بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ربي يسرهم برحمتك يا ارحم الراحمين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس العاشر من التعليق على كتاب مراكش سعود. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الناظم رحمه الله تعالى والامر قبل الوقت قد تعلق بالفعل للاعلام قد تحقق وبعد الالزام يستمر حال التلبس وقوم فروا فليس يجزي من له يقدم ولا عليه دون حظر يقدم. نعم. قال رحمه الله تعالى والامر قبل اختي قد تعلق بالفعل للاعلام قد تحقق وبعد للالزام. يعني ان الامر بالافعال الاوامر الشرعية. يتعلق بالفعل قبل دخول الوقت على سبيل للإعلام فمثلا انت في وقت الضحى مأمور بصلاة الظهر امرا اعلاميا لا الزامية لان الالزام انما يكون اذا وجد السبب هو دخول الوقت. فالامر قبل الوقت يتعلق بالمأمور به تعلقا اعلاميا لا الزاميا. وبعد للإلزام بعد دخول الوقت يكون التعلق على الإلزام ثم قال يستمر حال التلبس وقوم فروا. يعني ان الأصوليين اختلفوا اذا شرع كلفوا في العبادة هل ينقطع الامر بشروعه فيها؟ او يستمر امره بها. اثنائها فقال انه يستمر الامر بالصلاة حتى يسلم الانسان منها. فالانسان اذا دخل في الصلاة فامره مستمر حتى ينقضي منها. وقوم فروا قوم فروا من ذلك القول. بل قالوا ينقطع مباشرة لان آآ الامر مع المباشرة تحصيل حاصله. لكن يرد عليهم بان الامر بالماهية المركبة امر باجزائها. فانت اذا امرت بالصلاة فقد امرت بالقراءة والركوع والسجود وكل آآ ما فعلته من ذلك فقد فرغت منه وينتقل الامر الى ما يليه حتى تكمله فالامر ماهجية المركبة امر بجميع اجزائها لانها تنخرم بفقدان بعض اجزائها. فانت الان مثلا لو دخلت في الصلاة وقلنا ان الامر انقطع ثم تركت الصلاة في الركعة الاولى لم تمتثل فانت مأمور بجميع الاجزاء. فالامر مستمر معك لان الامران تقل من هذا الفعل الى ما بعده حتى تنتهي الماهية. اذا معنى قوله يستمر حال التلبس وقوم فروا. ثم قال فليس يجزي من له يقدم. ولا عليه دون حظر يقدم او يقدم يعني ان انه لما كان الامر يتعلق بالوقت الزاما لم يجز ان يفعله المكلف قبل دخول الوقت. ولم يجزه فاذا فعله قبل دخول الوقت لم يجزه. لو قال الانسان انا ساجعل صومي هذا الشهر هذه السنة في شعبان بدل رمضان هذا لا يجزئ لا ليس ليس لجزما له يقدم او قال سأفعل افعال الحج في شوال مثلا الاحرام لا اشكال فيه لان شوال من من الاشهر الحرم لكن بقية الافعال لا يمكن ان تفعل في هذا في هذا الوقت فليسوا الزمن له قدم. ولا عليه دون حاضر يقدم اي ولا يمكن ان يقدم المكلف اليه قبل وقته اقداما خاليا من الحظر. اي اقداما لجائزة. المعنى انه لا يجزئ ولا يجوز الاول معناه واضح ليس يجزي. الشطر الثاني معناه لا يجوز. ولا يجوز هي معنى قوله لا لا عليه دون حظر يقدم واي لا يمكن ان يقدم عليه اقداما خارجا من الحظر اي لا يجوز. اذا الفعل المؤقت كالصلاة والصيام والحج اذا كان متمحضا للعبادة كما رأينا. لا يجوز فعله قبل الوقت ولا يجزئ فعله قبل الوقت. نعم ولا التعبد وما تمحض بالفعل فالتقديم فيه مرتضى. وما الى هذا وهذا ينتسب ففيه خلف دون نص نعم وهذا التعبد يعني ان هذا الذي وصفناه بانه لا يجوز قبل دخول وقته ولا يجزئه والامر المتمحض للتعبد كالصلاة والصيام والحج. فهذه عبادات متمحضة فلا يجوز فعلها قبل دخول وقتها ولا يجزئ. والقسمة ثلاثية. لان العبادات منها ما هو متمحض للعباد ومنها ما هو متمحض للمعقولية. ومنها ما فيه الشائبة عبادية والشائبة معقولية. فبدأ بالقسم الاول وذا التعبد الافعال المتمحضة للتعبد لا يجوز دخول فعلها قبل وقتها ولا يجزئك الصلاة والصوم والحج القسم الثاني ما تمحض عن الفعل ما كان متمحضا للفعل بان كانت مصلحته توجد بوجوده آآ فهذا لبس في تقديمه بل قد يكون تقديمه حسنا وذلك كقضاء الديون مثلا اذا كانت مؤجلة فيمكن للانسان ان نعجلها لان هذا متمحض للمعقولية المعنى فيه واضح وهو الوفاء بما عليك ومثلا طهارة الحدث اه اقصد طهارة الخبث طهارة الخبث مثلا متمحضة للمعقولية فيمكن للانسان ان يفعلها قبل ان يقوم الى الصلاة هذا لا اشكال فيه لانها تمحضت للمعقولية المعنى واضح فيها وهو ازالة الخبث. وما الى هذا وهذا ينتسب فيه خلف القسم الثالث وما كانت فيه الشائبة معقولية والشائبة عبادية. وهذا فيه خلاف بين العلماء. وذلك الخلاف راجع الى تغليب اه احد احدى الشائبتين. وذلك كالزكاة. فالزكاة فيها جهة معقولية. من جهة انها شرعت سدا لخلة الفقير مثلا او لتحقيق مصلحة من مصالح المسلمين كالغزو مثلا و مواساة ابن السبيل والغريم ونحو ذلك. فهذا معقول المعنى. لكن فيها ايضا ما ليس معقولة المعنى وذلك مثلا ككون بعض الاموال لا تجب فيها الزكاة فبدل الانسان اذا كان يملك الاراضي والدور يمكن ان يكون غنيا بقنيته لهذه الاموال معنى الزكاة لا تجب ما فيها وفي الوقت في نفس الوقت تجب على مالك اربعين من العام وغنمه لا تساوي دار هذا ولا ارضى هذا هذا تعبد هذا ليس معقول المعنى. التفاوت في الانصبة ايضا ان بعض الاموال يكون النصاب فيها قليل بعضها يكون صعب فيها كثير والوقص الذي يكون بين الانصبة كونه لا يزكى كونه مثلا مالك اربعين ومالك مائة وعشرين كلاهما يدفع شاة واحدة ده فالزكاة فيها شائبة عبادة والشائبة معقولية. ولذلك اختلف العلماء في تقديمها عن وقتها. هل عاملة فمن غلب الشائبة المعقولية اجاز التقديم. ومن غلب الشائبة التعبدي لم يجز تقديمها عن وقتها ومثل ايضا كذلك طهارة الحدث. الوضوء مثلا طهارة تعني بها الوضوء الغسل. اما التيمم فانه متمحض للعبادة. وذلك لا يجوز قبل دخول الوقت. التيمم متمحض للعبادة. لان التيمم غير معقول المعنى المعنى الذي في الطهارة هو النظافة. هذا هو المعنى المعقول. الملاحظ. هل التيمم يعطي الجسم نظافة؟ التيمم لا يعطي لجسمه نظافة لكن الوضوء مثلا فيه شائبة معقولية وهي ان فيه تنظيف للجسم وفيه شائبة عبادة من جهتي ان بعض الاعضاء يغسل بعضها يمسح لا نفهم بماذا مسح هذا ولماذا غسل هذا من جهة ان الانسان يؤمر بالوضوء حتى ولو كان نظيف الاعضاء. يخرج الان من الحمام فنقول له توضأ اذا النظافة ليست هي المقصد اساسي ليست هي هي العلة الوحيدة للوضوء. ومن جهة ايضا الارتباط بين سبب الوضوء وبين الوضوء. فالانسان مثلا قد يخرج منه ريح فلا نقول له اغسل موضع خروج الخارج ولكن اقول له اغسل يديك وتمضمض واستنشق واستنثر. هذه الاعضاء لا علاقة لها بموضع الخارج. الذي خرج والذي نقض عليه وضوءه لكن الوضوء فيه نص. الوضوء فيه نص. الوضوء يجوز تقديمه قبل دخول الوقت لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى جميع الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد. وهذا معنى قوله دون نص يعني ان الخلاف في المسائل التي منصوصة. اما اذا وجد النص يزول الخلاف. فالزكاة تقديمها يجري فيه الخلاف. لكن الوضوء فيه نص وهو انه يجوز تقديمه قطعا لورود النص بجواز تقديمه على دخول الوقت. نعم. وقال ان الامر لا يضجر الا لذات المنتبه فاللوم قبله على التلبس بالكف وهي من ادق الاسس. نعم. وهي في ارض الكباية نعم هي في فرض كفاية فان يسقط الاثم بشروع قد حصل. نعم. قال وقال ان الامر لا يوجه الى اداء تلبس منتبه. فاللوم قبله على تلبسه بالكف وهي من ادق الاسس. هذه مسألة كلامية لا علاقة لها بعلم اصول الحكم. وهي متى يتوجه الامر الى المكلف هل يتوجه اليه قبل مباشرة الفعل؟ او لا يتوجه اليه الا عند المباشرة؟ ذكر هنا مذهب الى الشاعرة وهو ان الامر لا الا عند المباشرة. وذلك لان آآ القدرة الحادثة المستجمعة لشرائط التأثير عند تقارن الفعل ولا لا يمكن ان تتقدم عليه. يعني الانسان انما تطرأ له القدرة عند المباشرة قبل ذلك لا قدرة له. فالانسان اذا لم تكن له قدرة فلا يمكن ان يؤمر. لان لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها. فلذلك قالوا الامر لا يتوجه الا عند المباشرة لان القدرة لا توجد الا عند المباشرة. فقبل المباشرة لا وحيث لا قدرة لا تكليف لا تكليف لا يكون الا بما يطاق. فمن اشار اليه بانه منتبه وهو بعض بعض المتكلمين قالوا ان الامر لا يتوجه الا لدى المباشرة. فهنا توجه عليهم سؤال فاجاب عنه هل السؤال اللي توجهوه عليهم هو ان يقول قائد؟ انا ساضع جنبي على اريكتي. ولن اقوم الى صلاة الظهر فاذا لم اقم لن اقدر. واذا لم اقدر لن لن اثم لان الاثمين ما يكون موجود القدرة لن يتوجه الي الأمر. بأنني لم اباشر. اذا انا يمكن ان يخرج علي وقت وانا متكئ دون ان آذى. لانني لن اثم الا اذا حصلت لي قدرة. والقدرة لا تحصل لي الا عند البشر فانا ساترك المباشرة فاذا تركت المباشرة حينئذ لن اثم. فاردوا على هذا بان قال فاللوم قبله على التلبس بالكف يعني انه آآ من ترك لماذا يقال له انه اثم؟ مع انه لم يباشر قالوا بان الترك فعله هذا هو ترك والترك فعل. فامرك بالصلاة ونهي لك كعن الترك وقد تلبست بالترك فحينئذ تأذن بالترك. لكن آآ يرد على هذا ايضا بما يبقي الاشكال وهو ان هذا النهي نهي عن الترك مستفاد من ماذا؟ مستفاد من الامر لانك امرت بشيء اذا تركه حرام. متى يتوجه الامر؟ اذا لم يتوجه الامر فلن يتوجه ايضا آآ ترك لن يتوجه عن الترك مفهوم؟ انت متى تكون منهيا عن ترك الشيء اذا امرت به؟ اذا امرت به اذا لم يقع على امر اصلا لا وجه لان نقول ان الترك يأذن به. فالاشكال باقي. وهذه المسألة في الحقيقة ليست من صميم آآ ليست من اصول الفقه اصلا نعم. قال وهي بفرض الكفاية. ظاهر عبارة المؤلف رحمه الله تعالى ان مسألة فرض الكفاية هل يسقط بشروع من شرع فيه مفرعة على هذه المسألة الاخيرة. وهي توجه الامر لدى المباشرة. ولكن ليس الامر كذلك هي مبرعة على مسألة هل الامر يستمر عند المباشرة؟ التي تقدمت او لا يستمر. يستمر على التلبس مفهوم؟ فماذا؟ هنا جنازة. يجب على المسلمين ان يصلوا عليها فرض كفاية شرع ناس في الصلاة عليها. هل يسقط عنك انت؟ الامر بمباشرتهم هم او لا يسقط عنك انت. اذا قلنا ان الامر يستمر حالا فانت مخاطب وما زال الامر متوجها اليك. واذا قلنا ينقطع عند المباشرة فالامر لم يعد موجودا هذه المسألة بالحقيقة راجعة الى المسألة المتقدمة وهي هل الامر يستمر حال المباشرة؟ وليست مفرعة عن المسألة الاخيرة وهي الامر عند المباشرة. اذا قال وهي في فرض الكفات اي مسألة الولاية فرض الكفات فهل يسقط الاذن بشروع قد حصل. نعم للامتثال كلف الرقيب وموجب تمكنا المصيب او بينهم والابتلاء تردد سبق تمكن عليهم فقدا تكليف يجوز ويقع مع علم من امر بالذي امتنع. في علم من امرك المأمور في المذهب المحقق المنصور نعم يعني انهم اختلفوا هل آآ حكمة امري هي الامتثال فقط او هي مترددة بين الابتذال والابتلاء. فاذا قلنا ان الامر حكمته هي الامتثال هي ان يمتثل امر الانسان لكي يمتثل. فحينئذ آآ يشترط في في انعقاد الامر التمكن من الفعل. والا لم يكن امرا لان الحكمة الوحيدة له هي الامتداد. وقيل هو متردد بين الامتثال ابتلاء هذا هو الصح لأن الله سبحانه وتعالى امر بعض الأوامر التي في علمه انها لن تقع مثلا امر إبراهيم بذبح ربنا يخليك. فهذا امر ابتلاء. وليس امر امتثال. لان لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد ذبح اسماعيل لأن يريد ابتلاء ابراهيم عليه السلام وقد نجح في الابتلاء اذا فلأ الصحيح ان الامر متردد بين الابتلاء وبين الامتثال. احيانا يكون القصد منه هو الفعل كامرك بصلاة الظهر يقصد منك ان تفعل. واحيانا يتوجه الامر الى المكلف ابتلاء له. واختبارا له كما مثلنا شرط تمكن عليهم فقط. على الثاني على القول الثاني وهو التردد من الابتلاء وهذا. شرط شرط التمكن من بالفعل ليس مطلوبة لا لا يطلب في حقيقة الامر التمكن من الفعل. ثم فرع على هذا مسألتين وهي مسألة هل يمكن ان يقع الأمر ويكون معلوما اه للمأمور مع علم الأمر ان هذا الأمر شرطه لا يمكن ان مثلا بأن يؤمر الإنسان بأمر في علم الله تعالى انه لن يقع هذا معلوم وموجود كما كما مثلنا هل هذا يعتبر امرا او لا يعتبر امرا وينبني عليه مثلا من آآ آآ عقد نية الصوم من الليل ثم فسخها عمدا واصبح مفترا ثم جن بنفس اليوم. هل يكفر بناء على ان مجرد علمه هو تكليف له. او لا يكفر بناء على ان التمكن في النهاية لم يحصل وشرط الامر حصول الامر هو التمكن من الفعل والتمكن لم يحصل. والمسألة الثانية هي ان يكون الآمر والمأمور معا. يعلمان ان هذا الامر لا يمكن ان يقع ويتوجه الامر الى الامر. كامر شخص بصوم يوم علم انه لن تبلغه حياته. فهو يعلم انه بحسب العادة لن يبلغها والله سبحانه وتعالى عالم على كل حال فهل يسمى هذا مكلفا ومأمورا ويسمى هذا امرا؟ الصحيح انه كذلك. نعم