بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. توقفنا عند فصل اه يتعلق بقطاع عن طريق وآآ تكلم المؤلف على قطاع الطريق هنا. هكذا يسمونه في المنتهى سموه في منتهى قطاع الطريق واما في الاقناع التنقيح فقالوا باب حد المحاربين ثم قال فصل وقطع الطريق على انواع قطاع الطريق من هم قطاع الطريق هم فالمكلفون الملتزمون ولو انثى الذين يعرضون للناس بالسلاح ولو عصا او حجرا في صحراء او بنيان او بحر او جو فيغصبون مالا محترما مجاهرة وهم على اربعة انواع. النوع الاول قال فمن قتل من القطاع قتل مكافئا او غير هذا النوع الاول هم الذين قتلوا بقصد المال ولو كانت الاداة التي قتلوا بها لا تقتلوا غالبك السوط ولو كان المقتول غير مكافئ للقاتل. يعني ولو كان مقتول مثلا عبدا او كافرا والقاتل مسلم او حر فانه اه يقتل قال رحمه الله اه ومن قتل واخذ هذا النوع الثاني الذي يقتل لاجل اخذ المال ويأخذ المال ايضا فانه يقتل ثم يسلب يقتلونه طبعا حتما فالقتل هنا ليس قصاصا وانما متحتم يجب على الامام ان يقتلهم ولو عفا المجني عليه ثم بعد قتله يصلب يعلق على الصليب قالوا حتى يشتهر ولم يذكروا امدا معينا حتى يشتهر امره يوم يومين ساعة ساعتين ما ذكره المهم انه يصلب حتى يشتهر قال رحمه الله النوع الثالث وان اخذ مالا ولم يقتل هذا النوع الثالث قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ثم رجله اليسرى فهذا ما قتل قطع الطريق لكنه اخذ نصابا لا شبهة له فيه والحرز هنا يختلف عن الحرز في السليق. الحرز هنا هو ان يأخذ المال من شخص وهو في القافلة ان يأخذ المال من شخص وهو في القافلة اما اذا اخذ منه المال وهو منفرد عن قافلة فهذا ليس بقاطع طريق او اخذ المال الذي سقط منه صاحبه في الصحراء مثلا فانه ليس بقاطع طريق فتقطع يده اليمنى ثم مباشرة قبل ان تبرأ اليد اليمنى بخلاف القصاص طبعا تقطع الرجل اليسرى ثم يحسم الدم ويخلى سبيله. القسم او النوع الرابع من اخاف من اخاف الطريق نفي هذا لم يقتل ولم يأخذ مال بل اخاف الناس فقط في الطريق. فيجب نفيه يشرد يعني يطرد فلا يترك يأوي الى بلد كلما دخل في بلد نفي منها حتى تظهر توبته. ويشترط لوجوب الحد على المحارب ثلاثة شروط. الشرط الاول ثبوت ذلك ببينة وهذا في الحقيقة صعب يعني لابد ان يأتي المجني عليه بشهود فلا يجوز ان هو يدعي لابد ان يأتي بينة ان هذا قطع عليه الطريق وسيأتي في الشهادات انه لا تقبل شهادة المقطوع عليه الطريق على من قطع عليه الطريق كما سيأتي لانها شبهة ببينة او اقرار القاطع يقر على نفسه مرتين. الشق الثاني الحرص وكما ذكرت لكم ان الحرز هنا هو ان يأخذ المال من الشخص وهو في القافلة والشرط الثالث النصاب ان يأخذ مالا يبلغ نصاب السرقة ثلاثة دراهم او ربع دينار او ما قيمته احدهما ما قيمة احدهما ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه حق الله تعالى الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. فمن تاب منهم قبل قدرته عليه سقط عنه تحطم القتل والصلب اما ما اخذه من الادمي او قطع طرفه او آآ قتله فانه يقتص منه قال الا ان يعفى له عنها. ويؤخذ بحق ادمي ومن وجب عليه حد فتاب قبل ثبوته سقط عنه من وجب عليه حد لله عز وجل غير حد المحاربة كما قال في الاقناع كالزنا وشرب الخمر والسرقة فتاب قبل ان يثبت عند الحاكم سقط عنه ذلك الحد بمجرد التوبة لقوله تعالى فان تاب واصلحها فاعرضوا عنهما قال رحمه الله من قاتل دون نفسه او ماله من اعتدي عليه على نفسه او على ماله وقاتل ودافع عن نفسه او عن ماله ولو قل المال كما قالوا. ولو كان المال المعتدى عليه قليلا او قاتل دون حرمته وحرمته كما قال في الاقناع نساؤه وحرمة الرجل كما قال خلوتي امه وبنته واخته وزوجته واقاربه ولم يندفع الصائل عنه الا بالقتل ابيح يعني المعتدي عليه سواء كان آدميا او بهيمة لا يندفع الا بقتله فانه يباح الا اذا كان مع مزح كما قال في المنتهى اذا كان صائل عليه مازحا فلا يجوز قتله. لا يجوز قتله كما ذكره في منتهى الغاية ولا ضمان اذا قتله فانه لا ضمان عليه. واما هذا يعني اه تكلم هنا عن مسألة الضمان حكم الوضع اما الحكم التكليفي فقالوا يلزمه الدفع عن ايش نفسه وايش وحرمته فقط هذا الواجب عليه يجب عليه الدفع عن آآ نفسه وعن حرمته. اما عن ما له فلا يجب الدفع لكن يجوز له ان يدفعه يجوز له ان يدفع عن نفسه. وايضا قالوا انه يجب عليه ان يدفع نفسه الا في ايش زمن الفتنة الا في زمن الفتنة. ما هي الفتنة ما المراد بزمن الفتنة هو القتال الذي يكون بين المسلمين. لا بين المسلمين والكفار او بين المسلمين السنة والرافضة او نصيرية هذه ليست ليست بفتنة فتنة هي ان يكون قتال بين المسلمين. فاذا كان القتال بين المسلمين لا يلزمه لا يجب عليه الدفع عن نفسه لا يجب لكن هل يجوز؟ نقول نعم يجوز. يجوز ان يدفع عن نفسه واما عن حرمته فلم يستثنوا شيئا يلزمه ان يدفع عن حرمته مطلقا سواء في فتنة او في غير فتنة ولم يقيدوا بالفتنة الا في الدفع عن نفسه. ثم قال فصلوا البغاة اصحاب شوكة اهل البغي هنا هم الظلمة خارجون عن طاعة الامام المعتدون عليه كما قال في المطلع قال اصحاب شوكة والمراد بالشوكة شدة البأس والجد في السلاح على الامام يخرجون على الامام يريدون ايش خلعه بتأويل يقول المؤلف بتأويل هذا فيه قصور المذهب انه لابد ان يكون تأويل سائق. اما اذا كان تأويل غير سائغ مثل ان يخرج عليه لكي ايش؟ يخلعوه لكي ينصبوا غيره. يقولون هذا اولى منك مثلا. فهذا تأويل غير سائر فهؤلاء البغاة لابد ان يشترط ان يكون لهم شوكة عندهم سلاح وكما قال في اه الاقناع يعني لهم شوكة اه يحتاج في كفهم الامام الى جيش يحتاج في الى في كفهم الى جمع جيش و المغني زاد انه يكون جيش كبير يعني. يكون عندهم شوكة والشرط الثاني ان يكون عندهم تأويل سائق تأويل السائق سواء كان هذا التوجيه السائغ صوابا او خطأ ومن التأويل مثلا ان يقولوا ان هناك منكرات مثلا يخرج عن الامام يريدون خلعه لاجل المنكرات مثلا او مثلا لانه ضيق عليه في معايشه ونحو ذلك او لانه ظلمهم. الامام ظلمهم هذه من التأويلات السائغة فيجب على الامام اذا خرج هؤلاء يجب عليه ان يراسلهم. لا يجوز له ان يقاتلهم مباشرة بل يجب عليه مراسلتهم ويسألهم ما ينقمون منه ما هو سبب خروجه فاذا ذكروا مظلمة يلزمه ايش؟ ان يرفعها عنهم ويرد المظالم لاهله واذا ذكروا شبهة ازال اذا ذكروا منكرا ازاله قبل ان يقاتلهم قبل ان يقاتلهم فان رجعوا فان رجعوا فبها ونعمت ورجع مع القتال وتفرقوا ترك قتالهم وان لم يعني فعل له ما يريدون والا وان لم يرجعوا فيجب عليه ان يقاتلهم وقبل ان يقاتلهم كما قال في الاقناع يلزمه او يستحب له ان يعظهم ويخوفهم بالقتال. فان كان آآ فان رجعوا الا يلزم الامام ان يقاتلهم لكن قالوا اذا كان قادرا وقال شيخ الاسلام والافضل تركه حتى يبدأوه يعني يترك قتالهم هم اللي يبدأون ما يقاتلهم هو واما اذا كان الامام غير قادر على قتالهم فيؤخر القتال الى قدر الامكان. ويجب على الرعية معونته. اه لكن لا ما حكم الخروج مع هذا التأويل السائق؟ هل يجوز الخروج على الامام؟ نقول لا يجوز حتى لو كان عند الانسان تأويه سائغ حتى لو رأى منكرات حتى لو رأى اي شيء الكفر البواح طبعا لو رأى اي شيء رأى مظلمة ظلم او ما يجوز الخروج على الامام بما في ذلك المشاكل الكبيرة التي اه قد تنزل المسلمين تحل المسلمين ولا ترتفع كما هو حاصل الان في بعض البلاد ثم قال رحمه الله فصلا في اه المرتد. المرتد هو في اللغة الراجع واما شرعا فعرفه المؤلف بقول من كفر بالله بعد اسلامه. سواء كان كفر بالنطق او بالقول او بالاعتقاد او بالشك ويشترط ان يكون الردة تكون طوعا الشرط ان يكون مرتدا لا مكرها على الردة قال من كفر بعد اسلامه او ادعى النبوة او صدق من ادعها يدعي النبوة او يصدق من ادعها فانه يكفر بعد النبي صلى الله عليه وسلم طبعا قال او سب الله او رسوله وصلى الله عليه وسلم فانه يكفر ولا لانه لا يسبه الا وهو جاحد به وكما قال شيخ الاسلام يكفر ظاهرا وباطنا سواء كان الساب يعتقد ان ذلك محرم او مستحلا له ونقله عن قاضي باعلى في الصارم المسلول قال او جحده والجحد هو الانكار مع العلم. جحد ربوبية الله عز وجل او جحد وحدانيته او جحد صفة من صفاته المراد هنا قالوا الصفة اللازمة وهي الصفة الذاتية كالعلم الحياة كذلك لو انكر صفة من صفات الله تعالى المتفق على اثباتها او كتابه انكر القرآن او غيره من كتب الكتب منزلة او رسوله جحد رسوله كذب بي اي رسول من الرسل او جحد ملكا لله تعالى مجمعا عليه او امرا جحد امرا ضروريا مجمعا عليه كوجوب الصلاة مثلا قال ان الصلاة غير واجبة او الزكاة غير واجبة او جحد شيئا من المحرمات الظاهرة مجمع على تحريمه كالخمر ولحم الخنزير فحينئذ يكون كافرا ثم يستتاب ثلاثة ايام يجب على الامام ان اه يدعوه الى الاسلام وثلاثة ايام فان لم يتب قتل كفرا قتل كفرا اذا اصر على ردته فانه يقتل بالسيف كفرا. ثم قال ولا تقبل توبة من سب الله تعالى. المقصود عدم قوة التوبة هنا في الظاهر. في الدنيا لا نقبل توبتهم الذي يسب الله عز وجل يرى انه حلال او حرام. وسب الله عز وجل في الظاهر لا تقبل. اما فيما بينه وبين الله يمكن يتوب الله عز وجل عليه لكن في الدنيا لا تقبل توبة من سب الله والسب والشتم او سب رسوله صلى الله عليه وسلم سبا صريحا لان هذا يدل على فساد عقيدته واستخفافه بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك لا تقبل توبة من تكررت ردته وهذا كما ذكرت في الظاهر واختلفوا في تكرار ما هو التكرار الذي لا تقبل معه التوبة هل هو مرتين او ثلاث فيه في المذهب. قال رحمه الله ولا من منافق لا تقبل في الدنيا توبة المنافق. من هو منافق هو الذي يظهر الاسلام ويخفي الكفر. للاسف الانصار بالعكس الان ما ما يخفي لان يظهر الكفر من شدة الطغيان عند بعض الملحدين او بعض المخالفين او الكارهين لشرع الله عز وجل انه يظهر الكفر المنافق لا تقبل توبته. لماذا لا تقبل توبته ها؟ ها؟ ما يمكن ان تعلن توبته هو يظهر الاسلام اصلا هو يظهر الاسلام. ما الذي ما المطلوب منه غير هذا الذي سيظهره؟ ما المطلوب من اكثر مما اظهره هو يظهر الاسلام فهذا لا تقبل توبته اذا كان يبطن الكفر ويظهر الاسلام. كذلك الساحر الذي يكفر بسحره لا كل ساحر وانه الساحر الذي يكفر بسحره فلا لا تقبل توبته وكل هؤلاء كما ذكرنا لا تقوى توبتهم في الظاهر واما عند الله عز وجل فمن صدق مع الله في توبته قبلت باطنا ونفعه ذلك قالوا وتوبة ثدي وكل كافر اتيانه متى كيف يدخل الانسان في الاسلام سواء كان كافرا اصليا او مرتدا بان يأتي بالشهادتين ولا يشترط كما قال ابن القيم رحمه الله نقل اتفاق انه لا يشترط ان يأتي بكلمة اشهد يكفي ان يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. رسول الله. مع اقراره برجوعه عما كفر به اذا كان اه كفره جحدي شيء فتوبته مع الشهادتين ان يرجع عما انكره اذا كان ينكر مثلا حل الخبز فيلزمه ان يرجع ويقول ان الخبز حلال ونحو ذلك. فرحم الله كتاب الاطعمة والاطعمة واحدها طعام وهو ما كل ويشرب والمراد هنا بيان ما يحرم اكله وشربه ويباح. والاصل في الاطعمة انها كلها وحرام لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. اشترط في حل الطعام شرطان. الشرط الاول ان يكون طاهرا قال يوحي كل طاهر ويخرج بذلك النجس. الشرط الثاني الا يكون فيه مضرة فيخرج بذلك السم والمخدرات وغيرها هناك شرط ثالث زاده اللبدي وهو الا يكون ها؟ لا لا لا داخل في الطاهر طاهر ومحرم ومستقبر مثل ايش؟ بول ورجيع ما يؤكل لحمه لحم الابل روث الابل طاهر بوله طاهر لكن هل معنى ذلك انه يجوز شربه نقول لا يجوز شربه الا عند ايش؟ الضرورة كالعلاج. اذا اراد ان يتعالج كيف يتعالج؟ يعني فيه مرض. بعض الناس يخبرنا يقول كل يوم يشرب كل يوم يشرب كأس من بول الابل. ليه؟ لان هذا اصح البدن. كيف اصح البدن؟ هذا محرم لا يجوز. ما تشربه الا وانت محتاج اليه. اما قبل ان تحتاج اليه ما يجوز شربه يا ابو تميم معنا يا ابو تميم. كأنك ما انت براظي على هالكلام. والله لاني اشعر بس نعم متأول متأول. انت الاول لولا التسجيل يا ابو تميم لكان. لكان لنا معك شيئا اخر. طيب المهم عرفت الان الحكم انه يحرم العورانيين ما امره الرسول بالشرب من ابوارهم الا وهم اجتووا يعني جاتهم حمى ما قال لهم يروحوا شربوا وتمتعوا كل يوم وخذ لك كاس زك لك كاس حساويه. ايش؟ ايه ايه ترى كثير من العلماء يرى انها نجسة ارواف الابل او ما يأكل لحمه نجس للشافعية. الحنابلة هم اللي يقولون بطهارتها. ومع كونها طاهرة الا انها مستقطبة. ما تؤخذ الا عند الضرورة العلاج فقط قال رحمه الله ولا يحل نجس هذا محترف الشرط الاول كالميتة والدم حرمت عليكم الميتة والدم ولا مضر كسم ونحوه في الاقناع يقول ولا يباح اكل من جلسات كالميتة والدم والرجيع والبول ولو طاهرين استقدارهما بلا ضرورة ولا اكل الحشيشة المسكرة. ثم قالوا حيوانات البر مباحة الاصل في حيوانات البر انها مباحة يستثنى منها تسعة اشياء الامر الاول الاشياء هذي مستثناة كلها محرمة الا الحمير كذا عندكم الحمير والحمر تقول الحمر الا الحمير الانسية المفروض الحمر الانسي طيب اذا الحمر الانسية نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر في الحديث المتفق عليه فهي محرمة. الثاني ما له ناب يفترس به يعني ينهش به يفترس يفرس بكسر الراء كلها جائزة يفترس به كالاسد والنمر والفهد والكلب والقرد ولو لم يظهر له نار كما قال في الاقناع والدب غير الضبع الضبع بضم الباء وسكونها. الظبع او الضبع فهذا المستثنى الثاني ما له ناب لكن الظبع يجوز يجوز اكله لحديث جابر رضي الله عنه الضبع له ناب له ناب لكنه مستثنى يجوز اكله تحديث جابر امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باكل الضبع رواه الامام احمد ولكن نبه في الشيخ منصور على الانصاف ان الظبع اذا عرف باكل الجيف وآآ يعني آآ الميتات فيكون حكمه كالجلالة. يكون حكمه كالجلالة وحينئذ يترك ثلاثة ايام ويطعم الطاهر ثم يذبح آآ الامر الثالث المستثنى وما له مخلب كسر الميم وهو مثل الظفر بالنسبة للانسان من الطير يصيد به كالعقال والبازي والصقر والبومة ونحوها ونحوها لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذناب ومخلب من الطيور اه الرابع ما يأكل الجيف النجاسات الميتات كالنسر والرخم والغراب هذا محرم ايضا. الخامس ما ما يستخبث مراد ما يستخبثه العرب فقط ما يستخبثه العرب ايضا قالوا ذو اليسار من اهل القرى والامصار. من اهل الحجاز فقط لانهم هم اهل النهى والذين نزل عليهم الكتاب. قالوا ولا عبرة بها البوادي قال كالقنفذ والوطواط والفأرة والحية السادس ما تولى من مأكول وغيره. كالبغل البغل متولد من ايش وايش من الخيل الحمر الاهلية لكنه لو تولد منا الخيل والحمر الوحشية فانه يجوز فانه يجوز. اذا ماكول وغير المأكول؟ المحرم السابع الذي لم يذكره مؤلف ما امر الشارع بقتله كالفواسق الخمس المحرم الثامن ما نهى الشارع عن قتله كالنمل والنحل التاسع المحرم التاسع من حيوانات البر ما ليس ملكا لاكله كل ما ليس ملكك حتى لو كان مباح في ذاته فانه يحرم الاكل منه. ولا اذن فيه ربه ولا الشارع فاصبر. وما عدا ذلك فحلال وما عدا ما تقدم فانه حلال كبهيمة الانعام وهي الابل والبقر ومنهم الجواميس والغنم والخيري والوحشي من فقط بقر الوحش على اختلاف انواعهم من البقر المها تعتبر من البقر الوحشي من البقر والحمر والحمر الوحشي من الحمر قال في القاعة ولو تأنست فانها مباحة والضباء والنعامة والارنب وسائر الوحش ويباع حيوان البحر كله حيوان بحري كله او كله مم؟ كله تعود البحر واذا قلت كله يعود للحيوان ها؟ شلون فتكون يعني كله انتوا عندكم ايش كلية نعم فتكون كله ولا كله ليش قلت غير معرفة بس مضافة حيوان بحري فكله تكون ها؟ كله الا الضفدع بفتح الدال او كسرها. ضفدع الضفدع والانثى ضفدعة يسمونها وهو محرم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله والتمساح لان له ناب يفترس به ويأكل الناس ايضا والحية لانها مستخبثات. هذه الثلاث مستثنيات ومن اضطر والاضطرار هنا ما ضابطه خوف التلف يعني يخاف يموت الى محرم غير السم حل له حل له هكذا في المقنع وزاد المستقنع. والصواب انه يجب عليه يجب عليه. طبعا الذكر في الانصاف ان هناك اه يعني اه قول في يعني في المغني والشرح انه يجوز لكن شيخ الاسلام حكى الاتفاق ان هنا الاكل ما حكمه؟ واجب. حل له منه ما يسد فربقه يعني بقية روحه فتح الميم والقاف بقية روحه فيأكل منهم ويسد رمقه وهل له الشبع؟ المذهب يحرم عليه الشبع وقال الموفق الا اذا كانت الضرورة مستمرة فله ان يشبع لكن مذهب ايضا يباح له ان يحمل ان يحمل معه من هذا المحرم قال واضطر الى نفع اذا ما اضطر الى محرم غير صحيح حل له مما يسد رمقه ومن اضطر الى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد لحاف مثلا او ماء سطل يريد ان يخرج به الماء ونحوه وجب على من يملك هذه الاشياء بذله للمضطر مجانا يعني بلال عوظ. هذا فيما لو اضطر الانسان الى كنفع مال الغير لكن لو اضطر الى اكل مال الغير فيجب على الغير الذي هو غير محتاج له ان يبذله لكن بايش؟ بعواظ يبذله هنا النفع فقط وهذا يدخل في النهي ان ذم الله عز وجل ويمنعون الماعون ما في يعني ظرر على من طلب منه هذا النفع قال وتجب ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليلة ضيافة اه تجب بعدة اه شروط الشرط الاول ان يكون الضيف مسلما. الشرط الثاني يكون الضيف مسافرا مجتازا لا حاضرا الشرط الثالث ان يكون ذلك في قرية لا في مصر والقرى في السابق يعني التي لا توجد فيها مساجد ولا توجد فيها فنادق. اما الان القرى اصبحت كالمدن وقدر الضيافة هنا يوم وليلة يعني كم ساعة اربعة وعشرون ساعة وفي الاكل يجب ان يقدم له قدر كفايته مع ايدام وتسن ثلاثة ايام لكن هل يجب عليه ان ينزله في بيته ينام عنده في بيته اي نعم ما يجب عليك ان تنزل الضيف في بيتك ينام عندك الا اذا لم يجد الضيف مسجدا ونحوه كالفنادق مثلا يبيت فيها يجب حينئذ اذا لم يوجد في البلد مساجد ولا فنادق يبيت فيها الضيف يجب على المسلم ان يجعل هذا المجتاز المسلم ان يبيت عنده. ثم قال باب الذكاة الذكاء في اللغة تمام الشيء وشرعا ذبح او نحو حيوان مقدور عليه مباح اكله يعيش في البر بقطع حلقوم ومريء او عقل ممتنع. فالذكاة ثلاثة اشياء ما هي الذبح والنحر والعقر للحيوان الممتنع الذي لا نستطيع ان نذبحه ولا ولا ننحره قال لا يباح حيوان مقدور عليه بغير زكاة الا السمكة والجراد عندكم السمكة ولا السمكة الا السمك كيف السمك وكيف وهاي جهاد تجيه السمكة ايش نعم طيب واذا هذا اللي معنا الا السمك والجراد. يعني ما يأتي آآ طيب بدلا من ايش يعني؟ مقدور؟ حيوانون طيب الا السمك او يعني اسهل السمكة والجراد ونحوهما مما لا يعيش الا في الماء اما ما يعيش في الماء والبرد كالسلحفاة وكلب الماء وانسان الماء فلا يحل الا بالذكر وشروط الذكاء اربعة اولا كون الشرط كون الذابح مسلما كون الذابح مسلما او كتابيا وابواه كتابيا يفترض ان يكون الذابح مسلما او كتابيا وابواه كتابيان ايضا. لا يكون هو كتابي وامه مثلا اه اه يعني ليست كتابية. وثنية مثلا او مشركة قال عاقلا هذا الشرط الثاني ان يكون عاقلا وهنا يبدأ العقل من ايش؟ من حين التمييز. ولا مميزا يعني ولو اه يشترط في الذبح اذا يكون مسلما عاقلا ولو مميزا او كتابيا ولو مراهقا كدعم لكم ولا لو مراهقين؟ ولو ولو ها ولو ان عندنا الله فيها سقط ولو ان المراهق من هو المراهق هو الذي قارب البلوغ يعني عمره قريب من البلوغ. لكن الان يختلف او امرأة او امرأة فيشترط في الذابح ان يكون عاقلا لكي يصح منه قصد ايش التذكية فيترتب على ذلك انه لو كان عند انسان سكين في يده ثم اتت بهيمة فاحتكت بالسكين وقطع الحلقوم والمريء انقطع الحلقوم المريء. فلا تصح الذكاة لا تصح لانه لم يقصد التذكية لانه لم يقصد التذكير قال رحمه الله والان هذا الشرط الثاني وهي كل محدد ايش عندكم؟ محدود الاصل محدد ها؟ تجي يعني محدود بس كل الوجود محدد يعني. الصغيرة والكبيرة. طيب. جعل حلقة ايه صح صحيح طيب المشكلة ما في الا مخطوطة واحدة الشيخ اعتمد على خطوط واحدة فقط وهذا عيب يعني في التحقيق ان لا يوجد غيره اصلا قال وهي كل ولا اظن الشيخ اعتمد على مخطوط ظاهر اعتمد على المطبوع اللي في مكة اللي طبع في حياة مؤلف لعلك متأكد منه وهي كل محدود او محدد غير سن وظفر غير سن وضفران الشرط الثاني ان يذبح بالة حادة تقطع او تجرح بحدها لا بثقلها سواء كانت من حجر او من خشب او من ذهب او فضة او عظم غير السن والظفر الشرط الثالث قطع الحلقوم وهو مجرى النفس مجرى الطعام والشراب ولا يشترط لبانا الفصل التام يجب فقط قطع شيء منها ولا يشترط قطع الودجين ايضا وهما وهما عرقان محيطان بالحلقوم. الشرط الثالث الرابع والاخير وتسمية المراد بها قول بسم الله فقط لا يزيء غيرها سبحان الله ونحو ذلك لكن متى تقال؟ قال عند حركة الذبح عند حركة الدعوة. ما الذي يجب على التسمية؟ الذابح طبعا يجب عليه التسمية وتجب اه التسمية عند حركة الذبح بالذبح عند حركة اليد يعني هل يجوز ان يسني ويذبح او لا يجوز قال له ماذا منه لا يجوز يعني يجب مقارنة وهاي المسائل الغريبة في ماذا؟ ان تقارن التسمية الذبح ان تقارن التسمية. القول الثاني يجوز وهو لي الموفق يجوز ان يسمي ثم يذبح لكن مذهب انه لا يجوز لابد عند ايش عند حركة يليه بالذبح وتسقط سهوا لا جهل تسقط تسمية سهوا لا جهلا وآآ نذكر فرق مهم جدا ذكرناه يا محمود وهو ان التسمية في الذكاة تكون على ايش؟ على الذبيحة واما في الصيف فالتسمية على الالة. ويترتب على هذا هذه قاعدة طبعا. يترتب على هذا انه لو كان بيده ذبيحة وسمى عليها ثم ما تركها واخذ اخرى ثم ذبحها بدون ان يسمي هل تحل؟ نقول لا تحل. لان التسمية تكون على الذبيحة. اما في الصيد لو سم على صيد ثم اصاب غيره يحل او لا يحل؟ لا يحل. لان التسمية على ايش؟ الالة. على الالة. ومنها هنا نأخذ وذكرناه يا محمود ايضا وما حكم ان يأتي الانسان يأتي بسكين او سكاكين الية ها لمئة دجاجة مثلا او لمئة شاة ويسمي عليها كلها. هل تجزئ التسمية او لا تجزئ السكاكين سمي على هالذبايح ذي او الدجاج كل قطعة لو نواها طيب ما يحصل تداخل كان سيذبحه كلها في واحدة؟ ايه مثل ما يحصل الان في الغرب مع انهم طبعا ما يذبحون بالطريقة الإسلامية بس نقول مثلا يعني ولا هم اهتموا منه يعني. ايش الان وحدة الدول الاخرى. فالتسمية على كل ذبح. لو كانت الالة مثلا السكين الية يعني وهو يسمي فقط واحدة تلو الاخرى ليست في وقت واحد هذا لعل يقول يقال بالجواز يعني لانه سمى على كل ذبيحة لكن لو كان في ان واحد طبعا الصعق الكهربائي هذا يعني قتل الذبيحة بالصعق لا تحل به لكن لو خدرها مثل بعض الناس ارسل بعض مقاطع يخدر الشاة ثم يذبح هذي ما في مشكلة ما في مشكلة لكن لو قتل او ذبح مئة دجاجة في ان واحد بتسمية واحدة او مئتين هل تحل او لا تحل هي موجود في الغرب الان كل شي موجود عندهم او يخلونهم تحت مثلا سكين ويمرونها على عندهم كل شي ما شا الله متوفر فالظاهر يعني انها ما تجزئ يعني. لا بد ان مثل ما قال محمد ما يسمي على كل واحدة لان التسمية قالوا هنا تكون على الذبيحة واما في الصيد فتكون على الالة فلو اصابت الالة صيدا غير الصيد الذي رمى به هذه الالة فانه يحل وتحتاج الى مزيد بحث ونظر قالوا يسن التكبير يعني نكبر مع تسمية وتوجيهه الى القبلة على جنبه الايسر والاسراع في الذبح قال رحمه الله وزكاة الجنين زكاة امه ان اذا ذبح شاة وفي بطنها جنين ان خرج ميتا فلا يشترط ان يزكيها مرة اخرى مع ذلك قالوا تستحب تزكيته ولو خرج ميتا خروجا من الخلاف وان خرج ميتا لم يبح الا بذبح وهذي مسألة واضحة. باب الصيد قال رحمه الله باب الصيد والصيد هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مملوك ولا مقدور عليه وحكم الصيد ثلاثة احكام الصيد له ثلاثة احكام. الحكم الاول يباح لقاصده يباح لقاصده. الحكم الثاني يكره اذا كان للهو الحكم الثالث التحريم هو اذا كان فيه ظلم للناس بالعدوان على زروعهم واموالهم. ثم قال رحمه الله لا يباح الا شروط اربعة كون الصائد هذا الشوط الاول من اهل الذكاة وهو المسلم العاقل الذي تقدم معه في الذكاء ثانيا كون الالة الالة وهي نوعان اه المحدد وهو الذي ذكر بقوله وكون الته تصلح للذكاء. المحدد يشترط ان تكون حادة. يعني يشترط ان تقتل ان تقتل الصيد بحد لان احد لا بثقلها ويتخرج على ذلك الحكم والقتل بايش؟ بالرصاص هل تحل الذكاء او لا تحل ها؟ هل يعني يباح الصلة او لا يباح ترجعون لها ان شاء الله في الحوادث السابقة الثاني من الالة الجارح الجارح فيباح ما قتلته الجوارح كالكلاب المعلمة اذا كانت معلمة اذا كانت معلمة الشرط الثالث قصد الفعل بارسال الالة والجارح ايضا هذا الشرط الثالث ان يرسل الالة قاصدا للصيد وهو جالس يتدرب او جالس يعلم اه الكلب مثلا اعزكم الله ثم وهو غير قاصد الصيد فلا يحل. فان استرسل الجارح بنفسه ثم صار صيدا. هل يحل او لا يحل؟ لا يحل الا اذا ايش؟ قالوا اذا زجره قال اذا زجره فزاد في عدوه وسرعته فانه يحل. لكن لو كان عنده ايضا آآ مسدس وآآ للصيد وانطلقت رصاصة لوحدها ها وقتلت صيدا لا تحل لان ايش؟ غير قاصد وقول بسم الله عند الارسال. هنا في الصيد من الفروق بينه وبين الذكاء انه يجوز ان يسمي قبل ايش؟ الاصابة اصلا ما يستطيع يصيبك اندكى لابد هنا ما يتصور الا انه يسمي قبل ايش قبل ان تخرق الاصابة الصيد. وقول بسم الله عند الارسال فقط عند ارسال السهم او الجانح. ولا تسقط هنا قال لا سهوا ولا جهلا ولا عمدا ويسن معها تكبير قل بسم الله الله اكبر كما في الذكر مع التسمية ثم قال الايمان واحدها يمين وهي القسم والايلاء والحلف بالفاظ مخصوصة فاليمين هي توكيد الفقهاء يعرفون اليمين بان توكيل حكم بذكر معظم على وجه مخصوص. توكيل حكم بذكر معظم على وجه مخصوص قال رحمه الله لا تنعقد بيمين الا بالله تعالى او باسم من اسمائه بسم الله تعالى الذي لا يسمى به غيره كاله عز وجل او باسم من اسمائه غير الله عز وجل او صفة من صفاته او كلام الله كتاب من كتبه المنزلة كالمصحف يحلف المصحف بالقرآن بالتوراة يجوز كلها تنعقد بين اليمين قال ويحرم الحلف عندكم الحل؟ كده الحلف بمخلوق حتى لو كان بالنبي صلى الله عليه وسلم خلافا للرواية الاخرى في المذهب الذي تنعقد اليمين ادوية الاخرى مذهب انها تنعقد يمين النبي صلى الله عليه وسلم. المذهب المعتبر انه لا تنعقد ولا تجب به كفارة. يحرم اصلا من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك ويحرم الحلف بمخلوق ولو كان نبيا ولا كفارة لانه لم ينعقد لانه شرك في تعظيم الله عز وجل فان فعل كما قال في الاقناع استغفر وتاب ولا كفارة بالحديث به ما حكم الحلف بالطلاق والعتق؟ ما حكم الحلف بالطلاق ما حكم الحلف بالطلاق اه يا ابو سمير مش حكون حالك بالطلاق اش معنى اش معنى يكون خلاف بين الزوج يقول لها ان فعلتي كذا. احسنت. والله انك مبارك. ممتاز. ما شاء الله عليك يجوز هذا صحيح ها؟ اه. مكروه مكروه حلف الطلاق مكروه مع صحته طبعا مع صحته وينعقد يعني على ما حلف به ان ذهبت او فعلت فان الطلاق يقع هذا مرمى ثم قال وتجبوا كذلك الحلف بالعتق مكروه يبقى الحلف بالامانة ففيه خلاف الاقناع يقول انه محرم والمنتهى يقول بانه مكروه. قال وتجب في اليمين اذا حنث باربعة شروط كون الحارث مكلفا فلا تنعقد يمين صغير والمجنون نحوهما. الشرط الثاني كونه مختارا ان يحلف مختارا فلا تنعقد يمين ومكره. اه تشتت كونه قاصدا لليمين فالحانف يشترط ان يكون قصد عقد اليمين فلا تنعقد لغوا كما لو سبقت على لسانه اللي يسمونه لغو اليمين لا والله وبلى والله سواء كانت على امر ماض يعني هل ذهبت الى بيت فلان؟ تقول لا والله. او على امر مستقبل هل ستذهب بكرة الى الدمام؟ لا والله تنعقد ولا تنعقد لا تنعقد نسمي هذا لغو ايش؟ اليمين لغو اليمين كذلك اليمين الغموس لانها آآ حلف على ايش على ماضي وهذا يدخل في الشرط القادم قال وان يكون على امر مستقبل لا على الماضي. اما يميل غموسته على الكادر فيها فانها غموس تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله. قالوا هي على التخيير كفارة اليمين عن التخيير تجمع آآ ترتيبا وتخييرا كفارة يمين فيها وتخيير قال اطعام عشرة مساكين كل مسكين مدمن البر او نصف ساعة من غيره ويشترط ان يكون المطعم مسلما وحرا ايضا. او كسوتهم وقالوا الكسوة اذا كانت للرجل فانها ثوب تجزيه في صلاة ايش الفريضة وللمرأة قميص وخمار تجزئها الصلاة فيهما قال رحمه الله عتق رقبة هذا تخيير الان او يعتق رقبة يشترط ان تكون مؤمنة فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام. كثير من الناس ان يحلف على طول يروح يصوم ثلاثة ايام ما يجوز. لابد ان اذا كنت قادر على اطعام فيجب عليك الاطعام والجمعيات الان تستقبل الاطعام قال فان لم يجد فصيامه ثلاثة ايام السابعة لقراءة من هذه ابن مسعود وهل تجوز القراءة في الصلاة لماذا؟ لانها خارجة عن مصحف عثمان رضي الله عنه. قالوا ومع ذلك يحتج بها يحتجون بها يعملون بها لكنها لا تجوز قراءة بها في الصلاة وجوبا ان لم يكن له عذر ان لم يكن له عذر قال رحمه الله ومن حنث في ايمان متعددة ولم يكفر عن شيء منها فعليه كفارة واحدة هنا كلامه فيه اجمال المذهب انه اذا حلف على ايمان متعددة وهذه الايمان الواجب فيها متشابه يسمونها موجبها واحد يعني الكفارة فيها واحدة فعليه كفارة واحدة. حلف الا يركب والا يلبس والا يأكل هذه افعال متعددة فتلزمه كفارة واحدة بخلاف ما هو مفتى به الان يقولون كل فعل له كفارة اما اذا كانت الواجب في الايمان هذه مختلف كما لو كانت يمين وظهار فيجب عليه لكل يمين ايش؟ كفارة ولا يتداخل. ولا تتداخل فصل ويرجع في الايمان الى نية الحالف يرجع في الايمان اذا حلف الانسان على شيء فانه يرجع في مقتضاه الى نيته لكن بشرطين بشرطين. الشرط الاول الا يكون ظالما بيمينه الا يكون ظالما فان كان ظالما فالمرجع في يمينه الى ايش الى لفظه اذا كان ظالما فالمرجع الى لفظه. الشرط الثاني ان يحتمل اللفظ نيته. ان يحتمل اللفظ نيته فاذا لم يحتمل اللفظ نيته يحتمل لفظ يده اذا لم يحتمل اللفظ نيته مثل يقول مثلا والله لا اكل مثلا الخبز ثم يقول اردت الارز هذا اللفظ لا يحتمل نيتك فحينئذ يرجع في يمينه الى لفظه الى لفظه لا الى نيته لا الى نيته. قال فان لم ينوي شيئا ما عند شيء حلف على شيء ولا توجد عنده نية فيرجع حينئذ الى سبب اليمين وما هيجها يعني اثارها السبب الذي جعله يحدث. ما هو السبب الذي جعله يحلف يرجع اليه؟ في يمينه فان عدم ذلك رجع الى التعيين وهذه اسقطها المؤلف. اذا عدم النية ليست عنده نية. ولا سبب اثار هذه اليمين فانه يرجع فيه الى التعيين يرجع فيه الى التعيين فمثلا لو قال لا كلمته والله لا اكلم هذا الصبي لا اكلم هذا الصبي خلاص لا يكلم هذا الصبي الى ان يموت اذا كلمه فانه يحنث لانه التعيين رجع فيها تعيين ليس عنده نية ولا سبب اليمين. فيرجع فيه الى النية. فان عدم ما عين يرجع في ذلك الحال الرابع رجع الى ما يتناوله الاسم والاسم الاسم قد يكون له معنى في الشرع ومعنى في اللغة ومعنى في العرف وقد يكون له معنى في الشرع وفي اللغة فقط المهم ان اذا كانت له معاني متعددة فاول معنى يقدم هو معنى الشرع مثل الصلاة مثلا لو حلف انه لا يصلي الصلاة في اللغة ما المراد بها؟ الدعاء. وفي الشرع؟ الصلاة ذات ايش الركوع؟ والسجود. فيحمل لفظه على ايش؟ الصلاة ذات الركوع والسجود والا فعرفا والا ان لم يكن له معنى في الشرع فيرجع فيه الى العرف يرجع فيه الى العرف اذا اختلف العرف واللغة فما المرجع في ذلك قدم العرف ولا اللغة يا ابو زميل يقدم العرف مثلا قال والله لا اكل لحم في الاحساء عندها والله ماني ماكل لحم فتنصرف يمينه ليش؟ في اللغة اللحن يدخل في لحم السمك والدجاج ولحم الابل ولحم الغنم عندنا في العرف انها تنصرف الى لحم بهيمة طيب لو كان هو ناوي اصلا انها لحم الغنم يرجع الى نيته يرجع الى نيته فالنية لها يعني فوائد كثيرة تخصص العام وتقيد المطلق لها فوائد كثيرة فاذا كان الاسم له معنى في الشرع ومعنى في اللغة ومعنى في العرف اقصد ومعنى في اللغة فيرجع الى العرف لا يرجع الى اللغة. فان لم يكن له معنى في لا في الشرع ولا في اللغة ولا في العرف قصدي يرجع فيه ذلك الى ايش معناه اللغوي يرجع الى معناه اللغوي ثم قال رحمه الله باب وطبعا باب جامع الايمان هذا الذي الشيخ ذكره في سطرين هذا باب كبير جدا في يعني في كتاب الايمان يعني لا احد يجي يقول يختم المتن يقول انا ما شاء الله وعندي اجازة وكذا وصلنا لا لا بنفسك ترى كله سطرين هنا في الزاد الزاد هنا هالسطرين في الزاد صفحة ونص او صفحتين زاد المستقنع فكيف باقناعه فكيف باكتشاف فيه مسائل كثيرة جدا لا عد لها ولا حصر لكن يعني الانسان يتدرج تبي نفلك الكتاب جامع الايمان باب النذر النذر في اللغة هو الايجاب كم باقي على الاذان الظاهر دخل وقت سنجلس بعد الاذان بربع ساعة يأذنوا للناصر بعدين يجي المؤذن هم طيب فالنادر في اللغة هو الايجاب في الاصطلاح عزام مكلف مختار نفسه لله بالقول شيئا ولو لازما باصل الشرع هنا انظروا ايضا الزام مكلف مختار نفسه لله تعالى بالقول شيئا ولو لزم نص الشرع ولا محال. لو كتب لله علي نذر ان ادبحه ذبيحة وزعها على الفقراء. ينعقد النذر قولا ولابد قول او اتقاوم قالوا بالقول ايظا لو نوى نوى انه يذبح شاب نوى نذر انه يذبح شيء ما ينعقد لا بد ايش؟ يتنفخ والاصل في النذر انه مكروه ولو كان منذ عبادة ولو كان منذور عبادة فانه مكروه. لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن نذر وقال ان من استخرج به من البخيل وكما قال ايضا الرسول صلى الله عليه وسلم النذر لا يأتي بخير ولا يصح الا بالقول لا بالنية واما الاخرس فانعقد باشارته اذا فهمت وليس للنذر صيغ معين فينعقد بكل قول يدل عليه. قالوا المكلف مختار مختار يعني يخرج المكره قال رحمه الله وانواعه المنعقدة ستة واحدها واحدها واحد هو الا واحد عندكم اذن واحدها مات احدها النذر المطلق. ما المراد بالنذر المطلق كقول الله علينا هو الذي لم يسمى فيه المنذور الذي لم يسم فيه المنذور. لله علي نذر. طيب ايش بتسوي ما هو الفعل المنذوب؟ سكت. سواء كان مطلقا كان ينشئ لله نذر او معلقا. ان ذهبت الى بيت فلان فلله علينا وش بتسوي انت فحينئذ نقول ايش؟ ما الواجب عليك؟ كفرتني فقط فيلزمه كفارة يمين وهكذا ان علقه على الفعل ذكرت ان فعلت كذا فلله عليه نذر ويسكت او ان ذهبت الى السوق فلله عليه نذر لا يسمي منذورا ولا ينويه فتلزمه كفارة يمين. الثاني نذر لجاج ولا دجاج عندكم دجاج اللي يعرف من اللجاج حتى عندي مكسورة هنا طيب اتأكد منها ها شلون؟ دجاج يعني سيأتي تاريخه يعني المقصود بها المقصود بنذر اللجاج والغضب هو ان يعلق نذره على شرط يقصد المنع منه او الحث عليه ان يعلق النذر بشرط يقصد المنع منه او الحد الثاني مثل يا ابو تميم منع منه مثلا ان ذهبت الى بيت فلان فلله عليه نذر ان اتصدق مئة ريال هذا ايش؟ نادر يقصد ايش منع نفسه من الذهاب الى بيت فلان الحس بالعكس ان لم اذهب الى بيت فلان فلله عليه نذر يتصدق مئة ريال. هذا ايش؟ يقصد ايش الحث. هذا يسمونه نادرة ايش؟ اللجاج والغضب يسمونه كقوله قل كلمتك فعلي كذا يريد ايش؟ ان يمنع نفسه من ان يكلم فلان فيخير بين فعله او كفارة اليمين. المراد بها هنا انه اذا حصل وتحقق ما علق عليه فحين اذ تخير انت ايها النادر بين ايش وايش اما ان توفي بنذرك فتتصدق مئة ريال او لا تتصدق ولكن تكفر كفارة يمين وهذي من اصعب انواع النذور انتبه لاهل الفقيه المتعلم. هنا نادر لجاج وغضب ويخير بين فعله او فيه غموض. وفيه ايضا نقص في الكلام كلهم هكذا يعبرون. يخير بين فعله او كفارة منه. هنا شرط الان. اذا تحقق شروط اذا تحقق ما علق عليه فيخير اما ان يفعل ما نذره او لا يفعله ويكفر كفارة وافضل من تكلم على هذا المعنى هو صاحب المغني فقط. لا الكشاف ولا شرح منتهى ولا المعونة تكلم عنها بكلام في نظر كتب متأخرين غامضة في هذا المعنى. ما تكلم عنها ابو تميم الا صاحب المغني. من هو صاحب المغني لا الموافق بعد الصلاة طيب لا الموفق موفق الدين النذر النوع الثالث او القسم الثالث من انواع النذر نذر المباح المراد به المباح في ذاته يعني يكون الفعل المنذور مباح لله عليه كقوله الله علي ان البس ثوبي ما حكوا لبس الثوب؟ مباح. في خير ايضا كيف يخير اما ان يلبس ثوبه او انه ما يلبس ثوبه يكفر كفارة يمين. اذا كان معلق على شيء ان ذهبت الى بيت فلان فالله عليه نذر ان البس ثوبي. هذه المشكلة ان هذا اللجاج وغضب عموما اذا كان المنذور مباحا في خير بين ان يفعله او لا يفعله ويكفر كفارة يمين. انتبهوا للنظول لانها صعبة شوي. والمستفتي المستفتي يضيع في السؤال. اسئلة كثيرة في النذر الرابع نذر شيء مكروه قال رحمه الله الرابع نذر شيء مكروه. المنذور هنا مكروه سواء كان مطلقا او معلقا كالطلاق ونحوه. فالتكفير اولى الاولى الا يفعل هذا المنظور. الاولى انه لكن لو فعله ليس عليه شيء ليس عليه شيء فالتكفير اولى فيسن ان يكفر ولا يفعل الخامس نذر المعصية وهذا من مفردات الحنابلة نذر معصية ينعقد عندهم وهذا المفردات الحنابلة اه قال كصوم يوم العيد لله علي نذر ان اصوم يوم العيد فما الحكم هنا؟ قال يحرم الوفاء به هل يكفر؟ نقول نعم تكفر تكفر ولا يلزمك ان تقضي يوما مكانه. والتكفير ليش؟ للتعيين لان التعيين غير موجود الان. تعينت يوم العيد ما صمت يوم العيد فتكفر كفارة يمين وتقضي يوما اخر. السادس نذر شيء وهذا اوسع اه اقسام النذر واشهرها واصعبها في الحقيقة وتلتبس على كثير من الناس وكثير من المفتين ايضا. السادس نذر شيء من انواع البر يعني هنا المنظور قربة من القرى كالصلاة للقربة ولو معلقا بشرط يعني اما مطلقا لله علي ان اصلي ركعتين او ان ذهبت الى مكة فلله علي ان اصلي ركعتين هذا معلق الان اما مطلقا يعني غير معلق او معلق بشرط ولو معلقا بشرطه فيلزم الوفاء به فيلزم الوفاء به فيلزم الوفاء به وحينئذ يعني لو جاك سؤال في النظر كيف تعرف ان هذا اه نادر دجاج وغضب او نذر مطلق او نذر آآ مكروه او يفتعل مثلا جاك واحد قال لك انا ان نجحت فالله عليه نذر ان اذبح شاة ووزعها على الفقراء. ما اسم هذا النذر ومثل ما ذكرت المحتمل مع ان الظاهر فيه نعم؟ اي احسنت الظاهر فيه انه بر مثلهم ضربوا قالوا هنا ان سلم الله مالي ان سلم الله مالي فلله علي كذا ضربوا في البر فاذا لا بد تنظر اولا اذا سئلت عن نذر اولا الفعل المنذور ما هو ان كان مباحا فهو نذر مباح. ان كان مكروها فهو مكروه ان كان معصية فهو معصية ان كان برا فهذا مشكلة يشتبه بين اللجاج والغضب البر فهناك ثلاث اشياء نميز نذر التبرر الاخير هذا عن غيره. الامر الاول ان يصرح النادر بذكر ايش النذر فلله علينا نذر ان نتصدق بكذا مثلا هذا حتى نخرج ايش به ايش؟ نذر اول نوع النذر مطلق لان النذر المطلق هو المنذور الغير مسمى فيه الشرط الثاني والامر الثاني ان يحلف بقصد التقرب ان يحلف بقصد التقرب انا عندي خلط هنا في خلط بين تمييز النذر و ما يكون في حكم النذر لذلك نؤجل الكلام فيها ترجعوا فيها الى الحواوشي السابقة. موجود المبحث في الحواجز سابقا. لكن من المسائل التي يذكرونها الفقها هنا كل يمين فيها بر او فعل طاعة فانها نذر والله اني بتصدق مئة ريال ترى هو نذر انتبه والله اني بذبح شاة وبتصدق بهذا نذر ليس يمينا كل يمين يا ابو تميم دخل فيها فعل وعمل صالح وبر فانها في حكم النذر فان في حكم النذر لان النذر ايضا ليس له صيغة تخصه لكن ارجعوا الى كيف نعرف النذر انه لجاج غضب او مطلق او معصية في الحوائج السابقات. عندك موجود يا ان شاء الله انك تشتريه ان شاء الله. الطبعة الثانية يمكن والان يعني ما اظن تعب نفسك تشتغل ثم قال رحمه الله كتاب كم باقي على الواصل ها كتاب القضاء والفتية والقضاء هو الالزام بالحكم الشرعي وفصل الخصومات القضاء هو الالزام الحكم الشرعي وفصل الخصومات. واما الفتيا فهي تبيين الحكم الشرعي للسائل عنه تبيين الحكم الشرعي للسائل عنه. وهل وهل الفتية ملزمة وغير ملزمة؟ غير ملزمة غير ملزمة الفتية غير ملزمة. حكم القاضي في محكمة ملزم. ملزم وهو في الحقيقة فتية بوتي ويلزم بها بينما المستفتى في غير منصب القضاء فانها فتية غير ملزمة. لا يلزم الناس ان يأخذوا بقولك او ترجيحك او رأيك. لا يلزمه لا يلزم ذكر هنا في الاقناع كلاما عن الفتيا وعن القضاء قال كان السلف يهابون الفتيا ويشددون فيها ويتدافعونها. ينبغي اذا اذا حصل هناك مدارسة بمسألة لا تفتي بها. احذر حتى لو كانت سهلة امتنع مدارسة مع زملائك تكلم ايضا تكلم بعلم اما ايضا كلام بلا علم ونقاشات وجدال ما له داعي يعني حاول انك تبتعد عنه تبتعد فلذلك السلف كانوا يهابون الفتية ويشددون فيها ويتدافعونها ما احد يفتي. تنتقل الى حتى يقول تعود الى الاول تعود الى الاول. فقدر ما تستطيع انك تمتنع عن الفتية حتى لو كانت سهلة. الا اذا كنت تنقل رأي من كتاب الروض المربع كشاف القناع من ابن عثيمين ابن باز كان مسألة حادثة ونازلة تفتي فيها هذه مشكلة تحتاج الى مشاورة تحتاج الى بحث تحتاج الى اعادة نظر وقال ايضا قالوا يحن تساؤل مفت وتقليد معروف به يحرم انك تقلد من هو متساهل وفعلا الان بعض المفتين طبعه هين لين يعني دائما يمزح دائما يضحك ففتاواه على على طبعه كل متساهل يجوز لا اشكال ما الذي يمنع الدعوة ليست بالمزاج او لا وبعض المفتين بالعكس عاسر في طباعه وكل شيء محرم عنده هذا طبعا تكون للمفتين المجتهدين. اما المتمذهب اما المتماثل مذهب معين سواء انت عصبي عسر سهل لين هين ما في ما يتأثر. الفتوى واحدة عندنا في المذهب هذا حرام هذا يجوز هذا مكروه ما في. اما اللي يفتي بالاجتهاد ويجتهد بعض المستفتين يفتي في مسائل ما بها الا من سأل الان يعني تعطيه صورة مسألة ويقعد يتأمل ما عنده اسس يعني هو عنده قاعد يجتهد ويقلب الادلة في ذهنه حتى الامام احمد ما يفتي فيها هنا ما يعرف السؤال الا من السائل ويفتي فيه هذه مشكلة وهذا قصور كثير من الناس يعتقد انه يصل الى يعني منزلة المفتي بسهولة يعني يقول سنة سنتين وخلاص او خمس سنين انا في بعضهم يقول ثلاث اربع سنين انا اسمي معلق في تستفتى لا لا لا تستاهل يعني اصلا الامة ليست يعني متوقف عليك والحمد لله شرع الله عز وجل باقي استغربت من واحد يسأل احد المشايخ في المدينة عنده طلاب من دولة اجنبية فيقولون انهم يدرسون في المدينة الان وسيذهبون الى بلادهم وسيكون هو الذي يفتون الناس. يقول يريدون درس في صفة الفتوى والمستفتي لابن حمدان. الحنبلي. هذا متوفى عام وشوي. هذا الكتاب من اصعب. اصعب الكتب يعني يريدون ان يتعلموا كيف يفتون يعني كيف تفتي عقلا عقلك ما يستوعب الروايات في كثيرة جدا عشرين مجلد جامع يعني يريدون ان يتعلموا كيف يفتون كيف ادرس اول شيء. حتى تعلم كيف تفتي قال رحمه الله يجب على الامام ان يصبوا قاض لكل اقليم والاقاليم كما ذكر في مآرب هو الوحيد الذي ذكر فقط سبعة الاقاليم سبعة الهند والحجاز ومصر وبابل والروم والشام وبلاد الترك والصين فيجب على الامام ان ينصب في كل اقليم قاضي ويجب عليه ان يختار الافضل علما وورعا ويأمره بتقوى الله تعالى وتحري العدل يجب عليه ان يأمره بتحري العدل هو يعتبر في القاضي ان يكون مجتهدا يعتبر القاضي عشر صفات المؤلف ما ذكر صفة واحدة ان يكون مجتهدا ما المراد بالاجتهاد هنا هو اجتهاد المطلق الذي يصل الى منزلة لا يجوز فيها ان يقلد. يجتهد وهذا الان تقديمه شبه معدوم او قال ولو في مذهب امامه ولو كان مجتهدا في مذهب الامام نفسه. وايضا هذا الان في وقتنا الحالي شبه معدوم من يستطيع يصير مجتهد في مذهب امامه وكذا المفتي ايضا من ينتصب او ينصبه ولي الامر. الافتاء يلزمه يلزم ان يكون ايش؟ مجتهدا ولو كان في مذهب فقط ولو كان في مذهب امامي ويشترط فيه عشر صفات ان يكون بالغا عاقلا ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا وهذا بالاجماع وهذا بالاجماع. ويسن كونه هذه اداب التي ينبغي للقاضي ان يتحلى بها يسمى كونه قويا بلا عنف لينا بلا ضعف متأنيا. فطنا عفيفا متأنيا مترفقا فطنا يعني ذا فهم وتيقظ عفيفا يعني كافا نفسه عن الحرام والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم