﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:30.450
قال رحمه الله تعالى كتاب الجنائز. نعم كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة بالفتح والكسر جنازة ويقال جنازة. نعم. اسم للنعش عليه الميت اسم للسرير عليه الميت وقيل نعم جمع جنازة بالفتح والكسر يقال جنازة وجنازة نعم اسم للنعش عليه الميت

2
00:00:30.450 --> 00:01:01.250
نعم. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى يسن تعاهد ببل حلقه. المحتضر الذي حضرته الوفاة. نعم حضرته الوفاة يعني يستحب ان يتعاهده ارفق الناس به من اهله ويدل لذلك حديث عمران ابن حصين رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:01:01.250 --> 00:01:21.250
قال احسن اليها فاذا ولدت فاتني بها. في التي زنت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احسني اليها. فاذا ولدت فاتني بها قال ببل حلقه وتلقينه لا اله الا الله. ايضا حديث ابي سعيد في مسلم ان النبي

4
00:01:21.250 --> 00:01:37.600
صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا اله الا الله. ومن كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنة من حسن الخاتمة برفق وتوجيهه الى القبلة. نعم

5
00:01:37.750 --> 00:02:05.150
هذا وارد عن البراء بن معروض. ولان القبلة التوجه الى القبلة هي سنة الاموات وكذلك ايضا سنة الاحيا الاحياء في النوم السنة ان ينام نعم آآ نعم توجيهه الى القبلة. نعم هذه سنة الاموات

6
00:02:05.200 --> 00:02:25.200
فيلحق ما قبل الوفاة الى ما بعد الوفاة. نعم. وعلى جنبه الايمن ايضا يكون على جنبه الايمن لان هذه سنة النائم كما في حديث البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه. توجيهه الى القبلة بعد الوفاة

7
00:02:25.200 --> 00:02:45.200
هذا اجماع اجماع عملي من عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن حزم. وعلى هذا يلحق ما قبل الوفاة لما بعد الوفاة؟ قال وتغميض عينيه اذا مات وشد لحييه يغمض عليه لان النبي النبي عليه

8
00:02:45.200 --> 00:03:05.200
الصلاة والسلام اغمض ابا سلمة رضي الله تعالى عنه لما مات وقال ان الروح اذا قبض تبعه البصر واشد لحييه يعني يأتي بخرقة ويشد لحييه يشد لحيه لئلا ينفتح فاه نعم لئلا ينفتح

9
00:03:05.200 --> 00:03:32.350
وهذا يعني يعني هذا كان يعني في الزمن السابق. اما الان يعني توجد الات التبريد ونحو ذلك الى اخره المؤمن خشي ان ينفتح فاه فانه تشد لحية كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. واحسن من ذلك ان يسرع به. نعم ان يسرع لكن قد

10
00:03:32.350 --> 00:03:51.500
يؤخر يضطر الى تأخيره لكن السنة هو المبادرة بتجهيزه حديث ابي هريرة في الصحيحين اسرعوا بالجنازة فان تكن صالحة فخير تقدمونها اليه. وان تك سوى ذلك فشر تظعونه عن رقابكم

11
00:03:51.550 --> 00:04:16.300
قال وتليين مفاصله وخلع ثيابه يلين مفاصله يرد ذراعيه الى عضديه وآآ ساقيه الى فخذيه. وهذا ليس فيه سنة مضت. وخلع ثيابه وستره بثوب. قال ثيابه لما في مسند احمد وسنن ابي داود ابن ماجة

12
00:04:16.400 --> 00:04:37.050
حديث عائشة قالت نعم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا هل نجرده كما نجرد موتانا؟ نعم قال وستر ثيابه لان النبي وسلم ستر بثوب ببرد لما توفي عليه الصلاة والسلام ستر بثوب

13
00:04:37.050 --> 00:04:58.100
قال ويجب في حقه اربعة امور غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. هذه كلها من فروض الكبر  كما في حديث غسله وتكفينه في حديث ابن عباس اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه هذا امر

14
00:04:58.100 --> 00:05:18.100
امر يقظي الوجوب وانما كان على سبيل الكفاية لان الملاحظة فيه العمل لا العامل. فالامر اذا لوحظ فيه العمل فهو المفروض الكفايات اذا لوحظ فيه العامل فهو من فروظ الاعيان. والصلاة عليه حيث ابي هريرة في الصحيحين صلوا على

15
00:05:18.100 --> 00:05:50.450
هذا امر ودفنه ماته فاكرمه. فاقبره ثم اماته فاقبره. يعني اكرمه بدفنه  وعلى هذا جرى هذا اجماع عملي. اجماع عملي دفن الموتى. قال فاذا اخذ المباشر في غسله ستر عورته ثم نوى وسلم ويعصر بطنه برفق ويكثر صب الماء حينئذ

16
00:05:50.450 --> 00:06:10.450
الى اخره. هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان كيفية الغسل. والغسل غسل الغسل غسلا الاول غسل مجزئ. وهو ان يعمم بدنه بالماء. اذا عمم بدنه بالماء فان هذا غسل مجزئ

17
00:06:10.450 --> 00:06:32.300
القسم الثاني غسل كامل. غسل كامل. وذكر المؤلف رحمه الله انه يستر عورته اذا مات الانسان فانه يكون له عورتان. عورة مغلظة وعورة مخففة. العورة المغلظة ما بين السرة الى الركبة

18
00:06:32.400 --> 00:06:58.600
والعورة المخففة جميع البدن عورة. وعلى هذا يستر جميع بدنه نعم يكون عورة مغلظة وعورة مخففة. المخففة جميع البدن يكون عورة. قال لك ينوي ثم يسمي نعم ويعصر بطنه برفق هذا يعني ما ورد فيه شيء في السنة ويكثر صب الماء

19
00:06:58.600 --> 00:07:22.400
حينئذ ثم يلف على يده خرقة فينجيه. يعني يحظر خرقتين الخرقة الاولى للفرجين او القفازات الان قفازات تستخدم للفرجين قفازات اخرى لبقية البدن. الافضل انهم ما يمس بقية بدنه الا من

20
00:07:22.400 --> 00:07:48.900
ورأي حائل. لانه كما تقدم اصبح عورة. عورة مخففة بقية البدن. قال وحرم مس من له سبع ثم يعني اذا بلغ سبعا هنا يقولون بعورته حكم دون السبع ليس لعورته حكم. والامر القول الثاني ان الامر لا يتعلق بالسنين

21
00:07:48.900 --> 00:08:15.300
ما يتعلق بالحال فما كان موضع شهوة اصبح لعورته حكم ما لم يكن موضع شهوة ليس لعورته حكم. قال ثم يتقن اصبعيه وعليهما خرقة مبلولة في فمه فيمسح اسنانه وفي منخريه فينظفهما ولا يدخل ولا يدخلهما الماء

22
00:08:15.300 --> 00:08:42.200
ثم يوضئه يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ام عطية قال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك هل رأيتن ذلك؟ وابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها اه يبدأ بعد ان ينوي ويسمي يوظئ ويغسل فرجه يوظأه

23
00:08:42.600 --> 00:08:59.650
بالنسبة للمضمضة المشهور من المذهب انه لا يدخل الماء في فمه ولا في انفه لماذا؟ لانه اذا مات اصبح ما يستمسك فاذا دخل الماء في فمه يذهب مباشرة ثم يخرج

24
00:08:59.900 --> 00:09:16.900
اصبح الان ما يستمسك وعلى هذا يلف على اصبعه خرقة ويمسح بها اسنانه وكذلك ايضا داخل انفه يقوم مقام المضمضة وعند الشافعية يضع الماء في فمه ثم يكبه على وجهه يخرج الماء

25
00:09:16.950 --> 00:09:36.950
لكن ما ذكر الحنابلة يظهر والله اعلم انه اولى. قال ثم يوظؤه كما في حديث ام عطية ويغسل رأس ولحيته برغوة السدر وبدنه بثقله ثم يفيض الماء. يعني يأتي بالسدر

26
00:09:36.950 --> 00:09:59.900
وهو ورق النبق المطحون ويضربه بالماء يضربه بالماء حتى يكون له رغوة فيأخذ الرغوة ويغسل بها رأسه ولحيته اما السفل يغسل به بقية البدن ولا يغسل بالثفل رأسه وآآ لحيته شعره لانه

27
00:09:59.900 --> 00:10:23.550
هو يعلق يعلق الشعر. ففي الرغوة يغسل به الشعر. شعر الرأس وشعر اللحية. والثفل يقسم به بقية البدن بعد ان يوظأه وان استعمل شيئا اخرى غير هذا من المنظفات يكفي لان المقصود هو التنظيف. المقصود هو التنظيف

28
00:10:23.550 --> 00:10:43.550
تطهير. قال وسن تثليث. يعني غسلة واحدة تجزئ. والافضل ان يغسله ثلاثا. حديث ام عطية ابدأنا اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك. وتيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم

29
00:10:43.550 --> 00:11:06.550
ابدأنا بما يمنها ومواضع الوضوء منها. فيبدأ بشقه الايمن ثم الشق الايسر وايضا يده اليمنى اليسرى الرجل اليمنى اليسرى وهكذا وامرار يده على بطنه كل مرة. نعم ايضا هذا ليس فيه سنة كما تقال. فان لم ينقى زاد حتى ينقى

30
00:11:06.550 --> 00:11:30.950
وسن كافور وسدر في الاخيرة. اذا لم ينقى يزيد حتى اذا كان الميت عليه اوساخ ولم يتنظف من هذه الاوساخ فانه يزيد. يعني يغسل السنة ان يغسله ثلاث  الغسلة الواحدة مجزئة لكن الافضل ثلاث هذا هو السنة

31
00:11:31.000 --> 00:11:52.350
ان انقى بثلاث ما يحتاج رابعة لكن اذا لم ينقى براء بثلاث يزيد رابعة وجوبا وخامسة استحبابا لكي يقطع على وتر ان انقى بخمس اكتفى. ما انقى بخمس يزيد سادسة وسابعة. نعم على سبيل الاستحباب. وسن

32
00:11:52.350 --> 00:12:15.300
غفور نعم يقول لك المؤلف يثنى الكافور والكافور نوع من آآ الطيب نعم نوع من الطيب فائدته انه يبرد بدن الميت ويطرد عنه الهوام. ويدل لذلك حيث ام عطية ان النبي صلى الله

33
00:12:15.300 --> 00:12:35.300
عليه وسلم قال وجعلنا في الغسلة الاخرة كافورا او شيئا من كافور وسدر في الاخيرة السدر نعم الذي يظهر انه يستعمل عند الحاجة اليه لان المقصود هو التنظيف. فاذا احتيج اليه في الغسل

34
00:12:35.300 --> 00:12:51.200
الاولى خلاص لا يحتاج اليه في الغسلة الثانية والثالثة ما يحتاج انه يضع سدر لكن في نحتاج اليه في الغسلة الاولى يضعه في الغسلة الاولى لكن في الغسلة الثانية ان احتاج اليه وضعه ما يحتاج اليه لا يضع

35
00:12:51.200 --> 00:13:14.950
لان المقصود هنا التنظيف. فما دام انه يحتاج اليه يضعه ما دام ما يحتاج اليه لا يضعه. قال وخضاب شعر يعني يخطب شعرها هذا ليس فيه سنة. وقص شارب وتقليم اظفار ان طالا. يعني قص شاربه يقص شاربه

36
00:13:14.950 --> 00:13:43.300
اظفاره يعني هذه الاشياء يقول لك المؤلف ان طالت فانه يأخذها اذا كانت آآ عادية نعم فانه يترك ذلك. قال ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الذي وقصته راحلته قال ولا تحنطوه. فانه يبعث يوم القيامة

37
00:13:43.300 --> 00:14:04.550
ملبيا قال وصدق لاربعة اشهر كمولود حيا سقط يعني قال لك المؤلف اذا كان بلغ اربعة اشهر مثل المولود. لانه نفخت فيه الروح اذا بلغ السقط الجنين الذي سقط من بطن امه

38
00:14:05.200 --> 00:14:28.800
اذا بلغ اربعة تم له مئة وعشرون يوما اذا سقط يغسل ويكفن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويقبر في مقابر المسلمين. ويسمى وتذبح عنه العقيقة تذبح عنه العقيقة واذا جني عليه فيه الدية غرة

39
00:14:29.100 --> 00:14:48.800
غرة واذا قتل خطأ فيه الكفارة يعني على من قتله خطأ الكفارة والدية نعم هذا اذا بلغ اربعة اشهر لانه نفخت فيه الروح ويبعث يوم القيامة. اما اذا كانت ما نفخت فيه الروح نعم

40
00:14:48.800 --> 00:15:08.500
لحم فهذه تدفن في اي مكان لا يجب كما تقدم. ودليل ذلك حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه قال وان تعذر غسل الميت يمم يقول لك المؤلف اذا تعذر تغسيل الميت يعني مثلا محترق

41
00:15:08.650 --> 00:15:28.200
او متقطع ويتعذر تغسيله فيقول لك المؤلف يؤمم يعني الغاسل يأتي ويضرب الصعيد ويمسح وجهه ويمسح كفيه يغسل يضرب الصعيد ويمسح الوجه ويمسح الكفين. والرأي الثاني انه لا حاجة الى التيمم

42
00:15:28.350 --> 00:15:56.350
اذا تعذر تغسيله ما في حاجة للتيمم. لان التغسيل هنا للتنظيف والتطهير. يعني تطهيره بقدومه على ربه سبحانه وتعالى. التيمم ما فيه تطهير. التيمم كما تقدم طهارة معنوية ليست طهارة ليست طهارة حسية. فلا حاجة الى التيمم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم امر

43
00:15:56.350 --> 00:16:16.350
لغسل الميت بان يوضع السدر مما يدل على ان المقصود هو ماذا؟ التنظيف والتطهير. قال والسنة تكفين رجل في لفائف بيض يجعل الحنوط فيما بينها. ومنه بقطن بين اليتيه وعلى منافذ وجهه ومواضع

44
00:16:16.350 --> 00:16:33.400
سجود النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اثواب من كورسف بيض من قطن بيض. كما في حديث عائشة في الصحيحين قال لك يجعل الحنوط الحنوط اخلاط من الطيب تصنع

45
00:16:33.450 --> 00:16:56.450
للميت الحنط وين يكون؟ قال لك فيما بينها. يعني بين الاكفان. هذي واحدة. قال ومنه قطن بين اليتيه يعني يجعل في آآ قطن ويجعله بين اليتيه وعلى منافذ وجهه العينين في قطن يجعل

46
00:16:56.500 --> 00:17:26.500
على عينيه وفي انفه في فمه في اذنيه. نعم. ومواضع سجوده. مواضع السجود ترى فيها الجبهة الانف اليدين الركبتين الرجلين النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تحنطوه يعني انه يحنط الميت يطيب وكيف ما طيب فهذا مجزئ. لكن المؤلف رحمه الله قال هذا لان

47
00:17:26.500 --> 00:17:46.500
ابن عمر كان يتتبع مغابن الميت. في مصنف عبد الرزاق باسناد صحيح. وانس ايضا طلى ميتا بالمسك وابن عمر ايضا طلا ميتا المسك. يعني في مصنف ابن ابي شيبة. فنقول اه الامر في هذا

48
00:17:46.500 --> 00:18:06.500
نعم الامر المهم انه يحنط الميت يطيب اه كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مواضع السجود مقابر نعم وان طيب كل البدن نعم طلاه كما جاء عن الصحابة فهذا ايضا الامر فيه واسع او جاب بالمسك

49
00:18:06.500 --> 00:18:26.350
والطيب ودهن كل بدنه. الامر في هذا واسع. قال ثم يرد طرف العليا من الجانب الايسر على شقه الايمن ثم الايمن الايسر ثم الثانية ثم الثالثة كذلك. ويجعل اكثر الفاضل عند رأسه

50
00:18:26.400 --> 00:18:48.250
يعني يبسط يبسط اللفائف اللفافة الاولى اللفافة الثانية اللفافة الثالثة ثم يؤتى بالميت ويوضع فوق هذه اللفائف ثم ترد كما قال المؤلف رحمه الله من الجانب الايسر نعم آآ نعم ثم يرد

51
00:18:48.250 --> 00:19:07.850
الطرف العليا من الجانب الايسر على شقه الايمن. من الجانب الايسر على شقه الايمن ثم الطرف الثاني على الشق الايسر. ثم الثانية ثم الثالثة. قال ثم الايمن على الايسر ثم الثالث ثم الثالثة

52
00:19:07.850 --> 00:19:33.550
كذلك ويجعل اكثر الفاضل عند رأسه نعم لحديث آآ مصعب رضي الله تعالى عنه مصعب استشهد في غزوة احد هو آآ كفنوه بنمرة اللهو. كانوا اذا غطوا رأسه بدت رجلاه. وان غطوا رجليه بدا رأسه

53
00:19:33.550 --> 00:19:51.950
فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يغطى الرأس. وان يجعل على الرجلين ان يجعل شيء من الاذخر. نعم قال وسن لامرأة خمسة اثواب ازار يعني وهو ما يستر النصف

54
00:19:52.000 --> 00:20:13.050
الاسفل من البدن وخمار. ما يغطى به الرأس وقميص ثوب. نعم اه ولفافتان لفافتان خمسة وهذا دليلهم على ذلك حديث آآ ليلة الثقافية في مسند احمد وسنن ابي داوود في اللاتي

55
00:20:13.050 --> 00:20:33.050
ان ابنة النبي صلى الله عليه وسلم كفنها في خمسة اثواب كما ذكر المؤلف. في مسند احمد سنن ابي داوود لكن الحديث فيه ضعف والذي يظهر والله اعلم ان الكفن واحد هو كفن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة اثواب للذكر والانثى. قال

56
00:20:33.050 --> 00:21:03.750
ولي صغير قميص ولفافتان. يعني الصغير وقميص ثوب ولفافتين. والواجب ثوب يستر جميع الميت. كما في كما في قصة مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه انهم كفنوه في نمرة له اذا قطوا رأسه بدا قدماه واذا قطوا قدميه بدأ رأسه

57
00:21:03.750 --> 00:21:29.850
الخلاصة في كفن الميت ان الواجب ثوب يستر جميع البدن لفافة تستر جميع البدن والسنة ثلاثة اثواب ثلاث لفائف. كما هو كفن النبي عليه الصلاة والسلام اما المؤلف رحمه الله ففرق بين الذكر قال ثلاث لفايف والانثى نعم آآ قال لك الخمسة اثواب وفرق

58
00:21:29.850 --> 00:21:55.450
الصغير والكبير كما تقدمت قال فصل السنة ان يقوم الامام عند صدره وعند وسطها. اما السنة ان يقوم الامام عند رأس الرجل وعند صدر الرجل وعند وسطها. نعم عند صدر الرجل وعند وسط المرأة. نعم

59
00:21:55.700 --> 00:22:23.250
ويدل لذلك حديث سمرة التي ماتت في نفاسها النبي صلى الله عليه وسلم قام عند وسطها في الصحيحين. والرواية الثانية في المذهب انه يقوم عند رأس الرجل ووسط المرأة عند رأس الرجل ووسط المرأة كما جاء في حديث انس رضي الله تعالى عنه في مسند احمد وسنن ابي داوود والترمذي

60
00:22:23.250 --> 00:22:43.250
حسنه الترمذي وهذا هو الصواب. الصواب انه يقوم عند رأس الرجل ووسط المرأة. قال ويكبر اربعا يقرأ في الاولى تكبيرة الاربع من اركان صلاة الجنازة كما سيأتي يقرأ في الاولى بعد التعود الفاتحة ويصلي

61
00:22:43.250 --> 00:23:03.250
صل على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد ويدعو في الثالثة اللهم اغفر لحينا وميتنا الى اخره نعم ويدل لذلك حديث رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال السنة في الصلاة على الجنازة ان يكبر ثم

62
00:23:03.250 --> 00:23:22.450
يقرأ الفاتحة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت حيث رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السنة في الصلاة على الجنازة ان يكبر ثم يقرأ الفاتحة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم

63
00:23:22.450 --> 00:23:47.900
ماذا؟ يخلص الدعاء نعم يخلص الدعاء للميت نعم في سنن الترمذي واسناده صحيح وقال لك المؤلف يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثاني كالتشهد اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد

64
00:23:47.900 --> 00:24:07.900
قال لك فيقول اللهم اغفر لحي وميتنا الى اخر ما ذكره من الدعاء. يعني الصيغ الواردة في الصلاة على الميت في الدعاء. عوف بن مالك الصيغة الاولى حديث عوف بن مالك في مسلم اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه

65
00:24:07.900 --> 00:24:28.600
واكرم نزله ووسع مدخله الى اخره. هذه صيغة عوف بن مالك في صحيح مسلم. والصيغة الثانية صيغة ابي هريرة  اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا الى اخره ايضا في المسند والسنن

66
00:24:28.600 --> 00:24:51.900
الصيغة الثالثة صيغة وافلة من الاسقى اللهم ان فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك الى اخره. في المسند وسنن ابي داوود وابن ماجه قال وان كان صغيرا قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا واجرا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به

67
00:24:51.900 --> 00:25:15.300
وزينهما واعظم به اجورهما. والحقه بسلف صالح المؤمنين. واجعله في كفالة ابراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم نعم اذا كان صغيرا يعني لم يبلغ فان السنة اولا ان يأتي بالدعاء العام كما جاء في حديث ابي هريرة. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا

68
00:25:15.300 --> 00:25:45.300
وذكرنا وانثانا الى اخره. يأتي بالدعاء العام. ثم بعد ذلك يدعو لوالديه بالمغفرة كما في حديث المغيرة والصدق يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. وكذلك ايضا جاء عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه كان يقول اللهم اجعله سلفا وفرطا وذخرا. اللهم اجعله

69
00:25:45.300 --> 00:26:07.000
سلفا وفرطا وذخرا في الموطأ. قال ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم واحدة عن يمينه هذا الثابت اما حيث ابن مسعود ثلاث خلال تركهن الناس ومنها التسليم في الجنازة كالتسليم المكتوبة فهذا فيه ضعف. قال ويرفع يديه

70
00:26:07.000 --> 00:26:31.600
فيه مع كل تكبيرة. نعم. كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما صححه الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى قال وواجبها يعني اركانها القيام كما تقدم في قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين وتكبيرات

71
00:26:31.800 --> 00:26:47.750
تكبيرات الاربع كما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي النجاشي اربع تكبيرات في الصحيحين حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر عن النجاشي اربعة تكبيرات

72
00:26:48.250 --> 00:27:13.250
وردت الخامسة من حي زيد بن ارقم في مسلم. الخامسة هذه زيادتها سنة الواجب اربعة الخامسة وردت من حي زيد ابن ارقم في صحيح مسلم السادسة والسابعة ورد عن الصحابة ثابتة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعلى هذا الواجب هو اربع لكن هل يزيد خمس

73
00:27:13.250 --> 00:27:36.200
ست سبع هذا قال اه بعض العلماء اذا كان الميت له اثر في الاسلام له اثر في الاسلام بالعلم او بالدعوة او غير ذلك الى اخره. فانه نعم فانه يزاد التكبيرات. وعلى هذا اذا زاد

74
00:27:36.200 --> 00:27:53.350
او سادسة او سابعة يدعو بعد كل تكبيرة. لان صلاة الجنازة صلاة شفاعة صلاة الجنازة صلاة دعاء وشفاعة. ولهذا ليس فيها تكبير ولا ليس فيها سجود ولا فيها ركوع الى اخره

75
00:27:53.350 --> 00:28:08.900
فهي شفاعة. نعم. قال رحمه الله والفاتحة لما تقدم من حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة في الكتاب. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم المذهب انها ركن

76
00:28:08.950 --> 00:28:31.300
قدم انها نعم الرأي الثاني ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة انها سنة كما تقدمت المالك وابي حنيفة رحمهم الله ودعوة للميت هذه ركن نعم دعوة للميت لانه هذا هو المقصود من الصلاة على الميت. الشفاعة له. الشفاعة له

77
00:28:31.500 --> 00:28:55.500
والسلام نعم السلام هذا ركن كالمكتوبة نعم وتحليلها التسليم. ومن فاته شيء منها قضاه على صفته يعني اذا جئت والامام في التكبيرة الثالثة تكبر الامام يدعو تكبر وتدعو ثم بعد ذلك اذا

78
00:28:55.500 --> 00:29:15.250
سلم الامام تقضي اذا سلم الامام تقرأ الفاتحة تكبر ثم تصلي على النبي سلم ثم تكبر ثم تسلم القضاء يحكي الادب. قال فصل يسن تربيع في حمل جنازة واسراع بها

79
00:29:15.450 --> 00:29:46.000
يعني حمل الجنازة له صفتان صفة كاملة وصفة مستحبة الصفة اه صفة مجزئة. صفة كاملة مستحبة وصفة مجزئة. الصفة المجزئة كيفما حمل بشرط ان لا يكونه ان لا هناك ازراء به. واما الصفة الكاملة فقال لك تربيع كما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. هذا

80
00:29:46.000 --> 00:30:07.850
ثابت عن ابن عمر التربيع في حمل جنازة. وقد جاء في حيث ابن مسعود لكنه ضعيف. والتربيع هو ان يجعل قائمة سرير اليسرى على عاتقه الايمن يعني تذهب الى قائمة السرير اليسرى تجعلها على عاتقك الايمن. ثم تتأخر

81
00:30:07.900 --> 00:30:29.900
وتجعل قائمة السرير اليسرى في المؤخرة على عاتقك الايمن. ثم تتقدم وتجعل قائمة السرير اليمنى على على عاتقك الايسر. ثم تتأخر وتجعل قائمة السرير اليمنى في المؤخرة على عاتقك الايمن

82
00:30:29.900 --> 00:30:49.900
هذا هو التربيع. قال والدفن في الصحراء افضل. نعم لان النبي كان يدفن اي وين؟ في البقيع. ويكفي ما يواريه عن السباع والرائحة. يعني الدفن دفنان. دفن مجزئ وهو ما يواري الميت عن الرائحة والسباع

83
00:30:50.450 --> 00:31:10.450
دفن كامل وهو ان يعمق في الارض. نعم. حده بعض العلماء بنصف قامة. ان يعمق في ارض حده بعض العلماء بنصف قامة. قال وسن كون القبر ملحودا. اللحد ان ان ان يحقر

84
00:31:10.450 --> 00:31:28.250
في جانب القبر من جهة القبلة ما يسع الميت لحديث سعد رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وان يعمق ويوسع بلا

85
00:31:28.250 --> 00:31:48.250
حد تقدم وقول مدخل الميت بسم الله وعلى ملة رسول الله. الذي يدخل الميت في القبر يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله كما جاء في حديث ابن عمر في مسند احمد وسنن ابي داوود والترمذي وابن ماجة

86
00:31:48.250 --> 00:32:08.250
ووضعه على شقه الايمن. هذا بالاجماع. هذا كما قال ابن ابن حزم رحمه الله اجماع المسلمين على هذا ان ميت يوضع على شقه الايمن في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه في النوم ان السنة اذا نام المسلم ان

87
00:32:08.250 --> 00:32:28.500
ينام على ماذا؟ على جانبه الايمن وهي وهو وفاة صغرى نعم قال وخده على التراب نعم خده على التراب يعني يظهر من كلام المؤلف رحمه الله انه ما يوضع شيء تحت تحت

88
00:32:28.900 --> 00:32:53.050
تحت رأسه نعم ما يوضع شيء تحت رأسي ويظهر ان الامر في هذا واسع. نعم يظهر ان الامر في هذا واسع. ويجب استقبال القبلة كما تقدمنا ان هذا هو عمل المسلمين استقبال القبلة ان هذا اجماع عملي. قال ويحرم البناء والتجسيس والوطن

89
00:32:53.050 --> 00:33:16.950
هو الكتابة عليه. نعم يحرم المشهور من المذهب انه يكره لكن المؤلف رحمه الله اختار التحريم لحديث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه. نهى ان يجصص القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه

90
00:33:16.950 --> 00:33:43.450
ولان تعظيم القبور من اعظم بوابات الشرك بالله عز وجل لان تعظيم القبور هذا وسيلة الى عبادتها دون الله عز وجل يعني دعاء القبور طلب الشفاعة آآ الى آآ هذا كله من الشرك الشرك بالله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم امر

91
00:33:43.450 --> 00:33:59.300
ان يكون الانسان عدلا مع القبور. قال لك نهى ان يجصص القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه. لا افراط ولا تفريط. لا تغلوا وفيه تجصص تلونه بالجص ولا تفرط في حقه

92
00:33:59.650 --> 00:34:22.600
تقعد عليه  لا افراط ولا تفريط. قال يحرم البناء والتجسيس والوطء والكتابة عليه. نعم الكتابة عليه تنقسم الى قسمين القسم الاول كتابة يقصد منها الاعلام اعلام القبر يعني معرفة صاحب القبر كوضع

93
00:34:22.600 --> 00:34:41.350
ونحو ذلك فهذا لا بأس به. نعم هذا لا بأس به النبي صلى الله عليه وسلم جعل عند رأس عثمان بن مظعون حجرا وقال اتعلم بها قبر اخي وادفئ وادفن اليها آآ من احب من اهلي

94
00:34:41.450 --> 00:35:01.450
كما قال عليه الصلاة والسلام. القسم الثاني الكتابة التي اه لا يقصد بها الاعلام. وانما يقصد بها ما هو فوق ذلك حالك نعم قد يقصد فيها شيء من الثناء او المدح او آآ تكتب الاسمى او نحو ذلك مما يكون

95
00:35:01.450 --> 00:35:18.650
سببا للفتنة بصاحب القبر فهذه لا تجوز لان سلمناها على الكتاب على القبر. قال وسنة لغير امرأة زيارة القبور المؤلف رحمه الله قال لك زيارة القبور سنة الا للمرأة فلا تسن. وهل

96
00:35:18.950 --> 00:35:38.950
يحرم او يكره او يستحب للمرأة ثلاث اقوال والاقرب والله اعلم انه يحرم لحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الزائرات القبور. لعن زائرات القبور في مسند الامام احمد وابو داود والنسائي

97
00:35:38.950 --> 00:35:57.700
وحسنه الترمذي وكذلك ايضا لم يعهد لم يعهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة ان النساء كن يخرجن الى زيارة القبور. وهذا كالاجماع العملي. قال هو زيارة القبور

98
00:35:57.700 --> 00:36:17.700
يا عم قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. في مسلم نعم والعلة فانها تذكر الاخرة. قال وقول زائر ومال بها السلام عليكم دار قوم مؤمنين. نعم يعني اذا مر بالقبور اما اذا مر بسورة

99
00:36:17.700 --> 00:36:39.350
المقبرة ما يظهر السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم للاحقون يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم. واغفر لنا ولهم. هذا كله ثابت في صحيح مسلم. وهذا دعاء عام. يعني

100
00:36:39.350 --> 00:36:57.400
اذا زار القبور فانه اذا زار المقابر يدعو بهذا الدعاء العام. ثم بعد ذلك اذا اراد ان يزور قريبا او صديقا او جارا او شيخا او نحو ذلك فانه يذهب اليه ويجعل وجهه الى وجهه

101
00:36:57.550 --> 00:37:17.550
يعني يجعل ظهره الى القبلة لان وجه الميت الى القبلة. فيجعل وجهه الى وجهه ويسلم عليه. ثم بعد ذلك ينحرف تدعوا له استقبل القبلة ويدعو له لان المقصود من الزيارة انتفاع الحي والميت. اما الحي يتذكر

102
00:37:17.550 --> 00:37:42.050
كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها فانها تذكر الاخرة فيتذكر ان مآله سيكون كمآل صاحب هذا القبر وانه مرتهن نعم مرتهن آآ قبره نعم مرتهن بقبره. واما الميت فانه ينتفع بدعاء اخوانه لهم. او ولد صالح يدعو له

103
00:37:42.050 --> 00:38:01.750
فن تعزية المصاب بالميت الى ثلاث وقول ما ورد لان هذا من تفريج كربة المسلم يعني كونك تعزي المصاب هذا فيه تفريج كربة المسلم وايضا النبي صلى الله عليه وسلم عز ابنته كما في حيث اسامة بن زيد في

104
00:38:01.750 --> 00:38:17.100
في الصحيحين واحسن ما يعزى به ما عزى به النبي صلى الله عليه وسلم ابنته. ان لله ما اخذ وله ما اعطى. وكل شيء عنده باجل مسمى فاصبر ولتحتسب نعم هذا

105
00:38:17.200 --> 00:38:41.250
هو احسن ما عزى به النمسا. وقول المؤلف الى ثلاث يعني تحديد التعزية بثلاث هذا ما ورد. لان المقصود هو تسلية الميت. التعزية هي التسلية يعزى ما دامت المصيبة قائمة فما دامت المصيبة قائمة نعزيه حتى في قد قد تمتد قد تكون المصيبة شديدة

106
00:38:41.250 --> 00:38:57.700
يحزن لمدة اربعة ايام خمسة ايام اسبوع. فما دامت المصيبة قائمة فان التعزية لا تزال قائمة كما انه اذا كان الشخص غير مصاب لان بعض الناس قد يموت له قريب

107
00:38:57.850 --> 00:39:17.850
ولا يصاب اصلا ولا يكترث بذلك ولا يحزن هذا لا تشرع تعزيته. قال ويجوز البكاء على الميت نعم يجوز البكاء على الميت. النبي سلم بكى على سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين من حديث ابن عمر

108
00:39:17.850 --> 00:39:42.750
قال ان الله لا يعذب بدمع القلب آآ بدمع العين ولا بحزن القلب ويحرم ندب. الندب التعداد محاسن الميت لان هذا مما يثير الاحزان. نعم مات فلان اللي يذهب ويشتري لنا ويروح بنا وينفق علينا

109
00:39:42.950 --> 00:40:02.450
استعداد محاسن الميت هذا هذا مما يثير الحزن. والشارع له مقصد في نفي الاحزان لان الانسان اذا حزن اثبطت اه جوارحه عن العمل. نعم ما يقوم بحق الله ولا يقوم بحق

110
00:40:02.650 --> 00:40:25.950
المخلوقين ولا تهنوا ولا تحزنوا الشارع له نظر مقصد في نفي الاحسان واذا شرعت شرعت التعزية لكن استثنى العلما رحمهم الله تعالى ان الندب اليسير. قال الشيخ ونياحه يعني محرمة النياح

111
00:40:25.950 --> 00:40:45.950
حديث ابي ما لك الاشعري في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النائحة اذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرم. الحديث يدل على انها كبيرة من كبائر الذنوب الناهدة لم

112
00:40:45.950 --> 00:41:18.000
تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. النياحة هي اجتماع الميت يجتمع قال بعض العلماء هي ان تبكي برنة كنوح الحمام يعني ترى تنوح مثل لوح الحمام قيل بانه اجتماع النسا اجتماع النسا في البكاء على الميت وعموما

113
00:41:18.000 --> 00:41:37.600
على الميت ينقسم الى قسمين بكاء تمليه الطبيعة هذه رحمة وهذه نعم هذه رحمة وهذه هي التي حصلت من النبي صلى الله عليه وسلم نعم فهي رحمة يجعلها الله عز وجل

114
00:41:37.650 --> 00:41:57.650
في قلوب من يشاء من عباده وانما يرحم الله من عباده الرحماء. فهذه اذا كانت تمليه الطبيعة. القسم الثاني بكاء متكلف اذا تكلف البكاء فهذا لا يجوز وهو داخل في نعم داخل في النياحة. قال وشق ثوبه

115
00:41:57.650 --> 00:42:21.600
ولطم خد شق الثوب ولطم الخد حيث ابن مسعود في الصحيحين ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية والانسان اذا اصيب فله اربع مراتب. اذا اصيب له اربع مراتب. المرتبة الاولى مرتبة الصبر

116
00:42:21.600 --> 00:42:45.400
هذي نعم هذا واجب والصبر ما هو الصبر ان يحبس قلبه عن كراهة قضاء الله وقدره. ويحبس نساء يحبس لسانه ان ان يقول ما يحرم من اللعن والشتم ويحبس جوارحه ايضا عن فعل ايضا ما لا يجوز من الظرب والشق

117
00:42:45.400 --> 00:43:10.600
انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب هذه المرتبة مرتبة الصبر هذه واجبة واذا صبر فانه ينال اجر الصابرين بغير حساب. هذا على كرم الله سبحانه وتعالى وعظيم جوده وكبير ثوابه. المرتبة الثانية مرتبة التسخط. ومرتبة التساقط تقابل مرتبة ماذا

118
00:43:10.650 --> 00:43:35.150
الصبر يعني ان يكره قظاء الله وقدره ان يفعل ما لا يجوز بلسانه من السب والشتم واللعن او بجوارحه من الظرب والشق ونحو ذلك المرتبة الثالثة مرتبة الرضا. وهذه سنة. يعني الرضا بالمقض والمقدور. يعني كونه يرضى بالحادث يرضى بالموت

119
00:43:35.150 --> 00:44:03.100
يرضى بالمرض هذا سنة الرضا بالنظر الى فعل الله واجب انك ترضى به لكن بالنظر الى المقدور من موت او مصيبة او نحو ذلك كونك ترضى به هذا سنة المرتبة الاخيرة مرتبة الشكر. وهو ان يشكر الله سبحانه وتعالى يحمده ويشكره على هذه المصيبة

120
00:44:03.100 --> 00:44:27.300
ويسترجع ان لله وان اليه راجعون وفي الحديث اذا اصيب العبد بولده قال الله عز عز وجل لملائكته قبضتم ولدا اه عبدي قالوا نعم يا رسول الله قال ماذا قال عبدي؟ قالوا حمدك واسترجع. قال ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد

121
00:44:27.300 --> 00:44:48.000
ومن ابتلي بحبيبتيه يعني بعينيه عوضه الله عنهما الجنة. فمرتبة الشكر هذه هي اعلى مراتب. لان هذه المصائب وان كانت محنا في ظاهرها الا الا انها منحا في باطنها. لما يترتب عليها من تكفير السيئات

122
00:44:48.000 --> 00:45:18.250
ورفعة الدرجات وزيادة الحسنات وفي سنن ابي داوود ان العبد تكون له المنزلة عند الله عز وجل لا يبلغها بعمله فيبتلى بدنه واهله وماله حتى يبلغ هذه المنزلة بهذا نكون انتهينا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد الهدى والرشاد وآآ نشكر الله سبحانه

123
00:45:18.250 --> 00:45:44.550
وتعالى بمن علينا باتمام هذا الجزء. وكذلك ايضا نشكر الاخوة القائمين على المسجد وايضا المشايخ مكتب الدعوة والوزارة على ما يقومون به من ترتيب مثل هذه المجالس والدروس وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ. وجزاكم الله خيرا على هذه الساعات التي قضيتها. مع ابنائك الطلاب في

124
00:45:44.550 --> 00:46:04.000
العلم نسأل الله عز وجل ان يجازيك بالاحسان احسانا وبالذنب عفوا وغفرانا. ناخذ الان بعظ الاسئلة الواردة من بعظ الاخوة السؤال الاول احسن الله اليكم يقول السائل هل تارك الصلاة يكفر قبل الاستتابة وتكون الاستتابة فقط لتنفيذ الحد

125
00:46:04.750 --> 00:46:24.750
نعمل آآ المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه لا يكفر الا اذا دعاه الامام او نائبه اولا يدعى لاقامة الصلاة وثانيا يؤخر الصلاة لا يفعلها حتى يضيق وقت الثاني عن فعلها

126
00:46:24.850 --> 00:46:37.000
فلا يكفر الا بهذا والذي يظهر والله اعلم انه ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه تارك الصلاة انه يكفر اذا تركها بالكلية يعني اذا كان يصلي

127
00:46:37.000 --> 00:46:54.650
ويخلي هذا لا نحكم بكفره. لكن اذا تركها بالكلية تركها بالكلية. يعني مر عليه مثل اسبوع وما يصلي الله الاسبوع هذي ايام الدنيا. فاذا مر علي اسبوع هذا اه اه يكون كفر نعم

128
00:46:55.300 --> 00:47:15.300
احسن الله اليكم. يقول السائل ما هو مقدار المفارقة للبنيان للترخص برخص السفر؟ وهل المفارقة اليسيرة كالمطار تجيزك ترخص نعمل المطار المطارات الان لا تخلو من من حالتين الحالة الاولى ان يكون المطار داخل البلد تجد انه

129
00:47:15.300 --> 00:47:37.850
بنيان البلد تعدت فهذا الان ما ما تجوز له الترخص والقسم الثاني ان يكون المطار خارج البلد يعني عرفا. يعني هو المرجع لذلك هو العرف ما دامت البيوت متصلة البيوت المتصلة نعم

130
00:47:38.150 --> 00:47:58.250
نعم البيوت المتصلة في البلد اذا فارقها اذا فارقها جاز له ان يترخص. اما ما دامت متصلة فانه لا يجوز له ان يتلخص حتى يخرج عن هذه البيوت. وان كان هناك انقطاع يسير بين البيوت والمطار انقطاع يسير

131
00:47:58.600 --> 00:48:18.450
نعم حتى اذا كان هناك انقطاع يسير المهم انه لو كان مجرد انه يخرج من البلد يوجد المطار لهون يترخص احسن الله اليكم. يقول السائل قول المؤلف والتلفظ بها بدعة. كيف تكون بدعة وهي مذهب الشافعي

132
00:48:18.450 --> 00:48:36.950
يقصد النية احسن الله اليكم. اي نعم ايه هو المؤلف رحمه الله يقول التلفظ بها بدعة الحنابلة هو خالف المذهب لانه كما تقدم انه من ميز المؤلف رحمه الله يعني من ميز الكتاب

133
00:48:37.050 --> 00:48:59.850
ان المؤلف اجتنب بعض الملاحظات العقدية التي قد توجد عند بعض المؤلفين من متأخر الفقهاء المذهب يرون التلفظ بالنية لكن سرا. الشافعية يرون التلفظ بالنية لكن جهرا. وانما كان ذلك بدعة

134
00:48:59.950 --> 00:49:13.800
لان هذا لم لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. عمله مردود. لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتلفظ بالنية. ولانه وش الفائدة من النية

135
00:49:13.800 --> 00:49:32.600
النية هي مجرد القصد شيخ الاسلام يقول من علم شيئا فقد نواه. يعني هي مخاطر يمر بالانسان كونك تتلفظ به العبادات توقيفية لم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام احسن الله اليكم شيخنا

136
00:49:32.650 --> 00:49:51.600
يقول السائل هل تعميم سائر الجسد بالماء في غسل الجنابة بدون المضمضة؟ تصح الصلاة به؟ لا هنا كما قلنا بان المشهور من مذهب الامام احمد انه لا بد من المضمضة والاستنشاق في الوضوء في الغسل. لابد

137
00:49:51.950 --> 00:50:09.650
يقول السائل هل يجوز للخطيب الالتفات اثناء الخطبة؟ كيف هل يجوز للخطيب الالتفات اثناء الخطبة؟ السنة ان يكون الخطيب تلقاء وجهه. يعني اذا التفت نعم اذا التفت ما نقول لكن نقول خلاف السنة

138
00:50:09.750 --> 00:50:29.750
فالسنة ان ان يكون الخطيب تلقاء وجهه. لا يلتفت يمنة ولا يسرة. هكذا كان هدي الصحابة رضي الله عنهم تعالى عنهم كان الصحابة يلتفتون للنبي صلى الله عليه وسلم ويستقبلونه بوجوههم. احسن الله اليكم. يقول السائل اخيرا حكم الجماعة

139
00:50:29.750 --> 00:50:49.750
في المنزل. نعم المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. هم يقولون الجماعة واجبة. الجماعة واجبة. لكن يجزئ فعلها في المنزل. نعم. مع انهم قالوا انها واجبة لكن يقولون يجزئ ان تفعل في المسجد. وفي المنزل ويستدلون على هذا

140
00:50:49.750 --> 00:51:06.900
بقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا والرأي الثاني في المذهب ان الجماعة يجب ان تكون في المسجد. نعم الجماعة يجب ان تكون في المسجد لان النبي صلى الله عليه وسلم همى ان يحرك

141
00:51:06.900 --> 00:51:22.700
المتخلفين بيوتهم وقال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلهم يصلون في بيوتهم جماعة وايضا في حديث آآ ابي موسى وابن عباس وان كان فيهما شيء من سمع النداء فلم يجب

142
00:51:22.700 --> 00:51:42.700
فلا صلاة له الا من عذر. وقال علي رضي الله تعالى عنه لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد. وايضا ما الفائدة من بناء المسجد اذا قلنا ان الناس صلوا في بيوتكم الى اخره. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء

143
00:51:42.700 --> 00:51:59.800
وجعلنا الله واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وتقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات في الراية الاسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته