بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ربي يسر برحمتك يا ارحم الراحمين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه. الدرس الرابع من التعليق على كتاب الصعود. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله تعالى هو من ذاك اعم مطلقا والفضل والواجب قد توافق كالحتم واللازم مكتوب وما فيه اشتباه للكراهة تمام. وليست عند انتفاء قصد الامتثال. قال وهو من ذاك اعم مطلقا. يعني ان الحكم الوضعي اعم عموما مطلقا من الحكم التكليفي. وقد قدمنا التعليق على ذلك. ثم قالوا والفرد والواجب قد توافق يعني ان الفرض مرادف للواجب وهذا هو اصطلاح جمهور الفقهاء وهو اصطلاح الائمة ما عدا ابا حنيفة رحمه الله تعالى فانه يفرق بين الفرض والواجب. فالحنفية يقولون ما ثبت بدليل قطعي فهو فرض وذلك كالصلاة والصوم القراءة في الصلاة وما ثبت بدليل ظني فهو واجب. وذلك كتعيين الفاتحة في الصلاة فان دليلها خبر احاد وهو ظني فما ثبت بدليل ظني يسمونه واجبا وما ثبت بدليل قطعي يسمونه فرضا. قال الشيخ محمد بابة والعبيد رحمه الله تعالى في سلم الوصول والفرض والواجب قد ترادف والحنفي يراهما تخالفا فالفرد ما دليله قطعي وواجب دليله ظني. فالفرد ما دليله قطعي وواجب دليل اذا قال والفرض والواجب قد ترادف. قد توافقا كالحتم واللازم. يعني ان واللازم والمكتوبة والفرض والواجب الفاظ مترادفة. تطلق جميعا على ما ترى الشارع به امرا جازما. ولا شك ان المأمورات بعضها اكد من بعض ولكن اذا كانت واجبة فانه لا تفاوت في اصل الوجوب. فهي آآ واجبة وفرض وتسمى مكتوبة ايضا ولازمة. فهذه الفاظ مترادفة كالحتم واللازم مكتوب ثم قال وما فيه اشتباه للكراهة انتماء. يعني ان المشتبهات التي وردت في حديث النعمان ابن بشير ابن رضي الله تعالى عنه وعن ابيه وامه ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان ان يرتاع فيه قوله وبينهما امور مشتبهات اختلف الناس في معنى المشتبهات والذي رجحه الشيخ هنا انها مكروهات ايمانها الشارع عنه نهيا غير جازم فان من فعلها لا يأثم لكن اذا اعتادها الانسان واكثر منها فانها كالحمى للحرام يوشك ان يقع في الحرام اذا اعتاد فعل المكروهات فلذلك على الانسان الا يقربها وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالحمى وهو المكان المحمي الذي يحميه بعض الناس ونحو ذلك فمن رتع حوله ربما كان ذلك سببا في ان يدخله. فعلى الانسان ان يبتعد عليه ان يبتعد عن الشبهات خشية ان يقع في الحرم ثم قال وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال. فما له النية لا تشترط وغير ما ذكرته فغلطوا وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال. يعني ان الواجب اذا لم يقصد الانسان بفعله نية الامتثال فانه لا يحصل له نوال اي اجر. النوال في العربي العطاء مطلقا وعبر به هنا عن الاجر. يعني ان ما لا تشترط النية لصحته من الواجبات. اذا فعله الانسان دون قصد الامتثال فانه يجزئه ولكن لا يحصل له الاجر. وذلك كقضاء الديون مثلا ورد الودائع والنفقة على الاهل ونحو ذلك من الواجبات التي فرضها الشارع ولا تفتقر صحتها الى نية لان فيها مصلحة واضحة يطلب الشارع تحقيقها. واذا تحققت تلك المصلحة سقط الطلب فالانسان اذا انفق على امرأته فانه يسقط عنه الطلب حتى ولو لم تكن نيته امتثال اوامر الله سبحانه وتعالى لو انفق خشية ان يحبس مثلا فان ذلك يجزئه ولكن لا يحصل له الاجر. قال وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تشترط. الواجب منه ما تشترط له النية وهو التعبد ومنه ما لا تشترط له النية وهو اه المعدلات اي الامور التي لها علة واضحة معقولة مفهومة فان الشارع يهمه فيها آآ تلك المصلحة. فاذا وجدت المصلحة حتى ولو لم توجد نية القربى فان الطلب يسقط يسقط الطلب بوجود تلك المصلحة حتى ولو لم توجد نية القربى. فمن سدد ديونه خشية ان يحبس في الدين هذه نية فاسدة. كان ينبغي ان يفعل ذلك بنية القربى. لان هذا عقد والله سبحانه وتعالى امر بالوفاء بالعقود يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. ولكن آآ هنا يجزئه هذا. لان المقصد شرعا هو تحقق تلك المصلحة وهو ان يؤدي الحق الذي عليه. والواجبات منها ما هو متمحض للعبادة فيفتقر الى نية وذلك كالصلاة والحج مثلا ومنها ما هو متمحض للمعقولية فلا يفتقر الى نيته. ومثاله في العبادات طهارة الخبث. فانها لا تفتقر الى نية. فلو ان انسان كان في ثوبه نجاسة. فعلقه على مشجب فجاء المطر فغسله فانه يطهر. مع انه لا نية هنا لان طهارة الخبث متمحضة للمعقولية فلا تشترط لها النية بخلاف ما لو كان الانسان جنبا فسبح في البحر لا بنية رفع الحدث فان الحدث لا يرتفع عنه. لان طهارة الحدث تفتقر الى نية في طهارة الخبث. ومن العبادات ما هو متردد بين المعقولية وبين العبادة. ومن امثلة الوضوء والاغتسال ولذلك اختلف العلماء هل تشترط النية في الوضوء ام لا؟ فمن رجح جانب المعقوليته في الوضوء كالحنفية قالوا لا يشترط لا تشترط النية في الوضوء. فلو توضأ ساهيا فان ذلك الوضوء يجزئه والجمهور قالوا لابد من النية. ولو توضأ ساهيا لم يجزئه ذلك. والوضوء فيه عبادة وهي كون الانسان يؤمر بغسل اعضاء مخصوصة تعيين هذه الاعضاء الاعضاء دون دون غيرها مفهومة وايضا علاقة الوضوء بسببه الذي هو الحدث فان الحدث يخرج مثلا من السبيلين لا يؤمر اذا احدث بغسل السبيلين. انما يؤمر بغسل يديه وبالمضمضة والاستنشاق والاستنثار وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين فلو انه مثلا احدث بريح فانه لا يؤمر بغسل موضع الريح وانما يؤمر بغسل اعضاء اخرى فهذا امر تعبدي. ليس معقولا. والمعقولية في الوضوء هي من جهة انه نظافة. والنظافة شرع اذا قال وليس في الواجب من نواله عند انتفاء قصد الامتثال فما له النية لا تشترط وغير ما ذكرته فغلط. ومثل ترك لما يحرم من غير قصد ترك الحرام اذا كان بنية فانه يحصل فيه الاجر. واذا كان بغير نية سلم صاحبه من الاثم ولكن لا اجر فيه. فالشخص الذي يحب الخمر ويحجز نفسه عنها طاعة لله تعالى يحصل له الاجر؟ ما اذا كان شخص لا يهواها اصلا. وانما تركها لانه لا حاجة له فيها. فانه سالم من الاثم قطعا ولكن لا اجر له لا يحصل له الاجر. ترك الحرام. انما يحصل فيه الاجر اذا كان بنية قال نعم مسلمون اي لا شك انه سالم من هذا لا خلاف فيه ولكن هل يحصل له اجر ترك الحرامي. انما يحصل له اذا كان ذلك بنية. اذا كان بغير نية فانه لا يحصل له. اذا كان الانسان يتأذى من ريح الدخان لا يحبه فانه لا لا اجر له في تركه. اما اذا كان يحبه وهو يحجز نفسه عنه طاعة لله تعالى. فان تركه انه يحصل له به الاجر وهكذا نعم. فضيلة والندو هو الذي استحب تراجعت ثم التطوع بذكر ما فيه من او دام فعله بوصف النفل والنفل من تلك قيود اهلي والامر بل اعلم بالثواب فيه نبي الرشد والصواب وسنة ما احمد قد واظب عليه والظهور فيه وجب وبعضهم سمى الذي قد اكد منها بواجب فخذ ما قيدا. نعم. قال فضيلة ندعوا ليست تحب ترادفت. يعني ان المندوبة والمستحبة والفضيلة الفاظ المترادفة تطلق على ما امر الشارع به امرا غير جاز. وهو منوع عندنا في المذهب في المذهب المالكي. وهذا التنويه لا يختص بنا فهو في المذاهب الاخرى ايضا منوع. وقد قال السيوطي رحمه الله تعالى في الكوكب وهو شافعي قال والندب والسنة والمستحب بعضنا قد نوعوا. اي ان الشافعي ايضا نوعوا قسم ما امر الشارع به امران غير جازم الى انواع. والمالكية ايضا الى انواع. فجعلوا منه رغبة وسنة. وتطوعا ونفلا مطلقا. فبجنا هذه الانواع من قوله فضيلة والندو الذي استحب ترادفت. ثم التطوع انتخب. التطوع هو ما انشأه الانسان من الاوراد باختياره مما ليس واجبا. مثلا اذا جعلت لنفسك وردا يوميا من القرآن حددت جزءا او نصف جزء او حددت لنفسك عددا من الركعات في قيام الليل او نحو ذلك فهذا يسمى ويسمى بالتطوع وهو مشروع آآ ولكن لا ينبغي للانسان ان يعتقد ان الهيئة التي تارة هو شرع او ان يحمل الناس عليها ويدعو الناس الى طريقة معينة لم يحددها الشارع. اصل تحديدك انت لنفسك وآآ التزامك بما حددت مشروع لان النبي صلى الله عليه وسلم حينما خبر ان عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عن ابيه قال والله لاصوم من النهار ولاقومن الليل. التزم ان يصوم كل يوم. وان يقوم كل ليلة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم ينكر عليه الالتزام. الالتزام الذي فعله هو من حيث هو التزام مشروع. ولكن اراد ان يخفف عليه ما التزم به لانه يعلم انه سيشق عليه وخصوصا اذا طعن في السن فانه لا شك سيضعف عن قيام كل يوم وعن قيام كل ليلة. لان هذا امر صعب. فراوضه النبي صلى الله عليه وسلم ليس على ان يترك التزامه. ولكن على ان ينقص من القدر الذي التزم به. فدل هذا على ان التزامك انت لعبادة اصلها مشروع بما تحددها انت لنفسك بحسب ما يناسبك امر مشروع. لكن لا ينبغي ان تحمل الناس على ذلك ولا ان تدعوهم الى خصوص بهذه الطريقة لانك حينئذ تحدد لهم ما لم يحدد لهم الشرع. اذا هذا هو التطوع. ثم التطوع انتخب. راغبة الرغبة ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر ما فيه من الاجر كقوله ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. فرغب النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر وذكر ما فيهما من الاجر العظيم. او داوم على فعله او والراغبة ايضا منها ما داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعله لكن ليس بوصف السنة ليس مع اظهار كما يفعل مثلا في العيد ونحو ذلك والدفل من تلك القيود اخلي ولامري. النفل المطلق هو ما كان الشارع مرغبا في جنسه لا في عينه. مثلا صلاتك ركعتين بعد مثلا رجوعك للبيت من صلاة الظهر ونحو ذلك. هذا لم يرد فيه نص خاص. ولكن الشارع قال وافعلوا الخير وامرنا بان نكثر من الصلاة وان نكثر من العبادة مطلقا. فاصل العبادة مأمور به. لكن هذا هذه العبادة لم يرد فيها امر خاص فالنفل المطلق هو ما رغب الشارع في جنسه لا في شخصه بخلاف مثلا صوم الاثنين هذا مندوب لان الشارع رغب في صيام يوم الاثنين. اما اذا صمت يوم الثلاثاء مثلا هذا نفل مطلق لان الشارع لم يرغب في صيام يوم الثلاثاء بخصوص كونه يوم الثلاثاء مفهوم. اذا قالوا ان في يوم والنفل من تلك القيود لي ولامري اي النفل متجرد عن تلك القيود فلم يلتزمه النبي صلى الله عليه وسلم اه ولم يرغب فيه ترغيبا خاصا لكنه اعلم بان فيه ثوابه من من صلى مثلا فله كذا ومن صام يوما فله كذا. اه فرغب في الصيام وفي جنس الصلاة لكنه لم يخص هذا الوقت بصلاة ولا بصيام ولم ينه عنه ايضا فهذا يسمى نفلا مطلقا بلا علامة في الثواب بالثواب فيه نبي الرشد والصواب وسنة ما احمد قد واظب عليه السنة هي ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم واظهره في جماعة ولم يقم عمل على لم يقم دليل على وجوبه وهي اكد قسم المندوب. اكد قسم المندوب السنة. واكد التوناني الوتر. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعه في حضر ولا سفر اللي بيتركه في حضر ولا سفر فهو اكد السنن فالسنن هي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم واظهره وفعله في جماعة وداوم عليه ولم يقم دليل على وجوبه فهذا هو السنة. قال وسنة ما احمد قد واظب عليه اي داوم عليه والظهور فيه وجبة اي اظهره ولم يقم دليل على وجوبه وبعضهم سمى الذي قد اكد منها بواجب فخذ ما قيد يعني ان بعض العلماء سمى السنن المؤكدة بالواجبات. وهذا اصطلاح لبعض اهل العلم. منهم الامام ابو محمد اه القيرواني رحمه الله تعالى ابن ابي زيد فانه في كثير اه في مواضع كثيرة من كتابه يقول سنة واجبة. مثلا الاضحية سنة واجبة. وهي عند المالكية ليست فرضا ليست واجبة هي سنة مؤكدة. فالمقصود عنده بسنة واجبة انها سنة مؤكدة. هذا هو المقصود عنده وهو اصطلاح ايضا لبعض الحنابلة يقولون آآ سنة واجبة هكذا. وبعضهم سمى الذي قد وكد منها بواجب فخذ ما قيد طب والنفل ليس بالشروع يجب بغير ما نظمه مقرب واستمع مسائلا قد حكموا بانها بالابتداء صلاتنا وسيدنا وحجنا وعمرة لناك اعتكافنا. طوافنا مع اهتمام المقتدي فيلزم القضاء بقتل عامل لا من وجوده حاسبه. قال لو النفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقرب. اختلف العلماء في النوافل هل التزموا بالشروع ام لا؟ اذا شرعت في نافلة هي قبل ان تدخل فيها نافذة لكن هل تجب بالشروع فيها ام لا؟ ذهبت سادة الحنفية الى ان النفل يلزم طرق واستدلوا لذلك بقول بقول الله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم قالوا هذا عام في كل عمل. فالانسان اذا بدأ في عمل وجب عليه اتمامه فلا ينبغي له ان يبطله وبحديث اه ضمام ابن ثعلبة رضي الله تعالى عنه الذي بين له النبي صلى الله عليه وسلم فيه شرائع الاسلام حين قال ما الذي فرض الله علي من الصلاة؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة؟ قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع. وقال مثل ذلك في رمضان وفي الزكاة فقالوا الاستثناء الاصل في الاستثناء ان يكون منقطعا ان يكون متصلا قالوا لا اصرف السيناريو ان يكون منتصرا. والمعنى لا يجب عليك غير الصلوات الخمس. لكن اذا تطوعت لزم كما تطوعت به. اذا دخلت في التطوع اهتمامه والجمهور على ان النفل لا يلزم الشراء. وان من شرع في الوضوء لا يلزمه اتمامه ومن شرع في الصدقة لا يلزمه آآ اتمامها واستثنى المالكية من ذلك سبعة امور تلزم عندهم بالشرع نظمه الحطاب رحمه الله تعالى الحطاب المالكي الطرابلسي من طرابلس الغرب ليبيا. وهو من اجل فقهاء المالكية ومن اهم شراع رحمه الله خليل قال كيف استمع مسائلا قد حكموا بانها بالابتداء تلزم؟ وقد استعان الناظم بهذه جت فادخلها ضمن منظومته وهي للحطاء. وهو الذي اشار اليه بقوله في غير ما نظمه مقرب ايها عالم قربها للناس بنومه كيف استمع مسائلا قد حكموا بانها بالابتداء تلزم صلاتنا الصلاة عند المالكية تلزم بالشراب فمن احرم في النافلة لزمه ان يتم ما احرم فيه. لا يجوز له قطعها. والصوم ايضا يجب اتمامه بالشروع عند المالكية خلافا للشافعية والحنابلة وحجنا الحج والعمرة ورد فيهما النص. ويتم الحج والعمرة لله. ولذلك اتفق العلماء على على انهما يلزمان بالشرع. فمن شرع في العمرة وجب عليه اتمامه اتمامها. ومن شرع في الحج وجب عليه اتمامه بورود النص بذلك لان الله الله تعالى قال واتموا الحج والعمرة لله. وقالت طائفة من اهل العلم ان الحج لا يتصور فيه ان يكون نافعا لسه مثل الصوم او الصلاة. لان الامة يجب عليها اقامة المسلم في كل عام على الكفاية. فالانسان اذا كان ففي حجة الاسلام كان مفترضا اتفاقا واذا كان قد حج من قبل فانه يكون قد يقوم عن الامة بفرض الكفاية لان اقامة الموسم في كل عام واجبة على المسلمين فالحج يدور في الحقيقة بين كونه فرض عين وبين كونه فرض كفاية. وعليه فهو ليس من النوافل. ولا يتصور وقوعه نافلة واشار السيوطي رحمه الله تعالى في الكوكب الساطع الى هذا بقوله والحج الزم بالتمام الشرعا اذ لم يقع من احد تطوعا. اذا يصح وقوعه على سبيل التطوع قال صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كدعتك. الاعتكاف ايضا يلزم بالشروع. نص ما لك على ذلك في موطأه صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا. الطواف ايضا كذلك يلزم بالشروع عند المالكية. مع ائتمام المقتدي اي ان المقتدي الانسان اه الصلاة في الجماعة عند المالكية كما هو مشهور بمذهب الشافعي والحنفية هي سنة مؤكدة واقامتها في الامصار واجبة ولكن شهود احاد الناس لصلاة الجماعة هو من السنن المؤكدة وليس واجبا فالانسان اذا لم يدخل مع الامام اصلا وصلى لنفسه فقد اساء ولكنه لا اثم عليه في المذهب لان الجماعة لا تجب في المذهب الا في الجمعة فقط ولكن اذا دخل لزمه ان يواصل مع الامام ولا يجوز له ان ينفك عنه بعد ذلك. اذا دخل الانسان مع الامام اصبح مأمورا بان يواصل الاقتداء به وجوبا طوافنا مع ائتمام المقتدي فيلزم القضاء بقطع عامد قال فينبني على وجوب هذه المسائل بالشروع ان من قطع شيئا منها لزمه لزمه قضاؤه فمثلا في المذهب من صام يوما نافلة فقطع صومه فرضا قطع صومه عمدا وجب عليه القضاء اما اذا قطعه السهو فلا يجب عليه القضاء وكذا اذا شرع في نافلة الصلاة فقطعها عمدا وجب عليه القضاء وهكذا في المذهب واستثنوا من هذه المسائل مسألة آآ آآ الاقتداء فانه يلزمه قضاء الصلاة. ولكن لا يلزمه ان يعيد مقتديا نعم ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك