﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:17.850
بسم الله الرحمن الرحيم قال ناظر رحم الله واياه واجتمع الجميع في النكاح وما هو الجالب للنجاح؟ والركن جزء الذاتي والشرط خرج وصيغة دليلها في المنتهج. ومع علة ترادف السبب

2
00:00:17.850 --> 00:00:59.400
والفرق بعضهم اليه قد ذهب   شخص مجنون نقول شخص احرم الحج وهو عاقل. ثم جن الجنون بالنسبة لها الان من اي الاقسام الثلاثة بالنسبة للحج       يعني انه يعني بطلة حجة

3
00:00:59.850 --> 00:01:37.050
شخص احرم بالحج ثم صار عليه حادث او سقط في وانجن هذا وارد اليس كذلك؟ كثير خصوصا في عصرنا هذا واستمر به الجنون الان الجنون معلوم  الان اقربها لكم. شخص مجنون هل يحرم بالحج؟ لا

4
00:01:37.450 --> 00:02:06.900
اذا الجنون مانع؟ ابتدأ. ابتدأ. هل مانع دوام ها   شكلكم مبطي عن احكام الحج. الحج صحيح لانه احرم وقت ايه الحج فوق النص على انه من كان يعني عاقلا ليس بجنوي ثم حطر له الجنوب ولو استمر الجنون

5
00:02:07.250 --> 00:02:32.500
واضح كيف العلماء قالوا اه حج صحيح خلاص حجه صحيح لانه يعتبر الاحرام الاول. احرم وهو عاقل واضح هنا الان الجنوني المانع  مانع ابتداء لا مانع دوام اذا هذا يصلح مثال

6
00:02:33.100 --> 00:02:57.400
بدل سبق معنا انه قال آآ عندنا مانع آآ مو هذا صار آآ مثال واضح مانع ابتدا لا مانع دوام اذا هذا مثال. طيب شخص نسأل الله العافية ارتد عن الاسلام وهو غير مستطيع للحج

7
00:02:59.350 --> 00:03:28.000
ثم استطاع الحج ثم اسلم ولما اسلم واذا هو فقير غير مستطيع للحج فهل يلزمه الحاج انه كان مستطيع ان الحج توجه اليه وقت الردة ها طيب كان مستطيعا وهو مسلم

8
00:03:28.400 --> 00:03:54.250
ثم ارتد ثم رجع هل يلزمه الحج   واضح كمستطيع للحج فلما ارتد عقبه الله وذهب ماله فتاب الى الله ورجع ورجع وهو فقير هل هل الحج يجب عليه الان  ها

9
00:03:54.500 --> 00:04:18.450
نرجع للردة الان العلماء قالوا لا لا تسقطوا الردة فقهاء استطاعته اذا كان مستطيعا قبل الردة. اذا تكون الردة الان مانع ابتداء لا دوام  ها اظنه واضح المرتد لو استطاع

10
00:04:18.600 --> 00:04:36.000
وقت ردته ثم اسلم واذا هو غير مستطيع غير ما الزمه الحج. لو مات وهو غير مستطيع غير مخاطب بالحج. ولكن اذا كان مستطيعا للحج ارتد ثم رجع ولو كان غير مستطيع فان الاستطاعة يعني مخاطب

11
00:04:36.450 --> 00:05:02.550
طيب احداد المرأة المرأة المحاد عرف المحاد ممنوعة من الزينة الاحداد بالنسبة لها بالنسبة للزينة وما يتبع ذلك. منع ابتداء ودوام ولا مانع دوام ولا مانع ابتداء   ايوه اذا مانع دوام ومانع ابتداء

12
00:05:02.650 --> 00:05:30.800
صح اذا يصير مثل ايش   فاذا جاء الخبر وهي متطيبة تذهب للزواج مثلا وخلاص الان ما تستدمن الزينة ولا تتزينين ابتداء طيب ثم قال الناظم رحمه الله واياه  والامثلة هذي الانسان يحفظها يحتاجها

13
00:05:31.300 --> 00:05:47.600
خلاص العلماء يقولون جنونه لا يفسد حجه هذا المقصود من الجنون ما يفسد الحج. بخلاف لو احرم وهو مجنون مع انه في من يجيز يقول ضعيف ماني جيز اظن قول الاحناف

14
00:05:48.000 --> 00:06:05.850
من يجيز احرام المجنون يقيس على الصبي لانه فاقد للعقل ولكن هذا ليس بصحيح لان الصبي قابل اما هذا لا. ها فقط ولا في نعم من؟ هذا في الصيام ايضا ينطبق الزكاة

15
00:06:06.950 --> 00:06:29.100
لا اي نعم الحجم ذكروه. لان النية في الحج تختلف عن الاحكام كثير طيب ثم قال واجتمع الجميع في النكاح وما هو الجالب للنجاح؟ يقول ان السبب والشرط والمانع هذه الثلاثة قد تجتمع في شيء واحد

16
00:06:29.650 --> 00:06:52.600
ممثل لها بشيئين او بمثالين واجتمع الجميع في النكاح النكاح سبب في وجوب الصداق وشرط في صحة الطلاق الطلاق لمن اخذ بالساق ومانع من نكاح الاخت ولهذا ليس معناه انه لا يوجد غير هذه الامثلة

17
00:06:53.050 --> 00:07:25.950
قد يكون مانع من اشياء اخرى طيب النكاح سبب كذلك باي شيء اسباب ميراث الورى ثلاثة ها  وهي نكاح وولاء ونسب سبب في الصداق وسبب  لا يفهم انه ما يصدق على هذه الاشياء. قد تخرج احكام كثيرة. طيب الايمان؟ وما هو الجالب والنجاح يقصد الايمان

18
00:07:26.600 --> 00:07:43.700
الامام سبب في الثواب شرط في صحة العمل. نعم ها ومانع من قتل المسلم بالكافر هذا واضح وقد قال ابن ابي عاصم اذكر في بيت والشيء قد يكون ولكن بيته اجمل

19
00:07:43.900 --> 00:08:07.200
والشيء قد يكون كلما ذكر مع اختلاف الحكم كالرق اعتبر  يعني ان هذا كونه سبب وكونه شرط باختلاف الجهة والشيء قد يكون كلما ذكر مع اختلاف الحكم كالرقة اعتبر الان نطبق الرق. كيف يكون سببا وشرطا ومانعا

20
00:08:19.350 --> 00:08:43.200
احسنت ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل رق وقتل واختلاف الدين فمفهم وليس شكك اليقين. نعم. صح هذي صحيحة شرط لحلية البيع وسبب في العتق سبب في العتق انت ما تعتق الا مملوكك

21
00:08:43.400 --> 00:09:01.650
لا تعتق مملوكة وشرط في حلية البيع لانه ما يجوز بيع المملوك الا الذي تملكه انت ومانع الارث هذا قول والشيء قد يكون كل ما ذكر يعني سبب وشرط مع اختلاف الحكم

22
00:09:01.750 --> 00:09:26.350
فرق اعتبر  واضح هذا. ثم قال والركن جزء الذات والشرط خرج وصيغة دليلها في المنتهج لما ذكر الركن لما ذكر الفرظ ذكر هنا الركن لماذا؟ لان الاصوليين يقول ليس هناك فرض بين الركن والفرض

23
00:09:27.150 --> 00:09:48.900
الركن والفرظ اتفق الوصول على انهما مترادفان وانما الخراف في الفرض والواجب طيب عموما عند اهل العلم يقول ليس هناك فرق بين الركن والفرض والركن جزء الذات. الذات يقال الذات ويقال الماهية ويقال الحقيقة

24
00:09:49.350 --> 00:10:12.750
يعني مترادفة على معنى واحد والركن جزء الذات. يعني انه داخل في الذات. كالركوع والسجود جزء من الماهية والشرط خرج يعني عن ذات المهية لا يلازمها هذا قوله والركن جزء الذات والشرط خرج يعني عن الذات

25
00:10:13.350 --> 00:10:34.650
وصيغة دليلها في المنتهج يقول الصيغة التي بسببها توجد توجد الذات هل هي داخلة في الذات؟ فتكون ركنا من اركانها نقول نعم. في من ذهب الى هذا القول ولا شك ان هذا قول شاذ

26
00:10:35.400 --> 00:10:56.850
واذا قال وصيغة دليلها في المنتهاج في المنتهج يعني في القول الصواب وهو يشير لابن الحاجب ولخليل المالكي الحاجب وخليل المالكي اللهم مالكي طبعا والحاجب كذلك  ان الصيغة ما هي الصيغة حتى نفهم

27
00:10:57.250 --> 00:11:17.950
الصيغة يعني ما ما الاشياء التي لا تتم الا بصيغة كنكاح وكالبيع تزوجتك قبلت هل زوجتك قبلت هذه الداخلة في الذات هذا هو وصيغة دليلها وانما هي دليلها ولا شك ان الدليل لا يدخل في

28
00:11:18.250 --> 00:11:39.550
المدلول الدليل لا يدخل في المدلول ولذلك قال وصيغة دليلها الالهاء الظمير هذا مفسره الذات هذي ترجع مفسرها الذات والاصل ان يؤخر المفسر وبسوى الاقرب لا يفسر. هذا الاصل الاصل ان يؤخر المفسر

29
00:11:40.000 --> 00:12:00.950
المفسر ما هو الظمير هذا الاصل الاصل ان يقدم المفسر ثم يؤخر المفسر. كما قال ابن بون والاصل ان يؤخر المفسر وبسوى الاقرب لا يفسر مقدمنه والى اخر كلامه. المقصود انه هنا وقال دليلها اي دليل الصياغة. دليل الذات الصيغة هذي لا تدخل في الذات

30
00:12:01.500 --> 00:12:26.100
ثم قال ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم اليه قد ذهب هل العلة هي السبب؟ ام انهما مختلفان نهاية المطاف سيكون الخلاف شبه لفظي يكن الخلاف شبه لفظي ولكن من تأمل وجد هذي يعني مقدم حتى نفهم

31
00:12:26.150 --> 00:12:48.400
من تأمل وجد ان السبب اعم نقول العلة اعم لان كل علة سبب وليس كل سبب  وهناك اشياء نتأملها وننظر فيها الان  ننظر الان سيتضح تتضح الصورة الان تجد ان

32
00:12:48.450 --> 00:13:12.850
العلة والسبب مرتبطان بالحكم وجودا وعدما. او نقول ايجادا او اعداما وانه ما علامة على الحكم كذلك لربط الشارع لعله او السبب في حكمة واضحة اذا تتفق تجدها في هذه الثلاثة

33
00:13:14.350 --> 00:13:34.750
ولكن هناك شيء ولا يؤثر في الفرق تجد ان العلة قد تكون معقولة وهذا الاصل انها معقولة والسبب قد يكون معقول وقد يكون غير معقول ونرجع الان ونأخذ امثلة حتى تتضح هذه الصورة

34
00:13:35.800 --> 00:14:09.200
فمثلا الاسكار السرقة الزنا القتل هذه معقولة يعني معقول ان القاتل ان علقت القصاص علته ماذا؟ قتله هذا يدركه العقل. شخص قتل العقل يدرك انه من قتل  كذلك يدرك العقل ان قطع اليد بسبب السرقة انه هذا معنى صحيح

35
00:14:10.000 --> 00:14:27.850
الا من فسد  الاسكار كذلك. معنى مناسب الى انه يكون محرم لعلة خمر العلة الاشكال لانه يفسد العقل هذا يدركه العقل ولكن هل يدرك العاقل ان طلوع الفجر سبب وجوب الصلاة او

36
00:14:28.500 --> 00:15:02.300
زوال الشمس   هذا هذا سبب الذي لا يدرك العاقل سبب ولكن الذي يدركه العقل السبب هو وعلة سبب علة اذا عموما الذين يفرقون بين السبب والعلة كما اهل اللغة. اهل الاصول لاكثر اهل الاصول لا يفرقون بين السبب والعلة. ولذلك قال هنا ومع علة ترادف

37
00:15:02.300 --> 00:15:21.550
الشباب ومعلوم ان المترادف هو ما اتفق اختلف لفظ واتفق والفرق بعضهم اليه قد ذهب اذا نقول كل علة الان نرجع لما قلنا قبل قليل. كل علة وليس كل سبب

38
00:15:21.750 --> 00:15:53.650
اذا بينهما عموم وخصوص من وجه ولا عموم خصوص مطلق  اه  مطلق حقيقة الاعم ان يوجد مع اخص منه وبدونه يقع هذا حقيقته فدخول الوقت وليس والاسكار هذا هو العموم خصوصا الوجه لابد يكون كل واحد له شيء يختص به دون الاخر. ذو العلة يا عمي

39
00:15:53.700 --> 00:16:15.800
اي نعم  العلة اعم يعني كل كل علة سبب وليس كل سبب عدة الا يا عم فهذا قوله ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم اليه قد ذهب اذا يتضح من هذا الكلام

40
00:16:16.750 --> 00:16:47.650
ان العلة فيها ظهور وانضباط ومناسبة ولابد في شيء اخر ان توجد في الفرع كما توجد في الاصل  فيها ظهور وانضباط مناسبة ولابد ان تكون موجودة ايه ولذلك لا يمكن ان تأتي انت وتقيس عبادة على الصلاة اذا دخل وقت الظهر

41
00:16:48.150 --> 00:17:07.200
لماذا هذي العلة لا توجد الا في الاصل. جعلت للاصل فقط وهو انه دخول وقت الظهر سبب لايجاب هذه الصلاة لا لعبادة اخرى تقيس عليها انت انه لا يدرك ولذلك في التعبديات ما هو معقول وما هو غير

42
00:17:07.350 --> 00:17:16.434
هذا هو خلاصة ما هو موجود الان  ها