﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:24.300
استخدموا في وكذلك جاء عند ابن المنذر عن ابن عباس عن محمد بن زيد بن علي الكندي العكرمة ابن عباس طاء عكرمة ان ابن عباس دخل الخلاء  يوم الجمعة يوم الجمعة

2
00:00:24.600 --> 00:00:39.050
وخرج وتوضأ ولم يغتسل فقلت له ان اليوم الجمعة قال علمت انه الجمعة الغسل ليس بحتم. يعني ليس بلازم وجاء في مسند الامام احمد ان رجلا جاء الى ابن عمر

3
00:00:39.700 --> 00:00:58.050
وقال يا ابن عمر ان ابا هريرة يقول ان الوتر ليس بحتم ان الوتر ليس بحتم. يعني ليس بلازم. فهؤلاء اهل اللسان استخدموا هذه الكلمة في الذي ليس بمحتوم وهذا واضح

4
00:00:59.350 --> 00:01:20.350
كان على ربك حتما مقضية فكلمة حتم فيها قوة طبعا حتما مقضيا هنا المقصود الحتم مقضي قدرا ليس شرعا. لكن هذه الكلمة يدل على قوتها كالحتم واللازم كذلك اللازم يعني الذي لا يمكن الانفكاك عنه

5
00:01:20.450 --> 00:01:38.300
مكتوب شرعيا لا قدرية وهذا موجود كتب عليكم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام. هذا كذلك موجود في نصوص الشرع كثيرة وما فيه اشتباه والذي فيه اشتباه ما اسم موصول بمعنى الذي

6
00:01:38.550 --> 00:02:01.650
وما فيه اشتباه للكراهة انتما. يعني ان المشتبه من باب المكروه فهل الناظم هنا خالف ما سبق سبق انه قسم المكروه لقسمين. ها؟ خلاف لونه. ايه. فالمكروه ما فيه نص خاص بالنهي

7
00:02:02.700 --> 00:02:22.850
وخلاف الأولى ما ليس فيه نص وانما اخذ بالضد هنا يقول وما فيه اشتباه للكراهة انتماء والمشتبه ليس فيه على كلام ليس فيه نهي في نص نهي فهل خالف الناظم ما ذكر ام ماذا

8
00:02:23.300 --> 00:02:45.150
نقول اذا كان المقطوع بحكم الكراهة فيه فيما ورد فيه نص مقطع بالكراهة فيه فمن باب اولى ما توقع انه يكون اقرب الى حرام فلم يخالف بل هذا هو الحق

9
00:02:46.400 --> 00:03:07.000
المكروه المشتبه يحتمل انه من باب الحرام. اليس كذلك والمكروه المقطوع بكراهته هل يحتمل انه يكون حراما اذا اقل شيئا نقول هو مكروه ولا يشترط فيهن لانه قد يكون منهيا عنه اصلا

10
00:03:08.350 --> 00:03:26.300
ولكننا لم نجزم في التحريم. ولذلك قال الحافظ ابن رجب اذكروه المكروه قد يكون اقرب الى الحرام فيأخذ حكمه وقد يكون اقرب الى الحلال ويأخذ حكمه وقد يكون مترددا هذا

11
00:03:26.400 --> 00:03:50.000
يناسب ان يجعل من باب المشتبه الذي ليس بمباح على من دون يعني يعني مؤاخذة ولا ارتكابه يكون فيه مؤاخذة فيكون مشتبه. وما فيه اشتباه للكراهة كما يعني انتسب طيب هل لهذا امثلة

12
00:03:52.750 --> 00:04:10.500
كثير الامثلة ولكن احيانا بعض اهل العلم يتعمق فيقع في الحرج يعني مثلا بعض اهل العلم يرى وهذا مما سبب الوسوسة لبعض الناس يرى انه اذا اشتبه في الماء في نجاسته ان

13
00:04:10.950 --> 00:04:37.150
يتركه ان يتركه وهذا ليس بصحيح تذكر ابن تيمية قال اجتناب الماء لاجل الاشتباه فيه ليس من المستحبات بل ولا ولا يشرع تركه فلنبقى على الاصل حتى يرد ناقل عنه. والا نبقى على الاصل

14
00:04:38.450 --> 00:04:59.600
وهذا هو الحق الذي لا اشكال فيه مسألة الاشتباه تختلف اذا قوي الاشتباه نعم اما اذا كان الاشتباه يخالف اصولا هذا يخالف اصلا وهو الاصل  انظر لهذه الاشياء هل هذا الاشتباه يعني تنتقل منه الى ارجاعه الى اصل

15
00:04:59.850 --> 00:05:34.250
فاذا رجعت او الى اصل زاد الاشتباه او خف وهذا يحتاج الى تفقه ونظر في كل مسألة بعينها. هذا قول وما فيه اشتباه للكراهة انتماء    يعني مناسبة انت تريد ان يعني هذا نجعله للدرس ولكن ما دام سألت عن الناس نجيب عنه ولا له درس مستقل يعني لماذا قال فليس بواجب عند انتفاخ غزل مثالي لما

16
00:05:34.250 --> 00:05:51.600
فذكر الواجب والحرام ناسب ان يذكر هذه المسألة وهي مسألة الاجر المتعلقة في فعل الواجب وترك الحرام. وليس في الواجب من نواله عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية وانه مقسم الى قسمين

17
00:05:51.650 --> 00:06:07.050
هذه المناسبة وهذا وهذا النظم اللي نظمه. اخذه من القرافي هذا موجود وليس في نواجي من عند اتفاقات هذا من كلام القرافي نتكلم عنه ان شاء الله لانه في في طول

18
00:06:08.550 --> 00:06:51.300
خمسة واحد هذا الفاظ  كلها متواردة ام مترادفة على معنى ما دل عليه النص من الكتاب والسنة بالوجوب واضح فقط يعني كلها فرض وواجب ما كان لازما يعني ها  واضح الاحناف

19
00:06:51.850 --> 00:07:12.400
الحناف عندهم من صلى ولم يقرأ الفاتحة صلاته صحيحة عند من يوجب مثل الشافعية صلاته  عند الجمهور وجوب الطهارة للحايض بالنسبة للطواف طوافه صحيح عند الاعناف وفيه اجبره بدم الجمهور الطواف

20
00:07:12.800 --> 00:07:23.400
غير صحيح عندهم ما قيل انه واجب لا يفسد العبادة الارض لا بد منه