اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فحجوا. وهذا مبحث لغوي. لو كانت تقتضي المرة لما سأل. ولو كانت تقتضي التكرار لما سألني ان هذا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نبدأ الله تعالى وتوفيقه الدرس الثاني والعشرين من التعليق على كتاب مراكز سعود. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى وهل لمرة او اطلاق جلى؟ او اطلاقا لمرة او اطلاق جلى او التكرر اختلاف من او التكرر اذا ما علق بشرط او بصفة تحقق. نعم. قال وهل لمرة او اطلاق جلى يعني ان الاصوليين اختلفوا في الامر هل هو للمرة او للتكرار؟ اذا امرك الشارع بامر. فهل اه يجب ان تفعله مرة واحدة او الامر به يقتضي تكراره. فمنهم من قال انه للمرة وهذا مذهب المالكية وهو مذهب ايضا جمهور الحنفية. اه قالوا ان الامر وكذلك بعض الشافعية. قالوا ان الامر للمرة اه لان ضرورية والزائد عليها مشكوك فيها حتى يقوم الدليل عليه. اذا امرك الشارع بان تفعل امرا فالاصل انه اه يجب عليك مرة واحدة. مثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بها في قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا امر مطلق هل يقتضي المرأة او التكرار؟ يعني ما القدر الذي نمتثل به؟ هذا الامر يا ايها الذين امنوا صلوا عليه صلى الله عليه وسلم المرة لابد منها. اذا لم نفعل ذلك مرة واحدة فنحن اثم فالمرة لابد منها على كل حال لابد من المرة لانه لا يقع الامتثال باقل من المرأة. الزائد على المرأة محتمل فالاصل ان الامر للمارة حتى يقوم الدليل على التكرار وقيل اه هو لاطلاق اي للقدر المشترك بين المرة والتكرار فهو تارة يكونوا جوج مرة وتارة يكونوا للتكرار وآآ تعيين احدهما يحتاج الى دليل فهو يحمل على القدر المشترك بينهما ويتعين كل واحد منهما ب اه بالدليل الخاص فيكون الامر مجملا في المرة والتكرار حتى يبين ومن ادلة هذا القول ان الاقرع بن حابس رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمعه يقول يا ايها الناس ان الله كتب عليكم الحج فحجوا قال الاقرع افي كل عام يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت الاقرع ابن حابس هو رجل من بني تميم من العرب الاقحاح. يتكلم لغة العرب كما مجمل احتمل المرة ويحتمل التكرار. فهي صيغته في حرف تأتي بالقدر المشترك بين المرة والتكرار. لو كانت للمرة فقط او فقط لما حسن من الفصحاء من امثال الاقرع بن حابس ان يسأل مثل هذا السؤال فيدل على ان هذا القدر المشترك بين المارة والتكرار ومنها ما هو للمرة ثابت ثبت انه للمرة كالحج ومنها ما هو للتكرار كالصلوات والصيام كما هو واضح اه نعم اه قال او التكرر اذا ما علق بشرط او بصفة تحقق. يعني ان هنالك قولا اخر وهو انها اذا علقت بشرط او صفة تكررت بتكرر ذلك الشرط او الصفة. والا لم تتكرر. فمثال المعلق بالشرط قول الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا فهذا معلق باداة شرط. اي كل ما وقع منكم هذا فتطهر. كل ما وجد وجدت الجنابة فانت مأمور فان تتطهر ومثال معلق بالصفة قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما فهذا علق بصفة السرقة فكل ما وجدت صفة السرقة وجدة الأمر بالقطع ومحل ذلك اه عند المالكية اه اذا اه كان قد قطع فان لم يكن قد قطع فانه لا يلزمه الا قطع واحد. يعني مثلا اذا سرق مرتين يقطع مرة واحدة. لكن اذا سرق فقطع ثم سرق. يقطع مرة اخرى وهي قاعدته اذا تعدد آآ السبب واتحدى الموجب كفى موجب واحد مثلا من سمع عدة اذانات يكفيه ان يحكي اذا واحد من حصلت منه عدة نواقض يكفيه وضوء واحد. من ولغت في اناءه آآ كلاب عديدة يكفيني اغسل سبع مرات. مفهوم. اه اذا هذه اقوال. قولنا انه للمرأة وقول انه لقدر المشترك وقول انه للتكرار وقول انه اذا علق بصفة او شرط تكرر بتكررهما والا لم يتكرر اتفضل. والامر لا يستلزم القضاء بل هو بالامر الجديد جاء لانه في زمن معين يجيء ما عليه من نفع بني وخاله الرازق خالف الرازي اذ المركب لكل جزء حكمه ينسحب. نعم. هل الامر يستلزم القضاء ام لا؟ اذا امرك الشارع بامر فهل امرك بهذا الامر؟ يقتضي طلب قضائه لو فات او منع منه مانع او لا يقتضي. جمهور الاصوليين على ان الامر لا يستلزم القضاء. وان القضاء لا يثبت والا الا بامر جديد لماذا قال لانه في زمن معين يأتي لما عليه يجي لما عليه من نفع بني اي لان امر الشارع بالامر في وقت معين انما يكون لمصلحة اشتمل عليها ذلك الوقت. وهذه المصلحة تفوت بفوات ذلك الوقت فلا بد من وجود امر جديد يقتضي مساواة الزمن الثاني للاول في المصلحة اذا وجد اه الامر الجديد وجب القضاء والا لم يجب القضاء فمثال ما وجد فيه الامر الجديد مثلا من نام عن صلاة او نسيها مثلا انت امرك الشارع ان تصلي صلاة الصبح ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس قبل ان تطلع الشمس فلو نام شخص ولم ينتبه حتى طلعت الشمس وهنا امر بامر في وقت وقد فات هذا الوقت فهل امره الاول امر له بان يقضي؟ لا ليس امرا له بان يقضي. وجد امر جديد. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او فليصلها اذا ذكرها فالنائم والناس يصليان من جديد واختلف في العامد بناء على هذا من فروع هذه المسألة تارك الصلاة عمدا على وجه التهاون والتكاسل طبعا هو من ترك الصلاة عمدا اما ان يكون جاحدا لوجوبها وهذا كافر باجماعه للعلم واما ان يكون مقرا بانها واجبة ولكنه تركها تهاونا وتكاسلا هذا مختلف فيه. ذهب الحنابلة ايضا الى انه كافر وعليه فلا قضاء عليه لان الله سبحانه وتعالى يقول قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالكافر اذا تاب ورجع للاسلام لم بقضاء ما كان منه في حال كفره ما كان لازما له في حالكم. وآآ آآ الجمهور من المالكية والشافعية والحنفية يرون انه مسلم عاصي وهو عند المالكية والشافعية يقتل حدا. يؤخر لاخر ركعة لاخر وقت بحيث يبقى له ركعة واحدة من الوقت الضروري فان صلى قبل منه قبلت توبته. وان لم يفعل قتل بالسيف حدا. عند المالكية والشافعية. بالنسبة للحنفية يحبسنا لا يقتلونه لا يرون قتل تاركين الصلاة تارك الصلاة عمدا لا يوجد فيه نص. لا يوجد نص اذا تاب. هل يلزمه القضاء؟ من ترك الصلاة عمدا حتى خرج الوقت ثم اراد ان يصلي هل يصلي او لا يصلي؟ هو امر بامر في وقت لمصلحة اشتمل عليها هذا الوقت وقد خرج الوقت وهو متعمد بالنسبة للنائم والناسي فيهما نص كما بينا ولكن هو لا يوجد فيه نص. الجمهور على انه آآ يقضي لكن ليس من جهة ان الامر الاول هو امر بالقضاء وانما من جهة القياس. انه اذا ثبت القضاء في حق النائم والناس فالقضاء في حق العامد من باب اولى من باب اولى فالجمهور يقولون بوجوب القضاء عليه لكن من جهة القياس ليس من جهة ان الامر بالشيء امر بقضائه. فجمهور الاصول هنا على ان الامر لا يستلزم القضاء. ومن احسن الادلة في هذه المسألة حديث عائشة رضي الله قال عنها في الصحيح عندما سئلت لماذا تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة. قالت كنا نؤمر بقضاء الصلاة اه ولا نؤمر بقضاء الصلاة. اخبرت انهم كانوا فدل هذا على انه لا يجب عليهن قضاء الصلاة الا بامر جديد. لماذا قضينا الصوم؟ للأمر؟ قالت عمر فلما امرنا بالصيام قضينا الصيام. ولما لم يؤمرن بقضاء الصلاة لم يفهمن لم يفهمنا ان الامر الاول هو امر بالقضاء مفهوم؟ اذا الأمر عند جمهور الأصوليين على اساس من القضاء والقضاء انما هو بامر جديد. مثلا آآ المسافر والمريض في شأن رمضان جاء فيهما امر جديد وهو قول الله تعالى فعدة من ايام اخر وهكذا. وخالف الامام ابو بكر الرازي فقال ان الامر يستلزم القضاء. وتمسك بقاعدة اخرى ايضا وهي ان الامر ان الامر بالمركب امر باجزائه. يعني انت حين تؤمر بالصلاة في في هذا الوقت او بفعل العبادة في وقت مخصوص مثلا انت امرت بزكاة الفطر في يوم هذا اه الأمر يستلزم امرين. الأمر الأول هو ايقاع العبادة. والأمر الثاني هو خصوص الوقت. خصوص الزمن والامر بالمركب امر باجزائي. يعني اذا فاتك الزمن وهذا لا تلافي فيه. يوم العيد لا يمكن ان ترده من جديد. اذا فات خلاص. ولكن هي شيء مقدور عليه وهو اخراج الصعب فهناك قاعدة عندهم ان الامر بالمركب امر باجزائه وهو تمسك بهذه القاعدة وهذا شأن كل مسألة قاعدتان يقع فيها الخلاف دائما فهذه مسألة تجاذبتها قاعدتان القاعدة الاولى هي ان الامر بالعبادة في وقت مخصوص يستلزم مصلحة خاصة بذلك الوقت لا توجد في الوقت الثاني. فلابد من نص يدل على مساواة الوقت الثاني للاول. والقاعدة الثانية هي الثانية هي ان الامر بالمركب امر باجزاء. نعم وليس من امر بالامر امر بثالث الا كما تدين الله. ليس من امر بالامر امر لثالث. من امر شخصا ان يأمر شخصا اخر هل يعد امرا بذلك الثاني؟ او لا يعد امرا له قالوا لا يعد امرا لهم. لانك مثلا لو امرت شخصا ان يزجر دابته هل تكون انت امرا للدابة لا تكون هضرا للدابة. ولو امرت شخصا ان يأمر عبده كنت اذا كنت انت الامر اذا انت تعديت لانه لا لا ينبغي لك ان لا ان مرت لك على هذا العبد الا اذا قامت قرينة على ان المأمور مبلغ عن الامر فيكون الان بروح هنا اذا الاول امرا بطرف الثالث. ومثل ذلك بحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه انه طلق امرأة وهي حائض فاخبر عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه ذلك اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها. فقد قامت قرينتنا على ان النبي صلى الله عليه وسلم هنا امر لابن عمر. وان هذا الامر امر لكل اه مكلف وقع منه ذلك اه اه لانه جاء بلام الامر وهي قوله فليراجعها ولانه ورد ايضا في بعض طرق الحديث فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يراجعها فتبين ان ابن عمر توجه اليه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم التالي والامر للصبيان ندبه نمي بما رواه من حديث خثعم. نعم قالوا الامر للصبيان ندبه ما رواه من حديث الصبي هل هو اهل للتكليف للامر؟ تقدمت هذه المسألة عند قوله قد كلف الصبيان قال الذي اؤتمن بغير ما وجبت والمحرمين اه قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابنائكم للصلاة ودي السبعين هل هذا امر من الشارع للاطفال او ليس امرا من الشارع للاطفال وكون هذا الامر وجهه الندب هو انه صح شرعا قامت قرينة شرعية على ان الطفل اهل اصول الاجر وذلك لحديث المرأة التي رفعت في الحج ضبعي صبي اي عضدي صبي للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله الهذا اجر فلهذا حج الهذا حج؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك اجر. فاثبت له النبي صلى الله عليه وسلم الاجر والاجر لازم الخطاب. معناه ان الصبي مخاطب لكنه ليس مخاطبا بالواجب كما تقدم ولا بالحرام فالمأمورات مندوبات في حقه والمنهيات مكروهات في حقه وقد ثبت شرعا انه اهل للاجر بالحديث الذي ذكرناه وقوله لحديث ما رواه من حديث خثعمي هذه المرأة في الحقيقة لم يرد في الحديث تقيدها بانها خزعمية اه فهي مبهمة وانما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع فلقي ركبا فقال من القوم؟ فقالوا المسلمون. فرفعت امرأة صبع اه ضبعي صبي لها وقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر ولم يجد في كتب الحديث انها من قبيلة خزعم. وقد ورد حديث اخر في شأن المرأة التي ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم ان فريضة الحج ادركت تأباها كبيرا لا يثبت على الراحلة وثبت في الحديث انها خدعمية. فمنهم آآ من وهم الشيخ سيدي عبد الله هنا وقال انه التبس عليه حديث الخزعمية بهذا الحديث. والواقع ان الشخص سيدي عبد الله هو تابع في الحقيقة لغيره فقد عبر عبره آآ عن هذا الحديث بحديث الخزعمية. والقرافي ايضا سبقه ابن ابي زيد في مختصر المدونة. حيث عبر عن هذا الحديث وهو حديث هذا حج بحديث الخزعمية. وتوهيمه في الحقيقة اه متوقف على اثبات انها ليست خثامية والواقع ان الابهام باق انه واننا لم نطلع على نسبتها في كتب الحديث. وما لم نطلع على نسبتها يبقى الاحتمال الذي قالوا وهو انها خثعمية واردة ولا يمكن ان يجزم بكذب مثلا لا يمكن ان يجزم بوهم هؤلاء الائمة ابن ابي زيد والقراغي ومن تبعهم الشيخ سيدي عبد الله المهم انه لا يثبت لم يثبت في الحديث انها نعم. تعليق امرنا بالاختيار جوازه روي باستظهاري. نعم هذه مسألة وهي هل يجوز ان يقول الشارع افعل ان شئت ان يقيد يعلق الشارع الامر بالمشيئة آآ اختلفوا في ذلك وقال ان جوازه اه مروي باستظهار استظهره المحلي في شرحه على آآ على جمع الجوامع فقال ان تعليق الامر بالاختيار جائز بل واقع ومن ادلته قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب وقال في الثالثة لمن شاء. اه من قال انه اه لا يمكن ان يعلق يعلق الامر بالاختيار وجه قوله هو ما يظهر من التنافي بين الامر وبين الاختيار ان الامر طلب فهو مناف للاختيار لان الاختيار اصلا سمة الجائز. وليس سمة المأمور به. ولكن اه اقوى اقوى دليل على الامكان هو الوقوع اذا كان شيء واقعا توقعه هو اقوى دليل على امكانه وهذا واقع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب وقال في الثالثة لمن شاء فهو واقع قوله قوله لمن شاء قرينة صارفة امري عن الوجوب. فمعنى هذا ان صلاة قبل المغرب ليست آآ الوجوب. وانما هي للندم. نعم وامر بلفظة تعمها دخل قصدا او عن القصد اعتزل. وعامل بلفظة تعم وفي نسخة ولفظه يعم ام هل دخل قصدا او عن القصد اعتزل؟ اذا امر الامر بلفظة وكانت هذه كانت صيغة عامة يمكن ان يدخل هو فيها هل يدخل العامر في صيغته او لا يدخل؟ مثلا اذا قال لابنه آآ من دخل الدار فاعطه كذا او فافعل فافعل له كذا فدخل هو ونفسه الامر الدار. هل يجري عليه ما يجري؟ فيجب على الابن ان يفعل اه ذلك مع الامر نفسه او لأ من قال يدخل في امره في امره آآ نظر الى الصيغة ان صيغة من؟ صيغة عامة تشمل نفسه فهي صالحة لشمول الامر نفسه. ومن قال لا يدخل لقرينة وهي استبعاد ان اه يقصد المتكلم نفسه ان المتكلم يستبعد ان يقصد اه نفسه بالامر في مثل هذا. ومحل هذا الخلاف اذا لم تقم قرينة فان قامت قرينة عمل بمقتضاها فلو قال مثلا لابنه من دخل الدار فتصدق عليه بدرهم. هنا اذا دخل هو لا يمكن ان يتصدق عليه لان الانسان لا يتصدق على نفسه يعني. لا يمكن ان تصدق تمليك وهو لا يمكن ان يملك نفسه لان هذا تحصيل حاصل مفهوم. نعم. انب اذا ما سر حكم قد جرى بهاك سد خلة للفقراء. نعم. اه اه المأمور به هل تدخله النيابة ام لا؟ اذا امرك الشارع بشيء هل يمكن ان تستنيب غيرك؟ في فعل هذا الذي امرك الشارع به ام لا القاعدة في ذلك انه اذا سر اي مصلحة حكم جرت اي تحققت اذا تحققت المصلحة التي امر كانت المصلحة التي امر ادعو من اجلها تتحقق بالانابة جازت الانابة. يعني امرك الشارع بزكاة فقلت لابنك او لاخيك او لصديقك خذ هذه الدراهم وتصدق بها عني وفلان اديها زكاة عني. هذا لا اشكال فيه. لان المصلحة وهي سد خلة الفقير موجودة موجودة سواء فعلتها انت او فعلها غيرك اما اذا كانت المصلحة لا تتحقق وذلك مثلا كالصلاة. صلاة الغرض منها هي الخشوع والانابة لله سبحانه وتعالى ومناجاته. فانت اذا خشع شخص اخر هذا ليس خشوعا بالنسبة لك خشوع هذا الشخص وحضوره وانابته ليس خشوعا لك انت ولا انابة لك فلا تتحقق المصلحة التي شرعت الصلاة من اجلها فلا لا تصح الانابة فيها. هذا اصلا. ولكن قد يكون الشيء لا يجوز اصلا ويجوز تبعا فالحاج عن الشخص يصلي عنه ركعتي الطواف. ولكن لا يجوز له ان يصلي عنه الظهر ولا يجوز له ان يصلي عنه صلاة استقلالا. لماذا؟ لان اه ركعات وقعت على وجه التبعية لعمل بدني وهو الحج فهنا تصح الاستنابة في ركعة الطواف لكن على وجه التبعي وليس على وجه الاصالة. والقاعدة هي ما بينا انه اذا كانت المصلحة التي من اجلها شرع تقع مع النيابة صحت النيابة والا لم تقع ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك