﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:21.250
بكم قال الناظم رحمه الله تعالى امكانه من بعد تسع والاقل يوم والى ليت واكثر الاجل. خمس الى عشرة والغالب والا سبعة تقارب ادنى النفاس لحظة ستون اقصاه والغالب اربعون. ان عبر الاقصر واستدام

2
00:00:21.250 --> 00:00:41.250
لحظة حوت اقساما. لم ينحسر اكثر وقت الطهر اما اقله فنصف الشهر. ثم اقل الحمل ست اشهر واربع لم يقسوا الاكثر وثلث عام غاية التصور وغالب الكامل تسع اشهر. بالحادث الصلاة مع تطوف حرم ولا البال

3
00:00:41.250 --> 00:01:03.900
بحمل المصحف ومسه ومع ومسه ومع ذي الاربعة للجون باقتراء بعد اياتي. قصدا ولبث مسجد للمسلم وبالمحيض والنفاس حرمي الستة ما اعتمدت علم الرؤية والمس بين سرة وركبتي. الى اغتسال او بدر نمتنع الصوم والطلاب

4
00:01:03.900 --> 00:01:31.850
حتى ينقطع باب الحيض اخر باب الحيض لانه خاص بالنساء فقدم المشترك بين الرجال والنساء كالوضوء واشتراك الغص المشترى ازالة النجاسة مشترى. التيمم مشترك. فقدم المشترك واخر الخاص فقال باب الحيض

5
00:01:32.600 --> 00:01:54.200
والحيض دم طبيعة وجبلة يخرج من المرأة اذا بلغت تسع سنين على سبيل الصحة وهنا قال باب الحيض وذكر مع احكام الحيض احكام النفاس واضح فهو بوب بشيء وزاد عليه

6
00:01:54.500 --> 00:02:21.350
والنفاس هو الدم الذي يخرج من المرأة عقب فراغ الرحم والاستحاضة الدم الذي ليس دم حيض ولا دم نفاس وهو ذكر الاحكام باختصار وهناك كتاب جيد نافع اسمه الابانة والافاضة في احكام الحيض والنفاس والاستحاضة

7
00:02:22.350 --> 00:02:41.150
بين هذه المسائل بشكل جيد واضح؟ وقد شرح هنا مع الاخوة الدارسين والشرح مرفوع على اليوتيوب لمن اراد الرجوع والوقوف على التفاصيل قال هنا باب الحيض امكانه من بعد تسع

8
00:02:41.400 --> 00:02:59.850
هذه المسألة الاولى متى يكون الدم الذي يخرج من المرأة اي من فرجها حيضا قال يكون حيضا بعد اكمال تسع سنين والمراد تسع سنين تقريبية فلو خرج قبل اتمام التسع

9
00:03:00.250 --> 00:03:26.600
ثلاثة ايام باربعة ايام بعشرة ايام بخمسة عشر يوما فاقل تمام فان هذا حيظ اما لو خرج باكثر من ذلك فانه دم فساد قال امكانه من بعد تسع اذا تفهموا من هذا الكلام ان المرأة اذا خرج منها الدم وعمرها ثمان سنين وست اشهر ان هذا ليس بحيض

10
00:03:26.900 --> 00:03:45.200
بل هو دم فساد لانه لا يمكن ان يكون هذا دم حيض. فدم الحيض لا يكون الا بعد تسع سنين قمرية تقريبية امكانه من بعد تسع كم اقله قال والاقل يوم وليلة اقل الحيض يوم

11
00:03:45.550 --> 00:04:09.300
وليلة اي اربعة وعشرين ساعة متصلة واضح وبالتالي لو كان مجموع الساعات اقل من اربعة وعشرين فان هذا ليس بحيض كأن خرج منها الدم في اليوم الاول ست ساعات اليوم الثاني ست ساعات في اليوم الثالث ست ساعات ثم لم يخرج منها دم

12
00:04:09.450 --> 00:04:23.300
فمجموع الساعات ثمانية عشر اقل من اربعة وعشرين هذا ليس بحيض هذا دم وفساد لكن لو خرج في اليوم الاول ست ساعات وفي تاني ست ساعات وفي الثالث ست ساعات وفي الرابع ست ساعات

13
00:04:23.400 --> 00:04:43.850
اصبح المجموع كم؟ اربعة وعشرين. واضح؟ هذا دمه حي والمرأة تبدأ احكام الحيض بالنسبة لها من رؤية الدم وليس من اكتمال الاربعة وعشرين ساعة يعني ما تقول المرأة مثلا اليوم جاءني الدم لكن ممكن ينقطع

14
00:04:44.400 --> 00:05:01.850
واضح؟ فلا يكون حيضا نقول بمجرد رؤية الدم انت حائض واضح ولا لا فاحكام الحيض تترتب بمجرد رؤية الدم ولذلك عبارة العلامة ابن حجر في فتح الجواد وتحيض المرأة برؤية الدم

15
00:05:02.500 --> 00:05:20.900
اتضح يا شيخ ولا لا جميل قال امكانه من بعد تسع والاقل يوم وليلة كم اكثر مدة الحيض قال اكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما فاذا زاد الدم على هذا العدد

16
00:05:21.200 --> 00:05:39.500
استمر بعد الخمسة عشر فما زاد عن الخمسة عشر يكون استحاضة قال واكثر الاجل خمس الى عشرة اي خمسة عشر اتضح؟ اذا بين الامكان وقت الامكان والاقل والاكثر بقي ايش؟ الغالب

17
00:05:39.650 --> 00:06:03.500
قال والغالب اي غالب حيض النساء ستة ايام او سبعة ايام والغالب ست والا سبعة تقارب بين الست والسبع فاذا كان حيضها ستة ايام طهرها اربعة وعشرين يوما واذا كان حيضها سبعة ايام طهرها ثلاثة وعشرين ثلاثة وعشرون يوما

18
00:06:03.650 --> 00:06:23.650
قال هنا ادنى النفاس انتهى من الحيض ادنى النفاس. النفاس ما هو الدم الذي يخرج من المرأة متاع بعد فراغ الرحم لو ان المرأة في بطنها جنينان خرج الاول ثم خرج دم

19
00:06:23.950 --> 00:06:43.350
ثم خرج الثاني فالدم الذي خرج بينهما ليس نفاسا انما يكون نفاس بعد فراغ الرحم كله اتضح ولا لا وقلت لك في الدرس الماضي ان النفاس يثبت بخروج العلقة فلو خرجت من المرأة علقة قطعة دم

20
00:06:43.850 --> 00:07:02.400
والعلاقة تكون بعد الاربعين وقبل الثمانين يثبت لها حكم النفاس ولذلك قلت لك في الدرس الماضي وارجو ان تذكر هذا ان الاحكام المترتبة على خروج العلقة ثلاثة وجوب ثبوت النفاس الفطر من الصوم

21
00:07:02.450 --> 00:07:14.350
مر معنا هذا في وجوب الغسل والان في ثبوت النفاس وسيأتي معنا ان شاء الله في الولادة يتضح الشيوخ ويأتي معنا ان شاء الله في الصوم. لما نتكلم عن الصوم واضح يا شيوخ

22
00:07:14.400 --> 00:07:32.250
ان شاء الله قال هنا ادنى النفاس لحظة ادنى النفاس لحظة وبعضهم عبر بمجة مجد دم. دفعة دفعة دم ادنى النفاس لحظة ثم قال ستون اقصاه اكثر النفاس ستون يوما

23
00:07:32.300 --> 00:07:54.900
هذا مذهب الشافعية والمالكية اكثر النفاس ستون يوما فاذا تجاوز الدم الستين ما بعد الستين هذه مستحاضة نفاس يعني الدم تسعة وخمسين موجود ستين موجود واحد وستين موجود مستمر. ما بعد الستين هذه مستحاضة

24
00:07:55.200 --> 00:08:17.700
بس قال والغالب اي غالب النفاس عند النساء اربعون اربعون يوما انتهى انتهى ثم قال رحمه الله ان عبر الاكثر واستداما فمستحاضة حوت اقساما اي ان الدم اذا تجاوز الاكثر الاكثر من ماذا

25
00:08:18.200 --> 00:08:40.700
الاكثر من الحيض خمسة عشر يوما والاكثر من النفاس ستون يوما فانها تكون مستحاضة والمستحاضة اقسامها كم ها سبع اقسامها سبع زوجك الله. تمام؟ الصحابة كم تابع تمام؟ واحكامها وتفاصيلها في الكتاب الذي ذكرت لكم

26
00:08:40.800 --> 00:09:01.850
الابانة والافاضة فارجعوا اليه ان شاء الله قال ان عبر الاكثر واستداما فمستحاضة حوت حوت اقساما وفي نسخة فمستحاضة حوت احكاما عوض احكاما ثم قال لم ينحصر لم ينحصر اكثر وقت الطهر

27
00:09:02.000 --> 00:09:20.950
اما اقله فنصف شهري يقول ان وقت الطهر اكثره ليس له حصر فان المرأة قد تمكث دهرها بلا حيظ واضح وقد لا تحيض في العمر الا مرة وقد لا تحيض في السنة الا مرة

28
00:09:21.500 --> 00:09:39.650
فليس هنالك عدد يحصر به اكثر الظهر قال لم ينحصر اكثر وقت الطهر اما اقل الطهر في الشهر نصف شهر بان اكثر الحيض كم خمسة عشر فباقي الشهر سيكون طهرا

29
00:09:40.200 --> 00:09:59.450
تمام؟ فاقل الطور خمسة عشر لم ينحصر اكثر وقت الطهر اما اقله فنصفه يعني ثم قال ثم اقل الحمل ست اشهر واربع الاعوام اقسى الاكثر اقل الحمل كم ستة اشهر في القرآن الكريم

30
00:09:59.850 --> 00:10:20.750
وحمله وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ثلاثون شهرا عامان وستة اشهر صح بالاية الاخرى وفصاله في عامين. الفصال وحده في عامين بقي الحمل ستة اشهر اذا اقل الحمل كم ستة اشهر

31
00:10:20.850 --> 00:10:46.400
ولحظتان لحظة الوطئ ولحظة الوضعي لحظة الوطأ الجماع ملاحظة الولادة تمام اقل الحمل ستة اشهر ولذلك ينبني على هذه المسألة مسائل فمثلا يقولون يقول الفقهاء رحمهم الله اذا علم الرجل ان هذا الولد ليس منه

32
00:10:46.800 --> 00:11:08.400
يجب عليه اللعان طيب كيف يعرف ان هذا الولد ليس منه كأن ولدت بدون ستة اشهر واضح؟ ولدت بدون ستة اشهر هذا الولد ليس منه لانها ولدت بدون ستة اشهر واقل الحمل كم؟ ستة اشهر ولحظتان. اذا هذا ليس منه هنا يجب اللعان

33
00:11:08.700 --> 00:11:22.850
وهذه المسألة تذكر في اللعان ولها تعلق ايضا بميراث الحمل ولها تعلق ببعض الحدود. المهم يعني هذا له فوائده في ابواب اخرى. ما يتعلق به في فوائد اخرى حتى في احكام الطلاق الى غير ذلك

34
00:11:23.000 --> 00:11:43.800
قال هنا ثم اقل الحمل ست اشهر واربع الاعوام يقول ان الحمل اكثره اربع سنوات ويذكرون اي يذكر الفقهاء في ذلك حكايات واضح يذكرون حكايات عن محمد بن عجلان الامام مالك ذكر ذلك والامام الشافعي

35
00:11:44.050 --> 00:11:58.600
غيرهم من الائمة رحمهم الله تعالى. وان كان الاطباء اليوم طبيب الدكتور صح اهم واحد تمام؟ يمنعون ذلك. يقول لا يمكن لا يمكن ان الحمل يكون اربع اعوام ايش يعمل في الداخل

36
00:11:58.750 --> 00:12:13.500
فندق خمس نجوم هذا اكل شارب نايم ايش معه؟ اربع اعوام. واضح ولا لا؟ فالاطباء يمنعون ذلك والفقهاء يثبتونه. تمام؟ والله اعلم. العلم عند الله هذه المسألة اهل التخصص فيها الاطباء

37
00:12:14.050 --> 00:12:32.850
فان امكن حمل كلام الفقهاء على ما يوافق كلام الاطباء فبها ونعمة طيب قال هنا وثلث عام غاية التصور. انتبه معي يقول غاية التصور وجود الصورة في الجنين ثلث عام ثلث عام يعني اربعة اشهر

38
00:12:33.250 --> 00:12:49.550
في الحديث ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعون يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك. اربعون ثم يكون مضغة مثل ذلك. اربعون اربعون اربعون كم صار مية وعشرون اربعة اشهر

39
00:12:50.050 --> 00:13:05.400
واضح ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات الى اخره تمام؟ فقال اربعة اشهر غاية التصور غاية التصور ولذلك في الغالب ان اربعة اشهر ينفق فيه الروح

40
00:13:06.500 --> 00:13:32.100
وبناء على هذا قال الفقهاء ان السقط اذا نزل وعمره اربعة اشهر تمام سنة تسميته وسنة وسنة له العقيقة لانه مظنة نفخ الروح واضح ولا لا؟ مظنة نفخ الروح بعد الاربع الاشهر ينفخ فيه الروح بخلاف ما لو كان قبل ذلك

41
00:13:32.250 --> 00:13:54.200
فانه جماد والجماد هذا لا يبعث ولا ينتفع بشفاعته في الاخرة واما بعد نفخ الروح فهذا يبعث وينتفع بشفاعته في الاخرة ولذلك سنت له العقيقة لان حديث كل غلام مرتهن بعقيقته

42
00:13:54.250 --> 00:14:13.000
ما معنى متهان؟ اي لا يشفع لوالديه الا اذا عق والده عنه محبوس عن الشفاعة لوالديه الا اذا عق والده عنه. اتضح؟ فاذا كان هذا في اواني بلوغ في اواني نفخ الروح

43
00:14:13.350 --> 00:14:38.000
حتى ولو خرج ميتا فيسن تسميته واذا لم يعرف هل هو ذكر او انثى تسميه باسم يصلح للذكر والانثى وتسن العقيقة عنه اتضح يا شيخ ولا لا قال هنا وبعدين في احكام السقط ان شاء الله في كتاب الجنازة سيأتي ما يجب له من احكام هل يكفن او لا يغسل او لا يصلى عليه او لا سيأتيه

44
00:14:38.000 --> 00:14:59.550
ان شاء الله في موضعه وثلث عام غاية التصور وغالب الكامل تسع اشهر. اي الغالب في الطفل في الجنين الكامل ان يكون عمره كم؟ تسعة اشهر صح ثم بين ما الذي يحرم بالحدث

45
00:15:00.400 --> 00:15:24.250
وما الذي يحرم بالجنابة ما الذي يحرمه بالحيض تمام فقال بالحدث ايش معنى بالحدث اي حرم بالحدث كما سيقول بالحدث الصلاة مفعول به تقدير الكلام حرم بالحدث الصلاة حرم بالحدث الصلاة

46
00:15:24.500 --> 00:15:50.600
بالحدث الصلاة مع تطوفي حرم وللبالغ حمل المصحف ومسه كم هذه اربعة تحرم بالحدث الاصغر الصلاة ارضا او نفلا الطواف فرضا او نفلا مس المصحف للبالغ يحرم على البالغ مس المصحف على من

47
00:15:51.300 --> 00:16:08.700
البلاغ. طب وغير البالغ تفصيل ان كان غير البالغ مميزا مميز سبع سنوات ثمان سنوات مميز فهذا المميز يعني اقصد اكمل سبع سنوات اكمل ثمان سنوات هذا مميز فهذا المميز

48
00:16:09.050 --> 00:16:34.050
يجوز له وان كان محدثا مس المصحف للدراسة لاحظ يجوز له مس المصحف للدراسة. عندنا شرطان للجواز ان يكون مميزا وان يكون للدراسة اتضح جيد واما غير المميز ثلاث سنوات اربع سنوات

49
00:16:34.100 --> 00:16:56.900
هذا يحرم على وليه ان يمكنه من مس المصحف بانه قد يعرض المصحف للامتهان قد يرميه قد يلوثه بنجاسة الى غير ذلك اذا يحرم على البالغ المحدث مس المصحف. طب وغير البالغ تفصيل كما قدمناه. جيد

50
00:16:57.150 --> 00:17:23.550
قال بالحدث الصلاة مع تطوف حرم وللبالغ مس المصحف ثلاثة وحمله عفوا وللبالغ حمل المصحف ومسه ومسه. تمام طبعا الذي ورد في النص المس لا يمس المصحف الا طاهر والحمل قياس اولوي

51
00:17:23.600 --> 00:17:49.850
اذا حرم مجرد المس فالحمل من باب اولى انتهينا من المحدث ندخل في الجنب قال والجنب حرم عليه هذه الاربعة وزد شيئين خامس وسادس ايش؟ قال ومع ذي الاربعة للجنب اقتراء بعض ايتين. اقتراء بالنص اي حرم اقتراء

52
00:17:50.400 --> 00:18:10.400
حرم اقتراء قال ومعد الاربعة ومع ذي الاربعة للجنب اقتراء بعض اية قصدا. ايش معنى قصدا اي اذا قرأ ولو بعض اية ايش معنى بعظ اية؟ يعني حرف ولو قرأ حرفا بقصد القراءة

53
00:18:10.550 --> 00:18:30.400
يحرم عليه لكن قال قصدا ليخرج ماذا ما لو قرأ لا بقصد القراءة بل بقصد الذكر مثلا او اطلق مثلا فانه لا يحرم فعندك اربع حالات قرأ الجنب القرآن بقصد القراءة فقط يحرم

54
00:18:30.750 --> 00:18:50.100
قرأ الجنب القرآن بقصد القراءة والذكر قصد قراءتي موجود يحرم قرأ الجنب القرآن بقصد الذكر فقط. مثلا جلس الجنب يعقول قال بسم الله الرحمن الرحيم قاصدا الذكر ذكر الطعام لا يحرم عليه

55
00:18:50.400 --> 00:19:08.450
بانه قصد الذكر فقط قال بسم الله الرحمن الرحيم ولم يقصد شيئا اطلق لا يحرم عليه في سورتين لا تحريم وفي صورتين يحرم اتضح قال ومعد الاربعة للجنب اقتراء بعض

56
00:19:08.550 --> 00:19:31.300
اية قصدا ثم قال قال ولبس مسجد لمسلمين. اي ويحرم اي ويحرم انتبه معي على الجنب ان يلبث في المسجد ما الذي يحرم المكث اللبس اما مجرد المرور لا يحرم

57
00:19:32.050 --> 00:19:51.050
دخل من هذا الباب ومرة وخرج من هذا لا يحرم عليه بالقرآن الكريم ولا جنبا الا عابري سبيل. حتى تغتسلوا اتضحت قال ولبس مسجد لمسلم كم صارت الان للجنوب كم اشياء تحرم؟

58
00:19:51.300 --> 00:20:11.750
ستة الاربعة التي على المحدث زائدا اثنين جيد ولا لا صاحب النظارة جيدة ولا واحب النظارة هذا ايوة انت انت انت ايوا نعم جيد فهم كم صارت امور لا لا هو هو هو

59
00:20:11.800 --> 00:20:32.700
كم صارت امور الذي خلفك صاحب النظارة من من عنده نظارة سان جلاسيس كم صارت امور تيتة ما هي ما هي الامور الستة التي تحرم على الجنب لا يا اخي هو هو هدفك

60
00:20:33.150 --> 00:20:57.650
اذى صاحب الطاقية البيضاء لن اتركك الذي خلفه الذي خلفه نعم ما اسمك ارفع صوتك ها ارفع صوتك ما اسمعك انا فترة بيتر فيتر طيب ما هي الامور الستة التي تحرم على الجنوب

61
00:20:58.850 --> 00:21:28.600
الصلاة الطواف مس المصحف الرابع حملوا المصحف الخامس لا الصوم يحرم على الجنب لا لا يحرم الصوم وانما قراءة القرآن بقصد التلاوة السادس اه اللغث في المسجد. احسنت ممتاز ها

62
00:21:29.550 --> 00:21:56.350
تفضل تستطيع ان تمسك تستطيع اذا استطعت اعطيك واحدة اخرى بسم الله تعد يدك الاخرى بسم الله اوكيه اوه ما شاء الله  بيخسرنا الان هذا  اصنع تحدي اخر معه ولا خلاص يكفي

63
00:21:57.700 --> 00:22:20.800
ها تفضل  هذه له بعد ذلك اسألك سؤال واعطيك هذه الامة تمام اتضح كم هذه امور ستة نفع الله بكم هي الان انتهينا من المحدث والجنب نعود الى ماذا الى الحائض

64
00:22:21.150 --> 00:22:40.900
الحائض ما الذي يحرم عليها هذه الستة زائدا ثلاثة اشياء لا نقول يحرم عليها وانما نقول يحرم بسبب الحيض سبب الحيض ايش الامر السادس هنا ايش قال مع تمتع برؤيتي

65
00:22:41.350 --> 00:22:58.200
صح واللمس بين سرة وركبتي. ايش قال مع ايش مع ايش تمتع تمتع هينتبه معي شوف في عندنا بارك الله فيك من عبر من فقهاء الشافعية بقوله يحرم التمتع الاستمتاع

66
00:22:58.750 --> 00:23:21.050
منهم من قال يحرم المباشرة في فرق بين التعبيرين ولا لا في فرق انا سابين لك الفرق ما هو عندنا اربع حالات عندنا لمس بشهوة وعندنا لمس بلا شهوة تمام

67
00:23:21.100 --> 00:23:59.350
وعندنا رؤية بشهوة وعندنا رؤية بلا شهوة كم صارت حالك؟ اربع جيد طبعا انتبه معي بسبب الحيض الجماع هذا حرام باتفاق لا اشكال التمتع بما فوق السرة تحت الركبة هذا جائز باجماع

68
00:24:00.400 --> 00:24:25.150
حالتان الجماع حرام اتفاقا جيد التمتع بما فوق السرة والركبة جائز اتفاقا. اين الاشكال بما بين السرة والركبة بعض الفقهاء اجاز التمتع بلا وطأ وبعضهم منع التمتع مطلقا بما بين السرة والركبة

69
00:24:25.400 --> 00:24:42.500
موضع الازار جيد جاب مشكلة كيف اشرح لكم الان؟ تمام انتبه معي عبر بعض الفقهاء بالتمتع وعبر فقال بعض الفقهاء يحرم التمتع وقال بعض الفقهاء تحرم مباشرة. ما الفرق؟ الفرق كالتالي

70
00:24:43.300 --> 00:24:57.550
اللبس بشهوة فيه تمتع او لا لمس بشهوة لما بين السرة والركبة في تمتع او لا؟ في تمتع. اذا سيكون حراما فيه مباشرة او لا في مباشرة اذا سيكون حراما على الرأيين

71
00:24:58.050 --> 00:25:17.750
على رأي من عبر بالتمتع على رأي من عبر اه بالمباشرة لكن اللمس لما بين السرة والركبة بلا شهوة هل في تمتع بلا شهوة. بلا شهوة  ما في ما في

72
00:25:18.950 --> 00:25:40.200
هذا يحتاج دوره خاصة انا وانت فقط هنا لا يحرم طيب المباشرة بلا شهوة حرام او لا؟ ستكون حرام لانها مباشرة يعني ايش؟ لمس. تمام؟ اه هذا سيكون حرام. شف هنا اختلف الحكم

73
00:25:40.950 --> 00:25:58.350
طيب النظر لما بين السرة والركبة بشهوة. في تمتع ولا ما في اه في تمتع. اذا حرام هل في مباشرة في لمس لا اذا هنا لا يحرم اتضح طيب هنا الرؤية بلا شهوة

74
00:25:59.300 --> 00:26:14.800
لا يحرم لانه لا توجد لا يوجد استمتاع ولا يحرم ايضا على التعبير بالمباشرة لانه لا يوجد مباشرة اذا هنا محل اتفاق هنا محل اتفاق هنا الخلاف اعلامي برسائل ايش عبر

75
00:26:14.900 --> 00:26:34.750
قال ما اعتمدعي اذا على كلام بن رسلان رحمه الله يحرم اللمس بشهوة لان فيه تمتع وتحرم الرؤية رؤية فقط نظر بشهوة حرام حتى بدون لمس اتضح؟ هذا على تعبيره هنا لكن العلامة ابن حجر في التحفة

76
00:26:34.800 --> 00:26:54.750
عبر بالمباشرة واضح؟ فعلى كلام الاعلام ابن حجر ان اللمس بشهوة حرام واللمس ولو بلا شهوة حرام اما النظر فيجوز مطلقا سواء بشهوة او بغير شهوة اتضحها والاقرب ما عبر به ابن رسلان

77
00:26:55.200 --> 00:27:20.750
بان الخشية من وجود التمتع ان يجر لما بعده اتضح فقال هنا  واللبس مسجد لمسلم وبالمحيض والنفاس حرمي الست مع تمتع برؤية واللمس بين سرة وركبتي اتضحوا بالحيث كم اشياء تحرم

78
00:27:20.800 --> 00:27:41.950
الست التي على الجنب زائد هذا صح زائد كم صارت تبعها في ثامن وتاسع يحرم الطلاق يحرم على الزوج ان يطلق زوجته حال حيضها او نفاسها هذا الثامن ويحرم بسبب الحيض والنفاس الصوم

79
00:27:42.250 --> 00:28:00.850
هذا التاسع واشار اليهما الناظم ايضا  هذي كم اشياء الان السبعة اول كان ستة في الجنب ثم زدنا التمتع سبعة ثم زدنا الطلاق ثمانية ثم زدنا الصوم تسعة بواقي واحد

80
00:28:02.100 --> 00:28:24.350
التطهر بنية التعبد الحائض والنفساء لا يجوز لهما التطهر بقصد العبادة. بمعنى تتوضأ في حالة الحيض لا يجوز بان الوضوء يرفع الحدث تمام؟ وهي متلبسة بالحدث هذا تلاعب تلبس بعبادة فاسدة

81
00:28:24.750 --> 00:28:46.150
وبالتالي قال الفقهاء يحرم عليها التطهر بقصد ايش؟ بقصد التعبد طارت كم اشياء عشرة. طيب اسألك سؤالا هذي العشرة الاشياء يستمر تحريمها الى متاع يستمر تحريمها الى ان ينقطع الدم وتغتسل

82
00:28:47.000 --> 00:29:04.100
يحرم عليها ان تصلي حتى ينقطع الدم ثم تغتسل لو انقطع الدم وما اغتسلت ما في صلاح يحرم عليها الطواف حتى ينقطع الدم وتغتسل يحرم عليها قراءة القرآن ومس المصحف وحمله

83
00:29:04.450 --> 00:29:28.100
حتى ينقطع الدم وضغط السلم الا الا ثلاثة اشياء ما هي الصوم يحل الصوم بمجرد انقطاع الدم ولو لم تغتسل اثنين الطلاق يجوز للزوج ان يطلقها بمجرد انقطاع الدم ولو لم تغتسلها

84
00:29:28.900 --> 00:29:51.050
الثالث التطهر بنية التعبد يكون بمجرد انقطاع الدم ولو لم تغتسل لان هي ستغتسل. فهمتم ولا لا اتضح اذا كل هذه الاشياء يستمر تحريمها الى متى نقول يستمر تحريمها الى انقطاع الدم والاغتسال الا الصوم والطلاق

85
00:29:51.300 --> 00:30:09.750
وزيد هذاك الثالث الذي ذكرناه قال هنا الى اغتسال او بديل الاغتسال. ايش بديل الاغتسال التيمم اذا لم يوجد الماء الى اغتسال اي تقدير الكلام ويستمر التحريم الى اغتسال او بديله قال الى

86
00:30:09.750 --> 00:30:30.250
تري او بديل انتهى ثم قال يمتنع الصوم والطلاق حتى ينقطع الى اغتسال او بديل يمتنع يعني هذه الاشياء يمتنع فعلها الى الاغتسال او بديله ثم قال الصوم والطلاق يمتنع الى متى

87
00:30:30.750 --> 00:30:52.012
الى الانقطاع فقط واضح يا شيوخ ولا لا قال رحمه الله تعالى كتاب الصلاة بسم الله تفضل يا شيخ عبد الله احسن الله اليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى كتاب الصلاة فردا على مكلف قد اسلم