﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. منتبعا باحسان الى يوم الدين ربي يسرها عند رحمتك يا ارحم الراحمين. ابدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثاني عشر من التعليق

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
على كتاب مراقي السهد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المعلم رحمه الله تعالى فصل المنطوق والمفهوم. ما لمه في القصد قل تأصل وهو الذي لفوا به استعملوا. الصم اذا افاد ما لا

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
نحتمل غيرا وظاهر ان الغيض احتمل. والكل من دين له تجلى ويطلق النص على ما دل وفيك الوحي والمندوق وهل ما ليس بالصريح فيه قد دخل. وهو دلالة اقتضاء ان يدل فكن على ما دونه لا

4
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
دلالة اللزوم اشارة كذلك ليما اتي. فاول اشارة اللفظ لما لم يكن له قد علم دلالة الايمان والتنبيه بالفن تقصد لدى ذويه ان يقرن الوصف بحكم ان يكن بغير علة يعيبه من فضل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المنطوق والمفهوم

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى بالحديث عن مباحث الالفاظ. فرغنا الان مما يتعلق بالمباحث المتعلقة بالكتاب لان القرآن الكريم ينظر فيه من جهتين جهة الورود وجهة الدلالة. جهة الورود

6
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
تختص به وقد فرغنا منها والكلام فيها يسير لان القرآن محفوظ متفق عليه بحمد الله. وجئت الدلالة هي التي سنبدأ الان وهي في الحقيقة لا تختص بالقرآن الكريم كما هو معلوم. ولكنهم وضعوها مع كتاب القرآن بقلة الكلام على مباحث الرواية

7
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
في القرآن الكريم بخلاف السنة فان مباحث الرواية فيها طويلة لان السنة ليست صحيحة كلها ليست مثل القرآن القرآن الكريم ليس فيه شيء ضعيف بينما الحديث فيه الضعيف كما هو معلوم. قال معنى انه في

8
00:02:30.050 --> 00:03:00.050
تقول تأصل يعني ان المنطوقة وبدأ بالمنطوق قبل المفهوم. منطوق هو معنى الذي قصده المتكلم اصالته. المعنى الذي قصده المتكلم اصالة وهو المنطوق. معنى له في التعصب. وهو الذي اللفظ به يستعمل. اي وهو الذي استعمل اللفظ لاجله. وهذا مثل قوله

9
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق. المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق ثم قسمه الى نص وظاهر فقال نص اذا افاد ما لا يحتمل غيرا وظاهر

10
00:03:20.050 --> 00:03:50.050
ان الغيور احتمل. يعني ان المنطوق ينقسم الى نص وظاهر والنص في كلام العرب هو الرفع. نص رفعه. قال امرؤ القيس وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش اذا هي نصته ولا بمعطل. ونص الحديث رفعه. ومنه

11
00:03:50.050 --> 00:04:20.050
المنصة للعروس للكرسي تجلى عليه العروس. والنص الاصطلاح هو ما يفهم المراد منه من غير احتمال. ما يفهم المراد منه من غير احتمال. لا يتطرق له احتمال ليس له الا معنى واحد لا يحتمل شيئا اخر. وهذا كالاعلى. انت الان حين تقول

12
00:04:20.050 --> 00:04:50.050
فلان مثلا موسى او ياسين او كذا يفهم من غير احتمال. الاعلام تعين مسماها من غير احتلال وكالعادة فصيام ثلاثة ايام بالحج. وسبعة اذا رجعتم. تلك كاملة. هذه نصوص لا يتطرق لها احتمال اخر. لا يمكن ان ان يقول قائل معنى قول الله تعالى فصيام

13
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
ثلاثة ايام ان نصوم اربعة ايام او ان نصوم عشرين يوما. لان هذا اللفظ لا يحتمل الا معنى واحد. لا لا يتطرق له احتمال الاخر. لا يمكن ان نحتمل معنى الاخر. هذا نص لا يحتمل الا معنى واحدا فقط. اذا هو ما يفهم المراد منه

14
00:05:10.050 --> 00:05:40.050
من غير احتمال هذا يسمى بالنص. قال نص اذا افاد ما لا يحتمل غيره. وظاهر ان الغير احتمل الظاهر هو ما يحتمل معنى اخر احتمالا مرجوحا. كينفع مثلا عندما يقال المسلمون هذا ظاهر في شمولهم جميعا. ولكنهم محتمل بخروج بعضهم احتمال

15
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
مرجوحة حتى يقوم الدليل على خروجه ذلك. ثم قال الكل بذله تجلى ويتركون وعلى ما دله في كلام الوحي ذكر هنا اطلاقات اخرى للنص. يعني ان النص يستعمل استعمالات اخرى

16
00:06:00.050 --> 00:06:30.050
فقد يطلق على كل كلام دال كقولهم مثلا نص مالك في هذه كذا او نص الشافعي كذا اي كلام الدال. ويترك ايضا النص على كلام الوحي. اي على في القرآن والحديث فيقال لا قياس مع النص اي مع وجود دليل من القرآن او من السنة. ويقال هذه المسألة

17
00:06:30.050 --> 00:07:00.050
بالنص لا بالقياس لا بالنص لا بالقياس لا ثابتة بالقرآن الكريم او بالحديث النبوي فهذه اطلاقات للنص. ذكر منها اربعة اطلاقات. المعنى الاول هو نص اذا افاد ما لا يحتمل غيره ما لا يحتمل الى معنى واحدة. والمعنى الثاني هو الذي هو اطلاقه على الظاهري وهو الذي عبر عنه بقوله والكل

18
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
من ذيل له تجلى يعني ان النص قد يطلق كما يطلق على ما لا يحتمل الا معنى واحدا فانه قد يطلق ايضا على الظاهر. قد يطلق على الظاهر والمعنى الثالث اطلاقه على كل كلام دال. والمعنى الرابع هو اطلاقه على الوحي من الكتاب او السنة فهذه الاطلاقات معروفة

19
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
وقد قسم المؤلف هنا رحمه الله تعالى المنطوقة الى نص وظهر. والواقع ان القسمة رباعية لان اللفظ اما ان لا يحتمل الا معنا واحدا فقط او ان يحتمل معنيين فاكثر

20
00:07:40.050 --> 00:08:08.300
فالاول وهو ما لا يحتمل الا معنى واحد يسمى النص. وان كان محتملا لمعنيين اكثر فاما ان تتساوى الاحتمالات دون ان يترجح بعضها على بعض فهذا يسمى المجمل المجمل هو ما يحتمل معنيين فاكثر دون ترجح احد هذه المحتملات. واما

21
00:08:08.300 --> 00:08:38.300
ان يحتمل مع اللين فاكثر مع ترجحه في بعضها. فحينئذ يكون الراجح ظاهرا ويقابله المؤول اذا كان لجليد تأويله من شرطه ان يكون لدليل والا كان عبثا. كما سيأتي اذا الكلام اما ان لا يحتمل الا معنى واحد فهذا هو النص او ان يحتمل معنيين اكثر دون ترجيح هذا مجبر او ان يحتمل المعنيين فاكثر مع

22
00:08:38.300 --> 00:08:58.300
ترجيح فان كان الرشحان من جهة اللفظ فهذا هو ظاهر وان كان من جهة دليل منفصل فهو المؤول قالوا الكل بدينه تجلى ويطلق النص على ما دل وفي كلام الوحي. والمنطوق هل ما ليس ما ليس بالصريح فيه قد دخل

23
00:08:58.300 --> 00:09:28.300
يعني انهم اختلفوا. هل يدخل غير الصريح في اوكي ام لا؟ غير الصريح هو ما دل عليه اللغو دلالة الالتزام لا بالمطابقة سوى لا بالتضامن. وهذا ثلاثة اقسام. دلالة اقتضاء ودلالة اشارة ودلالة امام

24
00:09:28.300 --> 00:09:48.300
واختلف فيها. فقيل هي من المنطوق وعليه فالمنطوق قسمان. منطوق صريح ومنطوق غير صريح. وقيل بل هي من المفهوم وقيل بل هي واسطة بين المنطوق والمفهوم. ما دل عليه اللفو بالمطابقة او بالتضامن لا خلاف في كونه من

25
00:09:48.300 --> 00:10:08.300
مثلا تحريم التأفيف على الوالدين المفهوم من قول الله تعالى ولا تقل لهما اف هذا دل عليه اللفظ بالمطابقة. وتحريم التأثيث على الام المفهوم من قول الله تعالى فلا تقل لهما

26
00:10:08.300 --> 00:10:38.300
هذا مردود عليه بدلالة التضمؤ. فلا تقل لهما اف دلالتها على تحريم عليهما دلالة مطابقة. ودلالتها على تحريم التجفيف على احدهما دلالة تضمن. لان دلالة التضمن هي دلالة اه الكلية على جزئية. فهذا لا خلاف في كونه من المنطوق

27
00:10:38.300 --> 00:10:58.300
ما دل عليه اللغو بالالتزام. وهو الدلالات التي ذكرنا انفنا سنشرحها ونبين امثلتها ان شاء الله. فهذا مختلف فيه بين الاصوليين منهم من قاله ومن قبيل المنطوق ومنهم من قال هو من قبيل المفهوم ومنهم من قال هو واسطة بين المنطوق والمفهوم

28
00:10:58.300 --> 00:11:28.300
هل مارس بالصريح في دخله دلالة ان يدل لفظ على ما دونه لا يستقل دلالة اللزوم. الاول هو دلالة الاقتضاء. دلالة الاقتضاء يدل الكلام على محذوف مقصود بلا صالة. يتوقف عليه صدق الكلام او صحته عقلا او شرعا

29
00:11:28.300 --> 00:11:53.650
يدل الكلام على محذوف مقصود بالاصالة. يتوقف عليه صدق الكلام او صحته عقلا او شرعا مثال توقفه صدقه عليه مثلا لفظ رفع عن امتي الخطأ والنسيان. هذا النبو بهذه العبارة يتوقف صدقه عن

30
00:11:53.650 --> 00:12:23.650
لم يحدث لاننا نشاهد الناس وهم يخطئون. ونشاهد الناس وهم ينسون فكيف يقال انه رفع الخطأ ونسي. نحن نشاهد الناس تخطئ ونشاهد الناس تنسى. هذا فيه دلالة اقتضاء فهو محذوف يتوقف عليه صدق الكلام. المعنى رفع عن امة المؤاخذة بالخطأ والنسي

31
00:12:23.650 --> 00:12:53.650
فهنا محذوف يتوقف عليه الصدق الكلام. طبعا هذا بهذا اه يرفعه الفقهاء كثيرا والاصوليون الى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الامام الزيدعي رحمه الله تعالى في نصب الراية قال هذا الكلام لا يثبت له اصل عن النبي صلى الله عليه

32
00:12:53.650 --> 00:13:13.650
السلم. وقد اودع الفقهاء بذكره. لكن هو المعروف الحديث الصحيح ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان هذا حديث صحيح. اما رفع عن امتي الخطأ فهذا اللفظ لا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ينبغي ان يعلم

33
00:13:13.650 --> 00:13:33.650
نعلم اننا نحن هنا نسوق مثل هذا الكلام على وجه التمثيل لا على وجه الاستدلال. اذا استدللت لك بهذا حديثي في مسألة فقهية او حتى لغوية فلك ان تناقشني في صحته. فاذا جئت به على على سبيل التمثيل

34
00:13:33.650 --> 00:13:53.650
فالمثال انما يراد به الشرح والتوضيح ولذلك لا يناقش المقرر عند الاصوليين اهل جدل ان المثال لا يعترض. لانه انما يراد به الشرح والتوضيح فقط. وهذا سيأتي عند قول المؤلف والشأن لا يعترض المثال

35
00:13:53.650 --> 00:14:13.650
قد كفى الفرض والاحتمال. المثال لا يناقش. لان الغرض منه هو توضيح فرض المسألة واحتمالها. و توضيحها فقط فلأجل ذلك لا يناقش ودلالة الاقتضاء كثيرة في القرآن الكريم وفي الاحاديث النبوية اه الشريفة

36
00:14:13.650 --> 00:14:33.650
عندنا حديثنا والاعمال بالنيات في دلالة اقتضاء معناه انما صحة الاعمال او اعتبارها او كمالها او نحو ذلك لاننا نشاهد الاعمال تقع من غير نية نحن نرى الانسان يعمل العمل بدون نية. فهذا الكلام نتوقع صدقه على محذوف

37
00:14:33.650 --> 00:15:03.650
ومثال ما تتوقف صحته عقلا على محذوف قول الله تعالى على واسأل القرية التي كنا فيها اي اسأل اهل القرية. هكذا مثلوا لي استحالة عقليتي وهي في الاية لا يخلو المثال من تسامح لان لانها هنا عادية. العقل لا يمنع

38
00:15:03.650 --> 00:15:33.650
سؤال الابنية الذي يمنع ذلك هو العادة. العقل لا يمنع اسبابه يمنعها هو العادة. فهذه استحالة عادية ليست استحالة عقل. ومثال ما يتوقف صحته شرعا على محذوف قولك مثلا اه لاخيك تصدق عني بدينار. هذا الكلام

39
00:15:33.650 --> 00:15:53.650
تتوقف صحته شرعا على محروم. لان المعنى ملكني دينارا ثم تصدق عني به لان الرسالة لا يمكن ان يتصدق بما لا يملك. تتصدق عني اي ملكني ثم تصدق عني بعد ذلك

40
00:15:53.650 --> 00:16:23.650
ومنه ايضا المحذوفات في النصوص الشرعية التي ينصب فيها امر او النهي على الاعيان كقوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم؟ قال كلام تتوقف صحته على محذوف تحت الام عين التحريم لا توصف به الاعيان الذي يوصف بالتحريم هو تصرف

41
00:16:23.650 --> 00:16:43.650
المكلفين فعلك انت هو الذي يوصف بكونه حراما او واجبا او جائزا او مباحا او مكروها. فالعين لا يمكن ان توصف بالحرمة ولا بالجواز. حرمت عليكم الميتة. اي اكلها او الانتفاع بها المحرم وليس هو الميت هو العين. لان التحريم

42
00:16:43.650 --> 00:17:08.850
حكم شرعي يتعلق بتصرفات المكلفين لا بالاعياء فهنا محذوف تتوقف عليه صحة هذا الكلام. اذا هذا يسمى وهي مما دل عليه اللفظ بالالتزام كما الجنة ويجري فيها الخلاف الذي ذكرنا سابقا اي هل هي من قبيل منطوق فيكون المنطوق حينئذ صريحا وغير صريحا

43
00:17:08.850 --> 00:17:28.850
او هي من قبل المفهوم او هي واسطة. القسم الثاني هو دلالة الاشارة. قال مثل ذات اشارة كذا كلمة اتي اول اشارة للظلم ما لم يكن القصد له قد علم. دلالة الاشارة هي القسم الثاني من انواع هذه الدلالات التي هي من

44
00:17:28.850 --> 00:17:58.850
غير الصالح على قول او هي من المفهوم او هي واسطة كما بيننا. وهي ان يدل على مقصود بالتبعي. على محذوف مقصود بالتبع لا بالاصالة. ليس مقصود بالاصالة. يدل على محذوف غير مقصود بالاصالة بل بالتباعد. ولا تدعو ضرورة الى ذكره لصحة الاقتصار على غيره

45
00:17:58.850 --> 00:18:28.850
الكلام يدل على محذوف ليس مقصودا بالاصالة بل بالتبع. ولا تدعوا ضرورة الى ذكره لصحة الاقتصار على غيره. وذلك مثل فهم جواز اصلاح الجنابة من قول الله تعالى فالان وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر

46
00:18:28.850 --> 00:18:58.850
ثم اتموا الصيام الى الليل. قول الله تعالى فالان باشروهن اي باشروا نساءكم. وابتغوا ما كتب الله لكم من الولد. وكلوا واشربوا. حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الاسود من الفجر. هذا يدل على ان الانسان له ان يتمادى في استعمال جميع المفطرات سواء كانت من

47
00:18:58.850 --> 00:19:18.850
لذة البطن او الفرش الى طلوع الفجر. واذا اذن له في ان يواصل الى طلوع الفجر معنى هذا انه يجوز له ان يصبح جنوبا؟ لانه اذا اتى امرأته في اخر جزء من الليل لم يبقى وقت للغسل

48
00:19:18.850 --> 00:19:38.850
لم يبق له وقت يغتسل به. فهذا يدل على جواز اصلاح الصائم جنبا. هذا يسمى بدلالة الاشارة لانه ليس مقصود من الكلام الاصل. المقصود من الكلام بالاصل هو ان الاية جاءت تيسيرا على المسلمين بعد ان

49
00:19:38.850 --> 00:19:58.850
قد حرم عليهم في اول الامر الاكل او اتيان نسائهم آآ اذا ناموا من الليل. في اول الامر كان الانسان منهم اذا نام من الليل لم يجوز له ان يأكل بعد ذلك. ثم ان رجالا اغتالوا انفسهم كما قال الله

50
00:19:58.850 --> 00:20:18.850
علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم. ونسخ ذلك الحكم تخفيفا عن المسلمين. فقال له فالان باسروهم حتى ولو استيقظت من اخر الليل لا اشك. فالان باشروهم وابتغوا ما كتب الله لكم اطلبوا ما كتب الله لكم

51
00:20:18.850 --> 00:20:38.850
ان الولد وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الجزر. فهذا هو المقصود الاصلي من الان لكن يفهمون الاية على وجه التبع جواز اصلاح الصائم جنبا بدلالة الالتزام. لانك اذا واصلت استعمال هذه المفطرات الى اخر

52
00:20:38.850 --> 00:20:58.850
جزء من الليبي لم يبقى لك وقت تغتسل فيه. وهذا الذي دلت عليه هذه الاية بدلالة التزام جاء مصرحا به الاحاديث النبوية تشريفتي كما هو معلوم. وقد وقع فيه خلافا بين الصحابة ولكنه حسم برأي امهات المؤمنين. برأي ام سلمة وعائشة رضي

53
00:20:58.850 --> 00:21:18.850
الله تعالى عنهما لانهما ادرى باحوال النبي صلى الله عليه وسلم وخصوصا ما يتعلق منها بالمعاشرة هذا من الفقه الذي لا يطلع عليه الا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هذا يسمى بدلالة الاشارة. ومنه ما يروى ان علي بن ابي طالب رحمه الله

54
00:21:18.850 --> 00:21:48.850
فهم ان اقل امد الحمل ستة اشهر من المقارنة بين ايتين من كتاب الله تعالى هما قوله تعالى الا وحمده وفصاله ثلاثون شهرا. وفي الاية الاخرى وفصاله في عامين شهرا اذا نزعت منها عامل تبقى ستة اشهر. فهذا من دلالة الاشارة

55
00:21:48.850 --> 00:22:08.850
ثم قال دلالة الايماء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه. ان يقرن الرسول بحكمه ان يكون بغير علة يعظه منفى القسم الثالث من هذه الدلالات التي اختلف فيها هل هي من المنطوق وعليه تكون من المنطوق غير الصريح

56
00:22:08.850 --> 00:22:28.850
او هي من المفهوم هو ما يسمى بدلالة الايباء. وتسمى ايضا دلالة التنبيه. وينبغي ان يعلمها ان التفريق بين الايمان والاشارة والتفريق والاصطلاح فمعناهما باللغة واحد. ولكنهم اطلقوا دلالة الاشارة على شيء واطلقوا دلالة الرماية على شيء اخر. فهذا توفيق

57
00:22:28.850 --> 00:22:58.850
هي ان يكون الحكم مقترنا بوصف لو لم يكن ذلك الوصف عدة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا عند البلغاء. وذلك مثل قول الله تعالى والسارقة فاقطعوا ايديهم. اقترن الحكم وهو الامر بقطع

58
00:22:58.850 --> 00:23:28.850
بوصف وهو سرقة. لو لم تكن السرقة هي علة القطع لما كان بذكر لذكرها فائدة. لما كان لذكرها فائدة. فهذا يسمى دلالة الايمان والايمان ما امسلكم من مسالك العلة سيأتي في كتاب القياس ان شاء الله. اذا هذه الدلالات الثلاث هي دل عليها اللفظ

59
00:23:28.850 --> 00:23:58.850
ولكن هل هي من قبيل المنطوق؟ وعليه نقسم المنطوق الى صريح او غير صريح. او وهي من قبيل او هي واسعة. وقوله يعيقه من فط الفعل جاء بالماضي وفي المضارع مفتوح ومضموم فقط والاحسن في هذا

60
00:23:58.850 --> 00:24:28.850
ان يستعملك كرامة فطن للتناسب مع الشطر الاول ان يكن يعيبه من فضله. واذا جرينا على ان على ان هذه الدلالات من المفهوم فلا اشكال بذلك. اما اذا جرينا عن المنطوق فينبغي ان نوضح الفرق بينها وبين المفهوم. لان نقول ان دلالة الاقتضاء يتوقف فيها

61
00:24:28.850 --> 00:24:48.850
اه الكلام فيها محذوف يتوقف عليه صدق الكلام او صحته عقلا او شرعا وليس المفهوم كذلك. وان دلالة الاشارة الكلام فيها ليس مقصود بالاصالة بل بالتبع بخلاف المفهوم فان المفهوم المعنى فيه مقصود بالاصالة

62
00:24:48.850 --> 00:25:08.577
اه ان اه دلالة الامام المعنى فيها دل عليه اللفظ في محل النطق بخلاف المفهوم فانه لم يدل عليه في محل النطق. ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. بارك الله فيكم