﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين رب يسر واعين برحمتك يا ارحم الراحمين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثامن من التعليق على كتاب مراقي السعود

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما قال الناظم رحمه الله تعالى للعذر والرخصة حكم الغيرة الى سهولة لعذر قرر مع قيام علة الاصل

3
00:00:40.050 --> 00:01:10.050
وغيرها عزيمة النبي وتلك في المأذون جزما توجد وغيره فيه لهم تردد وربما تجي لما اخرج من اصل بمطلق امتناعه قم. نعم قال رحمه الله تعالى والعبادة تكريرها لو خارجا اعادة للعذر. تقدم الكلام على هذا. والرخصة

4
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
حكم غير الى سهولة لعذر قرر مع قيام علة الاصلي وغيره وغيره وغيرها عزيمة النبي هذا تعريف للرخصة والعزيمة. وهما قسمان من اقسام الحكم الوضعي. فالرخصة في كلامي العربي هي سهولة واللين. فالشيء الرخص هو اللين الناعم. قال عمرو بن

5
00:01:40.050 --> 00:02:10.050
وتتيم مثل حك العاج رخصا حصانا من من اكف اللامسين. وفي الاصطلاح عرفها بانها حكم طير من صعوبة الى سهولة لعذر مع بقاء علة الحكم الاصلي. فقوله حكم غير يخرج من ذلك ما لم يتغير حكمه كوجوب صلاة الظهر فهذا عزيمة وليس برخصة. لانه لم يتغير حكمه

6
00:02:10.050 --> 00:02:40.050
وقوله الى سهولة يخرج منه ما ما تغير الى ضد ذلك. وذلك الصوم فانه في اول الامر كان على التخيير بين الاطعام وبين الصيام. فغير ذلك الى الزام الصوم بالنسبة للقادر عليه المستجمع لشروط الوجوب. فهذا حكم لم يتغير الى سهولة بل تغير

7
00:02:40.050 --> 00:03:10.050
بالعكس وكذلك ايضا ما تغير الى المساوي وذلك كتحويل القبلة فان انه مساو في المشقة فليس استقبال بيت المقدس باشق من استقبال الكعبة. فهذا مساو في المشقة فهذا ايضا عزيمة وليس برخصة. ثم قال لعذر فخرج من ذلك ما تغير لا لعذره

8
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
وذلك كجواز اه اقامة الصلوات الخمس بوضوء واحد لمن لم يحصل منه ناقض فان هذا الحكم لم يكن اول الاسلام بل كان يجب عليهم ان ان يتوضأ الواحد منهم لكل صلاة. ثم غجر هذا الحكم

9
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
من صعوبة الى سهولة بان ابيح للانسان ان يصلي صلوات بوضوء واحد. لكن لا لعذر ليس هنالك عذر وانما هو من رحمة الله تعالى ولطفه بالناس فقط فليس هناك سبب خاص لذلك

10
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
قولهم على قيام علة الاصل. يعني انه ايضا لابد من قيام اي وجود السبب الاصلي للعزيمة. فاذا زال السبب العزيمة فان تغير الحكم من صعوبة لا سهولة لا يجعلها رخصة وذلك كوجوب المثابرة

11
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
آآ فان مثابرة الواحد للعشرة كان واجبا في اول الاسلام. ثم نسخ ذلك بوجوب مثابرة الواحد للاثنين فقط. فكان الرجل اول الامر من المسلم يجب عليه ان يصابر في الجهاد عشرة. فلا يجوز

12
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
ان يفر عن التسعة ولا عن الثمانية ولا عن العشرة. ثم نسخ هذا الى سهولة بان وجبت عليه مصابرة الاثنين فقط دون ما زاد على ذلك فيجوز له الفرار من اكثر منهم. وهذا حكم تغير

13
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
ومن صعوبة الى سهولة لكن ليس مع بقاء الحكم الاصلي فان سبب العزيمة في الاصل هو قلة المسلمين وكثرة فلما كثر المسلمون واصبحوا آآ بامكانهم مقاومة العدو خفف عنهم وآآ زال السبب العصري

14
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
للرخصة زال السبب الاصلي للحكم. اذا هذه هي الرخصة حكم تغير من صعوبة الى سهولة عذر مع بقاء عدة الحكم الاصلي. فإباحة الميتة للمضطر حكم تغير من صعوبة الى سهولة

15
00:05:30.050 --> 00:06:00.050
وهو الحاجة المخمصة الشديدة التي يقع فيها الانسان وخوفه فوات روحه. مع قيام سبب اه العزيمة وهو سبب تحريم الميتة خبثها وخبثها باق مع اباحتها للمضطرين وانما تغير هذا الحكم لعذر وهو المخمصة الشديدة التي يقع فيها الانسان والتي يخشى عليه الهلاك منها

16
00:06:00.050 --> 00:06:30.050
وغير الرخصة هو العزيمة. والعزيمة في كلام العرب القصد المصمم. واصطلاحا عرفها بانها ضد الرخصة. والاشياء تتميز باضدادها. وقد قال ابو الطيب ونذمه هم وبهم عرفنا فضله وبضدها تتميز الاشياء. فاذا عرفت حد الرخصة فاعلم ان ما عداها فهو العزيمة

17
00:06:30.050 --> 00:07:00.050
اذا فالعزيمة هي الحكم الذي لم يتغير اصلا. فصلاة الظهر عزيمة وليست برخصة. او تغير الى صعوبة كوجوب الصيام على كل احد مستجمع لشروط الصيام. او تغير الى سهولة لكن بغير عذر كجواز جمع الصلاتين بوضوء واحد. او تغير الى سهولة

18
00:07:00.050 --> 00:07:30.050
لعذر لكن لا مع بقاء الحكم الاصلي وذلك كالمثابرة التي تقدم ذكرها. فانها من وليست من الرخصة. اذا غير الرخصة هو العزيمة. قال وتلك اشارة الى البعيد الكاف اذا لحقت اسم الاشارة كان اشارة للبعيد تلك الاولى التي هي الرخصة

19
00:07:30.050 --> 00:08:00.050
في المأذون يعني ان الرخصة تقع في المأذون فيه. تكون واجبة وتكون مندوبة وتكون جائزة. فالرخصة الواجبة كأكل الميتة لمن يخاف الموت. فاذا خاف لسان الموت من المخمصة من الجوع الشديد فانه يجب عليه اكل الميتة ابقاء لمهجته

20
00:08:00.050 --> 00:08:30.050
هذه رخصة واجبة. وان كان بعض العلماء استشكل وصف الواجب بالرخصة. قال لان رخصة هي تسهيل والواجب فيه الزام. فالالزام كانه مناف للرخصة وقال اه العلامة التقيد الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى انه لا مانع من وصف ما

21
00:08:30.050 --> 00:09:00.050
هذا بالوصفين باعتبارين فاكل الميتة للمضطر من حيث انه حكم تغير من صعوبة الى ما اهو ارفق بالمكلف فهو رخصة. ومن حيث الإلزام به وعدم جواز تركه هو عزيمة يوصف بالرخصة باعتبار وبالعزيمة باعتبار اخر. وتكون الرخصة مندوبة

22
00:09:00.050 --> 00:09:30.050
كقصر الصلاة للمسافر فهذه رخصة مندوبة. وتكون جائزة يجوز للانسان الاخذ بها له تركها. وذلك كتخلف الاعرج عن الجهاد في سبيل الله. فان الله تعالى قد في محكم كتابه ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج. فالاعرج معذور. ولكن

23
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
جائز لا يجب عليه الجلوس عن الجهاد ولهذا خرج بعض العرجان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شهد عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه غزوة احد واستشهد فيها. تخلف الاعرج عن الجهاد هو

24
00:09:50.050 --> 00:10:20.050
رخصة جائزة وليست بواجبة. ولا يعني هو رخصة جائزة كما بينا اذا فالرخصة تكون واجبة وتكون مندوبة وتكون جائزة قد تكون خلاف الاولى بل وقد تكون مكروهة كما نص على ذلك السيوطي رحمه الله تعالى بالكوكب الساطع حيث

25
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
قال وحكمنا الشرعي ان تغير الى سهولة لعذر قررا مع قيام السبب الاصلي سام برخصة كاكليميت وسلم وقبل وقت للزكاة والقصر والافطار قارئ اذ لا جهد حتما مباحا مستحبا وخلاف لولا. والا فعزيمة تضاف قلت وقد تقرن بالكراهة كالقصد

26
00:10:40.050 --> 00:11:10.050
اقل من ثلاثة. فمثلوا لي الرخصة التي هي خلاف الاولى بافطار الذي لا يجهده الصوم فان الافضل عند جمهور اهل العلم من غير الحنابلة صيام الجمهور يقولون له آآ ان افطاره خلاف الاولى

27
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
فهذه رخصة على هذا القول هي رخصة خلاف الاولى. بل قال السيوطي قلت وقد تقرن بالكراهة كالقصر في اقل من ثلاثة يعني ان الرخصة قد تكون مكروهة ايضا كقصر الصلاة في اقل من ثلاثة مراحل. مراعاة لقول

28
00:11:30.050 --> 00:12:00.050
ابي حنيفة الذي لا يجهز قصرها في اقل من ذلك. ثم قال وغيره فيه لهم تردد. يعني ان الرخصة هل يمكن ان يكون متعلقها منهيا عنه هذا هو المقصود. اي هل يمكن ان تتعلق الرخصة بشيء منهي عنه

29
00:12:00.050 --> 00:12:30.050
ولذلك اختلفوا في قصر المسافر سفرا حراما. اذا سافر الانسان سفرا حراما هل يجوز له ان يقصر الصلاة ام لا لكن جعلوا هذه المسألة قسيما للرخصة الواجبة والمندوبة والجائزة فيه اشكال. لان ظاهر النوم انهم ترددوا اي اختلفوا هل يمكن ان تكون الرخصة

30
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
منهج العنها يمكن ان تكون مثلا محرمة. هذا آآ لا يمكن الرخصة لا يمكن ان تكون حراما لان ان الحرمة فيها الزام بالكف وهذا منافي لرخصته لا يمكن ان يجامع الرخصة. والصواب ان هذه آآ

31
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
المسألة التي ذكرها هو هنا هي قاعدة هل الرخصة؟ هل المعصية تمنع الرخصة ام لا يعني اذا تلبس الانسان بمعصية هل يجوز له ان يستعمل الرخص وهو عاص او لا يجوز

32
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
له ذلك. وقد اشار صاحب المنهج الى ذلك بقوله وهل تعدى رخصة محلها عليه كالنجس هل ابطلها معصية اي هل تبطل المعصية الرخصة ام لا؟ فمن سافر سفرا مثلا آآ محرما هل يجوز له ان يفطر في رمضان

33
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
وهل يجوز له ان يقصر الصلاة ام لا وهي قاعدة مختلف فيها مشهور في مذهبنا انه لا ليس له الاخذ الرخصة في السفر. لا ليس له ان يقصر الصلاة. نعم

34
00:13:50.050 --> 00:14:20.050
ثم قال وقد تجيء ها؟ وربما تجي لما اخرج من عصر بمطلق امتناعه قوله قمن اي جدير تفتح ميمه وتكسر والاولى في مثل هذا البيت كسرها من جهة التناسب في القافية لان الشطر الاول فيه من وربما تجهي لما اخرج من اصل بمطلق

35
00:14:20.050 --> 00:14:50.050
امتناعه فتكسر الميم هنا هذا الأولى. معنى البيت ان الرخصة قد تستعمل في فيما استثني من قاعدة تقتضي التحريم. يعني تكون عندنا قاعدة تقتضي التحريم. فيقع استثناء في هذه القاعدة فنسمي هذا الاستثناء رخصة. وذلك كالسلف. السلم مثلا انت

36
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
للانسان نقودا على ان يأتيك مثلا بعد شهر او شهرين او نحو ذلك بعدد معين من السلع موصوفة في الذمة هذا مستثنى من عصر كلي ممنوع وهو بيع ما ليس عندك. اصلا الانسان لا يجوز له ان يبيع اعماله سعيدة

37
00:15:10.050 --> 00:15:40.050
لكن استثنيت منه صورة السلام. ولذلك يطلقون الرخصة على السلم فيقولون سلموا ورخصة وكان مضاربة فإنها مستثناة من اصل يقتضي المنع وهو والاجرة بمجهول لانك اذا ضربت انسانا انت تجهل ماذا سيربح؟ ماذا سيحصل عليه؟ فكأنك تؤجره بشيء مجهول

38
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
لكن هذه الصورة مستثناة من هذا الاصل في المضاربة قد يسمونها رخصة يطلقون الرخصة عليها. وكضرب على العاقلة. فانه مستثنى ايضا من قاعدة تقتضي التحريم. وهي قاعدة الا تزر وازرة وزر اخرى

39
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
فهذه قاعدة تقتضي ان الانسان لا يؤخذ بجريرة غيره. لكن استثنى الشارع من ذلك ضرب الدية على العاقلة فمن قتل خطأ فان اه عاقلته اي عصبته من ابناء عمومته يدفعون معه الدية

40
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
هذا معنى قوله ربما تجي اي ربما تطلق الرخصة ما استثني من اصل كلي يقتضي المنع ونظائره كثيرة كالعرية مثلا رطب. آآ بالتمر مثلا اذا كان عندك حائط فاعطيت منه

41
00:16:40.050 --> 00:17:10.050
نخلة لشخص وهي مرطبة فانك يمكن ان تشتريها منه بالتمر عند وهذا يسمى بالعرية. وهو مستثنى من عصر كلي ممنوع لان فيه مزابنة بيع التمر بالرطب. آآ فيه مزامنة للجهالة لان الرطب اذا جف فانه يتغير كيله يتغير حجمه

42
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
الاصل انه لا يجوز لما فيه من المزامنة. نعم. قال رحمه الله تعالى وما من بالخبر الوصول بنظر صححه والدليل والنظر الموصل من فكر الى ظن بحكم او لعلم مسجلة

43
00:17:30.050 --> 00:18:00.050
اه انتهى هنا الكلام على الاحكام الوضعية الاحكام الشرعية عموما. وهنا تنطبق لبعض الاصطلاح العقلية التي يحتاج اليها في هذا الفن وبعض المسائل. منها تعريف الدليل تقدم ان موضوع علم اصول الفقه هو الادلة الشرعية. فنحتاج الى معرفة الى تعريف الدليل

44
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
والدليل في كلام العرب هو المرشد. قال تعالى ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ومنه قول الشاعر اذا حل دينه ليحصى به فكله تزود بزاد واستعن بدليل. سيصبح فوقي اقدم الريش واقعا بقالي

45
00:18:20.050 --> 00:18:50.050
او من وراء دبيلي. وهو في الاصطلاح فعيل من الدلالة والدلالة هي فهم امر من امر او كون امر بحيث يفهم. قال الشيخ ابن طيب الفاسي رحمه الله تعالى في منظومته الجواهر المنطقية فهم لامر عندهم من امري

46
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
لفظ الدلالة عليه يجري. وقيل كون الامر للتفهم مهيئا فهم او لم يفهم فالدلالة تختلف فيها هذه هي الفهم او هي الحيثية. ايه. كون الأمر بحيث يفهم. وعرف الدليل اصطلاح

47
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
بقوله ثم الدليل ما صحيح النظر فيه موصل لقصد خبري. لقوله آآ لا هذا الكوكب. وما به للخبر. وما به خبر يوصله وما به للخبر الوصول بنظر صح هو الدليل. نعم. اه

48
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
الى لساني عبرته السيوطي الكوكب فما الدليل مع الصحيح النظري فيه موصل بقصد خبري؟ وما به للخبر الوصول في نظر صح بنظر الصحة هو الدليل. يعني ان الدليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه

49
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
لا مطلوب خبري. وقوله يمكن التوصل يعني انه يسمى دليلا حتى ولو لم يقع النظر. فالعبرة بالامكان فالدليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري والمقصود بصحيح النظر

50
00:20:10.050 --> 00:20:40.050
من الجهة التي من شأنها الإنتاج وهي التي تسمى جهة الدلالة. فمثلا لو قلنا غسل الوجه في الوضوء واجب. هذه دعوة. تحتاج الى اقامة الدليل عليها وقبل اقامة الدعوة عليها تسمى قبل اقامة قبل الاستدلال عليها تسمى دعوة. واثناء الاستدلال تسمى مطلوبا

51
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
وبعد الاستدلال تسمى نتيجة. فنقول لان الله تعالى قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. ما وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال هو ان الصيغة

52
00:21:00.050 --> 00:21:30.050
في قوله اغسلوا تقتضي الوجوب. اذا هذا هو وجه الدلالة. وجه ذو الدلالة ان الصيغة تفعل تقتضي الوجوب. لكن اذا قلنا اغسلوا هذه فعل امر مبني هذا ليس هو جهة الدلالة. دورنا الى الى جهة لا تنتج

53
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
بان هذا النظر لا يفضي الى المطلوب. الذي يفضي الى المطلوب هو ان انها صيغة فعل وان هذه الصيغة تقتضي اذا لابد من النظر التي من النظر من الجهة التي من شأنها الانتاج. ان

54
00:21:50.050 --> 00:22:20.050
تحصل على مطلوب خبري هو الذي كان دعوة قبل نصب الدليل عليه. ويسمى مطلوبا اثناء الاستدلال ويسمى نتيجة الاستدراء. نعم. ادراك من غير قضاء. لا آآ قال آآ وما به الخبير الوصولي للصحة هو الدليل والنور. نعم. هذا تعريف للنظر. قال والنظر

55
00:22:20.050 --> 00:22:50.050
الموصل من فكر الى علم. ها؟ الى ظن. ايه. النظر الموصل من فكر الى ظن بحكم او لعلم والنظر الموصل من فكر الى ظن يعني ان النظر هو الفكر فكره وحركة النفس في المعقولات. حركة النفس في المعقولات تسمى تفكيرا وتسمى نظرا

56
00:22:50.050 --> 00:23:20.050
وما حركة النفس في المحسوسات فانها تسمى تخييلا. عندما تجري مثلا على قلبك امورا عقلية فانت تفكر. وحين تجري عليه امور محسوسة فانت تتخيل فحركة النفس في المعقولات تسمى فكرا ونظرا. وحركة النفس في المحسوسات تسمى تخييلا. اذا النظر

57
00:23:20.050 --> 00:23:40.050
الموصل من ذكر الى ظن يعني ان النظر هو الفكر الذي يوصل الى الظن او الى العلم بالحكم. الذي يوصل الى الظن بالحكم او الى العلم بالحكم. مزلا اي سواء كان هذا الشيء

58
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
الذي حصل لك آآ علمه سواء كان ذاتا او حكما. ثم قال ادراك من غير قضاء تصوروا ومع تصديق ولا مشتهر. لما كان العلم كله ينقسم الى علم الى علم بالذوات وعلم بالاحكام

59
00:24:00.050 --> 00:24:30.050
بين ذلك فقال الادراك من غير قضن تصوروا ومعه تصديق. يعني ان الادراك اذا كان ادراكا حقيقة الشيء دون الحكم عليه فهذا يسمى تصورا. والادراك هو وصول النفسي الى المعنى بتمامه. واما وصولها اليه لا بتمامه فانه يسمى شعرا

60
00:24:30.050 --> 00:24:50.050
فان وصلت اليه بتمامه فقد ادركته. فادراك معنى المفرد دون الحكم عليه يسمى تصورا في ادراكك معنى الدرغام مثلا انه الاسد هذا تصور واشتقاقه من الصورة لان الانسان اذا عرف شيئا طبعت في ذهنه

61
00:24:50.050 --> 00:25:10.050
هي صورة الله. ومعه تصديقه. يعني انك اذا ادركت المفرد ثم حكمت عليه والحكم هو ليعبر عنه بالقضاء. الادراك من غير قضا. يعني اذا اذا ادركت معنى الشيء دون ان تقضي عليه دون

62
00:25:10.050 --> 00:25:30.050
ان تحكم عليه فهذا تصور. واذا ادركته وحكمت عليه فلا تصدقه كقولك الدرغام جريء. الدرغام بريء هل تصديق؟ وهو مؤلف من محمول وهو المحكوم عليه. اه اقصد من موضوع وهو المحكوم

63
00:25:30.050 --> 00:26:00.050
عليه ومحمول وهو المحكوم به. وبالنسبة حكمية آآ هي مورد السلب والايجابي عند الحكم فكل تصديق تسبقه ثلاث تصورات. مثلا انت اذا قلت الدرغم جريء هذا تصديق معناه حكم على ذات بصفة. حكمت عليه بانه جريء. هذا التصديق لابد ان تسبقه دلالة تصورات. التصور الاول

64
00:26:00.050 --> 00:26:20.050
هو تصور الموضوع بان تعرف معنى والتصور الثاني هو تصور المحمول المحكوم به وهو جريء والتصور الثالث هو ادراك نسبة الحكمية للواقعات بينهما التي هي اسناد آآ الجراءة الى الاسد

65
00:26:20.050 --> 00:26:40.050
جراءة مسندة الى الاسد بغض النظر عن كونها مثبتة او منفية لان اثباتها هو الحكم. ونفيها ايضا حكم فنسبة الحكمية التي هي آآ مورد الايجابي والسلبي ايضا كذلك ادراكها من هذه التصورات. ثم بعد ذلك

66
00:26:40.050 --> 00:27:00.050
وظاهر عبارة الناظم ان التصديق مؤلف من التصورات المتقدمة من الحكم والتصورات المتقدمة عليه. لانهم وقال ومعه اي ان التصديق لابد فيه من ادراك المفرد وادراك الحكم وادراك اقصد الموضوع والمحمول

67
00:27:00.050 --> 00:27:20.050
النسبة الحكمية التي هي مورد الايجاب والسلب ان هذا ان هذه اجزاء من آآ التصديق. وهذه طريقة قتل الامام الرازي. والمتقدمون من المناطق يرون ان التصورات السابقة على الحكم هي شروط

68
00:27:20.050 --> 00:27:40.050
ليست اجزاء هي شروط للحكم وليست اجزاء. وان تصديقه هو مجرد الحكم. التصديق هو الحكم بالايجاب او السلبي وسمي تصديقا لانه قضية خبرية قابلة للتصديق والتكذيب فسميت باشرف حاليها وهو التصديق

69
00:27:40.050 --> 00:28:00.050
اذا هذا معنى قوله من غير قضاء تصوروا ومعه تصديق وذا مشتهر يعني ان هذا مشهور. اذا ادركت المفردة دون ان تحكم عليه فادراكك له عن الحكم تصور واذا حكمت عليه فحكمك تصدق. نعم

70
00:28:00.050 --> 00:28:20.050
دون تغير ظليل علما وغيره اعتقاد ينقسم الى صحيح ان يكن يطابق او فاسد ان هو لا يوافق نعم. دون تغير علم علما وغيره اعتقاد ينقسم الى صحيح يكون يطابقه فاستن هو لا يوافقه. جازمه اي القضاء

71
00:28:20.050 --> 00:28:40.050
القضاء وهي الحكم الذي تحكم به اما ان يكون جازما او غير جازم. والجازم على قسم قسم لا يقبل وقسم يقبل التغيير. فالحكم الجازم الذي لا يقبل التغيير هو العلم. العلم هو حكم الذهن الجازم

72
00:28:40.050 --> 00:29:00.050
المطابق ولا يقبل التغيير. كالعلم الحاصل مثلا عن طريق الضروريات ونحو ذلك. علمك مثلا بان الواحد نصف الاثنين هذا علم لا يسمى اعتقادا. لا تقل انا اعتقد ان الواحد نصف الاذن لا هذا علم. لانه لا يقبل التغير. لا يقبل فالحكم

73
00:29:00.050 --> 00:29:20.050
حكم الذهن الجازم الذي لا يقبل التغير علم. وغيره اي حكم الذهن الجازم الذي يقبل التغير انتقاد الاعتقاد هو حكم الذهن الجازم لكنه قابل للتغير. وذلك الاعتقاد لما كان قابلا للتغير كان ينقسم الى

74
00:29:20.050 --> 00:29:40.050
الى اعتقاد صحيح واعتقاد فاسد. لانه له قابلية للتغير. فاذا كان الواقع فهو اعتقاد الصحة. واذا كان مخالفا للواقع فهو اعتقاد فاسد. واما العلم فلا يوصف بالفساد لان العلم لا

75
00:29:40.050 --> 00:30:00.050
اقبلوا التغير. اذا ها معنى قوله جازمه دون تغير علما وغيره اي ليس معناه غير جازم. معناه غيره اي بما كان قابلا للتغير فهو اعتقاده. ينقسم الى صحيح يكون يطابق او فاسد هو لا يوافق. اذا حكم الذهن الجازم

76
00:30:00.050 --> 00:30:30.050
قسمان، قسم لا يقبل التغير وهو العلم. وقسم يقبل التغير وهو الاعتقاد. فهو قسمان اعتقاد صحيح مطابق بالواقع واعتقاد فاسد مخالف للواقع. نعم رحمه الله تعالى والوهم والظن وشك ما احتمل لراجح او ضده او معتدل. والعلم عند الاخرين نعم يكفي

77
00:30:30.050 --> 00:30:50.050
في هذا البيت آآ نعم والوهم والظن وشك ما احتمل لراجح او ضده معتدل. يعني ان الحكم اذا كان غير جازم فهو على ثلاثة اقسام. وهم وظن وشك. وآآ عرفها باللف والنشر

78
00:30:50.050 --> 00:31:10.050
مرتب فقال ما احتمل لراجح ما كان يحتمل الغير احتمالا راجحا فهو الوهم. الوهم هو الاحتمال الضعيف الذي غيره منه والعكس في الظن الظن هو الاحتمال الراجح الذي يوجد معه احتمال اخر لكنه اضعف منه. والشك

79
00:31:10.050 --> 00:31:30.050
وما كان مستوي الطرفين. والوهم وظن وشك محتمل لراجح او ضده او ما تدل هذا راجع الى الشك. شك في اعتدال الطرفين. فالخلاصة ان حكم الذهن ما يكون جازما او غير جازم. والجازم ان كان لا يقبل التغير فهو العلم. وان قبل التغير فهو اعتقاد وهو قسمان

80
00:31:30.050 --> 00:31:50.050
صحيح وهو ما طبق الواقعة وغير صحيح وهو ما خالف الواقع. وغير الجازم آآ هو ما آآ جوز احتمالين فاكثر فان جوز الاحتمال مع التساوي فهو الشك وان جوز الاحتمال فان كان آآ راجحا

81
00:31:50.050 --> 00:31:57.550
وغير مرجوح فهو الظن. وان انعكس الامر فهو الوهم. ونتوقف هنا ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك