﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس التاسع من التعليق على كتاب مراكز صوت للعلامة سيدي عبد الله بن الحاج ابراهيم

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
العلوي الشنقيطي رحمه الله تعالى. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد طال الناظم رحمه الله تعالى والوهم والظن وشك ما احتمل

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
راجح او ضده او معتدل. نعم. قال والوهم والظن وشك ما احتمل لراجح او ضده او ما اعتدل هذا تقسيم لحكم الذهن غير الجازم. الذهن اما ان يحكم حكما جازما

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
وهذا تقدم انه ان كان لا يقبل التغير فهو علم. وان كان قابلا للتغير فهو اعتقاد. وقد من الاعتقاد الى قسمين، لان الاعتقاد ان كان مطابقا للواقع فهو اعتقاد صحيح. وان كان مخالفا

5
00:01:20.000 --> 00:01:50.000
الواقع فهو اعتقاد فاسد. حكم الذهن غير الجازم هو الذي يحكم فيه الانسان مع مع تجويز احتمال اخر فاكثر. فان جوز احتمالين فاكثرا مع التساوي فهذا هو الشك. وان كان يجوز احتمالين فاكثرا مع التفاوت

6
00:01:50.000 --> 00:02:10.000
فالراجح هو المظنون والمرجوح هو المتوهم. وقد اتى بها الشيخ باللف والنشر المرتب فجمع الاقسام اولا ثم اعاد على كل واحد منها تعريفه بالترتيب. فقال والوهم هذا هو الاول والظن

7
00:02:10.000 --> 00:02:40.000
وشك سردها بهذا السرد. ما احتمل لراجح هو الوهم. او ضده اي ما احتمل احتمالا مرجوحا فهذا هو الظن او معتدل راجع الى الثالث وهو الشك. وآآ اعترض بعضهم اه كون الظن والشك اه اقصد كون الوهم والشك حكما. قالوا ان الوهم

8
00:02:40.000 --> 00:03:10.000
ليس حكما وانما هو ملاحظة الوجه المرجوح. فانت حين تظن تحكم للراجح لا للمرجوح. المرجوح لا تحكم به ولكن تلاحظه فالوهم ملاحظة الوجه المرجوح. والشك تردد تردد وآآ منهم من قال ان الشك ان كان ناشئا

9
00:03:10.000 --> 00:03:40.000
عن عدم النظر اصلا فليس حكما. وان نشأ عن عدم غلبة الاحتمال نورت فلم يتغلب عندك احتمال على احتمال فهو حكم بالتوقف حينئذ. ورجح بعضهم هذا اذا تلخص من هذا ان حكم الذهن اما ان يكون جازما او لا

10
00:03:40.000 --> 00:04:10.000
والجازم اما ان لا يكون قابلا للتغيير فهو العلم او ان يقبل التغيير فهو الاعتقاد والاعتقاد قسمان مطابق للواقع وهو الصحيح ومخالف للواقع وهو الفسق وان حكم الذهن غير الجازم ينقسم الى ثلاثة اقسام لانه يجوز احتمالا اخر. فان جوزه مع التساوي فهو الشك

11
00:04:10.000 --> 00:04:30.000
نجوزه مع التفاوت في الاحتمالات فالراجح والمظنون والمرجوح هو المتوهم. وينبغي ان يعلم ان العلم يجب العمل به ما كان متيقن متيقنا فانه في الشرع آآ ينبغي العمل به. وكذا المغنون ايضا فانه يجب العمل به

12
00:04:30.000 --> 00:04:50.000
ولذلك يجب العمل بمقتضى اخبار الاحاد مع ان كثيرا منها مظنون ليس مقطوعا به. فيجب العمل بالظن الا فيما عارضه معارض من الشرع كالحكم بشهادة الواحد العدل فانها وان كانت مظنونة الا

13
00:04:50.000 --> 00:05:10.000
كانها لا يحكم بها في الشرع لان الدليل اقتضى عدم ذلك. واما الشك فانه قد يعمل به في بعض علم السائل والوهم مطرح لا عبرة به. نعم. قال رحمه الله تعالى والعلم

14
00:05:10.000 --> 00:05:30.000
وعند الاكثرين يختلف جزما وبعضهم بنفيه عرف. وانما له لدى المحقق تفاوت بحسب التعلق لما له من اتحاد منحة مع تعدد لمعلوم علم يبنى عليه الزيد والنقصان هل ينتمي اليهما الايمان

15
00:05:30.000 --> 00:06:00.000
نعم. ذكر في هذه الابيات مسألة مختلفا مسألة مختلفا فيها. وهي العلم هل هل هو درجة واحدة او متفاوتة؟ يعني هل يمكن ان تكون على يقين من هذا الامر وعلى يقين من هذا الامر. لكن يقينك بالامر الاول اقوى من يقينك بالامر الثاني. قال

16
00:06:00.000 --> 00:06:30.000
العلم عند الاكثرين يختلف جزما اي يختلف آآ تختلف درجات الجزم فيه فمثلا علمك بالاوليات العقلية الضرورية ككون الواحد نصف الاثنين قد يكون مثلا اقوى من علمك بوجود مدينة يقال لها البصرة مثلا مما مثلا طريقه التواتر

17
00:06:30.000 --> 00:07:00.000
قد يكون قد تكون مثلا قاطعا بامرين لكن انت باحدهما اقطع اشد قطعا ويقينا من الاخر. وبعضهم بنفيه عرف بعضهم نفى التفاوت في العلم. وقال ان ما له قال انه انما يتفاوت بحسب متعلقاته. فمثل المتعلقات العلم الادلة الكثيرة التي تحصل

18
00:07:00.000 --> 00:07:20.000
هي التي يقع فيها التفاوت. اما نفس اليقين فهو درجة واحدة لا تفاوت فيها. فالانبياء مثلا اعلم من الناس بالله واعلم منهم بشأن اليوم الاخر. فعندهم علم كثير ليس عند غيرهم

19
00:07:20.000 --> 00:07:40.000
فمتعلقات اليقين عندهم اكثر. لكن الجزم في نفسه قد يكون درجة واحدة على هذا قال وان ماله آآ بحسب لدى المحققين تفاوتا بحسب التعلق لما له من اتحاد منحة مع تعدد

20
00:07:40.000 --> 00:08:10.000
معلوم علم ثم قال انه يبنى عليه زيد والنقصان وهل ينتمي اليهما الايمان؟ الايمان يطلق ويراد به القول والعمل معا وهو بهذا الاعتبار لا خلاف في انه يزيد وينقص ويطلق الايمان تارة ويراد به مجرد التصديق. وهذا هو المراد هنا. يعني ان الايمان باعتباره

21
00:08:10.000 --> 00:08:40.000
هل يتفاوت حسبه يكون بحيث يكون فلان هذا اقوى تصديقا ويقينا لاخرتي مثلا من هذا. نعني هنا الايمان الذي هو التصديق. اما اما باعتباره قولا وعملا تدخل فيه صلاة مثلا تدخل فيه الاعمال فهو بعين الاعتبار لا خلاف بانه يزيد وينقص والنصوص واردة قطعا في زيادته. ولم يرد نص صريح

22
00:08:40.000 --> 00:09:00.000
بنقصه لكن الزيادة من لازمها النقص اذا كان الشيء يزيد فهو ينقص. اما الذين امنوا فزادتهم ايمانا الايات والاحاديث الدالة على زيادة الايمان كثيرة لكن هذا باعتبار الايمان قولا وفعلا. واما الايمان

23
00:09:00.000 --> 00:09:20.000
اليه من جهة كونه آآ تصديقا آآ فقط فهو بهذا الاعتبار آآ يرجع الى هذه المسألة هل اليقين درجة واحدة او هو متفاوت. فالحاصل ان الاحكام من حيث تفاوتها على ثلاثة اقسام

24
00:09:20.000 --> 00:09:40.000
قسم لا تفاوت فيه وهو الشك. فالشك شرطه استواء الطرفين. الانسان شك هو متردد بين امرين الى تفاوت فيهما لا يرجح هذا على هذا. ولو رجحها لزال الشك. وقسم متفاوت تفاوتا واضحا

25
00:09:40.000 --> 00:10:00.000
وهو الظن والوهم. فهما متفاوتان قطعا فالظن يقوى ويضعف. والوهم ايضا يقوى ويضعف. وقسم مختلف فيها لغوة متفاوتة او هو منزلة واحدة وهو اليقين. نعم. قال رحمه الله تعالى والجهل جاء في المذهب

26
00:10:00.000 --> 00:10:30.000
محمودي هو انتفاء العلم بالمقصود. نعم. لما ذكر آآ العلم ناسب ان يذكر اتفاق العلم ايضا وانتفاء العلم يكون تارة بعدم حصوله اصلا ويكون تارة بغيابه بعد وجوده. فانتفاؤه بعدم حصوله اصلا هذا هو الجهل. الجهل ما هو الجهل

27
00:10:30.000 --> 00:11:00.000
الجهل هو انتفاء العلم. وهذا هو الجهل البسيط الذي عرفه والواقع هو ان الرجال على قسمين جهل بسيط وجهل مركب. فالجهل البسيط هو انتفاء العلم. ان يكون الانسان لا ويعلم انه لا يعلم. والجهل المركب هو تصور الشيء على خلاف ما هو عليه

28
00:11:00.000 --> 00:11:20.000
يكون الانسان يتصور شيئا على خلاف ما هو عليه. اذا هو لا يعلم لكنه يظن انه يعلم. فهو قسمان كما بينا بسيط ومرق. فمثلا لو لو سألت انسانا فقلت له ما هي

29
00:11:20.000 --> 00:11:40.000
اخر امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم توفيت. اخر نساء النبي صلى الله عليه وسلم وفاة فان قال لك لا ادري هذا جهل بسيط. اذا هو لا يدري ويعلم انه لا يدري. وان قال لك مثلا هي عائشة رضي

30
00:11:40.000 --> 00:12:00.000
الله تعالى عنها فهذا جهل مركب. لانه تصور الامر على خلاف ما هو عليه. وهي ام سلمة رضي الله تعالى عنها حجرتها هي اخر حجرة من حجر اه نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. من

31
00:12:00.000 --> 00:12:20.000
نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا تصوروا الشيء على خلاف ما هو عليه شهر مركب. و انتفاء العلم بالمقصود هو الجهل البسيط. وقوله المقصود اي ما من شأنه ان يعلم. فالاشاء من شأنها ان يعلم

32
00:12:20.000 --> 00:12:40.000
ان تعلم فاقدها لا يسمى جاهلا. من لا يعرفها ولا يسمى جاهلا. اذا ها معنى قوله والجهل جاء في المذهب المحمود هو انتفاء المقصود نعم. زوال ما ظلمه النسيان والعلم في الساوي له اقتنان. نعم. سؤال معلمك النسيان والعلم والسبل والاقتناع

33
00:12:40.000 --> 00:13:10.000
احنا قلنا ان عدم العلم يصدق اه عدم وجوده اصلا جاء العلم ويصدق بغياب العلم بعد وجوده. ان يكون الانسان كان يعلم ولكن غاب علمه. غياب العلم يقع بالنسيان ويقع بالسهو. اذا ما هو النسيان؟ وما هو السهو

34
00:13:10.000 --> 00:13:40.000
النسيان هو امحاء المعلوم من القوة الحافظة بحيث يحتاج الى تحصيله مرة ثانية. كنت تحفظ شيئا فنسيته. فمحى فتحتاج الى تحصيله مرة ثانية اذا هذا يسمى نسيان. السهو. السهو هو غياب المعلوم عن القوة

35
00:13:40.000 --> 00:14:00.000
اوتي المدركة مع وجوده في القوة الحافظة. انت مثلا ساهي عن هذا الامر هو هو موجود ويمكن ان تنتبه اليه بابسط باسهل منبه. ولكن هو غائب عن قوتك المدركة. الان انت الان لا تدركه

36
00:14:00.000 --> 00:14:20.000
ويمكن ان تنتبه اليه بابسط منبه. هذا هو السهو. اذا هناك فرق بين السهو والنسيان. النسيان هو امحاء المعلوم من الذهن ينمحي المعلوم من الذهن فتحتاج الى تحصيله من جديد. واما اه السهو فهو غياب

37
00:14:20.000 --> 00:14:40.000
الومي عن القوة المدركة لا عن القوة الحافظة. بحيث يكون موجودا في القوة الحافظة ولكنه غائب عن القوة المدركة وهذا معنى قوله والعلم في السهو له اكتنان اي استتار. فالشيء الذي سهى عنه الانسان هو مكتن اي مستتر في الحافظة. لكن

38
00:14:40.000 --> 00:15:00.000
عن المدرك. نعم. ما ربنا لم ينه عنه حسن وغيره القبيح والمستأجر. نعم. ما ربنا لم ينهى عنه حسنه وخيره قبيح والمستهجن. هذا تعريف للحسن شرعا والقبيح شرعا. الحسن شرعا هو ما لم ينهى عنه الشارع

39
00:15:00.000 --> 00:15:20.000
حيث كان واجبا او مندوبا او جائزا فهذا حسن شرعا. والقبيح شرعا هو ما نهى الشارع عنه هذا هو القبيح شرعا غيره القبيح والمستهجن. نعم. هل يجب الصوم على ذي العذر كحائل

40
00:15:20.000 --> 00:15:40.000
وممرض وسفر وجوبه في غير نظر رجح وضعفه فيه لديهم وضح. نعم. قال هل يجب الصوم على هذه العذر على هذه العذرية كحائض وممرض والسفر. وجوبه في غير الاول رجاء. هذه مسألة مختلف فيها بين

41
00:15:40.000 --> 00:16:10.000
وهي اذا انعقد سبب الوجوب على المكلف. ثم طرأ العذر الذي يبيح الترك فهل يوصف جائز الترك حينئذ بكونه واجبا او لا يوصف بانه واجب مثلا اه ترى الناس هلال رمضان اذا

42
00:16:10.000 --> 00:16:40.000
انعقد سبب الوجوب في الصيام بالنسبة للمكلف. لكن هنا امرأة اتاها الحيض او مرضت او سافرت اذا طرأ لها عذر وهذا العذر ينقسم الى قسمين الى عذر موجب للفطر وهو الحيض وكذا المرض الذي يتلف يهلك الانسان او يفوت عضوا من اعضائه. والى مرض

43
00:16:40.000 --> 00:17:10.000
مبيح اقصد الى عذر مبيح. العذر الموجب كالحيض المرض الذي يهلك بانسانة او يتلف عضو من اعضائه. هذا يجب معه الفطر. والعذر المبيح كالسفر. مثلا كالمرض الذي لا يبلغ بالانسان درجة الموت او اثرها في عضو فهذا يجوز الفطر معهم. مع انه لو تكلف

44
00:17:10.000 --> 00:17:40.000
الصوم لم يأثم. هل يوصف جائز الترك هنا؟ بكونه واجبا ام لا بعضهم قال آآ لا يوصف آآ الصوم حينئذ بانه واجب على الحال ولا المسافر ولا المريض. لماذا؟ لانه جائز الترك. والوجوب

45
00:17:40.000 --> 00:18:10.000
مركب من امرين تعين الفعل وحرمة الترك. وما دامت حرمة الترك قد آآ فقدت فلم يعد حينئذ واجبا. لا يمكن ان يوصف بانه واجب ومنهم من قال لا هو واجب ولكن حال دون ادائه مانع

46
00:18:10.000 --> 00:18:30.000
والدليل على وجوبه وجوب قضائه ان الحائض مثلا تغطي نفس الايام التي افطرتها وان ان البدل يتقدر بنفس القدر الذي افطرته مثلا فاذا افطرت خمسة ايام لاعادتها فانها تقضي خمس

47
00:18:30.000 --> 00:18:50.000
ايام نفس الشيء فيدل على ان الاول كان واجبا عليها. وآآ هذه المسألة ذكروا خلاف فيها وهو ذكر فيها قولا مفصلا تبع فيه ابن رشد في المقدمات وهو الذي رجحه فقال وجوبه في غير الاول رجح

48
00:18:50.000 --> 00:19:10.000
يعني ان الذي يترجح عند المؤلف هنا تبعا لابن رشد في المقدمات ان الحائض لا يجب عليه الصيام لانه لا يصح منها لو فعلته. فالحائض لو صامت فصومها باطل. لا عبرة به

49
00:19:10.000 --> 00:19:30.000
بخلاف المسافر فالمسافر لو صام فانه يقبل منه. فما دام يقبل منه اداؤه فمعناه انه واجب عليه. ولو كان لا يجب عليه لما قبل منه لان النذل لا يقوم مقامه

50
00:19:30.000 --> 00:20:00.000
الفرض هكذا قال ذهب السيوطي في الكوكب الى ان الخلافة في هذه المسألة لفظي آآ قال لان الجميع يتفقون على جواز الترك ووجوب القضاء. كلهم القائل بالقولين مع كلهم يقول بجواز الترك حيث لا يكون الترك واجبا وبوجوبه حيث يكون واجبا كصوم الحائض وعلى

51
00:20:00.000 --> 00:20:30.000
وجوب القضاء لا احد ايضا يسقط القضاء. آآ نعم وفي وجوب قصد للاذى وضده لقائل به بدا. قال وهو يوج بقصد للاداء. او ضده قائلين به بدأ. يعني انه ينبني على هذه المسألة آآ القضاء اذا اذا اراد اذا اراد

52
00:20:30.000 --> 00:20:50.000
ان يقضي اراد المسافر ان يقضي. او ارادت الحائض ان تقضي. هل تنوي الاداة والقضاء؟ اذا اقول لا ان الصوم كان واجبا عليها هذا الذي تقوم به في الان قضاء ويقول انه لم يجب عليها اصلا في الوجوب ابتداء من الان فهو اداء

53
00:20:50.000 --> 00:21:10.000
كذا المسافر ايضا نفس الشيء بهذا هو الذي ينبني على هذه المسألة التي ذكرنا انفا وكما قلنا فان السيوطي رحمه الله تعالى رجح انها انها ليست آآ ان الخلاف بها لفظي. قال

54
00:21:10.000 --> 00:21:30.000
ليس مباح الترك حتما وذاك جماعة نجوم الصوم من عذر من حائض ومذنب وذي مغيب وقيل ذا دونهما وابن الخطيب قال عليه احد الشهرين والخلف لفظي بدون ميل. نعم. ولا يكلف بغير الفعل باعث الانبياء ورب الفضل

55
00:21:30.000 --> 00:21:50.000
فكفنا بالنهي مطلوب النبي والكف فعل في صحيح المذهب له فروع ذكرت في المنهج وسردها من فعل ذا البيت بيدي انشر لنا وخير لك في فضلنا وعمد الرسم شهادة وما عطل ناظر وذو الرهن كذا مفرط في العلف فدر

56
00:21:50.000 --> 00:22:10.000
اخذ وكلتي ردت بعيب وعد وليها وشبهها مما علم. نعم. قالوا لا يكلف بغير الفعل ورب الفضل فكفنا بالنهي مطلوب النبي والكف فعل في الصحيح المذهبي له فروع ذكرت في المنهج وسردها من بعد تربيته يجيء

57
00:22:10.000 --> 00:22:30.000
يعني ان الله سبحانه وتعالى باعث الانبياء الذي بعث الانبياء وهو رب الفضل مولى الفضل والاحسان على الناس لا يكلف المكلف بغير المال. لان المقدور للمكلف هو الفعل. غير الجهد ليس مقدورا. واما ما كان

58
00:22:30.000 --> 00:23:00.000
من قبيل الانفعالات فان التكليف به تكليف باسبابه ودواعيه ودوافعه. فالانسان انه مثلا امر ببعض الاشياء التي هي انفعالات كالحب في الله. مثلا والبغض والخشوع شوية ونحو ذلك. فالتكليف بمثلها هو تكليف باسبابها. لانها هي في نفسها ليست مقدورة

59
00:23:00.000 --> 00:23:20.000
انت الان لا تستطيع ان تحول حبك الان من شخص الى شخص اخر. ولا تستطيع اذا كنت تبغض شخصا الان ان تحول البغض الان الى حب هذا لا يستطيع لان هذا ليس فعلا هذا انفعال الحب انفعال

60
00:23:20.000 --> 00:23:40.000
اولئك هو خارج عن طاقة الانسان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يقسم النفقة بين ازواجه قال اللهم هذا قسمي فيما املك. انا استطيع ان اقسم بين ازواجه المال. واعطي هذا اعطي هذه مثل ما

61
00:23:40.000 --> 00:24:00.000
لهذا لكن هل يستطيع ان اقسم الحب؟ لا استطيع. الحب لا يمكن ان يقسم لان الحب امر خارج عن طاقة الانسان فهذا من قبيل الانفعالات والاحكام الشرعية تتعلق بالافعال لا بالانفعالات. وما

62
00:24:00.000 --> 00:24:20.000
به من هذا فالتكاليف فيه راجعة الى الاسباب التي تدعو اليه. انت مثلا كلفت بان تخشع في الصلاة الخشوع ان في حل. فهذا التكليف معناه انك ينبغي ان تستحضر الاسباب التي تدعوك الى الخشوع. لانك انت لا تستطيع

63
00:24:20.000 --> 00:24:40.000
ان تخشع في دقيقة واحدة لا يستطيع هذا هذا انفعال ليس فعلا انا الان يمكن ان اقول لك خذ هذا فتأخذه لكن اذا قلت لك ابكي هل تستطيع ان تبكي الان؟ لا تستطيع. لان البكاء انفعال. والانفعال خارج عن طاقة الانسان

64
00:24:40.000 --> 00:25:00.000
ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الاشياء ان نتوجه الى الاسباب التي تدعو اليه. فقال صلى الله عليه وسلم آآ والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا. ولا

65
00:25:00.000 --> 00:25:20.000
اؤمنوا حتى تحابوا. لم يقل تحابوا لم يأمرنا بالحب. قال الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. ابحثوا عن اسباب الحب. الاسباب التي تجعلكم تحبون. وقال صلى الله عليه وسلم تهادوا

66
00:25:20.000 --> 00:25:40.000
تحابوا يعني اذا اردتم تحقيق الحب ان لا يمكن ان امرك ان تحب فلان لان انت لا تستطيع. لكن اذا تهاديت مع اهديت له وهو اهدى لك هذه الاسباب ينشأ عنها الحب. فهذه انفعالات والاحكام الشرعية تتعلق بالافعال

67
00:25:40.000 --> 00:26:10.000
لا بالانفعالات. والفعل المكلف به شرعا على اربعة اقسام. فعل الجوارح الظاهر كال مثلا والحج ونحو ذلك. والعزم المصمم العزم يكلف به الانسان والدليل على ان العزم فيه تكليف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا التقى المسلمان

68
00:26:10.000 --> 00:26:30.000
فيهما في القتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما حكم للمقتول باذن مثل اذم القاتل. اذا تقاتلا لغير آآ عذر شرعي

69
00:26:30.000 --> 00:27:00.000
ثم علل هذا الاثم الذي حصل للقتيل مع انه لم يقتل بامر قلبي وهو الحرص انه كان حريصا على قتل صاحبه. فالعزم نجازى عليه الانسان الخير حتى ولو لم يقع منه ما فعل. لان حتى الهم يؤجر عليه الانسان الذي هو دون العزم

70
00:27:00.000 --> 00:27:30.000
فما بالك بالعزم؟ وان يعاقب عليها ايضا. مثلا اذا رفع الانسان زجاجة خمر الى فيه ثم سقطت من يده فانكسرت هل يأذن؟ نعم. يأذن مع انه لم يشرب الخمر لكن لا يقام عليه الحد لان الحدود اضطراب الشبهات وهو لم لم يسكر. لم يسكر. اذا العزم آآ

71
00:27:30.000 --> 00:28:00.000
العزم فعله. والقسم الثالث هو القول. القول ايضا من قبيل الفعل. فالانسان يكلف اه القول كما يكلف بالفعل الظاهر ومن الدليل على ذلك قول الله تعالى يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك

72
00:28:00.000 --> 00:28:30.000
كما فعلوه فسمى الكلام فعلا. فالكلام فعل. والقسم الرابع هو الترك ترك ايضا فعل. ترك فعل في الحقيقة. لان الترك معناه الكف. ومن الدليل على ان الترك فعل قول الله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. الذي كانوا يفعلونه هو ترك

73
00:28:30.000 --> 00:28:50.000
نهي عن المنكر. وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الهجران ترك وقد سماه النبي صلى الله اقسمه الله تعالى اتخاذه. اذا هو فعل. ومن ذلك الرجل الذي

74
00:28:50.000 --> 00:29:10.000
كان يرتجز به بعض الصحابة في بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين كان يقول بعضهم لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك فمنا العمل المضلل لان قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل. فسموا القعود عملا مع ان القعود ترك

75
00:29:10.000 --> 00:29:40.000
اذا لا يكلف بغير الفعل باعث الانبياء ورب الفضل. الله سبحانه وتعالى لا يكلف الانسان الا بفعل لان الفعل هو المقدور يجد انسان هنا يتوجه سؤال الاحكام الشرعية الى اوامر ونواة. والنواهي ترك. اجاب عن هذا فقال

76
00:29:40.000 --> 00:30:00.000
والترك فعلا الترك فعلا في صحيح المذهب العهدية. اي في صحيح المذهب المالكي. وكذا عند كثير من اهل العلم ثم ذكر انه ان هذه المسألة قاعدة فقهية وهي الترك فعل والراجح انه فعل تنبني عليها فروع كثيرة

77
00:30:00.000 --> 00:30:20.000
في المذهب المالكي واحال على ابيات للامام زقاق رحمه الله تعالى في المنهج حذف البيت الاول منها المشتملة على القاعدة لانه انه هو ذكرها في نومه. زقاق قال وهل كمن فعل تارك كمن له بفعل قدرة

78
00:30:20.000 --> 00:30:40.000
لكن كمن من شرب او خيط ذكاة فاظلما وعمود رسمي شهادة وما عطل ناظر وذو الرهن كذا مفرط في العهد في فجر المأخذة وكالتي ردت تباعايبين وعدم وشبه مما علم. وهل كما فعل تاركون اي هل التارك كالفاعل؟ من ترك هل يعطى حكم

79
00:30:40.000 --> 00:31:00.000
اما الفاعلي او لا يعطى حكم الفاعل. كمن له بنفع قدرة كمن؟ له قدرة على ان ينفع فكمن ذلك النفع خبأه وستره ولم يفعله. ثم ذكر فروعا بذلك. منها من شربه من شربه

80
00:31:00.000 --> 00:31:30.000
انسان عنده ماء فجاءه شخص في غاية العطش عنه هذا الماء حتى مات عطشا. هل نلزمه الدية؟ بناء على ان الترك فعل؟ او لا نلزمه الدية؟ بناء على ان ليس بفعل الصحيح ان ترك فعل. وانه اذا حبس عنه الماء حتى مات تلزمه ديته. او خيطه

81
00:31:30.000 --> 00:31:50.000
اذا كان عندنا شخص فيه جائفة جرح بالغ للجوف ويحتاج الى خياطة بخيط معين هذا الخيط لا يوجد اللي عنده فلان هذا واتيناه وقلنا له نحتاج الى خياطة هذه الجائف فابى حتى

82
00:31:50.000 --> 00:32:10.000
اتى هذا الشخص بسبب عدم وجود ما يخاطب به. هل نلزمه ديته؟ بناء على ان الترك فعل. او لا نلزمه الدية. المشهور ان الترك فعل. من من شربنا وخياطنا ذكاة. الذكاء اشارة الى مسألة

83
00:32:10.000 --> 00:32:30.000
من مر بصيد لم تنفذ مقاتله وامكنته زكاته ولم يذكه. فجاء صاحب الذي اه كان قد رمى صيده وجده قد مات دون ان تنفذ مقاتله. فهل نلزم الذي مر قيمة

84
00:32:30.000 --> 00:33:00.000
انتهى هذا الصيد لانه ترك او لا؟ فاظلم من كان عنده فضل ماء وله جار يحتاج الى ذلك الماء لسقي زرعه. فامسك عنه ذلك الماء ولم يعطه لا هل نلزمه قيمة ما تلف بسبب عدم ذلك الماء؟ ام لا؟ هذا من فروعه ايضا قاعدته للترك وفعل

85
00:33:00.000 --> 00:33:30.000
وعمود تعبت اذا كان هنا شخص عنده جدار اائل للسقوط ويحتاج عمود او عمدا يقام بها لكي لا يسقط. وهذه العمود موجودة عند فلان. ومنعها حتى سقط الجدار هل نلزمه قيمة ما تلف بسبب تركه او لا نلزمه هذا من

86
00:33:30.000 --> 00:34:00.000
المبنية على قاعدة اهل الترك هو فعل ام لا؟ رسم شهادة هنا نسخة تعني في هذا رسم بالتنوين شهادة او رسم شهادتين. فعلى انها رسم شهادة فالمسألة واحدة ام امسك وثيقة حق لشخص حتى ضاع حقه. هل نلزمه

87
00:34:00.000 --> 00:34:20.000
بقضاء ذلك الحق ام لا؟ يعني شخص عنده وثيقة تثبت ملكية فلان هذا لهذا حبسها وترافع الرجل هذا مع القاضي ولم يجد الوثيقة وضع حقه. هذا الممسك للوثيقة هو ترك

88
00:34:20.000 --> 00:34:40.000
تمكين الشخص من وثيقته. فهل نلزمه او لا نلزمه؟ وعلى التنوين فهما مسألتان. المسألة الاولى مسألة وثيقة والمسألة الثانية مسألة الشهادة. يعني مثلا هذا شخص انت شهدت على حق له

89
00:34:40.000 --> 00:35:00.000
فجاء الى القاضي فقال له ائتني بالشهود وجد شاهد. ولكن الشاهد الثاني امتنع عن اداء الشاهد وهو يعلم انها حق. فبامتناعه عن الشهادة توجهت اليمين الى المنكر. لان البينة لم تكتمل

90
00:35:00.000 --> 00:35:20.000
وسقط الحق. فكتمان الشهادة ترك. هذا الترك هل هو فعل؟ وعليه يلزم هذا الشخص امتنع عن الشهادة ان يؤدي هذا الحق ام لا. اذا هناك نسخة رسم شهادة او رسم

91
00:35:20.000 --> 00:35:50.000
الشهادة مفهوم؟ ومعطل ناظره من الفروع الفقهية التي تبنى على قاعدتها للترك وفعل ام لا اه ناظروا اليتامى اذا عطل ربعهم. مثلا عندهم دور صالحة للاكرام. فعطلها يكره هو ناظر على اموال يتامى وعندهم دور فامتنع عن كرائها. هل نلزمه

92
00:35:50.000 --> 00:36:20.000
الكراء لانه ترك هل الترك فعل ام لا؟ وذو الرهن اي كذلك ما عطله المرتهن يعني اشتريت من شخص شيئا وراهنت له عقارا فعطل هذا العقار عن اكرام فهل نلزمه بزمن الكراء؟ مع انه عطل هذا الرهن او لا نلزمه. كذا مفرط في العلف. اي كذلك من

93
00:36:20.000 --> 00:36:40.000
هذه القاعدة هل الترك فعل ام لا؟ اذا مثلا منحت شاة منحتها هنا المنيحة معناها تعطيها له يحلبها ثم يردها اليك وبعد مثلا انقطاع لبنها واعطيته على فهمها. فلم يقدم لها علفها حتى ماتت

94
00:36:40.000 --> 00:37:10.000
هل هنا هو تارك؟ هل تلزمه قيمتها او لا تلزمه؟ قيمتها التي ردت بعيب وعدم وليها. اذا غرت المرأة الرجل بان كتمت عنه عيبا من العيوب التي يرد بها كالبرص والجذام. ونحو ذلك. واطلع الرجل على العيب بعد ان دفع المهر

95
00:37:10.000 --> 00:37:30.000
هنا ينبغي ان يرجع على ولي المرأة لانه هو الذي تعاقد معه في الاصل. فاذا اه انا الولي معدما وليس لديه شيء. هل ترك المرأة للبيان يجعلها غارمة لهذا المال

96
00:37:30.000 --> 00:37:50.000
انها سكتت ولم تبين ان بها عيبا ترد به. هل الترك فعل ام لا؟ قال وكالتي ردت بعيب وليها وشبه يعني شبه هذه المسائل فهي هذا ليس آآ هو لم يرد حصر آآ هذه الفروع وانما اراد التمثيل لها فهي قاعدة

97
00:37:50.000 --> 00:38:01.790
وللترك فعل ينبني تنبني عليها مسائل كثيرة وهذه مجرد امثلة فقط. ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك الى الان تفرج