﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السادس من التعليق على كتاب مراقي الصعود. للعلامة الشيخ سيدي عبد الله

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
منو الحاج ابراهيم العلوي الشنقيطي رحمه الله تعالى. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وشرط صحة به اعتدال بالفعل منه الطهر يستفاد والشر في الوجوب شرط في الاذى

3
00:00:40.050 --> 00:01:10.050
وعزمه للاتفاق وجد. نعم. قال واشترط صحة به اعتداد بالفعل. منه الطهر يستفاد قسم المؤلف رحمه الله تعالى الشروط الى ثلاثة اقسام. الى شرط وجوب وشرط صحة وشرط اداء وقال هنا ان شرط الصحة هو ما يصح الاعتداد ما يكون الفعل بموجب

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
هي معتدا به ما يكون الفعل بموجبه معتدا به. وذلك كالطهارة. فان الطهارة شرط في صحة فلا يمكن الاعتداد بالصلاة ما لم تكن ما لم يكن المصلي على طهارة. اذا هذا هو شرط الصحة هو الذي

5
00:01:30.050 --> 00:02:00.050
بموجبه يكون الفعل معتدا به. ومثل له بالطهارة. وهو الذي ينصرف اليه الشرط آآ اه المتقدم عند الاطلاق عندما قارنا اه عندما اه ذكرنا الشرط والسبب والمانع قلنا في الشرط انه يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم بذاته. هذا في الحقيقة انما هو

6
00:02:00.050 --> 00:02:30.050
فرط الصحة. فشرط الوجوب ليس كذلك. الا ترى مثلا ان اقامة اربعة ايام شرط ذي جواز الفطر بالنسبة آآ عن ان مثلا اقامة اربعة ايام شرط في وجوب آآ الفطر بالنسبة للمسافر. فلا يجب عليه ان يفطر

7
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
الا اذا اقام اربعة ايام. لكن هذا الشرط لا يلزم من عدمه العدم. فلو انه مو صام فصومه صحيح فلا يلزم من انتفاء هذا الشرط انتفاء المشروط الذي هو صحة الصيام فصومه

8
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
مصحح حتى ولو لم يقم اربعة ايام. اذا الشرط الذي يلزم من ومن عدم من عدمه لعدم هو شرط الصحة. نعم قالوا شرط صحة بالاعتداد بالفعل منه الطهر يستفاد. والشرط في الوجوب شرط في الاداء

9
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
يعني ان كل ما كان شرطا في الوجوب فهو شرط في الاداء. تقدم ان شرط الاداء هو ما يكون كونوا اه المكلف اه متمكنا به من الفعل. بعد حصول سبب

10
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
وذلك كعدم الغفلة والنوم ونحو ذلك. فقال هنا ان الشرط في الوجوب شرط في الاداء كل ما هو شرط في الوجوب هو شرط في في الاداء. وقال ان هذا الحكم متفق عليه فقد حكى السعد التفتزاني الاتفاق على ذلك. نعم

11
00:03:50.050 --> 00:04:20.050
قال رحمه الله تعالى وصحة الوفاق ذي الوجهين للشرع مطلقا للمولمين وفي العبادات لنا الجمهور ان يسقط القظام مدى الدهور يبنى على القضاء بالجديد او اول امرنا المجيد وهي وهي وهي الوفاق لنفس الامر او ظن مأمور لدى ذي خبر. قال وصحة النفاق ذو الوجهين للشرع

12
00:04:20.050 --> 00:04:50.050
مطلقا بدون ميل. هذا تعريف لقسم اخر من اقسام الحكم الوضعي وهو الصحة. فالصحة ويقابلها من اقسام الحكم الوضعي. فما هي الصحة؟ ذكر هنا تعريفين للصحة المتكلمين وتعريف الفقهاء. فبدأ بتعريف المتكلمين وهو انهم قالوا ان الصحة هي موافقة

13
00:04:50.050 --> 00:05:20.050
ذي الوجهين الشرعي منهما. اي اذا كان الفعل يقع تارة موافقا للشرع وتارة مخالفا له فان موافقته للشرع هي صحته ومخالفته للشرع هي بطلانه. وقولنا موافقة ذي الوجهين آآ يدل على ان ما لم يكن كذلك لا يوصف بالصحة فما لا يقع آآ

14
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
الا صحيحا كمعرفة الله تعالى فانه فانها اذا لم تقع كانت جهلة فهذا لا يوصف بالصحة. وكذلك ما لا يقع الا باطلا كشرب الخمر ونحو ذلك فانه لا يوصف ايضا كذلك بالصحة

15
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
ولا بالبطلان لان العرب لا تصف المحل بالصفة الا اذا كان قابلا لضدها. فلا يقال مثلا هذا الحائط اعمى لانه لا قابلية له للابصار. لان الصفة لا تطلق آآ الا اذا كان المحل قابلا لضدها. فما لا

16
00:06:00.050 --> 00:06:27.050
اصلا صحيحا لا يوصف بانه صحيحا. اذا موافقة ذي الوجهين كالصلاة فان الصلاة تقع تارة للشرع وتارة مخالفة للشرع. فوقوعها موافقة لشرعه وصحتها. ووقوعها مخالفة له هو فسادها وكذلك ايضا المعاملة. فالبيع يقع تارة موافقا للشرع وتارة مخالفا للشرع

17
00:06:27.150 --> 00:06:57.150
فوقوعه موافقا للشرع هو صحته ووقوعه مخالفا للشرع هو فساده. هذا هو تعريف المتكلمين للصحة قال وصحة نفاق ذي الوجهين للشرع مطلقا بدون اي بدون كذب. وفي العبادة لدى الجمهور ان يسقط القضاء مدى الدهور. هذا تعريف الفقهاء للصحة في العبادة. وهو ان الفقهاء

18
00:06:57.150 --> 00:07:17.150
قالوا ان صحة العبادة هي سقوط قضائها. قالوا في العبادة لدى الجمهور ان يسقط القضاء. يعني ان صحة كالعبادة عند جمهور الفقهاء هو سقوط قضائها. فهذه الصلاة اذا سقط قضاؤها فمعناه انها صحيحة

19
00:07:17.150 --> 00:07:37.150
وهذا التعريف خاص بالعبادة وسيأتي ان تعريفهم للصحة في المعاملة هو ان الصحة هي التي من شأنها ترتب عليها فمن شأن البيئة الصحيحة ان يترتب عليه مثلا جواز التصرف في السلعة ومن شأن النكاح

20
00:07:37.150 --> 00:07:57.150
في حين يترتب عليه اثره وهو جواز الاستمتاع. آآ وهنا هذا البيت وفي العبادة لدى الجمهور هو تعريف الفقهاء للصحة في ابادة خاصة لان القضاء انما يكون في العبادات لا في المعاملات لا لا في العقود ولا في الحل

21
00:07:57.150 --> 00:08:17.150
قالوا في العبادة لدى الجمهورية ان يسقط القضاء مدى الدفورية ابدا. ثم قال يبنى على القضاء بالجديد. يعني ان هذا الخلافة الذي وقع بين المتكلمين والفقهاء مبني على مسألة اصولية مختلف فيها وهي للقضاء بامر جديد او بالامر الاول

22
00:08:17.150 --> 00:08:47.150
يعني اذا امرك الشارع بامر فهل امره لك بهذا الامر؟ هو امر لك بقضائه لو لم يقع مثلا امرك بان تصوم. فعجزت او كان عندك عذر فهل يجب عليك مجرد الامر الاول ان تقضي او لا يجب عليك القضاء الا اذا وجد امر جديد. فبدلا الصوم وجد في

23
00:08:47.150 --> 00:09:07.150
امر جديد ما يتعلق بالمريض وفيما يتعلق كذلك ايضا بالمسافر فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. ولكن لم يوجد امر جديد في مسألة من افطر متعمدا. وجدت

24
00:09:07.150 --> 00:09:27.150
ولكن لم يوجد امر جديد من الشارع ولذلك اختلف العلماء هل عليه القضاء مع الكفارة؟ او عليه الكفارة فقط من يقول القضاء واجب بالامر الاول فانه بمقتضى مذهبه ينبغي ان يقول انه يجب عليه القضاء تلك

25
00:09:27.150 --> 00:09:47.150
وهذا ايضا يجري في تارك الصلاة عمدا عند من يقول آآ انه لا يكفر. من ترك الصلاة عمدا تهاونا وتكاسلا من لا يكفره فانه مختلف اذا خرج الوقت وهل هو مأمور بالاعادة ام لا؟ اذا هذه مسألة

26
00:09:47.150 --> 00:10:07.150
ان يبنى عليها آآ فروع كثيرة وهي هل القضاء واجب بالامر الاول؟ ام نحتاج الى امر جديد؟ والراجح عند الرسول يجينا ان الامر لا يستلزم القضاء. وسيصرح بذلك عند قوله والامر لا يستلزم القضاء بل هو بالامر الجديد جاء

27
00:10:07.150 --> 00:10:27.150
لانه في زمن معين يجي لما عليه من نفع بني. وخالف الرازي اذ المركب لكل جزء حكمه ينسحب. سيأتي هذا في باب الامر ان شاء الله. قال ان هذا الخلاف مبني على مسألة اهل القضاء بامر جديد ام لا؟ فمذهب المتكلمين مبني على ان

28
00:10:27.150 --> 00:10:47.150
القضاء بامر جديد. ان القضاء لا يجب الا بامر جديد. ومذهب الفقهاء مبني على ان الامر تلزم القضاء. فصلاة مثلا من صلى وهو يظن انه متطهر. ثم تبين بعد صلاته انه ليس على طهارة صحيحة

29
00:10:47.150 --> 00:11:07.150
المتكلمين باطلة عند معظم الفقهاء. نعم. اذا قال آآ اه نعم؟ وهي الوفاق. ها؟ وهي وفاق. وهي وفاقه لنفس الامر او ظن مأمور لدى هذه خبري. يعني ان من اشار اليه اه

30
00:11:07.150 --> 00:11:27.150
اه بقوله ذو خبر وهو الامام اه السبكي الكبير تقي الدين علي ابن عبد الكافي السبكي رحمه الله تعالى قال ان الخلافة في هذه المسألة هو في الحقيقة راجع الى الخلاف في الموافقة في نفس الامر او في ظن المأمور

31
00:11:27.150 --> 00:11:47.150
يرى ان تعريف العبادة تعريف الصحة بانها موافقة اه ذي الوجهين الشرعية منهما هو تعريف جار على مذهب الفريقين معا اي على مذهب المتكلم والفقهاء. الا ان المتكلمين يشترطون الموافقة

32
00:11:47.150 --> 00:12:07.150
في ظن المأمور فقط. والفقهاء يشترطون الموافقة في نفس الامر اي في الواقع رأى ان الخلاف بينهم راجع الى الموافقة ما هي ما هي موافقة المطلوبة هنا؟ هل هي الموافقة في ظن المأمور

33
00:12:07.150 --> 00:12:27.150
او هي الموافقة في نفس الامر. نعم. ويفاق لنفس الامر او ظن مأمور لدى ذي خبر ذو خبر هنا هو السبكي الكبر. نعم بصحة العقد يكون الاثر وفي الفساد عكس هذا يظهر ان لم تكن حوالة او تلف تعلق

34
00:12:27.150 --> 00:12:47.150
بالحق ونقصيونه. نعم بصحة العقد يكون الاثر. وذكر تعريف الفقهاء للصحة اه في العبادة وفي العبادة لدى الجمهور ان يسقط القضاء مدى الدفوري. هنا ذكر تعريف الفقهاء للصحة في آآ غير

35
00:12:47.150 --> 00:13:17.150
للعبادات. اي في العقود وكذلك الحل ايضا الحل كالعقد. آآ حكم حكمه. فقال بالصحة العقد يكون الاثر. يعني ان آآ المعاملة صحتها من علامة صحتها ترتب اذرها عليها. والمعنى ان ترتب الاثر

36
00:13:17.150 --> 00:13:37.150
اذا وجد فهو ناشئ عن الصحة لا عن غيرها. فجواز التمتع ناشئ عن صحة النكاح وجواد التصرف في السلعة ناشئ عن صحة البيع. ولا يستلزم هذا انه كلما وجدت الصحة

37
00:13:37.150 --> 00:14:07.150
وجد الاثر لان بيع الخيار صحيح ولكنه لا يترتب عليه نقل الملك حتى تنتهي مدة الخيار ويتحدد ما سيؤول اليه بيع الخيار. ثم ذكر انه في الفساد عكس هذا يؤثر. الفساد يرادفه البطلان. وسيأتي ان الحنفية يفرقون بينهما. اذا فهو

38
00:14:07.150 --> 00:14:37.150
بالنسبة للمتكلمين هو مخالفة ذي الوجهين الشرعية منهما. وبالنسبة للفقهاء الفساد في العبادة هو عدم سقوط القضاء. وفي المعاملة عدم ترتب اثرها عليها. الا انه استثنى فيما يتعلق بالسادة المالكية فانهم يرون ان البيع الفاسدة يقتضي شبهة الملك. ولذلك اذا حصل بعض المفوتات

39
00:14:37.150 --> 00:14:57.150
التي ذكرها فانه يمضي لافادته شبهة الملك فيفوت بالمفوتات. قال ان لم تكن حوالة او يعني ان سادة المالكية يرون ان البيعة الفاسدة يفيد شبهة الملك فينبغي ان يحل وينقض

40
00:14:57.150 --> 00:15:17.150
والا اذا حصل مفوت من المفوتات التي تذكر فانه يمضي بوجودها. وهذه المفوتات هي حوالة السوق اي تغير الاسعار فاذا اشترى الانسان سلعة بيع فاسد ثم حالة السوق قبل ان ينقض البيع

41
00:15:17.150 --> 00:15:47.150
فحوال حوالة السوق اي تغير الاسعار مفوت لهذه السلعة فتمضي حينئذ. وكذلك مما البيعة الفاسدة آآ تلف العين. اذا اشترى سلعة فاتلفت. او نقصت تلف تلف بعضها. فهذا ايضا مما يحصل به فوات آآ البيع كذلك. وكذلك

42
00:15:47.150 --> 00:16:07.150
مما يفوت البيع الفاسد يفوته معناه يجعله ماضيا. بعد ان كان فاسدا ينبغي نقضه. مما يفوت فاسد تعلق حق الغير بالسلعة. يعني انت اشتريت مثلا هذا الشخص جاهل باحكام البيواء. فاشترى شيئا شراء فاسدا

43
00:16:07.150 --> 00:16:27.150
الشرح في وقت مثلا يحرم فيه آآ البيع مثلا كوقت خطبة الخطيب او نحو ذلك فاسدا ولكن هذه السلعة بعد ان اشتراها باعها هو ايضا لشخص اخر. او رهنها. اذا الان تعلق بها حق شخص اخر

44
00:16:27.150 --> 00:16:47.150
فبهذا تفوته عند السادة الملكية. اذا قال ان لم تكن حوالة او تلفوت تعلق الحق ونقص يلف. نعم كفاية العبادة الاجزاء وهي ان يسقط الغرب. الاقتضاء. الاقتضاء او السكوت للقضاء وذا اخص. من صحة

45
00:16:47.150 --> 00:17:07.150
بالعبادة خص. نعم. قال كفاية العبادة للزوج وهي ان يسقط الاقتضاء. آآ هو هنا يريد تعريف الاجزاء وقال كفاية العبادة الاجزاء فالاجزاء مبتدأ. وخبره كفاية العبادة. مع انهما مستويجان في التعريف

46
00:17:07.150 --> 00:17:27.150
والاصوان المبتدأ والخبر يستويان في التعريف وفي التنكير تعين وجوب آآ تعين آآ تقدم المبتدأ وتأخر الخبر لكلا يوقع ذلك في لبس ما لم توجد قرينة لفظية او معنوية تعين المبتدأ من الخبر. ولعل القرينة هنا معنوية وهي

47
00:17:27.150 --> 00:17:47.150
ان الاجزاء هو المصطلح المعروف الذي يطلب تعريفه بخلاف الكفاية. كفاية العبادة الاجزاء معناه الاجزاء كفاية العبادة. هذا هو المقصود فالزاه هو الذي يراد تعريفه لا الكفاية الذي يراد تعريفه هو الإجزاء. ما هو الإجزاء؟ الإجزاء هو كفاية العبادة

48
00:17:47.150 --> 00:18:07.150
ثم شرح ذلك بقوله وهي ان يسقط على اقتضاء. كفايتها اي السقوط اقتضائها اي الطلبها او السقوط للقضاء. وقيل لا هي ليست سقوط الطلب وانما هي سقوط القضاء. هناك فرق بينهما. فالشيء قد يكون ليس مطلوبا منك الان

49
00:18:07.150 --> 00:18:27.150
لكن اطلب منك القضاء. فمثلا عادم الطهورين من عدم الماء والتيمم. عدم الماء التراب اذا فرعنا على قول من قال انه يصلي ويقضي. هذا قول لبعض الفقهاء. الاحتمالات موجودة كلها

50
00:18:27.150 --> 00:18:47.150
منهم من قال يصلي ولا يقضي. ومنهم من قال يقضي ولا يصلي الان. وهو منهم من قال يصلي ويقضي. وهنا من قال تسقط عنه الصلاة. فاذا فرعنا على انه يصلي الان. ويقضي. فعليه تعريف الاجزاء

51
00:18:47.150 --> 00:19:17.150
بانه سقوط سقوط الاقتضاء هذه الصلاة مجزئة. لانه لا يطلب منه اداؤها الان. وعلى تعريفها بانها سقوط القضاء فهي غير مجزية لانه هو سيقضيها اذا وجد الماء او التراب الاقتضاء هو الطلب. والقضاء هو فعل العبادة مرة ثانية خارج وقتها. مثلا. فالانسان

52
00:19:17.150 --> 00:19:37.150
عدم ماء وترابا. اذا قلنا له الراجح من اقوال العلماء عندنا وهذا طبعا هذا نقوله الان على سبيل الفرض والاحتمال ليس معنى هذا اننا اننا نرجح هذا القول. اذا قلنا له حكمك ان تصلي وتقضي. فهو الان سيصلي على غير طهارة

53
00:19:37.150 --> 00:19:57.150
وسيقضي اذا وجد الماء او التراب. فالإجزاء مختلف فيه هل هو سقوط الإقتضاء اي الطلب او هو سقوط القضاء فاذا قلنا الاجزاء هو سقوط الاقتضاء اي الطلب فصلاته مجزئة لانه لا يطالب الان بان يصلي مرة ثانية

54
00:19:57.150 --> 00:20:17.150
مفهوم؟ واذا قلنا الاجزاء هو سقوط القضاء فصلاته غير مجزئة لانه هو ما زال مطالبا بالقضاء بعد هذا. والنبي اننا انما قلنا هذا القول على وجه الافتراض والاحتمال للتوضيح. والا فانه ليس هو المشهور في مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى. نعم

55
00:20:17.150 --> 00:20:37.150
وهي وفاقه لنفس الامر. نعم؟ هذه المسألة هل لها علاقة وهي وفاقه لنفس الاندية افضل من مأمور لدى؟ اه الظن بحق الواقع حقيقة الامر. لا هذه مسألة اخرى. ليست اه ليست هي. اه اذا توقفنا ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

56
00:20:37.150 --> 00:20:37.299
