بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلوات اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمؤمنين. قال المصنف رحمه الله كتاب هو تحبيس مال ينتفع به مع بقايا ويصح بقول توقفت وفعلا يدل عليه. فجعلني اقضي مسجدا واذني بالصلاة فيه. وشروطه خمسة كونه في اي معلومة يصح بيعها الا المصحف. وكونه على معين في غير المسجد ونحوه وكونوا واقفين في ذا التصوف. وكونه الجزاء وكونه على بر. والوقف حق اللازم. ويجب العمل بالشرط الواقف ان لم يخالف الشرع. وان دل عمل بالعادة الجارية فان لم تكن فبالعرف فان لم يكن فبالمساواة بين المستحبين ولا يجوز بيع الوقت الا ان تتعبد قال منافعه ويصرف ثمنه في مثله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن اهتدى بهداه انتهينا من كتاب البيوع والمعاملات ندخل في فيما يتعلق بالتبرعات تشمل هذه التبرعات الوقف والهبة والوصايا. قال رحم الله كتاب الوقف والوقف في اللغة مصدر وقف الشيء اذا حبسه واما في الشرع فعرفه المؤلف بقوله تحبيس مال ينتفع به مع بقاء اصله تحبيس ما لي يعني بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته. ينتفع به يعني انتفعوا بما يحصل منه من ثمن او اجرة او نحو ذلك مع بقاء اصله يعني بقاء رقبته والاصل في الوقف قوله صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث وذكر منها صدقة جارية. وايضا وقف عمر رضي الله عنه المشهور الذي وقف او في خيبر قالوا يصح له صيغتان صيغة قولية وصيغة فعلية قال يصح بقول كوقفت والقول ايضا له صريح وله كناية. والصريح ان يقول وقفت وحبست وسبت هذه الفاظ الصريح وقفت وحبست وسبلت وتدخل فيها ايضا اشارة الاخرس مفهومة. فتكون كالقول والكناية كما هو معلوم ولها شروط لكي ينعقد بها الوقت. ثلاث الفاظ ايضا وهي تصدقت وحرمت وابت ايضا ينعقد عقد الوقف بالفعل قال وفعل يدل عليه يعني يدل على الوقف ولو لم يلفظ به كجعل ارضه مسجدا واذنه بالصلاة فيه مراد انه يأذن اذنا عاما لا اذنا خاصا باهل بيته مثلا او باسرته. فجعل ارضه مسجدا على هيئة مسجد ويأذن بالناس للصلاة بالصلاة فيها اذنا عاما. حتى لو لم ينوي انها وقف نقول نعم حتى لو لم ينوي انها وقف. فتكون وقفا. قال شيخ الاسلام رحمه الله ولو نوى خلافه نقله ابو طالب يعني كما قال ابن النجار في هذه الرواية عن شيخ الاسلام اي ان نيته خلاف ما دل عليه الفعل لا اثر لها. وحكى ابن رجب ايضا في فتح الباري عن جماهير العلماء ان الوقف يصح بالفعل ولو لم ينوي اه هذا الفاعل او الباني لهذا المبنى على هيئة المسجد او مقبرة او نحو ذلك شروطه خمسة اولا كونه على كونه في معين. هذا الشرط الاول يعني يشترط ان يكون ان تكون اي او ان يكون الموقوف عينا لا منفعة فلا يصح وقتا كونه في عين معلومة فلا يصح وقف المبهم عين مبهم وقفت آآ دارا مثلا او وقفت ارضا هذه مبهمة. قال يصح بيعها بخلاف آآ ما لا يصح بيعه كالكلب والمذهب ايضا يصح وقف المستقر والمنقول ايضا. حتى وقف السيارة ووقف المنقولات يصح وقفها بشرط بقايا عينها. قال ان المصحف الا المصحف مع انه لا يصح بيعه ولكن يصح وقفه قال رحمه الله وكونه على معين هذا الشرط الثاني بشرط ان يكون الوقف على معين على شخص معين في غير المسجد ونحوه. في غير المسجد ونحوه. اذا كان الوقف على اه شخص او واشخاص ويشترط ان يكون معينا او معينين وقفت على محمد او مثلا محمد وصالح وخالد لابد ان يعين الا اذا كان الوقف على جهة فلا يشترط التعيين تعيين الوقوف عليهم اذا كانت الجهة معلومة كأن يقول وقفت هذا هذه العمارة مثلا على المساكين. مساكين يعني غير معينين او على المساجد. ريع هذه العمارة على المساجد فلا يشترط ان يعين مسجدا. فيدخل في ريع هذه العمارة الكل المساجد قال رحمه الله وكون واقفه نافذة تصرف هذا الشرط الثالث ان يكون الواقف جائز التصرف وهو المكلف الرشيد او يكون وقف صادم من يقوم مقام اه جاز تصرفك الوكيل قال رحمه الله وكونه منجزا هذا الشرط الرابع يعني غير معلق. لا يصح ان يقول اذا جاء رمضان فمزرعتي واقفة على المساجد لا يصح لابد ان يكون منجسا في مسألة واحدة يصح فيها التعليق وهو اذا علقه بالموت. اذا علق شيئا معينا بالموت يقل يعني يقول مثلا هذه المزرعة وقف بعد موتي. فيصح الوقف. لكن يبدأ حكم الوقف من حين التلفظ بهذه العبارة. فيلزم من حينها ليس له ان يتراجع. ليس له ان يتراجع. قال وكونه على بر يشترط آآ ان تكون الجهة الموقوف عليها آآ من البر والمراد بالبر هنا القربى ما يتقرب به الى الله عز وجل. وكما قال الشيخ منصور ان البر هو اسم جامع للخير اسم جامع للخير. واصل الطاعة لله تعالى. ولعل المراد بهذا الشرط ان يكون آآ اذا كان الوقف على جهة كالمساجد والمساكين يشترط ان تكون هذه الجهة جهة بر يعني تقرب بها الى الله عز وجل اما اذا كانت على الاشخاص فلا يشترط تكون على بر فيجوز ان يوقف على ولده مثلا او على شخص اجنبي صديقه مثلا زميله فلا يشترط ان يكون على بر. اذا هذا آآ يشترط اذا كان على جهة فلا يصح ان يقف على آآ مثلا الاشياء المباحة على الشعراء مثلا او على الاغنياء او على المعاصي. على من اه شرب الخمر مثلا ما يصح. ثم قال رحمه الله الوقف عقد لازم هناك شرط سارز زاده في الغاية وهو الا يشترط فيه ما ينافيه. يشترط حتى يصح الوقف الا يشترط الواقف في الوقف ما ينافيه كشرط نحو بيعه ما تشاء. وانا اوقف هذه المزرعة لكن ابيعها متى شئت. او يشترط فيها الخيار مثلا يشترط في عقد الوقف الخيار او يقول وقفته مؤقتا لمدة سنة كل هذه اه لا يصح الوقف معها. والوقف عقد لازم. يلزم بمجرد القوم فلا ينفسخ بالاقالة مجرد القول والفعل ايضا الدال على الوقف كما تقدم. فلا ينفسخ بالاقالة يعني ترتب طبعا هي عدة امور انه لا ينفسخ الذي قال ليس له ان يتراجع وايضا يترتب عليه انه يحرم ولا يصح بيعه ولاهبته ولا المناقلة به يعني ابداله ولو بخير منه. ولو بخير منه الا في احوال معينة وهي اذا تعطلت منافعه المقصودة منه. اذا منافع مقصودة من الوقف فيجوز حينئذ ان يباع الوقت بل يجب بل يجب مثل المنزل الذي مثل مثل حوله اه احياء من اهل السنة ثم هاجروا مثلا واتوا من غير اهل السنة او مسلمين كانوا واتى اهل الذمة فيجوز ان يباع هذا المسجد ينقل في مكان اخر ثم قال رحمه الله يجب العمل بشرط الواقف ان لم يخالط الشرع يجب العمل بجميع ما شرطه الواقف في هذا الوقف بشرط الا يكون مخالفا لشرع الله عز وجل. ويدخل في هذا الشرط آآ المباح وايضا يدخل فيه الشرط المستحب بشرط مستحب مثلا يشترط مثلا ان يكون الريع على الفقهاء مثلا. او المفسرين اه او اهل الحديث مثلا هذا شرط مستحب. فيجب العمل به. الشرط المباح مثلا يقول مثلا فلان اوقف هذه المزرعة على تصح بحمل وله. تصح يصح ان يوصي بحمل. بحمل هذه مثلا ناقة. ويصح ان يوصي للحمل لمن؟ لحمل هذه المرأة الان الموجود الحمل قال بعد تحقق وجوده يشترط ان يكون موجودا حين الوصية. لا اه فلان وفلان ويأخذ فلان قبل اه فلان الاخر. هذا مثال للشرط المباح فيجب العمل به قال وان جهل وان جهل وان جهل عندكم والا وان جهل ان جهل شرطه اذا جهل شرط الواقف في مقدار ما يعطاه الموقوف عليه. فما الذي يعمل به يعني وقف على مجموعة او معلمين او فقهاء يدرسون ولم يحدد او حدد لكن جهل مقدار ما يعطاه كل مدرس في هذه او في هذا المكان الموقوف عليه قال يعمل بالعادة الجارية. يعني المستمرة وآآ في في بلد الواقفة. وهذا ان كانت هناك عادة. فان لم تكن عادة في البلد فيقولون يرجع فيها الى العرف الى العرف. فان لم يكن عادة ولا عرف. عرف يعني في تلك المدرسة. كم يعطى الفقيه في هذه المدرسة مثلا فان لم يكن عرف ولا عادة فيكون بالمساواة بين المستحقين يعني لا يفضل احدهم على الاخر ثم قال رحمه الله ولا يجوز بيع تعطى منافعه ذكرنا هذا ويصرف ثمنه في مثله وهل يكون وقتا بمجرد الشراء؟ نقول نعم مذهب يقولون وقف اذا باع وقفا ثم اشترى به وقفا اخر يكون وقفا مجرد شراء ومع ذلك قالوا احتياط وقفه ثم قال رحمه الله باب والعطية كل لفظ او فعل دل عليها ربنا. وتلزم بفضل باذنه ولو لم يقبله يحرم عليه الخشوع في هبة ويحرم عليه الرجوع في هبة بعد قبض متجه. وكره قبله الا الاب. وله ان يتملك مما لولده مما لولده غير سرية به. او ليعطيه ولدا اخر يعطيه او ليعطيه ولدا اخر او يسكن بمرض موت احدهما او يكن كافرا والولد مسلما وليس للولد مخالفة ودين الدين ونحوه الا بنفقته الواجبة عليه فله ذلك. قال رحم الله باب الهبة والعطية والهبة اصلها من هبوب الريح اي مروره في الشرع تمليك جائز التصرف ما لم معلوما مقدورا عن تسليمه غير واجب في الحياة بلا عوض. والهبة مستحبة في الجملة لقوله صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا. رواه البخاري في الادب المفرد واما العطية فهي تمليك عين في الحياة بلا عوض. تمليك عين في الحياة بلا عوض والغالب من الفقهاء يطلقون على العطية في مرض الموت المخوف العطية يطلقونها على الهبة التي تكون في مرض الموت المأخوخ سيأتي ذكرها. هو المصحف تصح هبة المصحف يعني وان قيل بمنع بيعه الا انه تصح هيبته وايضا تقدم انه يصح وقفه. قال وما يجوز بيعه كل ما يجوز بيعه تصح كبرته وما لا يجوز بيعه او ما لا يصح بيعه فلا تصح هبته قال رحمه الله وهذا هو الشرط الاول من شروط صحة الهبة انه يشترط ان يكون او او تكون العين موهوبة يصح بيعها الشرط الثاني ان يكون الموهوب عينا فلا تصح هبة المنافع فلا تصحوا هبة المنافع لكن لو مثلا يعني ابحت لشخص مثلا ينتفع بمنفعة لك يا شيخ احمد. ها عندك مكان وانت يعني وقلت له يلا انتفع بهذا المكان. ها؟ كيف؟ احسنت يعني متى ما شئت مثل مثلا المواقف التي بنقود الان. اذا انت مثلا دفعت ثلاثة ريال مثلا الساعة ثم خرجت بعد نصف ساعة. هل يجوز انك تعطي غيرك يجوز يجوز. ولك ان تعود فيها. لك ان تعود فيها. لكن لا يجوز انك تأخذ ايش؟ عوض. لا يجوز يعني لو اردت تأخذ عوض ما في مشكلة لكن لو وهبتها وقلت لك خلاص اجلس اوقف في هذا المكان بقية الساعة فهذا ما في مشكلة فهو هبة نافع هبة منافع لكن لا تأخذ احكام الهبة وانما تأخذ احكام ايش؟ ايش قلت يا شيخ احمد؟ العارية. يعني اباحة الانتفاع. الاذن او السماح له بين ينتفع بملكك الشرط الثالث الا يشترط فيها عوضا والا صارت بيعا. الا يشترط الواهب فيها عوضا والا صارت بيان. الشرط الرابع المعروف والمشهور في التبرعات وهو ان يكون الواهب اه جائز التصرف والشرط الخامس ان يقبل الموهوب له الهبة. الا في الابراك كما سيأتي. الابراء لا يشترط ان يقبل المبرأ آآ الابراء وسيأتي. الهبة لا يشترط ان يقبل موهوب له الهبة فاذا لم يقبل لا تصح. قال وتنعقد بكل لفظ او فعل دل عليها عرفا مثل وهبتك او اهديتك وكذلك بالفعل الدال على الهبة في العرف. قال وتلزم بقبض باذن واهب يعني الهبة تنعقد بمجرد الكلام يعني وهبتك هذه السيارة. هذه هبة صحيحة. ويقبل الموهوب له. لكن لا تكون في حق الوهب الا اذا اقبض ما وهبه باذنه ايضا. فلا يجوز له حينئذ الرجوع قال ومن ابرى غني هذا سيتكلم عن البراء في الديون. ومن ابرا غريمه من دينه. او وهبه له او قال انت في حلم او اسقطه عنه برئ الموهوب او نبرأ اقصد من الدين لو كان لك دين على فلان الف ريال ثم قلت له انا ابريق من هذا الدين يبرأ هذا المدين ولو لم يقبل ولو لم يقبل ويشترط الفقهاء له عدة شروط صحة الابراء. الشرط الاول ان يكون منجزا فلا يصح تعليقه. يملؤه الان لا يعلق على شيء والشرط الثاني كونه بعد وجوب الدين والشرط الثالث الا ينفرد المدين بمعرفة قدر الدين ويكتمه ويكتمه خوفا من انه ان علم به الداع لم يبرأ. يعني لو كان المدين يعلم فهذا في الدين الدين مجهول هذا في الدين مجهول فاذا كان المدين يعلم القدر والدان لا يعلم فيجب عليه ان يعلم الدائن لانه قد اذا علم بقدره لا يبرئ منه كله مثلا قال ويحرم عليه الرجوع في هبة بعد قبض بعد قبض متهم يحرم الرجوع في اللازمة وهي الهبة التي قبضت بقول النبي صلى الله عليه وسلم العاهر في هبته كالكلب يقيه ثم يعود متفق عليه. وهذا فيما لو كان بعد القبض ولا يصح اصلا ليس له ذلك لا يصح هذا الرجوع. ليس له ان يأخذ مواهبه للموهوب له. واما اذا وهبه بالكلام بالعقد يعني لفظ ولم يقبضه فيكره ان يعود ويتراجع. قال وكره قبله. يعني قبل القبض يستثنى من هذا التحريم صورتان الصورة الاولى الاب الاب له ان يعود فيما وهبه لولده الاب والمراد به الاب الاقرب لا الجد ولا الام ايضا ما يدخلون فيه. الاقرب كما قال في الاقناع ويشترطون عدة شروط الرجوع رجوع الاب في هبته كما استثناها النبي صلى الله عليه وسلم الا الاب فيما آآ يعطيه لولده. المسألة الثانية التي آآ يجوز فيها الرجوع في الهيبة. ما هي ها؟ ما هي المسألة الثانية التي يجوز فيها الرجوع في الهبة؟ على المذهب ايوة زوجة فيما وهبت زوجها بطلبه ثم ضرها بطلاق فلها الرجوع فلها الرجوع. يسألها مثلا الف ريال او مئة الف. ثم يتزوج عليها فلها ان ترجع في هبتها لكن لو اعطته متبرعة بلا سؤال فليس لها ان ترجع. طيب لو كان العكس هل يجوز نعم الزوج بعض الازواج يسأل يقول وهبت زوجتي العمارة والبيت ثم طلبت الطلاق وهذا حصل فهل له الرجوع؟ ها؟ يعني جعلت فيها ملح حتى يطلقها ايه صار باسمها فهل له الرجوع او ليس له الرجوع ها قياسا على هذي اه ليس له رجوع احسنت يعني ايش؟ طيب نفس الوضع يعني ضرته بطلب الطلاق هو ظرها بطلاق وايظا هي ظرته بطلب الطلاق. ايش؟ اي لكن خلاص هو المرأة اذا ارادت ان تنفصل تستطيع تجعل حياته جحيما حتى تنفصل. ايش هي الاكثر هم قالوا ضرها بطلاق او مثلا تزوج عليها ايضا او ضرها بطلاق او الزواج عليها لها ان ترجع. وهذا واقع في المحاكم بكثرة يعني لكن الاشكال العكس او كان العكس مسكين لما تنازل لما رضاها طلبت الطلاق قال الشيخ اعمال يجد لها مخرج ان شاء الله. يوصله للقضاة ثم قال رحمه الله ان يتملك عندكم ايش؟ وان يتملك؟ وله. انا عندي محذوفة وله ان يتملك وله ان يتملك يعني الاب ان يتملك من مال ولده وهذي مسألة مفردات الحنابلة للاب فقط لا للام ولا للجد ولا لغيرهما ان يتملك من مال ولده لقول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك وهذه المفردات الجمهور لا يجيزون للاب ان يتملك من مال ولده. الحنابل يجيزون ايضا بستة شروط يعني تعقيد ليست بالامر الهين. قال بقبض مع قول يعني يقبض مال الولد ويقول تملكته او يقبضه وينوينه يتملكه بقبض مع قول او نية هذا الشرط الاول. ان يقبضه مع قول يعني يقول تملكت او يقبضه وينوي تملكه من مال ولده غير سرية السرية يعني الامانة التي لولده ليس للاب ان يتملكها. الشرط الثاني قال ما لم يضر به هذا شرط ان يكون المال الذي تملكه الاب لا يضر بالولد اذا اخذه الاب. الشرط الثالث قال او له ولد اخر. هذا الشرط الثالث الا يأخذ الاب من احد الابناء ويعطي ابنا اخر. لانه اصلا ممنوع من تخصيص بعض ولده في العطية من مال نفسه. فمن ما لولده الاخر اولى. الشرط الرابع الا يكون مرض موت احدهما. الا يتملك الاب من من مال ولده في مرض موته هو او في مرض موته موت ولده لانهم يقولون لانه بالمرض قد انعقد السبب القاطع للتملك. الشرط الخامس او يكن او يكن كافرا يعني الاب والولد مسلما. فليس وهذا شرط زاده شيخ الاسلام وذكره في الاقناع والغاية ايضا وقال في الانصاف وهو عين الصواب. الاب الكافر ليس له ان يتملك من مال ولده المسلم قال رحمه الله وليس للولد مطالبة ابيه بدين ايضا ليس للولد مطالبة ابيه مراد قابل مباشر فقط بخلاف الام والجد. ليس للولد ان يطالب به بدين. مثل ايش دين قيمة مبيع آآ ارض جناية اي شيء دين يعني في الذمة بخلاف ايش؟ المعين اذا مثلا اعطاه سيارة فله ان يطالبه بعين السيارة لكن دين عطاه عشرة الاف فليس له ان يطالبه بهذه عشرة الاف لانها دين. او مثلا قيمة مبيع باع عليه شيء ولم يدفع له الاب. تأخر في الدفع فليس للولد ان يطالب به بالديون. لكن قالوا نحوه هل له ان يعني ما المراد بالمطالبة هنا؟ هاي هذه هي المطالبة التي العادية اللفظية او المطالبة في المحاكم ها يا شيخ احمد هل هي المطالبة اللفظية؟ يقول اعطني عشرة الاف التي اعطيتك ولا المراد بالتحريم مطالبة في المحاكم الذي يظهر انه محرم انه يرافعه عند الحاكم. ما يشتكي عليه يعني ولو اشتكى عليه فان القاضي لا يسمعها. لا يسمع الدعوة يصرفهم اما مطالبته باللفظ هذا الله اعلم يعني مع ان فيها خلاف. آآ انه جائز انه جائز. قال الا بنفقة الواجبة عليه لهو بها وايضا زاد في الاقناع وان يحبسه عليها. وان يحبسه عليها ثم قال رحمه الله فصل يجب التعديل في عطية اولاده. يجب التعديل في يا عطية اولادي سواء كان المعطي ابا او اما في عطية الاولاد ويكون التعديل بقدر ارث يعني يعطي الذكر مثل حظ الانثيين وقوله اولاده يخرج بقية الورثة وهذا هو آآ هذا وجه او احد الوجهين في المذهب ومشى عليه بزاد مستقنع والمذهب انه يجب على الاب والام وغيرهما التعديل بين من يرث بقرابة من ولد وغيره. كل من يرث بقرابة سواء كان ولدا او غيره يجب عليه التعديل. يعني اذا اعطى الام اذا اعطى امه يجب ان يعطي ابيه ان يعطي اباه واولاده كلهم بخلاف ايش؟ الزوجات. لا يجب التعديل في هبة الزوجات. عطية الزوجات يجوز انك تعطي احدى الزوجات الف ريال والثانية تعطيها او هذه تكتب لها بيت وهذه ما تكتب لها بيت يجوز خلافا لما هو مشتهر عند عوام الناس وان كان هو قول شيخ شيخ الاسلام يجب التعديل عنده في العطايا. عطايا الزوجات. الجمهور جمهور اهل العلم على انه لا يجب التعديل في اية بين الزوجات. بشرط الا يعني اه يقصر في النفقة والكسوة الواجبة عليه قال فان فضل بعضهم فضل بعض اقاربه الوارثين سوى وجب عليه التسوية اما برجوع وهذا فيما اذا كان المعطي ابا للمعطى او زيادة. هذا فيما لو اعطى بعضهم اكثر من بعض. فيزيد المفضول حتى يساوي آآ مثله. قال ثم تكلم بعد ذلك عن اه مرض الموت المخوف او تصرفات المريض مرض الموت المخوف قالوا مرضه غير مخوف كوجع ضرس. ونحوه كصداع يعني وجع الرأس. رماد العين. فتصرفه لازم كالصحيح. لو تصرف في مرض في هذا المرض فان تصرفه لازم كما لو تصرف الشخص الصحيح الذي ليس فيه علة فبيوعه وهباته كل تصرفاته تنفذ قال رحمه الله وان كان مخوفا وان كان مرض مرض الموت المخوف الذي يخشى منه الموت. كبرسام هذه امثلة لامراض كانت في زمنهم رحمهم الله يخشى منها الموت وبعضها تغير الانصار لا يخشى من الموت. قال رحمه الله كبرسان يقولون هو بخاري يرتقي للرأس ويؤثر في الدماغ او هو ورم في الدماغ قال وذاتي الجمع يعني وجع اه هذه قروح بباطن الجنب ونحوه يقولون كوجع القلب مرض القلب ثم قالوا قال طبيبان يعني ان كان المرض غير مسمى عندهم اذا كان المرظ لم يسموه ولم يذكروه فيرجع فيه الى قول طبيبين مسلمين عدلين انه خوف. فاذا قال انه مخوف يعني يأخذ هذا المريض احكام مرض الموت المخوف. قال لا يلزم تبرعه هذا الحكم الاول لمريض المرض مرض الموت مخوف لا يلزم تبرعه لوارث بشيء اذا مرض مرض مخوفا وتبرع لابنه مثلا بسيارة او ببيت او مبلغ نقدي فلا يلزم لا يلزم يعني يصح ويتوقف على اجازة الورثة. قال ولا بما فوق الثلث الاجنبي ايضا لا يلزم يصح لكن يتوقف على اجازة الورثة له ان يتبرع فقط بثلث ماله للاجنبي هذا الحكم الثاني. قال الا باجازة الورثة ان مات منه. الا اذا جاز الورثة بعد الموت ايضا اذا مات من هذا المرض. اما اذا لم يمت فعطاياه نافذة وذكر المؤلف هذا بقوله وان عوفي فك صحيح اذا طاب وبرئ فان هذه العطايا كأنها صدرت من شخص صحيح فتصح وتنفذ. ولا تفتقر الى اجازة الورث فقالوا يعتبر الثلث عند موته. هذه بما اذا اوصى من فقد ثلث الجبي. الثلث يعتبر عند موت ننظر هل هذا المال الذي اعطاه للاجنبي هل هو مقدار الثلث او اكثر او اقل؟ ننظر الى ما له عند موت المعطي. لا حين الاعطاء. لا حين يقال ثم قال رحمه الله كتاب الوصايا جمع وصية من وصيت الشيء اصيه اذا وصلته فالميت يصل ما كان قبل حياته بما بعد مماته. وهي نوعان. تكون بالفعل النوع الاول تكون بالفعل وهي الامر بالتصرف بعد الموت كوصيته مثلا لمن يغسله او من يزوج بناته ونحو ذلك. النوع الثاني الوصية بالمال وهي التبرع به بعد الموت ولا يشترط هنا في صحة وصي القربى بخلاف الوقف فالوقت يشترط ان يكون على بر ان يكون في يعني محل فيه اجر وثواب. ويشترط صحة وصية التكليف التكليف وتصح ايضا من مميز عاقل لماذا تصح مميز عاقل؟ عنا فيه تبرع لماذا انها بعد لن يتضرر في حياته سيؤخذ منه بعد الموت. ويشترط في صحة الوصية الا يكون الموصي قد عاين موت فاذا عاين الموت فلا تصح وصيته. فارحم الله تسمى الوصية لمن ترك خير. الوصية لها احكام خمسة. تعتريها الاحكام الخمسة. قال تسن الوصية لمن ترك خيره المال الكثير هذا الحكم الاول سنة لمن ترك مالا كثيرا في العرف ان يوصي يسن له ان يوصي بخمس ما له رحم الله ولا تصح هذي عندكم انا تصح ايضا كتاب؟ نعم وانا اقول اولى وتحرم. وتحرم لان ولا تصح ستأتي انه في قوله وتصح موقوفة على الاجازة فكيف لا تصح بعد ان يقول تصح؟ ولا تصح ثم قال وتصح موقوفة على الاجازة. انا اقول اولا يقول ويحرم ويحرم تحرم الوصية هذا الحكم الثاني ممن يرثه غير احد الزوجين ممن يرثه غير الزوجين يعني احد الزوجين مثلا الزوج وهي ترث بالزوجة واولادها مثلا يحرم عليه ان يوصي باكثر من الثلث لاجنبي. او لوارث بشيء يحرم لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث رواه الخمسة الا ابو داوود. اما اذا كان الوارث احد الزوجين يعني الزوجة تريد ان توصي او الزوج يريد ان يوصي ولم يرثه يرثه الا زوجته. في هذه الحالة يجوز ان الزوج باكثر من الثلث الاجنبي. قال رحمه الله تصح موقوفة على الاجازة. مع تحريمها مع تحريمها الا انها تصح موقوفة على اجازة الامر. فاذا سمحوا واذنوا الورثة بهذه الوصية نفذت الا فلا قال وتكره من فقير هذا الحكم الثالث كراهة اذا كان عنده ورثة محتاجون. تكره وصية الفقير اذا كان ورثته محتاجون ثم قال فان لم يفي الثلث بالوصايا. الحكم الرابع ما ذكره مؤلف تباح الوصية لمن لا وارث له تباح الوصية لمن لا وارث له بفرض او تعصيب او رحم. ما في احد يرثه وتصح وتجوز وصيته حينئذ بكل ماله تصح تجوز بكل مال. الحكم الخامس الوجوب. تجب الوصية على من عليه دين بلا بينة. او عنده وديعة بينة او عليه واجب من زكاة او حج او كفارة او نذر فيجب ان يوصي بما عليه الخروج منه قبل موته. ثم قال رحمه الله وان لم يفي الثلث يتحاصوا او تحاصوا كمسائل العون والعون هو الزيادة في السهام ونقص في الانصبة اذا كان الثلث لا يفي بكل الوصايا فيدخل النقص على الجميع فاذا اوصى مثلا لمحمد بالف ريال وخالد بالفين وثلثه مثلا الف وخمس مئة. كيف تكون؟ اوصى لمحمد بالف والاخاذ بالفين. كم من مجموع؟ ثلاثة. والثلث الذي آآ يعني آآ خلص من تركته الف وخمس مئة ريال كيف يكون؟ الذي له الف يأخذ خمس مئة. والذي له الفان موصله بالفين يأخذ لا يأخذ الف يأخذ الف نعم فحين لندخل نقصر على الجميع. مسائل العول في الميراث. قال وتخرج الواجبات كدين ادمي وحج وزكاة برأس مال مطلق رأس المال لا من الثلث سواء اوصى به او لم يوصي. والمخرج لذلك وصيه. فان لم يكن فوارث الموصي اذا كان جائز التصرف ثم الحاكم. ثم قال رحمه الله وتصح بحمل من هنا ابتدأ بذكر الاحكام التي تتعلق بالموصى له الربع الاخر ولها نصف والباقي يكون لولدي الاب والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم هنا آآ لا لكنيسة يعني يحرم ان يوصي لكنيسة والكنيسة هي مكان عبادة النصارى. فاذا فكان موصله جهة معصية فلا تجوز الوصية له ونحوها كمثلا بيت نار او اماكن الكفر قال وتصح المجهول ابتدأ من هنا قول المجهول الكلام فيما يتعلق بالموصى به. الموصى به والحنابلة يتوسعون في الوصايا اكثر من توسعهم في الهبة و الوقف قال وتصحوا بمجهول وايضا بالمعدوم بالمجهول كما لو اوصله بثوب مثلا اوصيت له بثوب او دار وعنده عدة دور هذه مجهولة يعطيه الورثة اي دار وكذلك المعدوم مثاله ان يوصي بحمله ايش؟ شجرته مثلا او ما تحمله هذه الناقة فهو لفلان. ما تحمل به هذه الناقة فهو لفلان معدوم غير موجود الان لو حمت مستقبلي يكون لفلان. هذا يصح ايضا يصح الوصية وتصحيح الوصية بغير مقدور على تسليمه كالطير في الهواء والجمل الشارد والجوان الشارج وقال في اقناع الوصي السعي في تحصيله. قال وان وصى بمثل نصيب معين هنا بدأ الكلام في الوصية اه بالانصباء والاجزاء ومسائل هذه هذا هذه المسائل تنقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول وصية بالانصبة وهو الذي ذكر المؤلف فيه آآ ذكره بالمثال فقال وان وصى بمثل نصيب وارث معين اما بالتسمية كان يقول وصيت لفلان بمثل نصيب ابني فلان مثلا واما بالاشارة مثلا كان يقول بمثل نصيب ابني هذا فيعين بمثل نصيب والد معين فله مضموم مثله مضموما الى المسألة حتى لو عالت حتى لو عاد. قال وبمثل نصيب احد الورثة وصى له بمثل نصيب احد ورثته ولم يعين اوصيت لخالد بمثل احد بمثل نصيب احد ورثتي كان له مثل ما لا يقلب نصيبه. فننظر الى الورثة اقل واحد لا يعني اه يأتيه شيء من التركة فله مثله لهذا الموصى له. قالوا بسهم من ماله له من هنا القسم الثاني في هذه المسائل واصيب الاجزاء اذا اوصى لمحمد مثلا بسهم اوصيت لمحمد بسهم مالي فيعطى هذا الموصى اليه سدس سدس الماء. قال رحمه الله بشيء او حظ او جزء يعطيه الوارث ما شاء يعني اذا اوصى له لخالد بن محمد بشيء اوصيت لخالد بشيء ويسكت. اوصيت لخالد بحق ويسكت او جزء ويسكت يعطيه الوارث ما شاء من اي شيء من اي شيء من التركة يعطيه اياه اياه الوارث ثم عقد فصلا رحمه الله في اه الموصى اليه قال فصل والموصى اليه هو المأمور بالتصرف بعد الموت المأمور بالتصرف بعد الموت قال يصح الى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا يشترط صحة وصية المسلم الى غيره عدة شروط. الاول ان يكون الموصى اليه مسلما. اذا كان الموصي مسلم الشرط الثاني يكون مكلفا الشرط الثالث ان يكون رشيدا فلا تصح الوصية السفيه. الشرط الرابع العدالة ولو في الظاهر. فلا تصح للفاسق لا تصح الوصية للفسق لانه سيلي سيلي اموال. فلابد ان يكون موصى اليه عدلا او سيلي تزويج بناته مثلا. فلا تصح الفاسق قالوا من كافر الى مسلم يصح ان يوصي الكافر الى مسلم. وكذلك يصح ان يوصل كافر الى كافر عدل في دينه ثم ذكر شروط آآ الموصى به او شروط التصرف الذي يوصى به قال ولا يصح الا في معلوم يملك الموصي فعله لا يصح ان يوصي الموصي الا في شيء معلوم يملك هو التصرف فيه اما اذا لا يصح اذا لم يصح التصرف منه من الموصي في هذا الشيء فلا يصح ان يوصي فيه قالوا من مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي مكان لا يوجد فيه حاكم ولا يوجد فيه وصل لهذا ميت من حوز تركته ان يحوز ويأخذ تركته ويفعل اصلح من بيع وغيره كحفظها مثلا وحملها للورثة اما اذا كان لا يباع مثلا اذا كانت عندها فواكه لا تباع اه لا تصبر فيبيعها. واذا كانت حيوانات مثلا معه يحفظها ويحملها للورثة. قال وتجهيزه منها يعني من التركة التي معه. ومع عدمها يعني لا يوجد معه تركة فيجهزه من عنده. هذا المسلم الذي معه اصبح فرض عين عليه الان. قال ويرجع عليها يعني يرجع بما دفعه بما جهزه به على تركته. او من تلزمه نفقته. او يعود على من تلزمه نفقته اذا لم توجد له تركة قال ان نواه اذا نوى الرجوع اما اذا لم ينوي الرجوع فلا يصح ان يرجع. او استأذن الحاكم. انتهى الوقت شيخ ولا باقي ها؟ كم باقي طيب انا اقترحت على الشيخ احمد نحن ما نقرأ الفرائض او ما نعلق عليه لكن الشيخ احمد ابا لن يعلق عليه. وهو في الحقيقة طويل جدا. فما رأيكم ها؟ ها يا محمود؟ تعليق يسير يعني سريع. ها؟ شلون؟ نقرأه فقط؟ تعليقات يسيرة يعني طيب ما علق تعليقات يسيرة ايضاحيا نوضح فيها بعض الاشياء فقط. حتى لا نتعمق فيه. حتى يقرأ الكتاب كله قال رحمه الله كتاب الفرائض الفرائض والفرائض جمع فريضة وهي شرع النصيب مقدر شرعا لمستحقه الفريضة هي نصيب مقدر شرعا لمستحقيه قال هو العلم يعني الفراغ بقسمة الميراث هذا معنى فراغ في الشرع والميراث هو الحق المخلف على الميت. فاذا مات الانسان بودي من تركته اول ما يبدأ من ترك اول شيء يؤخذ من تركة الانسان اذا مات مو انا التجهيز وانا التجهيز من التغسيل والتكفين الدفن وهل تؤخذ من صلب ماله؟ قال ومن بقي يقضى منه من حقوق الله تعالى من حقوق الله تعالى كزكاة المال مثلا وكفارات وحقوق الادميين. كل هذه تكون قبل الصلاة عليه كما قال في الاقناع وتقدم الكلام في الجنائز. يبدأ بهذه الاشياء قبل الصلاة عليه. حتى تبرأ ذمته. وحقوق الادميين. ويقدم على الله تعالى دين برهن اذا كان هناك دين لادمي مرهون فيقدم في القضاء ثم بقية حقوق الله عز وجل وحقوق الادميين المرسلة التي ليست برهان. ثم قالوا اسباب الارث وثلاثة اسباب يعني اسباب انتقال التركة عن ميت الى حي بموته نكاح وهو عقد الزوجي الصحيح ونسب والمراد بها القرابة بالولادة قرابة بالولادة ولو كانت بعيدة طبعا. وولاء يعني العتق. هذه الاسباب التي اه تكون اذا وجد احدها ورث الحي من الميت اما نكاح او نسب او ولاء. قال وموانعه يعني موانع الارث ثلاثة ايضا رق اذا كان رقيق لا يرث لانه مملوك. وقتل اذا كان قاتل لا يرث واختلاف الدين ايضا لا يرث. ثم قال رحم الله فصل الورثة ذو فرض وذو تعصيب وذو رحم. يعني كيفية ارث الوارث من مورده لها ثلاث كيفيات اما ان يثبت الفرض واما بتعصيب او بالرحم قال فذو الفرض عشرة اصحاب الفروض من الذكور والاناث عشرة الزوجان هذا واحد واثنين الابوان هذا اربعة ثلاثة واربعة وجدة وجده هذا خمسة والجدة ستة والبنات سبعة وبنات الابن ثمانية والاخوات من كل جهة والاخوات من كل جهة يعني الاخوات للابوين ولاب هذا تسعة ثمانية وتسعة والعاشر هو ولد الام ذكرا كان او انثى. ولد الام. يعني اخوان ميت من الام ذكرا كان او انثى. ثم قال فصل والمفروض مقدرة في القرآن ستة. فروض التي وردت في القرآن الكريم ستة. قال النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والثلث بقي فرض ثبت باجتهاد الصحابة وهو الثلث الباقي. الثلث الباقي كما قال الشيخ منصور رحمه الله. فالنصف فرض خمسة. المؤلف في طريقته يعني انتهج منهج اهل الفرائض والفراغ ماذا يفعلون؟ يأتون النصيب ويذكرون من يرث هذا النصيب يأتون بالفرظ كالنصف ويذكرون من يرث هذا الفرض خلاف الفقهاء فانهم يذكرون الوارث ويذكرون احوالهم وهي في الحقيقة بالنسبة لي اولى من صنع اهل الفرائض واهل الفرائض ايضا هم متخصصون في هذه الصنعة فالمؤلف سلك سبيل اهل الفرائض ولعله يعني تاب على دليل الطالب دليل الطالب فعل كما ذكره او كما فعل المصنف هنا رحمهم الله. خمسة اولا الزوج بشرط يرث النصف بشرط الا يكون ايش؟ هناك ولد للزوجة سواء منه او من غيره. شرط عدمي واحد ان لم يكن الزوج ولد ولا ولد ابن والثامن البنت ولها شروط. حتى او شرطان حتى ترث النصف عدم مشارك وعدم معصب. الثالث بنت الابن بنته والابن بالشرطين السابقين عدم مشارك وعاد معصب مع عدم الولد. يعني الفرع الوارث الفرع الوارث الذي هو اعلى منها الرابعة الاخت لابوين الاخت لابوين بالشروط المتقدمة وتزيد يقول عند عدم الولد وولد الابن عدم وجود الفرع الوارث والخامس الاخت لابن عند انعدام الاشقاء عند انعدام الاشقاء سواء الاخوة او الاخوات. الربع فرض اثنين فقط الزوج مع وجود ولد للزوجة او ولد ابن ويكون الزوجة فاكثر سواء كانت زوجة او زوجتين. او ثلاث او اربع يكون الربع لهن بشرط عدم الولد للزوج الميت او ولد الابن الزوج الميت سواء كان هذا الولد منها او من ايه ده؟ والثمن فرض وارث واحد فقط وهو الزوجة قال الزوجة فاكثر زوجتين ثلاث اربع مع الولد اذا وجد ولد للزوج الميت او ولد ابن للزوج الميت فترث الثمن وان كنا اكثر من واحد تشترك فيه يشتركنا فيه. قال والثلثان فرض اربعة البنتين هذا الاول فاكثر بشروط طبعا التين المقصود بهما بنت الصلب. بشرط عدم المعصب وبنتي لابنها الثاني فاكثر ولاختين لابوين آآ المراد بهما الاختان الشقيقتان ارحم الله والاختين لاب فاكثر. يعني اخوات الميت من جهة ابيه والثلث فرض اثنين الاول ولدي الام فاكثر يستوي فيه ذكرهم ذكورهم وانثاهم. او واناثهم بشار طبعا عدم وجود الاصل وعدم وجود الفرع الوارث الثاني الذي يرث الثلث الام حيث لا ولد. اذا لم يوجد ولد للميت ولا ولد ابن للميت واذا لم يوجد عدد من الاخوة مطلقا سواء كانوا اشقاء او لاب او لام اما اذا وجد واحد فقط اذا مات مثلا عن امه واخيه لا تحجب آآ الام عن الثلث ترث الثلث معه اما اذا وجد اكثر من واحد الثاني فاكثر فتحجب من الثلث الى السدس والسدس فرض سبعة اوائل الام مع الولد هذا الاول الذي يرث السدس الام مع الولد او ولد ابن او عدد يعني اثنان فاكثر من الاخوة الثانية فاكثر ويشترط ارث الجدة ها عدم وجود ايش؟ الام فقط فاكثر سواء جده او جدتين المذهب عندنا يورثون ثلاث جدات من هم ام الام وام الاب ام ابي الاب فقط. ام الام وام الاب وام ابي الاب قالوا بنت الابن ثالث السدس فاكثر مع بنتي الصلب ايضا لها شروط يعني. واخت هذا الرابع فاكثر لاب الاخت لاب ترث السدس مع اخت لابوين تكمل الثلثين مع الاخت يا ابوي والخامس الاب مع الولد او ولد الابن اذا وجد مع ولد الميت او ولد ابن الميت فيرث السدس والجد يأخذ احكام الاب عند عدم وجود الاب عند عدم وجود الاب. ثم يعقدون الحنابلة فصل في نعم. واحد ثلاثة ايش؟ كيف؟ اه السابع السابع احسنت. السابع الذي نذكره مؤلف هو ولد الام. الام اذا كان واحدا. ولد الام اذا واحدا فله السدس. ذكرا كان او انثى. السابع هو ولد الام اذا كان واحدا والمؤلف اسقطه ولا عندكم وجود في النسخة ها؟ غير موجود ها لعله سهوا رحمه الله. فصل بقي شيء يا شيخ؟ قلنا الشيخ احمد ذكره في الحاج. ذكر عن بكون عاشقون. ايش ايش يقول عاد؟ السابع وهو ولد الام اذا انفرد مع عدم جميل جميل ها يا شيخ ها؟ ناخذ هذا الفصل في الجد قال وجد لاب مع الاخوة لابوين. جد اليد مع الاخوة لابوين او لاب كاخ منهم يكون كانه واحد منهم سواء مع الاخوة او رئاب قال فان نقصته المقاسمة الجد له حالتان الجد له حالتان والحالة الاولى الا يكون معهم صاحب فرض الا يكون معهم صاحب فرض واذا لم يكن معهم صاحب فرض فيكون آآ الجد له اه يكون كواحد منهم للذكر مثل حظ الانثيين مثل حظ الانثيين. قال رحمه الله فان نقصته مقاسمة عن ثلث المال. اعطي اعطيه ومع ذي فرض بعده يعني بعده يعطى صاحب الفرض يعطى الاحظ من ثلاثة اشياء تم مقاسمة كواحد منهم او ثلث الباقي او سدس جميع المال. فان لم يبق سوى السدس فله يعطى له. قال وتسقط الاخوة في اه الاكدرية والاكترية هي زوج وام واخت وجد. زوج وام واخت وجد. وهذه سميت الاكدرالية لماذا بتكديره على اصول زيد رضي الله تعالى عنه. تقديرها على زيد رضي الله عنه في اصوله الاخوة في الاكدرية. وهي زوج ام واخت. وجد وهي مسألة نعم يا شيخ. ايش؟ او تسقط الا في الاكاديمية احسنت. وتسقط الاخوة الا في الاكدرية وتسقط الاخوة يعني فان لم يبق سوى الثلث فله فله وتسقط الاخوة قال وتسقط اخوه متعلق قوله سوى السدس فله وخلاص الاخوة ليس لهم شيء وهي مسائل معروفة عندهم الا في الاكترية. فلا تسقط الاخت وهي التي فيها زوج وام واخت وجدت فلا تسقط اخت. ثم قال ولا يعول ولا يفرض لاختم معه الا بها الا في هذه المسألة فقط في الاكثرية وولد الاب اذا انفردوا معه كواد الابوين يعامل والد الاب معه كولد الاخوة الاشقاء فان اجتمعوا فقاسموه اذا اجتمع ولد الاب مع الاخوة الاشقاء يعني الاخوان الاشقاء مع الاخوة لابوين اذا اجتمعوا فقاسموه يعني قاسموا جد اخذت الاخوة لابوين ما تحصلا لاولاد الاب واذا كانت انثى اذا كان اولاد الاب الابوين انثى تأخذ تمام فرضها تمام فرضها فاذا كان لها الربع تأخذ بقية الفرض