﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:23.000
قال لك الغصب الغصبي شيخ لاحظ عندنا الاعارة اخذ الاستعارة اخذ للمال للانتفاع به باذن صاحبه ولا بغير اذنه باذن الله تعالى. الغصب اخذ مال الغير بغير حق قهرا بغير حق. يجي واحد شايف واحد معاه سيارة ياخذها منه بالغصب وبالقوة

2
00:00:23.550 --> 00:00:37.600
او يطرد انسان من بيته وياخذ بيته بالغصبة وبالقوة تمام؟ ولنفترض انا بمثل دايما بهالقصة اقول واحد اخذ من انسان ناقة وجلست عنده سنة بغصب بغير حق هدده بالسلاح ولا شي واخذ الناقة

3
00:00:37.750 --> 00:00:56.200
وذاك المسكين رفع دعوة في المحكمة قال فلان اخذناه قتيل وانا اطالبه يا فضيلة القاضي بما يأتي اولا ان يرد الناقة نعم اثنين انه يدفع لي اجرة الناقة مدة سنة وحرمني من الناقة سنة الناقة لو اني اجرتها سنة كان جابت لي الفين ريال

4
00:00:57.250 --> 00:01:16.050
خلاص ثلاثة قال ذاك الرجال يقول معليش الناقة ماتت مثلا او مرضت او نقصت قيمتها يقول ادفع لي فرق النقص ماشي طيب قال الناقة ولدت جابت ولد قلت ارجع الولد معاها

5
00:01:16.750 --> 00:01:26.750
هل هذه الاشياء كلها طلبات من حقه؟ نعم من حقه. ولهذا قال اوجب ضمان الغصب. اذا انسان غصب شيء وخرب عنده او تلف عنده او مرض عنده او نقصت قيمته

6
00:01:27.400 --> 00:01:43.450
بسبب عيب فانه يظمن هذا. هذا معنى اوجب ظمان الغصب اذا يد الغاصب على العين المغصوبة يا معاذ يد ضمان ولا يد امانة ضمان يضمن كل شيء نقص عيب الى اخره. واضح

7
00:01:43.550 --> 00:01:56.700
طيب اوجب ضمان الوصف. اوجب ردة. قال رد للناقل. يجب رد الناقة ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات اليها. هذه هذه غصب اخذها بغير حق يجب ان يردها. على اليد ما اخذت حتى تؤديها

8
00:01:56.950 --> 00:02:15.100
واضح واضح ولا لا؟ مع الزيادة قال والله ولدت يرد الولد سمنة يردها سمينة هذا السمن زيادة يسموها زيادة متصلة. الولد يسموه زيادة منفصلة خلاص يردها مع الزيادة متصلة او

9
00:02:15.500 --> 00:02:28.250
او منفصلة واجر المدة قال ترد اجر المدة يعني كيف تدفع اجنودك؟ قال انت اخذت الناقة لمدة سنة لو اني اجرتها مدة سنة كان جابت لي الفين ريال ادفع الفين ريال. هل يجب على الغاصب ان يضمن

10
00:02:28.250 --> 00:02:42.550
الاجرة او ان يدفع الاجرة عن مدة بقاء العين المغصوبة في يده؟ الجواب نعم يلزم بذلك. هذا اوجب ضمان غصب اوجب رده مع الزيادة المدة. كذا تصدق اذا لا يعرف صاحبه ويبطل التصرف

11
00:02:42.650 --> 00:02:55.950
قال لك اذا الرجال الرجل الذي غصب تاب الى الله عز وجل. ويبغى يرد. ويبغى يتوب التوبة من حقوق الادميين لابد فيها من اداء الحقوق الى اهلها صح ولا لا؟ طيب ما عرف صاحبها وش سوى

12
00:02:56.500 --> 00:03:14.750
قال الرجال انا اخذت منه من عشرين سنة والحين ما اعرف منهم نقول تتصدق بالشيء الذي غصبته بنية ان يكون الاجر لصاحبه. هذا معناه كذا تصدق اذا لا يعرف صاحبه. ما عرفت صاحبها حتى تردها. ايش تسوي؟ تتصدق بها عنه ما هو بعشان انت ترى انت عشان تبري ذمتك. والاجر

13
00:03:14.750 --> 00:03:34.050
قال ويبطل التصرف وايضا هذه قاعدة في باب الغصب الانسان اذا اخذ من غيره مالا بغير حق تمام؟ ثم تصرف فيه باع وهبه ها اجره تصرفاته باطلة. يقول الفقهاء وتصرفاته الغاصب الحكمية

14
00:03:34.050 --> 00:03:49.550
باطلة اذا باع الغاصب يقدر يبيع فيه باطل لانه من شرط اليس لم نقل في شروط البيع ها آآ ثم شروط صحة البيع والعلم وملك عاقل غاصب مالك ولا غير مالي

15
00:03:49.650 --> 00:04:13.750
غير مالك لا يصح التصرف ويبطل التصرف انتقل بعد ذلك الى صورة اخرى من اخذ المال لكن هذه المرة اخذ المال له حق ويحصل به الملك وهو ايش؟ اللقطة قال لك يوملك وما ما رخصك الرغي يلتقط والغير فيه. اذا جيت والتقطت شيء كيف التقطت؟ لقيت شيء لا يعرف صاحبه. طايح على الارض

16
00:04:14.750 --> 00:04:45.750
طلعت من فصل لقيت قدام البيت قدام اه الباب مثلا هذا المنديل لقيت قدام الباب ايش؟ من دي هل ممكن تاخذه وتتملكه الا ما نعرف صاحبه. هذا شي رخيص ما احد يلتفت له يعني لو واحد ضاع منه المدير بيرجع يدور عليه. لا. لا. اذا الشي الرخيص الذي لا تلتفت اليه همة اوساط الناس مثل الرغيف منديل

17
00:04:46.250 --> 00:05:05.650
قارورة بلاستيك  نقول هذا يملك يملك وما رخصك الرغيفين يلتقط وغيره مما ليس برخيص وانما الناس يبحثون عنه يملك ايضا لكن بشرط التعريف. قال ان يلتقط والغير بالتعريف. كيف التعريف؟ يعني انت لقيت لك جهاز ايباد عند الباب

18
00:05:06.250 --> 00:05:24.500
خلاص واخذتوا ما تعرف مين صاحبه؟ نقول يجب عليك تعرف وتعلن عنه لمدة سنة كاملة وبعد السنة تتملك واضح هذا معناه الغير بالتعريف ثم انتقل بعد ذلك الى الهبة الهبة اعطاء واخذ بدون اعطاء للمال بدون ايش؟ مقابل. مو زي البيع

19
00:05:24.650 --> 00:05:50.600
مبادرة يا صاحب الجلالة  خلاص تعطيه اياه لو تصرفت تعطيه الفلوس اللي جاتك  طيب نأتي الان الى الهبة  طيب الانسان في حالة اعطاء الهبة يا شيخ الانسان اللي يعطي الهبة

20
00:05:50.850 --> 00:06:05.450
قد يكون في حالة صحته وقد يكون في حالة مرضه. والمقصود بحالة المرض مرض الموت. ما هو بالمرض زكمة ولا مثلا عندي بلغم ولا شيء لا مرض الموت السنة اللي قاله الاطباء هذا غالبا يموت

21
00:06:05.900 --> 00:06:24.300
ماشي؟ طيب بنبدأ اولا بحكم الهبة في حالة الصحيح وبعدين نعرف حكم الهبة في حالة المريظ على فراش الموت بالنسبة لهبة الصحيح يشترط اولا ان يكون جائز التصرف وهذا معنى قوله وهبة الصحيح ذي التصرف. اذا اللي يعطي هبة لا بد يكون جائز

22
00:06:24.350 --> 00:06:40.450
التصرف وان يكون يعطي مما يملك. طيب المعطى للهبة الشخص الذي انا اعطيه الهبة ما شرطوا تملك الهبة ان يكون جائزة تملك. وجائزة التملك هو الانسان الحر يعني لو ان انسان اعطى هبة لولد صغير تصح الهبة ولا لا

23
00:06:40.900 --> 00:06:57.600
تصبح لانه جائزة تملك وان لم يكن جائزة التصرف. اما الولد الصغير اعطى هبة لغيره لا تصح لانه ليس جائز التصرف وجاء وقصدنا بجائزة التصرف حر رشيد صفه بالمكلفين نأتي الان الى مسألة قال واصطفي العدل ان لوارث الاقارب

24
00:06:57.700 --> 00:07:17.750
اصطفي اي اختير يعني يجب في المذهب الحنبلي اذا اعطى الانسان هدية لبعض اقاربه يجب العدل بين الاقارب لكن هل كل الاقارب لا الاقارب الذين يرثون؟ الورثة من الاقارب وهذا معنى قوله اصطفي العدل ان لوارث الاقارب

25
00:07:18.100 --> 00:07:32.750
اذا بتعطي واحد من اولادك بتعطي الجميع تسوي بينهم بحسب الميراث اعطيت البنت مئة تعطي الولد مئتين في خلاف بعضهم يقول اذا اعطيت الولد مئة تعطي البنت مئة وبعظهم يقول اذا اعطيت البنت مئة تعطي الولد المئتين بحسب قسمة الميراث وهذا المذهب

26
00:07:32.850 --> 00:07:55.700
ان العدل بحسب قسمة الميراث واضح وبعضهم يخصها بالاولاد لكن المعتمد في الحنابل يقول كل الاقارب كل الورثة اذا اعطيت واحد من الورثة تسوي بين جميع الورثة واضح طيب هل الهبة لازمة ولا جائزة؟ يعني ما معنى المسألة؟ يعني بعد ما اعطيت هبة هل تقدر تتراجع عنها ولا لا؟ نقول الهبة اذا كانت مجرد كلام

27
00:07:55.700 --> 00:08:09.300
تقدر تتراجع عنها. مثلا اقول وهبتك يا معاذ هذا الجوال بعدين تراجعك ما في مشكلة يصح وان كان الافضل الواحد اذا قال كلام ينجس لكن لا ما تقدر تلزمني بهذا يا معاذ

28
00:08:09.500 --> 00:08:26.900
لكن اذا قلت وهبتك الجوال ثم سلمتك الجوال واستلمته بيدك فقد صارت الهبة لازمة اذا الهبة تلزم بمجرد العقد ولا تلزمه بالقبض؟ بالقبض. بالقبض هذا معنى قوله تلزمه بالقبض. لكن افرظ اني قلت لك يا معاذ. وهبتك هذا الجوال. رحت انت نتشته من

29
00:08:26.900 --> 00:08:51.050
اللي سحبته من يدي بدون اذني قلت خلاص انا قبضت نقول لا انما يكون اللزوم اذا قبضها باذن الواهب تلزمه بالقبض باذن واهبي واضح؟ تلزم القوض باذن الواحد انتقل بعد ذلك الى الحالة الثانية مو قلنا الهبة اما من الصحيح او من المرض الموت قال في المرض المخوف ما حكمها؟ قال اجازة الوارث للعطاء

30
00:08:51.050 --> 00:09:06.200
ميتي في المرض وخوفي كالوصية. الوصية لها احكام ستأتي بعد قليل من احكام الوصية انك اذا وصيت باكثر من الثلث ما تصح الوصية الا بموافقة الورثة يسميها الفقهاء اجازة الورثة

31
00:09:06.950 --> 00:09:23.700
اذا وصيت باكثر من الثلث لازم اجازة الورثة وكذلك اذا اذا وصيت لاحد الورثة لابد من اجازة بقية الورثة نفس الشي في المرض الموت مع انه ما هي وصية في الحياة هذا حي لكنه في مرض الموت

32
00:09:23.950 --> 00:09:44.450
بمرض الموت جا واعطى الواحد من ورثته مليون ريال قال فلوسي وانا حر فلان اقول لا بمرض الموت لا تصح للورثة الا بموافقة بقية الورثة صح وكذلك لا يصح انه قال انا الرجال ثروته ثلاثة مليون عنده ثلاثة مليون

33
00:09:44.550 --> 00:09:57.950
جاه في مرض الموت اعطى الواحد اثنين مليون. نقول اثنين مليون متعدية الثلث ولا لا  هو كل اللي عنده ثلاثة مليون ودفع اثنين مليون. متعدي الثلث ولا لا؟ تعدي الثلث. اذا لا تصح الا بايش

34
00:09:58.250 --> 00:10:19.300
باجازة الورثة نفس الحكم في الوصية هذا معنى قوله اجازة الوارث اجازة الورثة يعني للعطية في مرض في المرض المخوف كالوصية اي كحكم الوصية فيما لو كانت مجاوزة للثلث او كانت لبعض الورثة وهذا الذي سيأتي الان في باب الوصية. قال لك في باب الوصية وصية المميز الذي عقد

35
00:10:19.450 --> 00:10:41.650
ما هي الوصية اول شيء الوصية ما هي ايش هي الوصية هي الاذن بالتصرف بعد الموت الوكالة اذن بالتصرف في الحياة الوصية اذا بالتصرف بعد الموت. من هو الشخص الذي يحق له ان يوصي؟ قال لك المميز الذي عقل

36
00:10:42.000 --> 00:10:55.200
ها انتبه المميز في حياته ما يقدر يتصرف في ماله الا باذن وليه صح؟ لانه صبي مميز ليش قلنا في حياته ما يقدر يتصرف في ماله؟ لانه ممكن يضر نفسه

37
00:10:55.550 --> 00:11:11.850
لكن اذا امر بتصرف بعد موته يا معاذ بعد موته بيضر نفسه؟ لا. ما عاد في ضرر لنفسه فصححنا وصية المميز اذا الوصية ولد مميز عمره سبع سنوات ثمان سنوات تسع سنوات قال اذا مت ادفعوا الف ريال صدقة تنفذ الوصية

38
00:11:12.350 --> 00:11:33.300
واضح اي نعم بشرط ان يكون عاقل اما لو كان مجنون لا ولذلك اشترط وصيته المميزة الذي عقل الشرط الاول مميز. الشرط الثاني ان يكون عاقلا غير مجنون طيب هذا بالنسبة للموصي يجي عندنا الموصى له من هو الذي يصح الوصية له؟ انا مثلا قلت اذا مت اعطوا لفلان

39
00:11:33.300 --> 00:11:46.100
الف ريال هل في شروط معينة في فلان هذا؟ قال لك نعم ان يكون جائزة تملك ولا تصح مثلا يغيب جائزة التملك قالوا مثل الحيوانات بعض الناس يوصي الكلب يقول اذا مت اعطوا الكلب كذا

40
00:11:46.250 --> 00:12:01.250
لا يصح لانه ليس جائز التملك جائزة التملك هو الانسانة الحر لجائزة التملك الذي قبل اذا وصيت لك يا معاذ قلت اذا مت عطه معاذ الف ريال هل تصح الوصية بدون موافقته ولا لازم يوافق حتى يتملك الالف

41
00:12:01.350 --> 00:12:25.050
لازم يوافق لازم يوافق ولهذا قال لجائز التملك الذي قبل. اذا يشترط قبول الموصى له لتنفيذ ايش؟ لصحة هات الوصية قال صحت بحلنا. لا تصح الوصية بشيء محرم وهذا شأنه شأن بقية العقود كلها. هل تصح العقود في شيء محرم؟ لا. ونفع معقود بلا

42
00:12:25.500 --> 00:12:48.200
الى تحريم تمام؟ قال ثم اذن الورثة شرط نفاذ ما يفوق ثلثه كان للورثة. الان بيقول لك متى نشترط لنفاذ الوصية اذن الورثة ولاحظوا لما قال شرط نفاذ ولم يقل شرط صحة معناها الوصية صحيحة لكن لا تنفذ الا باجازة الورثة. ايش هي الوصية اللي ما تنفذ

43
00:12:48.200 --> 00:13:08.600
نبي اجازة الورثة الوصية اذا كانت تفوق الثلث قال شرط نفاذ ما يفوق ثلثه ها او كان للورث. اذا متى نشترط اجازة الورثة لتنفيذ الوصية في حالتين الحالة الاولى اذا كانت المصيبة اكثر من الثلث والحالة الثانية اذا كانت الوصية لبعض الورثة

44
00:13:09.000 --> 00:13:26.250
فانها وصية الوارث الا اذا اجازها بقية الورثة. واضح يا معاذ ولا لا؟ واضح طيب قال والوصي شو الوصي الوصي باختصار هو الشخص المسؤول عن تنفيذ الوصية الحين الرجال بيوصي بعد الموت هو بيموت ما يقدر يسرف بنفسه صح

45
00:13:26.400 --> 00:13:39.450
قال فلان يكون هو المشرف على توزيع الوصية فلان المشرف على توزيع الوصية المسؤول عن توزيع الوصية اسمه عند الفقهاء الوصي اسمه ايش؟ الوصي وبعضهم يسميه الموصى اليه ما في مشكلة بس الوصي اوضح

46
00:13:39.650 --> 00:13:58.350
طيب من هو لما اقول فلان يكون مسؤول عن تنفيذ الوصية؟ الوصي ما شروطه؟ قال لابد يكون عدل ما يكون فاسق الفاسق ما هو مؤتمن على المال صح ولا لا؟ اذا عدل الشرط الثاني رشيد يعني يحسن التصرف في المال الان هذا الرشيد السفيه اللي ما هو رشيد ما يقدر يتصرف في فلوسه فضلا انه يتصرف في

47
00:13:58.700 --> 00:14:17.050
ما لغيره يكون مسؤول عن غيره واضح اذا عدل ورشيد. الثالث ان يكون مسلما فلا يصح الايصال الى الكافر الرابع ان يكون حريا يعني مكلفا عاقلا بالغا واضح عاقلا بالغا ما نقدر نخلي مجنون مسؤول عن توزيع الوصية خير ان شاء الله

48
00:14:17.200 --> 00:14:36.150
واضح يا شيخ؟ تمام. انتهينا من الوصية. نأتي الان الى الوقف الوقف يا شيخ ما حكم الوقف انا ابغى قبل ما اموت اخلي شي وقف اليس هذا عمل صالح؟ اليس هذا من الصدق الجارية؟ ولهذا قال الوقف سنة يعني هذا شيء مستحب وفيه اجر وهو من

49
00:14:36.150 --> 00:14:50.800
من الصدق الجارية اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث ومنها صدقة جارية واضح؟ ما هو الوقف قبل هذا؟ الوقف انك تحبس العين تقول هذي العمارة ما احد يبيعها. هذي العمارة ما تتصرف في عينها. ولكن الفلوس اللي تجي من

50
00:14:50.800 --> 00:15:05.100
تجارة تصرف على الفقراء تصرف على طلبة العلم او تقول هذي العمارة محد يبيعها ونسكن فيها طلاب العلم نسكن فيها المحتاجين وهكذا. واضح؟ طيب لو ان الانسان وقف قال هذي عمارتي وقف هل يقدر يتراجع ويبطل

51
00:15:05.550 --> 00:15:21.300
لا ولذلك قال في الوقف وعقد لازم. اذا الوقف سنة ولكن بعد الدخول فيه لا يستطيع ان يتراجع عنه لانه من عقود اللازم بطلت ما تبغى وقف نقول قبل ما توقف اما بعد الوقف فهو عقد لازم

52
00:15:21.400 --> 00:15:37.400
من هو الشخص الذي يصح ان يصدر منه الوقف هو جائزة تبرع قال من ذي تبرع اللي هو جائزة التصرف الذي يملك والرشد شرط في التصرفات والملك شرط في التبرعات والوقف تبرع

53
00:15:38.100 --> 00:15:54.750
ايضا الوقف انما يكون للعين يكون للاعيان لا يكون للمنافع يكون عمارتي هذه وقف لكن هل يقدر يقول والله الساعة الفلانية من كل يوم وقف انا اقدم يقول هذا ان شاء الله من عمل الخير وانسان يعني يلزم نفسه بالطاعة لكن ليس من باب

54
00:15:55.100 --> 00:16:15.100
الوقفة واضح؟ لعين تعلم ايضا لابد ان يكون الوقف لعين معلومة. لو قال عمارتي هذه وقف او هذه واحدة منهم بدون ما يعينها يكون الوقف صحيحا؟ لا لا بد ان تكون عينا معلومة معينة. ايضا من شرط الوقف ان تكون العين تبقى بعد الانتفاع. قال باقية

55
00:16:15.100 --> 00:16:36.850
من بعد الانتفاع هل اقدر اسوي رغيف خبز وقف ليش لانه لا ينتفع به مع البقاء اذا اكلناه راح ونحن نبغى الوقف حتى يبقى مهو قلنا الوقف تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة اذا لا يصح الوقف الا في شيء يبقى مع الانتفاع مثلا السيارة تبقى مع الانتفاع الكتب تبقى مع الانتفاع الدار

56
00:16:36.850 --> 00:16:50.450
مع الانتفاع لكن الخبز الرز لا يبقى مع الانتفاع ما هي الصيغة التي ينعقد بها الوقف؟ اما بالقول او بالفعل. قال بالقول او بفعله المراعي. القول مثلا يقول وقفت هذه الدار

57
00:16:50.700 --> 00:17:05.150
الفعل يفتح مسجد ويدخله الناس تصلي واذنوا وبدأت الناس تصلي صار وقفا حتى لو لم يتلفظ بالوقف لان هذا الفعل دال على الوقف ولهذا قال فعله المراعي الذي يدل على الوقف

58
00:17:05.400 --> 00:17:24.500
طيب من شروط الوقف ايضا ان يكون الوقف اماليزيا شوف الوقف نوعان وقف على جهة ووقف على افراد الوقف على جهة اقول هذا وقف على الفقراء هذا وقف على طلبة العلم. الوقف على الافراد اقول هذا وقف على معاذ هذا وقف على عبد الله هذا وقف على زيد

59
00:17:24.850 --> 00:17:41.050
اذا وقفت على جهة فلا بد ان تكون جهة بر ما تروح توقف على جهة محرمة بل يقولون حتى لو كانت جهة مباحة ما فيها قربة ما يكون وقفا هذا ما هو لازم يعني مثلا انسان قال هذي عمارتي وقف يصرف منها مثلا

60
00:17:42.000 --> 00:18:02.800
كل سنة اه اه لرعاية مثلا اه شيء مباح خلاص شيء من الشأن الواحد ما يكونوا لازما نقدر ايش يتراجع اما اذا كان الوقف على الافراد فانه صحيح حتى لو ما كانوا ناس صالحين قال هذا وقف على فلان

61
00:18:02.900 --> 00:18:23.650
خلاص وقف لازم ولا يقدر يتراجع عنه واضح وناظر عدل وذو رشاد. الناظر على الوقف زي الوصي على الوصية. الناظر هو المسؤول عن الوقف للمشرف عليه اللي ينفذ الوقف هذا الناظر لابد ان يكون عدلا ولا يكون فاسقا لان الفاسق لا يؤتمن. وان يكون ذو رشاد يعني يكون رشيد يحسن

62
00:18:23.650 --> 00:18:38.800
التصرف في هذا الوقف ويحسن هذه الامور ثم قال واعمل وجوبا بشروط الواقف ان لم تخالف شرعنا واكتفي. قاعدة مهمة اي وقف من الاوقاف. اذا اشترط الواقف قال ترى هذا وقف يصرف

63
00:18:38.800 --> 00:18:55.400
على طلاب الجامعة الطيبة خلاص نعمل بشرط وجامعة طيبة ما انت شتقول لي والله يسولفون جامعة كذا ولا جامعة كذا خلاص حسب شرط الواقف قال هذا وقف يصرف لطلاب حلقات تحفيظ القرآن من سن سبع سنوات الى سن عشر سنوات. تصرفه الواحد عمره اثنعش سنة؟ لا. لا

64
00:18:55.550 --> 00:19:08.600
اذا شرط الواقف تعمل به الا اذا خالف الشريعة اذا قال هذا يصرف له مثلا لمن ارتكب المعصية الفلانية لا هذا تشجعه على الحرام واضح؟ اذا شرط الوقف اذا لم يخالف الشريعة فيجب

65
00:19:09.100 --> 00:19:22.000
ها العمل به سواء في مصارف الوقف سواء في الناظر ان لم يخالف شرعا ثم قال واكتفي بهذا رباه واغننا عن الحرام صلي على النبي مع سلامي امين امين يا رب العالمين