بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. منتبعا باحسان الى يوم الدين ربي يسرها عند رحمتك يا ارحم الراحمين. ابدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثاني عشر من التعليق على كتاب مراقي السهد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المعلم رحمه الله تعالى فصل المنطوق والمفهوم. ما لمه في القصد قل تأصل وهو الذي لفوا به استعملوا. الصم اذا افاد ما لا نحتمل غيرا وظاهر ان الغيض احتمل. والكل من دين له تجلى ويطلق النص على ما دل وفيك الوحي والمندوق وهل ما ليس بالصريح فيه قد دخل. وهو دلالة اقتضاء ان يدل فكن على ما دونه لا دلالة اللزوم اشارة كذلك ليما اتي. فاول اشارة اللفظ لما لم يكن له قد علم دلالة الايمان والتنبيه بالفن تقصد لدى ذويه ان يقرن الوصف بحكم ان يكن بغير علة يعيبه من فضل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المنطوق والمفهوم هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى بالحديث عن مباحث الالفاظ. فرغنا الان مما يتعلق بالمباحث المتعلقة بالكتاب لان القرآن الكريم ينظر فيه من جهتين جهة الورود وجهة الدلالة. جهة الورود تختص به وقد فرغنا منها والكلام فيها يسير لان القرآن محفوظ متفق عليه بحمد الله. وجئت الدلالة هي التي سنبدأ الان وهي في الحقيقة لا تختص بالقرآن الكريم كما هو معلوم. ولكنهم وضعوها مع كتاب القرآن بقلة الكلام على مباحث الرواية في القرآن الكريم بخلاف السنة فان مباحث الرواية فيها طويلة لان السنة ليست صحيحة كلها ليست مثل القرآن القرآن الكريم ليس فيه شيء ضعيف بينما الحديث فيه الضعيف كما هو معلوم. قال معنى انه في تقول تأصل يعني ان المنطوقة وبدأ بالمنطوق قبل المفهوم. منطوق هو معنى الذي قصده المتكلم اصالته. المعنى الذي قصده المتكلم اصالة وهو المنطوق. معنى له في التعصب. وهو الذي اللفظ به يستعمل. اي وهو الذي استعمل اللفظ لاجله. وهذا مثل قوله المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق. المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق ثم قسمه الى نص وظاهر فقال نص اذا افاد ما لا يحتمل غيرا وظاهر ان الغيور احتمل. يعني ان المنطوق ينقسم الى نص وظاهر والنص في كلام العرب هو الرفع. نص رفعه. قال امرؤ القيس وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش اذا هي نصته ولا بمعطل. ونص الحديث رفعه. ومنه المنصة للعروس للكرسي تجلى عليه العروس. والنص الاصطلاح هو ما يفهم المراد منه من غير احتمال. ما يفهم المراد منه من غير احتمال. لا يتطرق له احتمال ليس له الا معنى واحد لا يحتمل شيئا اخر. وهذا كالاعلى. انت الان حين تقول فلان مثلا موسى او ياسين او كذا يفهم من غير احتمال. الاعلام تعين مسماها من غير احتلال وكالعادة فصيام ثلاثة ايام بالحج. وسبعة اذا رجعتم. تلك كاملة. هذه نصوص لا يتطرق لها احتمال اخر. لا يمكن ان ان يقول قائل معنى قول الله تعالى فصيام ثلاثة ايام ان نصوم اربعة ايام او ان نصوم عشرين يوما. لان هذا اللفظ لا يحتمل الا معنى واحد. لا لا يتطرق له احتمال الاخر. لا يمكن ان نحتمل معنى الاخر. هذا نص لا يحتمل الا معنى واحدا فقط. اذا هو ما يفهم المراد منه من غير احتمال هذا يسمى بالنص. قال نص اذا افاد ما لا يحتمل غيره. وظاهر ان الغير احتمل الظاهر هو ما يحتمل معنى اخر احتمالا مرجوحا. كينفع مثلا عندما يقال المسلمون هذا ظاهر في شمولهم جميعا. ولكنهم محتمل بخروج بعضهم احتمال مرجوحة حتى يقوم الدليل على خروجه ذلك. ثم قال الكل بذله تجلى ويتركون وعلى ما دله في كلام الوحي ذكر هنا اطلاقات اخرى للنص. يعني ان النص يستعمل استعمالات اخرى فقد يطلق على كل كلام دال كقولهم مثلا نص مالك في هذه كذا او نص الشافعي كذا اي كلام الدال. ويترك ايضا النص على كلام الوحي. اي على في القرآن والحديث فيقال لا قياس مع النص اي مع وجود دليل من القرآن او من السنة. ويقال هذه المسألة بالنص لا بالقياس لا بالنص لا بالقياس لا ثابتة بالقرآن الكريم او بالحديث النبوي فهذه اطلاقات للنص. ذكر منها اربعة اطلاقات. المعنى الاول هو نص اذا افاد ما لا يحتمل غيره ما لا يحتمل الى معنى واحدة. والمعنى الثاني هو الذي هو اطلاقه على الظاهري وهو الذي عبر عنه بقوله والكل من ذيل له تجلى يعني ان النص قد يطلق كما يطلق على ما لا يحتمل الا معنى واحدا فانه قد يطلق ايضا على الظاهر. قد يطلق على الظاهر والمعنى الثالث اطلاقه على كل كلام دال. والمعنى الرابع هو اطلاقه على الوحي من الكتاب او السنة فهذه الاطلاقات معروفة وقد قسم المؤلف هنا رحمه الله تعالى المنطوقة الى نص وظهر. والواقع ان القسمة رباعية لان اللفظ اما ان لا يحتمل الا معنا واحدا فقط او ان يحتمل معنيين فاكثر فالاول وهو ما لا يحتمل الا معنى واحد يسمى النص. وان كان محتملا لمعنيين اكثر فاما ان تتساوى الاحتمالات دون ان يترجح بعضها على بعض فهذا يسمى المجمل المجمل هو ما يحتمل معنيين فاكثر دون ترجح احد هذه المحتملات. واما ان يحتمل مع اللين فاكثر مع ترجحه في بعضها. فحينئذ يكون الراجح ظاهرا ويقابله المؤول اذا كان لجليد تأويله من شرطه ان يكون لدليل والا كان عبثا. كما سيأتي اذا الكلام اما ان لا يحتمل الا معنى واحد فهذا هو النص او ان يحتمل معنيين اكثر دون ترجيح هذا مجبر او ان يحتمل المعنيين فاكثر مع ترجيح فان كان الرشحان من جهة اللفظ فهذا هو ظاهر وان كان من جهة دليل منفصل فهو المؤول قالوا الكل بدينه تجلى ويطلق النص على ما دل وفي كلام الوحي. والمنطوق هل ما ليس ما ليس بالصريح فيه قد دخل يعني انهم اختلفوا. هل يدخل غير الصريح في اوكي ام لا؟ غير الصريح هو ما دل عليه اللغو دلالة الالتزام لا بالمطابقة سوى لا بالتضامن. وهذا ثلاثة اقسام. دلالة اقتضاء ودلالة اشارة ودلالة امام واختلف فيها. فقيل هي من المنطوق وعليه فالمنطوق قسمان. منطوق صريح ومنطوق غير صريح. وقيل بل هي من المفهوم وقيل بل هي واسطة بين المنطوق والمفهوم. ما دل عليه اللفو بالمطابقة او بالتضامن لا خلاف في كونه من مثلا تحريم التأفيف على الوالدين المفهوم من قول الله تعالى ولا تقل لهما اف هذا دل عليه اللفظ بالمطابقة. وتحريم التأثيث على الام المفهوم من قول الله تعالى فلا تقل لهما هذا مردود عليه بدلالة التضمؤ. فلا تقل لهما اف دلالتها على تحريم عليهما دلالة مطابقة. ودلالتها على تحريم التجفيف على احدهما دلالة تضمن. لان دلالة التضمن هي دلالة اه الكلية على جزئية. فهذا لا خلاف في كونه من المنطوق ما دل عليه اللغو بالالتزام. وهو الدلالات التي ذكرنا انفنا سنشرحها ونبين امثلتها ان شاء الله. فهذا مختلف فيه بين الاصوليين منهم من قاله ومن قبيل المنطوق ومنهم من قال هو من قبيل المفهوم ومنهم من قال هو واسطة بين المنطوق والمفهوم هل مارس بالصريح في دخله دلالة ان يدل لفظ على ما دونه لا يستقل دلالة اللزوم. الاول هو دلالة الاقتضاء. دلالة الاقتضاء يدل الكلام على محذوف مقصود بلا صالة. يتوقف عليه صدق الكلام او صحته عقلا او شرعا يدل الكلام على محذوف مقصود بالاصالة. يتوقف عليه صدق الكلام او صحته عقلا او شرعا مثال توقفه صدقه عليه مثلا لفظ رفع عن امتي الخطأ والنسيان. هذا النبو بهذه العبارة يتوقف صدقه عن لم يحدث لاننا نشاهد الناس وهم يخطئون. ونشاهد الناس وهم ينسون فكيف يقال انه رفع الخطأ ونسي. نحن نشاهد الناس تخطئ ونشاهد الناس تنسى. هذا فيه دلالة اقتضاء فهو محذوف يتوقف عليه صدق الكلام. المعنى رفع عن امة المؤاخذة بالخطأ والنسي فهنا محذوف يتوقف عليه الصدق الكلام. طبعا هذا بهذا اه يرفعه الفقهاء كثيرا والاصوليون الى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الامام الزيدعي رحمه الله تعالى في نصب الراية قال هذا الكلام لا يثبت له اصل عن النبي صلى الله عليه السلم. وقد اودع الفقهاء بذكره. لكن هو المعروف الحديث الصحيح ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان هذا حديث صحيح. اما رفع عن امتي الخطأ فهذا اللفظ لا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ينبغي ان يعلم نعلم اننا نحن هنا نسوق مثل هذا الكلام على وجه التمثيل لا على وجه الاستدلال. اذا استدللت لك بهذا حديثي في مسألة فقهية او حتى لغوية فلك ان تناقشني في صحته. فاذا جئت به على على سبيل التمثيل فالمثال انما يراد به الشرح والتوضيح ولذلك لا يناقش المقرر عند الاصوليين اهل جدل ان المثال لا يعترض. لانه انما يراد به الشرح والتوضيح فقط. وهذا سيأتي عند قول المؤلف والشأن لا يعترض المثال قد كفى الفرض والاحتمال. المثال لا يناقش. لان الغرض منه هو توضيح فرض المسألة واحتمالها. و توضيحها فقط فلأجل ذلك لا يناقش ودلالة الاقتضاء كثيرة في القرآن الكريم وفي الاحاديث النبوية اه الشريفة عندنا حديثنا والاعمال بالنيات في دلالة اقتضاء معناه انما صحة الاعمال او اعتبارها او كمالها او نحو ذلك لاننا نشاهد الاعمال تقع من غير نية نحن نرى الانسان يعمل العمل بدون نية. فهذا الكلام نتوقع صدقه على محذوف ومثال ما تتوقف صحته عقلا على محذوف قول الله تعالى على واسأل القرية التي كنا فيها اي اسأل اهل القرية. هكذا مثلوا لي استحالة عقليتي وهي في الاية لا يخلو المثال من تسامح لان لانها هنا عادية. العقل لا يمنع سؤال الابنية الذي يمنع ذلك هو العادة. العقل لا يمنع اسبابه يمنعها هو العادة. فهذه استحالة عادية ليست استحالة عقل. ومثال ما يتوقف صحته شرعا على محذوف قولك مثلا اه لاخيك تصدق عني بدينار. هذا الكلام تتوقف صحته شرعا على محروم. لان المعنى ملكني دينارا ثم تصدق عني به لان الرسالة لا يمكن ان يتصدق بما لا يملك. تتصدق عني اي ملكني ثم تصدق عني بعد ذلك ومنه ايضا المحذوفات في النصوص الشرعية التي ينصب فيها امر او النهي على الاعيان كقوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم؟ قال كلام تتوقف صحته على محذوف تحت الام عين التحريم لا توصف به الاعيان الذي يوصف بالتحريم هو تصرف المكلفين فعلك انت هو الذي يوصف بكونه حراما او واجبا او جائزا او مباحا او مكروها. فالعين لا يمكن ان توصف بالحرمة ولا بالجواز. حرمت عليكم الميتة. اي اكلها او الانتفاع بها المحرم وليس هو الميت هو العين. لان التحريم حكم شرعي يتعلق بتصرفات المكلفين لا بالاعياء فهنا محذوف تتوقف عليه صحة هذا الكلام. اذا هذا يسمى وهي مما دل عليه اللفظ بالالتزام كما الجنة ويجري فيها الخلاف الذي ذكرنا سابقا اي هل هي من قبيل منطوق فيكون المنطوق حينئذ صريحا وغير صريحا او هي من قبل المفهوم او هي واسطة. القسم الثاني هو دلالة الاشارة. قال مثل ذات اشارة كذا كلمة اتي اول اشارة للظلم ما لم يكن القصد له قد علم. دلالة الاشارة هي القسم الثاني من انواع هذه الدلالات التي هي من غير الصالح على قول او هي من المفهوم او هي واسطة كما بيننا. وهي ان يدل على مقصود بالتبعي. على محذوف مقصود بالتبع لا بالاصالة. ليس مقصود بالاصالة. يدل على محذوف غير مقصود بالاصالة بل بالتباعد. ولا تدعو ضرورة الى ذكره لصحة الاقتصار على غيره الكلام يدل على محذوف ليس مقصودا بالاصالة بل بالتبع. ولا تدعوا ضرورة الى ذكره لصحة الاقتصار على غيره. وذلك مثل فهم جواز اصلاح الجنابة من قول الله تعالى فالان وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. قول الله تعالى فالان باشروهن اي باشروا نساءكم. وابتغوا ما كتب الله لكم من الولد. وكلوا واشربوا. حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الاسود من الفجر. هذا يدل على ان الانسان له ان يتمادى في استعمال جميع المفطرات سواء كانت من لذة البطن او الفرش الى طلوع الفجر. واذا اذن له في ان يواصل الى طلوع الفجر معنى هذا انه يجوز له ان يصبح جنوبا؟ لانه اذا اتى امرأته في اخر جزء من الليل لم يبقى وقت للغسل لم يبق له وقت يغتسل به. فهذا يدل على جواز اصلاح الصائم جنبا. هذا يسمى بدلالة الاشارة لانه ليس مقصود من الكلام الاصل. المقصود من الكلام بالاصل هو ان الاية جاءت تيسيرا على المسلمين بعد ان قد حرم عليهم في اول الامر الاكل او اتيان نسائهم آآ اذا ناموا من الليل. في اول الامر كان الانسان منهم اذا نام من الليل لم يجوز له ان يأكل بعد ذلك. ثم ان رجالا اغتالوا انفسهم كما قال الله علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم. ونسخ ذلك الحكم تخفيفا عن المسلمين. فقال له فالان باسروهم حتى ولو استيقظت من اخر الليل لا اشك. فالان باشروهم وابتغوا ما كتب الله لكم اطلبوا ما كتب الله لكم ان الولد وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الجزر. فهذا هو المقصود الاصلي من الان لكن يفهمون الاية على وجه التبع جواز اصلاح الصائم جنبا بدلالة الالتزام. لانك اذا واصلت استعمال هذه المفطرات الى اخر جزء من الليبي لم يبقى لك وقت تغتسل فيه. وهذا الذي دلت عليه هذه الاية بدلالة التزام جاء مصرحا به الاحاديث النبوية تشريفتي كما هو معلوم. وقد وقع فيه خلافا بين الصحابة ولكنه حسم برأي امهات المؤمنين. برأي ام سلمة وعائشة رضي الله تعالى عنهما لانهما ادرى باحوال النبي صلى الله عليه وسلم وخصوصا ما يتعلق منها بالمعاشرة هذا من الفقه الذي لا يطلع عليه الا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هذا يسمى بدلالة الاشارة. ومنه ما يروى ان علي بن ابي طالب رحمه الله فهم ان اقل امد الحمل ستة اشهر من المقارنة بين ايتين من كتاب الله تعالى هما قوله تعالى الا وحمده وفصاله ثلاثون شهرا. وفي الاية الاخرى وفصاله في عامين شهرا اذا نزعت منها عامل تبقى ستة اشهر. فهذا من دلالة الاشارة ثم قال دلالة الايماء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه. ان يقرن الرسول بحكمه ان يكون بغير علة يعظه منفى القسم الثالث من هذه الدلالات التي اختلف فيها هل هي من المنطوق وعليه تكون من المنطوق غير الصريح او هي من المفهوم هو ما يسمى بدلالة الايباء. وتسمى ايضا دلالة التنبيه. وينبغي ان يعلمها ان التفريق بين الايمان والاشارة والتفريق والاصطلاح فمعناهما باللغة واحد. ولكنهم اطلقوا دلالة الاشارة على شيء واطلقوا دلالة الرماية على شيء اخر. فهذا توفيق هي ان يكون الحكم مقترنا بوصف لو لم يكن ذلك الوصف عدة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا عند البلغاء. وذلك مثل قول الله تعالى والسارقة فاقطعوا ايديهم. اقترن الحكم وهو الامر بقطع بوصف وهو سرقة. لو لم تكن السرقة هي علة القطع لما كان بذكر لذكرها فائدة. لما كان لذكرها فائدة. فهذا يسمى دلالة الايمان والايمان ما امسلكم من مسالك العلة سيأتي في كتاب القياس ان شاء الله. اذا هذه الدلالات الثلاث هي دل عليها اللفظ ولكن هل هي من قبيل المنطوق؟ وعليه نقسم المنطوق الى صريح او غير صريح. او وهي من قبيل او هي واسعة. وقوله يعيقه من فط الفعل جاء بالماضي وفي المضارع مفتوح ومضموم فقط والاحسن في هذا ان يستعملك كرامة فطن للتناسب مع الشطر الاول ان يكن يعيبه من فضله. واذا جرينا على ان على ان هذه الدلالات من المفهوم فلا اشكال بذلك. اما اذا جرينا عن المنطوق فينبغي ان نوضح الفرق بينها وبين المفهوم. لان نقول ان دلالة الاقتضاء يتوقف فيها اه الكلام فيها محذوف يتوقف عليه صدق الكلام او صحته عقلا او شرعا وليس المفهوم كذلك. وان دلالة الاشارة الكلام فيها ليس مقصود بالاصالة بل بالتبع بخلاف المفهوم فان المفهوم المعنى فيه مقصود بالاصالة اه ان اه دلالة الامام المعنى فيها دل عليه اللفظ في محل النطق بخلاف المفهوم فانه لم يدل عليه في محل النطق. ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. بارك الله فيكم