﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:10.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبع باحسان الى يوم الدين. ربي السلام برحمتك يا ارحم الراحمين

2
00:00:10.050 --> 00:00:30.050
ابدأ بعون الله تعالى وتوفيقه درسا رابع عشر من التعليق على كتاب مراقي السعود. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى وهو ظرف علة وعدد. وهو وهو ظرف علة وعدد

3
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
ومنه شرط غاية تعتمد والحصر والصفة مثل ما علم. من غنم سامت وسائم الغنم. نعم. اه مشروع من المؤلف رحمه الله تعالى في سرد اقسام مفهوم المخالفة. وهي تسعة اقسام

4
00:00:50.050 --> 00:01:30.050
جمعها العلامة ابن غازي المكناسي رحمه الله تعالى في بيت واحد. وقال صف واشترط علل ولقب دنيا وعد وحصر واغياء. صف واشترط علل ولقب ثني وعد ظرفين وحصر ولكنه عدها عشرة لكونه غاير بين مفهوم

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
الاستثناء وبين الحصر والواقع ان مفهوم الاستثناء جزء من مفهوم الحصر. فهي في الحقيقة تسعة انواع. مفاهم المخالفة تسعة انواع في الحقيقة. انه وهنا عدها عشرة ولكنه غاير بين مفهوم

6
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
استثنائي وبين الحصر والواقع ان مفهوم الاستثناء جزء من مفهوم الحصر. سوف يشترط على الولقب دنياه وعد طرفين وحصر. قال وهو ظرف يعني ان مفهوم المخالفة اقسام منها ظرف والظرف مو ظرف ثاني. ظرف زمان وظرف مكان. والمراد بالظرف هنا هو

7
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
واسم الزمن او المكان ولا يشترط كونه منصوبا على ظرفية بالاصطلاح النحو. ولذلك يمثلون بمفهوم الظرف الزمني بقول الله تعالى الحج اشهر معلومات. اشهر خبر مبتدأ ليست طرفا بالتعبير النحوي

8
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
من جهة الصنعة النحوية ليست ليست ظرفا. ولكن هي اسم زمان. الحج اشهر معلومات. اي انه مقصور على هذه الاشهر فلا حج الا في هذه الاشهر. وهي شوال وذي القعدة بفتح القاف وكسرها. وذو الحجة بفتح

9
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
الحاية وكسرها. هذا ظاهر في الزمان وظرف المكان مثل قول الله تعالى وانتم عاكفون في المساجد اي ان يكون اه الحكم مقيدا بمكانه. ولا يشترط ان يكون ظرف مكان من جهة الصنعة

10
00:03:20.050 --> 00:03:50.050
نحويه ومن اقسام مفهوم المخالفة العدة كقولك اعط السائل لحاجتي. يفهم هذا انه اذا كان غير محتاجا فليس مستحقا ليس مستحقا لهذا العمل خطأ ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي

11
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
العليا فذلك في سبيل الله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حميا ويقاتل ليري مكانه او ليرى مكانه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل

12
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
هنا كلمة الله هي العليا فذلك في سبيل الله. مفهومه ان من قاتل لامر غير ذلك مفهوم العلة فهو ليس في سبيل الله من هذه المفهومات كذلك ايضا العدد العدد له مفهوم

13
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
قول الله تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة. اي لا اقل ولا اكثر. وكقوله صلى الله عليه وسلم اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. اي لا اقل ولا اكثر. فهذا يسمى مفهوم

14
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
العدد. وقد يكون العدد مخرجا لما فوقه فقط كما في حديث آآ غيلان بن سلمة الثقفي حين اسلم وعنده عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم امسك اربع

15
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
وفارق سائرهن اي لا اكثر. لا تمسك اكثرا ولكن لك ان تمسك آآ ما هو دون ذلك قالوا هو ظرف عدة وعدد. ومنه شرطا. اي ومن مفاهيم المخالفة الشرط. نحو قوله

16
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
الله تعالى ان كنا ولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حبلهن. مفهومها انها اذا كانت على حامل الا تجبوا نفقاتها. وهذا طبعا في البائنة واما الرجعية فهي في حكم الزوجة فتجب نفقتها. ولو لم

17
00:05:50.050 --> 00:06:20.050
كن حاملا. ومنه الغاية ايضا. مفهوم الغاية لقول الله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل. مفهومه ان الليل لا يجب لا يجب الصيام. فان طلقها فلا يحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. مفهومه انها اذا نكحت زوجا غيره فقد حلت له

18
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
ثم قالوا الحصو اي ومن مفاهيم المخالفة الحصر. والحصر له اساليب كثيرة في كلام العالم. منها النفي والاستثناء كلا اله الا الله وهو اقوى انواعه. لانه قيل انه من المنطوق

19
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
قال كثير من اللغويين ان هذا من قبيل المنطق. ومن الحصر تعريف الجزيء تعريف جزئي الجملة كما في قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير اي لا غير لا يحرمها شيء اخر

20
00:07:00.050 --> 00:07:30.050
وتحليلها التسليم. اي لا غير. لا يحلل الصلاة شيء غير اه التسليم. فهذا نوع من ان انواع الحصر وهو تعريف جزئي الجملة يفيد الحصر. وكذلك الحصر ايضا بضمير للفصل الذي يفصل فيه به بين المبتدأ والخبر لافادة الحصر. فالله هو الولي اي لا غيره. هو

21
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
هذا ضمير فصل لا محل له من العرب. فائدته افادة الحصى. ومن طرق الحصر ايضا الحصر بانما. بكسر الهمزة الى اكثارنا انما الله اله واحد انما الهكم اله واحد. وآآ

22
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
الحق الزمخشري ان مع فتح الهمزة كما قال السيوطي في الكوكب للحصر قال الاكثرون انما والحق الزمخشري ان انما ويقع الحصر ايضا بالتقتيل. التقتيم المعمول. اياك نعبد. اي لا غيرك

23
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
لا نعبد غيرنا. فالحصر من مفاهيم المخالفة. ثم قال والصفة اي من مفاهيم مخالفة الصفة. والصفة هنا اعم من من الصفة النحوية التي هي النات. بل هي كل لفظ مقيد لاخر

24
00:08:30.050 --> 00:09:00.050
غير استثناء ولا غاية ولا شرط. كل لفظ مقيد لاخر غير استثناء ولا غاية ولا شرط. فهو مفهوم الصفة. وقال مثل ما علم من غنم سامت الغنم. نبه بذلك على ان الصفة قد تتقدم على المنصوف وقد تتأخر عنه

25
00:09:00.050 --> 00:09:30.050
في ذلك كله. فمثال المتأخرة قوله تعالى ولعبد مؤمن خير المشرك مؤمن وهنا صفة قيد بها الموصوف. من فتياتكم المؤمنات ومنه في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد ابرت فذمرها للبائع الا ان يشترط

26
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
المفتى. فقوله نخلا قد اوبرت. هذه الجملة هي جملة قد اوبرت. نعت للنكرة التي هي نخلة فهي مقيدة بها ومفهوم الصفة هنا ان ان من باع نخلا لم تؤبر فثمرها للمشتري وليس

27
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
لان مفهوم الصفة هنا وهو قد ابدرت يقتضي ان انها اذا لم تعبر فهي ليست للبائع وانما هي للمشتري وقد تتقدم الصفة كما في حديث في سائمة الغنم الزكاة. في السائمة تقدمت الصفة هنا على الموصف

28
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
وهذا شائع كثيرا في كلام العرب. ومنه قول الشاعر آآ انا محيوك يا سلمى فحيينا وان سقيتك الناس يسقينا من سقيت كرام الناس. فكذلك في سائمة الغنم تقدمت الصفة هنا عن المنصف

29
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
واما اذا حذف الموصف واقيمت الصفة مقامه. فاختلفوا في مثل هذا. هل تعتبر حينئذ اه الصفة يكون لها مفهوم او انها تكون من قبيل اللقب لي هو ضعيف مطرح عند جمهور

30
00:10:50.050 --> 00:11:20.050
وصول فرأى تاج الدين السبكي انه من قبيل مفهوم اللقب. والجمهور يعتبرون مفهوم الصفة في مثل هذا. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اثجبوا احق بنفسها من ثيب حذف الموصوف هنا اي المرأة الثيوب. واقيمت الصفة مقامه. فهل تعتبر هنا تعتبر

31
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
مفهوم السبت هنا الجمهور يعتبرونها. فيرون ان البكر ليست كذلك ليست احق بنفسها من وليها قال مثل ما علم من غنم سامت والسائم الى غنم. نعم. معلوفة الغنم او ما يعرف الخلف في

32
00:11:40.050 --> 00:12:10.050
النفي لاي يصرف. معرفة الغنم او ما يعرف الخلف في النفلة. يعني ان مقيدة بقيده؟ هل يتوجه النفي والاثبات فيه؟ الى القيد والمقيد معا او الى القيد فقط مثلا في الغنم السائمة زكاة. المقيد هنا هو الغنم. والمقيد

33
00:12:10.050 --> 00:12:40.050
هو الصو صفة الصوم. صفة الصوم. فنحن في مفهوم مخالفة سنعطي نقيض هذا الحكم قولي لي بسكوت يا علي. هنا هل يعتبر المقيد والمقيد معا؟ فنقول مفهوم قوم قوله في الغنم السائمة الزكاة ان الغنم غير السائمة وهي المعلوفة لا زكاة فيها. او ان الاثبات والنفي

34
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
انما يتوجهان الى القيد فقط فنلغي كلمة الغنم. ونقول مفهوم قوله بالغنم السائمة الزكاة ان غير السائم مطلقا لا زكاة فيه يشمل الابل والغنم وغيرها من السائل والصحيح ان القيد يتوجه اليهما ان الاثبات

35
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
يتوجهان الى المقيد والمقيد معا. فمفهوم آآ في الغنم السائمة الزكاة ان الغنم المألوفة لا زكاة فيها ولا تدخلوا هنا الابل ولا البقر في مفهوم المخالفة هنا. لا يمنع آآ من ان تقاس عليها. لكن من جهة

36
00:13:20.050 --> 00:13:50.050
هذا الدليل الابل والبقر غير داخلة وهنا. نعم. اضعافها اللقب وهو ماء نقول كلام العربي. نعم. يعني ان اضعف مفاهيم المخالفة هو مفهوم اللقب ومفهوم اللقب هو الاسم الجامد الذي لا يشعر بعلية كالاعلام

37
00:13:50.050 --> 00:14:20.050
العالم باقسامه الثلاث اسما كان او كنية او لقبا. اسماء الاجناس كرجل مثلا ومائ وعسل ونحو ذلك. وكاسم الجمع كقوم ورهط. هذه الاسماء الجامدة التي لا تشعر بالعلية اه لا يعطى فيها المسكوت عنه حكم المنطوق به. فمفهوم اللقب ضعيف

38
00:14:20.050 --> 00:14:50.050
عند جمهور الوصول يقول العلامة ابن عبيد الديمان الشنقيطي رحمه الله تعالى في قومه سلم الوصول الى علم الاصول يقول واثبت الدقاق مفهوم اللقب والصيرفي والجل للمنع ذهب. يعني ان جمهور الوصوليين يلغون اعتبار مفهوم اللقب وانما اعتبره الدقاق

39
00:14:50.050 --> 00:15:20.050
صار فيديو من من الشافعية. اعتبره الدقاق وصار فيه من الشاهد. وقيل ان آآ الدقاق نضر في هذه المسألة فقيل له مثلا اذا قلت الصلاة واجبة مثلا واعتبرت مفهوما اللقب يلزم منه عدم وجوب الزكاة. لانك اعتبرت آآ معنى الاسم هنا. فتوقف عن ذلك

40
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
قال بعض اهل العلم ان اعتبار مفهوم اللقب قد ينشأ عنه الكفر. كمن اعتقد مثلا مفهوم قوله محمد رسول الله. وقال اذا رسول الا محمد صلى الله عليه وسلم فانه يكون كافرا لانكاره لبقية الرسل. اذا مفهوم لقب ضعيف جدا لانه

41
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
ليست فيه رائحة التعليل. ولذلك لم يعتبروه الا الدقاق والصيرفي من الشافعية فقط. ومن امثلته استدلال الشافعية على ان آآ التيمم خاص بالتراب بقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها

42
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
طهور والتربة سم جامد اسم جنس جامد مفهوم لقب لا عبرة به. فالاستدلال به ضعيف جدا لانه وهو من قبيل مفهوم اللقب ومفهوم اللقب الضعيف والاعتبار مطرح عند جمهور اه الاصوليين. لذلك لا

43
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
بعض هذا الاستدلال هنا لان مفهوم اللقب مطرح عند الاصوليين كما قلنا. قال اضعفها لقب وهو ما ابي من دونه نوم الكلام العربي. هنا ذكر فائدة اللقب. يقول الذين يقولون باعتبار مفهوم

44
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
يقولون اذا لم يكن معتبرا فما فائدة ذكره؟ فائدة ذكره ان انه ذكر ليسند الحكم اليه لو لم يذكر ذكر ليحكم عليه اذا قلنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا

45
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
هذا الاسم لي نحكم عليه وليس المعنى اننا ذكرناه لننفي هذا الوصف عن غيره. فهو لا لا لا ينسجم الكلام العربي بدون ذكره لانه اذا حذف سيحذف المحكوم عليه ويختل نوم الكلام حينئذ

46
00:17:20.050 --> 00:17:50.050
نعم. اعلاه لا ينشد الا العلماء فما لمنطوق بضعف تمام. هذا بيان لمراتب مفهوم المخالفة. فمفهوم المخالفة مراتب بعضه اقوى من بعض. وهذا يبحث في الحقيقة الاولى به ان يذكر في كتاب التعادل والتراجع. لان هذا الكتاب هو الذي خصصه الاصوليون بمراتب

47
00:17:50.050 --> 00:18:20.050
الادلة من جهة الاحتجاج المرجحات فيذكر تذكر انواع الناقصة في ضعفها وقوتها وانواع المفاهيم في ضعفها وقوتها. فالاولى بهذا المبحث من باب انه من مباحث الترجيح. وآآ ترتيب الادلة ان يذكر في كتاب التعادل والتراجيح لان هذا الكتاب معد لهذا الامر. ولكنه ذكره هنا. فقال اعلاه لا يقصد الا العلماء

48
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
اعلاه يعني اقوى مفاهيم المخالفة هو آآ النفي والاستثناء. كقولك لا يرشد الا العلماء. النفي والاستثمار هذا المفهوم هو جزء من مفهوم الحصر. مفهوم الحصر تقدم انه له اساليب متعددة. منها النفي والاستثناء ومنها

49
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
انما ومنها تعريف الجزئين ومنها الفصل بضمير الفصل ومنها تقديم المعمول. فهذا والاستثناء هو اقوى درجات مفهوم المخالفة. لان الطائفة من اهل العلم قالوا انه من قبيل المنطوق. قالوا انه من قبيل

50
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
قال علاه لا يرشد الا العلماء؟ فما لي منطوق بضعف التمام اي يليه ما قيل انه من قبيل المنطوق ولكن ذلك القول ضعيف لا يعتد به. وذلك كالمحصور به انما فمنهم من قال ان المحصور بانما هو

51
00:19:20.050 --> 00:19:50.050
ومنطوق بطريق الاشارة. اي بدلالة الاشارة. وكذلك الغاية فان منهم من قال انها ايضا من القابيلي المنطوق فهي تلي آآ النفي والاستثناء في الدرجة. نعم فما لمنطوق بضعف انتمى الشرط فالوصف الذي يناسب ومطلق الوصف ومطلق الوصف الذي يقارب. فالشرط فالوصف الذي يناسبك

52
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
كيف يلي ذلك مفهوم الشرط؟ لذلك في القول في القوة. فالوصف المناسب. الوصف المناسب اي الذي تظهر في مناسبة الحكم. وذلك الوصف بالسوم فان السوم الذي هو الرعي من غير

53
00:20:10.050 --> 00:20:40.050
وكلفة مناسب لوجوب الزكاة لان الكلفة معه اقل ونعمة الملك معه اتم فهذا وصف مناسب. فمطلق الوصف اي فيلي ذلك مطلق الوصف الذي يقارب هكذا في معظم النسخ وفي بعضها له يقارب وهذه النسخة اوضح في المعنى. لان المقصود ان انه بعد الشرط

54
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
في الوصف المناسب ثم مطلق الوصف. اي مطلق الوصف حتى ولو لم تظهر فيه مناسبة فهو الذي يلي ذلك. فمطلق واصفي له يقارب. فعدده اي بعد ذلك مفهوم العدد. ثمة تقديم ثمة اخرها

55
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
التقديم وهو جزء من مفهوم الحصر. رأينا ان مفهوم الحصر منه ما هو اقوى آآ المفاهيم وهو النفي والاستثناء ومنه ما هو اضعفها ايضا وهو تقديم المعمول. لان التقديم نزع فيه كثير من الاصوليين واللغويين وقالوا انه لا يقتضي

56
00:21:20.050 --> 00:21:50.050
اه الحكم بالنقيض. لا يقتضي اه الحكم بالنقيض لغيره. واه مما على ذلك قول الله تعالى ما استدلوا به على ذلك قول الله تعالى ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل. قطعا الهداية غير محصورة

57
00:21:50.050 --> 00:22:10.050
المذكورين مع تقدم المعمول هنا ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا. المعمولات هنا تقدمت فالهداية ليست محصورة في هؤلاء ليست محصورة في اسحاق يعقوب. وليست محصورة في نوح عليه السلام. بل ان الله تعالى

58
00:22:10.050 --> 00:22:30.050
قال بعد هذه الايات اولئك الذين هدى الله. فاعاد الهداية على جميع الانبياء المذكورين ومن بينهم هؤلاء علم ان التقديم هنا لا يفيد الحصر. ثم قال وهو حجة على الوجه الشديد

59
00:22:30.050 --> 00:22:50.050
يعني ان مفهوم المخالفة حجة عند الجمهور. انواعه الثمانية التي ذكرت من غير اللقب حجة عند جمهوري الوصول فيه. ويحتج به الملكيت والشافعية والحنابلة. واما ابو حنيفة رحمه الله تعالى فانه لا

60
00:22:50.050 --> 00:23:20.050
مفهوم المخالفة نسبة الولايات بمفهوم المخالفة. مطلقا لا يعتبرون مفهوم المخالفة مطلقا. وظن بعضهم انه يعتبر مفهوم الصفة لانه يسقط الزكاة في المعلومة ولكن هذا وهم فهو لم يسقطها لمفهوم المخالفة وانما اسقطها بناء على الاصل. وهو ان ذمة بريئة حتى

61
00:23:20.050 --> 00:23:38.484
حقق ما تعمر به فاسقطها على الاصل ولم يسقطها اعتبارا لمفهوم المخالفة. وجمهور الاصوليين يرون اعتبارا ومن مخالفتي كما قارنا ونقتصر على هالقدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستعين ونتوب اليك بارك الله فيكم