بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم اما بعد اللهم اغفر لنا ولجميع الحاضرين والمؤمنين. قال المصنف رحمه الله باق وضاع. يحرم من الرضاع ما يحرم ومن النسب يعلم الرضيع والخضوع وان نزل والمحرم خمس رضعات في حوليه وكل امرأة عليه بنتها وجدته ووظيفته اذا ارضى قبلة حرمتها عليه. وكل رجل تحرم عليه بنته كابنه واخيه وابيه وابيه اذا اربع تمرات في لبنه طفلة حرمتها عليه. ومن قال ان زوجته اخته من الرضاعة؟ فقال نكاحه ولا مهر قبل ان صدقت ويجب نصفه ان كذبت وكله بعد دخول مطلقا ولا شك في عطاء او عدمه منع اليقين ويثبت باخبار مرضعة ويثبت باخبار موقعة مرضية وبشهادة عدل مطلقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن اهتدى بهداه صلنا الى باب الرظاع والرضاعة بكسر بفتح الراء بكسرها ايضا هو في اللغة مص لبن من ثدي وشربه. مص لبن من ثدي وشربه واما في الشرع في الرضاعة هو مص من له دون حولين لبنا او شربه ثاب من حمل من حمل من ثدي امرأة ثاب يعني اجتمع نص من له دون حولين لبنا او شربه ثاب يعني اجتمع هذا اللبن من حمل من ثدي من ثدي امرأة منتدي امرأة يعني خرج من ثدي امرأة ولا يشترط ان يرتظع من الثدي مباشرة لكن يشترط ان يكون الحليب هذا خرج من ثدي امرأة وايضا تكون امرأة حامل قال رحمه الله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. كل ما يحرم من جهة النسب يحرم مثله من جهة الرضاعة والمراد به في فقط في النكاح. ويثبت بذلك توابع النكاح من اباحة النظر والخلوة وثبوت المحرمية. اذا الذي يحرم بالرضاعة هو النكاح وتوابعه توابعه مثل اباحة النظر والخلوة وثبوت المحرمية. يعني لا يجوز ان اه اتحرم عليه اخته من الرضاعة او امه من الرضاعة ولا يثبت بالرضاع بقية احكام النسب. بقية احكام النسب. من النفقة والارث والعتق وكذلك لا تجب صلة اه الصلة بالقرابة من الرضاعة. لا تجب الصلة يعني اذا كان عندك ام من الرضاع او اخت من الرضاعة او اخ من الرضاعة لا تجب الصلة فيه لا تجب الصلة فيه كما لا تجب النفقة ولا يحصل توارث ايضا والنسب لا شك انه اقوى من الرضاعة قال عن رضيع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب عن رضيع. يعني ان رضاع المحرم ينتشر في الرظيع وفي فروعه يعني اولاده ذكورا واناثا وان نزلوا وان نزلوا واما الام من الرضاعة فينتشر التحريم فيها في اصولها و فروعها اصولها وفروعها. كذلك اب المرتظع من الرظاع ينتشر التحريم في اصوله وفروعه. المرتظع فقط هو الذي ينتشر التحريم في فروعه فقط دون حواشيه يعني اخوانه ودون اصوله. ودون اصوله. ثم قال محرم خمس رضعات في الحولي مين اشترط للحرمة بالرضاع شروط؟ الشرط الاول ان يرتضع خمس رضعات ان يرتظع خمسة رضعات. وضابط الرضعة ضابط الرضعة ليست هي الوجبة وانما متى امتص ثم تركه شبعا او لتنفس او الانتقال من ثدي الى غيره او قطع قهرا رفع من الثدي قهرا فهذه تحسب رضعة فمتى عاد حسبت رضعة ثانية وهكذا وهكذا. الشرط الثاني ان يرتظع هذا في الحولين ولو كان قد فطم قبله فلو ارتظع بعد الحولين ولو بلحظة فلا يثبت التحريم بالرضاع والشرط الثالث زاده في الاقناع وهو ان يصل اللبن الى جوفه من حلقه ان يصل اللبن الى جوفه يعني الى معدته عن طريق الحلق عن طريق الحلق اما اذا وصل آآ بالاحتقان مثلا او وصل الى جوف لا يغذي كالذكر والمثانة فلا ينتشر التحريم. ثم قال رحمه الله كل امرأة تحرم عليه بنتها كل امرأة تحرم عليه بنتها يعني من النسب كأمه وجدته الام تحرم عليك ابنتها وهي اختك من النسب كذلك الجدة تحرم عليك ابنتها وهي خالتك تكون او عمتك اذا كانت من جهة الاب. قال وربيبته والربيبة هي التي دخل الانسان امها التي دخل الرجل بامها فهذه الربيبة هذه الربيبة اذا ارضعت الام او جدة او طبيبة طفلا او طفلة اذا ارضعت طفلة رضاعة محرمة شروط متقدمة حرمتها عليه يعني تحريما مؤبدا تحريما مؤبدا لانها اذا كانت امه فهذه المرتظعة تكون ايش اخته واذا كانت المرضعة جدته فتكون المرتظعة هذي تكون ايش؟ عمته او خالته واذا كانت ربيبته فتكون بنت ربيبته فتحرم عليه. قال حرمتا عليه وكل رجل تحرم عليه كل رجل يحرم عليك ان تتزوج ابنته كابنك كابنه قال يعني مثل ابنك واخيه يعني كاخيك يحرم ان تتزوج وكذلك ابيك يحرم عليك ان تتزوج ابنة ابيك التي هي اختك وربيبه ايضا وهو من دخل بامه من دخل بامه فاذا ارضعت امرأته زوجة ابنته زوجة يعني ابنه وزوجة اخيه وزوجة ابيه وزوجة اذا ارضعت هذه الزوجة امرأته او امرأة بلبنه طفلة حرمتها آآ عليه حرمتها عليه. فاذا كان مثلا الزوجة هذه زوجة ابنه فتكون فيكون هو يعني يكون جدها. جدها من الرضاعة واذا كانت هذه الزوجة التي ارضعت طفلة هو هي زوجة اخيه فيكون هو عمها وهكذا ثم قال رحمه الله ومن قال ان زوجته قالت تلفظ وقال ان زوجته اخت مرضاع بطل نكاحه سواء قال ذلك قبل الدخول او بعده وحرمت عليه وان كان النكاح قائما فما حكم النكاح الان؟ ينفسخ ينفسخ طبعا في الظهر كما قالوا وفيما بينه وبين الله ان كان صادقا. قال بطل نكاحه ولا مهر قبل دخول ان صدقته فقال اه انت اختي مرظاع وصدقته فلا مهر له فلا مهر لها عليه. ثم قال ويجب نصفه ان كذبته اذا قال لامرأته التي لم يدخل بها انت اختي الارظاع وكذبته فيفسخ النكاح لكن يجب على الزوج هذا المقر نصف المهر وكله بعد دخول مطلقا يجب كل المهر بعد الدخول مطلقا سواء صدقته او كذبته ثم قال رحمه الله من شك في رضاع لا شك في رضاه شك في وجود رضاه فالاصل عدم الرضاعة الاصل عدم وجوده يبني على اليقين راد انه عدم وجود الرضاعة. عدم وجود الرضاعة او عدده شك في العدد. وانا متأكد اني وضعت مع فلانة لكني لا اذكر العدد يشك يشك في العدد فهي خمس رضعات ثلاث ست عشر نقول تبني على اليقين ما هو اليقين هنا؟ نقول هو الاقل على الاقل لان الاصل بقاء الحلم. لان الاصل بقاء الحلم وعدم وجود الرضاعة المحرم لكن قال في الاقناع هنا قال في الاقناع هنا تكون من الشبهات. يعني حتى لو بنينا على اليقين تكون هذه المرأة من المشتبه فيها وبناء على ذلك فالاولى ايش؟ تركها الاولى عدم النكاح بها. قاله شيخ الاسلام رحمه الله. ثم قال ويثبت مرضعة هكذا عبر المصنف باخبار تبعا لاخسر المختصرات. وقد يفهم منه انه لا يشترط لفظ الشهادة والمذهب انه يشترط يشترط لفظ الشهادة تشهد لابد ان تشهد انها ارضعت هي هي من ارضعت او تشهد على فعل غيرها تشهد على فعل غيرها ويثبت باخبار مرضعة مرضية. شرط تكون هذه المرأة مرضية ايضا وهي المرأة العدل لا الفاسقة التي لا يخبر لا يقبل او لا تقبل شهادتها قالوا وبشهادة عدل مطلقا وشهادة عدل مطلقا سواء كان العدل ذكرا او انثى ويدخل في الاطلاق ايضا من شهدت على فعل نفسها وفعل غيرها ثم قال رحمه الله باب النفقات والنفقات جمع نفقة وهي لغة الدراهم ونحوها من الاموال واما الشرع فهي كفاية من يمونه خبزا وادما وكسوة لضم الكاف وكسرها. كسوة كسوة ومسكنا وتوابعها و سبب النفقات ثلاثة اشياء اولا النكاح وهو اقواها. وهذا الذي يبدأ به الفقهاء يبدأون بنفقة الزوجات لانها اقوى اسباب النفق ويأتي بعد النكاح ها القرابة ثم بعد القرابة يأتي الملك يأتي الملك ويبدأ الفقهاء كما ذكرنا من رفقة الزوجات التي سبب النكاح لانها اقوى اسباب كما قال وفي شرح المنتهى. قالوا يجب على زوج نفقة زوجته وهذا بالاجماع لقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته من اكل وشرب وكسوة او كسوة وسكنة بالمعروف بالمعروف يرجع في ذلك الى العرف لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث هند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. والواجب على الزوج ان في او يأتي بالكفاية لزوجته لكن جنس النفقة هذا يختلف باختلاف ايش الزوجين كما سيأتي فالقدر لابد ان يشبعها وان يسكنها في المنزل وان يكسوها لكن جنس هذا الطعام وجنس المنزل وجنس الكسوة هذي تختلف باختلاف الزوجين والاصل ان الانسان الزوج يطعم زوجته بالمعروف ويكسوها بالمعروف لكن اذا حصل تنازع فحينئذ يرجع الحاكم ويفرضها بحسب حال الزوجة. فالنفقات عندنا في المذهب مقدرة بحال الزوجين. ليست بحال الزوج وليست بحال الزوجة وانما هي مقدرة بحال الزوجين. واحوالهم خمسة تقريبا. لا يخلو الحال اما ان يكون موسر مع موسى يعني غني مع غنية فحينئذ يقول المؤلف يفرض لموسرة مع موسر عند تنازل اما اذا لم يحصل تنازع فيتركون تكون على ما هم عليه. لكن اذا حصل تنازع ما رضيت الزوجة بهذه النفقة التي عندها. فيفرض الحاكم يعني القاضي لموسرة مع تحت موسر عادة المسيرين يأتي لها بطعام الاغنياء ولبس الاغنياء ومسكن الاغنياء ايضا ولمتوسط مع متوسطة عادة مثلها عادت مثلها ويسمونها نفقة المتوسطين فيفرض الحاكم نفقة وسطا عرفا بين نفقة المرسلين ونفقة المعسرين الحالة الثالثة ان تكون الزوجة فقيرة تحت زوج فقير قال ولفقيرة مع فقير عادة ايضا يفرض لهم يفرض للزوج على الزوج نفقة نفقة الفقراء يبقى عندنا آآ لو وجد مثلا آآ موسرة تحت فقير وايضا متوسطة تحت فقير فمن واجبنا نفقة ايش متوسطين فقط متوسطة هي احواله خمسة واكثر ايضا لكن هذا المشهور من احوالهم خمسة. ثم قالوا عليه مؤنة نظافة الزوجة من الدهن الدهن والسدر هو مثل الشامبو الان مثلا وثمن الماء والمشط قال الشيخ عثمان اي نظافة البدن والثوب والبقعة المكان الذي تجلس فيه لا دواء واجرة طبيب. لا يجب على الزوج ان يأتي الدواء لزوجته ولا ان يذهب بها الى الطبيب. قال لان ذلك ليس من حاجتها الضرورية المعتادة كذلك قالوا لا يجب عليه ثمن الحناء والطيب والخضار وكذلك ما تحمر به المرأة وجهها او تسود به شعرها الا اذا اراد منها تزينا بما ذكر فانه يأتيها بهذه الامة قال رحمه الله وتجب لرجعية تجب النفقة لمطلقة طلاقا رجعيا وهي التي يملك ان يراجعها في عدتها واما البائن التي الزوجة التي فارقها ولا يستطيع ان يراجعها في العدة هل تجب لها النفقة؟ نعم تجب ان نفقة بسبب اذا كانت ايش؟ حاملا فقط اذا كانت حاملا فالباء بفسخ او طلاق ثلاث مثلا فلها من نفقة ان كانت حاملا. والنفقة كما قال للحمل لا لها من اجله. ثم قال لا متوفا عنها لا تجب النفقة على المتوفى عنها حتى لو كانت حاملا توفى عنها حتى لو كانت حاملا. طيب والحمل ينفق عليه من تركته ينفق عليه من نصيبه من ابيه المتوفى. ثم قال رحمه الله من نشذت العلاقة عندنا بين الزوج والزوجة هي علاقة استمتاع. فمتى انقطعت هذه العلاقة سقطت النفقة فمتى نشزت؟ يعني ترفعت على الزوج وابت آآ ان تبيت معه في فراشه او صامت حتى لو نافلة او حجت نفلا صامت نفلا او حجت نفلا بلا اذنه فان نفقتها تسقط ويفهم من انه اذا صامت نفلا باذنه فان نفقة ان تسقط او سافرت لو سافرت الزوجة ولو لحاجتها باذنه ولو يعني باذنه. فان نفقتها تسقط فان نفقة تسقط الا اذا سافر معها. اذا سافر الزوج معها فانه يجب عليه ان ينفق عليها بقدر نفقتها في في البلد لا في السفر. قالوا متى لم ينفق تبقى في ذمته؟ هذا الفرق بين النفقة الزوجات والقرابة ان الزوج اذا لم ينفق زمنا تبقى النفقة دينا في ذمته يطالبه بها الحاكم اذا رفعته فالمرأة اه الى الحاكم فانه يجب عليه ان ينفق المدة الماضية بخلاف نفقة الاقارب فانه اذا لم ينفق تسقط النفقة في المدة الماضية قالوا وتسلم من يلزمه تسلمها يعني متى تبدأ او متى يبدأ وجوب النفقة؟ هل بمجرد العقد بمجرد ما يعقد الانسان عن زوجته تجب النفقة يقول المؤلف رحمه الله ومن تسلم من يزود سلمها. اذا تسلما اذا تسلمها الزوج او لم يتسلمها ولكنها بذلته هي. كيف بذلته ها؟ هي هي هنا في هي نفسها قالت انا جاهزة التسليم حتى لو لم يتسلمها وهي في بيت اهلها تجب ايش؟ نفقتها. او وليها. الولي. مثل ما ذكرت يا عبد الله. دق عليه قال له تعال خذ زوجتك فحينئذ تجب النفقة. قبل ذلك لا تجب النفقة يعني هو بمجرد العقد يا شيخ احمد تروح تودي الهدايا والنفقات وتسدد فاتورة جوال ها متى تجب هذه الاشياء بعد التسليم. قال وجبت نفقتها ولو مع صغره يعني ولو كان الزوج صغيرا لا يطأ. فيجب على وليه ان ينفق عليها ومرضي ولو كان الزوج مرض مريضا وعنته ولو كان عنينا لا يستطيع ان يطأ وجبه يعني وكان مقطوع ذكر فانه يجب عليه النفقة قال ولها منع نفسها قبل دخول لقبض مهر حان. لها للزوج ان تمنع نفسها قبل الدخول لقبض المهر الحال يعني غير ايش؟ المؤجل. تمنع نفسها ان يطأها زوجها حتى تقبض المهر لها ذلك لها ذلك اما اذا كان الصداق مؤجلا فليس لها ذلك. اذا كان الصداق مؤجلا فليس لها ان تمنع نفسها من ان يضعها زوجها قال واذا اعسر بنفقة القوت او الكسوة او السكنة اذا عسر بنفقة واحدة من هذه الامور الثلاثة او ببعضها او بكلها فانها حينئذ لها ان تفسخ النكاح لها ان تفسخ النكاح اذا اعسر اذا اعسر يعني ما استطاع ان ينفق ما استطاع ان ينفق آآ استطاع للقوت لكنه لا يستطيع الكسوة استطاع القوت والكسوة لكن لا يستطيع السكنة. لها ان ترسخ النكاح لكن لو عجز عن نفقة الاغنياء الى نفقة المتوسطين ها يا شيخ احمد لو عجز عن نفقة الاغنياء هو هي الواجب لها نفقة الاغنياء مصرين فاسكنها ما استطاع ان يسكنها في بيته يعني اثرياء واغنياء وانما اسكنها في بيت متوسطين او بيت معسرين فقراء لكنه يستطيع ان يأتي بالنفقة يوميا ويوفر لها سكن ولبس. هل لها ان تفسخ النكاح ليس لها. هنا اعسر يعني تماما ما ما يجد اعصر معناها لم يجد ما في شيء عند ابدا. فحينئذ لها ان تسعة هنا لها الفسخ اذا عسل لكن اذا اذا نزل من مرتبة الموسرين الى متوسطين او من المتوسطين الى المعسرين فليس لها ان تفسخ قال ولم يدع او غاب عنها ولم يترك لها نفقة وايضا تعذر عليها ان تأخذها من مال له وتعذر عليها ايضا تستدين عليه. ارادت ان تستدين تقترظ على في ذمته ما استطاعت فحينئذ لها الفسخ لكن لابد ان يكون باذن الحاكم لانها من الامور المختلف فيها ثم ذكر المؤلف رحمه الله نفقة الاقارب وهي من الفصول او الابواب المهمة جدا ان يعرفها الانسان قال رحمه الله فصل ذكرنا ان هذا الفصل في نفقة الاقارب والمراد بهم من يرثه المنفق بفرض او تعصيب من يرثه المنفق بفرض او تعصيه قال رحمه الله وتجب على موسر هذا الشرط الاول من شروط وجوب النفقة ان يكون المنفق غنيا ان يكون المنفق غنيا ومن هو الغني هنا؟ هل هو الذي يعني اه له راتب يمشي كل شهر او له ملايين في المصرف؟ من هو الغني هنا ما هو ضبط غناني؟ احسنت هو الذي لا يجد قوت نفسه وزوجته وعياله يوما وليلة. فالزائد هو الذي يجب ان ينفقه على اقاربه هو الذي يجب ان ننفقه على اقاربه. قال تجب على موسم اذا هذا الشرط الاول غنى المنفق ان يكون عنده ما يفظو عن نفقة نفسه وزوجته يومه وليلته وان يجد الكسوة والمسكن وغير ذلك. ثم قال موسر على موسر نفقة او او تتمتها. يعني لا يشترط ان ينفق جميع النفقة. افرض ان المنفق عليه يجد نصف النفقة التي له. فيجب على المنفق الغني ان يتممها له او تتمتها اما ان يجب عليه ان ينفق جميع النفقة او يتممها له. اذا كانت ناقصة يعني عنده مثلا يحتاج في الشهر وعنده الف يجب عليه ان يعطيه الف لابويه وان علوا او وين علم؟ آآ الاصول والفروع الاصول الفروع ولولده وان سفلة يعني وان نزل حتى ذوي الارحام منهم حتى الاصول الذين من ذوي الارحام مثل الجد من جهة الام. الجد من جهة الام من ذوي الارحام ومع ذلك يجب على الحفيد ان ينفق على جده. قال حجبه معسر او لا حتى لو كان مثلا لو كان هذا القريب من الاصول فروع محجوب محجوب فانه يجب عليه النفقة يجب عليه النفقة. مثل مثلا اه شخص عنده ها؟ احسنت جدة وام جده وامه. الجدة فقيرة. والام مثلا فقير احسنت وهذا الشخص عنده ام وجدة الان هذه الجدة محجوبة بايش بالام ومع ذلك يجب على هذا الحفيد ان ينفق على جدتي يجب عليه ان ينفق على جدته طيب لو وجد مثلا اه لو وجد اب اه معسر اب معسر وجدت موسر وابن موسر ها اب معسر اه شخص عنده ابوه موسر وابنه موسر وهو فقير على من تجب النفقة على الابن او على الاب فهمتم السؤال الان شخص عنده اب موسر هو فقير اب موسر وابن موسى وهو فقير على من تجمع النفقات على الاب المؤسر ولا على الابن الموسر ها ها لا لأ تجب على الاب فيجب على الاب خلافا للعرف الان ها وعلى الوارث مثل ذلك وعلى المولود له رزقهن. المولود هذا هذا الشخص مولود لمن لهذا الان فهو الذي يقدم في النفقات بخلاف العرف الان عندنا ما في مشكلة طبعا لو انفق الابن ما في مشكلة لكن الواجب اول من يخاطب بالنفقة هو الاب الموسر الاب المرسل. فان امتنع فننتقل الى الابن الموسر وعلى المولود له رزقهن. ان يجب على المولود من ولد له هذا الشخص ان يعني آآ ينفق عليه قال رحمه الله وكل من يرث من يرثه بفرض هذا الشرط الثاني من شروط وجوب النفقة ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض او تعصيب بفرض ولا يشترط العكس حتى تجب عليك النفقة لابد ان تكون وارثا غير طبعا الاصول والفروع غير الاصول والفروع فحتى تجب عليك النفقة لا بد ان تكون وارثا بفرض او تعصيب مثل مثلا لو وجد اخ او انسان فقير له اخ موسر هل يجب على اخيه ان ينفق عليه ما في ما في اخ شخص فقير وله اخ موسر هل يجب على الاخر ان ينفق عليه؟ نوسر يجب عليه يجب عليه ان ينفق عليه. لكن لو كان هذا الفقير له ابن معسر واخ موسى انسان فقير له ابن معسر واخ موسر فهل يجب على الاخ الموسر ان ينفق على اخيه المعسر او لا يجب؟ لا يجوز. لماذا؟ لانه لا يجوز. لانه لابد ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرضنا وتعصيب لا بالعكس لا يشترط العكس لا برحم لا يشترط لا يعني يكون وارثا لو كان يرث منه برحم فانه لا يجب عليه النفقة الا اذا كان من عمودي النسب قال بمعروف تجب النفقة لمن ذكر بالمعروف بحسب ما يليق بهم قال مع فقر من تجب له هذه الشرط ايش الثالث الشرط الثالث ان يكون من تجب له النفقة ايش فقيرا قال من تجب له وعجزه يشترط ان يكون فقيرا وان يكون عاجزا عن التكسب عاجزا عن التكسب. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع طبعا اتفاق الدين وسيأتي وهذا يدخل في الارث الاتفاق الديني يدخل في الارث قالوا من له وارث غير اب فنفقته عليهم على قدر ارثهم من له وارث غير اب فنفقته فنفقته عليهم على قدر ارثهم. مثلا لو كان شخص عنده جد موسر وام موسرة جد موسر وام مسرة. كيف تكون النفقة وهو مثلا يحتاج في الشهر الف وخمس مئة ريال فكيف نفقته نفقته عليهما بقدر ارثهما هو لو مات كيف سيكون الارث الثلث للام والباقي اذا ثلث النفقة هي تكون واجبة على الام وثلثي النفقة واجبة على الجد. هذا قوله على قدر ترثيم والاب ذكرنا هو الاب ينفرد بنفقة ولده وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن لذكرنا لو كان هناك اب انسان له اب موسر وابن موسر الذي ينفرد بالنفقة هو الاب فحسب ولو كان ابنه موسرا قالوا ولا نفقة مع اختلاف دين الا بالولاء لا تجد نفقة مع اختلاف الدين لو كان الابن مسلم والاب كافر لا تجب النفقة الا بالولاء الا اذا كان مثلا سيرث منه شخص اعتق شخصا كافرا مسلم اعتق شخصا كافرا فتجب عليهم نفقة تجب عليه النفقة ولو اختلف الدين ثم قال فصلوا عليه نفقة رقيقه عليه تفيد كما ذكرنا دائما تفيد ايش؟ الوجوه. نفقة رقيقه طعاما وكسوة وسكنى بالمعروف وقدر كفايته ولو اختلف الدين ولو اختلف الدين. وان لا يكلفه يعني يحرم عليه ان يكلفه كثيرا لا يطيقون العمل وان اتفقا على المخارجة جاز ايش معنى المخارجة هنا ها؟ يعني تعطيني مبلغ. احسنت. يقول كل يوم جيب لي مئة ريال. والباقي لك. والباقي لك. طبعا هذا يكون مع فقط العبيد يكون مع العبيد لكن هل يجوز مع الاحرار هل يجوز تفتح محل تقول عطني بس بالشهر الفين والباقيات تضرب زي ما بركب السؤال. دائما تسارع في الجواب ما شاء الله عليك. ما شاء طيب هل يجوز؟ ايش طيب انا قلت له الفين ريال بس ما وهو اكيد يدخل له عشرة الاف ريال. عشرين الف. اجار اجار طيب انا قده اجر انسان بعشرة الاف ريال قد يستطيع في بعض السنوات بعضها ما يستطيع ما يفسد العقد. ها يا ابو تميم؟ يجوز باتفاق الشرف باتفاق الطرفين جميل واكيد اتفقت الطرفين لكن اولا قبل ذلك نقول ان هذا نظاما ممنوع نظام الممنون ولي الامر يمنع هذه اللي هو يسمونه كفالة. كفالة. فان سمح او سمح ولي الامر فانه تكون كالايجارة مثلا تفتح لها محل ها وتقول له انت عطني كل شهر الفين. انا اجزك هالمحل بما فيهم ادوات مخبز او مطعم. تعطيني في الشهر عشرة الاف تعطيني خمسة الاف ريال فهذا بهذه الطريقة جائز. لكن وللاسف الان يعني كثير من من يفتح محلات طبعا الكفالة ممنوعة لكن يقولون ما يستطيعون ما يستطيع يضبط العمال يعطيه ثمرة المحل شهر شهرين ثم يتعلم من زملائه يخسره يعني. الى ان يقول له خلاص انا بعطيك كل شهر الفين والباقي ذي في عمل بجد واخلاص. عموما اه لو يعني اذن ولي الامر فيها فان الامر فيها جائز بشرط يعني ان تكون الامور واضحة وهذا في الحقيقة فيه منفعة يعني ولو لم تكن هذه الكفالة بعضهم يقول انا لاني كفيلة كل شهر يعطي مئة ريال او مئتين هذه الكفالة لو لم تكن ما جا السعودية هو اصلا والان جاء السعودي دخل له الفين ثلاثة الاف ريال هذه الكفالة لو لم تكن ما يستطيع ان يدخل هذه الاموال. ومع ذلك تحتاج الى تأمل نعم ذكرنا ان كل شهر يقول له مثلا اعطني مئة ريال. او كل يوم درهم او ريال او عشرة ريال والباقي لك مثل ما يحصل للسائقين الان الاجرة في السابق ما ادري الان موجود كان موجودين ها في الرياض وفي اه كان يطلب من اه يعطيه السيارة ويقول له كل يوم اعطيه مئة وخمسين ريال. والزائد لك. هذا ما في مشكلة قال يعني كانه اجره السيارة اجره السيارة ويريحه وقت القائلة اه يجب على السيد ان يريح عبده وقت القائلة والقاء القيلولة عندهم كانت في قبل الظهر والنوم يجب ان يريحه وقت النوم. وايضا وقت الصلاة وقت الصلاة والمراد بها الصلاة هنا المفروظة لا النافلة. خلافا للاجير الخاص او الاجير العام يجب او يملك ان يصلي والنوافل مع الفراغ. قال وان طلب نكاح زوجه او باعه اذا كانت الامة مملوكة او مثلا عبدا طلب نكاحا فيزوجه او يبيعه وعليه علف بهائمه يجب على المالك البهيمة ان يطعمها. قال في ولو عطبت يعني شارفت على الموت وسقيها ايضا وما يصلحها والا يحملها ما تعجز عنه يحرم ان يحملها ما لا تطيق حمله لما فيهم التعذيب لها قال ولا يحلب من لبنها يحرم ذلك ايضا يحرم ان يحلم من لبنه ما يضر ولدها وان عجز عن نفقتها واجبر على بيعها يجبر على بيعها او ايجارتها او ذبحها ان اكلت او ذبحها ان اكلت. قال رحمه الله باب الحضانة الحضانة مشتقة من الحضن بكسر الحائط وهو الجنب واما في الشرع فهو فهي حفظ صغير ومجنون ومعتوه وهو مختل العقل عما يضرهم وتربيتهم بعمل مصالحهم اذا الحضانة هي حفظ صغير ومجنون ومعتوه وهو مختل العقل يعني هو اقل درجة من المجنون عما يضرهم وتربيتهم بعمل مصالحهم قال في الاقناع كغسل رأس الطفل وبدنه وثياب وثيابه ودهنه وتكحيله وربطه في المهد لينام وغير ذلك وحكمها انها واجبة كما ذكر المؤلف قال تجب وهذا بالاتفاق بالاتفاق ان الحضانة واجبة لحفظ الصغير والمجنون المأتوه ثم قال والاحق بها حق الناس بالحضانة اذا وجد ولد او مولود سواء ذكر انثى بين زوجين فسواء كان يعني متفرقين او غير متفرقين فالاحق بالحضانة هي الام الحق بالحضانة هي الام ولو كانوا مطلقة ثم امهاتها ثم القربى فالقربى يعني من النساء ثم بعد الاقارب من ان الام من النساء يأتي الاب ثم يأتي بعد الاب امهات كذلك ثم جد ثم امهات الجد كذلك كذلك يعني قربة القربة في القربى ثم اخت لابوين ثم لام ثم لابي ثم خالة خالة هذا الطفل او المجنون او المعتول لابوين ثم لام ثم لاب ثم عمة لابوين ثم الام ثم لابن ثم بنت اخ ايضا قلت اخ لابويه ثم لام ثم لاب ثم بنت آآ او بنت اه الاخت الاخت ابوين او لام او لاب ثم بنت عم وعمة كذلك لابوين ثم لام ثم لياب ثم بنت عم اب وعمته على ما فصل على ما فصل يعني فتقدم لابوين على من لام ثم لام ثم لاب. ثم باقي العصبة الاقرب فالاقرب وكونه محرما لانثى شرط اشترط ان يكون العاصي محرمة اذا كان من له الحضانة او المحظور اذا كان المحظون انثى فيشترط ان يكون الحاضن محرما يشترط ان يكون محرما قال وكونه محرما لانثى شرط ولا حضانة لمزوجة باجنبي محظور سواء كانت الام او غيرها. لا حضانة تسقط يسقط حق الحضانة للمزوجة المتزوجة من شخص اجنبي من المحظور سواء كانت الام او الخالة او العمة. تنتقل الحضانة الى من بعدها من محظون والاجنبي ذكره الشيخ ابن قاسم في حاشيته مع ما فيه من النظر قال الاجنبي هنا من لم يك من عصبات المحضوم الاجنبي من لم يك من عصبات المحضور وهذا فيه نظر فيه نظر ولم نجد يعني لم اقف على ضابط الاجنبي هنا وكلام الشيخ من لم يكن من عصبات المحضون فيه نظر عند التأمل قال رحمه الله واذا بلغ الصبي سبع سنين يعني استكمل سبع سنين عاقلا اه التخيير طبعا اشترط لكي يخير المولود ان يكون ذكر. ان يكون ذكرا. اما اذا كان انثى فلا تخير لا تخيب تكون عند امها الى سبع سنوات ثم تكون عند الشرط الثاني ان يكون اذا ان يكون مخير ذكرا. الشرط الثاني يبلغ سبع سنين قبل سبع سنين فيكون عند امه. الشرط الثالث ان يكون عاقلا. واما اذا كان مجنونا اذا استكمل سبع سنين وهو مجنون فالحضانة تكون للام لانها ارفق واكثر شفقة قال خير بين ابويه خير بين ابويه اذا اتفقا عند ان يكونا عند احدهما فلا بأس لكن اذا حصل التنازع فيخير يخير الصبي فقط ولا يخلو الخيار عنده من ثلاثة احوال او اربعة نقول الحالة الاولى ان يختار امه وهذا الامر فيه واضح يكون عند امه بعد سبع سنين. يكون عند امه بعد سبع سنين. يقول فان اختار امه كان عندها ليلا يأتيني الام في الليل فقط ويكون عند الاب في النهار قال يؤدبه ويعلمه الصناعة والكتابة الحالة الثانية ان يختار من ها الاب فاذا اختار اباه كان عنده ليلا ونهارا كان عند الاب ليلا ونهارا ولا تمنع الام من زيارة ابنها لا تمنع الام من زيارة ابنها. الحالة الثالثة الا يختار احدهما. لا يختار احد. اختر امك وابوك والحالة الرابعة ها ان يكون مسكينا اختارهما يختار الام والاب فما الحل في هاتين الحالتين ها الحالة الثالثة ما يختار احد واحد لا الام ولا الاب الحالة الرابعة ان يختاروا الام والاب وهم متفرقان فما الحل يقرع بينهما يقرع فمن خرج له القرعة آآ اه ذهب الصبي عنده. طيب ان خرجت قرعة على احد الابوين لديه والصبي لا يريده وقال اريد الاخر نقول يحول اذا ذهب عند الام قال اريد الاب يحول وهكذا نمشي مع ايش؟ رغبة هذا الصبي الذي سكنه سبع سنوات. نعم. ما يصير نوم عند الاب ونوم عند الام. اذا اتفقوا ما في مشكلة اذا اتفقوا ما في مشكلة لكن الاشكال لو حصل النزاع كل الكلام لو حصل نجي قالوا اذا بلغت اما البنت فلا تخير اذا بلغت البنت سبع سنوات تكون عند بها وجوبا لا يجوز للقاضي ان يحكم ان تكون البنت عند الام. قال او من يقوم مقام الاب وجوبا الى ان تتزوج الى ان تتزوج قال ولا يقر محضون بيدي سواء كان الام او الاب او غيرهما بيد من لا يصلحه يعني الشخص الحاضن اذا كان لا يحثه على فعل الامور التي يكون فيها صلاح الابن او لهذا الصغير كذلك لا يعني تنتقل الحضانة الى من بعدهم كذلك لا يقر ولا يبقى هذا الطفل او المجنون او السفيه آآ المعتوه اقصد اقصد ولا يقارن بيد من لا يصونه يعني من لا يبعده عما يضره من الفواحش والمنكرات وما ظروفي اموري دنياك في امور دنيا. ثم قال رحمه الله كتاب الجنايات باقي يا شيخ احمد ولا انتهى الوقت؟ ها باقي باقي احدعش دقيقة ما شاء الله زين كتاب الجناية تحملوا يعني انه ثقيل عليكم كأنكم تاماتوا انكم تقومون يعني كمل تسع ما شاء الله. احدى عشر دقيقة قال رحمه الله كتاب الجنايات والجنايات جمع جناية وهي في اللغة التعدي على بدن او مال واما في الشرع فهي تعدي على بدن على البدن بما يوجب القصاص او المال الجناية في الشرع هي التعدي على البدن بما يوجب القصاص اول ما واما الجنايات على الاموال فيسميها اهل الشرع غصبا ونهدا وسرقة وخيانة هذه لا تدخل في هذا الكتاب. كتاب التعدي على البدن بما يوجب قصاصا او مالا. وهي ثلاثة اظرب القتل ثلاثة اضرب قالوا هي عمد يختص القود به فلا قود في غيره. والمراد بالقود هو قتل القاتل بمن قتله. المراد بالقواد هو قتل القاتل بمن قتله لكن بشرط القصد كما سيأتي عمد يختص القول به يعني اما ما عداه كالخطأ وشبه العمد فلا يجب فيه القصاص. قال الثاني وشبه العمد والثالث الخطأ. فالعمد ان يقصد له اربعة شروط حتى يكون او حتى تكون جناية عمدا اشترط اربعة شروط. الشرط الاول القصد ما المراد بالقصد هنا؟ قصد الجناية. ان يكون الفاعل يقصد الجناية. قصد الجناية فهو يقصد الجناية على هذا الادمي ان يقصد ادميا معصوما. هذا الشرط الثاني ان يكون المجني عليه ادميا معصوما يشترط ان يعلم انه ادميا انه ادمي معصوم ثم قال اذا يشترط ان يكون القصد الشرط الثاني ان يكون ادميا الشرط الثاني ان يكون معصوما معصوما. وهو المسلم و آآ الذمي فيقتله بما يغلب على الظن موته بهذا الشرط الرابع ان تكون الالة يغلب على الظن ان يموت بها الانسان اذا جني عليه بها كون الاية الالة مما يغلب عن الظن ان يموت بها الانسان. الا ان هناك الة في الغالب ان الانسان لا يموت بها ومع ذلك تكون جناية بها عمد. ما هي كل محدد ولو ابرة ولو ابرة لو مثلا طعنه بالابرة ومات فانه قتل عمد كل محدد كل محدد تكون الجناية به فانه عم سواء كان محدد يقتل مثله او لا يقتل مثله ما رحم الله مثله ان يجرحه هذا صور العمد كما هو معلوم تسع صور المؤلف ذكر ثلاث سور مثل ان يجرحه لما له نفوذ في البدن هذه بما له نفوذ في البدن ولو بابرة ولو في غير مقتل متى ما نفذ الان نفذت الى داخل الجلد وهي حادة فان القتل يكون عمدا الصورة الثانية قال ويضربه بحجر كبير ان يضربه بحاجة كبيرة مثل ذلك الان ايش السيارة. السيارة تعتبر اذا يعني مسرعة او غير مسرعة تعتبر اشد من الحجر الكبير. قال ونحوه ونحويه قالوا كالعمود الكبير جدا الذي يقتل مثله او يلقيه من شاهق لا زنا في نفس الصورة يلقيه من شاهق هذي السورة الثانية لازم الصورة الثانية يلقيه من شاهق والشاهق كما قال جوهري هو الجبل المرتفع يلقيهم مكان مرتفع او يلقي عليه جدارا او حائطا ونحو ذلك. الصورة الثالثة ان يلقيه في نار او ماء يغرقه نار او ماء يغرقه لكنه قال لا يمكنه التخلص منهما ولا منها منها عندكم ها؟ الصواب ما ادري عن الخطوط لكن الصواب انها منهما حتى يعود على ايش ان والماء لا يمكنها هكذا في المتون كلها. المتون مطولة. اه جميل تسهيل يعني هو ذكر النار ذكر الله ايه هي كلها واحد ما يغرقه يعني ما يعني احسنت. وبعدين ايش قال الشيخ؟ تكون مسهلة بالماء وهو ما في منتهى. وغيره ويتم موصولة فتشمل كل ما ما يغلق فيه. الذي يغرقه يعني. جميل ولا يمكنه التخلص منهما يعني من النار وآآ الماء واشباه ذلك الى تسع صور هي ذكر مؤلف ثلاث سور فقط ثم قال وشبه العبد ان يقصد جناية قال في الاقناع هذه الجناية اما بقصد العدوان عليه اما ايش؟ يقصد ايش ان يعتدي عليه. هو ناوي التعدي عليه او يقصد التأديب له فيسرف فيه يقصد التأديب لكنه يسرف يسرف فقصد الجناية موجود لكن الفرق بينه وبين العمد ان الالة هنا قال لا تقتلوا غالبا وايضا لم يجرحه بها ما جرح. لان لو جرحه فانه عمد ولو كانت الالة تقتل غالبا قالوا لم يجرحوا بها كضربه في غير مقتل بعصا صغيرة ونحوها كالحجر الصغير الصوت الصغير او يلقيه في ماء قليل وكل ما لا يقتل غالبا واما الخطأ فقال ان يفعل ما له فعله يعني ان يفعل شيئا يجوز له ان يفعله. مأذون له الشارع اذن له ان يفعله ثم يقتل هذا مير معصوما. مثل ان يرمي صيدة ما حكم رمي الصيد جائز او غرضا يعني هدفا يقصد رمي يريد ان يرمي هدف ثم مر ايش ادمي مرة ادمي فقتله فيصيب ادميا لم يقصده يصيب آدميا لم يقصده بالجناية. هذا الادمي هنا غير مقصود بالجناية. هذا الفرق بينه وبين ايش؟ العمد وشبه العمد العمد الادمي مقصود شبه العمد الادمي الادمي مقصود ايضا الجناية الخطأ المقتول غير مقصود غير مقصود بالقتل قال لم يقصده لم يقصدوا وعمد الصبي والمجنون. وهنا مسألة مشهورة دائما نذكرها وهي اذا فعل ما ليس له فعلى ما ليس له فعله هم واصاب ادميا واصاب ادمية ويمثل لها الفقهاء بان مثلا يريد ضرب انسان فلم يضربه وانما انتقلت الرصاصة او السهم الى شخص اخر فهل هذه الجناية تكون عمدا او خطأ ها لا اما ان تكون عمد او خطأ هم؟ فيها خلاف فيه خلاف. والعجيب الاشكال. طبعا ظاهر المنتهى انه عمد. ظاهر المنتهى انه انت وهو منصوص الامام احمد والاقناع والغاية قالوا انه آآ او الاقناع قال انه خطأ انه قتل خطأ انه قتل خطأ. هذا مسلم فيما لو كان قاصدا ادميا. لكن الاشكال هم يقولون لو قصد بهيمة محترمة لو قصد بهيمة محترمة ثم اصاب ادميا فهل يكون عنده خطأ ها؟ يعني ناقة لغيرك اردت ان تقتلها قتلت مو انت بعيد ان شاء الله قتل هذا الشخص ادمي معصوما فهل هو؟ انت الان فعلت ما ليس لك فعله لا يجوز لك فهل تكون الجناية عمد او خطأ يتوجه فيها الخلاف السابق المنتهى كون عمد فيقتل واما الاقناع فيقول انه خطأ والغاية يميل الى ما في الاقناع ثم قال ففي العمد القوام بشروطه الاتية نتوقف الى هنا لان هذا باب جديد وموضوع جديد وان شاء الله نكمل الاسبوع القادم يا رب