﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ربي يسر برحمتك يا ارحم الراحمين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه. الدرس الرابع من التعليق على كتاب

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
الصعود. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله تعالى هو من ذاك اعم مطلقا والفضل والواجب قد توافق كالحتم واللازم مكتوب وما فيه اشتباه للكراهة تمام. وليست عند انتفاء قصد الامتثال. قال وهو من ذاك اعم مطلقا. يعني ان الحكم الوضعي اعم

3
00:00:50.050 --> 00:01:16.050
عموما مطلقا من الحكم التكليفي. وقد قدمنا التعليق على ذلك. ثم قالوا والفرد والواجب قد توافق يعني ان الفرض مرادف للواجب وهذا هو اصطلاح جمهور الفقهاء وهو اصطلاح الائمة ما عدا ابا حنيفة

4
00:01:16.250 --> 00:01:40.850
رحمه الله تعالى فانه يفرق بين الفرض والواجب. فالحنفية يقولون ما ثبت بدليل قطعي فهو فرض وذلك كالصلاة والصوم القراءة في الصلاة وما ثبت بدليل ظني فهو واجب. وذلك كتعيين الفاتحة في الصلاة

5
00:01:40.900 --> 00:02:10.500
فان دليلها خبر احاد وهو ظني فما ثبت بدليل ظني يسمونه واجبا وما ثبت بدليل قطعي يسمونه فرضا. قال الشيخ محمد بابة والعبيد رحمه الله تعالى في سلم الوصول والفرض والواجب قد ترادف والحنفي يراهما تخالفا

6
00:02:10.500 --> 00:02:40.500
فالفرد ما دليله قطعي وواجب دليله ظني. فالفرد ما دليله قطعي وواجب دليل اذا قال والفرض والواجب قد ترادف. قد توافقا كالحتم واللازم. يعني ان واللازم والمكتوبة والفرض والواجب الفاظ مترادفة. تطلق جميعا على ما

7
00:02:40.500 --> 00:03:08.350
ترى الشارع به امرا جازما. ولا شك ان المأمورات بعضها اكد من بعض ولكن اذا كانت واجبة فانه لا تفاوت في اصل الوجوب. فهي آآ واجبة وفرض وتسمى مكتوبة ايضا ولازمة. فهذه الفاظ مترادفة كالحتم واللازم مكتوب

8
00:03:08.350 --> 00:03:28.350
ثم قال وما فيه اشتباه للكراهة انتماء. يعني ان المشتبهات التي وردت في حديث النعمان ابن بشير ابن رضي الله تعالى عنه وعن ابيه وامه ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من

9
00:03:28.350 --> 00:03:50.400
الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان ان يرتاع فيه قوله وبينهما امور مشتبهات اختلف الناس في معنى المشتبهات والذي رجحه الشيخ هنا انها مكروهات

10
00:03:50.400 --> 00:04:13.250
ايمانها الشارع عنه نهيا غير جازم فان من فعلها لا يأثم لكن اذا اعتادها الانسان واكثر منها فانها كالحمى للحرام يوشك ان يقع في الحرام اذا اعتاد فعل المكروهات فلذلك على الانسان الا يقربها

11
00:04:13.700 --> 00:04:33.700
وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالحمى وهو المكان المحمي الذي يحميه بعض الناس ونحو ذلك فمن رتع حوله ربما كان ذلك سببا في ان يدخله. فعلى الانسان ان يبتعد

12
00:04:33.700 --> 00:04:57.050
عليه ان يبتعد عن الشبهات خشية ان يقع في الحرم ثم قال وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال. فما له النية لا تشترط وغير ما ذكرته فغلطوا وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال. يعني ان الواجب اذا

13
00:04:57.050 --> 00:05:23.750
لم يقصد الانسان بفعله نية الامتثال فانه لا يحصل له نوال اي اجر. النوال في العربي العطاء مطلقا وعبر به هنا عن الاجر. يعني ان ما لا تشترط النية لصحته من الواجبات. اذا فعله الانسان دون قصد الامتثال

14
00:05:24.100 --> 00:05:54.100
فانه يجزئه ولكن لا يحصل له الاجر. وذلك كقضاء الديون مثلا ورد الودائع والنفقة على الاهل ونحو ذلك من الواجبات التي فرضها الشارع ولا تفتقر صحتها الى نية لان فيها مصلحة واضحة يطلب الشارع تحقيقها. واذا تحققت تلك المصلحة سقط الطلب

15
00:05:54.100 --> 00:06:15.600
فالانسان اذا انفق على امرأته فانه يسقط عنه الطلب حتى ولو لم تكن نيته امتثال اوامر الله سبحانه وتعالى لو انفق خشية ان يحبس مثلا فان ذلك يجزئه ولكن لا يحصل له الاجر. قال وليس في الواجب

16
00:06:15.600 --> 00:06:35.600
من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تشترط. الواجب منه ما تشترط له النية وهو التعبد ومنه ما لا تشترط له النية وهو اه المعدلات اي الامور التي لها علة واضحة معقولة مفهومة

17
00:06:35.600 --> 00:06:58.950
فان الشارع يهمه فيها آآ تلك المصلحة. فاذا وجدت المصلحة حتى ولو لم توجد نية القربى فان الطلب يسقط يسقط الطلب بوجود تلك المصلحة حتى ولو لم توجد نية القربى. فمن سدد ديونه خشية ان يحبس في الدين

18
00:06:58.950 --> 00:07:18.950
هذه نية فاسدة. كان ينبغي ان يفعل ذلك بنية القربى. لان هذا عقد والله سبحانه وتعالى امر بالوفاء بالعقود يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. ولكن آآ هنا يجزئه هذا. لان المقصد

19
00:07:18.950 --> 00:07:48.950
شرعا هو تحقق تلك المصلحة وهو ان يؤدي الحق الذي عليه. والواجبات منها ما هو متمحض للعبادة فيفتقر الى نية وذلك كالصلاة والحج مثلا ومنها ما هو متمحض للمعقولية فلا يفتقر الى نيته. ومثاله في العبادات طهارة الخبث. فانها لا تفتقر الى نية. فلو ان انسان

20
00:07:48.950 --> 00:08:17.100
كان في ثوبه نجاسة. فعلقه على مشجب فجاء المطر فغسله فانه يطهر. مع انه لا نية هنا لان طهارة الخبث متمحضة للمعقولية فلا تشترط لها النية بخلاف ما لو كان الانسان جنبا فسبح في البحر

21
00:08:17.550 --> 00:08:37.550
لا بنية رفع الحدث فان الحدث لا يرتفع عنه. لان طهارة الحدث تفتقر الى نية في طهارة الخبث. ومن العبادات ما هو متردد بين المعقولية وبين العبادة. ومن امثلة الوضوء

22
00:08:37.550 --> 00:08:57.550
والاغتسال ولذلك اختلف العلماء هل تشترط النية في الوضوء ام لا؟ فمن رجح جانب المعقوليته في الوضوء كالحنفية قالوا لا يشترط لا تشترط النية في الوضوء. فلو توضأ ساهيا فان ذلك الوضوء

23
00:08:57.550 --> 00:09:29.200
يجزئه والجمهور قالوا لابد من النية. ولو توضأ ساهيا لم يجزئه ذلك. والوضوء فيه عبادة وهي كون الانسان يؤمر بغسل اعضاء مخصوصة تعيين هذه الاعضاء الاعضاء دون دون غيرها مفهومة وايضا علاقة الوضوء بسببه الذي هو الحدث فان الحدث يخرج مثلا من السبيلين

24
00:09:29.200 --> 00:09:47.850
لا يؤمر اذا احدث بغسل السبيلين. انما يؤمر بغسل يديه وبالمضمضة والاستنشاق والاستنثار وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين فلو انه مثلا احدث بريح فانه لا يؤمر بغسل موضع الريح وانما يؤمر بغسل اعضاء اخرى

25
00:09:47.900 --> 00:10:07.900
فهذا امر تعبدي. ليس معقولا. والمعقولية في الوضوء هي من جهة انه نظافة. والنظافة شرع اذا قال وليس في الواجب من نواله عند انتفاء قصد الامتثال فما له النية لا تشترط وغير ما ذكرته فغلط. ومثل

26
00:10:07.900 --> 00:10:30.750
ترك لما يحرم من غير قصد ترك الحرام اذا كان بنية فانه يحصل فيه الاجر. واذا كان بغير نية سلم صاحبه من الاثم ولكن لا اجر فيه. فالشخص الذي يحب الخمر ويحجز نفسه عنها طاعة لله تعالى

27
00:10:30.750 --> 00:10:50.750
يحصل له الاجر؟ ما اذا كان شخص لا يهواها اصلا. وانما تركها لانه لا حاجة له فيها. فانه سالم من الاثم قطعا ولكن لا اجر له لا يحصل له الاجر. ترك الحرام. انما يحصل فيه الاجر اذا كان بنية

28
00:10:50.750 --> 00:11:10.750
قال نعم مسلمون اي لا شك انه سالم من هذا لا خلاف فيه ولكن هل يحصل له اجر ترك الحرامي. انما يحصل له اذا كان ذلك بنية. اذا كان بغير نية فانه لا يحصل له. اذا كان الانسان يتأذى من ريح الدخان

29
00:11:10.750 --> 00:11:30.750
لا يحبه فانه لا لا اجر له في تركه. اما اذا كان يحبه وهو يحجز نفسه عنه طاعة لله تعالى. فان تركه انه يحصل له به الاجر وهكذا نعم. فضيلة والندو هو الذي استحب تراجعت ثم التطوع

30
00:11:30.750 --> 00:12:00.750
بذكر ما فيه من او دام فعله بوصف النفل والنفل من تلك قيود اهلي والامر بل اعلم بالثواب فيه نبي الرشد والصواب وسنة ما احمد قد واظب عليه والظهور فيه وجب وبعضهم سمى الذي قد اكد منها بواجب فخذ ما قيدا. نعم. قال فضيلة

31
00:12:00.750 --> 00:12:20.750
ندعوا ليست تحب ترادفت. يعني ان المندوبة والمستحبة والفضيلة الفاظ المترادفة تطلق على ما امر الشارع به امرا غير جاز. وهو منوع عندنا في المذهب في المذهب المالكي. وهذا التنويه

32
00:12:20.750 --> 00:12:40.750
لا يختص بنا فهو في المذاهب الاخرى ايضا منوع. وقد قال السيوطي رحمه الله تعالى في الكوكب وهو شافعي قال والندب والسنة والمستحب بعضنا قد نوعوا. اي ان الشافعي ايضا نوعوا قسم ما امر الشارع به امران غير جازم الى انواع. والمالكية ايضا

33
00:12:40.750 --> 00:13:10.750
الى انواع. فجعلوا منه رغبة وسنة. وتطوعا ونفلا مطلقا. فبجنا هذه الانواع من قوله فضيلة والندو الذي استحب ترادفت. ثم التطوع انتخب. التطوع هو ما انشأه الانسان من الاوراد باختياره مما ليس واجبا. مثلا اذا جعلت لنفسك وردا يوميا من القرآن

34
00:13:10.750 --> 00:13:30.750
حددت جزءا او نصف جزء او حددت لنفسك عددا من الركعات في قيام الليل او نحو ذلك فهذا يسمى ويسمى بالتطوع وهو مشروع آآ ولكن لا ينبغي للانسان ان يعتقد ان الهيئة التي

35
00:13:30.750 --> 00:13:50.750
تارة هو شرع او ان يحمل الناس عليها ويدعو الناس الى طريقة معينة لم يحددها الشارع. اصل تحديدك انت لنفسك وآآ التزامك بما حددت مشروع لان النبي صلى الله عليه وسلم حينما خبر

36
00:13:50.750 --> 00:14:20.750
ان عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عن ابيه قال والله لاصوم من النهار ولاقومن الليل. التزم ان يصوم كل يوم. وان يقوم كل ليلة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم ينكر عليه الالتزام. الالتزام الذي فعله هو من حيث هو التزام مشروع. ولكن

37
00:14:20.750 --> 00:14:40.750
اراد ان يخفف عليه ما التزم به لانه يعلم انه سيشق عليه وخصوصا اذا طعن في السن فانه لا شك سيضعف عن قيام كل يوم وعن قيام كل ليلة. لان هذا امر صعب. فراوضه النبي صلى الله عليه وسلم ليس على ان يترك التزامه. ولكن على

38
00:14:40.750 --> 00:15:00.750
ان ينقص من القدر الذي التزم به. فدل هذا على ان التزامك انت لعبادة اصلها مشروع بما تحددها انت لنفسك بحسب ما يناسبك امر مشروع. لكن لا ينبغي ان تحمل الناس على ذلك ولا ان تدعوهم الى خصوص

39
00:15:00.750 --> 00:15:22.700
بهذه الطريقة لانك حينئذ تحدد لهم ما لم يحدد لهم الشرع. اذا هذا هو التطوع. ثم التطوع انتخب. راغبة الرغبة ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر ما فيه من الاجر كقوله ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. فرغب النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر

40
00:15:22.700 --> 00:15:41.200
وذكر ما فيهما من الاجر العظيم. او داوم على فعله او والراغبة ايضا منها ما داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعله لكن ليس بوصف السنة ليس مع اظهار كما يفعل مثلا في العيد ونحو ذلك

41
00:15:41.900 --> 00:16:11.900
والدفل من تلك القيود اخلي ولامري. النفل المطلق هو ما كان الشارع مرغبا في جنسه لا في عينه. مثلا صلاتك ركعتين بعد مثلا رجوعك للبيت من صلاة الظهر ونحو ذلك. هذا لم يرد فيه نص خاص. ولكن الشارع قال وافعلوا الخير وامرنا بان نكثر من

42
00:16:11.900 --> 00:16:27.700
الصلاة وان نكثر من العبادة مطلقا. فاصل العبادة مأمور به. لكن هذا هذه العبادة لم يرد فيها امر خاص فالنفل المطلق هو ما رغب الشارع في جنسه لا في شخصه

43
00:16:27.850 --> 00:16:47.850
بخلاف مثلا صوم الاثنين هذا مندوب لان الشارع رغب في صيام يوم الاثنين. اما اذا صمت يوم الثلاثاء مثلا هذا نفل مطلق لان الشارع لم يرغب في صيام يوم الثلاثاء بخصوص كونه يوم الثلاثاء مفهوم. اذا قالوا ان في يوم والنفل من تلك القيود

44
00:16:47.850 --> 00:17:15.350
لي ولامري اي النفل متجرد عن تلك القيود فلم يلتزمه النبي صلى الله عليه وسلم اه ولم يرغب فيه ترغيبا خاصا لكنه اعلم بان فيه ثوابه من من صلى مثلا فله كذا ومن صام يوما فله كذا. اه فرغب في الصيام وفي جنس الصلاة

45
00:17:15.350 --> 00:17:33.750
لكنه لم يخص هذا الوقت بصلاة ولا بصيام ولم ينه عنه ايضا فهذا يسمى نفلا مطلقا بلا علامة في الثواب بالثواب فيه نبي الرشد والصواب وسنة ما احمد قد واظب عليه

46
00:17:34.050 --> 00:17:50.450
السنة هي ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم واظهره في جماعة ولم يقم عمل على لم يقم دليل على وجوبه وهي اكد قسم المندوب. اكد قسم المندوب السنة. واكد

47
00:17:50.450 --> 00:18:04.450
التوناني الوتر. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعه في حضر ولا سفر اللي بيتركه في حضر ولا سفر فهو اكد السنن فالسنن هي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم

48
00:18:04.600 --> 00:18:22.250
واظهره وفعله في جماعة وداوم عليه ولم يقم دليل على وجوبه فهذا هو السنة. قال وسنة ما احمد قد واظب عليه اي داوم عليه والظهور فيه وجبة اي اظهره ولم يقم دليل على وجوبه

49
00:18:22.550 --> 00:18:50.900
وبعضهم سمى الذي قد اكد منها بواجب فخذ ما قيد يعني ان بعض العلماء سمى السنن المؤكدة بالواجبات. وهذا اصطلاح لبعض اهل العلم. منهم الامام ابو محمد اه القيرواني رحمه الله تعالى ابن ابي زيد فانه في كثير اه في مواضع كثيرة من كتابه

50
00:18:51.100 --> 00:19:10.950
يقول سنة واجبة. مثلا الاضحية سنة واجبة. وهي عند المالكية ليست فرضا ليست واجبة هي سنة مؤكدة. فالمقصود عنده بسنة واجبة انها سنة مؤكدة. هذا هو المقصود عنده وهو اصطلاح ايضا لبعض الحنابلة

51
00:19:11.100 --> 00:19:31.950
يقولون آآ سنة واجبة هكذا. وبعضهم سمى الذي قد وكد منها بواجب فخذ ما قيد طب والنفل ليس بالشروع يجب بغير ما نظمه مقرب واستمع مسائلا قد حكموا بانها بالابتداء

52
00:19:31.950 --> 00:20:01.950
صلاتنا وسيدنا وحجنا وعمرة لناك اعتكافنا. طوافنا مع اهتمام المقتدي فيلزم القضاء بقتل عامل لا من وجوده حاسبه. قال لو النفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقرب. اختلف العلماء في النوافل هل التزموا بالشروع ام لا؟ اذا شرعت في نافلة هي قبل

53
00:20:01.950 --> 00:20:28.400
ان تدخل فيها نافذة لكن هل تجب بالشروع فيها ام لا؟ ذهبت سادة الحنفية الى ان النفل يلزم طرق واستدلوا لذلك بقول بقول الله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم قالوا هذا عام في كل عمل. فالانسان اذا بدأ في عمل وجب عليه اتمامه فلا ينبغي له ان يبطله

54
00:20:29.350 --> 00:20:51.300
وبحديث اه ضمام ابن ثعلبة رضي الله تعالى عنه الذي بين له النبي صلى الله عليه وسلم فيه شرائع الاسلام حين قال ما الذي فرض الله علي من الصلاة؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة؟ قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع. وقال مثل ذلك في رمضان

55
00:20:51.300 --> 00:21:07.100
وفي الزكاة فقالوا الاستثناء الاصل في الاستثناء ان يكون منقطعا ان يكون متصلا قالوا لا اصرف السيناريو ان يكون منتصرا. والمعنى لا يجب عليك غير الصلوات الخمس. لكن اذا تطوعت لزم كما تطوعت به. اذا دخلت في التطوع

56
00:21:07.100 --> 00:21:30.150
اهتمامه والجمهور على ان النفل لا يلزم الشراء. وان من شرع في الوضوء لا يلزمه اتمامه ومن شرع في الصدقة لا يلزمه آآ اتمامها واستثنى المالكية من ذلك سبعة امور تلزم عندهم بالشرع

57
00:21:30.400 --> 00:21:52.850
نظمه الحطاب رحمه الله تعالى الحطاب المالكي الطرابلسي من طرابلس الغرب ليبيا. وهو من اجل فقهاء المالكية ومن اهم شراع رحمه الله خليل قال كيف استمع مسائلا قد حكموا بانها بالابتداء تلزم؟ وقد استعان الناظم بهذه

58
00:21:52.850 --> 00:22:11.250
جت فادخلها ضمن منظومته وهي للحطاء. وهو الذي اشار اليه بقوله في غير ما نظمه مقرب ايها عالم قربها للناس بنومه كيف استمع مسائلا قد حكموا بانها بالابتداء تلزم صلاتنا الصلاة عند المالكية تلزم بالشراب

59
00:22:11.650 --> 00:22:35.100
فمن احرم في النافلة لزمه ان يتم ما احرم فيه. لا يجوز له قطعها. والصوم ايضا يجب اتمامه بالشروع عند المالكية خلافا للشافعية والحنابلة وحجنا الحج والعمرة ورد فيهما النص. ويتم الحج والعمرة لله. ولذلك اتفق العلماء على

60
00:22:35.100 --> 00:22:55.100
على انهما يلزمان بالشرع. فمن شرع في العمرة وجب عليه اتمامه اتمامها. ومن شرع في الحج وجب عليه اتمامه بورود النص بذلك لان الله الله تعالى قال واتموا الحج والعمرة لله. وقالت طائفة من اهل العلم ان الحج لا يتصور فيه ان يكون نافعا

61
00:22:55.100 --> 00:23:15.050
لسه مثل الصوم او الصلاة. لان الامة يجب عليها اقامة المسلم في كل عام على الكفاية. فالانسان اذا كان ففي حجة الاسلام كان مفترضا اتفاقا واذا كان قد حج من قبل فانه يكون قد يقوم عن الامة بفرض الكفاية

62
00:23:15.100 --> 00:23:31.400
لان اقامة الموسم في كل عام واجبة على المسلمين فالحج يدور في الحقيقة بين كونه فرض عين وبين كونه فرض كفاية. وعليه فهو ليس من النوافل. ولا يتصور وقوعه نافلة

63
00:23:31.600 --> 00:23:54.400
واشار السيوطي رحمه الله تعالى في الكوكب الساطع الى هذا بقوله والحج الزم بالتمام الشرعا اذ لم يقع من احد تطوعا. اذا يصح وقوعه على سبيل التطوع  قال صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كدعتك. الاعتكاف ايضا يلزم بالشروع. نص ما لك على ذلك في موطأه

64
00:23:54.600 --> 00:24:12.700
صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا. الطواف ايضا كذلك يلزم بالشروع عند المالكية. مع ائتمام المقتدي اي ان المقتدي الانسان اه الصلاة في الجماعة عند المالكية كما هو مشهور بمذهب الشافعي

65
00:24:12.750 --> 00:24:38.800
والحنفية هي سنة مؤكدة واقامتها في الامصار واجبة ولكن شهود احاد الناس لصلاة الجماعة هو من السنن المؤكدة وليس واجبا فالانسان اذا لم يدخل مع الامام اصلا وصلى لنفسه فقد اساء ولكنه لا اثم عليه في المذهب لان الجماعة لا تجب في المذهب الا في الجمعة فقط

66
00:24:39.600 --> 00:24:56.200
ولكن اذا دخل لزمه ان يواصل مع الامام ولا يجوز له ان ينفك عنه بعد ذلك. اذا دخل الانسان مع الامام اصبح مأمورا بان يواصل الاقتداء به وجوبا طوافنا مع ائتمام المقتدي

67
00:24:56.600 --> 00:25:17.150
فيلزم القضاء بقطع عامد قال فينبني على وجوب هذه المسائل بالشروع ان من قطع شيئا منها لزمه لزمه قضاؤه فمثلا في المذهب من صام يوما نافلة فقطع صومه فرضا قطع صومه عمدا

68
00:25:17.650 --> 00:25:42.250
وجب عليه القضاء اما اذا قطعه السهو فلا يجب عليه القضاء وكذا اذا شرع في نافلة الصلاة فقطعها عمدا وجب عليه القضاء وهكذا في المذهب واستثنوا من هذه المسائل مسألة آآ آآ الاقتداء فانه يلزمه قضاء الصلاة. ولكن لا يلزمه ان يعيد مقتديا

69
00:25:42.250 --> 00:25:47.633
نعم ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك