﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
رحمه الله تعالى كتاب الصلاة فرض على مكلف قد اسلم وعن محيض ونفاس سلما وواجب على الشرعي ان يأمر الطفل بهار السبع والضرب في العشر وفيها ان ملك اجزت ولم تعتد منها فرغ لا عذر في تأخيرها

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
اتاه او نوم نور الجميع نور الاكراه. ووقت ظهر من جوارها الى ان جاد عن مثل لشيء ظلله ثم به وقت العصر واختر مثل اذ لذاك القدر. جاز الى غروبها ان تفعل ووقت مغرب بهذا دخل. احسنت. والوقت

3
00:00:40.000 --> 00:00:55.350
خلاص نقف هنا بعد ذلك ان شاء الله آآ نستمر بعد الاستراحة. نشرح الان اربعة ابيات ما بعد الاستراحة نبدأ من مواقيت الصلاة احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى كتاب الصلاة انتهينا من

4
00:00:55.500 --> 00:01:14.450
احكام الطهارة بحمد الله قال هنا فرض على مكلف قد اسلم وعن محيض ونفاس سليمة على من تجب الصلاة قال تجب الصلاة على من استجمع شروطا اربعة الشرط الاول الاسلام

5
00:01:14.500 --> 00:01:33.550
فلا تجب الصلاة على كافر اي لا تجب عليه وجوب مطالبة والشرط الثاني البلوغ فلا تجب الصلاة على صبي والشرط الثالث العقل فلا تجب الصلاة على مجنون والشرط الرابع النقاء عن الحيض والنفاس

6
00:01:33.750 --> 00:01:52.550
فقال فرض على مكلف اي بالغ عاقل شرطان قد اسلم اي مسلم شرط ثالث وعن محيض ونفاس سلم شرط رابع فذكر الشروط الاربعة في بيت واحد ما شاء الله قال فرض على مكلف قد اسلم

7
00:01:52.600 --> 00:02:15.650
وعن محيض ونفاس سليمة انتهى قد يسأل سائل يقول هذا بيان لوجوب الصلاة. طيب والصبي عصبي ما الحكم بالنسبة له فبين لك حكم الصبي فقال وواجب على الولي الشرعي ان يأمر الطفل بها لسبع

8
00:02:15.750 --> 00:02:36.250
والظرب للعشر يقول لك ان الصبي والمراد بالصبي هنا الجنس ما يشمل الصبية ليس كما مر معنا وبول طفل اي بول صبي تمام؟ هناك صبي ذكر مناصبي الجنس قال وواجب على الولي الشرعي ان يأمر الطفل بها سبت بسبعين

9
00:02:36.350 --> 00:02:56.200
قال لك ان الولي الشرعي والمراد بالولي الشرعي ما يشمل الاب والام وان على كل واحد منهما وما يشمل القيم من القيم الذي اسند اليه الاب النظر في شؤون الاولاد بعد موته

10
00:02:57.400 --> 00:03:16.050
واضح ولا عفوا القيم الذي نصبه الحاكم للنظر في شؤون الايتام هذا يسمى قيم اقامه الحاكم والوصي الذي اسند اليه الاب النظر في شؤون الاولاد بعد موته اذا الولي الشرعي يشمل الاب وان علا

11
00:03:16.400 --> 00:03:43.900
الام وان عمت ويشمل الوصية ويشمل ايضا القيم ويشمل الملتقط لو ان شخصا اخذ لقيطا فالملتقط يعتبر وليا شرعيا ولا يبعد انه يشمل المعلم في المسجد اذا كان الاولاد يتعلمون في المسجد فلنعلم في المسجد يمكن ان يكون داخلا

12
00:03:44.550 --> 00:04:04.800
في هذا المسمى مسألة الولي الشرعي. اتضح قال وواجب على الولي الشرعي ان يأمر ان يأمر الطفل انا قلت لكم في الدرس الماضي الطفل يطلق على من الصبي الايش الذي لا يميز اذا هنا هل المراد به الصبي الذي لا يميز

13
00:04:05.200 --> 00:04:21.100
المميز اذا هذا الاطلاق لا على وجه الحقيقة. نعم ليس على وجه الحقيقة قال وواجب على الولي الشرعي ان يأمر الطفل بها لسبع اي بعد اتمام سبع بعد اتمام سبع وليس في اثناء السبع

14
00:04:21.950 --> 00:04:42.600
والظرب للعشر اي وواجب على الولي ان يضرب الطفل على تركه الصلاة بعد العشر بعد العشر على ما اعتمده العلامة ابن حجر اذا ما حكم الضرب ما حكم الضرب حرام

15
00:04:43.150 --> 00:05:05.500
ضرب الصبي لاجل الصلاة. اذا ترك الصلاة ما حكمه؟ قال وواجب وواجب على الولي الشرعي ان يأمر الطفل بها لسبع والظرب للعشر الظرب واجب لكن بشروط بشروط الظرب واجب بشروط الشرط الاول بارك الله فيكم

16
00:05:05.550 --> 00:05:30.800
ان يكون الظرب غير مبرح ان يكون الضرب غير مبرح الشرط الثاني ان يكون الظرب مما يرجى نفعه يعني اذا ضرب صلى اذا ضرب طلع واما اذا كان لا يرجى نفعه يعني اذا ضرب لا يصلي

17
00:05:31.300 --> 00:05:53.500
تمام؟ فهنا قال العلماء يترك الضرب يترك الضرب الشرط الثالث الا تترتب على الظرب مفسدة اكبر فمثلا اذا ترتب على الضرب انه يهرب من البيت واضح او مثل بعض الدول اذا ضرب الاب ابنه جاءت الشرطة

18
00:05:53.650 --> 00:06:08.750
وربما اخذ وربما اخذوا بالاب الى المستشفى للعلاج النفسي يكون عنده توحش هذا واضح ولا لا؟ لانه ضرب ابنه على تركه للصلاة اتضح؟ هذا غير موجود في بلادكم صح الحمد لله عافاكم الله من هذا

19
00:06:08.800 --> 00:06:27.950
تمام فنقول حينئذ بارك الله فيكم هنا اذا ترتب عليه مفسدة اكبر ما لا يجب الضرب والشرط الرابع من شروط وجوب الضرب ان الطفل هذا لا يتأتى فعله للصلاة الا بالظرب

20
00:06:28.100 --> 00:06:40.300
اما لو كان ممكن تقول له يا بني صلي واذا صليت انا اعطيك هدية تمام يصلي جزاه الله خير. تمام؟ يكفي ما تقول له لا لا بد اضربك فهمت ولا لا

21
00:06:40.400 --> 00:06:56.650
اذا اذا ممكن انه يصلي بغير ضرب فلا يجوز الظرب ما تأتي مباشرة تضرب فهذه كم شروط؟ اربعة قال هنا وواجب طيب لما قال وواجب هذا الواجب واجب كفاية او واجب عين

22
00:06:57.650 --> 00:07:16.250
واجب وكفاية اذا امر الاب كفى اذا امرت الام كفى اذا امر المعلم كفى وهل هذا الواجب لابد منه في كل فرض الظاهر هذا يأمر الصبي ابن سبع للصلاة في كل فرض

23
00:07:16.500 --> 00:07:34.650
ويضرب الصبي ابن عشر اي بعد العشر على كل فرض ايضا اتضحت قال وواجب على الولي الشرعي ان يأمر الطفل بها لسبعين اللهم صيبا نافعا. قال والظرب للعشر انتهت المسألة وبعدين تذكر مسألة الزوج

24
00:07:34.950 --> 00:07:55.550
اذا كانت زوجته لا تصلي يجب ان يضربها لانها لا تصليك  معتمد العلامة الرملي رحمه الله انه لا يجب ان يظربها بل لا يجوز ان يظربها وانما واجبه فقط ان يأمرها بالصلاح

25
00:07:56.300 --> 00:08:11.450
بل حتى هذا الواجب اذا ترتب عليه انها تكون ناشز يسقط عنه اتضح ولا لا نعم في خلاف وتفاصيل ذكرته بالتفصيل في شرح فتح المعين ليس هذا محله قال والظرب للعشر

26
00:08:11.600 --> 00:08:32.400
ثم ذكر مسألة اذا بلغ في اثناء الصلاة كان يصلي وفي اثناء الصلاة بلغ هل صلاته تجزئه او نقول لابد ان تعيد الصلاة تصورتم المسألة هو يصلي صلاة الضهر صل الركعة الاولى والثانية

27
00:08:32.450 --> 00:08:57.550
في الركعة الثالثة بلغ. كيف بلغ بلغ بالسن هو ولد هو ولد في تاريخ واحد محرم الف واربع مئة واربعين الساعة الثانية عشر ظهرا متى يبلغ في تاريخ واحد محرم الف واربع مئة وخمسة وخمسين

28
00:08:57.700 --> 00:09:13.050
الساعة الثانية عشرة ظهرا جاء ذاك الوقت الساعة الثانية عشر ظهرا وهو في الركعة الثالثة من صلاة الظهر الركعة الاولى والثانية منه وقعت نفلا او فرضا طفلا قبل البلوغ والثالثة والرابعة

29
00:09:13.450 --> 00:09:32.150
فرضا بلغ متى؟ في اثناء الصلاة هل تجزئه صلاته؟ مع ان بعضها نفل وبعضها فرض او لا تجزئه واضح سورة المس الاولى خلاف في المذهب المعتمد المعتمد انها تجزئه ولا يجب اعادتها

30
00:09:33.400 --> 00:09:54.200
وقال بعض فقهائنا الشافعية قالوا المعتمد قالوا قالوا قالوا في هذه السورة يعني مقابل المعتمد. قالوا يجب عليه ان يعيدها. ليش؟ قالوا لان الاولى والثانية وقعت نفلا فهي ناقصة وهو اصبح بالغا الان فيجب ان يعيدها لتقع فرضا كلها

31
00:09:54.650 --> 00:10:11.450
واجاب الاولون انتبه معي اجاب الاولون بارك الله فيكم ان هذا يصح اذا وقعت بعض العبادة فرضا وبعضها نفلا قياسا قياسا على الصوم. كيف على الصوم قالوا انسان صام صوم نافلة

32
00:10:12.450 --> 00:10:33.700
وفي اثناء النهار نذر ان يتمه اتضحهم اصبح بعض صومه فرضا وبعضه ويصح منه بل ممكن نقول حتى في الصلاح انسان صلى ركعتين نافلة في الركعة الثانية نذر ان يكمل صلاته

33
00:10:34.700 --> 00:10:53.100
نذر في الركعة الثانية ان يكمل صلاته وقعت بعض صلاته نفلا اولها نفل وباقيها فرض يقول قال كيف نذر في اثناء الصلاة ان يتم صح صح لان النذر عندنا التلفظ به لا يبطل الصلاة

34
00:10:53.500 --> 00:11:12.050
نذر التبرر لا يبطل الصلاة في المذهب فلو كنت تصلي وقلت تمام نذرت ان اكمل صلاتي هذه مثلا صلاتك لا تبطل لا تبطلوا الصلاة بنذر التبرر. انما تبطل الصلاة بنذر التعليق

35
00:11:12.350 --> 00:11:26.000
لو كنت في اثناء الصلاة وقلت ان شفى الله ولدي اه ساكمل او ساتصدق او كذا هنا. والا حتى لو قلت في اثناء الصلاة نذرت لله ان اصوم ثلاثة ايام. ما تبطل صلاته

36
00:11:26.150 --> 00:11:41.950
تمام؟ ستجد المسألة في المنهاج في المقدمة الحضرمية قال هنا بارك الله فيكم وفيها الظمير يعود على ماذا على ماذا؟ وفيها سمعت واحد يقول على العشر لعله افطر تنبي هذا الذي

37
00:11:42.100 --> 00:11:59.800
قال عن وفيها اي في الصلاة وفيها الضمير يعود على ماذا على الصلاة وفيها اي وفي الصلاة ان بلغ اجزت اجزأته صلاته ما معنى اجزأته صحت ولا يلزمني عادة يتضح

38
00:11:59.900 --> 00:12:19.900
وفيها ان بلغ اجزاه ولديك بعض العلماء يفرق بين الصحة والاجزاء فيقول الصحة يشمل ما تلزم فيه الاعادة وما لا تلزم فيه الاعادة اما الاجزاء فيختص ايماء لا اعادة فيه

39
00:12:20.350 --> 00:12:42.650
اتضح قال هنا وفيها ان بلغ اجزت تأتي مسألة اخرى ما هي؟ ما هي المسألة الثانية لو انه صلى الظهر وبعد السلام بلغ متى بلغ بعد السلام هل يجب عليه عادتها

40
00:12:43.700 --> 00:13:04.100
او لا ايش قال هنا ولم يعد اذا منها فرغ اي ولم يعد الصلاة اذا فرغ منها وحصل البلوغ بعدها اتضح ولم يعد اذا منها فراغ ثم قال وازيد هذا البيت ونقف عنده

41
00:13:04.850 --> 00:13:21.950
لا عذر في تأخيرها الا في ثلاثة احوال الا في اربعة احوال يقول لك يقول لك لا يجوز ان تؤخر الصلاة عن وقتها. اي حتى يخرج وقتها الا في اربع حالات. ما هي

42
00:13:22.100 --> 00:13:49.050
النسيان النوم الاكراه جمع التأخير كم هذه؟ اربعة. لا عذر في تأخيرها الا لساه. نسيان او نوم او للجمع او الاكراه. لاحظ معي عبر بالساه واراد به ايش؟ النسيان الاصول الفقه يا شيخ محمد في اصول الفقه يفرقون بين السهو والنسيان

43
00:13:50.150 --> 00:14:04.550
يفرقون بين السهو والنسيان يقولون ما احتاج الى اعادة اه الى اعادة حفظ من اوله الى استئناف هذا يسمى نسيان ومحتاجة الى تذكير فقط هذا يسمى ساو هذا في اصول فقه

44
00:14:04.600 --> 00:14:17.500
ابن حجر في فتح الجواد يقول لا فرق عند الفقهاء بين السهو والنسيان هذا وهذا شيء واحد ولذلك هنا استعمل السهو بمعنى النسيان. اتضح يا شيخ الثاني ما هو؟ النوم

45
00:14:19.900 --> 00:14:38.150
النوم بشرط متى يكون عذرا اذا نام قبل الوقت او بعده وظن الاستيقاظ قبل ان يضيق الوقت والنسيان متى يكون عذرا؟ اذا لم ينشأ عن منهي عنه سواء النهي كراهة او تحريم

46
00:14:38.800 --> 00:14:58.800
الثالث الجمع اي جمع التأخير وعندنا في المذهب جمع التأخير لا يجوز الا في السفر او المرض على قول مرجوح. كما سيأتي الرابع الاكراه والمراد بالاكراه هنا الاكراه الحسي والشرعي

47
00:14:59.250 --> 00:15:20.400
الحسي مثل ايش شخص يقول لك ان صليت اقتلتك هذا اكراه حسي اكرام شرعي كمن خاف فوات الوقوف بعرفة لو انه صلى العشاء في وقتها يعني قال انا لو توقفت الان وصليت العشاء لا ادرك الوقوف بعرفة

48
00:15:21.450 --> 00:15:35.450
ولو مشيت ادركت الوقوف في عرفة في اخر وقته اشنو نقولو فقل له يجوز لك ان تؤخر صلاة العشاء. وطبعا السورة هذي مفترضة في كونه لا يستطيع ان يصلي العشاء حتى بالايماء. ما يستطيع

49
00:15:35.850 --> 00:15:53.250
فنقول له هنا هذا اكراه شرعي يجوز لك ان تؤخر صلاة العشاء وان خرج وقتها لتدرك الوقوف بعرفة كم زارت صور؟ اربع سور ذكرها في بيت واحد فقال لا عذر في تأخيرها الا لساه

50
00:15:53.500 --> 00:16:14.300
او نوم او للجمع او الاكراه اتضحي شوف ولا لا؟ وبعدين بيجينا مسألة كيف تقضي الفوائت ان شاء الله تستريحون دقيقتين صح ثلاث دقائق لا بأس ثلاث دقائق دقيقة ونصف طيب تستريحون عشر دقائق هذا لا بأس

51
00:16:14.700 --> 00:16:20.100
ان شاء الله الى العاشرة والربع وتعودوا من بارك الله فيكم حياكم الله