه. غير موجودين ايش؟ اذا كانت حامل نعم. نعم. سبايا وطاس الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان تضع توطأ الحامل حتى تضع انا ممكن لمدة اذا كانت حامل حتى تضع الحمل واذا كانت غير حامل فحتى تحيض هذه اذا كانت من اصحاب القرون واذا كانت يائسة حتى يمر عليها شهر واحد نعم؟ تطبق فيه نفسك من الزور؟ لا لا كيف؟ اقل اقل زوج المرأة الحرة لابد ثلاث قروض هذه نفس الحكاية. لا لا اقل. اقل اه يا شيخ احمد عندك شي؟ الحر له اربع مواطن يستبرأ فيها ذكرها في المنتهى وغيرها مشهور طبعا في كلها متعلقة بالايماء الا في موطن واحد وهو اذا تزوج اربع نساء وطلق واحدة واراد ان يتزوج فانه لا يتزوج الا اذا انتهت عدة هذي مطلقة الرابعة لا لا لكنه يسمونه عدة الرجل المذهب عندنا اربعة مواطن يعتد فيها الرجل من هذي؟ مجاز طبعا ودته مجاز ولا لهو اني اعطاه الثلاث