﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:21.850
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:22.100 --> 00:00:43.050
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين اسأله سبحانه وتعالى ان ينصر اخوتنا المجاهدين في ارض غزة نصرا مؤزرا وان يكسر شوكة اليهود الغاصبين وان يردهم خائبين. اللهم امين

3
00:00:43.450 --> 00:01:04.400
قال رحمه الله تعالى باب التيمم قلت لكم في الدرس الماضي ان باب هذه تقرأ بالرفع على انها اما مبتدأ خبره محذوف او خبر بمبتدأ محذوف وتقرأ بالنصب على انها مفعول به لفعل

4
00:01:04.450 --> 00:01:22.100
قدر تقديره اقرأ باب وتقرأ بالجر على انها اسم مجرور لحرف جر مقدر اقرأ في باب وهذا جائز عند الكوفيين وسيأتي شاهد له من القرآن الكريم في موضعه ان شاء الله

5
00:01:22.400 --> 00:01:43.300
هذا للتذكير فقط قال هنا باب التيمم ايضا قلت لكم في درس ماضي ان مقاصد الطهارة اربعة هي الوضوء واخذناه والغسل واخذناه وازالة النجاسة وتكلمنا عليها ايضا. ما بقي عندنا من مقاصد الطهارة الا التيمم

6
00:01:43.850 --> 00:02:04.950
والتيمم بديل عن الوضوء والغسل واضح؟ لا يكون التيمم بديلا عن ازالة النجاسة بمعنى اخر لو ان الانسان على بدنه نجاسة مثلا هنا دم وهو متوضئ تمام ولم يجد ماء لازالة النجاسة

7
00:02:06.700 --> 00:02:29.000
هل يشرع له التيمم او لا يشرع الجواب لا يشرع التيمم ليكون بديلا عن ازالة النجاسة فالتيمم انما يكون بديلا عن الوضوء او يكون بديلا عن الغسل ولذا قال الناظم رحمه الله تيمم المحدث او من اجنبه

8
00:02:29.400 --> 00:02:50.100
اشار في هذا الجزء من البيت ان التيمم انما يكون بديلا عن الوضوء الذي هو واجب المحدث والمراد بالمحدث اذا اطلق اي حدث اصغر او من اجنب اشار الى ان التيمم انما يكون واجبا اي انما يكون بديعا الجنابة

9
00:02:50.150 --> 00:03:09.650
سواء عن الجنابة او غيرها من الاحداث الكبرى اذا التيمم انما يكون بديلا عن حدث عن الوضوء او يكون بديلا عن الغسل ولا يكون بديلا عن ازالة النجاسة فقالوا لك تيمم المحدث او من اجنب

10
00:03:09.950 --> 00:03:31.700
يباح في حال وحال وجب احيانا يكون التيمم مباحا واحيانا يكون التيمم واجبا فتيمموا الذي لم يجد الماء اصلا هذه السورة يكون فيها التيمم واجبا ومن وجد الماء يباع باكثر من ثمن مثله

11
00:03:32.050 --> 00:03:50.750
بان كان مثلا هذا الاناء من الماء قيمته عشرة ووجده يباع بعشرين وهو قادر على الشراء انظر وهو قادر على الشراء لكنه يباع باكثر من ثمن مثل في زمانه ومكانه فهذا

12
00:03:50.850 --> 00:04:13.050
يباح له ان يتيمم مع قدرته على الشراء. فالتيمم بالنسبة لهذا مباح وبالنسبة للاول الذي لم يجد الماء اصلا التيمم واجب اذا التيمم تارة يكون مباحا وتارة يكون واجبا. ذكرت لكم صورة من صور الاباحة. والصور كثيرة

13
00:04:13.300 --> 00:04:31.300
من تلك الصور مثلا ان الانسان اذا غلب على ظنه انه ساجد الماء في اخر الوقت غلب على ظنه انه سيجد الماء في اخر الوقت فانه يباح له ان يتيمم ويصلي في اول الوقت

14
00:04:31.550 --> 00:04:49.100
فالتيمم للصلاة في اول الوقت مباح اذا التيمم تارة يكون مباحا وتارة يكون واجبا بل قد يكون التيمم حراما وقد يكون مكروها وسيأتي الاشارة الى هذا في ابيات الناظم رحمه الله تعالى

15
00:04:49.300 --> 00:05:10.500
فقال في البيت الاول تيمم المحدث او من اجنب يباح في حال وحال وجب. والتيمم معناه لغة القصد واصطلاحا قصده التراب او ايصال التراب الى الوجه واليدين بنية مخصوصة ايصال التراب

16
00:05:10.650 --> 00:05:31.150
الى الوجه واليدين بنية مخصوصة او تقول بنية مخصوصة مع الترتيب او تقول بشروط مخصوصة كل ذلك يعبر عن المقصود ومشروعيته ثابتة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية وهو من خصائص هذه الامة. قال النبي عليه الصلاة

17
00:05:31.150 --> 00:05:53.500
والسلام وجعلت الارض مسجدا لي مسجدا وطهورا. في رواية وتربتها طهورا قال هنا تيمم المحدث او من اجنب يباح في حال وحال وجب. ثم قال مبينا شروط التيمم وشرطه فذكر شروطه وهي اربعة

18
00:05:53.650 --> 00:06:11.350
الشروط التي ذكرها كم اربعة خذي القلم ورقمه قال وشرطه خوف من استعمال ما او فقد ماء فاضل عن الظمأ. هذا الشرط الاول الشرط الاول انه يخاف من استعمال الماء كأن

19
00:06:11.550 --> 00:06:29.850
قاف ان لو استعمل الماء قاف على نفسه او خاف لو استعمل الماء على عضوه او خاف لو استعمل الماء على منفعة عضوه فهذا خوف يشرع له فيه ان يتيمم

20
00:06:30.200 --> 00:06:50.400
قال وشرطه خوف من استعمال ماء قال له الطبيب انت لو استعملت الماء اصبت بالعمى هذا هذا يشرع له ان يتيمم وشرطه خوف من استعمال ماء هذا نفس الشرط او فقد ماء فاضل عن الظمأ

21
00:06:50.550 --> 00:07:08.850
هذا شرحته لكم فيما سبق قد يكون الماء موجودا لكنه يحتاجه لعطشه فالماء مع وجوده الان له حكم معدوم فقال هنا او فقد ماء فاضل اي زائد عن الظمأ. سواء يحتاج لعطش نفسه

22
00:07:09.150 --> 00:07:28.800
او لعطش ادمي محترم او لعطش بهيمة محترمة يتضح قال وشرطه خوف من استعمال ماء او فقد ماء فاضل عن الظمأ. الشرط الثاني دخول وقت هذا الشرط الثاني من شروط التيمم دخول الوقت

23
00:07:29.000 --> 00:07:50.000
فلا يصح التيمم قبل دخول الوقت  لماذا بان التيمم طهارة ضرورة وقبل ان يدخل الوقت الصلاة ليست واجبة عليك لست مخاطبا بها فلا ضرورة الى التيمم فلا يكون التيمم الا بعد دخول الوقت

24
00:07:50.200 --> 00:08:09.150
فقال دخول وقت وكل صلاة لها وقتها. فمثلا صلاة الفرض انتهى وقتها. امسياتي معنا. صلاة الجنازة متى يبدأ وقتها بعد تطهير الميت هكذا ادق بعد تطهير الميت اما بتغسيل او تيمم

25
00:08:09.450 --> 00:08:27.950
واضح؟ بعد تطهير الميت فلو تيممت لصلاة الجنازة قبل ان يطهر الميت لا يصح تيممك اتضحت وقس على هذا غيره مما سيأتي ذكره ان شاء الله قال دخول وقت هذا الشرط الثاني

26
00:08:28.100 --> 00:08:49.750
وسؤال ظاهر لفاقد الماء اي طلب لان الله عز وجل قال في الاية الكريمة فلم تجدوا ماء فتيمموا ولا يقال فلم تجد الا اذا طلبت ولم تعثر عليه وبالتالي لابد من الطلب ومتى يجب عليك طلب الماء

27
00:08:49.800 --> 00:09:07.150
يجب عليك طلب الماء اذا اذا لم تتيقن عدم وجوده اذا كنت تتيقن ان الماء غير موجود لا يجب عليك الطلب بان الطلب حال كونك متيقنا انه غير موجود عبث

28
00:09:08.400 --> 00:09:27.850
وبالتالي اذا تيقنت ان الماء غير موجود لا يجب عليك ان تطلبه اتضحوا لله واذا جوزت احتمال ان الماء موجود احتمال غير موجود هذا يسمى تجويز سواء كان شكا او توهما او ظنا

29
00:09:27.900 --> 00:09:48.050
فهنا يجب عليك الطلب لكن في حد الغوث وحد الغوث تقريبا مئة وخمسين مترا مئة وخمسين مترا واذا تيقنت جود الماء فيجب عليك الطلب فيما يسمى عند الفقهاء حد القرب

30
00:09:48.200 --> 00:10:08.600
وحد القرب تقديره بالكيلو مترات اثنين كيلو ونصف اذا تيقنت وجوده فصارت الحالات كم ثلاث انتبه معي اكلتم جيدا في الصباح اكلتم جيدا هذا تنبيه لا رقم تنبيه عادة جيد دجاج تمام

31
00:10:09.000 --> 00:10:26.750
هذا اجعله بعد العصر ممكن لكن لا تأكل في الصباح تمام انتبه معي بارك الله فيك كم عندك الحالات ثلاث الحالة الاولى ان تتيقن عدم ان تتيقن عدم الماء. يجب عليك الطلب او لا

32
00:10:27.100 --> 00:10:49.350
لا يجب الحالة الثانية انك تجوز الوجود والعدم فهنا يجب عليك الطلب في حد الغوص كم مئة وخمسين الحالة الثالثة ان تتيقن وجود الماء كأن يخبرك عدد متواتر ان الماء موجود

33
00:10:49.800 --> 00:11:06.850
فيجب عليك الطلب الى حد الى حد القرب وكم حد القرب قلنا يساوي اثنين كيلو ونصف على ما قدره جماعة من المعاصرين ان كان في نفسي شيء والتقدير الاقرب اربعة كيلو ونصف

34
00:11:07.100 --> 00:11:23.650
لكن هم يقولون اثنين كيلو ونصف وهذا بعدين اذا عندنا فراغ لما نأتي الى صلاة المسافر نبسطه ان شاء الله اتضح فصارت الحالات كم صارت الحالات ثلاث فقال هنا وسؤال ظاهر لفاقد الماء

35
00:11:23.850 --> 00:11:45.400
رحم الله العلامة ابن رسلان كان دقيقا يقول انما يجب الطلب لمن كان فاقدا للماء بان في متيمم الماء عنده لكنه لا يستطيع ان يستعمله نعم فهم في متيمم اخر الماء موجود لكن لا يستطيع استعماله اما لحاجته لعطشه

36
00:11:45.900 --> 00:12:03.550
واما واما لان به مرض لا يستطيع استعماله فهذا لا يجب عليه الطلب فانما يجب الطلب على من؟ على فاقد الماء. وسؤال ظاهر لفاقد الماء اتضح ثم قال في الشرط الرابع

37
00:12:03.850 --> 00:12:26.500
تراب طاهر تراب طاهر اي شرط صحة التيمم ان يكون ترابا طاهرا خالصا غير مستعمل كتبتها شرط التراب او شرط ما تتيمم به شرط ما تتيمم به ان يكون ترابا

38
00:12:27.100 --> 00:12:47.300
طاهرا خالصا غير مستعمل كتبتها ولا الذي بجانبك يا يسري الذي بجانبك ما اسمه ما اسمك كتبته له لماذا لم تكتب رأيتك لا تكتب تمام ان يكون ترابا ان يكون ترابا

39
00:12:47.550 --> 00:13:16.600
طاهرا خالصا ها غير مستعملة  كم هذه شروط اربعة ممتاز ابا ايوب كتبتها ها اقرأ ما كتبت ترابا طاهرا خالصا غير مستعملة هذه لايوب وليست لك ها تمام كم هذه شروط؟ اربعة. الشرط الاول ان يكون ترابا

40
00:13:16.700 --> 00:13:38.550
فلا يصح التيمم بغير التراب كالجسم والرماد الشرط الثاني ان يكون طاهرا فلا يصح التيمم بتراب نجس لان الله قال فتيمموا صعيدا النجس لا يوصف بكونه طيبا الشرط الثالث ان يكون

41
00:13:38.850 --> 00:13:58.050
خالصا فلو اختلط بالتراب مادة اخرى كدقيق لا يصح التيمم الشرط الرابع ان يكون غير مستعمل السؤال ما هو التراب المستعمل التراب المستعمل انتبه الي لا تكتب انتبه الي التراب المستعمل

42
00:13:58.150 --> 00:14:23.550
هو ما التصق بالعضو فالتصق بالعضو او تناثر من العضو بعد مسه ما التصق بالعضو او تناثر في العضو بعد مسه   التعاقد الظربة الاولى وامسح الوجه هنالك تراب لصق بالوجه

43
00:14:23.900 --> 00:14:42.350
وهنالك تراب تناثر بعد ان لمس الوجه هذا التراب الذي في الوجه وهذا التراب الذي تناثر بعد ان مس الوجه هذا تراب مستعمل ضربت الضربة الثانية مسحت اليد اليمنى ومسحت اليد اليسرى

44
00:14:42.600 --> 00:15:00.850
هنالك تراب لصق هنا وهنالك تراب تناثر من اليدين بعد المسح هذا تراب هذا تراب مستعمل واضح؟ فلا يصح لاحد اخر ان يأتي ياخذ التراب من هنا ليتيمم او ياخذ هذا الذي تناثر فيتيمم

45
00:15:01.000 --> 00:15:16.200
السؤال هذا التراب الذي اخذت منه هذا التراب الذي اخذت منه هل هو مستعمل ام لا الجواب لا ليس مستعملا لانه لا ملتصق بالعضو ولا منفصل عن العضو بعد مسه

46
00:15:16.550 --> 00:15:31.700
اتضح ولا لا ولذلك يمكن ان نكون جميعا عددنا تقريبا مئة وخمسين هنا نتيمم من نفس الارضية من نفس المكان يصح هذا اتضح شيوخ ولا لا فقال لك هناك وسؤال

47
00:15:31.800 --> 00:15:49.750
ظاهر لفاقد الماء تراب طاهر ولو غبار الرمل اي ولو كان التراب غبار رمل يصح التيمم به تمام؟ ولو غبار الرمل ثم قال لا مستعمل اي لا يكون التراب مستعملا

48
00:15:49.900 --> 00:16:10.700
فان التراب المستعمل لا يصح التيمم به تسأل العلامة ابن رسلان رحمه الله ما هو التراب المستعمل؟ فقال لا مستعمل ملتصقا بالعضو او منفصلا عنه بعد مسه اتضحت وانا اقول بعد مسه لماذا

49
00:16:10.800 --> 00:16:28.000
لانني عندما ظربت الظربة الاولى تمام؟ ورفعت يدي هناك تراب يتساقط الان. صح هذا التراب الذي تساقط تساقط وانفصل قبل مس العضو او بعد مس ايه هذا طهور يصح التيمم به

50
00:16:28.300 --> 00:16:47.100
لكن الذي مس العضو ثم تساقط هذا الذي لا يصح تيمم به فهمتم بارك الله فيكم؟ ايش قال؟ ولو غبار الرمل لا مستعملا ملتصقا هذا التفسير ملتصقا تفسير المستعمل بين له ملتصقا بالعضو

51
00:16:47.200 --> 00:17:05.950
او منفصلا عنه بعد مسه له يتضاعف ان شاء الله ثم قال رحمه الله وفرضه انتهى من ماذا انتهى من ماذا؟ من الشروط. الان سيتكلم على اركان التيمم. فلما يقول فرضه اي اركانه

52
00:17:06.150 --> 00:17:30.550
فقال لك وفرضه وعد معي. ذكر فروض التيمم وهي ستة كم عددها يا شيخ يسري تيتة ها عدها وفرضه نقل التراب لو نقل من وجهه لليد او بالعكس حل وقصده ونية استباح فرض او الصلاة والمساح الوجه للمنبت

53
00:17:30.800 --> 00:17:49.450
واليدين مع مرفق مرتب المسحين الاول نقل التراب اي الفرض الاول من فروض التيمم نقل التراب. والمراد بالنقل انك تحول التراب من الارض الى العضو هذا الفرض الاول ثم قال لك

54
00:17:49.500 --> 00:18:05.650
تفريعا على هذا الفرض لو نقلت التراب من وجهك الى يدك صحة قال قبل قليل قلت لنا ان هذا مستعمل فكيف ينقله من وجهه الى يده ليست هذه صورة المسألة

55
00:18:05.900 --> 00:18:31.200
سورة المسألة انك مسحت الوجه وبعد مسحك للوجه حدث تراب جديد اتبعها بعد مسحك للوجه حدث تراب جديد. فنقلت التراب الجديد لتمسح به اليدين اتضح هذا مراد الناظم رحمه الله. فقال وفرضه نقل التراب

56
00:18:31.400 --> 00:18:53.650
ثم فرع فلو نقل انا جبت الفم من عندي المشفى هنا تمام فلو نقل من وجهه لليد اي لو نقل التراب الجديد الذي حصل في وجهه غير تراب مسح به وجهه. هذا المراد. تمام؟ وفرضه نقل التراب لو نقل

57
00:18:53.700 --> 00:19:07.700
من وجهه لليد او بالعكس كان التراب في يدك فاخذته من يدك ومسحت به وجهك وجهك ايضا لا لا اشكال في هذا يصح بمعنى اخر يريد ان يقول لك شيئا

58
00:19:07.750 --> 00:19:22.900
لا يشترط ان تنقل التراب من الارض ممكن تاخده من الارض وممكن حتى تاخذه من يدك وممكن حتى تاخد التراب من وجهك اذا حدث تراب جديد بعد ان مسحت وجهك. اتضح ولا لا

59
00:19:23.050 --> 00:19:39.450
قال وفرضه نقل التراب لو نقل من وجهه لليد او بالعكس حل. هذا الاول كتبتم واحد ولا لا كذبتم؟ طيب ما اسم الذي بجانبك يا ابا ايوب ما اسمك كتبت او لا

60
00:19:39.500 --> 00:19:58.950
اه احسنت قال والثاني وقصده وقصده اي قصده قصد نقل التراب قصد نقل التراب فلو كان واقفا هكذا فجاءت الريح محملة بالتراب الى وجهه تمام ففعل هكذا فقط ولم يقصد اصلا

61
00:19:59.250 --> 00:20:18.000
ان ينقل التراب فان هذا لا يكفي بان التيمم لغة ما هو؟ القصد. فتيمموا فاقصدوا فتيمموا صعيدا طيبا فكان فرضا. هذا الثاني الثالث ما هو قال ونية استباحي لابد ان تنوي استباحة الصلاة

62
00:20:18.800 --> 00:20:37.450
او تنوي استباحة فرض الصلاة واضح فالمتيمم لا ينوي رفع الحدث ان التيمم لا يرفع الحدث بدليل لو كان التيمم يرفع الحدث لما بطل التيمم عند وجود الماء لان حدثك مرتفع

63
00:20:37.550 --> 00:20:56.100
انت بحر فبطلان التيمم عند وجود الماء هذا دليل على ان التيمم لا يرفع الحدث. وانما يبيح الصلاة ولذلك قال وقصده الثالث ونية استباح فرض او الصلاة. هي انتبه معي

64
00:20:56.550 --> 00:21:20.800
لو تيممت ناويا استباحة فرض مثلا فرض الصلاة تيممت ناويا السباحة فرض الصلاة فانك تستبيح فرضا واحدا وما شئت من نوافل ولو انك تيممت ونويت استباحة الصلاح الصلاة تمام فلا يجوز لك ان تصلي بذلك التيمم فرضا

65
00:21:21.300 --> 00:21:40.000
وانما تصلي النوافل فقط اذا الفرض لا بد ان تنوي استباحته بذاته فرض الصلاة تمام لكن لو قلت نويت استباحة الصلاة. طبعا لو قلت بناء على ان التلفظ بالنية مستحب ها

66
00:21:40.300 --> 00:21:56.100
تعب التلفظ بالنيابة لا بأس مستحبة اقتنعوا ان شاء الله انه مستحب بارك الله فيكم فلو انك نويت استباحة الصلاة فقط لا يجوز لك ان تصلي فرضا بل تصلي ايه

67
00:21:56.300 --> 00:22:18.400
نفلا فقط. متى تصلي الفرض؟ اذا نويت السباحة الفرض جيد؟ قال هنا وقصده ونية استباح فرض او الصلاح. هذا الثالث. الرابع والمساحي الوجه هذا الفرض الرابع ان تمسح الوجه قل له

68
00:22:19.300 --> 00:22:36.050
واضح قال العلامة ابن حجر ويغفل الناس عن مسح اسفل الانف هذه المنطقة ويمسح هكذا ها وهذا الذي هنا يغفل عنه فانتبه له فان التيمم لا يصح حتى تمسح هذا

69
00:22:36.500 --> 00:22:57.250
تمام؟ قال وانمساح الوجه. لكن هنا بارك الله فيه لا يجب ايصال التراب الى المنابت لا يجب ايصال التراب للمنابت بخلاف الغسل لابد ايش قال لك في الغسل والشرط رفع نجس قد علم اشقل وفرضه

70
00:22:57.650 --> 00:23:14.000
اه ونية شعرا وبشرا ميم اه شعرا وظفرا منبتا منبتا وبشرا لا بد في الغسل. ان يصل الماء الى منابت الشعر في التيمم لا واضح شوف اخذناه هنا في في باب الغسل بارك الله فيك شوف ايش قال

71
00:23:14.250 --> 00:23:33.500
والفرض تعميم لجسم ظهر شعرا وظفرا منبتا وبشرا. هذا في الغسل نعم بالتيمم لا يجب ان توصل التراب الى المنابت والذكر قال والمساح الوجه للمنبت اتضح؟ الفرض الخامس ما هو

72
00:23:34.100 --> 00:23:54.200
ومسح اليدين مسح اليدين هذا رقم خمسة قال واليدين مع مرفق. اذا التيمم لليدين مع المرافق الى هنا هذا مذهب الشافعية وبعض وبعض الشافعية اختار اختار بعض الشافعية انك تقتصر على الكفين

73
00:23:54.450 --> 00:24:14.650
وهو رأي بعض المذاهب الاخرى كالحنابلة لكن مذهب الشافعية ان الركن و مسح اليدين مع المرفقين كله يتضح جاء في اثر ابن عمر رضي الله عنهما انه قال التيمم ضربتان

74
00:24:15.050 --> 00:24:36.150
ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين وقياسا على رأي بعض الشافعية على الوضوء قال هنا واليدين مع مرفق طبعا اقصد القياس لان بعض الشافعية هنا لا يرى القياس لما قلت على بعض على رأي بعض الشافعية اي في الاستدلال بهذا الدليل

75
00:24:36.800 --> 00:24:58.100
تمام؟ ورتب المسحين هذا الفرض السادس والاخير. لابد من الترتيب فتمسح الوجه اولا ثم اليدين فلو انك قدمت اليدين قبل الوجه لا يصح لا يصح التيمم انتهت اركان التيمم اذا عرفنا حكم التيمم واحد

76
00:24:58.400 --> 00:25:23.600
شروطه  اركانه ثلاثة ماذا بقي بقي السنن هيه بسم الله ذكر هنا ست سنن كم سنن شد قال وسن تفريض وسن تفريق ببعض النسخ بالجيم وسنة تفريج موجودة اه نعم وهنا عندي وسنة تفريق

77
00:25:24.000 --> 00:25:43.850
وسنة تفريق اي للاصابع عندما تضرب تمام؟ وسنة تفريق هذه الاولى وان يبسمل فيقول بسم الله الرحمن الرحيم هذا اكمل ولو يقتصر على قوله باسم ده حصل اصل السنة قال وان يبسمل هذه السنة الثانية

78
00:25:44.100 --> 00:26:04.950
وقدم اليمنى من ماذا؟ من وجهين قدم الوجه الايمن لا من يديه فقط ها فيقدم اليد اليمنى. قال وقدم اليمنى هذه السنة الثالثة وخلل اي بين الاصابع تمام وخلل والولاء والموالاة

79
00:26:05.700 --> 00:26:32.400
اي الموالاة بين الوجه واليدين قال وسنة تفريق واي بسملة وقدم اليمنى وخلل ولول ونزع ونزع خاتم لاولى تضرب اي اذا كنت عندك خاتم تمام فيسن في الظربة الاولى ان تنزعه

80
00:26:32.900 --> 00:26:54.850
بالظربة الاولى لماذا؟ حتى تمسح الوجه بجميع اليد لكن في الظربة الثانية يجب نزعه حتى تمسح ما تحته اتضح فنزع الخاتم مستحب في الظربة الاولى. ما التعليل لماذا حتى تمسح الوجه بجميع اليد

81
00:26:55.750 --> 00:27:16.750
واما في الظربة الثانية فواجب حتى يصل التراب الى ما تحته الخاتم قال ونزع خاتم لاولى تضرب اما لثاني ظربة فيجب ما شاء الله انتهى ثم ذكر الاداب وذكر ادبا واحدا

82
00:27:17.100 --> 00:27:35.100
وقلت لك عادة الناظم انه يذكر الادب فيما رأى ان رتبته لا تبلغ رتبة السنة لان الدليل فيه عام فقال ادابه القبلة ان يستقبله القبلة مفعول به مقدم جوازا تمام

83
00:27:35.250 --> 00:27:52.900
ادابه القبلة ان يستقبله ثم ذكر ما هو مكروه فقال مكروهه الترب الكثير استعمل ان يتيمم بتراب كثير وقلت لك في بداية الدرس التيمم قد يكون مباحا قد يكون واجبا

84
00:27:53.050 --> 00:28:09.150
قد يكون مكروها كما لو تيمم بتراب كثير بان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اخذ التراب ظرب احدى يديه بالاخرى حتى يقل التراب وفي بعض الروايات كان ينفخ حتى يخفف التراب

85
00:28:09.200 --> 00:28:38.400
فقال مكروه الترب الكثير استعمل حرامه حرامه تراب مسجد لا يحل التيمم بتراب المسجد والمراد بتراب المسجد التراب الذي يدخل في وقفية المسجد شخص وقف هذه الارض لتكون مسجدا هذا التراب اصبح موقوفا

86
00:28:38.800 --> 00:29:02.950
لا يجوز انك تتيمم به واضح حرام ان تتيمم بتراب المسجد ارامه تراب مسجد وما بالشرع الاستعمال منه حرما يحرم ان تتيمم بتراب يحرم استعماله شرعا الى التراب المغصوب لاحظ معي مع النوم

87
00:29:03.350 --> 00:29:30.350
جدا لكن حرام لان الشرع عظم حقوق الغير ارامه تراب مسجد وما بالشرع الاستعمال منه حرما انتهى ثم بعد ذلك سيشرع في الكلام على مبطلات التيمم محمد قال هنا مبطله

88
00:29:30.450 --> 00:29:52.500
انتبه معي بارك الله فيك مبطلات التيمم كم ثلاثة طلعتوا التيمم كم ثلاثة لا تنظر للكتاب انظر الي مبطلات التيمم كم ثلاثة الاول من مبطلات التيمم رؤية الماء انا سأذكرها اجمالا

89
00:29:52.800 --> 00:30:20.500
الثاني ما ابطل الوضوء الثالث الردة الاول رؤية الماء. الثاني ما ابطل الوضوء. الثالث الردة الاول هذا يحتاج الى شرح رؤية الماء انتبه  في عندنا شيء اسمه توهم الماء جر التوهم وانتم درستم في الاصول

90
00:30:20.550 --> 00:30:47.350
ترسم في الورقات ان الوهم هذا يقابل الظن ما هو الاحتمال المرجوح امام احتمال الراجح هذا وهم  طيب في عندنا العلم بوجود الماء العلم بالماء كم حالات هذه قالتان في عندنا يا شيوخ حفظكم الله في عندنا حال ان ذلك يحصل قبل الصلاة

91
00:30:47.550 --> 00:31:10.000
قبل ان يدخل في الصلاة في عندنا حالة ثانية ان يكون ذلك في اثناء الصلاة. عفوا باثناء الصباح كم صارت الحالات الان اربع حالات اربع حالات هيا انتبه معي لو توهم الماء قبل الصلاة. فما الحكم

92
00:31:10.100 --> 00:31:35.150
بطل تيممه وبالتالي بطلت صلاته متى حصل التوهم قبل الصلاة لو توهم لو توهم كيف توهم بان رأى مثلا سرابا هناك تراب تعرفون السراب ماذا يسمى بلغتكم عرفتم ها جيد لو توهم سرابا فظنهما او

93
00:31:35.200 --> 00:31:49.700
احتمال ان يكون ما ولو كان الاحتمال ضعيفا. توهم هذا ضعيف جدا ها بطلة بطلة تيممه وبالتالي بطلة طبعا هذا قبل الصلاة بطل تيممه بطل تيممه. جيد طيب لو حصل التوهم في اثناء الصلاة

94
00:31:49.900 --> 00:32:05.650
هذا لا يبطل لانه مجرد توهم اتضح في تفصيل اذا في التوهم طيب لو علم بالماء قبل الصلاة من باب اولى يبطل. اذا كان التوهم يبطل فالعلم من باب اولى

95
00:32:05.850 --> 00:32:28.200
طيب لو علم بالماء في اثناء الصلاة ففيه تفصيل اتضح اتضح شوف الابيات الان قال مبطله ما ابطل الوضوء انتهى هذا؟ ما ابطل الوضوء واضح ثم قال مع توهم المائي

96
00:32:28.600 --> 00:32:55.400
هذا الثاني توهم الماء بلا شيء منع من استعمال الماء لانه لو توهم الماء وهذا الماء الذي توهمه قليل بالكاد يكفي للشرب لا يبطل تيممه لو توهم الماء وهذا الماء قليل بالكاد يكفي للشرب. لا يقول تيممه ليش

97
00:32:55.550 --> 00:33:16.950
لان هنالك مانع يمنعه من استعمال الماء وهو حاجته الى الشرب لو توهم الماء لكن بجانب الماء يوجد ايون مفترس مثلا مثلا واضح ولا لا او هذا الذي  يشبه السحلية الكبيرة نسيت

98
00:33:17.050 --> 00:33:34.050
ومودو وكمودو مثلا ففهمت ولا لا؟ هذا الان حتى حتى لو سلمنا وجود الماء فهنالك مانع يمنع من استعماله صح ولا لا؟ اذا وجود الماء حينئذ كعدمه فهنا قال مع توهم الماء بلا شيء منع

99
00:33:35.150 --> 00:33:54.550
متى التوهم يبطل الماء قال قبل ابتداء الصلاة مبطله ما ابطل الوضوء معه توهم الماء بلا شيء منع قبل ابتداء الصلاح قبل ابتداء الصلاح هنا ايش من حالة هذه هذه اين القلم الاحمر

100
00:33:56.050 --> 00:34:16.750
هذه الحالة قبل ابتداء الصلاة  هذه جيد ثم قال اما فيها ايش معنى اما فيها ايش معناه؟ اتم الجملة. ايش معنى ام ما فيها ظاهر النظم ظاهر النظم اما لو توهم الماء في اثناء الصلاة

101
00:34:17.350 --> 00:34:34.600
صح ففصل اما فيها فمن عليه واجب يقضيها ابطل والا لا اتى بالتفصيل في التوهم. قال اما فيها اي اما من توهم الماء كأن هذا ظاهر النظم هذا غير صحيح. هذا الذي في النظم غير صحيح

102
00:34:35.000 --> 00:34:54.750
واضح؟ نقول التوهم في اثناء الصلاة لا يبطل هذا التفصيل هذا التفصيل في حالة العلم يعني سيكون التقدير هكذا قبل ابتداء الصلاة اما من علم الماء في اثناء الصلاة ففيه تفصيل

103
00:34:55.900 --> 00:35:11.750
فهمتم علي ولا لا والشراح نبهوا على هذا اذا ظاهر النظم ان التفصيل في حالة التوهم هذا غير صحيح. التفصيل ليس في حالة التوهم التفصيل في حالة العلم اثناء الصلاة

104
00:35:12.050 --> 00:35:29.400
اتضح اذا لما قال مبطله ما ابطل الوضوء مع توهم الماء بلا شيء منع قبل ابتداء الصلاة عرفنا حكم هذه الحالة وعرفنا حكم هذه من باب اولى لانه اذا كان توهم الماء

105
00:35:29.450 --> 00:35:49.350
قبل ابتداء الصلاة يبطل التيمم فالعلم بالماء قبل ابتداء الصلاة من باب اولى انه يبطل التيمم. عرفنا حكم حالتين قال اما فيها ظاهره اما اذا توهم الماء فيها ففيه تفصيل وهذا الظاهر غير مراد

106
00:35:49.650 --> 00:36:08.400
بل المراد اما لو علم بالماء اثناء الصلاة ففيه تفصيل اتضح ولا لا؟ فتنبهوا لمثل هذا طيب الان اذا علم علم بالماء اثناء الصلاة. قلنا فيه تفصيل. ما هو هذا التفصيل

107
00:36:08.850 --> 00:36:40.900
التفصيل كالاتي نقول اذا وجبت عليك اعادة الصلاة هذه حالة اذا لم تجب عليك اعادة الصلاة هذه حالة ثانية متى تجب عليك اعادة الصلاة يجب عليك اعادة الصلاة اذا تيممت

108
00:36:42.750 --> 00:37:08.100
بمكان بموضع الغالب فيه وجود الماء فهنا تتيمم وتصلي وعليك اعادة الصلاة فاذا كنت تصلي انتبه معي. كنت تصلي في مكان الغالب فيه وجود الماء كالحذر اقول الحظر لان الغالب في الحظر وجود الماء

109
00:37:08.150 --> 00:37:26.250
فلو كنت تتيمم وتصلي في مكان الغالب فيه وجود الماء ثم علمت بوجود الماء علمت بوجود الماء حينئذ ماذا نقول نقول حينئذ بارك الله فيك بطلت صلاتك هنا هنا تقتل في هذه الحالة هنا بطلت

110
00:37:27.550 --> 00:37:45.500
بطلت صلاتك. لماذا؟ لبطلان تيممك بطلت صلاتك لبطلان تيممك لا تهتم بالكتابة اهتم بالفهم واضح فهمتوا ولا لأ مرة اخرى انتبه معي تيممت انا تيممت في هذا الموضع. هذا الموضع يغلب فيه وجود ما

111
00:37:45.800 --> 00:38:03.900
تيممت في هذا الموظوع وصليت في اثناء الصلاة رأيت الماء جاء رشيد او احدكم اسمه الرشيد ما الرشيد رشيد احضر الماء تمام ولا لا؟ احضر الماء خلاص علمت الان. بطل التيمم ليش؟ لانني في مكان

112
00:38:04.300 --> 00:38:22.650
اه الغالب فيه وجود الماء اتضح طيب لو كنت في مكان الغالب فيه عدم الماء او يستوي فيه وجود الماء وعدمه يستوي فيه وجود الماء وعدمه كالصحراء مثلا الغالب فيها عدم ما

113
00:38:22.700 --> 00:38:41.850
فحينئذ لو علمت ان الماء جاء وانا في الصلاة فانا بالخيار يمكن ان اكمل صلاتي ويمكن ان اقطع الصلاة واتطهر بالماء واعيدها من اولها اتضح لو قال قائل انت بالخيار ما هو الافضل

114
00:38:41.950 --> 00:39:05.800
الافضل ان تبطل الصلاة وان تتطهر بالماء وان تكمل صلاتك اتضحوا لله جيدة؟ طيب الان اسمع الابيات قال مبطله ما ابطل الوضوء مع واحد توهم الماء اثنين بلا شيء منع قبل ابتداء الصلاة. اما فيها ما معنى اما فيها

115
00:39:07.050 --> 00:39:26.100
اما لو علم ليس اما من توهم اما لو توهم اما لو علم الماء فيها اي في اثناء الصلاة اما فيها ففيه تفصيل فمن عليه واجب يقضيها هذا ابطل فمن عليه واجب يقضيها

116
00:39:26.600 --> 00:39:53.600
ابطل فمن عليه من اداة شرط عليه واجب يقضيها اين جواب الشرط ابطل والا اي وان لم يكن قضاؤها واجبا عليه فلا لا تبطل تمام؟ ولكن استدراك افضل ابطالها. افضل ليس واجبان. افضل ابطالها. ليش؟ كيف الوضوء تفعل

117
00:39:53.950 --> 00:40:12.350
اتضح ثم قال والامر الثالث الذي يبطل به التيمم الردة وردة تبطل الردة تبطل التيمم لكن هل تبطل الوضوء لا لا تبطل الوضوء بمعنى اخر لو ان زيدا من الناس كان متوضئا

118
00:40:13.100 --> 00:40:39.250
ثم ارتد عن الاسلام ثم عاد الى الاسلام واضح ولم ينتقض وضوءه ممكن انه يصلي بذلك الوضوء فالردة لا تبطلوا الوضوء لكنها تبطل التيمم وهذه احدى المسائل العشرين التي يخالف فيها التيمم

119
00:40:40.000 --> 00:41:02.000
الوضوء هنالك عشرين مسألة هنالك عشرون مسألة يختلف فيها التيمم عن الوضوء. هذه واحدة يكفي ان ذكرتها لكم وتسعة عشر تبحثون عنها تمام؟ قال هنا وردة تبطل لا التوضي وبعدين ايش قال

120
00:41:02.550 --> 00:41:25.100
جدد تيمما لكل فرد كل فرض تيمم له تيمما مستقلا فلا تصلي بين لا تجمع بين فرظين عينيين بتيمم واحد حتى لو كنت تصلي جمعا انت مسافر تصلي الظهر والعصر جمع تقديم

121
00:41:25.600 --> 00:41:45.350
تيمم بالظهر وصلي اكملت الظهر تيمم لي العصر وصلي فلا تجمع بين فردين عينيين بتيمم واحد ايش قال جدد تيمما لكل فرض. تمام؟ وردة تبطل لا التوظي. جدد تيمما لكل فرض. ثم قال

122
00:41:46.200 --> 00:42:04.750
يمسح انتهى من التيمم عندنا مسألة جديدة طهارة صاحب الجبيرة طهارة صاحب الجبير اي انتبه معي الان انا نسيت ان نحضر الجبير مع ان البيت لا بأس يا استاذ احمد

123
00:42:05.800 --> 00:42:29.450
ما عندك زبير طيب انتبه معي  نفترض مثلا عندي هذا ليس جرحا وانما لون لكن نفترض انه جرح وهذه جبيرة هنا هكذا بهذا الشكل بهذا هكذا مثلا قد تكون هنا هنا ايا كان

124
00:42:29.650 --> 00:42:53.900
كيف يتطهر صاحب الجبيرة الواجب على صاحب الجبيرة ثلاثة اشياء الاول غسل الصحيح الاول غسل الصحيح وهذا واضح الثاني المسح عن الجبيرة ويمسح على جميع الجبيرة يقول قائل كيف في الرأس؟ قلتم بعض شعرة

125
00:42:54.500 --> 00:43:15.600
بالخف ما يسمى مسحا. هنا قلتم جميع قلنا الجواب ان هذا من باب الظرورة واضح فوجب مسح الجميع وذاك من باب الترفه والتيسير فاكتب بما يطلق عليه الاسم اتضح هكذا قال الفقهاء

126
00:43:15.850 --> 00:43:35.700
الاول غسل الصحيح. الثاني المسح على الجبيرة. الثالث التيمم هذه امور لحزة شو ايش قال الماضي يمسح ذو جبيرة بالماء يمسح ذو جبيرة بالماء مع تيمم ذكر المسح والتيمم. ايش باقي

127
00:43:36.550 --> 00:43:52.650
ايش باقي غسل صحي ما ذكره لانه معلوم ما في اشكال انك تغسل الصحيح هذا الجزء صحيح لا شك انك تغسله واضح؟ بين لك الذي قد يخفى عليه فقال يمسح ويتيمم

128
00:43:52.700 --> 00:44:11.200
يمسح ذو جبيرة بالماء معتق مع تيمم اتضح طيب تأتي مسألة اخرى هل عرفنا كيف يتطهر عرفنا كيف تطهر هل يجب عليه صاحب الجبيرة بعد ان يمن الله بالعافية عليه؟ خلاص الحمد لله شو في

129
00:44:11.250 --> 00:44:32.600
هل يجب عليه اعادة الصلوات او لا هنا في خمس صور عندنا. كم سور امس هو ذكر بعضها نذكرها حتى تتضح. نقول الات الاعادة بصاحب الجبيرة وعدمها اي عدم الاعادة

130
00:44:33.500 --> 00:45:12.000
كالتالي الجبيرة اما ان تكون على عضوي تيمم يعني على الوجه او اليدين واما على غير عضوي تيمم القدم مثلا طيب  فاذا كانت الجبيرة على عضو تيمم وجبت الاعادة مطلقا

131
00:45:13.450 --> 00:45:30.150
وجبت الاعادة مطلقا بلا تفصيل ما في اي تفصيل وظعتها على طهارة وظعتها على حدث اخذت قدر العلة زائدا على قدر العلة بلا تفصيل تمام اذا كانت على غير عضو تيمم هذا فيه ثلاث حالات

132
00:45:31.450 --> 00:45:59.300
الحالة الاولى ان تأخذ الجبيرة قدر العلة فقط عنده جرح صنع كريم فوق الجرح فقط هذا الكريم فوق الجرح لا يتجاوز الجرح الى المنطقة الصحيحة سليمة هذي الحالة الاولى العادة الثانية

133
00:45:59.800 --> 00:46:13.750
ان تأخذ وطبعا لما اقول جبيرة ليس المراد بالجبيرة فقط ما يكون من خشب ما يكون من خشب ما يكون من قماش ما يكون من دواء مثل كريم ايا كان. تمام

134
00:46:14.200 --> 00:46:38.400
الحالة الثانية ان تأخذ الجبيرة زائدا ان تأخذ الجبيرة من الصحيح من الصحيح قدر الاستمساك قدر الاستمساك الجرح هنا في هذه المنطقة لكن اخذت الجبيرة شيئا هنا وشيئا هنا من اجل ان تثبت

135
00:46:39.300 --> 00:47:06.550
واضح من اجل الاستمساك الحالة الثالثة ان تأخذ الجبيرة من الصحيح زائدا على قدر الاستمساك زائدا على قدر الاستمساك كم صارت حالك؟ ها هذه فقط ثلاث بلى طيب انتبه معي

136
00:47:07.200 --> 00:47:38.300
نقول اذا اخذت الجبيرة قدر العلة فقط هنا لا تجب الاعادة لا تجب الاعادة اذا اخذت الجبيرة زائدا على قدر الاستمساك اولاد زائدا على قدر الاستمساك هنا تجب الاعادة طيب

137
00:47:38.600 --> 00:47:57.350
اذا اخذ الجبيرة قدر الاستمساك فقط. هنا تفصيل هل وضعها على طهارة يعني عندما وضعت الجبيرة هل كان متطهرا او لا هل وضعها على طهارة او وضعها على حدث فان وضعها على طهارة لا تجب

138
00:47:58.050 --> 00:48:18.500
الاعادة واذا وضعها على حدث وجبت كم صارت مجموع الحالات فامشوا حالات اما ان تكون الجبير على عضو تيمم فما الحكم تجب الاعادة او على غير عضو تيمم واخذت قدر العلة فقط

139
00:48:19.250 --> 00:48:35.100
لا تجب الاعادة او على غير عضو تيمم واخذت من الصحيح قدر الاستمساك فقط ووضعها على طهارة لا تجب الاعادة او على غير عضو تيمم واخذت من الصحيح قدر الاستمساك

140
00:48:36.150 --> 00:48:54.500
ووضعها على حدث ايش نقول؟ وجبت الاعادة او على غير عضو تيمم واخذت من الصحيح زائدا على قدر الاستمساك فهنا تجب الاعادة خمس حالة في حالتين في حالتين لا تجب الاعادة

141
00:48:54.550 --> 00:49:13.200
بثلاث حالات تجب الاعادة. جيد هذا خلاصة المسألة هو ما ذكر كل هذا ذكر بعضه. انظر ماذا قال يمسح ذو جبيرة بالماء مع. هكذا صورة جيدة وسيم انت سامع قال هنا

142
00:49:13.250 --> 00:49:39.250
يمسح ذو جبيرة بالماء معك توهم الماء يمسح ذو جبيرة بالماء مع تيمم ولم يعد مهما وضع على طهارة الى اي حالة نشير هنا صح هنا لا يعيد ولكن من الذي يعيد؟ قال ولكن

143
00:49:40.050 --> 00:49:56.250
من على عضو تيمم لصوقا جعل هذا الذي يعيد منها اي حالة هذه الاولى اذا هو تكلم فقط على الاولى والثالثة والباقي هدية لكم. تمام واضح يا شيوخ ولا لا

144
00:49:56.900 --> 00:50:23.750
هيا انتهينا من هذه المسألة التي بعدها مسألة جديدة   قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه امين قال وجنبا خيره ان يقدم الغسل او يقدم التيمم قلت لك عندي جبيرة هنا في هذا المكان

145
00:50:24.600 --> 00:50:49.750
وعلي جنابة اريد الاغتسال ما الواجب علي ثلاثة اشياء صح ما هي انت انت ايوة انت انت فصل صحيح تيمم والمسح اما الزوجة سهلة جدا مرة اخرى ما هي تيمم

146
00:50:49.950 --> 00:51:12.550
غسل صحيح مسعى القبيلة كم اشياء هذه هينتبه الان انا جنب ماذا اقدم؟ هل اقدم غسل الصحيح او اقدم التيمم الامر بالخيار ممكن تتيمم ثم تغسل الصحيح ممكن تغسل الصحيح ثم تتيمم. قال وجنبا

147
00:51:12.700 --> 00:51:35.350
قيره ان يقدم الغسل او يقدم التيمم جيد فاهم اذا في الجناح يمكن تقدم التيمم ويمكن تقدم غسل الصحيح. جيد قال وجنبا خيره ان يقدم الغسل او يقدم تيممه الحالة الثانية اذا كان محدثا حدثا اصغر

148
00:51:36.000 --> 00:51:54.250
ماذا يقدم الان انا عندي جبيرة هنا اريد بارك الله فيكم ان اتوضأ. الاول ان نغتسل الان اتوضأ كيف افعل قال لك هنا انما تتيمم عندما تصل الى هذا العضو

149
00:51:55.300 --> 00:52:18.550
بمعنى اخر اريد انا الوضوء اغسل الكفين اتمضمض واستنشق اغسل الوجه اغسل اليد اليمنى اتي الى هنا اغسل الصحيح مثلا من اليسرى ثم قبل مسح الرأس قبل مسح الرأس امسح الجبيرة واتيمم

150
00:52:20.400 --> 00:52:36.700
الان انتهيت من طهارة العضو هذا العضو انتهيت من طهارته غسلا للصحيح صح ومسحا للجبيرة صح؟ وتيمما عن العليين صح بعد ان انتهي من الثلاث الامور اذهب الى مسح الرأس

151
00:52:37.750 --> 00:52:58.350
اتضح اذا هنا لابد ان يكون التيمم عند تطهير العضو ليس في اول الوضوء ولا في اخره جيد اولديكا قال لك هنا وليتيمم محدث اي حدثا اصغر لان المحدث اذا اطلق فالمراد به صاحب الحدث الاصغر

152
00:52:58.600 --> 00:53:19.050
وليتيمم محدث متى اذ غسل اذ بمعنى حين وليتيمم محدث حين غسل عديله. حينما يغسل العديد لا قبله ولا بعده جيد وليتيمم محدث اذ غسل عليله ثم الوضوء كمل يكمل بعد ذلك

153
00:53:19.600 --> 00:53:41.850
اتضح شيوخ اه جميل انتهت المسألة مسألة جديدة توضأت بهذه الطريقة الجبيرة هنا تمام وعندي وضوء غسلت الكفين تمضمضت استنشقت غسلت الوجه غسلت اليد اليمنى جئت الى هنا غسلت الصحيح

154
00:53:42.400 --> 00:54:01.800
مسحته على الجبيرة تيممت مسحت الراس غسلت رجلي صليت الظهر لو احدثت وجاءت صلاة العصر اعيد هذا كله. واضح لو احدثته جاءت صلاة العصر اعيد هذا كله السؤال هنا اذا لم احدث وجاءت صلاة عصر

155
00:54:03.350 --> 00:54:23.000
ماذا افعل هنا خلاف في المذهب الشافعي فقال لك بعض الشافعية عليك اعادة التيمم فقط فقط وهذا هو المعتمد. ليش لان التيمم لا تصلي به فرظين عينيين جدد تيمما لكل فرد

156
00:54:23.700 --> 00:54:42.150
وقال بعض الشافعية تعيد التيمم وتعيد غسل ما بعد التيمم فايش اللي بعد التيمم؟ مسح الراس وغسل الرجلين اذا بعض الشافعية قال فقط التيمم وبعضهم قال لا التيمم وتأتي بما بعده

157
00:54:42.650 --> 00:54:57.450
قال هنا فان يرد من الارادة فان يرد اي اذا اراد فاي يرد من بعده فرضا فرضا ليس نفلا فرضا فاي رد من بعده فرضا وما احدث واي ولم يحدث

158
00:54:57.500 --> 00:55:13.450
فما هنا نافية فان يرد من بعده فرضا وما احدث فليصلي ان تيمم عن حدث او عن جنابة تمام سواء في الحدث او في الجنابة وقيل اشارة الى الرأي الثاني

159
00:55:13.600 --> 00:55:34.000
وعبر بقيل اشارة الى ضعفه يعيد محدث لما بعد العليل المحدث فقط يعيد طهارة ما بعد العليل. ايش اللي بعد العليل بيكون الراس والقدمين وقيه هذا ضعيف اذا المعتمد ما هو؟ انه يكفيه فقط ان تعيد التيمم

160
00:55:34.300 --> 00:56:03.350
جيد يتضحي قال هنا يمسح ذو جبيرة بالماء مع تيمم ولم يعد مهما وضع صح على طهارة ولكن من على عضو تيمم لصوقا جعل وجنوبا خيره ان يقدم الغسل او يقدم التيمم وليتيمم محدث اذ غسل عليله ثم الوضوء كمل فان يرد من بعده

161
00:56:03.350 --> 00:56:22.300
فرضا وما احدث فليصلي ان تيمم عن حدث او عن جنابة وقيل يعيد محدث لما بعد العليل  اظن واضح الان ثم ذكر اخر مسألة في الباب مسألة فاقد الطهوري ايش فاقد الطهورين

162
00:56:23.000 --> 00:56:45.650
لم يجد الماء ولا التراب الماء الطهور الاول التراب الطهور الثاني فهو فاقد للطهورين ما حكمه قال ومن لماء او تراب فقد الفرض صلى صلي الفرض فقط طيب بصلي نافلة؟ لا

163
00:56:46.500 --> 00:57:02.750
الفرض فقط بالضرورة الفرض فقط حتى اختلفوا اذا صلى الفرض وهو على جنابة يعني فاقد الطهورين هذا جنب هل يقرأ الفاتحة او لا يقرأ والمعتمد انه يقرأ وجوبا معتمد نووي

164
00:57:02.950 --> 00:57:18.050
تمام؟ قال ومن لماء وتراب فقد الفرض صلى طيب بعد صليت الفرض؟ انا لا اجد لا ماء ولا تراب نفترض ان الانسان حبس في غرفة ليس فيها لا ما ولا تراب

165
00:57:19.000 --> 00:57:40.500
تمام صلى الفرض بعد ما صلى الفرض خرج من الغرفة اذا وجد الماء عاد الصلاة بلا تفصيل طيب وجد التراب بتفصيل اين وجود التراب قال وجدت التراب في مكان الغالب فيه وجود الماء في الحفر

166
00:57:41.200 --> 00:58:01.050
لا تعيد لانه هنا لا فائدة من الاعادة حتى لو تيممت بالتراب وصليت انت ستؤمر بالاعادة مرة اخرى ولو وجدت التراب في مكان الغالب فيه عدم الماء فهنا تعيد يعني تتيمم وتصلي بالتراب. اتضح ولا لا

167
00:58:01.100 --> 00:58:20.550
قال ومن لماء وتراب فقد الفرض صلى ثم مهما وجد من دين انذين اي اما ماء اما تراب فردا حيث يسقط القضاء به اي حيث كان القضاء يسقط بذلك التيمم فتشديد عليه

168
00:58:20.600 --> 00:58:30.050
لأ اتضح الحمد لله شيخ عبدان بسم الله