وهذا هو الذي يعبرون عنه بوسيلة الواجب واجبة وسيمثل له الوضوء مثلا اذا اخبرنا الشارع ان الصلاة تجب علينا وعلمنا من الشرع ان الصلاة لا تصح بدون وضوء فوجوب الصلاة هو وجوب للوضوء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ابدأوا بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الرابع والعشرين من التعليق على كتاب مراقي السهوت. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الناظم رحمه الله تعالى وما وجود واجب قد اطلق به وجوبه به تحقق. والطوق شرط للوجوب يعرف كان بالمحال لا يكلف كعلم الوضوء شرقا في اداء. فارضع فامرنا به بعد بدا. وبعض ذي الخلف نفاه مطلقا والبعض ذو رأيين قد تفرقا به لم يجب برأي مالك وكل مذهب قال وما وجود واجب قد اطلق به وجوبه به تحقق. يعني ان الامر المقدور للمكلف الذي يتوقف عليه وجود الواجب المطلق. فانه يكون واجبا بوجوب ذلك الواجب معناه اذا اخبرنا الشارع بان امرا يجب علينا ولم يقيده بل قال فعلوه كذا. وكان هنالك امر مقدور للمكلف يتوقف عليه بوجود ذلك الواجب فان هذا الامر المقدور للمكلف الذي يتوقف عليه وجود ذلك الواجب يكون وجوب الواجب وجوبا له فيكون الوضوء واجبا بوجوب الصلاة. بغض النظر عن الادلة الاخرى التي تدل على فرضية الوضوء. لا نتحدث عنها الان عن هذا الشيء الذي هو مقدور للمكلفين ولا يصح وجود الواجب الا به هل يكون واجبا بسبب وجوب هذا الواجب ام لا نعم يكون واجبا بي وموجود واجبا قد اطلقا به وجوبه به تحقق سواء كان شرطا او سببا فكل ذلك لازم والطوح شرط يعني انه لابد ان يكون مقدورا للمكلف اذا كان غير مقدور للمكلف فانه لا يكون واجبا لان الله تعالى لا يكلف الانسان الا بما يطيق. لا يكلف الله نفسا الا وسعها والطوق شرط في الوجوب يعرف ان كان اي لاجل ان الله سبحانه وتعالى بالمحال لا يكلف لا يكلف الناس بالمحال ومنهم من يضبطها بكسر الهمزة ووجه ذلك الاشارة الى الخلاف في التكليف بالمحال. ولا حاجة الى الاشارة الى الخلاف في ذلك لان القول بالتكليف بالمحال ضعيف جدا. فالله سبحانه وتعالى لا يكلف بالمحال فلأجل ذلك كان الطلق اي الاستطاعة لهذا الامر اه حينئذ اه كانت مشترطة قال كعلم ان الوضوء شرطا في اداء فرض فامرنا به بعد. مثل للمقدور الذي يتعلق به وجود الواجب المطلق بالوضوء بالنسبة للصلاة فان الصلاة تجب على المحدث اتفاقا كما سيصرح بذلك ولكن علمنا من الشرع انها لا تصح الا من متطهر لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ اذا وجوب الصلاة هو وجوب لوسيلتها وهي الوضوء وقوله موجود واجب قد يطلق به. سيأتي ان الواجب المقيد سيأتي حكمه الواجب المقيد هو الواجب الذي قال فيه الشارع اذا وقع كذا فقد اوجبت عليك كذا او اذا فعلت كذا فقد اوجبت عليك هو واجب مقيد بقيد بشرط او سبب وذلك كالزكاة مثلا انما تجب بملك النصاب فهي مقيدة بملك النصاب ولا يتأتى وجود الزكاة الا اذا وجد النصاب لكن الزكاة ليست واجبة مطلقة واجبة. هي واجبة بقيد ملك النصاب فلا يجب تحصيل النصاب بوجوبها هي اما الصلاة فانها واجبة على المحدث حتى ولو لم يكن متوضئا ولكن علم من الشرع انها لا تصح الا من متوضئ فهي واجبة عليه ولكن يجب عليه تحصيل الشرط الذي لا تتأتى ولا توجد الا به كما بين قال كعلم للوضوء شرطا في اداء فرض فامرنا به. بعد بدأ وهذا المقدور اه للمكلف الذي يتوقف عليه وجود الواجب المطلق اه قد يكون شرطا آآ شرعيا كالوضوء وقد يكون عقليا كترك ضد الواجب لان الشيء لا يجتمع مع ضده. وقد يكون عاديا كغسل جزء من الرأس مع الوجه لانه لا ايتحقق الانسان غسل جميع وجهه الا اذا غسل شعرات آآ من رأسه وهذا امر عادي لا يتحقق الواجب الا به قال وبعض ذي الخلف نفاه مطلقا. يعني ان بعض المخالفين لنا نفاهم مطلقا اي قال ان وسيلة الواجب غير واجبة وقالوا ان الدال على الواجب ساكت عن هذه الوسيلة. فلا تعطى الوسيلة حكما حينئذ حكم المتوسل اليه وانما تجب بدليل اخر يبحث لها عن دليل اخر غير دليل آآ المتوسل اليه وعلى مذهبهم فان مثلا من ترك الحج مثلا او ترك صلاة الجمعة ونحو ذلك فانه يعذب على ترك الشعيرة دون ترك وسيلتها. لانهم يرون ان ان الوسيلة لا تجب بمجرد وجوب اه المقصد. فبدلا يعذب على ترك الحج دون ترك المشي مثلا اليه والتزود ونحو ذلك من الوسائل التي هي واجبة بالنسبة للحجاج وجوب الوسائل التابعة للمقاصد لانها لا يتأتى وجود الواجب المطلق آآ الا بها اه الحج واجب واجب مطلق. بالنسبة اه مثلا اه المشي او نحو ذلك من الامور مقيد بالنسبة للاستطاعة. لابد ان يكون الانسان مستطيعا استطاعة مالية. وبدنية. نعم قال والبعض والبعض ذو رأيين قد تفرقا. يعني ان بعض الاصوليين من المخالفين قالوا اقوال اخرى تفرقت الى رأيين. بعضهم قال ان وسيلة الواجب تجب ان كانت سببا وذلك لشدة الارتباط بين السبب والمسبب كامساس النار للمحل الذي يراد احراقه فهذا سبب ولشدة بعطي السبب بالمسبب قالوا ان وسيلة الواجب اذا كانت سببا فانها تجب بوجوبه. اما اذا كانت آآ شرطا فانها لا تجب كالوضوء. وبعضهم وهو امام الحرمين الجويني قال تجب الواجب اذا كانت آآ شرطا شرعيا وذلك كالوضوء بالنسبة للصلاة. اما اذا كانت آآ سببا عاديا اذا كان شرطا عاديا او عقليا فان فان الصورة الواجب اصلا لا تتحقق الا مع وجودها فاغنى توقف سورة الواجب عليها عن اشتراطها فمثلا انت لا يمكن ان تغسل وجهك الا اذا غسلت شعرات من رأسك فتوقف صورة وجود الواجب على الشرط العادي مغن عن قولنا هو واجب لكونه وسيلة واجب. اما الشرط الشرعي يفرز كذلك فان سورة الصلاة من التكبير والقراءة والركوع والسجود والتسليم يمكن ان توجد دون وضوء فلا تتوقف صورة الصلاة على الشرط الشرعي. فقال تجب الوسيلة اذا كان شرطا شرعيا واما العادي والعقلي فلا يحتاج الى اشتراطهما لان صورة المطلوب اصلا لا تتحقق الا بوجود لا بوجودهما نعم. وما وجوبه به لم يجب في رأي مالك وكل مذهب. نعم. قالوا جوابه به لم يجبه رأي مالكا بكل مذهب. يعني ان الواجب المقيد اي الواجب الذي قيده الشارع بامره لا يجب الا عند حصوله. لا يجب تحصيل ذلك الذي قيد به. وذلك كالزكاة مقيدة بملك النصاب. فهل نقول ان الزكاة لما كانت واجبة؟ كان هذا الشرط الذي هو ملك النصاب واجبا لا لان الزكاة ليست واجبا مطلقا. زكاة واجبة مقيدة بشرط فلا يجب تحصيل ذلك شرط. والحج واجب بالاستطاعة. هل يجب تحصيل الاستطاعة مثلا؟ يجب على الانسان مثلا ان ان يتجر او يعمل لكي يحصل ما لم يحج به. العصر لان الواجب المقيد لا يجب فيه تحصيل شرط لا يجب فيه لتحصيله شرطي آآ الوجوب ثمان العبادة قد تكون واجبا مطلقا باعتبار مقيدا باعتبار اخر فالصلاة مثلا مقيدة بالبلوغ. مثلا فلا تجب على الصبي. مقيدة بدخول وقتي مثلا وهي مطلقة بالنسبة للطهارات. فقد تكون العبادة مقيدة باعتبار مطلقة باعتبار اخر. مفهوم؟ نعم. قال ان هذا محل اتفاق. صدر برأي مالك لان الكتاب في الاصل غرضه هو جمع اصول مالك رحمه الله تعالى. ثم اطلق القول فقال وكل مذهب اي هذا امر متفق عليه بناء رسوله. نعم. فما به تكن محرما يرى وجوب وجوب تركه جميع مندرا وسويا ما بين جهل لحق بعد التعين وما قد سبق. نعم. قال فما به ترك المحرم يراوجب وجوب تركه جميع من درى. ما به ترك المحرم يروج بتركه جميع من درى. يعني ان انه كما ان وسيلة الواجب واجبة فان وسيلة ترك الحرام ايضا واجبة. اذا كان عندنا امر هو في الاصل جائز ولكن لا يصح ترك الحرام الا بتركه فانه لابد من تركه. فبابه ترك المحرم يراوج وجوب تركه جميع المنضرة سواء كان وهذا بيت جنوب البيت الذي بعد ذلك وسوين بنجاة لاحقا بعد التعين وما قد سبق. سواء كان اه الجهل الذي ادى الى ترك الى انه لا يتأتى ترك الحرام الا بترك غيره اه جهلا سابقا اي وقع من اول الامر دون تقدم علم او وقع بعد تقرر علم ونسي فمثلا من طلق احدى زوجتيه فبت طلاقه ثم نسيها. تحرمان معه. وان كانت احداهما هي في العصر جائزة لانها لن تبت ولكن لا يمكن ترك الحرام الا بترك الجماع. فهذا جهل وقع بعد التعين هو اصل طلقه فلانة. طلاقا بات لا رجعة فيه ثم نسي طرأ له النسيان عندنا امر جائز لا يتأتى ترك الحرام الا بترك لأنه لا يتأكد انه ترك الحرام الا اذا ترك الجمع. او كان الجهل سابقا اي لم يتقدم له علم وقع له شك بين محرم وجائز اصلا ابتداء. كما اذا اختلط لحم مذكى بغير مذكر. هنا يرمي الجميع. لانه قطعا هناك شيء حرام. ولا يعرف عينه ولا يمكن تجنبه الا بتجنب الجميع. فهنا يتعين ترك الجميع. نعم بل يجب التنجيز في التمكن او مطلق التمكين ذو تعين عليه بالتكليف بالشيء عدم. موجبه شرعا خلافا قد علم والخلف في الصحة والوقوع للامر من كفر بالفروع. نعم. قال هل يجب التنجيز في التمكن؟ نحن كنا ان القدرة شرط في التكليف. هل القدرة التي هي شرط في التكليف المراد به القدرة الناجزة او القدرة في الجملة. هذا مبني على مسألة قد تقدمت من قبل وهي بالحقيقة مسألة كلامية ليست من علم اصول الفقه. وهي هل الامر يتوجه الى المكلف عند مباشرة الفعل اي لا يتوجه اليه الا عند المباشرة او يتوجه اليه قبله. والخلاء فيه مبني على مسألة الكسب عند الاشاعرة. لانهم يرون ان المكلف تحدث له قدرة هند ارادة الفعل. وانه لا يكون قادرا عندها. ولا يكون ايضا قادرا بها. يقولون ان قدراتنا تحصل قدرة الحادثة تحصل عندها لا بها. مفهوم؟ المهم هل الاستطاعة المشترطة في التكليف هي آآ يشترط فيها ان تكون ناجزة. اي تتوفر الان شروطها وتنتفي موانعها او ليست ناجزة ولكن مقدور على تحصيلها في الجملة. قال هل يجب في التمكن او مطلق التمكين وتعينه. عليه من الذي ينبني على هذا؟ مبني على هذا مسألة وهي هل يمكن ان يكلف الله سبحانه وتعالى المكلف بشيء في حال انعدام شرطه ان نكلفه بامر مشروط والحال ان شرطه منعدم. او ان يكلفه بامر مسبب والحال ان سببه منتف الان. عليه في التكليف بالشيء عدم موجبه من شرط او سبب شرعا خلاف قد علم. ينبني على هذه المسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ ام لا؟ لان الكفار فاقدون لشرط من شروط قبول الاعمال. وهو الايمان. فهم غير مؤمنين هل يمكن ان نكلفهم بالصلاة والصيام والزكاة مع فقدانهم للشرط الذي هو الامام. على كل حال الصحيح ان الاستطاعة لا يشترط فيها ان تكون ناجزة. وان الاستطاعة المقررة شرعا والتي يتوقف عليها التكليف. المراد بها والاستطاعة في الجملة اي كون الامر يمكن ان آآ يفعله المكلف بان يوجد شروطه اذا كان له شروط مثلا وكانت مقدورة له وهكذا. ثم ذكر هذه المسألة قال انها تفرض في صحة تكليف الكفار عقلا بفروع الشريعة ووقوع ذلك شرعا والخلاف بين العلماء في هذه المسألة متقرر فمذهب الحنفية انهم غير مخاطبون بفروع الشريعة التلاميذ وذهب كثير من الشافعية الى مخاطبتهم وفي المذهب عندنا في مذهب ما لك رحمه الله تعالى قولان مشهوران منهم من يقول انهم مكلفون بفروع الشريعة ومنهم من يقول ليسوا مكلفين بفروع الشريعة وآآ الذي نقله ابن حلول آآ عن ابن العربي وكذلك ايضا عن ابن رشد وغيرهم من ائمة المالكية انهم استظهروا من خلال تتبع فروع مذهب الامام رحمه الله تعالى ان المالكية يرون ان الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة اه الاسلام يونس سيأتي نقاش وهذا الامر من قال ان الكفار مخاطبون بالفروع استدل بيد الله منها قول الله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة فهذا آآ فيه توعد على ترك فرع من الفروع وهو اه ادفيان الزكاة. ومنها ايضا قول الله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين. فعلقوا ايضا دخولهم في سقر على امور فرعية لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين كنا نخوض مع الحائض وكنا نكذب بيوم الدين. طبعا نكذب بيوم الدين هذه مسألة من اساء الاصول. ليست مسائل الفروع اه والخلاف مشهور وعلى كل حال لا خلاف ان الكفار مخاطبون بالاصل وهو الايمان ولكن هل هم مخاطبون بفروع الشريعة ام لا ما هذا امر مختلف فيه وتنبني عليه بعض الفرق منها مثلا زوج الكتابية اذا طهرت امرأته من الحيض هل تجبر على الاغتسال بناء على ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لكي يتأتى له اتيانها او لا تجبر عليه بناء على ان الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة الاسلامية. نعم. ثالثها الوقوف لما افتقاره الى القصد انفقد وقيل في المرتد فالتعذيب عليه والتيسير والترغيب. نعم. قال ثالثها النهي يعني ان القول الثالثة وقيل مخاطب نبي فروع الشرع وقيل غير مخاطبين بفروع الشريعة القول الثالث انهم مخاطبون بالمنهجات دون المأمورات. فيجب عليهم آآ ان ينتهوا عن شرب الخمر وعن الزنا وعن الكذب وعن الغيبة فهم مخاطبون بالمنهجات دون المأمورات لان المتعلقة المنهيات تروكن والطرق لا تفتقر الى نية فلا تحتاج الى وجود شرط الايمان بخلاف الافعال لكن هذا القول بخلاف اه اقصد اه الاوامر قال يرد اي يرد على هذا القول المفصل يناقش بان يقال ان المأمورات بعضها ايضا لا يفتقر الى نية فالمأمورات المتمحضة للمعقولية التي فيها مصلحة معقولة واضحة كقضاء الديون والنفقة على الزوجة هذه لا تفتقر الى نية النية انما يحتاج اليها في مثل هذه الامور من اجل الاجر ليس من اجل الاجزاء. اذا انفق الانسان على امرأته او ادى دينا كان مطالبا به فانه آآ يقع ذلك ويجزئه قطعا وانما يحتاج الى النية هنا لحصول الاجر في امتثال الامر الواجب فقط. اما الاجزاء فهو واقع قطعا ولا يفتقر الى نية القول الرابع ان المرتد مخاطب بفروع الشريعة دون غيره من الكفار. الكافر الاصلي ليس مخاطبا واما المرتد فانه مخاطئ ثم ذكر ما ينبني على آآ مسائل تنبني على خطاب الكفار بفروع الشريعة آآ منها تعذيبهم على ترك هذه الفروع اذا قلنا ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فانهم حينئذ يعذبون على ترك الايمان الذي هو الاصل ويعذبون ايضا على ترك الفروع وهذا ظاهر قول الله تعالى ما سلككم في سقر فان فيه ذكرا لمسائل هي من باب الاصول كقوله وكنا نكذب بيوم الدين وفيه بعض الفروع ايضا اطعام المسكين قالوا لم نك من المصلين الصلاة مختلف فيها هل هي اصل او فرع لان ترك الصلاة اذا كان على وجه التكاسل والتهاون من العلماء من يراه كفرا ومنهم من يراه من قبيل الفروع الفقهية فتاركه فيكون مسلما عاصيا كما هو معلوم اطعام المسكين قطعا من الفروع ليس قطعا من العقيدة واما التكذيب بيوم الدين فهو منو العقيدة؟ من الاصول فهم هنا ذكروا انهم معذبون على مجموعة اشياء منها ما هو من قبيل الاصول اي من قبيل الاعتقاد العقيدة ومنها ما هو من قبيل آآ الفروع قال فالتعذيب عليه والتيسير اي مما ينبني على ذلك ايضا اه تيسير الاسلام عليهم فان اه الكافرة اذا عمل باعمال الاسلام وهو غير مسلم. فان هذا العمل قد يكون سببا بتيسر الايمان له وقناعته به. وكذلك ايضا ترغيبهم في الأجر بأن يقال لهم انهم كانوا مكلفين بفروع الشريعة وعليهم ذنوب عظيمة بسبب هذه الفروع التي فرطوا فيها. ولكنهم اذا اسلموا سيغفر لهم ما تقدم من ذنبهم لقول الله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فيقال للكافر انت الان عليك ذنوب كبيرة ليس لمجرد الايمان فقط بل ايضا اقترافك للكبائر التي تختلفها وفعلك لهذه المحرمات يضاعف عليك هذا. ولكن اذا اسلمت فانك سيمحى عنك ذلك اه كله. نعم. وعلل المانع بالتعذر وهو مشكل وهو مشكل لدى المحرر بكافر امن مطلقا وفيه. من كفره فعلك القى مصحفي. نعم. قال وعلل المانع بالتعذر. يعني ان الذين قالوا ان الكفار غير مخاطبين وفروع الشريعة عللوا ذلك بتعذر الايمان منهم لاشتغالهم بضده وهو الكفر. قال ان هذا مشكل لدى المحرر اراد به الامام القرافي رحمه الله تعالى اه لان من الكفار من امن مطلقا اي اعتقد اعتقاد المسلمين اه اعتقادا تاما ولكنه كفر بترك الهراء ويمثلون ذلك لذلك بابي طالب يقولون انه كان على قناعة تامة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه آآ لم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في فروع شريعته فيوجد في شعره تصديق آآ النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الايمان ولكن لم يصاحب ذلك الايمان عمل يكون صاحبه مؤمنا وترك الاعمال آآ صاحبه لا يكون مؤمنا لانه لابد من العمل مع التصديق كما هو هو معلوم اه وكذلك ايضا من كان كفره فعلا بفعله وليس باعتقاده من القى مصحفا بقدره هذا رد ولكن هذه الردة امر عملي لا علاقة له بالاعتقاد. فهو قد يكون مؤمنا بالله وقد تكون اه اه يعني اه يعتقد مثل ما يعتقد المسلمون ولكن اه ضعف ايمانه فالقى هذا المصحف بقدر فكفر بفعل لا بقول وكالسحر سحر كفر بالفعل لا بالقول سحر قال مالك تعلمه كفر وقال كافر معلمه فيشكل على التعليل بتعذر الايمان منهم ان بعضهم مؤمن من جهة الاعتقاد وكفره بامر خارج عن ذلك نعم الرأي عندي ان يكون المدرك نفي قبولها فذا مشترك. قال المؤلف الرأي عندي ان يكون المدرك الذي يعدل به آآ عدم خطابهم بفروع الشريعة لمن اراد ذلك من اراد ذلك التعليل واقتنع بانهم غير مخاطبين انها غير مقبولة منهم فهي قطعا غير مقبولة منهم لان الله تعالى قال وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فاعمال الكفار غير مقبولة قطعا. وهذا قدر مشترك بين كل كافر سواء كان كافرا عصريا او مرتدا وسواء كان كفره باعتقاد او بعمل. فجميع الكفار اعمالهم مردودة وغير مقبولة اه قطع اذا نختصر عليها القدر ان شاء الله سبحانك اللهم بحمدك