﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
قال رحمه الله تعالى كتاب الصلاة لان الصلاة باللغة الدعاء واما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل باقوال وافعال معلومة آآ مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم والصلاة هي الركن الثاني

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
من اركان الاسلام والادلة على هذا ظاهرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واجماع العلماء قال تجب على كل مسلم مكلف لا حائض ونفساء. نعم. تجب على المسلم

3
00:00:40.200 --> 00:01:00.200
الكافر لا تجب عليه الصلاة وان كان مكلفا بها. يعني لا يجب عليه وجوب اداء. لكن تجب عليه وجوب تكليف لانه فاقد للاصل. قال الله عز وجل وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله

4
00:01:00.200 --> 00:01:20.200
مكلف يعني بالغ عاقل فالصبي لا تجب عليه المجنون لا تجب عليه لحديث رفع القلم عن ثلاثة نعم حائض ونفساء تقدم الكلام على ذلك. قال وعلى ولي صغير امره بها لسبع وضربه عليها

5
00:01:20.200 --> 00:01:40.200
في عشر لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع واضربوهم على عليها وهم ابناء عشر في السنن باسناد حسن. وقال وقول المؤلف وعلى ولي يعني يجب على الولي وان كانت لا تجب

6
00:01:40.200 --> 00:02:09.750
عليه الصلاة على الصبي الصغير لا تجب عليه الصلاة لكن لكي يألفها ويتربى عليها ولا تشق عليه اذا كبر. قال ويحرم تأخيرها الى وقت الظرورة. نعم صح لا يجوز ان تؤخر الصلاة عن وقتها عن وقت الاختيار. قال الله عز وجل وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم

7
00:02:09.750 --> 00:02:29.750
قال ابن مسعود وسعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنهما لم يتركوها بالكلية تركها بالكلية كفر. وانما عن مواقيتها فتوعدهم الله بالويل. وقال عمر رضي الله تعالى عنه ان للصلاة وقتا لا تصلح الا به

8
00:02:29.750 --> 00:02:49.750
وتأخير الصلاة عن وقتها سبب من اسباب عذاب القبر كما في حديث السمرة في صحيح البخاري. قال ويقتل تاركها تهاونا وكسلا او جحدا لوجوبها بعد الاستتابة ثلاثا. يعني من جحد وجوب الصلاة هذا

9
00:02:49.750 --> 00:03:09.750
هذا جحد وجوب الصلاة هذا كفر لانه مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين. ومن تركها تهاونا ايضا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه يكفر واربعة من ائمة المسلمين يحكون الاجماع

10
00:03:09.750 --> 00:03:29.750
على كفر على كفر تارك الصلاة. وجاء في ذلك حديث جابر وحيث بريدة. حديث جابر في مسلم العهد الذي الذي بيني وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر نعم آآ حديث بريدة حديث جابر بين الرجل وبين الشرك او الكفر

11
00:03:29.750 --> 00:03:49.750
ترك الصلاة. نعم ها وقال لك المؤلف بعد الاستتابة ثلاثا يعني انه يستتاب ثلاثة ايام. وهذا استتابة المرتد نعم هذا هو الوارد نعم هذا هو الوارد عن اكثر الصحابة رضي الله تعالى

12
00:03:49.750 --> 00:04:09.750
استتابة المرتد هذا هو الوارد عن اكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وعلى هذا يستتيبه الامام او نائبه ثلاثة ايام. قال رحمه الله ولا تصح من مجنون لان لانه يشترط لصحة الصلاة النية والمجنون ليس

13
00:04:09.750 --> 00:04:29.750
ليس له قصد معتبر وصغير غير مميز. مثل ايضا لعدم القصد المعتبر ويؤخذ من كلام مؤلف ان الصغير المميز ان ان صلاته صحيحة واجرها له ولوليه اجر من عمل صالحا في نفسه

14
00:04:29.750 --> 00:04:49.750
قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس نعم ولك اجر. نعم ولك الهذا حج؟ قالت نعم؟ قال نعم ولك ولك اجر قال رحمه الله باب الاذان والاقامة. الاذان في اللغة الاعلام واما في الاصطلاح فهو الاعلام بدخول وقت الصلاة

15
00:04:49.750 --> 00:05:11.550
والاقامة الاعلام بالقيام الى الصلاة. قال هما فرض كفاية على الرجال المقيمين للصلوات الخمس المكتوبة يقاتل اهل بلد تركوهما. يقول لك المؤلف رحمه الله بان الاذان والاقامة فرض كفاية. وهذا مذهب الامام مالك. كما هو

16
00:05:11.550 --> 00:05:31.550
مذهب هو مذهب الامام مالك. ويدل لذلك حديث ما لك بن حويرث. في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم. قال يؤذن هذا امر وقال احدكم مما يدل على ان الفرظ على

17
00:05:31.550 --> 00:05:51.550
كفاية نعم ليس على التعيين وانما قال احدكم وعند ابي حنيفة والشافعي انهما وقال لك المؤلف على الرجال نعم النساء لا يجب عليهن الاذان لكن هل يشرع لهن الاذان اذا اجتمعن؟ هذا موضع خلاف

18
00:05:51.550 --> 00:06:11.550
والذي يظهر انه لا يشرع لهن الاذان. وانما اذا اجتمعن واردن ان يصلين جماعة فانه يشرع لهن الاقامة فقط. قال المقيمين. نعم يخرج المسافرين. والرأي الثاني انه لا فرق بين المقيمين

19
00:06:11.550 --> 00:06:39.150
والمسافرين النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن له في الحضر وفي السفر. نعم يؤذن له في الحضر وفي السفر قال للصلوات الخمس المكتوبة كذلك ايضا الجمعة وهذا بالاجماع فلا يؤذن لغير الصلوات الخمس والجمعة وانما ينادى لصلاة الكسوف. قال يقاتل

20
00:06:39.150 --> 00:06:59.150
اهل بلد تركوهما لانهما من شعائر الاسلام الظاهرة. قال ويستحب ان يكون المؤذن صيتا لحديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فارفع صوتك بالندى في البخاري فارفع صوتك بالندى

21
00:06:59.150 --> 00:07:31.550
قال امينا قال ابو امامة المؤذنون امناء الناس. المؤذنون امناء الناس عالما بالوقت يعني يعرف الزوال والغروب ومغيبة الشفق الاحمر وطلوع الفجر الى اخره. والان يعني سواء علم الوقت بنفسه او بغيره. فان ابن ام مكتوم كان رجلا اعمى. وكان لا يؤذن حتى يقال له اصبحت

22
00:07:31.550 --> 00:07:52.550
والان يعني المؤذن يعلم الوقت عن طريق الحساب. قال وهو خمس عشرة جملة على علو متطهرا نعم هذا اذان بلال كما في حديث عبد الله بن زيد في السنن وهو خمس عشر

23
00:07:52.550 --> 00:08:22.550
جملة يؤذنها على علو يعني على مكان مرتفع. ويدل لذلك ان بلالا رضي الله تعالى عنه كان يؤذن على فوق بيت امرأة من بني النجار وكان اعلى بيت قرب المسجد متطهرا لحديث المهاجر بن قنفذ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني كرهت

24
00:08:22.550 --> 00:08:43.850
ان اذكر الله الا على طهر مستقبل القبلة. نعم كما جاء في الرؤيا التي رآها عبد الله بن زيد ان ملك قال استقبل لما علمه الاذان. قال جاعلا اصبعيه في اذنيه. يعني في الاذان

25
00:08:43.850 --> 00:09:03.850
يجعل اصبعيه في اذنيه. وهذا جاء في حديث ابي محذورة لكنه ضعيف الحديث. وجاء عن بعض نعم جاء عن بعض الصحابة فالامر في هذا واسع. قال غير مستدير يعني لا يستدير في اثناء اذانه

26
00:09:03.850 --> 00:09:23.850
لا يدير قدميه وانما تكون قدماه تجاه القبلة. وان كان يلتفت برأسه كما سيأتي ان شاء الله. ملتفتا في الحي على يمينا وشمالا. يعني في حي على الصلاة وحي على الفلاح يلتفت يمينا وشمالا كما جاء ذلك في

27
00:09:23.850 --> 00:09:43.850
حديث ابي جحيفة في الصحيحين قائلا بعدهما في اذان صبح الصلاة خير من النوم. لحديث انس رضي الله تعالى عنه ان انه قال من السنة اذا قال المؤذن حي على الفلاح في الفجر ان يقول

28
00:09:43.850 --> 00:10:03.850
الصلاة خير من النوم. حديث انس انه قال من السنة اذا قال المؤذن في الفجر حي على الصلاة حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. قال والاقامة احدى عشرة يحترها. يعني يسرع فيها لان الاقامة هي اعلان

29
00:10:03.850 --> 00:10:23.850
للحاضرين بخلاف الاذان اعلام للغائبين فيترسل فيه. وقد جاء في ذلك مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه ضعف. قال ويقيم من اذن في مكانه ان سهل. اه يقيم من اذن. نعم لان بلالا رضي الله تعالى

30
00:10:23.850 --> 00:10:43.850
قال عنه كان هو الذي يؤذن وهو الذي يقيم. هو الذي يؤذن وهو الذي يقيم. وقال لك المؤلف يقيم في مكانه وقد جاء ايضا فيه قول بلال رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بامين لكنه مرسل. قال ولا يصح

31
00:10:43.850 --> 00:11:04.850
الا مرتبا متواليا من عدل. ويجزئ من مميز. يعني يشترط ان يكون مرتبا تكبيرات ثم  الى اخره نعم ويقول لك متوالي يعني لا يفصل بين جمل الاذان وسبق ان ذكرنا القاعدة وهي ان كل

32
00:11:04.850 --> 00:11:22.100
مرتبة من اجزاء لابد فيها من امرين الترتيب والتوالي. لكي تكون على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من عدل يخرج الفاسق. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه لا يصح اذان الفاسق

33
00:11:22.350 --> 00:11:44.600
والذي يظهر والله اعلم ان اذان الفاسق صحيح. لان نعم. لان المقصود هو الاعلام بدخول الوقت هذا هو المقصود الاعلام بدخول الوقت لكن لا يرتب مؤذنه. لكن لو اذن لامر عارض فهذا صحيح ومجزئ

34
00:11:44.600 --> 00:12:04.600
قال ويجزئ من مميز. يعني اذا كان مميزا يجزئ. لان المميز تصح امامته كما في حديث عمرو من سلمة فاذا صحت امامته عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه اما قومه وهو بين ست سنوات اذا صحت الامامة وهي

35
00:12:04.600 --> 00:12:31.500
من الاذان فالاذان من باب اولى. قال ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم. فصل كثير للاخلال بالموالاة محرم نعم كما لو قذف قال الله اكبر ثم التفت على صاحبه وقال فلان في كذا سبه واغتابه ونحو ذلك فيقول لك المؤلف رحمه الله يبطل اذانه

36
00:12:31.500 --> 00:12:51.500
قال ولا يجزئ قبل الوقت الا الفجر بعد نصف الليل. نعم. يقول لك لا يجزئ قبل الوقت ما تقدم من حديث ما لك بن حويرث اذا حضرت الصلاة وحضور الصلاة بحضور وقتها فليؤذن لكم

37
00:12:51.500 --> 00:13:11.500
قال لك الا الفجر بعد نصف الليل يعني صلاة الفجر يصح ان يؤذن لها بعد نصف الليل فاذا قلنا مثلا في وقتنا الان بان نصف الليل يكون في الساعة الحادية عشرة وربع الى اخره فانه يصح الان ان يؤذن لصلاة الفجر

38
00:13:12.050 --> 00:13:31.100
في الساعة الحادية عشرة وربع. ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بلال الم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. قال ان بلالا يؤذن بليل

39
00:13:31.400 --> 00:13:51.400
هذا دليل قالوا بانه دليل على انه يجزئ للفجر بعد نصف الليل. لكن الرأي الثاني انه لا يجزئ كما هو عند الحنفي وهذا هو الصواب وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل. هذا اذان بلال بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمته

40
00:13:51.400 --> 00:14:11.400
ليس لصلاة الفجر وانما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليوقظ نائمكم النائم لكي يستيقظ ويتسحر ان الصيام ويرجع قائمكم ليوقظ نائمكم لكي يستيقظ ويوتر ويرجع قائمكم يعني القائم الذي يتهجد

41
00:14:11.400 --> 00:14:33.100
يرجع عن تهجده لكي يتسحر ان اراد السحور. فهذه حكمة اذان بلال رضي الله تعالى عنه انا رحمه الله تعالى وشروط صحة الصلاة تسعة الاسلام والعقل والتمييز. هذه شروط كل عبادة

42
00:14:33.450 --> 00:14:59.150
هذه شروط ثلاثة شروط لكل عبادة الاسلام فلا تصح العبادة من الكافر لانه فقد الاصل كما تقدم والعقل لعدم القصد المعتبر هو اه ايضا غير المميز لا تصح عبادته لكن يستثنى من ذلك الحج والعمرة. فالحج والعمرة يصحان من الصبي

43
00:14:59.400 --> 00:15:19.400
غير المميز لما تقدم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما رفعت اليه المرأة عصبيا فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر. قال واجتناب النجاسة. نعم

44
00:15:19.400 --> 00:15:39.400
اجتناب النجاسة وهذا يدل له سائر ادلة الاستنجاء والاستجمار. قال وستر العورة بقول الله عز وجل يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وايضا قول الله عز وجل يا بني ادم قد انزلنا عليكم

45
00:15:39.400 --> 00:15:59.400
لباسا يواري سوءاتكم وريشا. ولباس التقوى ذلك خير. فقال يستر عوراتكم. وهذا بالاجماع وفي حديث عائشة المخرج في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض

46
00:15:59.400 --> 00:16:24.400
الا بخمار. المذهب يقسمون العورة ثلاثة اقسام. عورة مخففة وهي عورة الصلاة من سبع الى عشر الفرجان عورة مغلظة وهي عورة الانثى البالغة. نعم الانثى البالغة الحرة يقولون بان عورتها

47
00:16:24.550 --> 00:16:44.550
كلها عورة الا وجهها في الصلاة. الانثى البالغة الحرة كلها عورة الا وجهها في الصلاة. القسم الثالث عورة متوسطة وهي عورة الذكر من عشر سنوات ما بين السرة الى الركبة. والذي يظهر والله اعلم ان يقال

48
00:16:44.550 --> 00:17:03.650
العورة تنقسم ثلاثة اقسام. عورة نعم اه يعني عورة مغلظة يعني على المذهب العورة المتوسطة قلنا عورة الذكر من عشر فما فوق وايضا عورة الانثى التي لم تبلغ ما بين السرة

49
00:17:03.650 --> 00:17:30.000
الركبة. الذي يظهر ان يقال بان العورة تنقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول عورة مغلظة وهي عورة الانثى البالغة. فكلها عورة الا الوجه. عند الحنفية ايضا الا الكفين قدمي لحديث اسمى رضي الله تعالى عنها في الثوب يصيب دم الحيض تصلي فيه فقال النبي وسلم تحته

50
00:17:30.000 --> 00:17:46.400
ثم تقرصه بالماء ثم تصلي فيه. فرخص لها النبي وسلم ان تصلي في الثوب وثياب نساء الصحابة مثل ثيابنا هذه. يبدو فيها الكفان ويبدو القدمان. مع حديث عائشة لا يقبل الله صلاة حيض الا بخمار

51
00:17:46.650 --> 00:18:05.950
القسم الثاني عورة مخففة وهي عورة الذكر من السرة الى الركبة كما في حديث عبد الله بن عمرو باسناد صحيح القسم الثالث عورة متوسطة وهي عورة الانثى التي لم تبلغ كلها عورة الا الوجه والكفين والقدمين والرأس

52
00:18:05.950 --> 00:18:26.100
قال رحمه الله ودخول الوقت واستقبال القبلة. يعني دخول الوقت ايضا هذا شرط نعم كما تقدم ويدل هذا قول الله عز وجل اقم الصلاة لدلوك الشمس الى قسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا

53
00:18:26.100 --> 00:18:42.950
والنبي صلى الله عليه وسلم بين المواقيت كما في حديث امامة جبريل وايضا في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما المخرج في صحيح مسلم. حديث جامع في بيان مواقيت الصلاة

54
00:18:43.000 --> 00:19:03.000
فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقت صلاة الظهر من الزوال الى ان يصير ظل كل شيء مثله. سوى فيء الزوال ما لم يحضر وقت العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. ووقت المغرب ما لم يضرب الشفق. ووقت العشاء الى نصف الليل. ووقت

55
00:19:03.000 --> 00:19:23.000
في الفجر من طلوع الفجر الى طلوع الشمس. قال رحمه الله تعالى واستقبال القبلة بقول الله عز وجل وحيثما وحيثما نعم. قول الله عز وجل حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا

56
00:19:23.000 --> 00:19:43.000
في حديث ابي هريرة في الصحيحين اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة استقبل القبلة فكبر واذا كان الانسان داخل المسجد الحرام فانه يجب عليه ان يستقبل عين الكعبة واذا كان خارج المسجد الحرام فانه

57
00:19:43.000 --> 00:20:03.000
يجب عليه ان يستقبل الجهة ما بين المشرق والمغرب قبلة. وهذا كما جاء فيه الحديث ايضا هو الثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال والنية محلها القلب والنية ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة

58
00:20:03.000 --> 00:20:29.300
ايضا النية شرط من شروط صحة الصلاة لقول الله النعم الحديث عمر انما الاعمال بالنيات وانما لكل من  لكن هل يجب هل تجب نية التعيين؟ لا صحيح انها لا تجب نية التعيين يعني لا يجب عليه اذا اراد ان يصلي العصر ان ينوي انها العصر. لا وانما ينوي الصلاة

59
00:20:29.300 --> 00:20:48.650
التي حضر وقتها. كما انه لا يجب ان ينوي الفريضة او الاداء او القضاء او التطوع هذا كله غير واجب. قال والتلفظ بها بدعة. لان النية ليست من اعمال الجوارح. وانما هي من اعمال القلوب