﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:10.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ربي يسرهم برحمتك يا ارحم الراحمين

2
00:00:10.050 --> 00:00:30.050
نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس العاشر من التعليق على كتاب مراكش سعود. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الناظم رحمه الله تعالى

3
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
والامر قبل الوقت قد تعلق بالفعل للاعلام قد تحقق وبعد الالزام يستمر حال التلبس وقوم فروا فليس يجزي من له يقدم ولا عليه دون حظر يقدم. نعم. قال رحمه الله تعالى والامر قبل

4
00:00:50.050 --> 00:01:20.050
اختي قد تعلق بالفعل للاعلام قد تحقق وبعد للالزام. يعني ان الامر بالافعال الاوامر الشرعية. يتعلق بالفعل قبل دخول الوقت على سبيل للإعلام فمثلا انت في وقت الضحى مأمور بصلاة الظهر امرا اعلاميا

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
لا الزامية لان الالزام انما يكون اذا وجد السبب هو دخول الوقت. فالامر قبل الوقت يتعلق بالمأمور به تعلقا اعلاميا لا الزاميا. وبعد للإلزام بعد دخول الوقت يكون التعلق على

6
00:01:40.050 --> 00:02:10.050
الإلزام ثم قال يستمر حال التلبس وقوم فروا. يعني ان الأصوليين اختلفوا اذا شرع كلفوا في العبادة هل ينقطع الامر بشروعه فيها؟ او يستمر امره بها. اثنائها فقال انه يستمر الامر بالصلاة حتى يسلم الانسان منها. فالانسان اذا دخل في الصلاة فامره مستمر

7
00:02:10.050 --> 00:02:40.050
حتى ينقضي منها. وقوم فروا قوم فروا من ذلك القول. بل قالوا ينقطع مباشرة لان آآ الامر مع المباشرة تحصيل حاصله. لكن يرد عليهم بان الامر بالماهية المركبة امر باجزائها. فانت اذا امرت بالصلاة فقد امرت بالقراءة والركوع والسجود

8
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
وكل آآ ما فعلته من ذلك فقد فرغت منه وينتقل الامر الى ما يليه حتى تكمله فالامر ماهجية المركبة امر بجميع اجزائها لانها تنخرم بفقدان بعض اجزائها. فانت الان مثلا لو دخلت في الصلاة وقلنا ان الامر انقطع

9
00:03:00.050 --> 00:03:30.050
ثم تركت الصلاة في الركعة الاولى لم تمتثل فانت مأمور بجميع الاجزاء. فالامر مستمر معك لان الامران تقل من هذا الفعل الى ما بعده حتى تنتهي الماهية. اذا معنى قوله يستمر حال التلبس وقوم فروا. ثم قال فليس يجزي من له يقدم. ولا عليه دون حظر

10
00:03:30.050 --> 00:04:00.050
يقدم او يقدم يعني ان انه لما كان الامر يتعلق بالوقت الزاما لم يجز ان يفعله المكلف قبل دخول الوقت. ولم يجزه فاذا فعله قبل دخول الوقت لم يجزه. لو قال الانسان انا ساجعل صومي هذا الشهر هذه السنة

11
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
في شعبان بدل رمضان هذا لا يجزئ لا ليس ليس لجزما له يقدم او قال سأفعل افعال الحج في شوال مثلا الاحرام لا اشكال فيه لان شوال من من الاشهر الحرم لكن بقية الافعال لا يمكن ان تفعل في هذا

12
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
في هذا الوقت فليسوا الزمن له قدم. ولا عليه دون حاضر يقدم اي ولا يمكن ان يقدم المكلف اليه قبل وقته اقداما خاليا من الحظر. اي اقداما لجائزة. المعنى انه لا يجزئ ولا يجوز

13
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
الاول معناه واضح ليس يجزي. الشطر الثاني معناه لا يجوز. ولا يجوز هي معنى قوله لا لا عليه دون حظر يقدم واي لا يمكن ان يقدم عليه اقداما خارجا من الحظر اي لا يجوز. اذا الفعل المؤقت كالصلاة والصيام

14
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
والحج اذا كان متمحضا للعبادة كما رأينا. لا يجوز فعله قبل الوقت ولا يجزئ فعله قبل الوقت. نعم ولا التعبد وما تمحض بالفعل فالتقديم فيه مرتضى. وما الى هذا وهذا ينتسب ففيه خلف دون نص

15
00:05:20.050 --> 00:05:50.050
نعم وهذا التعبد يعني ان هذا الذي وصفناه بانه لا يجوز قبل دخول وقته ولا يجزئه والامر المتمحض للتعبد كالصلاة والصيام والحج. فهذه عبادات متمحضة فلا يجوز فعلها قبل دخول وقتها ولا يجزئ. والقسمة ثلاثية. لان العبادات منها ما هو متمحض للعباد

16
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
ومنها ما هو متمحض للمعقولية. ومنها ما فيه الشائبة عبادية والشائبة معقولية. فبدأ بالقسم الاول وذا التعبد الافعال المتمحضة للتعبد لا يجوز دخول فعلها قبل وقتها ولا يجزئك الصلاة والصوم والحج

17
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
القسم الثاني ما تمحض عن الفعل ما كان متمحضا للفعل بان كانت مصلحته توجد بوجوده آآ فهذا لبس في تقديمه بل قد يكون تقديمه حسنا وذلك كقضاء الديون مثلا اذا كانت مؤجلة فيمكن للانسان ان

18
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
نعجلها لان هذا متمحض للمعقولية المعنى فيه واضح وهو الوفاء بما عليك ومثلا طهارة الحدث اه اقصد طهارة الخبث طهارة الخبث مثلا متمحضة للمعقولية فيمكن للانسان ان يفعلها قبل ان يقوم الى الصلاة هذا لا اشكال فيه لانها

19
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
تمحضت للمعقولية المعنى واضح فيها وهو ازالة الخبث. وما الى هذا وهذا ينتسب فيه خلف القسم الثالث وما كانت فيه الشائبة معقولية والشائبة عبادية. وهذا فيه خلاف بين العلماء. وذلك الخلاف راجع الى

20
00:07:10.050 --> 00:07:40.050
تغليب اه احد احدى الشائبتين. وذلك كالزكاة. فالزكاة فيها جهة معقولية. من جهة انها شرعت سدا لخلة الفقير مثلا او لتحقيق مصلحة من مصالح المسلمين كالغزو مثلا و مواساة ابن السبيل والغريم ونحو ذلك. فهذا معقول المعنى. لكن فيها ايضا ما ليس معقولة

21
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
المعنى وذلك مثلا ككون بعض الاموال لا تجب فيها الزكاة فبدل الانسان اذا كان يملك الاراضي والدور يمكن ان يكون غنيا بقنيته لهذه الاموال معنى الزكاة لا تجب ما فيها

22
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
وفي الوقت في نفس الوقت تجب على مالك اربعين من العام وغنمه لا تساوي دار هذا ولا ارضى هذا هذا تعبد هذا ليس معقول المعنى. التفاوت في الانصبة ايضا ان بعض الاموال يكون النصاب فيها

23
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
قليل بعضها يكون صعب فيها كثير والوقص الذي يكون بين الانصبة كونه لا يزكى كونه مثلا مالك اربعين ومالك مائة وعشرين كلاهما يدفع شاة واحدة ده فالزكاة فيها شائبة عبادة والشائبة معقولية. ولذلك اختلف العلماء في تقديمها عن وقتها. هل

24
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
عاملة فمن غلب الشائبة المعقولية اجاز التقديم. ومن غلب الشائبة التعبدي لم يجز تقديمها عن وقتها ومثل ايضا كذلك طهارة الحدث. الوضوء مثلا طهارة تعني بها الوضوء الغسل. اما التيمم فانه متمحض

25
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
للعبادة. وذلك لا يجوز قبل دخول الوقت. التيمم متمحض للعبادة. لان التيمم غير معقول المعنى المعنى الذي في الطهارة هو النظافة. هذا هو المعنى المعقول. الملاحظ. هل التيمم يعطي الجسم نظافة؟ التيمم لا يعطي لجسمه نظافة

26
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
لكن الوضوء مثلا فيه شائبة معقولية وهي ان فيه تنظيف للجسم وفيه شائبة عبادة من جهتي ان بعض الاعضاء يغسل بعضها يمسح لا نفهم بماذا مسح هذا ولماذا غسل هذا

27
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
من جهة ان الانسان يؤمر بالوضوء حتى ولو كان نظيف الاعضاء. يخرج الان من الحمام فنقول له توضأ اذا النظافة ليست هي المقصد اساسي ليست هي هي العلة الوحيدة للوضوء. ومن جهة

28
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
ايضا الارتباط بين سبب الوضوء وبين الوضوء. فالانسان مثلا قد يخرج منه ريح فلا نقول له اغسل موضع خروج الخارج ولكن اقول له اغسل يديك وتمضمض واستنشق واستنثر. هذه الاعضاء لا علاقة لها بموضع الخارج. الذي خرج والذي نقض عليه وضوءه

29
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
لكن الوضوء فيه نص. الوضوء فيه نص. الوضوء يجوز تقديمه قبل دخول الوقت لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى جميع الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد. وهذا معنى قوله دون نص يعني ان الخلاف في المسائل التي

30
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
منصوصة. اما اذا وجد النص يزول الخلاف. فالزكاة تقديمها يجري فيه الخلاف. لكن الوضوء فيه نص وهو انه يجوز تقديمه قطعا لورود النص بجواز تقديمه على دخول الوقت. نعم. وقال ان الامر لا يضجر الا لذات

31
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
المنتبه فاللوم قبله على التلبس بالكف وهي من ادق الاسس. نعم. وهي في ارض الكباية نعم هي في فرض كفاية فان يسقط الاثم بشروع قد حصل. نعم. قال وقال ان الامر لا يوجه الى اداء تلبس منتبه. فاللوم قبله على

32
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
تلبسه بالكف وهي من ادق الاسس. هذه مسألة كلامية لا علاقة لها بعلم اصول الحكم. وهي متى يتوجه الامر الى المكلف هل يتوجه اليه قبل مباشرة الفعل؟ او لا يتوجه اليه الا عند المباشرة؟ ذكر هنا مذهب الى الشاعرة وهو ان الامر لا

33
00:11:40.050 --> 00:12:10.050
الا عند المباشرة. وذلك لان آآ القدرة الحادثة المستجمعة لشرائط التأثير عند تقارن الفعل ولا لا يمكن ان تتقدم عليه. يعني الانسان انما تطرأ له القدرة عند المباشرة قبل ذلك لا قدرة له. فالانسان اذا لم تكن له قدرة فلا يمكن ان يؤمر. لان لان الله لا يكلف

34
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
نفسا الا وسعها. فلذلك قالوا الامر لا يتوجه الا عند المباشرة لان القدرة لا توجد الا عند المباشرة. فقبل المباشرة لا وحيث لا قدرة لا تكليف لا تكليف لا يكون الا بما يطاق. فمن اشار اليه بانه منتبه

35
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
وهو بعض بعض المتكلمين قالوا ان الامر لا يتوجه الا لدى المباشرة. فهنا توجه عليهم سؤال فاجاب عنه هل السؤال اللي توجهوه عليهم هو ان يقول قائد؟ انا ساضع جنبي على اريكتي. ولن اقوم الى صلاة الظهر

36
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
فاذا لم اقم لن اقدر. واذا لم اقدر لن لن اثم لان الاثمين ما يكون موجود القدرة لن يتوجه الي الأمر. بأنني لم اباشر. اذا انا يمكن ان يخرج علي وقت

37
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
وانا متكئ دون ان آذى. لانني لن اثم الا اذا حصلت لي قدرة. والقدرة لا تحصل لي الا عند البشر فانا ساترك المباشرة فاذا تركت المباشرة حينئذ لن اثم. فاردوا على هذا بان قال فاللوم قبله على التلبس بالكف

38
00:13:30.050 --> 00:14:00.050
يعني انه آآ من ترك لماذا يقال له انه اثم؟ مع انه لم يباشر قالوا بان الترك فعله هذا هو ترك والترك فعل. فامرك بالصلاة ونهي لك كعن الترك وقد تلبست بالترك فحينئذ تأذن بالترك. لكن آآ يرد على هذا ايضا

39
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
بما يبقي الاشكال وهو ان هذا النهي نهي عن الترك مستفاد من ماذا؟ مستفاد من الامر لانك امرت بشيء اذا تركه حرام. متى يتوجه الامر؟ اذا لم يتوجه الامر فلن يتوجه ايضا آآ

40
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
ترك لن يتوجه عن الترك مفهوم؟ انت متى تكون منهيا عن ترك الشيء اذا امرت به؟ اذا امرت به اذا لم يقع على امر اصلا لا وجه لان نقول ان الترك يأذن به. فالاشكال باقي. وهذه المسألة في الحقيقة ليست من صميم آآ ليست من اصول الفقه اصلا

41
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
نعم. قال وهي بفرض الكفاية. ظاهر عبارة المؤلف رحمه الله تعالى ان مسألة فرض الكفاية هل يسقط بشروع من شرع فيه مفرعة على هذه المسألة الاخيرة. وهي توجه الامر لدى المباشرة. ولكن ليس الامر كذلك

42
00:15:00.050 --> 00:15:30.050
هي مبرعة على مسألة هل الامر يستمر عند المباشرة؟ التي تقدمت او لا يستمر. يستمر على التلبس مفهوم؟ فماذا؟ هنا جنازة. يجب على المسلمين ان يصلوا عليها فرض كفاية شرع ناس في الصلاة عليها. هل يسقط عنك انت؟ الامر

43
00:15:30.050 --> 00:16:00.050
بمباشرتهم هم او لا يسقط عنك انت. اذا قلنا ان الامر يستمر حالا فانت مخاطب وما زال الامر متوجها اليك. واذا قلنا ينقطع عند المباشرة فالامر لم يعد موجودا هذه المسألة بالحقيقة راجعة الى المسألة المتقدمة وهي هل الامر يستمر حال المباشرة؟ وليست مفرعة عن المسألة الاخيرة وهي

44
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
الامر عند المباشرة. اذا قال وهي في فرض الكفات اي مسألة الولاية فرض الكفات فهل يسقط الاذن بشروع قد حصل. نعم للامتثال كلف الرقيب وموجب تمكنا المصيب او بينهم والابتلاء تردد سبق تمكن عليهم فقدا

45
00:16:20.050 --> 00:16:50.050
تكليف يجوز ويقع مع علم من امر بالذي امتنع. في علم من امرك المأمور في المذهب المحقق المنصور نعم يعني انهم اختلفوا هل آآ حكمة امري هي الامتثال فقط او هي مترددة بين الابتذال والابتلاء. فاذا قلنا ان الامر

46
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
حكمته هي الامتثال هي ان يمتثل امر الانسان لكي يمتثل. فحينئذ آآ يشترط في في انعقاد الامر التمكن من الفعل. والا لم يكن امرا لان الحكمة الوحيدة له هي الامتداد. وقيل هو متردد بين الامتثال

47
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
ابتلاء هذا هو الصح لأن الله سبحانه وتعالى امر بعض الأوامر التي في علمه انها لن تقع مثلا امر إبراهيم بذبح ربنا يخليك. فهذا امر ابتلاء. وليس امر امتثال. لان

48
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد ذبح اسماعيل لأن يريد ابتلاء ابراهيم عليه السلام وقد نجح في الابتلاء اذا فلأ الصحيح ان الامر متردد بين الابتلاء وبين الامتثال. احيانا يكون القصد منه هو الفعل كامرك بصلاة الظهر

49
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
يقصد منك ان تفعل. واحيانا يتوجه الامر الى المكلف ابتلاء له. واختبارا له كما مثلنا شرط تمكن عليهم فقط. على الثاني على القول الثاني وهو التردد من الابتلاء وهذا. شرط شرط التمكن من

50
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
بالفعل ليس مطلوبة لا لا يطلب في حقيقة الامر التمكن من الفعل. ثم فرع على هذا مسألتين وهي مسألة هل يمكن ان يقع الأمر ويكون معلوما اه للمأمور مع علم الأمر ان هذا الأمر شرطه لا يمكن ان

51
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
مثلا بأن يؤمر الإنسان بأمر في علم الله تعالى انه لن يقع هذا معلوم وموجود كما كما مثلنا هل هذا يعتبر امرا او لا يعتبر امرا وينبني عليه مثلا من آآ آآ

52
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
عقد نية الصوم من الليل ثم فسخها عمدا واصبح مفترا ثم جن بنفس اليوم. هل يكفر بناء على ان مجرد علمه هو تكليف له. او لا يكفر بناء على ان التمكن في النهاية لم يحصل

53
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
وشرط الامر حصول الامر هو التمكن من الفعل والتمكن لم يحصل. والمسألة الثانية هي ان يكون الآمر والمأمور معا. يعلمان ان هذا الامر لا يمكن ان يقع ويتوجه الامر الى الامر. كامر شخص بصوم يوم علم انه لن تبلغه حياته. فهو يعلم انه بحسب العادة لن يبلغها

54
00:19:30.050 --> 00:19:39.388
والله سبحانه وتعالى عالم على كل حال فهل يسمى هذا مكلفا ومأمورا ويسمى هذا امرا؟ الصحيح انه كذلك. نعم