﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.250
كتاب الطهارة ما هي الطهارة الطهارة رفع حدث او ازالة نجس وما في معناهما او على صورتهما رفع حدث او ازالة نجس وما في معناهما او على صورتهما ومقاصد الطهارة اخواني اربعة

2
00:00:20.550 --> 00:00:47.650
الماء والتراب وحجر الاستنجاء عفوا مقاصد الطهارة اربعة الوضوء والغسل والتيمم و ازالة النجاسة الوضوء والغسل الوضوء للحدث الاصغر والغسل للحدث الاكبر والتيمم بديلا عنهما. صح؟ وازالة النجاسة  هذه تسمى مقاصد الطهارة

3
00:00:47.850 --> 00:01:10.550
وسائل الطهارة اربعة. الماء والتراب وحجر الاستنجاء والدابغ عادة الفقهاء يبدأون الكلام حول الماء فيذكرون اقسام الماء فهنا قال كتاب الطهارة ثم بدأ الكلام حول المياه واقسام المياه فانتبه قال

4
00:01:10.950 --> 00:01:37.550
وانما يصح تطهير بماء اطلق على مستعمل ولا بماء. بطاهر مخالط تغير تغيرا اطلاق الاسم غير يقول ان الذي يصح التطهير به ما المراد بالتطهير رفع الحدث هذا تطهير ازالة النجس

5
00:01:37.650 --> 00:02:01.150
هذا تطهير طهارة سواء كانت واجبة كوضوء او غسل واجب او مستحبة كوضوء او غسل مستحب بماذا يصح؟ قال يصح بما اطلق واتى باسلوب الحصر وانما يعني لا يصح التطهير الا بماء مطلق

6
00:02:01.900 --> 00:02:21.200
اولئك بعض الناس يسأل سؤال يقول هذا مثلا هذا الثوب فيه فيه فيه نجاسة فيه دم تمام هل ممكن اننا نغسل هذا الثوب بماء مستعمل او لا نقول الماء المستعمل لا يطهر

7
00:02:21.700 --> 00:02:40.400
ولا يزيل النجاسة لان النجاسة لا تزول الا بماء مطلق ولان الحدث لا يرتفع الا بماء مطلق ولان الطهارة ولو مندوبة واضح؟ لا تصح الا بماء مطلق. ولذلك هنا عبارته

8
00:02:40.550 --> 00:03:03.650
افضل من عبارة المنهاج في المنهج ايش قال في المنهاج قال يرفع الحدث ويزيل الخبث المطلق فجعل الماء المطلق فقط يرفع الحدث ويزيل الخبث. قد يتوهم متوهم ان الماء غير مطلق يستعمل في الطهارة المندوبة

9
00:03:03.700 --> 00:03:21.550
اتضح؟ هنا عمم الحكم فقال انما يصح تطهير بكل انواع الطهارة سواء في رفع الاحداث او ازالة الاحداث او في الطهارات الواجبة او في الطهارات المستحبة وانما يصح تطهير بما

10
00:03:21.550 --> 00:03:43.850
اطلق اي بماء مطلق. اتضح هذه المسألة الاولى بعد ذلك بين لك الذي لا يصح به التطهير فقال الذي لا يصح بتطهير اشياء. الاول قال لا مستعمل لا يصح التطهير بالماء المستعمل. طيب يسأل سائل

11
00:03:43.850 --> 00:04:04.500
فيقول ما هو الماء المستعمل؟ نقول الماء المستعمل ما جمع ثلاثة شروط الماء المستعمل ما جمع ثلاث شروط. الشرط الاول ما استعمل في فرض طهارة وهو قليل. ما معنى قليل

12
00:04:05.150 --> 00:04:32.300
دون قلتين ما استعمل في فرض طهارة وهو قليل تمام؟ وانفصل عن العضو. ثلاثة انفصل عن العضو هذا الماء المستعمل استعمل في فرض الطهارة اي في طهارة في طهارة واجبة وطبعا في تفاصيل. ازال به مانع يقولون هذا ادق. لكن خلاص نقرب الصورة بهذا

13
00:04:32.900 --> 00:04:49.850
ما استعمل في فرض طهارة اخرج الطهارة المندوبة فلو استعمل في غسل جمعة في وضوء تجديد هذا لا يكون مستعمل وهو قليل اي وهو دون قلتين وانفصل عن العضو واضح كم شروط

14
00:04:49.950 --> 00:05:06.500
تلاتة فاذا تحققت الشروط الثلاثة فهذا ماء مستعمل. سورة كالاتي بارك الله فيكم. انا توضأت اخذت الماء من هنا  واستعملت في فرض الطهارة. ما هو اول فرض من فروض الطهارة

15
00:05:06.850 --> 00:05:29.200
النية خلافا لمحمد ستيو النية مع غسل الوجه عند غسل الوجه احسن الله اليك. تمام فانا اخذت ماء وغسلت الوجه مرة واحدة لان هذا هو الفرض تساقط ماء هذا الماء الذي تساقطت دون قلتين واحد

16
00:05:29.800 --> 00:05:48.250
حصل به فرض طهارة اثنين انفصل عن العضو. ثلاثة هذا ماء مستعمل. ما معنى مستعمل؟ طاهر في نفسه. غير مطهر لغيره هذا الماء المستعمل هل يصح ان شخصا اخر يتوضأ به؟ لا. هل يصح ان تزال به نجاسة؟ لا

17
00:05:48.500 --> 00:06:05.900
اتضح؟ جيد اذا تحققت كم شروط؟ ثلاثة شروط وقس عليها لو غسلت يدي فالماء المتساقط هذا مستعمل ثم يدي الاخرى مسحت الراس غسلت الرجلين هذا ماء مستعمل. تحققت فيه الشروط الثلاثة. فقال هنا وانما يصح تطهير

18
00:06:05.900 --> 00:06:23.800
قم بما اطلق الى هنا تنتهي الجملة الاولى لا مستعمل اي لا تصح الطهارة بماء مستعمل هذا معنى البيت. ولا اي ولا تصح هذا الثاني الذي لا تصح به طهارة ولا تصح الطهارة بماء

19
00:06:23.850 --> 00:06:50.500
ايوة بما اي بماء بطاهر مخالط تغير. ما معنى البيت؟ معنى البيت كالتالي. ولا تصح الطهارة بماء تغير بمخالطنا واضح؟ ولا بماء بطاهر مخالطا تغير بمخالط طاهر مثال هذا ماء

20
00:06:50.900 --> 00:07:08.450
لو وضعنا على هذا الماء على سبيل المثال شاي او وضعنا على هذا الماء صابون مادة طاهرة وهذه المادة الطاهرة غيرت الماء غيرت لونه او طعمه او رائحته بحيث لا يسمى ماء عند الاطلاق

21
00:07:08.950 --> 00:07:29.000
اتضح بحيث لا يسمى ماء عند الاطلاق فحينئذ ماذا نقول؟ نقول ان هذا الماء طاهر في نفسه لكنه ليس مطهرا لغيره اتضح؟ هل يصح التطهير به؟ لا. هل يصح الوضوء او الغسل او ازالة النجاسة به؟ الجواب لا. فقال وانما

22
00:07:29.000 --> 00:07:49.650
يصح تطهير بما اطلق لا مستعمل واحد ولا بماء بطاهر مخالط تغير بشرط ان يكون هذا التغير كثيرا بحيث لا يسمى ماء لكن لو كان التغير قليلا ما زال يسمى ماء يصح تطهير به

23
00:07:49.750 --> 00:08:07.750
ولذلك جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ من قصعة فيها اثر عجين هذا محمول على ان التغير ليس كثيرا. ما زال يسمى ماء. اتضح؟ فقال وانما يصح تطهير بما اطلق

24
00:08:07.750 --> 00:08:29.650
المسألة الاولى لا مستعمل ولا بما بطاهر مخالط تغير تغيرا اطلاق الاسم غيرا يرى اطلاق الاسم واضح؟ هذا التغير في ماذا في طعمه او لونه او ريحه قد يكون التغير في الطعم

25
00:08:31.600 --> 00:08:45.800
طعم رمان مثلا قد يكون التغير في اللون قد يكون التغير في الرائحة ايا كان في طعمه او ريحه او لونه ثم ذكر شرطا اخر في التغير. الشرط الاول ما هو

26
00:08:45.800 --> 00:09:08.200
الشرط الاول في هذا التغير ان يكون التغير كثيرا. صح؟ الشرط الثاني انه يمكن الاستغناء  عنه. يمكن الاستغناء عن تلك المادة التي غيرت الماء. يمكن الاستغناء عنها. قال ويمكن استغناؤه بصونه اي

27
00:09:08.200 --> 00:09:29.450
حفظ الماء عنه. اما لو حصل التغير في الماء بسبب يصعب حفظ الماء عنه مثال الماء يمشي في قنوات الارض يمشي في القنوات بين المزارع وهذه القنوات فيها طين فيها جص فيها نورة

28
00:09:29.500 --> 00:09:49.300
ايا كان فالماء عندما يمشي فيها يتغير لونه يصل لونه بني يصير لونه ابيض مثلا هل هذا الماء اصبح طاهرا غير مطهر الجواب لا. لماذا؟ لان الماء هنا لا يمكن حفظه عن هذا التغير

29
00:09:49.700 --> 00:10:09.100
التوح ولديك هنا ايش قال؟ قال ويمكن استغناؤه بصونه اي بحفظه جيد ثم قال في طعمه او ريحه او لونه ويمكن استغناؤه بصونه واستثني تغييرا بعود صلبي. اه هذا هذا شرط ثالث

30
00:10:09.100 --> 00:10:36.950
ان التغيير يكون  بي مخالطة لا بمجاور واضح؟ التغيير بمجاور لا يضر التغيير بمجاور لا يضر. ما هو المجاور؟ المجاور هو ما يمكن فصله عن الماء او تقول ما يتميز برؤية العين هذا مجاور

31
00:10:37.100 --> 00:10:57.400
والديك انتبه معي. انا لو اخذته الان هذه القطعة من الشوكولاتة. تمام؟ فتحتها. وحطيتها في هذا الماء بعد قليل سيتغير لكن انا قبل ان يتغير اخذت الشوكولاتة هذا هذا تغير بمجاور

32
00:10:58.150 --> 00:11:21.300
لكن لو تركت الشوكولاتة حتى تحللت وصارت السكر يذوب في الماء فتغير الطعم او لونه الرائحة هذا تغيير بمخالف. ما الفرق؟ انك لو ازلتها الان واضح هذا يمكن فصله وهو يتميز برؤيا العين لكن لو ازلته بعد ان تحلل

33
00:11:21.800 --> 00:11:47.200
واختلط بالماء وصار السكر موجودا في الماء. ماذا ستقول حينئذ؟ هذا لا يمكن فصله. اتضح؟ هذا لا ولا يتميز برؤية العين هذا تغير بايش هذا تغير الذي لا يمكن فصله تغير بايش؟ بمخالط والذي يمكن فصله التغير بايش؟ المجاور احسن الله اليكم فلا بد ان يكون التغير بايش؟ بمخالط لا بمجاورة

34
00:11:47.200 --> 00:12:05.200
ولذلك قال واستثني تغييرا بعود صلبي. لو حصل التغيير بعود لا يؤثر لان العود هذا يمكن فصله واستثني تغييرا بعود صلب او ورق استثني التغيير بالورق. لان الورق يصعب ان تحفظ الماء عنهم. الورق يتساقط

35
00:12:05.200 --> 00:12:21.150
الماء في غير الماء فهذا يعود الى الشرط الثاني ويمكن استغناؤه بصونه. قال واستثني تغييرا بعود صلب او ورق او طحلب. تعرفون الطحلب؟ الذي الاخضر الذي ينبت على الماء او

36
00:12:21.150 --> 00:12:38.850
في جوانبه عرفت او في اسفله هذا ايضا يصعب انك تصون الماء عنه. فالتغيير به لا يضر حتى لو كان الماء لونه اخضر يجوز لك ان تتوضأ به لماذا؟ لانه يصعب حفظ الماء عنه

37
00:12:39.050 --> 00:12:54.900
يصعب استغناء الماء عنهم. قال واستغني واستثني تغييرا بعود صلب او ورق او طحلب او ايش؟ او تربي. كذلك لا يضر التغير بالتراب. هذه الاربعة الاشياء قال لا يضر التغير بها

38
00:12:54.950 --> 00:13:16.000
هناك بعض الناس يسأل في ماء المطر عندما ينزل مطر ويمشي الماء يكون لونه بني تمام؟ يصح التوضأ به او لا؟ نعم يصح تغير بالتراب لا يضر التغير بالتراب. اتضح؟ قال واستثني تغييرا بعود صلبي او ورق او طحلب او ترب. اذا ذكر لك

39
00:13:16.000 --> 00:13:39.350
رحمه الله ذكر لك اولا ما هو الماء الذي يصح التطهر به؟ ما هو؟ قال المال مطلق. ثم ذكر ما هو الماء الذي لا يصح التطهر ما هو؟ قال الماء المستعمل لا يصح والماء الذي تغير تغيرا كثيرا بطاهر مخالط

40
00:13:40.050 --> 00:14:06.200
يمكن صون الماء عنه سواء كان التغير في ريحه او طعمه او لونه اتضح؟ كل هذا نثره لك في الاربع الابيات قال نعيد قراءة الابيات وانما يصح تطهير بماء. اطلق لا مستعمل ولا بما بطاهر مخالط تغير تغيرا

41
00:14:06.200 --> 00:14:31.350
اطلاق الاسم غير في طعمه او ريحه او لونه ويمكن استغناؤه بصونه واستثنيت بعود صلبي او ورق او طحلب او ترب. ثم قال ولا بماء مطلق حلته عين نجاسة وهو بدون القلتين. ايش معنى قوله؟ ولا بماء مطلق

42
00:14:31.750 --> 00:14:56.200
يعني ولا يصح التطهير بماء مطلق حلته عين نجاسة وهو دون قلتين هذا رقم كم الان رقم ثلاثة نحن قلنا لا يصح تطهير بماء مستعمل ولا يصح التطهير بماء خالطه شيء من الطاهرات وتغير تغيرا كثيرا. ولا يصح التطهير بماء حلته

43
00:14:56.200 --> 00:15:20.100
نجاست وهو اقل من قلتين. صح؟ اذا هذا رقمكم الان؟ رقم ثلاثة الذي لا يصح تطهير به. ولذلك يا اخواني نقول الماء اذا لاقته نجاسة على قسمين الماء اذا لاقته نجاسة على قسمين اما ان يكون قليلا

44
00:15:20.350 --> 00:15:42.800
واما ان يكون كثيرا. فما هو الماء القليل الماء القليل تعريفه هكذا ما دون قلتين. هذا الماء القليل والماء الكثير ما هو؟ قلتان فاكثر صح طيب واحد بيقول لي لو سمحت

45
00:15:42.850 --> 00:16:06.650
كم مقدار القلتين باللترات؟ تقريبا ميتين وستة عشر لتر وبعض العلماء قال ميتين لتر وبعض العلماء قال مائة وثلاثة وتسعين لتر. وهذا الاول اقرب ميتين وستة وستة عشر لترا. تمام. اذا الماء اذا كان دون قلتين نفترض عندنا ماء

46
00:16:06.750 --> 00:16:25.000
مقداره باللترات مئة او مئة وخمسين لتر هذا قليل او كثير هذا الماء القليل بمجرد ملاقاة النجاسة نحكم بنجاسته تغير او ما تغير. اذا ما الحكم فيه؟ نقول الماء القليل ينجس

47
00:16:25.550 --> 00:17:05.250
بمجرد ملاقاة النجاسة ها سواء  تغير او لا انتهى. طيب والماء الكثير لا ينجس. اذا لاق النجاسة الا اذا الا اذا تغير بتضحي اتضح هينتبه معي الان ايش هو قال؟ ولا بماء مطلق حلته عين

48
00:17:05.350 --> 00:17:23.100
نجاسة وهو بدون قلة هل يتكلم على هذا القسم او على هذا القسم الاول هذا صح؟ على القليل احسن الله اليكم. اذا الماء القليل الماء القليل اذا لاقته نجاسة صار نجسا. تغير او ما تغير

49
00:17:23.100 --> 00:17:38.850
هذا مذهب الشافعية والجمهور يتضح؟ قال ولا بماء مطلق حلته عين نجاسة وهو بدون قلة يعني لا يصح تطهير به. طيب هنا بس تنبيه بسيط هو ايش قال ولا بماء مطلق ايش

50
00:17:39.000 --> 00:17:59.900
حلته عين وانا ايش قلت هنا؟ لاقته ايهما اولى التعبير بالملاقاة او بالحلول؟ قال علماء التعبير بالملاقاة اولى لان مثلا هذا ماء النجاسة قد تلاقيه هنا هذه ملاقاة لكن الحلول معناه ان تصل النجاسة الى هنا

51
00:18:00.650 --> 00:18:23.550
واضح؟ فيكفي الملاقاة ولا يشترط الحلول ولذلك الاولى ان يعبر بالملاقاة لا بالحلول. اتضح؟ خلاص بس هذا التنبيه بسيط. اذا اردتم اتركوه. قال هنا ولا بماء اطلاق حلته عين نجاسة وهو بدون القلتين. طبعا هذا مستنده في السنة اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل

52
00:18:23.600 --> 00:18:44.200
الخبث الا اذا تغير بالاجماع. قام واستثني استثناء. الان هو في القسم رقم كم ها في القسم رقم كام ثلاثة صح القسم الاول ايش؟ الماء المستعمل القسم الثاني ايش؟ اه المخالط الطاهر القسم الثالث ايش؟ النجس القليل

53
00:18:44.250 --> 00:19:06.100
واضح القسم الثالث يقول لك واستثني في استثناء واستثني ميتا دمه لم يس لي او لا يرى بالطرف لما يحصل. مم. يقول انت قلت قبل قليل ان الماء القليل ينقص بمجرد ملاقاة النجاسة صح؟ نعم صح. لكن في استثناء الا

54
00:19:06.100 --> 00:19:30.200
اذا كانت النجاسة ليس لها دم سائل النجاسة ليس لها دم سائل ما ليس له نفس سائلة. النفس يعني دم. مثل ايش؟ الذباب الذباب ليس له دم يسيل البعوض النمل النحل بل حتى الوزغ

55
00:19:30.250 --> 00:19:57.100
ليس له دم يسير. فمثل هذا ميتته لا تنجسوا الماء القليل مثل هذا ميتته لا تنجس الماء القليل. اتضح قال واستثني ميتا دمه لم يسني. هذا الاستثناء الاول. طيب الاثناء الثاني ما هو؟ قال الاستثناء الثاني او كانت النجاسة لا ترى بالبصر

56
00:19:57.100 --> 00:20:20.700
المعتدل  يعني النجاسة صغيرة جدا احيانا اذا بالانسان مثلا يشعر شيئا وقع عليه لكن اذا شاهده لا لا يراه صح؟ هذه التي لا تدرك بالطرف لا تدرك بالبصر المعتدل هذه لا تنجس الماء القليل

57
00:20:21.450 --> 00:20:42.550
تستثنى اذا ذكر كم استثنائك؟ ذكر استثنائيين طبعا في المطولات في استثناءات اخرى. الذي درس مثلا المقدمة الحضرمية سيجد استثناءات اخرى. لكن هنا ذكر استثنائي فقال واستثني ميتا دمه لم يسني او لا يرى بالطرف لما يحصري. هذا رقم كم الان؟ رقم ثلاثة

58
00:20:43.000 --> 00:21:01.950
اذا لا يصح التطهير بماء مستعمل ولا بماء خالطه شيء من الطاهرات ولا بماء قليل لاقته نجاسة. ثلاثة. طيب والرابع ايش هو قال او قلتين بالرتين الرمل فوق ثمانين قريب رطل

59
00:21:02.550 --> 00:21:21.300
والقلتان بالدمشقي هي ثمان ارطال اتت بعد مية والنجس الواقع قد غيره هذا القسم الثالث نشرحه وبعدين نرجع للابيات ايش قال هو او قلتين ايش معنى ايش تقدير الكلام؟ او قلتين

60
00:21:21.550 --> 00:21:53.550
او قلتين ايش تقدير الكلام؟ شوف تقدير الكلام كالاتي تقدير الكلام او كان الماء قلتين تمام؟ والنجس الذي وقع فيه الواقع غيره قد غيره. شف هذا تقدير الكلام واضح او قلتين ايش تقدير او قلتين؟ او كان الماء قلتين ما الذي حذف

61
00:21:54.800 --> 00:22:16.800
ما الذي حذفت؟ كان مع اسمها وهذا موجود في اللغة العربية قال التمس ولو خاتما من حديد ايش تقدير الكلام؟ التمس ولو كان ما تلتمسه خاتما من حديد فكان وحذف اسمها

62
00:22:17.150 --> 00:22:39.450
قال لك الامام ابن مالك رحمه الله في الالفية ويحذفونها ويبقون الخبر. يحذفون كان واسمها ويبقون الخبر. ويحذفونها الخبر وبعد ان ولو كثيرا اذا اشتهر. هنا جاء بعد او ليس ان ولا لو

63
00:22:39.600 --> 00:22:58.950
تمام؟ وبعد ان ولو كثيرا ده اشتهر قال هنا او كان الماء قلتين بعدين استطرد فبين مقدار القلتين الى ان قال والنجس الواقع قد غيره اتضح اتضح اذا هذا تركيب البيت

64
00:22:59.250 --> 00:23:16.100
هذا تركيب اذا هو يتحدث الان على اي قسم على هذا القسم اي لا يصح التطهير بماء كثير بلغ قلتين اذا غيرته النجاسة اذا هو يتحدث عن قسم رقم اربعة

65
00:23:16.700 --> 00:23:36.700
اتضح؟ قال او قلتين بالدمشقي هي ثمان ارطان اتت بعد امية قال او قلتين بالدمشق هي لا قال هنا او قلتين بالرتين الرملي فوق ثمانين قريب رطل والقلتان بالدمشق هي ثمان ارطال اتت بعد

66
00:23:36.700 --> 00:23:52.800
والنجس الواقع قد غيره. هذا تقدير البيت. ان شاء الله واضح. اذا لو قلت لكم ما هي المياه التي لا يصح التطهير بها؟ الجواب اربعة. الماء المستعمل لا يصح التطهير به. واحد اثنين

67
00:23:53.400 --> 00:24:19.900
الماء الذي خالطه شيء من الطاهرات وغيره تغيرا كثيرا. صح؟ الثالث الماء القليل الذي لاقته نجاسة الرابع الماء الكثير الذي غيرته النجاسة كم شعرك وكلها مذكورة في كلامه. طيب لو سألتك سؤالا اخر ما هو الماء الذي يصح التطهير به؟ الجواب الماء المطلق. ما هو الماء المطلق

68
00:24:19.900 --> 00:24:37.550
هو ما يطلق عليه اسم الماء بلا قيد ماء هذا ماء واضح؟ قال هنا او قلتان او قلتين بالرتين الرملي. هذا الاستطراد في بيان مقدار القلتين. كم مقدار القلتين؟ مقدار ميتين

69
00:24:37.550 --> 00:24:58.750
ذكره بما يناسب زمانه. فقال او قلتين بالرطيل الرمل وهو من الرملة التي في الشام. تمام؟ فوق ثمانين قريبة رطلي يعني تقريبا اشار الى ان المسألة في التقدير تقريبية وليست تحديدية

70
00:24:58.900 --> 00:25:19.950
واضح؟ قال قريبة رطلي ولذلك التقدير في هذه المسألة تقدير تقريبي. والشافعية تارة يقدرون تقريبا وتارة يقدرون ايش؟ تحديدا. شف ما شاء الله اها الان تغير ولا لا صح تغير الان لا يمكنه فصله هذا خلاص اصبح الان

71
00:25:20.200 --> 00:25:36.900
اصبح طاهر ايش؟ غير مطهر صح؟ شوية بعد قليل يصير كله بني خلاص هذا اصبح طاهر غير مطاهر قبل قليل يمكن اتوضأ به الان خلاص لا يمكن ان اتوضأ به. قال هنا او قلتين بر طين الرمل فوق ثمان قرية

72
00:25:36.900 --> 00:26:06.700
ثم قال بتقدير اخر يقدر قلتين لكن بالتقدير الدمشقي. تمام؟ قال والقلتان بالدمشقي  ثمان ارطال اتت بعد مئة يعني مئة وثمانية ثم قال والنجس الواو هنا واو الحاء ايه والحال ان النجس النجاسة الواقعة في الماء قد غيرته. طيب لو كان عندك ماء كثير ووقعت فيه نجاسة

73
00:26:07.450 --> 00:26:32.100
ولم تغيره عندك ما كثير ثلاث مئة لتر وقعت فيه نجاسة ولم تغيره هل تحكم بنجاسته ام لا؟ لا لان الماء الكثير متى ينجس لا نحكم بنجاسته الا اذا تغير. فاذا وقعت نجاسة في ماء كثير ولم تغيره لا يحكم بنجاسته. اتضح

74
00:26:32.100 --> 00:26:51.450
فقال هنا والنجس الواقع قد غيره. انتهت المسألة. نقطة من باب الفائدة يا علماء النحو ان الواو ان الالف واللام هنا والنجس الواقع الواقع هذه موصولة اي والنجس الذي وقع

75
00:26:52.050 --> 00:27:23.950
صح عشقا ابن مالك في الالفية ها؟ صفات وصفة وصلة صريحة وصفة صريحة صلة ال تمام وصفة صريحة صلة ال وكونها بمعرب الافعال قل. نعم قال هنا والنجس الواقع قد غيره انتهت المسألة. الان بين لك الماء الذي يصح به تطهير واحد وبين لك الماء الذي لا يصح

76
00:27:23.950 --> 00:27:43.950
بتطهير اثنين جميل ايش باقي الان سيبين لك الماء الذي يصح به التطهير لكن مع الكراهة ما هو الماء الذي يصح به تطهير مع الكراهة؟ هذا الماء المشمس فقال هنا مشمس على الاصح يكره

77
00:27:44.700 --> 00:28:02.850
ان يكذا في الحر اي شدته واختار لا يكره في روضته. هنا يوجد اختلاف نسخ. لكن انا اتبع النسخة التي عندي وفيها زيادة ام لا بأس يقول ان الماء المشمس الماء المشمس يكره التطهير به

78
00:28:03.050 --> 00:28:28.050
الماء المشمس يكره التطهير به لكن بشروط الشرط الاول ان يكون في اناء معدن الشرط الثاني غير ذهب او فضة تمام؟ وان يكون في شدة الحر اربعة في بلد حار

79
00:28:29.300 --> 00:28:43.750
خمسة وان يستعمل في البدن  بخلاف ما لو استعمل في الثياب لا كراهة. متى يكره اذا استعمل في البدن؟ وبعضهم يقول في بدن حي ليخرج المجد. يقول لك اراها في استعماله في

80
00:28:43.750 --> 00:29:06.650
الميت. الشرط الخامس للبدن الشرط السادس والا يبرد فلو برد كان مشمس وبرد  واضح فحينئذ تزول الكراهة اذا كان مشمس وبرد تمام؟ تزول الكراحة. اذا كم شروط ستة الشرط الاول ايش هو

81
00:29:07.000 --> 00:29:22.450
ان يكون في اناء معدن. طب لو كان في اناء زجاج لو كان في ناس زجاج في اناء طين في اناء خشب في اناء بلاستيك لا كراهة الشرط الثاني ان يكون الاناء غير ذهب او فضة

82
00:29:22.550 --> 00:29:47.400
فان الذهب والفضة لا كراهة للماء المشمس اذا كان فيهما لصفاء جوهرهما الثالث في شدة الحر بخلاف ما لو كان في وقت البرود او الاعتدال الرابع في بلد حار فلو كان في بلد حار حتى وان اشتد الحر لا يكره. الخامس ان يستعمل في البدن السادس الا يبرد

83
00:29:47.400 --> 00:30:06.050
كم هذه سارة ستة شروط اتضح ولا لا ومنه تفهم ان الخزانات اليوم الخزانات هذي بعض الخزانات المعدنية الموجودة فوق اسطح المنازل تمام؟ اذا كانت المنطقة شديدة شديدة الحر تأتي هذه المسألة

84
00:30:06.150 --> 00:30:23.150
مسألة الماء المشمس. وحينئذ ينبغي للانسان اولا يفتح الحنفية ويجمع الماء في اناء ويتركه حتى يبرد ثم بعد ذلك يتوضأ منه حتى تزول الكراهة. يتضح يا شيخ ولا لا؟ اتضح. ولو انه ما

85
00:30:23.150 --> 00:30:45.200
على هذا وتوضأ حال كونه ساخنا نقول ويعني لم يبرده نقول ان الطهارة صحيحة لكن مع مع الكراهة. شف ايش قال والنجس الواقع قد غيره مشمس على الاصح يكره ان يكذا في الحرب اي شدته اي شرط ذكر

86
00:30:45.700 --> 00:31:09.550
اي شرط هذا رقم ثلاثة بس ان يكذا اياكم اياكم اياكم يقول ايش معناها ذي ها ياكو ايش معناها يكنا حذفت النون ويجوز ولا لا يجوز؟ يجوز ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ما التزم

87
00:31:09.950 --> 00:31:28.600
يجوز حذف النون من مضارع كان من مضارع كان بس ما تحذفهاش من الماضي تقول كا كان واضح ولا لا؟ من مضارع كان ومن مضارع لكان منجزم. اذا سبق باداة جزم

88
00:31:29.350 --> 00:31:53.200
تمام ومن مضارع لكان منجز تحذف نون وهو حذف ملتزم. ايش قال؟ ان يكن شوف مضارع لكان وسبق باداة جزم. ولم يتصل به ضمير ولم يلحقه ساكن. اربع شروط تمام اربع شروط. هو ذكر في ابن مالك ذكر شرطين. نعود للدرس

89
00:31:53.350 --> 00:32:18.400
اياكذا في الحر اي شدته واختار لا يكره في روضته. من هذا الذي اختار الامام النووي في كتاب الروضة كتاب اسمه روضة الطالبين وعمدة المفتين. هذا الكتاب اختار فيه الامام النووي رحمه الله تعالى ان الماء المشمس لا يكره

90
00:32:18.400 --> 00:32:38.400
استعماله اتضح طيب هذا الكتاب الروضة من اين جاء نعرف به سريعا نقول روضة الطالبين هذا اصله الذي جاء منه هو كتاب اسمه الشرح الكبير الشرح الكبير. لمن الشرح الكبير

91
00:32:38.450 --> 00:33:04.250
للامام الرافعي رحمه الله احد شيوخ المذهب. تمام؟ وهو والنووي يقال عنهما الشيخان الرافعي والنووي فالامام الرافعي الف الشرح الكبير على وجيز الغزالي الف الشرح الكبير على وجيز الغزالي ثم اختصره الامام النووي في كتاب سماه روضة الطالبين

92
00:33:04.700 --> 00:33:31.750
اتضح؟ فقال هنا واختار لا يكره في روضته. هنا قال عندنا في شرح العلامة الاهدل قال والروضة تاب جليل هو وهي من اعمد كتب المذهب والمختار فيها يكون بمعنى الصحيح الا ان المختار فيها هنا اي في هذه المسألة فقط ضعيف اي ضعيف في المذهب. تمام

93
00:33:31.750 --> 00:33:58.050
قال والمعتمد في المذهب كراهة مشمس ثم قال وان بنفسه انتفى التغير والمائلات الزعفران يطهر قبل ان اشرح هذا البيت. نريد ان نلخص المعلومات ما هي المعلومات التي اعطانا اياها؟ اعطانا معلومة ان الماء الذي يصح به التطهير والماء المطلق. صح؟ هذه المعلومة الاولى. المعلومة الثانية

94
00:33:58.050 --> 00:34:20.800
ان اربع مياه لا يصح التطهير بها المستعمل المتغير بما خالطه من الطاهرات القليل الذي لاقته نجاسة الكثير الذي غيرته نجاسة. المسألة الثالثة ان هنالك ما يكره استعماله مع ان الطهارة به تصح وهو الماء المشمس. ثلاث مسائل

95
00:34:21.000 --> 00:34:47.100
انتهينا نقرأ الابيات سريعا حتى تثبت في الذهن. قال وانما يصح تطهير بما اطلق لا مستعمل ولا بما بطاهر مخالط تغير تغيرا اطلاق الاسم غير بطعمه او ريحه او لونه ويمكن استغناؤه بصونه واستثني تغييرا بعود صلبي او ورق او طحلب او ترب

96
00:34:47.100 --> 00:35:08.700
ولا بماء مطلق حلته عين نجاسة وهو بدون القلتين واستثني ميتا دمه لم يسني او لا يرى بالطرف لا ما يحصل لي او قلتين بر طيل الرمل فوق ثمانين قريب والقلتان بالدمشقي هي ثمان ارطال اتت بعدها مية

97
00:35:08.700 --> 00:35:29.100
والنجس الواقع قد غيره مشمس على الاصح يكره ان يكذا في الحر اي شدته واختار لا يكره في روضته  جيد بقي عندنا بيتان  لو سألتكم سؤال هذا مثلا نفترض انه ماء نجس

98
00:35:29.600 --> 00:36:08.950
كيف يمكن ان اطهر الماء النجس  اه عندنا طريقة لتطهير الماء النجس. انتبه معي     تطهير الماء النجس الطريقة الاولى بارك الله فيك تسمى طريقة المكاثرة تسمى طريقة ايش المكاثرة هذا ماء نجس

99
00:36:09.400 --> 00:36:30.100
تصب لهما اخر وما ثالث وما رابع حتى يبلغ ماء كثيرا فاذا بلغ ماء كثيرا ولا تغير فيه فقد اصبح طهورا اتضح نفترض عندك مئة مئة لتر ماء هذا قليل او كثير

100
00:36:30.500 --> 00:36:58.700
لاقته نجاسة ما حكمه نجس اضفت اليه مئتين لتر من الماء اصبح المجموع كم ثلاث مئة الان كثير وليس فيه تغير اصبح ماء طهورا. اذا كيف طهرته؟ بالمكاثرة اتضحوا اتضحوا لان الماء الكثير لان الماء الكثير لا يحكم بنجاسته الا بالتغير

101
00:36:58.900 --> 00:37:30.200
الان هذا كثير وليس متغيرا. اذا ليس بنجس بل هو طهور. اتضح؟ قال هذا الامر الاول. الامر الثاني عندك ماء كثير  غيرته النجاسة نفترض عندك ماء كثير مثلا جاء حمار او بهيمة اخرى وبالت عليه. غيرته. تمام؟ فانت تركت هذا الماء للشمس والريح. لكن الحال ان هذا

102
00:37:30.200 --> 00:37:52.050
قليل او كثير كثير فتركت هذا الماء للشمس والريح بعد يوم يومين زال هذا التغير واضح؟ اذا زال التغير بنفسه دون اضافة شيء فهذا الماء اصبح طهورا. لكن لاحظ معي ان هذا في ماء كثير فقط

103
00:37:52.500 --> 00:38:24.250
وهذه المكاثرة تصلح في الماء القليل والكثير اتضح الفرق التوحد. طيب هاتان طريقتان طيب في طريقة ثالثة نشوفها ايش هي نفترض ان عندك ماء تمام؟ غيرته النجاسة فأتيت مسك تعرف المسك؟ طيب هذا اخذت المسك علبة مسك وصببتها في الماء اصبحت رائحة الماء رائحة مسك الان

104
00:38:24.950 --> 00:38:44.950
او اتيت بزعفران. زعفران هذا يغير اللون. فاخذت الزعفران ونثرته في الماء فاصبح لون الماء لون الزعفران. اتضح؟ هل تقول الان اصبح الماء طهورا؟ الجواب لا. لماذا؟ لان المسك والزعفران وما كان نحوهما هذا لا يزيل النجاسة

105
00:38:44.950 --> 00:39:10.200
وانما يستر النجاسة. يغطي النجاسة. وبالتالي هذا الشيء الذي استعملته من زعفران او مسك هذا لا يفيد الماء تطهيرا لا يفيد الماء تطهيرا اتضح؟ انظر ماذا قال في البيت وان بنفسه انت فالتغير

106
00:39:10.300 --> 00:39:37.200
والمائي في الجر وان بنفسه انتفى التغير اين الجواب والشرط؟ ان فعليين صح اين فعل الشرط؟ انتفى اين جواب الشرط يطهر تقدير الكلام اذا انتفى التغير بنفسه طهر الماء. ايش من حالة من الثلاث

107
00:39:38.550 --> 00:40:02.800
الثانية صح؟ احسنتم خلاص قال والمائي ايش تقدير الكلام او ان كوثر بالماء يطهر ايش من حال هذه؟ الاولى ثم قال وان بنفسه انتفى التغير والماء ثم قال لا كزعفران

108
00:40:03.650 --> 00:40:23.650
لا كزعفران لان الزعفران يزيل النجاسة او يسترها الظاهر الاستتار. واضح ولا لا؟ قال لا كزعفران ايش معنى اللي اكل زعفران؟ يعني لا يطهر الماء اذا وضعت فيه مادة الظاهر انها تستر النجاسة كالزعفران. اذا هذا لا

109
00:40:23.650 --> 00:40:47.450
يطهروا الماء فهو في الحقيقة اشار الى الصور الثلاث فبين ما يطهر الماء وما لا يطهر الماء. فقال وان بنفسه انتفى التغير والماء لا زعفران يطهر اتضح اتضح جميل اخر بيت لا احتاج ان اشرحه خلاص نتركه

110
00:40:47.550 --> 00:41:12.300
لاني شرحته لكم قبل قليل ايش قال؟ سيعرف الماء المستعمل ما هو الماء المستعمل؟ قال وكل ما استعمل في تطهير فرض هذا الشرط الاول صح واجي الشرط الثاني وكان قليل العشق قال وقل هذا الشرط الثاني ليس بالطهور ليس طهورا وانما طاهر في نفسه لكنه لا يطهر غيره

111
00:41:12.300 --> 00:41:32.200
اذا ما هو الماء المستعمل؟ ما استعمل في فرض الطهارة وكان قليلا وزدنا قيدا ثالثا وانفصل عن العضو ثلاثة قيود هو ذكر قيدين وكل ما استعمل في تطهير فرض وقل ليس بالطهور. اتضح يا شيخ ولا لا؟ جميل جدا

112
00:41:32.200 --> 00:41:36.100
نكون انتهينا من الفصل الاول