الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم وفق لساننا وشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله كتاب الاطعمة. الاصل فيها الحل. فيباح كل قادر ومر فيه من حبل وسمر وغيرهما. ولا يكلني اسم الميتة والدم ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه وحيوانات البر مباحة الا الا الحوم الانسية. وما لوناه يفرش به ويفترسون في نسخة والنبي والنبي والفيل والفهم والكلب والخنزير وابن آوى وابن عبس والسنون والنمس والقبط والدب وما له مخلد من الطير يصير به كالعقاد والبازي والصقر والشاهين والباشق والحداء. والحداء. والحداء البدعة والبومة وما يأخذ الجيف كالنسب والرقم. كالنسر كان نسري وضخم والعقع والغراب الابقع والغلاف وهو اسود صغير اغبر والغراب الاسود الكبير وما وما يستخبث كالقنفذ والنيص والفأر والنيص قد هو مشكور عندك بفتح النون. ميس طيب كمل والميسي والفأرة والحية والحشرات كلها وما تولد من مأكول وغيره كالباب. فصل وما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الاطعمة بعد انتهى المؤلف رحمه الله من كتاب الحدود ثم الديات واخرها القسامة ثم آآ الجنايات ثم الديات ثم ختم الديات بالقسامة ثم الحدود ومر معنا في كتاب الحدود حد الزنا ثم حد ايش القذف ثم حد الشرب ثم التعزير ثم السرقة ثم حد قطاع الطريق ثم باب قتال اهل بغي وختمه بباب حكم المرتد بباب حكم مرتد اه الان سيتكلم عن حكم او احكام الاطعمة. كتاب الاطعمة والاطعمة جمع طعام وهو ما يؤكل ويشرب ما يؤكل ويشرب والاصل فيها كما قال المؤلف رحمه الله الحل كل الاطعمة الاصل فيها انها حلال لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله الاصل فيها الحل لمسلم عمل صالحا بان الله تعالى انما حل الطيبات لمن استعين بها على طاعتهن على طاعته لمن استعن بها على طاعته لا على معصيته لقوله تعالى ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما ضعهم ولهذا لا يجوز كما قال شيخ الاسلام ان يستعان بالمباح على المعصية الى اخر كلامه رحمه الله قال رحمه الله فيباح كل طاهر. يشترط لحل الطعام بشرطها. الشرط الاول ان يقوم ان يكون هذا الطعام طاهرا بخلاف ايش النجس والمتنجس الشرط الثاني الا يكون فيه مضرة الا يكون فيه مضرة من حب وثمن وغيرهما من الطاهرات غير الضارة. اذا اشترط شرطة هناك شرط زاده آآ اللبدي وهو المستقذر الا يكون مستقدرا الا يكون مستقدرا فالمستقذر ولو كان طاهرا فانه محرم. مثل ايش الرجيع والبول الرجيع والبول ولو كانا طاهرين فانه محرمان ولو كان من يعني اه حيوان يباع اكله كرجيع الغنم وبوله والغنم والابل الا قالوا لضرورة لحديث العرينيين. لما تداووا ببول الابل اما قضية ان الانسان يأخذ البول ثم يفعله بعض الناس بول الابل ويشربه يوميا ويتعالج به بلا ضرورة وليس فيه مرض هذا محرم لانها هذه مستقذرات. قال ولا يحل نجس كالميت وهذا محترض الشرط الاول يشهد الله اذا كان ان يكون طاهرا يقابل ذلك النجس فلا يحل ومثالا نجس كالميتة والدم. لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم. محترس الشرط الثاني هو ان لا يكون فيه مضرة قال ولا ما فيه مضرة كالسم ولا ما فيه مضرة كالسم هذا محترض الشر. اه قال رحمه الله ولا يحل نجس ذكرنا ان هذا محترس الشرط ايش؟ الاول. الاول. كلمته بالدم وقال ولا ما فيه مضرة هذا الشرط الثاني كالسم ونحوه كالسم ونحو السم فانه محرم وذكرنا او ذكر في الاقناع هنا قالوا في التبصرة ما يضر كثيره يحل يسير وانتهى كلامه. قال الشيخ منصور فيباح يسير السقمونيا والزعفران ونحوهما اذا كان لا مضرة فيه بانتفاع التحريم انتفاع علة التحريم ذكر ذلك في كشاف القناعة ثم قالوا حيوانات البر مباحة. الاصل في حيوانات البر انها مباحة انها مباحة الا انهم يستثنوا منها الانسان يوصلها الى ثمانية اشياء او تسعة اشياء تسعة اشياء الاول قال الا الحمر الاهلية الحمر الاهلية فانها محرمة. حيث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللحوم الحمر يوم ايش؟ خيبر واذن في في لحوم الخيل متفق عليه. ونقل ابن عبد البر انه لا خلاف في تحريم الحمر الاهلية. وقال في الاقناع ولو توحشت ولو صارت وحشية فانها محرمة فانها محرمة ثانيا مما يستثنى من حيوانات البر ما له ناب ما له ناب يفترس به وفيه نسخ او نسخة يفرس به يعني ينهش به المراد بها ينهش بما به. لان الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ثعلبة الخشني نهى عن كل ذي ناب من السباع متفق عليه. غير الضبع غير الضب بفتح الضاد وضم الباء ويجوز اسكان الباء. الضبع والضبع والضبع وهي الانثى وهي الانثى ولا يقال ضبعه لا يقال للانثى ضبعة والذكر ضبعان ضبعان وجمع الذكر ضباعين وجمع الانثى ضباع كما قال في فالضبع المذهب وان كان له ناب يفترس به للحديث حديث جابر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نأكل الضبع رواه الامام احمد لكن هنا نبه الشيخ منصور انه ان عرف الضبع باكل الميتة فيكون حكمه كالجلالة نبه الشيخ منصور هنا في اه كشاف القناع بل هو في الاقناع اصلا هذه التنبيه او الاستثناء في الاقناع وانه ان عرف الضبع باكل الميتة فانه يكون كالجلالة. كيف كالجلالة؟ يعني يحبس ثلاثة ايام. يطعم ايش الطاهر ثم يباح الاكل لحمه. قال رحمه الله كالاسل مما يفترس من هذه كالاسد محرم. والنمري والذئب والفيل والفيل محرم من جهتين اولا لان له نابا بل هم يقولون من اعظمها نابا من اعظم الحيوانات المفترسة ثانيا لانه مستخبث كما قال في معونة اولي النهى. قال والفيلي والفهد والكلب والخنزير وابن اوا قال بوتي يشبه الكلب رائحته كريهة. كان في الكشاف وابني عرس كسر العين وانت عندك بكسر العين مكسورة وابن عرس وهو دويبة تشبه الفأر تشبه الفأرة قال ابن القندس والسنور السينارون هو القط والهر سواء كان هديا او بريا والنمس والقرد قال فاقنعه ولو صغير لم ينبت له نابه ولو صغيرا لم ينبت نبه والدب وهذا دب معروف محرر وهناك يفترس به قال المستثنى الثالث من حيوانات البر ما له مخلب بكسر الميم والمخلب للطائر والسباع بمنزلة الظفر للانسان قاله الجوهري ما له مخلب من الطيب يصيد به كالعقاب بضم العين والبازي على وزن قاضي والصخر والشاهين والباشق والحدأة والحداءة وكذلك البومة لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي مخلب من الطيور رابعا من البر ما يأكل الجيف ويأكل الجيف من الحيوانات فانه محرم والاصل فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بقتل خمس من الخمس فواسق في الحل وحرم منها ايش؟ الغراب وهو يأكل الجيف وهي الجية فيها الميتات الحيوانات الميتة ومتعفن فيقاس عليه من الطيور غيره من الطيور التي تشاركه في هذا الوصف. قال كالنسر والرخم واللقلق واللقلق طائر نحو الاوز نحو الاوز طويل العنق يأكل الحيات كما في الكشاف واللقلق على وزن جعفر لقلق على وزن جعفر طائر نحو الحمامة طويل الذنب وهو نوع من الغربان نوع من الغربان تتشائم به العرب والغراب الابقع ايضا هو نوع من الغربان يوجد به بقع بيضاء في رأسه والغداف الغذاف وقال البهوثي يقال هو على وزن يقال هو غراب القيظ القيد وهو طائر وهو اسود صغير اغبر اسود صغير اغبر يعني يشبه الغبار. ثم قال والغراب الاسود الكبير الغراب الاسود الكبير وهذه الكلمة لم ارها في الاقناع ولا في المنتهى ولا في الغاية هنا الغراب الاسود الكبير ولعله مذكور بقولهم غراب البين غراب البين سمي بذلك طبعا هذه آآ مذكورة في الوجيز. رأيته في الوجيز فقط. سمي غراب البين لانه اذا بان اهل الدار للنجعة يعني رحلوا وذهبوا وقع في مرابض بيوتهم يتلمس الحيوان كما قاله في اه الشرح المنتهى والهامش ايضا. اه مما يستثنى من الحيوانات البر ما يستخبثه هذا الخامس ما يستخبثه العرب. مقصود دول اليسار وهم اهل الحجاز من اهل الامصار لانهم هم اولو النهى وعليهم نزل الكتاب وخوطبوا به وبالسنة فرجع في مطلق الفاظهما يعني الكتاب والسنة الى عرف بهم دون غيرهم ولا عبرة بالاعراب من اهل البوادي انهم يأكلون كل ما وجدوه قال كالقنفذ كالقنفذ وهو معروف والنيس والنيس انا عندي والنيص ايضا وهو اسم للقنفذ والفأرة والحية والحشرات عشرات كلها قال المطع صغار صغار دواب بالارض كالظب والربوع وقيل هوام الارض مما لا اسم له ولا اسم له وحدتها حشرة كلها في المطلع يدخل فيها الحشرات ديدان وخنافس والاوزاغ والصراصير والعقارب قال والوطواط السادس مما يستثنى ما تولد من مأكول وغيره كالبغل ما تولد من مأكول وغيره كالبغل قال بابا بتولد من ايش من الخيل والحمر الاهلية. والسمع هو ابن الذئب والضبع ذئب ابوه ذئب وامه ضبع قال شيخ الاسلام في المتولد المأكول لغيره ظاهره ولو تميز كحيوان من نعجة نصفه خروف ونصفه كلب انتهى كلامه تغليبا التحريم طبعا اما لو تولد البغل من مباحين كالبغل من حمار الوحش والخيل فهل هو حرام ولا حلال؟ حلال فهو حلال. متولد مباحين كبغل من حمار وحشي وخيل فهو حلال هذا السادس. السابع الذي ما ذكره مؤلف ما امر الشرع بقتله كالفواسق كالفواز خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم غراب الحدى والعقرب الفارة والكلب العقود كما في مسلم. ثامنا ما نهى الشرع عن قتله. حديث ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اربع من الدواب النملة والنملة النملة والنحلة والهدهد والسرد رواه الامام احمد. التاسع محو من حلمات البر زاده في الاقناع ما ليس مملوكا وان كان ايش في ذاته مباحا فما ليس مملوك فهو حرام عليك قال في الاقناع يحرم ما ليس ملكا لاكله ولا اذن فيه ربه ولا الشارع بحديث لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيبه ثم قال رحمه الله فصل وما عدا ذلك فحلال عدم ما تقدم من الاشياء المحرمة اللي ذكرناها فانها حلال كالخيل وبهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم والدجاج الدجاج الدجاج كما قال في اه مختار الصحاح الدجاج المعروف يقول وفتح الدال افصح من كسرها الدجاج الدجاج وحدتها او الواحد من الدجاج دجاجة ذكرا كان انثى والنبي صلى الله عليه وسلم اكل الدجاج كان في الصحيحين والوحشي يعني حمار الوحش من الحمر قال في قناعة ولو تأنست وعرفت ولو تأنست عرفت والبقر وحشي من الحمر والوحشية من ايش؟ البقاء. والظباء وهي الغزلان على اختلاف انواعها والنعامة مباحة لقضاء الصحابة فيها بالفدية. وهذا يدل على ايش اباحتها والارنب وسائل الوحش كالزرافة يقول الشارع الزرافة والزرافة ايضا ثم قال كله كل حيوان البحر مباح. قوله تعالى احل لكم صيد بحري وايش وطعامه قال الشيخ منصور ويؤكل كالقرش كخنزير الماء وكلبه وانسانه يعني انسان البحر كلب البحر فانه ايش الا الضفدع بكسر الدار او فتحها. الضفدع او الضفدع لانها مستخبثة. ثلاث مستثنيات من حيوانات البحر والتمساح لان له ناب يفترس به ولانه يأكل الناس ايضا والحية الثالث وان كانت من البحر فانها محرمة لانها مثبطات ثم قال رحمه الله ومن اضطر الى محرم غير السم ما هو ضابط الاضطرار هنا ظابط اضطرار ذكره الشيخ منصور هنا بان خاف التلف ان لم يكن بان يخاف التلف ان لم يأكل يعني يخاف ان يتلف يموت لم يأكل هذا هو المذهب. سواء كان في الحظر او في السفر والقول الثاني ذكره في شرح المنتهى النجار قال وقيل ان خاف ضررا وفي المنتخب او مرضا او مرضا او انقطاعا عن رفقة قالوا مراده ينقطع فيهلك ينقطع فيهلك فكأنه يعود الى القول الاول قالوا من اضطر الى محرم. ضابط الاضطرار هنا بان يخاف التلف لم يكن. غير السم الا السم لا يباع اكله حل له كلهم هنا يعبرون بالوجوب حتى التنقية قال يجب عليه يجب عليه ايش ان يأكل من المحرم غير السم وحكى في الانصاف قولا بالاباحة. هل ذكرنا مخالف تحت عندك؟ حل له لا انا هتكلم على مصاريف السفر ايوه حكى في الانصاف قولا بالاباحة فهل نعتبر المؤلف خالف المذهب هنا انا قلت لكن نقلت الفروع عن شيخ الاسلام ان وجوب الاكل اتفاق وجوب الاكل في هذه الحالة بالاتفاق. لقوله تعالى ولا تلقوا بأهديكم الى التهلكة فيكون الحل هنا في مقابل التحريم الذي لا ينفي الوجوب الذي لا ينفي الوجوب. يجب عليه يجب عليه. هو كان ممنوعا منه والان حل له قال الشارح قيده ان لم يكن في السفر محرم الذي في السفر محرم فلا يحل له اكل المحرم ولو اضطر اليه ولا اضطر اليه ما لم يتب احسنت. تقول له تب ثم قال حل له منه ما يسد رمقه يعني بقية روحه بقية روحه. وهل يجوز له ان يأكل ويشبع نقول يحرم الشبع لكن يجوز الحمل. اي نعم. لكن يجوز ان يحمل معهم. لكن يجوز ان يحمل معه. قال تزود ان خاف وقال في الاقناع ايضا ذكر قول موفق وتبعه جماعة انه ان كانت الظرورة مستمرة جاز الشبع وان كانت الضرورة مرجوة الزوال فلا لا يجوز له الشمال. ذكره في الاقناع ثم قال ومن اضطر الى نفع ما للغيب الان احيانا الانسان يضطر الى نفع ما للغير فهو يضطر الى ها اكل مال الغيث من اضطر الى نفع مال الغير مع بقاء عينه مع بقاء عينه لدفع كثير مثلا لدفع برد او استسقاء ماء اضطر الى حبل يريد ان يخرج الماء مثلا او دلو يريد ان يخرج منها من البئر استسقاء ماء ونحوه وجب بذله له لما اضطر اليه مجانا يعني من غير عوض وهذا مقيد ما اذا كان يصاحبه غير ايش محتاج اليه غير محتاج اليه نعم؟ هذي الحالة اللي مرت العاليات تجري فيها على اي نعم. هم لقوله تعالى لان الله ذم على منعه بقوله تعالى ويمنعون الماعون وما لا يجب بذله لا يذم على منعه طيب من اضطر الى مال الغي ليأكله اللي هي المسألة الماضية مضطر اضطر الى ما الى طعام الغير وهذا غير غير محتاج اليه فيجب عليه ان يبذله لكن يجب على المضطر الذي اكله العوظ يجب عليه العوض. اما اذا اضطررت الى نفع من الغير فيجب على الغير ان يبذل هذا النفع مجانا يجب ان يبذل هذا النفع ايش مجانا هذا الفرق بين التلاوة نفع مال الغير او اضطرار لطعام الغير وفي كلا المسألتين اشترط الا يكون الغير محتاجا والا فيقدم هو على غيره. قدم بطعامه وبنفع ما له على مضطر ومحتاج غيره. ثم قال والله اول مرة نعم؟ نفس اللي احسنت قال رحمه الله ومن مر بثمر بستان في شجر في شجره عندك في سجرة او او متساقط عنه في شجره الثمر في الشجر او متساقط تحت ايش شجر فلا يصعد لا يجوز له ان يصعد ولا يجوز له ان يرمي ما فيها والذي يظهر ايضا لا يجوز انه يهز الشجرة حتى يسقط الثمر الذي فيها ويأخذ منه يشترط ان يكون في متناول اليد فقط فلا يصعد ولا يرمي ما فيها. او متساقطا عنه فله الاكل منه مجانا بثلاثة شروط. الشرط الاول قال ولا حائطان يعني لا ليس هناك حائط على البستان جدار ليس هناك ايش؟ حائط. ليس هناك جدار على الوسطى. فان كان بحائط لم يجد له الدخول الا باذنه. الشرط الثاني ولا ناظر افرض انه ما يوجد حائط لكن هناك حارس ها؟ فان كان حارس فلا يجوز الاكل ولا ناظر يعني حارس يحفظ هذا الشجر فله الاكل منه مجانا. يعني بلا عوض عما يأكله الشرط الثالث ان يكون من غير حمل من غير حمد فلا يجوز له ان يحميهم ومع ذلك قال في الاقناع والاولى في الثمار وغيرها في الزرع واللبن الا يكونها الا باذن خروجا من الخلاف. خروجا من الخلاف. وهل قولهم فله الاكل مجانا هل يشترط ان يكون محتاجا لا يشرد ولو بلا حاجة اذا تفك فقط شاف رطب ها في الصيف اريد ايش ان يتفكه وهو في متناول اليد فله ان يأكل من غير حمل من غير حمل. وهذا من المفردات وعنه لا يباح الا لحاجة وعنه لا يباح الا في حاجة كذلك الزرع القائم له ان يأكل منه. اذا جرت العادة باكله فريكا يقولون ايش معنى فريق هذا عبد المحسن؟ فريكة بخلاف الشعير يقولون مما لا لا لم تجد هذا بأكله تمام النمو يعني. ايه. يؤكل. مم. يؤكل الورشة والحمامة ايضا شرب لبن الماشية نفس الشيء يجوز بالشروط الثلاثة المتقدمة قال وتجب ثم نتكلم عن الضيافة وتجب ضيافة المسلم وجوب الضيافة آآ لها شروط الشرط الاول ان يكون الضيف مسلمة الشرط الثاني المجتاز به عن المسافر المسافر فلا حق للحاضر كما قال العنجل في احد وجهين وهو المذهب طبعا الشرط الثالث ان يكون فيه ايش في القرى دون الامصار في القرى دون الامصار لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان من الله واليوم الاخر فليكرم ضيفة وايضا الوجوب الشرط الرابع ان يكون الوجوب على المسلم. لا الذمة. الذمة لا يجب عليه ان يضيف المسلم والقرى لكي يخرج ما في الامصار التي فيها اسواق فيها بقالات فيها فنادق ايضا قرأت بها القرى التي لا يوجد فيها مساكن يسكن فيها يبيت فيها ولا ولا يوجد في مساجد يبيت فيها قال يوما وليلة هذا الضيافة ان يضيف المسلم يوم وليلة قدر كفايته مع ادم اربعة وعشرين ساعة نعم قال اللبدي ظاهر الحديث اربع وعشرون ساعة وقال في الاقناع والشرح مجانا اي فلا يلزم الضيف عوض الضيافة وتستحب الظيافة ثلاثة ايام. مع اليوم الاول يعني احسنت يوم ان اليوم الاول وهل يجب عليه ان ليبيت عنده يمكنه البيتوتة عنده ينام عنده يعني اذا عدم المسجد. احسنت يجب عليه ان الضيافة المراد بها الاكل فقط اربعة وعشرين ساعة فقط امن يبيت عنده ينام عنده فلا يجوز فلا يجب الا اذا ما عدم ايش؟ المسجد ونحو المسجد كفنادق مثلا يقول في الاقناع ولا يجب عليه انزاله في بيتي الا الا يجد الا يجد الضيف مسجدا او رباطا ونحوهما يبيت فيه ولا يخاف منه غررا فيلزمه انزاله في بيته الى الضرورة. او للضرر لكن افرض انه المساجد في هذه الايام تغلق ولا يوجد عنده ايضا اه اموال يستأجر بها فحينئذ نقول يجب عليه. ان يبيت عنده المسجد ايه وجودهما كعدهم كعدمهما قال آآ باب الذكاء اقرأ يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله لا يباع شيء من الحيوانات المقدور عليه بغير زكاة الا الجراد والسمع. وكل ما لا يعيش الا في الماء ويشترط للزكاة اربعة شهور الاول اهلية المزكي. بان يكون عاقلا مسلما او كتابيا ولو مراهقا او امرأة او اخلف او ولا تباع ومجنون ووثني ومجوسي ومرتد. الثاني الالة فتباقي زكاته بكل محدد ولو كان مغصوبا من حديد وحجر وقصب وغيره الا السن والظفر. الثالث قطع الحلقوم والمريء. فان امام الرأس بالذبح لم يحرم من مذبوح. وزكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوها بجر في اي موضع كان من بدنه الا ان يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباع. الرابع ان يقول عند الذبح بسم الله لا يجزيه غيرها. فان تركها سهوا مبيحت لا عمدا. ويكره ان يذبح بالة كاملة وان يحجها والحيوان سوء. وان يوجهه الى غير القبلة. وان يكسر عنقه او يسبقه قبل ان يموت قال رحم الله باب الذكاء والذكاء في اللغة تمام الشيء. واما في الشرع فهي ذبح او نحر الحيوان المأكول البري بقطع حلقوم ومرئه او عقد ممتنع فالذكاة ثلاثة انواع ذبح ونحر هو عقر للممتنع فقط وسقط ان شاء الله قال لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه المقدور عليه من الصيد والانعام والطيور الا بغير الذكاء الا بالذكاء لا يباح شيء من الحياة المقدور عليه بغير الذكر. يدخل فيه الذي يعيش في البر والذي يعيش في بري وايش؟ والبحر تقريبا ايه؟ البر. قال الا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش الا في الماء يفهم من ان الذي يعيش في الماء والبر فانه لابد من تذكيته لابد من تذكيته مثل السلحفاة مثلا السلحفاة تعيش في البر البحر فلابد من تذكيتها كلب الماء ايضا يقولون لا يحل الا بالذكاء ويشترط للزكاة سواء كان الذبح او النحر او العقد اربعة شروط احدها اهلية المذكي الذابح والناحر والعاقر بان يكون عاقلا بان يكون عاقلا هذا الشرط الاول ولا مميزا فلا تباح ذكاة مجنون وصغير لم يميز فيشترط ان يكون عقيم لكي يصح منه قصد ايش؟ التذكير. الشرط الثاني ان يكون مسلما او كتابيا لكن اشترطت في الكتاب ان يكون ابواه ان يكون ابواء كتابيين والشرط الثالث هو قصد التذكير ان يقصد التذكير. لماذا يقولون لو اه مثلا احتك مأكول بمحدد بيد انسان وهو لم يقصد تذكية فانقطع بانحكاك حلقومه. ومرئه لم يحل وهل يشترط في التذكية قصد الاكل؟ المذهب لا يشترط. اكتفاء بنية التذكية. واما شيخ فيقول اشترى والا فلا يحل قال رحمه الله ولو مميزا مذكي او مراهقا فراقها من قارب البلوغ او امرأة او اقلف يعني الذي لم يختتم او اعمى ولا تباح ذكاة سكران ومجنون. هذا محترف الشرط ايش الاول لان هؤلاء ليس عندهم عقل فاذا ما وجد العقل فلا يوجد قصد ايش؟ فلا يوجد قصد التذكية ووثني ومجوسين مرتد هذا مختارز الشرطة ايش الثاني الوثني والمجوس والمرتد بشرط ان يكون مسلما او كتابيا او رواه كتابيان وكذلك زاد في الاقناع هنا الزديق والدروز والتيامنة والنصيرية بالشام نعم يا محمود عندك شيء؟ يا شيخ ولو مراهقا هنا عندنا مخالف. ولو مراهقا عدها مخالفة؟ ايه عدها مخالفة كلامه ان كيف؟ عندك مميزات موجود موجود مراهقا. اه لا موجودة احنا عندنا ولو مميزا او مراهقا موجودة فعندها مخالفة ما قال في نسخة من مميزة زيادة طيب الشرط الثاني الالة فتباح الذكاة بكل محدد. اشترط في الالة ان تكون محددة ان تكون محددة تنهر الدم بحدها لا بثقلها فكما قال تقطع او تخرق بحدها لا بثقلها ولو مغصوبا من حديد وحجم قصب وغيره كالخشب الذي له حد الشرط الثاني الا تكون سنا ولا ظفرا فالمذهب عندنا يجوز الزكاة الزكاة تجوز بالعظم الا اذا كان سنا او ظفرا للحديث. لقوله صلى الله عليه وسلم منار الدم فكل ليس السن والظفر والرواية الثانية الامام احمد يختار ابن القيم ان النهي عام في جميع العظام لقول النبي صلى الله عليه وسلم اما السن فعظم فالعظم تباح التذكية به عند الحنابل الا اذا كان العظم سنا. بخلاف الرواية الثانية التي عند ابن التي اختارها ابن القيم. وهو انه اذا كان بان النهي مطلق في جميع العظام. الشرط الثالث قطع الحلقوم وهو مجرى النفس والمريء وهو مجرى الطعام والشراب مجرى الطعام والشراب ولا يشترط ابانتهما هيكفي قطع البعض منهما قالوا وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم الاهلية المتوحشة طبعا الهدية المتوحشة. والواقعة في البئر ونحوها. فتصير كالصيد يكون يحل بجرحه في اي موضع كان من بدنه. رؤيا ذلك روي عن جمع من الصحابة وعلي ابن مسعود وابن عمر رضي الله اعلم. قال الا ان يكون رأسه في الماء ونحوه مما يقتله لانفرد كما قال الشارح. فلا يباح اكله لحصول قتلهم بمبيح وحاضر فيغلب جانب الحظر قال رحمه الله الشرط الرابع ما هو الشرط الرابع قال ان يقول عند الذبح من الذي يقول هنا الذابح على ما في الاقناع صرح به يقول خلوت صبح به وانا اقول لم اجده في الاقناع لم اجده هنا في الاقناع وكذلك محقق خلوتي وحقق حاشية خلوتي قال لم يجدوا في الاقناع فآآ الذابح المذكي هو الذي يجب عليه ان يقول عند الذبح يعني عند حركة يده والمراد انه لا يجزى ان يسمي قبل الذبح ولو بيسير لا يجزى ان يسمي قبل الذبح ولو بيسير كلهم في الاقناع قالوا عند حركة يده حتى في الشعر هنا ويدل على انهم يقصدون ان التسمية لابد ان تكون اثناء الذبح ما ذكر في المعونة قولا اخر. ذكر بعد مقر المذهب ان تسمية قال وق وذكر جماعة او قبل الذبح قريبا مثل النية مثلا مثل التسمية في الوضوء لما حكى القوم معناه انه ليس هو المذهب. نعم. لما حكى القول الاخر ايه ايه هو المذهب نعم ما قدمه هو المذهب اسمعون قال وذكر جماعة او قبل الذبح قريب منه قال بسم الله لا بد ان يأتي بسم الله لا يجزئه غيرها كالتسبيح مثلا سبحان الله الله اكبر ما يصلح. لا يقل غيرها مقامها قال فان تركها سهوا لو تركها سهوا قال ابيحت الخلوة قال انظر لو تذكرها في الاثناء هل يجب فيها هل يجب فيما بقي يقول هل يجب فيما بقي وسكت رحمه الله بص كده. والظاهر انه يجب يجب ان يأتي بها. وقد اختلف الوضوء او نسي ايش التسمية. لو نسيت سورة تذكرها في الاثناء فهل يسمي ويستأنف يسمي ويبني او يستأنف يسمي ويستأنف. المنتهى قد يسمي ويستأنف. اما الاقناع فقال يسمي ويبني وهناك واجبة مع الذكر وهنا شرط فالظاهر ان هنا اغلظ مما هناك ولا يصلح ان نقول هنا يسمي ويستأنف كيف يستأنف؟ هو الان بدأ في الذبح يستأنف ماذا فنقول يأتي بها يأتي بها. لو تذكرها في الاثناء يعني غير ممكن. ما الاسلام غير ممكن. اه فيأتي فيما بقي فيما بقي من ايش؟ الذكر. بنكون زي القصاص. نعم؟ وفي الوقت اه ما يعني ما يكون عليه ضمان ايه ما يمكن ما يمكن التراجعات خلاص ان هو ايه يجب علينا ان نسمي لكن تحليلته. ايه. صحيح قال لا عمدا لو ترك التسمية عمدا ولو جانا يقول الشارح فلا تحل الذبيح بخلاف انا ذكرت بخلاف تسميف الوضوء فعلى ما قرره البهوتي هناك انها تسقط جهلا تسقط جهلا. قال ويكره ان يذبح بالة كاملة. لكن هنا قبل ان ننتقل عن تسمية لا بد ان نعرف ان التسمية تكون على ايش على المذبوح فلو سمى على شاة ثم تركها واخذ اخرى فهل تجزئوا التسمية الاولى؟ لا تجزئ الاولى. بخلاف ايش؟ الصيد فالتسمية في الذبح والذكاء على الذكاء. على المذكى الشاة مذكى. واما في الصيد فعلى الالة فلو سمى في الصيد على صيد مثلا ثم الان اصابت غيره صيد اخر فهل يحل الصيد؟ نقول يحل ان تسمع على الالة بخلاف هنا بخلاف هنا ومنه يؤخذ يا شيخ محمود ان الذبح لو كان الذكاة التي تحصل الدجاج مثلا مئة ها دجاجة تذبح في ان واحد بتسمية واحدة هل يصح ها ما يصح. ايه. لكن لو قصدها قصد مئة دجاجة ايش تاخذ؟ ايه لو قصد ان يذبح المئة دجاجة هذه سم عليها كلها. بسم الله واتى بمنشار واحد مثلا او سكين واحدة تقطع الرقبة في ان واحد فهل تحل او لا تحل تحتاج الى تأمل وتحتاج الى نظر وبحث قال ويكره ان يذبح بالة كالة لان لا يعذب الحيوان. ويكره ان يحدها والحيوان يبصره. لقول ابن عمران رسوله صلى الله عليه وسلم امر ان تحد الشفار وان توارى عن البهائم وان يوجهه الى غير القبلة من السنة ان يوجه الى احسنت على قبلة على شقه الايسر وان يكسر عنقه البهيمة المذبوحة او يسلخه يعني ينزع الجلد منه قبل ان يبرد يعني قبل زهوق روحه كذلك يكره كما يكره سلخه يكره قطع عضو منه ونتف ريشه قبل زهوق ريحه قال رحم الله باب الصيد لا يحل الصيد في صلة غير مشروع. الصيد هو مصدر صاد يصير صيدا فهو صائد هو اقتناص المصيد. واما في الاصطلاح هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه غير مقدور عليه قال رحمه الله لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد المقتول في الاصطياد الا باربعة شروط. يخرج بقوله الصيد المقتول يخرج بذلك الحيوان الذي ادركه الصائد حيا فلا يقل حاله ان ادركه وفيه حياة غير مستقرة ها فهذا كالميتة فهو حلال ما هو ضابط الحياة المستقرة ان تكون فيه حركة تزيد عن حركة المذبوح ان تكون فيه حركة تزيد عن حركة مذبوح لكن لو كان فيه حركة كحركة مذبوحة فهذا حتى اذا ما قطع رأسه فانه يحل. لكن لو ادركه ادرك الصائد المصيد احيانا المصيد وفيه حركة تزيد عن حركة المذبوح فيجب عليه ان ايوة هذه الحالة الثانية انا ان يدركها ان يدركه وفيه حياة مستقرة فوق حركة مذبوح ايضا قالوا لا يخلو الا يتسع الوقت لتذكيته في حل الشروط الاربعة والحالة الثانية ان يتسع وقت تذكيته فلا يحل الا بها قال رحمه الله الا الشروط احدها ان يكون الصائد من اهل الذكاة من هو؟ وهو العاقل؟ العاقل المسلم؟ ثاني المسلم او الكتابي الذي بواه كتابيان والشرط الثالث ان يقصد قصد اللي هو الصيد قصد الصيد المفروض انه رمى بالسلاح وقتل صيدا. هل يحل هذا الصيد؟ لا يحل. الثانية الالة وهي نوعان محدد هذا النوع الاول يشترط فيه ما يشترط في الة الذبح وان يجرح يعني تقتل الصيد بحدها لا بثقلها لا بثقلها فان قتله بثقله لم يبح. قوله صلى الله عليه وسلم او بمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم منهر الدم وذكر اسم الله عليه فكله. قال وما ليس محدد كالبندق كالبندق وهو ما يرمى به انا اقول لعلها كانت بشكل كروي فتقتل بثقلها لا بحدها والعصا والشبكة وهي الشبكة التي تنصب لكي ايش يعلق فيها الصيد فانه اذا علق فيه الصيد ومات فلا يحل والفخ فهو الة يصاد بها غير محددة لا يحل ما قتل به النوع الثاني الجارحة والجرح والكاسب. قال تعالى ويعلم ما جرحتم بالنهار يعني ما كسبتم ما كسبتم فيباح ما قتلته ان كانت معلمة ان كانت معلم سواء كانت من مخلبه من الطير او بنابه من ايش؟ الفهود والكلاب. قوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكللين تعلمونهن مما علمكم الله مما علمكم الله. نعم. ايش؟ اذا كانت معلمة. ليه اذا كانت معلمة ايه لا عندي ان. الا واحد. شرطية كلها شرطية. ان كانت معلمة كانت معلمة طبعا الكلب الاسود البهيم فيحرم صيده واقتناؤه ويباح قتله وتعليم نحو الكلب والفهد يكون بثلاثة اشياء. الشيء الاول ان يسترسل اذا يعني اذا بعثته يذهب والثاني ينزجر اذا زجر يعني اذا نهاه الصاعد عن شيء ينتهي وشق اذا امسك لم يأكل اما ما يصيد بمخلبه فيشترط فقط. الشرط الاولا السلس اذا ارسل والثانيا من زجر اذا زجر ولا يشترط الا يأكلن انه يصعب تعليمه على عدم ايش؟ الاكل قال رحمه الله الشرط الثالث ارسال الالة او السهم يعني او الجارح قاصدا شفت شرط ان يقصد فان استرسلها تفريع فان استسر يعني انطلق كما قال خلوتي الكلب او غيره بنفسه لم يبح ما صاده لفقد شرط ايش؟ القصد الا ان يزجره يعني يحثه قال الخلوة هنا ويسمي مع الزجر بودي بودي ويسمي مع الزجل. فيزيد في عدوه. يزيد في سرعته. لما استحذته زجره زاد في سرعته بطلب الصيد بطلبه عن الصيد فيحل فيحله قال رحمه الله الرابع التسمية عند ارسال السهم او الجارحة ولو بغير عربية يقول فاقنعها ممن يحسنها عند ارسال السهم او الجارحة وهل لو تقدمت التسمية هنا على الارسال السهم او الجارحة. يجزى او لا يجزئ مم عن الجلسات. الذكاة لا يجزأ. هنا يجزى قانون. قال هنا الشيخ منصور ولا يضر ان تقدم تسمية بيسير عرفا طبعا قال انت قدمت تسمية يعني على الرمي او الانسان قبل ان يرمي سماه. ما سمى مع الرمي وانما قبل ان يرمي قبل ان يرسل سمى يضر ولا يضر؟ لا يضر قال فان تركها عمدا او سهوا لم يبح ومن باب اولى ايضا اذا تركها جهلا كما قال خلوتي لماذا فرقوا بين الصيد والذكاء الذكاء لو تركها عمدا آآ لو تركها سهوا تحل بخلاف الصيد لو تركت تسميته عمدا سهوا جهلا لا تحل لماذا غير متصور لا يقولون لان الذكاء يكثر تكثر كل يوم يدكون الناس بخلاف الصيف فانه قليل فلا يعفى عن آآ ترك التسمية اه انا ذكرت هنا بعض الفروق بين التذكية والصيد اولا الفرق الاول الفرق الاول ان التسمية تسقط سهو في التزكية دون الصيد هذا فقط وذكرته. الشرط الثاني او الفرق الثاني ان التسمية في الذكاة يشترط هم ان تكون مقارنة ليش؟ بالذبح. الذبح. فلا تصح قبله ولا بعده بخلاف الصيد فتصح التسمية قبله اي قبل الرمي والارسال او الارسال ويصح تأخيرها في الجارح اذا زجره فانزجر الشط او الفرق الثالث ان التسمية في الذكاء معتبرة في ايش في الحيوان المذكر بخلاف الصيد فالتسمية معتبرة في ايش؟ في السهم او الجارح لا الحيوان المصيوط. التسمية تكون على السهم والجارح للحيوان المسموط ثم قالوا يسن ان يقول مع آآ بسم الله الله اكبر قياسا على قولها في ايش في الذكاء وانا قلت هنا لم ار هذا هنا لا في المقنع ولا التنقيح ولا المنتهى ولا الاقناع ولا الغاية وهو ومقتضى القياس لكنها موجودة في الوجيز موجودة في النص عليها الوجيز هنا نص عليها في الوجيز هنا ثم قال رحمه الله كتاب الايمن كتابه الايمن والايمان جمع يمين وهي الحلف والقسم واما في الاصطلاح فهي توكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص توكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص والاصل فيها القرآن كما في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم وقوله تعالى واحفظوا ايمانكم ومن السنة حديث ابن موسى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غير خيرا منها الا فيت الذي هو خير وكفرت عن يميني متفق عليه والحكى ابن منذر الاجماع على انه لو قال والله او بالله وتالله فحنث ان عليه الكفارة. قال واليمين التي تجب الكفارة اذا حنفا هي اليمين التي فيها ايش بسم الله التي يعرف فيها بسم الله فلو حلف بغير اسم الله او بغير صفاته فلا ايش؟ فلا تنعقد قال او صفة من صفاته او صفة من صفات الله عز وجل اذا هذا الاول بسم الله اوصي من صفاته الامر الثالث الذي تنعقد به اليمين او بالقرآن او بالمصحف وممكن نسميه هذه ايش؟ كلام الله. كلام الله هذا الامر الثالث الذي تنعقد به اليمين بالقرآن والمصحف او بسورة منه او اية منه ونحو ذلك ثم قال والحلف بغير اسماء الله وصفاته محرم محرم قال في الاقناع ولو كان بنبي لانه شرك في تعظيم الله ولا تجب به بالحلف بغير الله كفارة ولو كان كما قال في الاقناع برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز الحلف بغير الله ولا ينعقد ولا تجب به كفارة ولا تجد به كفارة. يبقى عندنا الحلف بغير هذه الايمان وهي الحلف بالطلاق والحلف بايش؟ بالعتق. ما يحكمون على المذهب مكروهة. الحلف بالطلاق مكروهة حلف بالطلاق يكره. ثم قال رحمه الله يسترد وجوب الكفارة ثلاثة شروط الشرط الاول ان تكون اليمين منعقدة. وهي ما هي اليمين المنعقدة التي قصد عقدها على مستقبل على امر مستقبل ممكن يتأتى بالرؤوب وحمثه. وقوله ممكن هذه يعني لم اجدها الا في الوجيز هنا اه اذا قال ممكن يخرج بذلك ايش؟ غير ممكن وهو المستحيل. والمذهب عندنا الحلف بالاشياء مستحيلة فيها تفصيل فيها تفصيل لا نريد ان لا نتوسع فيها قال فان حلف اذا الاصل انه يقصد عقده على ايش؟ مستقبل امر مستقبل اما اذا عقدها على امر ماظي قال فان حلف على امر ماض وهي نوعان يمين في الماضي نوعان الاولى ايش الغموس فهي الغموس وهذه الغموس محرمة لانها تغمسه في الاثم ثم في النار فهذه اذا حلف على امر ماض ها كاذب وعالم يخبر انه ذهب بالامس الى ايش؟ الدمام مثلا. وهو لم يذهب ويحلف على ذلك فانها يمين غموس ولا كفارة فيها. النوع الثاني من نوعي الحلف على الماضي لغو اليمين وذكر بقوله ولغو اليمين الذي يجري عن لسانه بغير قصد نعم لماذا؟ اعتبر ان ظاهرنا القصد والمميز له قصد مكلف يعني يقول نميز آآ يصح قصده وبذلك تنعقدي منه والمذهب انها لا تصح من آآ لا تنعقد من المميز والله يعني قد يقال انها لكن قد يقال انها مخالفة هي تحتاج الى نظر تحتاج الى طيب الامر الثاني او النوع الثاني ممن نوعي الحلف على الماضي لغوا اليمين قال ولغوا اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد في قوله لا والله وبلى والله اه قال في الاقناع وشرحه وظاهره ولو كان قوله لا والله وبلا والله في عرض حديثه عن جانب حديثه على شيء يفعل في الزمن المستقبل لظاهر الخبر يعني مثلا انت سألتني يا محمود هل ستذهب غدا الى الدمام قلت لك لا والله او بلى والله هل تنعقد يميني ماذا رأيت؟ والاصل انها ايش هل ابوك موجود؟ لا والله غير موجود. هل ذهبت الى بيت فلان؟ لا والله ما ذهبت هذه ايش له يمين لكن لو حصلت في عرض حديثك في التزام المستقبل تروح بكرة؟ قال لا والله لا والله ماني برايح ما لي نفس اروح لا والله من يسأله وهكذا فانها لا تنعقد لعموم الحديث. حديث عائشة رضي الله عنها اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته لا والله وبلا والله رواه ابو داوود وغيره وكذا يمين ايضا مما لا ينعقد وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه طيب يا محمود الان عقد يمين يظن صدق نفسه. يظن ايش؟ صدق صدق نفسه في الزمن الماضي الامر واضح الزمن الماضي واضح والله انه حصل امس حادث في الشارع فلان يظن ايش؟ صدق نفسه. هذا الامر واضح ان هذا لا تنعقد وليس بكفارة. لكن الاشكال لو كانت على الزمن المستقبل ظان صدق نفسه ظنا صدق نفسه زاد في الاقناع هنا عن شيخ الاسلام لو حلف على غيره يظن انه يطيعه فلم يفعل لو حلف على غيره يظن انه يطيعه فلم يفعل يعني انا حلفت عليك انك تروح اليوم تشتري لي شيء معين. اظن اني انك ما ترد طلب مني فما ذهبت انت على كلام شيخ الاسلام ان لا احدثنا ما احدث قال وكذا يمين العقدة نفسه فبان بخلافه فلا كفارة للجميع لان الله قال ايش؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. ولا تنعقد من النائم كما قال الشارح والصغير والمجنون ونحوهم كالمغمى عليه يستثنى هناك ايمان من الصغير تنعقد ما هي الى اولا الايلاء من المميز خاصة ينعقد ثانيا الحلف بالطلاق من المميز يصح وكل تعليق له يصح ايضا الامر الثالث الذي يصح يمين تصح من المميز الظهار فوقعت زوجته انت عليك دار امي فانه يصح وذكر الشيخ منصور في حاشيته عن المنتهى انما هنا مخصوص بالصور اه ما هنا عام مخصوص بالصور لكونها مختصة بالزوجات دون غيره. يعني ليه صححنا اليمين في الطلاق والايلاء والظهار لانها امر مختص بايش؟ بالزواج الشرط الثالث ان يحلف مختارا فان حلف مكرها لم تنعقد يمينه لقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن امته خطأ نسيانه واستقروا عليه. الشرط الثالث الحمته في يمينه. ما هو الحنت؟ قالوا بان يفعل ما حلف على تركه والله لا ادخل يد فلان فدخل او يترك ما حلف على فعله. والله ها؟ ما ادخل يترك ما آآ والله لادخلن بيت فلان. فلم يدخل قال مختارا شرط يكون مختارا غير مكره وذاكرا غير ايش؟ ناسي. فان فان فعله مكرها او ناسينا او ناسيا فلا كفارة ومن قال في يمين مكفرة ما معنى ميم مكفرة هي التي تدخلها الكفارة. هي التي تدخل الكفارات. وكل الايمان تدخل الكفارة الا امران فقط. الحلف الطلاق والعتاق. الحلف بالطلاق والحلف. العتاق هذه لا تدخل الكفارة. فكل يمين تدخله كفارة حتى لو كان اناء او ظهارا ها فانه اذا قال بعده ان شاء الله فلا آآ تنعقد قال ومن قال في يمينه مكفرة تدخل الكفارة كا يمين بالله ونذر وظهار ان شاء الله لم يحنث هذا الشرط الاول ان يقول فلا بد من ايش؟ النطق فلا يعني وانا نويت اني ان شاء الله لا لا لا الاول تنطق تقول ان شاء الله. الشرط الثاني ان يقصد ايش المشيئة يعني يقصد تعليق الفعل على مشيئة الله تعالى بخلاف من قال ان شاء الله تبركا او سبق على الاسلام بلا قصد فلا فلا تعتبر تنعقد يمينه ثم قال رحمه الله ومن حرم حلالا مطلقا او معلق بشرط سوى زوجته الزوجة تحرمها ضياع نعم قالها اه ويسن الحنف في اليمين اذا كان خيرا. حكم الحنف اليمين تعتريه الاحكام ايش؟ الخمسة باختلاف ايش؟ ما حلف على فعله. فان حلف على فعل مكروه فالحنس ما حكمه؟ مستحق؟ مستحب. وان حلف على فعل محرم فالحنث واجب. واجب وهكذا وهكذا. تعتريه الاحكام الخمسة. ومن حرم حلالا يعني قال الشاي عليه حرام ها او دخول بيت فلان عليه حرام سوى زوجته من اماتهم او طعام او لباس حرام عليه اني البس الثوب او غيره لم يحرم. حكم التكليف انه لم يحرم لان الله عز وجل قال ايش يا ايها النبي لما تحرم احل الله لك ما في فايدة تحريمك التحريم الذي فعلته ايها الادمي او المسلم لا يوجد فيه فائدة قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم فسماه الله عز وجل يمينا لما تحل ما احل الله لك؟ لا لك. ثم قال قد فرض الله لكم تحليت ايمانكم فسماه فاليمين على الشيء قال وتلزمه كفارة يمين ان فعله لقوله تعالى قد فرض الله لكم احلة ايمانكم. ثم رحمه الله في فصل في كفارة اليمين فقال يخير بين في كفارة من لزمته كفارة من بين اطعام عشرة مساكين. ويشترط في المطعم المسكنة او الفقر. ثانيا الاسلام ثالثا الحرية ثلاثة شروط في المطعم مسكنه والفقر من باب اولى المسكنة والفقر من باب اولى. ثانيا الاسلام. ثالثا الحرية. بين اطعام عشرة مساكين. او كسوتهم والعشرة مساكين ما يقولون الرجل ثوب يجزيه في صلاته الصلاة مفروضة يعني التي لابد في تغطية ايش؟ احد العاتقين. وللمرأة درع وخمار تجزئها في صلاتها او عتق رقبة مؤمنة فان لم يجد عجز ان وجبت عليه ان يطعم الثالث ايا الثالث عشر مساكين او يكسوهم فصيام آآ او ورقبة يخير ثم اذا لم يجد عتق رقبة ولا يضعها ستة مساكين فصيام ثلاثة ايام متتابعة وجوبا كما قال الشارح هنا لقراءة فصيامه ثلاثة ايام السابعة ثم قالوا من لزمته ايمان قبل التكفير موجبها واحد ايمان موجبه واحد يعني كفارتها متشابهة فعليه كفارة واحدة ولو على مجموعة افعال والله لا اكل والله لا البس والله لا اركب ولا لا افعال مختلفة فتتداخل فتلزمه كفارة واحدة كفارة واحدة فعليه كفارة واحدة وان اختلفا اختلفا موجبها يعني الكفارة مختلفة كظهار ويمين بالله حدث آآ ظهر من زوجته كفارة معروفة. وايضا حلف بالله فيلزمه الكفارتان لكل يمين كفارة ولم يتداخلا لعدم اتحاد الجنس ونتوقف الى هنا والى جامع الايمان ومنكم ان شاء الله في الدرس القادم باذن الله والله تعالى اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قضى الدية على العافية والكفارة عن الثاني ولا يستوفى القصاص الا بحضور السلطان او نائبه والاهانة الماضية. وفي النفس بضرب العنق ويشترط له اربعة شروط تكريم قاتل وعصمة مقتول ومكافأة لقاتل بدين وحرية وعدهم والقصاص حق للمرأة على قدر ويشترط الاستيفاء ثلاثة شروط تكليف تكليف مستقل واتفاقهم عليه وان يؤمن وان يؤمن باستيفائه التعدي الى غير جانب. ويهتز خاتم بقدوم غائب ونفاقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن اهتدى بهداه بعد انتهينا من مقدمة كتاب الجنايات آآ تكلم المؤلف رحمه الله اه ما يجب في العمد وشبه العمد والخطأ فبدأ العمد ثقافة في العمد القوت وهو القصاص بشروطه الآتية. وستأتي ان شاء الله الا ان يعفو الولي فالدية على الجان فيجب بالقتل العمد واحد من امرين ما هما اما القود او الدية. في خير الولي بينهما. يخير الولي بينهم وله احوال اما ان يعفو عن اخوات او يعفو عن الدية وغير ذلك. المهم انه اذا عفا عن القوت فله حينئذ الدية. والدية تكون على الجاني لان العاقلة لا تحمل الجناية العمد العاقلة لا تحمل الجناية العمد وكما قال العلماء ان عفوه مجانا افضل قال رحمه الله في شبه العمد والخطأ الدية على العاقلة. العاقلة تحمل آآ شبه العمد دية شبه العمد وديت الخطأ ايضا وسيأتي لها يعني كلام مستقل العاقلة سيأتي لها كلام مستقل وكفارة على الجاني وكفارة والكفارة كما هو معلوم بمذهب ان الكفارة تجب في اي قتل كل القتل تجد كل انواع القتل ها شبه العدوى الخطأ فقط. اما العمد فالمذهب انها لا تجد المذهب انها لا تجب لان الذنب اعظم من ان يكفر الكفارة قال رحمه الله والكفارة على الجاني قال ولن يستوفى القصاص الا بحضور السلطاني او نائبه والة ماضية واصطفاء القصاص هو فعل مجني عليه او وليه بجان مثل فعله او شبهه فاستيفاء القصاص هو فعل المجني عليه اوليه مثل فعله او شبهه هو امر اصطفاء القصاص انما هو الى السلطان القاضي والحاكم فيحنو اصطفاؤه الا بحضور السلطان او نائب السلطان كالقاضي مثلا او غيره. قالوا بالة ماضية يعني النافذة كما قالوا يجب على الامام تفقدها ان كان له مسمومة منعه من الشفاء بها. فالامام يخير ولي الجناية اما ان يقتص بنفسه ان استطاع والا لا فان فانه يوكل من يقتص يعني المقصود به من قبل ولي الامر. فوزارة الداخلية او آآ من الامارة مثلا كما هو معمول به الان هو الذي يقوم بالقصص وفي النفس بضرب العنق بالسيف. المذهب عندنا انه استوفى القصاص لا يستوف القصاص في النفس الا بضرب بالسيف ولو جاء وكان الجاني قتله بغير القتل او بغير الضرب في استفهام حرقة مثلا او اغرقه فلا يستوفى القصاص الا بضرب العنق بالسيف ولو كان الجاني قتله بغيره وهذا اذا كان في النفس اما في غير النصف في القود في الاطراف القصاص في الاطراف فيكون المذهب يقول انه يكون بايش بسكين ونحوها من الة صغيرة اذا لابد ان يكون القتل في العنق فقط لا في غير العنق وان تكون الالة التي تقتل السيف لا غير السيف كمسدس وغيره قالوا يشترط له يشترط وجوب قصاص اربعة شروط هكذا في المنتهى وفي الاقناع قال خمسة. اولا تكليف القاتل تكليف قاتل هذا الشرط الاول يشترط ان يكون قاتل مكلفا وقال في الغاية زاد ويتجه علمه بتحريم القتل وعلمه بتحريم القتل فاذا لا بد ان يكون الجاني مكلفا وهو البالغ العاقل قال رحمه الله وعصمة المقتول هذا الشرط الثاني عصمة مقتول كما قال الشيخ عثمان بان لا يكون مرتدا ولا حربيا ولا زانيا محصنا في الا يكون مسدا ولا حربيا ولا زانيا محصنا والشرط الراء الثالث مكافأة لقاتل بدين وحرية يشترط الشرط الثالث ان يكافئ المقتول القاتل حال الجناية لا قبلها ولا بعدها حال الجناية وذلك بان يساويه يساوي مقتول القاتل في ثلاثة امور في الدين والحرية والرق فان كان القاتل افضل من المقتول بواحد من هذه الامور الثلاثة فلا قصاص فلا قصاص فلو قتل المسلم الذمي فهل يقتص من المسلم لا يغتص لكن عندنا المذهب او الفقهاء يقولون ان الجاني القاتل المسلم الذي يقتل الذمي عمدا تضاعف عليه ايش الدية فاذا كانت ديتها خمسون الف ادفع مئة الف. فاذا كان عمدا اذا كانت عمدا اما اذا كانت خطأ فلا تضاعف قالوا عصمة المقتول ومكافحة الايقاف بدين وحرية وعدم الوداد هذا الشرط الرابع يشترط عدم ولادة القاتل للمقتول فلا يقتل والد ابا كان اما وان علا بولد وان سفل وين سفر طيب حتى لو كان حتى لو كان الاب كافرا لو كان الاب كافر لو كان الاب كافرا والمقتول الابن مسلما فهل يقتل الاب او لا يقتل مم لا يقتل حتى لو كان الاب كافرا بل حتى لو كان الاب رقيقا والابن حرا ولذلك يقول في الاقناع لا تأثير لاختلاف الدين والحرية كاتفاقهما لا تأثير الابوة والولادة تأتي لاختلاف الدين والحرية واما لو صار العكس لو قتل الولد الوالد فانه يقتل فانه يقتل لكن يشترط حتى يقتل الابن بابيه انا ايش؟ يكافئها فاذا كان الاب مثلا اه رقيقا او كافرا والابن حرا او مسلما فانه لا يقتل. قال والقصاص حق للورثة على قدر ارثهم كالدين. يستحق كل وارث مقتول من القول بقدر اثه من مال المقتول حتى الزوجين حتى الزوجين حتى الزوجة فينتقل حق القول من مورثه اي مقتول الى الوارث والشرط الذي اضافه الاقناع الشرط الخامس هو ان تكون الجناية عمد بخلاف شبه العمد والخطأ فلا قصاص فيهما اجماعا كما قاله في الشرح الكبير. ثم قالوا يشترط لاستيفائه استيفاء القصاص كما ذكرنا سابقا. هو فعل مجني عليه او بجانب مثل فعله او شبهه يشترط استيفاء القصاص. اذا حتى نستوي القصاص لابد تتوفر الشروط ايش؟ الاربعة المتقدمة ثم تشترط ايضا مش توفر شروط ثلاثة الشرط الاول تكليف مستحق له بان يكون ولي الدم مكلفا اذا كان غير مكلف فاذا كان صغيرا او مجنونا ها فما الحكم؟ حينئذ نعم ينتظر نعم يحبس القاتل حتى يبلغ الصغير ويعقل المجنون فليس للولي المكلف ان يستوفي القصاص لان القصاص فيه شيء من التشفي الغير البالغ والمجنون لن يحصل على تشفي ننتظر حتى يعود عقله اذا كان مجنون او يبلغ اذا كان صغيرا فيطالب بالقصاص الشرط الثاني قال اتفاقهم عليه. اشترط لاستيفاء القصاص ان يتفق المستحقون القصاص على استيفائه. فلو طالب البعض القصاص والبعض عفا فما حكم القصاص حينئذ نقول انه يسقط يسقط ولو قتل احد الذين لم يعفوا القاتل مثلا فهل يقتص منه ولا يقتص منه هو الان هم اذا كانوا خمسة فعافى ثلاثة منهم فقام احد الاثنين الذين لم يعفوا فقتل القاتل هل يقتص منه ولا يقتص منه؟ ها؟ يعلمون يعلمون انه لا عفو اه لكنه يعلم انه معفو عنه ثمن عفي له من اخيه شيء من اخيه شيء فاتباع بالمعروف وادانوا اليه باحسان فاذا عفا احد الورثة فان القصاص يسقط وحينئذ يقتص لو علم لو علم طبعا لو علم ان هؤلاء عفوا ماذا لم يعلم هذا امر اخر فاذا علم ان القصاص قد سقط عن قاتل واقتص منه او قتله فانه يقتص منه ويقتص منه قال رحمه الله والشرط الثالث ان يؤمن في استيفاء القصاص ان يتعدى الى غير الجاني ويمثلون يمثلون لذلك بايش بمثلا لو كانت حاملا لو كانت حاملا فلا يجوز ان يقتص منها حتى حتى تضع توضعه قبل ان تضعه يا اخوان حتى تضع وتسقيه ايش اللباس الربا على وزن ايش؟ عنب فاذا وجب القصاص على حامل او حائل فحملت فلا تقتل حتى تضع تسقيه اللبن والنبا المقصود به هو اول اللبن عند الولادة كما قاله في المصباح واما اذا كان قصاص في غير النفس اذا كانت امرأة حامل سيقتص منها في في غير النفس فانها تنتظر حتى ايش تضع فقط تنتظر حتى تضع ثم اقتص منها بقطع يدها او اصبعها او رجلها ونحو ذلك قالوا يحبس قاتل هذا تكملة للشرط آآ المتقدم قدوم غائب وبلوغ وافاقة هذا اه اه داخل في الشرط الثاني هذا داخل في الشرق الثاني اتفاقهم عليه فاذا كان بعض مستحقين اه اه غائبا اه فانه ينتظر او اذا كان بعظ المستحقين اه غير بالغ فانه ينتظر بلوغه واذا كان مجنونا ينتظر انتظر افاقته. ثم قال رحمه الله فصل هذا فصل معقود فيما يوجب القصاص فيما دون النفس. من اقيل باحد في النفس بوجود الشروط وجوب القصاص المتقدمة اقيل به في الطرف كل من اقيل باحد في النفس يعني اي شخص يقتله الانسان يقاد به في النفس فانه يقاد به ايضا في الطرف. وما وما لا فلا كما يقال المؤلف فاذا توفرت الشروط الاربعة متقدمة تكليف والعصمة ومكافأة وعدم الولادة اقيل به في الاطراف. والاطراف او الطرف هو الذي له مفصل او له حد ينتهي اليه كمال الانف قال اقيد به في الطرف والجروح كذلك لا قصاص في الجروح الا اذا كان الانسان الجاني يقاد بالمجني عليه في النفس. وما لا فلا من لا يجد قصاص بينهما في النفس فلا يجري بينهما في الطرف كالاب مع ابنه مثلا والمسلم مع الكافر ولا يجب الا بما يوجب القود بالنفس. ما الذي يجب القول في النفس؟ هو القتل ايش العمد المحض كذلك القصاص لا يجب الا مع العمد المحض فلا قود في جناية شبه العمد والخطأ في القصاص في الاطراف. قالوا يشترط للقصاص في الطرف شروط. الامن من الحي الشرط الاول هو الامن من الحيث الامن من الحي المراد به الجور يعني الان نأمن في الاستيفاء من التعدي يعني ان نقتص مثلا اكثر مما هو واجب عليه كيف يكون الامن من حيث؟ يقول بان يكون القطع من مفصل دائما نقول ان مفصل على وزن مسجد من مفصل او ينتهي اليه يعني ينتهي القطع اليه ينتهي القطع اليه. وهذا المفصل مثل ايش الاصبع مثلا يكون القطع الاصبع من اليد من هذا المرفق من الكتف كل هذه مفاصل. طيب اذا كانت في وسط الساعد هل يقتص او لا يقتص ها لا يقتص لان لابد ان يكون القطع من مفصل اذا لم يكن مفصل فهو لا يمكن قصاص. لماذا لانه لا يؤمن من ايش من الحيض يمكن هو قطع في وسط الساعد يمكن لو اقتصينا من الجاني يمكن نقطع اكثر او اقل وهذا طبعا عندهم في السابق فهل الان نقول الحكم كما هو في العصر الحاضر لان الان الاطباء يستطيعون يأتون بالقدر الذي ذهب فهل يقتص من من الجاني اذا مثلا قطع من الساعد او من السائق او لا يقتص؟ هذه تحتاج الى بحث قال او ينتهي القطع اليه ويمثلون له فقط بايش؟ ميمارن الانف وهو ما لان منه وهو ما لان منه فاذا قطع مال الانف يقتص والشرط الثاني المماثلة في الاسم والموضع. في الاسم مثل اليد. والموضع اليد اليمنى فلا تؤخذ يمين بيسار ولكن سر بكسر ايش والصاد خنصر ببنصر ايضا بكسر الصاد يمين بيسار هذا مثال للموضع مخالفة في الموضع وخنصر بمنصر هذا مخالفة ايضا في الاسم وايش؟ والموضع. مخالفة في الاسم والمنطق قال رحمه الله او نقول في الموضع مخالفة في آآ في الاسم في الاسم واستوائهما في الصحة والكمال. هذا الشرط الثالث اشترط استواء الطرفين المقطوع والذي سنقطعه بالصحة والكمال فلا تؤخذ صحيحة يعني يد مثلا صحيحة بيد مشلولة بيد مشلولة والشلل كما قالوا هو فساد العضو وذهاب حركته فساد العضو وذهاب حركته قال ولا كلمة الاصابع بناقصة لا تؤخذ كاملة الاصابع يد اليد التي قطع بها الجاني اصابعه مكتملة. واليد مقطوعة اصابعه ناقصة فلا تقطع اليد المكتملة باليد الناقصة قال ويقتص من عضو وجرح قبل برؤه لا يقتص هنا يحرم يعني يحرم القصاص في الطرف او الجروح قبل ان يبرأ المجني عليه. كما لا تطلب له دية كما ان ليس له ان يطلب الجاني المجني عليه دية حتى يبرى. لماذا نعم لانه لانه قد تسري لان الجناية قد تسري الى غير العضو. تسري. وهذا كله يكون على من على الجاني. ثم قال رحمه الله باب الدين. انتهينا من كتاب الجنايات. الان سادخل في باب الديانة. باب الدياب طبعا باب كبير جدا لو قرأته في الاقناع او الكشاف ستضيع فيحتاج الى يعني الانسان يقرأه آآ بهدوء ويحتاج خصم القضاة تجون من يقرأوه بهدوء يعني يخرج بضوابط حتى يتبين وينكشف لهم هذا الباب هو المؤلف ذكر جملة صالحة من المسائل. الديات جمع دية والدية هي المال المؤدى الى مجني عليه او وليه بسبب جناية المال مؤدى الى مجني عليه او وليه بسبب جناية كل من اتلف انسانا او جزءا منه بمباشرة او سبب عمدا او خطأ او شبه عمد لزمته ديته لكنه اذا كانت عمدا فانها تجب في ما له. واما الخطأ وشبه العمد فعلى على على عاقلته لا يلزمه شيء منها وسيأتي ان شاء الله ابتدأ المؤلف رحمه الله بذكر مقادير الديات والفقهاء يقدمون قبل يقدموا باشياء كثيرة لكنهن هنا المؤلف اسقط جميع المقدمات والمقدمة فقضية الحر المسلم مائة بعير او الف مثقال ذهبا او هنا او للتخيير طبعا على ظهرها او اثنى عشر الف درهم فضة او مائتا بقرة او فرشاة هذه اصول الدية ويترتب على قولنا انها اصول الدية ما ذكره صاحب في خير من لزمته بينها يخير من لزمته بينها ان يحظر اي شيء منها وايضا يترتب على ذلك انه اذا احضر اي شيء منها يلزم الولي قبوله. يلزم ولي الدم ان ان يقبله هذا هو المذهب عندنا هذا هو المذهب عندنا. والرواية الثانية ان الابن هي الاصل خاصة وهو الذي يرجحه كثير من العلماء المعاصرين. الرواية الثانية ان الابل هي الاصل خاصة وهذه الاربعة متبقية ابدان عنها فاذا عدم الابل فننتقل الى واحد من هذه الاربعة ذكر هذه الرواية المقنع قال ابن منجى في شرحه الممتع وهو على اسمه ممتع هذه الرواية هي الصحيحة من حيث الدليل وقال الزركشي هي اظهر دليلا ونصره وهي ظاهر كلام خرقي حيث لم يذكر غيرها الخرقي في مختصره المشهور ما ذكر غير هذه الرواية يعني يدل على انها رواية ايش قوية جدا في المذهب وتعرفون ان الان عندنا الدية آآ يعني حولت الى ايش الورق النقدي كم تساوي الان اذا كانت شبه عمد وشبه عمد الان تصل الى او قصدي الخطأ تصل الى ثلاث مئة واما شبه العمد والعمد تصيلا تغلى دين خمس مئة خمس مئة الف قالوا دية الحرة المسلمة على النصف من ذلك. المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل من اهل دينها حتى ايضا الكافرة. المرأة الكافرة فديتها نصف دية الرجل الذي هو من اهل دينه. هذا حكاه بن المنذر وابن عبدالبر اجماعا قال رحمه الله ودية كتابي حر نية الكتاب الحرة والذمي او نعاهد او نستأمن ايضا نصف دية المسلم. وذكرت سابقا انها تضعف دية الكافر على قاتله عمدا. تظاعف دية الكافر التضعيف عندنا في المذهب قليل جدا يعني التضعيف قليل منها هذه المسألة وايضا ها ايش لا تضعيف في الاموال الاموات نعم. عين الاعور احسنت. لو قلع صحيح عين الاعور فانه آآ ولا بالعكس الاعور الاعور لو قلع عين الصحيح المماثل لعينه الصحيحة فانه تضاعف عليه الدلة دية ولا قصاص ولا قصاص. احسنت. عمدا هذا اذا كان عمدا. اما اذا كان خطأ فتلزمه نصف النية بس في الدقيقة ايضا من المسائل التي ها؟ عبد الله اه احسنت هو في موطن في السرقة اه مواطن ثلاثة عندنا او اربعة مواطن فقط فانه يضمنها قيمتها مرتين. الطلح اللي هو الفحال وشحم النخل وايضا اذا سرق الماشية من غير حرزها وستأتي ان شاء الله الرابعة ايضا عندنا المسألة الرابعة هي الذي يأخذ لقطة لا يحل له ان يلتقطها ويكتمها فيغرمها كما ورد في الحديث مرتين قال رحمه الله والكتابية عن نصف من ذلك ودية رقيق قيمته حتى لو زادت على دية الحر افرض ان قيمتها مثلا خمس مئة الف او ست مئة نقول نعم حتى لو زادت على دية الحر فالواجب في قتل الرقيق قيمته مطلقة قال ودية جنين والجنين هو الولد في البطن دية جنين حر غرة ما المراد بالغرة هنا عبد او امة. قيمتها قيمتها عشر دية امه يعني الان مفروض ان الانثى الان المرأة ديتها اه مئة وخمسين الف نصف الرجل فالواجب في اسقاط جنينها كم نبي عشر دية الام ايش شنسوي الان حتى نخرج العشر؟ مقسم مية وخمسين على عشرة فالناتج خمسطعشر الف خمسطعشر الف مفروض نأتي بعدد او اه امة قيمتها خمستاشر الف قالوا هي خمس من الابل خمس من الابن يعني عشر دية الام خمس من الابن لانها اصلا بالابل كم ابل؟ كم عدد الابل خمسين خمسين من الابل آآ عشر الخمسين كم؟ خمسة. عشر الخمسين خمسة. حتى لو كانت لو كان الذي اسقط هذا الجنين هي الام فيلزمها الدية لورثة هذا الجنين اذا كان الاب موجودا فهو الذي يرث لوحده. واذا كان غير موجود فاخوته يرثون قالوا اما الدية الان سيتكلم عن دية آآ الاعمى. طبعا الجنين بالنسبة للجنين هذا اذا سقط نسينا ان ننبه شيء مهم. وهو اذا كل الكلام اذا سقط ايش؟ ميتا لكن لو سقط حيا ومات هذا ليش؟ كأنه تجب فيه ايش الدية كاملة لو سقط حيا وما يفلون سقط ابن تمام ذكر سقط ثم بسبب الجناية ومات فيجب فيه ايش؟ الدية كاملة. تجب فيه الدية كاملة. قال واما الدية هنا ذكرنا انه سيتكلم عن دية الاعضاء في الاعضاء الاعظاء طبعا كثيرة جدا تزيد على تقريبا آآ اربعين فمن اتلف ما في الانسان منه شيء واحد كذا عندكم منه واحد ولا شيء واحد حتى في الكتاب طيب كالانف اتلفوا يعني قصه كله مثلا قال في المنتهى ولو مع عوجهه واللسان والذكر ففيه دية كاملة. يعني دية كاملة لنفس المتلف منه ذلك الشيء. ذكرا كان او انثى مسلما او او كافر على ما سبق تفصيله قال ومن اتلف ما في الانسان منه شيء شيئان كاليدين والرجلين ففيه مدية وفي احدهما نصف الدية يعني نسبية ذلك الانسان. وفي الاجفان الاربعة الدية الاجفان جمع جفن بفتح الجيم وهو جفن العين غطاؤها من فوق واسفل غطاؤها من فوق واسفل وحكي الكسر فيها جفن الاجفان الاربعة اذا قطعها تماما لا الكسر لا ندخل ليس كان في الكسول او كسرها ما فيه آآ ديار اه فيه حكومة كما سيأتي المقصود انه كسره واخرجه مكانه الدية وفي احدها ربعها في ايضا هناك اشياء فيها خمسة اشياء في الانسان في كل واحد منها خمس الدية ها؟ ايش لا الاصابع عشرة سيأتي الاصابع وفي بعض اشياء كثيرة اه فيه شيء؟ خمسة في الانسان منها. ها طيب لا بس سيأتي خمسة من الابن ذكرنا ان السن هو العضو الوحيد الذي تجب في مجموع الاسنان الدية اكثر من دية النفس مئة وستين من الابل بينما اذية النفس كم قال لو صدمت واحد وراحت اسنانه طيب المذاق الخمس في الاسنان في اللسان الانسان فيه خمس مذاقات حلاوة والمرارة والملوحة والحموضة وآآ المهم انها خمسة اشياء المذاق الخامس في اللسان اذا اذهب واحد منها وجب فيها يا شيخ احمد خمس الدية خمس الدية ما هو خمس الثلاث مئة الف كم خمسها؟ ها؟ الله وشوية جيدة مهر يا شيخ طاهر طيب وفي اصابع اليدين دية وفي احدها العشر وفي الانملة مليون مرة فيها عشر لغات ولو مع الظفر كما قال في المتعة ان كانت من ابهام النصف عشر الدية هذا الانملة وان كانت من غير الابهام هذه ثلاث فيها فالانملة الواحدة فيها ايش ثلث عشر دقيقة لان فيه ثلاثة مفاصل فتوزع نيته عليها وكذا اصابع الرجلين. الابهام في اصابع الرجلين فيه ها الانملة الواحدة في ايش نصفيش عشر الدية وما عدا عدا الابهام ففيها كم ثلث ايش؟ عشر لكن انت صبعك الان الصغير فيه كم كم وصلة فيه ايش واحدة غير طبيعي لا صحيح كل واحد له ثلاثة لكن احنا ما نشعر بها. الاخير في القدم في ثلاثة وشفت هيك العظمة في ثلاثة ترى مقسم لكن انت ما تشغل قال وكذا اصابع الرجلين ويجب في السن خمس من ذكرنا ان لو اسقط جميع الاسنان لو اسقط جميع الاسلام ففيها مئة وستين مية وستين من الابل فرحمه الله طبعا خلع الاسنان تجب فيها الدية اذا لم تخرج والغالب ان الانسان اذا بلغ عشرين سنة لا يخرج السن اذا سقط معه قال وفي ذهابي نفعي الان دية المنافع اذهاب المنافع وفي ذهاب نفع عضو من الاعضاء دية كاملة قد المذاق الخمس منافع تعتبر كاملة ديتو كاملة قال رحمه الله وفي عين الاعور دية كاملة. هذا لو قلع الشخص الصحيح صحيح العينين عين الاعور فلا يخلو ان كان عمدا ان كان عمدا فتقلع عينه بالشروط السابقة وعليه مع القود نصف الدية تقلع عينه صحيح وعليه ايش نصف الدقيقة وان كان شبه عمد او خطأ فعل القانع دية كاملة فعلى القالع دية كاملة هذه ايضا تضاعف فيها اذا كانت شبه عمد وخطأ ثم اه عقد فصلا في الشجاج والجروح فقال والشجة فتح الشين واصل الشج هو القطع والمراد بها الشجاج والجروح التي في ايش؟ الوجه والرأس خاصة اما الجروح في غير الوجه والرأس فلا تسمى ايش؟ شجة وانما تسمى جرحا تسمى جرحا قالوا والشجة الجرح في الرأس والوجه خاصة هذا تعرف شجة السلاح وهي عشر هي عشر باعتبار تسميتها يقولون المنقولة عن العرب عشر خمس فيها حكومة وخمس فيها مقدر قال ففي الحارسة والحارسة ما هي هي التي تشق الجلد قليلا ولا ايش يخرج منها الدولة لكنه لا يسير يخرج من الدم لكنه لا يسير واما البازلة والبازلة وتسمى الدامية والدامعة هي التي يخرج من الدم ويش ويسير والبضعة وهي التي تبضع ايش؟ اللحم يعني تشقه تشقه بعد الجلد يعني تشق الجلد ثم تدخل على اللحم قال والمتلاحمة وهي التي اخذت في اللحم دخلت فيه دخولا كثيرا اكثر من البادعة واستبحاق السبحاقية التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة هي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة كلها كما ذكرنا في الوجه والرأس فقط فهذه فيها حكومة والحكومة من مراد بها ان يقوم المسجد كانه ايش عبد لا جناية به ثم يقوم وهو حر ثم يقوم وهي الجناية قد برئت فالواجب هو ايش الارش بين التقويمين مثلا قومناه كأن عبد لا جناية به مثلا بخمسين الف ومع الجناية لما قومناه بعد الجناية وبعد البرء صار اربعين الف فما الواجب الان ها قنصل العشر اه ها الخمس صحيح الخمس لا العشر الخمس العشر. فنذهب الى الدية الكبيرة له لثلاث مئة الف ونأخذ ايش؟ عشرها. كم عشر الثلاث مئة ثلاثين ثلاثين الف وهناك يعني موظف في المحكمة اسمه مقدر الشجاج مقدر الشجاج فاذا حصل تقدم عليه يا طارق جيد ولا ما تبغاه طيب تيكون الفقيه يعني مو باي قالوا في الموضحة خمس من الابل هذه الموضحة هي التي فيها مقدر خمس من الليل طبعا كلها ورد في اثار والموضحة هي التي تبدي بياض العظم ففيها خمس من الابل سواء كان من انثى او من ذكر. وفي الهاشمة عشر وهي التي توضح العظم وتهشمه يعني تكسره فيها عشر من الابل انا مكتوب عندي عشرون ثم قال رحمه الله في منقلة كذا تنطق تجديد القوافل المتنقلة والمنقبة هي التي توضح العظم وتهشمه وتنقل العظام تنقل العظام عن مكانها فيها خمسة عشر من الابل وفي المأمومة وهذه التي الشجة التي تصل الى ام الدماغ وهي جلدة الجدة التي فيها الدماغ فيها ثلث الدية وكذا الدامغة وهذه الخامسة من الشجار التي فيها مقدر وهي التي تخرق جلدة الدماغ. الجناية التي تخرق جلدة الدماغ. يقول الشيخ منصور ولا يسلم صاحبها في الغالب يعني الاصل اذا حصل هذه الجناية فان صاحبها لا يسلم يعني يموت هادي فيها ثلاث الدية الجائفة والجائزة انتهت الخمس كلها التي في الوجه او الرأس. اما الجائفة فهي الجرح الذي في غير الوجه والرأس. وهي التي تصل الى باطن الجوف والجوف هنا يعرفونه هو ما بطن منه مما لا يظهر للرأي كداخل البطن والظهر والصدر والحلق في هذه الاشياء كلها فيها ثلث ايش؟ يعني اذا طعن في صدره ودخلت السكين داخل الصدر او داخل البطن ولو لم تخرق الامعاء فانها يجب فيها ثلث الدية ثم قال رحمه الله وعاقلته تناول الان الماتن من هنا احكام العاقلة والعاقلة جمع عاقل قيل من العقل وهو المنع واما في الاصطلاح فهي من غرم هم من غرم ثلث الدية فاكثر بسبب جناية غيره من غرم ثلث الدية فاكثر بسبب جناية غيره. واما عاقلة الانسان الذين يعقلون عنه يحملون الديات عنه فهم ذكور عصبته نسبا وولاء ذكور وعصبته بالنسب والولاء. قريبهم وبعيدهم حاضرهم وغائبهم صحيحهم مريضهم ويشترط في من يعقل يشترط في من يعقل عدة شروط. الشرط الاول ان يكون عصبة ذكرا فلا عقل عليه ايش النساء لا عاقل عن النساء. ثانيا ان يكون مكلفا يشترط ان يكون من يعقل يدفع الدية عن الجاني ان يكون ايش؟ مكلفا ثالثا ان يكون موافقا لدين الجاني رابعا يكون الذي يعقل غنيا والغنى هنا هو من ملك نصابا زكويا عند حلول الحول شو الزكاة؟ من ملك نصابا زكويا عند حلول الحل الحول فاضي عن حاجته كما في الحج كفرضها والزكاة ايضا ذكر الغني هناك الذي يملك نفقة ايش؟ سنة كاملة وكيف يوزعها الحاكم يجتهد القاضي في التوزيع يبدأ مثلا بالاباء وبعضهم قال يبدأ بالابناء فان تحملوا والا انتقل الى الابناء الاباء مثلا فيتحملوا الا الاجداد ثم ينتقل الى الاعمام. الاخوان اقصد حواشي ثم بعد الاخوان ينتقل الى ابناء الاخوة كلهم عصبات ثم الى الاعمار ثم ابناء الاعمام وهكذا فيتحمل منهم الاقرب فلا يحمل من بعدهم ثم قال ولا تحملوا عمدا ولا عبدا ولا صلحا واعترافا ولا ما دون الثلث هذه شروط الذي تحمله العاقلة اولا تكون جناية غير عمد ان تكون جناية ليست عمدا محضا. فان كانت عمدا فالذي يحملها هو من؟ الجامي. الشرط الثاني الا تكون الجناية بعبد قتله فلا تحمل العاقلة قيمة العبد. اذا قتل الجاني عبدا فلا تحمل العاقلة قيمة عبد ثالثا الا يكون ما تحمل العاقلة صلح انكار يعني واحد ادعى عليه ها انكر داعي ان عليه في ذمته له في ذمته مئة الف فانكر ثم صالحه ثم ايش صالحه فلا تحملوا آآ صالحه مائة الف ومئتين الف ما تحمله العاقلة هذه ما تحملها لانه متبرع يعتبر اما صلح الاقرار لا يختلف اذا قرر على نفسه ولا اعترافا هذا الشرط الرابع الا تكون الدية لزمته باقرار الجاني على نفسه بجناية خطأ او شبه عمد وتنكره العاقلة ايضا ما ما دون ثلث الدية اذا كان ما وجب عليه اقل من ثلث دية الذكر الحر ليس دية المرأة وانما دية الذكر الحر المسلم فلا تحمله وان كانت ثلث فاكثر فتحمله فتحمله. طيب الخسارة لو دخل في تجارة وخسر هل تحملها العاقلة مليون مثلا خصم خمس مئة مليون تحملها وتحملها شوف جربكم فقهاء ولا غير فقهاء ما تحمله انا اقول ما تحمله لكن منين اخذتموها خلني اتقهوى شوي اه يا محمد. احسنت نأخذها من التعريف قال بسبب ايش احنا ذكرنا في التعريف اللي قيد التعريف معنا وش قلنا في التعريف؟ من غرم ثلث الدية فاكثر بسبب جناية غيره الخسران في التجارة جنى على غيره طيب ممتاز يا محمد هذا استنباط مهم وينبغي للفقيه ان يكون فطما طيب الحوادث في السيارات صدم هل تحملها العاقلة هي العاقلة ما تحمل الا شبه العمد الخطأ اه ليه لان في الحقيقة انها جناية جناية تصادم هذا جناية طيب ينبغي الإنسان يكون فطن نحن في نهاية الكتاب مفروض يعني فقهاء يعني ولا لا يا شيخ محمد ها؟ مفروض الفقهاء اليوم هم ما شاء الله الحوادث السيارات تحمله العاقلة يعني عجيب والله لو فعلت العاقلة كان ما يعني استغنينا عن شيء اسمه ايش؟ التأمين لو فعلت يعني عمل بها. لكن الان يمكن القبائل يعملون بها. اما الحذر فهم بعيدين عنها ثم قال رحمه الله كفارة غير العمد كالظهار الا انه لا اطعام فيها. من قتل نفسا محرمة او شارك فيها ولو كان المقتول نفسه اذا قتل الانسان نفسه تجب عليه ايش الكفارة حتى لو قتل نفسه تؤخذ من ديته كفارة خطأ او شبه عمد او تسبب بقتل اخر فانه تلزمه كفارة لذلك المقتول وهي ككفارة الظهار عتق رقبة مؤمنة فان لم يجد وصيام شهرين متتابعين ولا اطعام فيها قال رحمه الله الا انه لا اطعام فيها اما القتل المباح كقتل الحرب والباغي والصائل والزاني المحصن اه كذلك قطع الاطراف ليس فيه كفارة كذلك نصوا على قتل البهائم بعضهم يسأل انا امشي في الشارع فجت بهيمة وصدمت انه مات نقول انه ليس فيها ايش؟ كفارات ليس فيها كفارة. قال ويكفر عبد بالصوم لانه ليس له مال وتتعدى الكفارة بتعدد القتل ثم قال رحمه الله باب القسامة بالفتح اليمين كالقسم بالله تعالى وتعريفه في الاصطلاح عرفها المؤلف بقوله هي ايمان مكررة بدعوى قتل معصوم في دعوى قتلي معصوم سواء هذا القتل. دعوة القتل. سواء كانت عمدا او شبه عمد او خطأ فلا تكون القسامة في دعوة قطع طرف مثلا او في دعوة جرح ولا في دعوى قتل غير معصوم كالحرب. وشروط القسامة عشرة. شروط القسامة عشرة ومن في المحاكم يقول انه تحصل خاصة في بعض المدن تحصل القسامة الى ليومنا الحاضر وشروطها طبعا قاسية لكنها اذا توافرت الشروط العشرة فانها آآ يفعلها القاضي يجب عليه ان يفعلها. قال واذا تمت شروطها اهم شرط من شروط الثامن عشر هي اللوث وما المراد باللوث هو العداوة الظاهرة وهي مثل ما يكون بين القبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر او ما بين ما بين اللصوص قالوا هذا نص عليه في الاقناع. والجند والشرط شرط شرطة مثل اصحاب المخدرات مع شرطة مخدرات مثلا مكافحة المخدرات هذا فيها عداوة ظاهرة بينهم عداوة ظاهرة هذا اهم شرط العداوة الظاهرة مثل ما كان بين الانصار واهل خيبر والنبي صلى الله عليه وسلم حكم بها وهي كانت في الجاهلية فاتى الاسلام فاقرها قال اذا تمت الشروط العشرة طبعا منها اللوز تكليف القاتل المدعى عليه القتل ان كان القتل منه وصف مدعي القتل في الدعوة شروط عصر عشرة قال بدأ بايمان ذكوري عصبته عصبة المقتول يعني يعني هم الان وجدوا مثل ما حصل اه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بين الانصار واليهود لما وجدوا احد الانصار قتل عند ايش اليهود. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم تعرفون القاتل؟ قالوا لا اعين قاتل؟ قال له ثم طلب منهم الرسول صلى الله عليه وسلم ان يحلفوا ايش خمسين يمينا تحلفون خمسين يمينا وتستحقون دوما صاحبكم؟ قالوا لا قال لهم يحلف لكم يهود قالوا ايش اليهود اهل غدر فلا نقبل بيمينهم فماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فداه من عنده وهذا المفروض اللي يكون ان ولي الامر الحاكم قاضي يفديه من بيت ايش؟ المال لان ما في نفس تذهب بدون ديان في القتل خاصة لابد هناك دية بدي بايمان الذكور ذكور عصبة المقتول الوارثين يعني لا يحلفون النساء فيحلفون خمسين يمينا كل بقدر فيه فاذا كان مثلا مقتول وله ثلاثة اخوة فكل واحد يحمل ايش ثلث من هذه الخمسين ويجبر الكسر يجبر ايش؟ الكسر قالوا يجبر كسر فانك لو قال ما راح نحلف او كان الكل من ورثة المقتول نساء حلفها مدعى عليه المدعى عليه يحلف وهنا قال في الاقناع ولو امرأة بخلاف المدعين لابد اللي يحلفون فيها ايش؟ ذكور. هنا المدع عليه ولو امرأة يعني المدعى عليه بالقتل هو المرأة انها قتلت هذا الرجل او قتلت هذه المرأة فتحلف كم يمين خمسين يمينا ثم هل يقام عليها القصاص يقول وبرئ يبرأ اذا حلف حلف خمسين يمين. وهذا كما ذكرنا اذا رضى رظي الورثة بايمان المدعى عليه بايمان وادعى عليه اما اذا لم يرظوا ما يحل في المدة عليه ويفديه حينئذ الامام يفدي القتيل من بيت المال ويخلي سبيل المدعى عليه قالوا هنا كما يفدى من بيت المال من مات في زحمة في زحمة كجمعة وطواف يفدى لابد يفدى بثمار لابد تدفع ديته ثم قال رحمه الله كتاب الحدود الحدود جمع حد وهو المنع وما في الشرع فهي عقوبة مقدرة في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها طبعا احنا عندنا خياران الخيار الاول نتوقف عشر دقائق ثم نواصل الى المغرب. الخيار الثاني نحن نتوقف قبل ما نواصل الان الى المغرب. قبل المغرب بربع ساعة. فما رأيكم الخيار الثاني واصل يعني نشيطين يعني انتم الان طيب والشيخ احمد وعد انه يأتي بشاهي وقهوة موجود طيب اذا الحدود في الشرع هي عقوبة او الحد هو عقوبة مقدرة معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتجب اقامة الحد على من؟ يجب اقامة الحد ما الذي يقيم الحد؟ امام او نائبه. لا عوام الناس قال رحمه الله واجمع طبعا العلماء على اقامة وجوب اقامة الحدود وهي للاسف الان تعرفوا انها معطلة في العالم الاسلامي الا عندنا ولله الحمد فقال لا يجب الحد الا على باله. شروط من يجب عليه اقامة الحد. اولا يكون ايش؟ مكلفا. وهو البالغ العاقل. ثانيا ان يكون ملتزم لاحكام الاسلام ويدخل في هذا المسلم وايش؟ والذمي المسلم والذمي والمستأمن طيب مستأمن او من هو في حكم مستأمن هل يقام عليه الحد لا يقام عليه الحد قالوا هم حد الزنا مثلا ما يقام عليه اذا زنا بايش مستأمن زنا بكافرة اما اذا زنا مسلما فينتقض عهده انتقض عهده نعم وايضا لو شرب الخمر المستأمن لو شرب الخمر فانه لا يحاد ايضا السرقة السرقة لو سرق هل يحد ولا يحد ها هو السارق يضمن حتى لو اقمنا عليه الحد نعم لا يحد لو سرق من مسلم او ذمي فانه يقام عليه حد السرير في انه يقام عليه حد السرقة ما تعلى الحد الذي يتعلق بالآدمي كالقذف مثلا لو قذف مسلما لو سرق من مسلم او ذمي الذي يتعلق بالادمي يقام عليه. اما الحد الذي يتعلق بالله عز وجل مثل الزنا والخمر فانه لا يقام عليه الحد لا يقام عليه الحد ملتزم عالم بالتحريم. هذا الشرط الثالث ان يكون عالم التحريم. فلا حد على الجاهل اذا كان مثله يجهله اذا كان يشرب الخمر في مثلا مسكت فيه هنا وقلت ليه اشرب؟ قال والله انا ما كنت اعرف ان الخمر محرم هنا في الاحساء مثلا هل يقبل منه يجهل يجهل وانا جاهل ها والمنابر كل جمعة تخطب على رأسه ويدرس مدارس هل يعذار بجهله؟ لا يعذر قالوا يقيم الامام ونائبه اذا كان الذي يقيم الحدود الامام او نائبه قال في غير مسجد يعني يحرم اقامة الحد في المسجد لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه تقام الحدود في المساجد كما رواه الامام احمد وغيره هناك استشكال استشكله خلوتي ويتركه لكم يعني الحديث لخلوتي استشكل ايش كان قال ماعز رضي الله عنه اين رجل في مصلى ايش؟ العيد ومصلى العيد عندهم مسجد فكيف يحرم اقامة الحج في المساجد مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا رضي الله عنه في المسجد هذا نتركه للمتخصصين مثل شي قارئ مثلا في عندك حل ايش كان طيب قال رحمه الله يضرب الرجل في الحد قائما وجوبا هنا كما قال حفيد صاحب المنتهى وجوبا لا يجلس بصوت متوسط يعني لا جديد فيجرح ولا قديم فلا يؤلم وقال في الاقناع حجم الصوت بين القضيب والعصا ولا يضربوا بعصا ولا غيره. فالصوت يعني الله اعلم كانه مصنوع من الشجر وهذا صرح به الخلوة قال خلوتي اي نوع واي من نوع الشجر لا من الجلد وان يكون لا ثمر له. هذا الصوت الذي يجلد به. قال ولا يمد ولا يربط المجدود في الحد لا يمد ولا يربط في ثيابه وانا ذكرت انه لا لم نقف على حكم لهذه المنهيات والذي يظهر انها محرمة انه يحرم ان يمد المحدود في الحد ويحرم ان يربط في ثيابه لا يربط يترك هو الذي يدل على انها محرمة. الرواية الثانية في مذهب ذكرها في الانصاف قالوا عنه يجوز تجريده و ايضا لا يجرد من الثياب كما سيأتي يجوز تجريده وهذا يدل على ان المتقدم محرم قال ولا يجرد ايضا من الثياب بل يكون عليه قميص او قميصان لكن هنا الاقناع رحمه الله قيد قيد مهم في الثياب يكون عليه قميصه وقميصان قال غير ثيابي ايش؟ الشتاء. لماذا لان الثوب الشتوي ها سيمنع ايه سيمنع الالم فقال رحمه الله ايضا لم نرى لكون القميص القميصين عليه حكم والظاهر انه يجب ان يكون عليه نحو ذلك قال ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد والظاهر ايضا انه محرم لم نقف على حكم والظاهر انه يحرم ان يبالغ في ضربه لانهم قالوا في التعليم ان الغرض تأديبه وزجره عن معصية لا قتله قالوا ويفرقوا على بدنه وهنا يسن صرح به في الاقناع والمنتهي يسن تفريق الضرب على اعضاء محدود وجسده فلا يوالي الضرب في موضع واحد ليأخذ كل عضو حظه يضرب في الياليتين والفخذين ويجب اتقاء الوجه والرأس وموضع المقاتل كالفؤاد يعني القلب والخصيتين قال والمرأة كالرجل لانها تضرب جالسة والظاهر انها وجوبا حتى لا تتكشف وتربط عليها ثيابها تشد يعني ثيابها ولا تنكشف قال فيقناع ويضرب منها الظهر الظهر وما قاربه واشد الجلد آآ جلد الزنا ثم والظاهر ان المراد بانه شد الجلد يعني الظهر في الايذام والا فالعدد متفق بين القذف والشرب فاكثر الحدود الى من ينبغي ان يكون هو بايش جلد الزنا ثم القذف الزنا لان الله قال ايش ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ثم القذف لانه حق ادمي ثم الشرب لانه محض حق الله تعالى ثم يأتي بعد ذلك جلد التعزير لانه لا يبلغ به الحد ومن ذلك ما حكم تخدير المجلود هل يجوز تخديره او لا يجوز ها ايش يحرم يحرم اصلا ذكر في الاقناع من شروط الجلد اولا النية ان ينوي من اقامه انه يقيمه قربة لله عز وجل. ثانيا التأليم فاذا خدرنا المجلود ما في تعليم في حرم تخديره قال ومن مات في حد فالحق قتل اذا اقمنا على شخص حد زنا مثلا مئة جلدة ومات فانه ما يضمن بشيء فالحق قتله ولا يحفر للمرجوم في الزنا سواء كان الرجل المرجوم رجل او امرأة لانه صلى الله عليه وسلم لم يحفر وكما قال في الاقناع والسنة ان يدور الناس حول المرجو من كل جانب كالدائرة ان كان ثبت ببينة لا باقرار اذا كان ثبت بينة يدار على المرجو من كل جهة حتى ايش؟ لا يهرب اما اذا ثبت عليه الزنا باقراره فانه يترك له فرج لماذا حتى ايش؟ حتى قد يرجع. ويقبل تقبل توبته يقبل رجوعه يقول انا ما زنيت فتترك له فرج حتى اذا اراد ان يهرب يهرب ثم قال رحمه الله فصل في هنا حد الزنا والزنا هو فعل الفاحشة في قبر او دبر وهو من الكبائر العظام وزالت الغاية بعد شرك وقتل الزنا من الكبار العظام بعد الشرك والقتل وحد الزنا ثبت في القرآن وكذلك ثبت في السنة والزاني يقول على نوعين محصن وغير محصن والمحصن هو هنا من وطأ زوجته في نكاح صحيح ولو كتابية في قبولها وهما يعني الزوجان مكلفان حران المحصن من وطأ زوجته في نكاح صحيح ولو كتابية في قبورها وهما مكلفان حران حتى لو طلق بعد ذلك يكون محصنا ولا يزول عنه صفة الاحصان حتى لو طلق مشكلة يا شيخ يعني الشباب ما شاء الله كلهم ما بعدوا يدخلوا فيه او اكثرهم يعني اذا من وطأ زوجته في نكاح صحيح لا فاسد ولا باطل ولا كتابه في قبورها مكلفان حران فهذا محصن حتى لو طلق يكون محصنا يعني لو زنا والعياذ بالله طبق عليه حد الزنا الزاني محصن قال وغير المحصن. زني عناوين محصن وغير محصن هو ما اختل فيه شرط من الشروط التي ذكرت في المحصن قال فالمحصن حده الرجم بحجارة كما قال في الاقناع بحجارة متوسطة كالكف لا اكبر كالصخر ولا اصغر كالحصى ويرجم حتى يموت بالاجماع كما حكاه ابن حزم رحمه الله ويتقى كما مر معنا في السابق يتقي الراجم الوجه وهل يجب ان يجلد؟ هذه فيه خلاف المذهب انه لا لا يجلد قبل الرجل قال وغيره يعني وغير اذا زنا غير محسن رجل كان امرأة مائة جلدة يجلد مئة جلدة وتغريب عام قال في الاقناع الى مسافة قصر في بلد معين ولو كان الزاني امرأة وتغرب مع محرمها يغرب عام كامل عن بلده الذي هو فيه ولا يحبس كما قال في الاقناع المغرد في البلد الذي نفي اليه وهل يقوم السجن الان مقام التغريب او لا يقوم فيه خلاف بين العلماء قال والمعمول به والله اعلم هنا انه انه يسجن ورقيق خمسون ولا يغرب لحق العبد يقول وثبوته يشترط ثبوت الزنا يشترط لوجوب حد الزنا ثلاثة شروط اولا ثبوت الزنا ويثبت باحد امرين اولا بشهادة اربعة رجال في مجلس واحد بزنا واحد مع وصفه. يشترط في ثبوته الشهادة عدة شروط او نقول قيود ان يكونوا اربعة. ثانيا يكونوا رجالا مسلمين وعدولا ثالثا يشهد في مجلس واحد رابعا ان يصفوا الزنا ان يصفوا الزنا لان لا يعني يعتقدوا وليس بزنا انه زنا. الامر يصف ماذا رأوا خامسا ان يشهدوا بزنا واحد. لا يقول هذا زنا في كذا. وهذا زنا هنا مثلا في المكان الثاني او الطريق الثاني الذي يثبت به حد الزنا الاقرار اربع مرات مع ذكر حقيقة الوطئ بلا رجوع يشترط حتى يثبت حد الزنا بالاقرار اربعة شروط اولا نقر بها اربع مرات كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع ماعز ردده رده حتى قر على نفسه اربع مرات ثانيا يكون مكلفا مختارا ثالثا يصرح بحقيقة ذكر الوقت ماذا فعل؟ حتى لا يعتقد ان ما ليس بزنا انه زنا ولا يشترط ان يذكر من زنى بها. رابعا ان يبقى على اقراره ولا يرجع حتى يتم عليه الحد. الشرط الثاني ما ذكره المؤلف تغيب حشفة اصلية او قدرها لعدمها في فرج اصلي قبلا كان ودبرا لادمي حي. اما الزنا بالميتة فانه لا يقام به حد الزنا الشرط الثالث انتفاء الشبهة والمراد الا يكون الواطئ سبب اي سبب يجعل المرأة الموضوءة حلالا له فلا حد من وطأه في نكاح المتعة وان كان عن مذهب نكاح ايش فاصل لأ فاصل شو الفرق بين الفاسق والباطن مجمع البطانية واما الفاسد فهو مختلف فيه. كذلك الان هناك نكاح بلا ولي وحصل وطئ فانه ليس بزنا ما يحد او بلا شهود مثلا كل هذه وقع فيها الخلاف بين العلماء قالوا شروط الاحصان اربعة بلوغ والعقل والحرية ووجود وطئ في نكاح صحيح تكلمنا عنها في اول اه قول المؤلف والزاني على نوعين. ثم قال فصل هذا الفصل عقده في القذف اللغة والرمي بقوة ثم غلب على الرمي بالزنا واللواط او شهادة باحدهما ولم تكم البينة. وهو كما قال كبيرة اه وورد في في السنة انه من آآ السبع الموبقات انهم آآ القذف ذكر من القذف قالوا واما القذف فهو رمي آآ محصن فهو رمي محصن يشترط القادة ان يكون مكلفا مختارا ويشترط ان يكون اه يتلفظ القذف واذا كان اخرسه فانه يحصل قذف الاشارة مفهومة. طيب ما حكم القذف بالكتابة ما هو حكم انقاذ بالكتابة؟ ها هل يقام عليه الحد طيب ها لا كتابة ارسل له رسالة جوال انت كذا ايش وهذا تحقق فيه الرمي. رمى الكلام عليه يعني. قد يكون ابلغ يا شيخ الكتاب ابلغ اية ما تمسح مستحيل ان الواتس اما رسالة نصية تمسح الرسالة النصية ما تمسح كمان مستحيل لكن فيها يعني احصل فيها مثلا آآ فيها لا يعني تتلاعب وكذا لكن لو كتب في ورقة مثلا ان تأزاني مثلا يحصل القذف متأكد ما دامكم اختلفتوا فيها انت قلت ايه لا يحصل شق لا يحصل والحدود تدرى ومن الشبهات الخلاف فنقول وانا ما وجدته الا في مطالب فقط قال لا بكتابتي يعني ما يحصل قذف بالكتابة ويدخل فيها تحليلات كثيرة يعني اذا لا يحصل القتل بكتابة وهذا يعارض قاعدتهم في الاصول وهي ان الكتابة كلام حقيقة. لذلك الذي يربط بين اصول ربط قسري بين الاصول والفقه هذا فيه اه فيه ما فيه. والابد لا توجد مسألة الا لها الاصولية كيف حال الاصول الكتابة هذي مشكلة الكتابة وانا يعني قلت الكتابة تبدأ من دورة مياه بالطهارة كتاب ادارة مياه كتابة في الصلاة الكتابة في الجمعة الكلام محرم كتابة طيب العقد البيع بالكتابة واجلس عاد والزنا الرمي بالزنا الطلاق يحصل او ما يحصل؟ يحصل اذا قال ان شركت ها غم اهلي او تجويد خطي حتى في الجوال يريد تجويد خطي فالكتابة في الفقه يعني تحتاج الى جمع في الحقيقة. الاقرار يحصل بالكتاب ولا يحصل؟ سيأتي انه يحصل الكتابة. فالربط القسري بين الفقه والاصول مع اهمية دراسة الاصول طبعا يرحمكم الله. لا بد تدرس اصول لكن لا يشترط ان كل مسألة تقول تدرجها تحت اصل من اصول الفقير يعني وين الشيخ منصور عن هالكلام ما سواها ولا الشيخ بالنجار ولا الحجاوي جلسوا سنين اذا الحجاج درس جلس سنين درس كتاب الاقناع ما قالوا تعالوا خل نربط بين الفقه والاصول لكن لا يعني ذلك ان الاصول غير موجودة موجودة الاصول. لكن ليست هي تماما الموجودة في كتب الاصوليين. لان عندهم قواعد واشياء معينة يمشون عليها. بل امثلتهم في الاصول امثلة عندهم يعني كثيرة منهم يمثلون بامثلة تخالف المذهب. تخالف المذهب. مع انها الكتابة هذه ذكرها في التحرير ومختصر التحرير. ان الكتابة كلام حقيقة يا ليته قال مجازا حقيقة ثم يأتي في في هنا قال ما يثبت. الصلاة لو كتب قالوا الصلاة بالكتابة في الصلاة بجوال او بقلم اذا كانت كثيرة هي فعل يقول اذا كانت كثيرة ابطلت الصلاة والا فلا تبطل فيعني ما نريد ان نتوسع قال رحمه الله وهو اه فهو رمي محصن. والمحصن هنا في باب القذف غير المحصن في باب ايش الزنا المحصن هنا قال هو الحر هذا اولا. ثانيا المسلم تأذن العاقل رابعا العفيف العفيف كما قال في الاقناع والمنتهى هو العفيف عن الزنا في ظاهر حاله العفيف عن الزنا في ظاهر حاله ايضا من شروط المحصن هنا كونه المقذوف او كون اي نعم يطأ مثله او يوطأ اذا كانت امرأة يعني لابد ان يكون مقذوف حتى يجب حد القذف ان يكون المقذوف آآ ذكرا استكمل كم عشر سنوات او بنتا استكملت تسع سنوات لو قذف صبيا عمره ثمان سنوات هل يقام حد القذف؟ ما ينفع ولا يشترط البلوغ طبعا لا يشترط البلوغ في المقذوف قال الذي يمكن ان يطأ مثله بالزنا يقذفه الزنا بصريح القذف او كنايته. آآ القذف له آآ الفاظه تنقسم لقسمين صريحة وهي الالفاظ التي لا تحتمل غير ايش القذف مثل يا زاني لوطي ونحو ذلك اللفظ الثاني او القسم الثامن من الفاظ القذف كنايات القذف والكنايات هي التي تحتمل الزنا وغير الزنا الزنا وغير الزنا. فاذا قذف الانسان القاذف بلفظة محتملة للزنا وطولب ببيان نيته. هل يلزمه ان يظهر نيته او لا يلزمه ها يلزمها نظام يجب عليه ما قصدك بهذه الكلمة؟ ما هو قصدك وحينئذ لا يخلو الحائض ان فسرها بالزنا فيقام عليه حد ايش لا حد القذف وان فسرها غير الزنا اي نعم يعزب الحالة الثالثة ان يسكت ان يسكت ما يفسر يأبى التفسير فماذا يفعل معه القاضي ها مختلف فيها خلاف بين الاقناع والمنتهى فاحدهما لا يذكره من؟ قال يقام عليه عبد القذف الثاني قال لا يقام عليه حد القذف فلابد يعني يفسر ما لا يريد ماذا يريد بهذا اللفظ الذي رماه على المسلم الثاني قال وحد القاذف وثمانون جلدة قالوا هنا ولو كان القذف على وجه الغيرة. كيف الغيرة ها يغار من اخته من زوجته ويقذفها نقول يقام عليك حدث. حتى لو كان على وجه الغيرة لا يجوز لك انك ترمي زوجتك او اختك ثمانون جلدة اذا كان حرا ورقيقا نصفها ويعزر بنحو يا كافر يا ملعون يا اعور يا اعرج وهذه الالفاظ الاربعة ونحوها من كل ما فيه ايذاء وليس صريحا في الزنا فيعزر لارتكابه معصية وكفا له عن اذى المعصومين. ثم قال والتعزير في ذلك باجتهاد الامام التعزيب في اللغة هو المنع واما في الصحيح فهو التأديب تعزير في ذلك باجتهاد الامام والمذهب عندنا ان التعزير اذا كان جلدا فيحرم ان يزيد على كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال في التعزير على عشره جاء في البخاري على عشر جلدات وما يجوز التعزير به ما هو الاشياء التي يجوز التعزير بها ها؟ ايش؟ لا هذا هذا المعاصي التي يعذب لكن الاشياء التي يجوز للحاكم ان يعزر بها ذكرنا الجلد لكن لا يزيد عن عشر جلدات عشر ثمان ثلاث هو الواقع الان شيخ الاسلام طبعا هو الذي يوصله الى القتل. قتل مهرب مخدرات. الان هو تعزير لكنه على قول شيخ الاسلام ليس على قول الحنابلة ما يجوز التعزير به ها يكشف واصله طيب جميل جميل صحيح ها بالكلام احسنت توبيخ بالحبس حبس يوم يومين ثلاث ايام ما يخلونا ها ها تعذيب المال كما قاله شيخ الاسلام خلافا للمذهب احسنت لكن ماذا يحرم التعزير اخذ المال او اتلافه. شيخ الاسلام يجوزه كذلك العزل من ولاية فصله او تنزيله او نقله مثلا نقل تأديبي كل هذا منهج تعزيز شرط في من يؤدب ان تكون فيه صفات القاضي صفات يحرم التعزير قالوا بحلق اللحية قطع الطرف الجرح اخذ المال او اتلافه ما هي المعاصي التي يعزر فيها؟ قال هو كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. فيجب على الامام ان يعزر فيها. ثم عقد فصلا في آآ الشرب فقال كل شراب وهذه عبارة اقناع مسكر يحرم مطلقا. يحرم مطلقا كله شراب وهذا يخرج ايش؟ ما لو كان المتناول ايش غير شراب جامدة مثل ايش مخدرات الحبوب نعم فالاقناع وكذلك الغاية صرحوا هنا ان يشترط حتى يقوم حد الزنا ان يكون المتناول ايش؟ مائعا قال في الغاية كل مسكر مائع خمر واما صاحب المنتهى فقال كل مسكر خمر فيدخل فيه ايش؟ المائع والجامد وهو الذي ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله انه حتى الحشيش هذا والمخدر يقام عليه حد بشر يحرم مطلقا من اي شيء كان من اي فاكهة ولو لعطش الا لدفع لقمة غصة كذا ولا غص بها خص بها مع خوفي تلف مع خوفي تلف فانه يجوز له شربه وما اسكر كثيره حرم قليله ما اسكره كثير كما ورد في الحديث فقليله حرام حتى لو لم يذكر نقول حتى لو لم يسكر فانه يقام عليه حد الشرب فمن شربه حتى لو لم يسكت بشرط ان يكون مسلما حرا مكلفا مختارا عالما ان كثيرا يسكت يسكت فمن شربه جلد الحد ثمانين جلدة هنا ذكر في الاقناع ولو لم يسكر الشارب كذلك يجب الحد على من وجد سكرانا ما حد شافه يشرب ما في احد يشهد عليه انه شرب الخمر لكنه وجد سكران رأوه سكران فيقام عليه الحد او رأوه يتقيأ الخمر قالوا يثبت حد الشرب يعني باقراره مرة كالقذف او بشهادة عدلين يعني رجلين وحد القني نصف حدي الحر. ثم قال رحمه الله فصل في السرقة كم باقي لنا باقي عشر ربع ساعة ها ها ثلاثة وعشرين لا احنا الان قلنا بنوقف قبل ربع ساعة. او قبل ها طيب هذا الفصل في السرقة. قالوا السرقة عرفها المؤلف بقوله اخذ مال معصوم خفية اخذ مال معصوم يعني محترم خفية يعني على وجه الاختفاء ليخرج المنتهب والغاصب ايضا الذي يأخذ المال علانية وتعريف الماتن هنا ناقص وعرف المنتهى السرقة بقوله هي اخذ مال محترم لغيره من مالكه ونائبه على وجه الاختفاء. قال ولا يجب الحمد لله بالشروط الثمانية الشرط الاول السرقة ان يفعل السرقة. وتقدم تعريفها. الشرط الثاني كونه السارق يعني مكلفا مختارا عالما ان ما سرقه يساوي نصابا. هذا الشرط الثاني فيه قيود. القيد الاول ان يكون السارق مكلفا. ثانيا يكون مختارا ثالثا يكون عالما بان ما سرق ويساوي نصابا هذه قيود في الشرق نفسه القيد الاول ان يكون مكلفا ثانيا مختارا يكون عالما بان من سرقه يساوي نصابا والشرط الثالث قال وكون المسروق مالا محترما ان يكون المسروق مالا محترما. اما غير المال كالخمر فلا قطع بسرقته قال رحمه الله كونه نصابا هذا الشرط ايش؟ الرابع وهو النصاب ثلاثة دراهم او ربع دينار او ما يساوي قيمته تساوي احدهما يعني تساوي اما تلات دراهم او ربع دينار. ثلاث دراهم الان كم؟ اذا قلنا الدرهم ثلاث غرام في ثلاثة تسعة الان يعني الغرام الواحد بريال مثلا فيكون ما قيمته تسعة ريال قال رحمه الله وكونه هذا الشرط الخامس مخرجا من حرز مثله. هذا الشرط الخامس ان يخرج السارق النصاب من الحرز الحرص في اللغة والمكان الحصين كما في المطلع واما في الاصطلاح فهو الموضع الذي جرت العادة بحفظ المال فيه ويختلف باختلاف الاموال والبلدان عدل السلطان وجوره وقوته وضعفه قال ما جرت الحرز قال كل ما ما يحفظ كل مال حرزه يعني يكون لائقا به فحرز مثلا الاموال الان وين حرز فيه الان؟ الاموال كثيرة المصارف المصارف والذهب والمفروض ان اللي هو الصندوق التجودي يسمونه اللي هو صدوق كبير وثقيل ويصعب حمله وفتحه. هذا في السابق الان تقريبا البيوت خلت من هذا الشيء فالنساء الان يعني يحفظون الذهب في في غرفة النوم مثلا فيكون غرفة النوم هي الحرز فاذا اخذها من غرفة النوم فهو حرص السيارة ها نعم هذه السيارة فيها خلاف طبعا الشيخ محمد ابراهيم يقول انه وقوفها امام المنزل ليس بحرص والاقرب ان اقول انها حرص انها اذا كانت مقفلة اذا كانت مقفلة انها حزوة او رأي الشيخ بن باز لكن الاقرب لاصول مذهب انها حرص. ما دامها واقفة يم البيت ومقفلة هو الشيخ محمد ابراهيم يقول لا بد تكون داخل البيت في القراش. طيب الذي عنده شقة؟ ما عنده قراش يعني ها؟ يوديه السطح وتميم دي حركة. وين ما اجي اليوم طيب وانتفاء الشبهة بالشرط السادس من شركة ونحوها مراد ان ينتفي اي سبب من اسباب تملك السارق للمسروق ان ينتفي اي سبب من اسباب تملك السارق للمسروق فلا قطع بالسرقة من مال للسارق فيه شركه كما مثلا سرق من شركة هو مشترك فيها او سرق من بيت المال لو سرق انسان بيت مال على وجه الخفية. هل يقطع؟ لا يقطع ان له حق اصلا بس ما يعني ذلك انه يجوز يروح يسرق يقول يحرم عليه طبعا وثبوتها هذا الشرط السابع بشهادة عدلين يصفانها لابد يصف السرقة بعد اقامة الدعوة او باقرار اما الثبوت يكون باحد امرين اما ببينة شهود عدنان رجلين صفانها واما باقرار السارق على نفسه مرتين ولا يرجع عن اقراره حتى يقطع كما في ايش في الزنا لا يرجع عن اقراره حتى يقطع لكن يندب يجوز للقاضي ان يلقنه الرجوع يندب او يستحب للقاضي ان يقول له يعني ما اظنك سرقت كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما يخالفك سرقت او في الزنا ايضا يندم للقاضي ولمن حوله اذا قرب الزنا انه يرجع عن اقراره الشرط الثامن قال مطالبة مسروقي منه او وكيله او ولي كان محجورا عليه بماله فاذا اجتمعت الشروط وجب قطع يده اليمنى من مفصل كفه من مفصل كفه وحسمها قال في الاقناع وصفة قطع ان يجلس السارق ويضبط لان لا يتحرك وتشد يده بحبل وتجر حتى يتبين مفصل الكف مفصل ذراع ثم توضع بينه سكين حادة ويدق فوقها بقوة لتقطعه في مرة واحدة او توضع السكين على المفصل وتمد مدة واحدة وكذا يفعل في قطع الرجل ثم قال وان علم قطعا اوحى من هذا قطع به يعني اسهل من هذا القضاء به. ومن هذا يؤخذ؟ هل يجوز تخدير المقطوع او لا يجوز تخدير يده اذا اراد ان يقطع يده يقول وان علم قطعا اوحى يعني اسهل من هذا قطع به. يجوز ولا يجوز نقول قد يؤخذ من كلام اقناع انه يجوز بالتسهيل عليهم وهناك مسألة اخرى وهي هل يجوز للسارق الذي قطعت يده ان يعيد يده في العملية او لا يجوز ها لا يجوز ان المراد اعدام اليد اليد المفروض تكون غير موجودة قال رحمه الله في ان عادة قطعت حسب ما طبعا هم كانوا في السابق يغمسون في الزيت المغلي ويأخذون منه ايضا قيمة القطع القاطع يأخذ اجرته منين من السارق والزيت ايضا على حسابه. الحمد لله الدولة تكفلت بي فان عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كف كعبه ويترك عقبه يترك العقب له. لا تفصل الرجل كلها يترك العقد مؤخر القدم وحسم حسمه فان عاد حرم قطعه اذا عاد السرقة اذا قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى ثم عاد السرقة لا يقطع يحرم قطعه ويحبس حتى يتوب حتى يتوب ولم يذكروا غاية لهذا الحبس يعني حتى يتوب حتى يعني تظهر منه التوبة شروط الشروط المعتبرة اقلاع عن الذنب والندم عازم على الا يعود ويجتمع كما قال العلماء عن السارق القطع والظمان فيجب عليه ان يرد ايش ما سرقه لمالكه وان تلف فيرد مثله ان كان مثليا وقيمته ان كان قيميا