﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين. خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى توفيقه الدرس السابع من التعليق على كتاب مراقي الصعود. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
رحمه الله تعالى والصحة القبول فيها يدخل وبعضهم بالاستواء ينقل. وخصص الاجزاء بالمطلوب وقيل بل يختص بالمكتوب. نعم. قال والصحة القبول فيها يدخل وبعضهم الاستواء وان ينقلوا. يعني انه مختلفوا هل القبول مرادف للصحة ام لا؟ فالذي صدر به

3
00:00:50.050 --> 00:01:20.050
وذلك مؤذن بترجيحه ان القبول اخص من الصحة. فكل مقبول فهو صحيح ولا عكس. فقد تكون العبادة صحيحة اي ساقطة الاقتضاء والقضاء. وليست مقبولة وذلك كالصلاة في الدار المقصوبة مثلا فهي صحيحة عند الجمهور. ولكنها ليست مقبولة لتلبسها بالمعصية

4
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
فالقبول اخص من الصحة والصحة اعم منه. وبعضهم للاستواء ينقل بعضهم قال ان القبول مرادف للصحة قال وخصص للزو بالمطلوب وكل بل يختص بالمكتوب. الاجزاء اخص من الصحة لان الاجزاء الى ما توصف به العبادة فقط. والصحة توصف بها العبادة وتوصف بها المعاملة

5
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
واختلفوا هدد اجزاءو توصف به العبادة مطلقا واجبة كانت او مندوبة او انما يوصف به واجب فقط. قال وخص الاجزاء بالمطلوب. يعني ان الاجزاء مختص بالمطلوب اي بالعبادة. لا بالعقود

6
00:02:10.050 --> 00:02:40.050
وهذا مذهب الجمهور. وقيل بل يختص بالمكتوب. اي قيل بل يختص بالواجب. وهذا مذهب الحنفية استدل بعض العلماء على اطلاق الاجزاء في المندوب بقول النبي صلى الله عليه بنسلمها اربع لا تفزئ في الاضاحي وقوله لابي بردة بن نجار في تلك العناق الشاة الصغيرة التي لم تبلغ سن الاضحية سن الاضحية

7
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
قال تجزئ عنك ولا تجزئ عن احد بعدك. لكن هذا الاحتجاج به على الحنفية ليس جيدا ان الحنفية يرون وجوب الاضحية. خلافا للمالكية مثلا والشافعية. الذين يرون سنيتها. فلا يمكنها ان تقول لهم

8
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
هم الاجزاء آآ يطلق في المندوب لان النبي صلى الله عليه وسلم وصف الاضحية بالاجزاء. فسيقولون قلنا لك نعم ووصفها بالجزاء لانها واجبة. فهي واجبة عندهم. لكن اه يمكن ان يستدل عليهم

9
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
بحديث يجزئ عن السواك الاصابع. فالسواك غير واجب عند جمهور العلماء هذا اطلاق للاجزاء في العبادة المندوبة. يجزئه عن السواك او من السواك الاصابع. فهذا اطلاق الاجزاء في المندوب عند

10
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
اه كافة اهل العلم وهو دليل على ان الاجزاء يطرق في غير الواجب. فهو يطلق في الواجب ويطلق في غيره من العبادات وهو طبعا مختص كما بينا بالعبادات دون المعاملات. نعم. قال رحمه الله تعالى وقومي الصحة

11
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
مالي وهو الفسحة وهو الفساد عند اهل الشام. نعم. وخالف النعمان فالفساد ما نهيهم للوصف يستفاد. نعم وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند اهل الشأن هكذا يقرأ وهو الاصل وهو

12
00:04:20.050 --> 00:04:50.050
تحرك لها بضمها وتسكين صحيح فصيح مقرون به في القرآن الكريم قرأ به قالوا عن نافع والكساء وغيرهم. البيت هنا يتعين فيه التسكين وهو للشعر. ولكن لا نقول انه سكن لضرورة الشعر. لان هذا الحكم جائز في سعة الكلام بل هو مقرون به في القرآن الكريم. فهو جائز في

13
00:04:50.050 --> 00:05:20.050
طاعة الكلام لا يختص بالشعر. وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند اهل الشأن. يعني ان الصحة سيقابلها البطلان. فهي آآ عند المتكلمين مخالفة للوجهين الحكم شرعي. وعند الفقهاء هي في العبادة عدم سقوط القضاء. وفي المعاملة عدم ترتب الاثر

14
00:05:20.050 --> 00:05:50.050
وقال ان البطلان يرادفه الفساد. قال وهو الفساد عند اهل الشأن. يعني ان جمهور الفقهاء والاصوليين لا يفرقون بين الباطل والفاسد. فالباطل والفاسد عندهم سواء. وخالف النعمان خالف الامام حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى فانه غاير في الاصطلاح بين الباطل والفاسد. فقال ان الباطل ما كان

15
00:05:50.050 --> 00:06:20.050
فاسدا لنفسه ما كان بطلانه راجعا الى نفسه. وان الفاسد ما كان فساده راجعا الى وصفه. فمثلا بيع الخمر باطل. لان الخمر نفسها لا يجوز بيعها. وبيع الدرهم بالدرهمين فاسد لان الدراهم يجوز بيع بعضها ببعض. ولكن عرضت لها صفة منعت من من

16
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
وهي الربا. فاذا كان الشيء آآ فساده راجعا اذا كان الشيء فساده وراجع الى نفسه فهو الباطل. واذا كان الفساد راجعا الى الوصف فهو فاسد. هكذا غاير الحنفية. فمثلا بيع الخمر عندهم

17
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
لانه لا يجوز بيعها. وبيع الدرهم بدرهمين فاسد وليس باطلا لان بيع الدراهم بالدراهم جائز لكن قد يعرض له المنع من جهة اه نسيت او الزيادة ونحو ذلك فالمنع هنا راجع للوصف وليس راجعا الى الاصل. اذا هذا معنى قوله وخالف النعمان فالفساد ما

18
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
الوصف يستفاد. نعم. العبادة بوقت عينة شرعا لها باسم الاداء قرنا. وكونه بفعل بعض ان يحصلوا بعاضد من الصين والمعول وقيل ما في وقته اداء وما يكون خارجا قضاؤه. والوقت ما قدر

19
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
من شرع من زمن مضيقا موسعا وضده القضاة تاركا لما سق الذي اوجبه قد علم. نعم قال فعل العبادة في وقت عين شرعا لها باسم الله داء قرن. هذا تعريف بالاداء وسيعرف ايضا القضاء. وكذلك الوقت

20
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
الأداء هو فعل العبادة في وقتها المقرر لها شرعا. فعل العبادة في وقتها المقرر لها شرعا. وذلك كأن تصلي صلاة الصبح ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس فهذا اداء. لانك اوقعتها في الوقت الذي قرره الشارع لها. فلا داع هو فعل

21
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
العبادة في الوقت الذي حدده الشارع لها. ثم ذكر مسألة وهي اذا اوقعت بعض العبادة في الوقت واوقعت بعضها خارج الوقت. فهل تكون حينئذ اداء او قضاء؟ او تتجزأ؟ فيكون بعضها قضاء

22
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
وبعضها اداء. قال وكونه بفعل بعض يحصل لعضد النص هو المعول. يعني ان الصحيح الذي عليه التعويل هو ان العبادة التي فعل بعضها في الوقت وبعضها خارجة تعتبر اداء. وذلك لعضد النص اي لورود النص من السنة في ذلك لان

23
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك اه العصر. فهذا نص على ان العبادة تدرك بجزئها. لكن اختلفوا في هذا الجزء. منهم من يعتبر تكبيرة الاحرام فقط. ويقول

24
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
وان العبادة التي فعلت تكبيرة الاحرام في هذا الوقت آآ هي اداء. ومنهم من لا يعتبر اقل من الركعة وهذا ظاهر الحديث. لان النبي صلى الله عليه وسلم حدد بالركعة. وهذا مذهب السادة المالكية ان الصلاة اذا كان الوقت الباقي من الوقت لا يتسع لركعة كاملة

25
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
بسجدتها انها لا تكون اداء وانما تكون قضاء. فايقاع مجرد تكبيرة الاحرام في الوقت لا يجعل الصلاة اداء. وان لم تكون اداء اذا فعلت ركعة تامة منها في الوقت. آآ نعم اذا قالوا كونها كونه بفعل بعض اي كون

26
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
ده يحصل بفعل بعض العبادة في الوقت هو المعول عليه اي هو الصحيح لعاضد النص. ثم ذكر آآ قول الاخر وهو آآ وقيل ما في وقت هداه وما يكون خارج القضاء. يعني انا منهم من قال ان الصلاة حينئذ تتجزأ

27
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
فيوصف ما كان منها داخل الوقت بانه اداء ويوصف ما كان خارج الوقت بانه قضاء. ثم عرف الوقت لان لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره. نحن كنا نتكلم عن داخل الوقت وخارج الوقت. ما هو الوقت؟ الوقت

28
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
قدره من شرعا من زمن مضيقا موسع. يعني ان الوقت هو الزمن الذي قدره الشارع للعبادة. الزمن الذي قدره الشارع للعبادة فالشارع مثلا قدر لوجوب الصوم في رمضان من طلوع الفجر مثلا الى غروب الشمس فهذا هو

29
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
الوقت الذي تجب فيه هذه العبادة. وقدر لصلاة الظهر من زوال الشمس عن كبد السماء الى ان يصير ظل كل شيء مثله مثلا فهذا الوقت الذي قدره الشارع هو الذي يسمى هذا الزمن الذي حدده الشارع هو الذي يسمى وقتا. ثم هو ينقسم الى

30
00:11:00.050 --> 00:11:30.050
وقت موسع والى مضايق. فالموسع هو الذي يمكن مثلا ان تؤدى فيه العبادة ويفضل شيء من الوقت صالح لان يفعل فيه شيء من جنسها فمثلا صلاة الظهر وقتها موسع. لانه ما بين زواج الشمس الى عن كبد السماء. الى ان يصير ظل كل شيء مثله. يمكن

31
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
الانسان ان يصلي فيه اربع ركعات ويمكن ان يصلي مع ذلك نوافل كثيرة. فهو يمكن ان يؤدي هذه العبادة ويؤدي معها غيرها. واذا كان الوقت لا يسع اكثر من العبادة. من جنسها

32
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
فهو مضيق وذلك كوقت الصيام. فوقت الصيام مثلا الذي هو من طلوع الفجر آآ بالنسبة للفريضة على كل حال نخرج من الخلاف في النافلة وهو من طلوع الفجر الى غروب الشمس هذا لا يمكن ان يصوم فيه الانسان مرتين

33
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
الا مرة واحدة لا يمكن ان اه اه تأتي بمثل هذه العبادات معها بخلاف صلاة الظهر يمكن ان تصلي صلوات اخرى معها في وقتها. اذا فهذا هو معنى التوسيع والتضييق في الوقت الوقت نوسعه ليشمل العبادة ويشمل معها غيرها من جنسها

34
00:12:30.050 --> 00:12:40.050
ضيقه هو الذي لا يشمل مع العبادة غيرها من جنسها. يمكنه ان يشمل معها عبادات اخرى والصائم ويمكنه ان يصلي ويمكن ان يقرأ القرآن. لكن لا علاقة له بتضييق الوقت

35
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
لان اه المقصود هل يمكن ان يسع من جنس هذه العبادة؟ اكثر من القدر المطلوب او لا يمكن ان يسعها هذا هو معيار توسيع والتضييق هنا. وينقسم الوقت باعتبار اخر الى وقت اصلي ووقت تبعي. فالوقت يكون تارة اصلية كوقت صلاة الظهر

36
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
مثلا من زوال الشمس آآ عن كبد السماء الى ان يكون ظل كل شيء مثله. والى الوقت التبعي وهو وقت الصلوات مثلا مع غيرها فهذا ليس وقتا عصريا. فمثلا المسافر يصلي العصر عند زوال الشمس مع الظهر. هذا ليس وقتا عصريا. هذا وقت تبع

37
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
لان العصر فيه حينئذ تابعة الظهر. والعكس في جمع التأخير فالظهر تكون تابعة للعصر هذا ليس وقتا اصليا. فالوقت بهذا الاعتبار ينقسم الى وقت اصلي ووقت تبعي. اذا هذا معنى قوله والوقت وما قدره من شرع من زمن مضيقا

38
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
وسع وضده يعني ضد ضد الاداة هو القضاء. والقضاء هو فعل العبادة خارج وقتها المقرب لها شرعا في اول العبادة خارجة وقتها المقرر لها شرعا تداركا لما فات موجبه. تداركا

39
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
بما فات موجبه. آآ مثلا انسان نام. حتى طلعت الشمس صلاته اصبحت قطعا. لانه يتدارك ما كان قد وجب عليه وقد صلى الصلاة خارج وقتها ويجب عليه فعلا ان يقضيها والنص موجود بذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة او نسيها

40
00:14:20.050 --> 00:14:50.050
صدها متى ذكرها؟ وقد يكون القضاء آآ ناشئا عن خلل وهذه الصورة يجتمع فيها القضاء والاعادة. مثلا اذا تذكر الانسان بعد خروج الوقت انه كان قد صلى بدون وضوء فصلاته تسمى اعادة وتسمى ايضا قضاء لانها اصبحت خارج اه الوقت. نعم

41
00:14:50.050 --> 00:15:20.050
من الاداء واجب وما منع ومنه ما فيه الجواز قد سمع واجتمع الاداء والقضاء ورب وما ينفرد الاداء وانتفيا في النفل والعبادة. تكريرها مخارج الاعادة. نعم. من الاداء واجب يعني ان الاداء منه ما يكون واجبا. وذلك مثلا كاداء صلاة الظهر في وقتها. ومنه ما هو ممنوع

42
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
ويتعين فيه القضاء. وذلك كصوم الحائض فانه يتعين عليه الاداء. ويجب عليه القضاء لكن تسميته اداء مجازا لان الحائض لا يجب عليها اصلا ان تصوم. يجب عليها ان تقضي مثل هذا

43
00:15:40.050 --> 00:16:10.050
اذن على كل حال من باب القسمة العقلية. الأداء تارة يكون واجبا فقط. وتارة يكون آآ يجب عكسه فقط وهو القضاء. وتارة آآ ينتفيان وآآ آآ تارة قال من الاداء واجب وما منع اي من الاداء ما هو واجب. وذلك كدائم مثلا صلاة الظهر في وقتها

44
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
يتعين الاداء في الجمعة فانها لا تقضى. اذا قضيت ستقضى ظهرا لا جمعة. من الادعاء واجب. فالجمعة مثلا يتعين فيها الاداء ولا يمكن ان تقضى جمعة اذا قضيت هي خرج وقتها فانها لا تصلى جمعة وانما تصلى ظهرا. ومنه ما هو ممنوع وذلك

45
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
كصوم الحائض ويتعين القضاء في حقها. ومنه ما فيه الجواز من الاداء ما هو جائز وذلك كصوم المسافر. فالمسافر يجوز اني اصوم ويجوز له آآ ان يقضي. فلا يتعين عليه احدهما. لا يتعين ليس كالحائض التي تتعين عليها يتعينها القضاء

46
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
وليس كالمقيم الصحيح الذي يتعين عليه الاداء. وانتفيا في النفل. يعني ان النفل عند المالك لا يوصف بالاداء ولا بالقضاء. لا آآ لا يوصف بالاداء ولا بالقضاء. ويستثنى من ذلك عندهم

47
00:17:10.050 --> 00:17:40.050
فقط ركعتا الفجر فانهما تقضيان بعد ارتفاع الشمس. وانتهيأ في النفل. والعبادة تكريرها لو خارجا اعادة. يعني ان ان الاعادة هي تكرير العبادة سواء كان في وقتها او خارج وقتها. وهي بذلك تارة تكون اداء وتارة تكون قضاء. اذا كررت العبادة

48
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
وداخل الوقت كانت اداء واذا واذا كررت العبادة خارج الوقت كانت قضاء. والاعادة كما بيننا هي تكرير العبادة اما لخلل او لطلب فضله. الذي هو لطلب الفضل لطلب الفضل لا يكون الا في الوقت. وذلك كما اذا صلى الانسان مفردا

49
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
ثم وجد جماعة فانه يعيد معها ندبا هذا لا يكون الا في الوقت. لانه اذا كان مثلا قد صلى الظهر وحده ثم خرج وقت الظهر فوجد جماعة تقضي ظهرا فانه لا يصلي معها الظهر لان الظهر قد خرج وقتها فهذا لا يكون الا في الوقت

50
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
واما الاعادة للخلل فانها تكون في الوقت وتكون خارج الوقت. فمن صلى مثلا بغير وضوء ساهيا يجب عليه ان يعيد هذه الصلاة واذا عادها في الوقت كانت هداء واذا اعادها بعد خروج الوقت كانت قضاء لكن هي على كل حال لابد من اعادتها سواء في الوقت او خارج الوقت

51
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
اذا ما معنى قوله والاعادة؟ تكريرها اي تكرير العبادة والعبادة تكريرها والعبادة تكريرها لو خارجا اي لو خارج الوقت اعادة للعذر. نعم. ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

52
00:19:00.050 --> 00:19:01.214
